الأفوكاتو بتاريخ: 15 فبراير 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 15 فبراير 2007 قوانين تصدر خارج محراب البرلمان( مجلس الشعب) القوانين الفرعية, أو التشريع بالتفويض. أتكلم هنا عن القوانين التى يتم صناعتها فى " بئر السلم", أى ألتى لا تصنع فى مجلس الشعب, مضافا إليه المجلس الذى لا يهش و لا ينش (, و ليس له القدرة على الإعتراض على القوانين, أو اقتراحها, و الذى يتم اختيار أعضائه عن طريق التعيين الجزئى, و الإنتخاب الجزئى, لبعض الساسة و الأكاديميين و الشخصيات لعامة, ليس بقصد تعزيز العملية التشريعية و الرقابية على مجلس الشعب, بل كديكور تدعى به الحكومة أن لدينا بنيانا نيابيا يتكون من من مستويين, مثل بقية البرلمانات المحترمة, فىإنجلترا, و أمريكا, و مصر قبل الثورة, حيث كان هناك مجلس للنواب, و مجلس للشيوخ. لقد ولد مجلس الشورى مسخا منذ اليوم الأول, و لم يصل إلى مستوى مؤسسة تشريعية,, بل اقتصر دوره على التأييد و التشجيع و الموافقة التلقائية. و يبدو أن أعضاء هذا المجلس قد أحسوا أخيرا أنهم ليسو سوى ديكور, فهم يطالبون الآن بتوسيع اختصاصاتهم, و منحهم الحق فى الإعتراض على مشاريع القوانين, و التصويت عليها.) و القوانين التى أشرت أنها تصنع فى " بئر السلم" ليست هى التشريعات التى " يُشرعها" مجلس الشعب, و زميله عديم الحيلة, مجلس الشورى, بل أقصد هذا الكم الهائل من القوانين التى يتم إصدارها فى ظلام الليل و النهار, بمباركة الدستور. و سيقول قائل: و لماذا لا؟ إلا توجد مثل هذه القوانين فى الدول المتقدمة ديمقراطيا؟ ألا يوجد فى قوانين إنجلترا و فرنسا و أمريكا و استراليا و نيوزيلندا قوانين "فرعية"؟ و الرد على هذا الزعم يتلخص فى جملة واحدة, " إنعدام الرقابة". لندخل فى الموضوع بعد هذا الإستهلال الذى لا بد منه, على حد قول الأستاذ/ عادل أبوزيد, (الذى أتاح كرمه لعديد منا فرصة تجربة المشاركة فى المنتديات, و أنا هنا أقتبس مقولته, و أذكره بكل خير). · تنص كثير من الدساتير الديمقراطية على منح بعض الهيئات الإعتبارية سلطات إصدار لوائح و قرارات تنظيمية, نظرا لأن جلسات البرلمان العادية ليس لديها الوقت, أو القدرة البدنية, أو المعرفة الفنية أو الإدارية بإعداد اللوائح و القرارات, و مراسيم القوانين, التى يحتاجها تنفيذ القوانين الصادرة من البرلمان. · فور صدور قانون معين, يقوم الوزير المختص , بمعرفة مكاتبه الفنية, بإعداد الإحصائيات, و الجداول, و التعليمات, و المواصفات, و... الخ, التى تحتاج إلى شرح, ثم يقوم الوزير بإصدار لوائح تتضمن هذه المعلومات, بحيث يصبح لها قوة القانون, بعد عرضها لمدة محددة على مجلس الشعب, الذى يعتبر سكوته بعد فوات هذه الفترة علامة الرضا. · من الناحية النظرية البحتة, يمكن القول أن هذا الإجراء يوفر وقتا ثمينا يحتاجه أعضاء البرلمان فى مناقشة كل بند من بنود الللائحة, و خاصة أن الدستور ينص على أن لا تتضمن اللوائح ما يتعارص مع التشريع " الأب" · ففى الدستور الأخير تنص المواد التالية على الآتى المادة (144) يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى اصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. المادة (145) يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط. المادة (146) يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة. المادة (147) اذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة الى اصدار قرار بذلك، واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر. المادة (156) يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية" أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية. ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة. ج) اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها. د) اعداد مشروعات القوانين والقرارات. هـ) اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. و) اعداد مشروع الخطة العامة للدولة. ز) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور. ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. المادة (157) الوزير هو الرئيس الادارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها. المادة (161) تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز انشاء وحدات ادارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. المادة (162) تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الادارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة اليها تدريجيا. ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء. المادة (163) يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها فى اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة. كل هذا الكم من التشريعات التى تتم خارج حجرات البرلمان و التى تسمى أحيانا: تشريعات جانبية, أو تشريعات فرعية, أو نشريعات بالتفويض و بالإنجليزية تسمى: Subordinate Legislation أو Delegated Legislation و تسمى الجهات التى تصدرها: Statutory Authorities أو Subordinate Authorities و تسمى هذه القوانين الفرعية الصادرة من المحليات بإسم: By laws و فى مصر , يوجد عديد من نوعية هذه القوانين الجانبية, مثل الأوامر الإدارية, و اللوائح, و المراسيم, و التعليمات, و لإعطائها صبغة الشرعية فى الدول الديمقراطية, يتطلب القانون أن لا تسرى هذه اللوائح إلا بعد عرضها على البرلمان , , أى مجلس الشعب, و لكن لا ينتظر من المجالس التشريعية مناقشة كل بند فى اللائحة, أو القرار الإدارى, بل كل ما هو مطلوب منهم هو أن يتم نشر هذه اللوائح فى سجلات خاصة, بحيث يطلع عليها أعضاء المجلس, و إذا لم تعترض اللجان المخصصة لدراسة هذه اللوائح خلال فترة محددة, فإن ذلك يعتبر تمريرا من مجلس الشعب لهذه اللوائح, و الأوامر, و التعليمات. و هذا الإجراء يعتبر عملا مقدسا فى النظم الديمقراطية العتيقة, و لكن فضلا عن أن الوزير المصرى يتم تعيينه بواسطة رئيس الجمهورية, و ليس منتخبا بواسطة الشعب, مثما يحدث فى الديمقراطيات النيابية, (بالإضافة إلى سيطرة الحزب الحاكم على المجلس, فضلا عن عدم صلاحية معظم أعضاء المجلس, الذين إم أتوا بالتزوير, أو بتخصيص حصص الفلاحين و العمال, و الذين قد يسقطوا فى إمتحان محو الأمية), فإن التوقع بقيام أعضاء لجان المجلس بعملية دراسة هذه القوانين الفرعية, و مراقبة تنفيذها, و متابعة صلاحياتها, و مدى مخالفتها للقوانين التى تطلبتها, يعتبر نكتة سخيفة.· و يدافع أنصار مثل هذا التفويض لجهات إعتبارية غير منتخبة حق إصدار تشريعات فرعية لها قوة القانون, أن هذه الأمور التنفيذية و الإدارية تحتاج لكفاءات فنية و إدارية قد لا تتواجد فى أعضاء المجلس المنتخب. · كما يقولون أن إعطاء هذه الجهات الغير منتخبة حق إصدار هذه اللوائح و التعليمات, و المراسيم لأشخاص غير برلمانيين, يخفف من العبئ الملقى على نواب المجلس الغلابة. (الذين يرهقهم الجرى وراء الوزراء للحصول على توقيعاتهم لتميكن أقاربهم و أصدقائهم من الحصول على مزايا, أو التوسط لهم و لأبنائهم للحصول على وساطة تمنح بعض الأشخاص مزايا لا تمنح لبقية أفراد الشعب, و هذا ليس قول المدافعين بل قولى.). · يسمح تفويض سلطة إصدار لوائح إلى جهات إعتبارية "بالمرونة", حيث أن الوقت الذى تستغرقه إجراءات تمرير مشروع قانون فى البرلمان, و التكاليف المصاحبة لهذا الإصدار, قد تعرقل صدوره, فى وقت يحتاج المواطن لهذه اللوائح و الأوامر على وجه السرعة. هذه هى أوجه الدفاع عن إصدار هذا النوع من التشريع فى الغرف المغلقة, و لكن مساوئ هذا التشريع الفرعى, أو التشريع بالتفويض, تفوق مزاياه: · الإنتقاد الأول الموجه إلى التشريعات الفرعية هو أنها لا تصدر من جهات أو أشخاص إختارها الشعب كوكيل عنه. و عملية الرقابة البرلمانية ليست فى الواقع سوى إجراء صورى رمزى · لا تخضع هذه القوانين الفرعية للنقاش العام الذى تتطلبه صناعة القانون, حيث يشارك مثل هذا النقاش فى بلورة الأراء, و جعلها مطابقة لمطالب الشعب الحقيقية. · تعدد الجهات التى تصدر مثل هذه القرارات, و اللوائح يجعل من المستحيل تجميعها فى موقع واحد بحيث يمكن ملاحظة أى تضارب, أو تخالف, فى مضمونها, لوجودها فى وثائق مختلفة. · صعوبة التعرف على هذه اللوائح و القرارات, حيث أنها لا تنشر بطريقة يمكن جعل إطلاع المواطن عليها سهلا, فالقانون لا يعتبر قانونا إذا لم يتم توصيله للمواطن, و لأن الجهل بالقانون المعلن ليس عذرأ فإن عدم إعلان هذه القوانين يسحب منها شرعيتها, حتى لو كانت هذه القوانين مطبوعة فى كتيبات, تختفى فى أدراج البروقراطية. · تعدد الجهات التى تصدر لوائح كما تشاء يجعل المواطن يغرق فى خضم من الممنوعات, و المحظورات, التى تجعله لا يكاد يتحرك خطوة, بدون أن تقابله عائقة بيروقراطية صدرت من عقول متحجرة, لم يختارها الشعب لتمثله. تقبلوا تحياتى أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أبو محمد بتاريخ: 15 فبراير 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 15 فبراير 2007 أستاذ محمود أنا أعرف أن ال By Laws أو اللوائح والقرارات التنفيذية يقوم بتحضيرها فنيون فى الفروع المختلفة أو من يطلق عليهم التكنوقراط ... ومن أهم القيود المفروضة عليها ألا تعارض القانون نفسه .. مثل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 89 لسنة 98 الخاص بالمناقصات والمزايدات .. وكما قرأت فإنه يجب عرض تلك اللوائح على المشرعين أو من يسمونهم فى الخارج (أمريكا وأوروبا والدول المتقدمة) Law makers .. للتأكد من أنها وضعت كإجراءات Procdures لتطبيق القانون ... وقد تتم الموافقة عليها سواء بعدم التعليق فى المدة المحددة أو بعد التعليق عليها وإعادة صياغة المواضع التى تم التعليق عليها ... ولكن الطامة الكبرى هى عند التطبيق الفعلى ... فمثلا قانون المناقصات والمزايدات يمنع تحويل أى مناقصة أو مزايدة إلى عملية ممارسة .. ولكن يحدث هذا تحت مسمى آخر وهو "المفاوضة" .. والمفاوضة الغرض منها أساسا مناقشة أى تحفظات لصاحب العطاء الأقل (فى حالة المناقصات) أو صاحب العطاء الأعلى (فى حالة المزايدة) .. فتجد السادة المديرين فى الجهات الخاضعة للقانون يقابلون صاحب ثانى أفضل عطاء مع صاحب أفضل عطاء ويسمحون لصاحب ثانى أفضل عطاء بتعديل سعره عندى لك سؤال فقهى فى المادة 23 من هذا القانون .. ولكن فى موضوع آخر إن شاء الله يبدو أننا نستمتع بوضع القوانين ، ليس لتطبيقها بل لمخالفتها نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة تساند جيشها الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونةتحيا مصر*********************************إقرأ فى غير خضـوعوفكر فى غير غـرورواقتنع فى غير تعصبوحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 16 فبراير 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 16 فبراير 2007 عزيزى الأستاذ أبو محمد, رغم أن اللوائح و بقية التشريعات التفويضية تأتى لتنظيم و تنفيذ ما ورد فى قانون ما, و( يمكن تسميته بالقانون الأب, الذى يتطلب أبناء صغار لتسهيل عملية تطبيقه), و رغم تعليمات الجد( الدستور) و الأب ( القانون) بإن لا تتخطى اللوائح الحدود المقررة لها فى القانون الأب, و لا تتعارض معه, أو مع الدستور, و رغم أن مساعدى الأب فى مجلس الشعب( الأعضاء) مطلوب منهم رقابة ما يفعله الولاد الصغار, الذبن لم يدخلوا باب البرلمان بعد, إلا أن حياة القانون تكاد تتشابه مع الحياة الإنسانية, ففى الأسرة, إذا كان الأب " سايب", و لا يدقق فيما يفعل إبنه, فسوف يفعل الإبن ما يشاء, و رقابة مجلس الشعب على قانونية أو دستورية اللوائح تعتبر نكتة بايخة, لأن " التكنوكرات" يكتبون اللوائح بلغة معقدة, لا يفهما نائب لا يفك الخط, هذا إذا قرأها أصلا. لقد شرحت العيوب و المزايا للتشريع الفرعى, و لكن رغم عيوب التشريع الفرعى, و عدم شرعيته( من وجهة نظرى, و نظر عديد من زملائى أساتذة القانون) لأنه لم يتم برضاء أوبموافقة الشعب عن طريق التمثيل النيابى, إلا أن تطبيقه فى الدوال الديمقراطية جعله شرا لا بد منه, و لكن التطبيق المصرى لرقابة تطبيق هذه اللوائح, قد خلق باب فساد سياسى لا مثيل له, حيث تمكن نرزية القانون من تسريب لوائح تنسف الغرض الأساسى من القانون الأب, و تطوعه لخدمة البيروقرطيين, مما يجعل المواطن المطحون هو الضخية النهائية. لعل سيادتك قد لاحظ أنى كتبت فى مقدمة الموضوع, و باللون الأحمر, أن الفرق بيننا و بينهم هو " الرقابة". و إذا أخطأ إبنى و أنا أراه يخطئ, فمن المفروض أن أُقومه, و لكن عندما يرى الأب إبنه يرتكب خطأً, ثم يتعامى عن رؤية الخطأ, بل يعطى للأمر كله ظهره, فهذا إجهاض للقانون. منتظر السؤال " الفقهى" على أحر من الجمر. تقبل تحياتى. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أبو محمد بتاريخ: 16 فبراير 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 16 فبراير 2007 أستاذنا الفاضل / الأفوكاتو أولا .. أشكرك كل الشكر على شرحك السابق بأسلوب سهل ممتنع .. وهو ليس بالأسلوب الغريب على من هم فى مستوى أستاذيتك .. نعم .. ما يحدث حتى الآن يتيح الفرصة لفساد لا حصر له .. لأن من يُفترض أنهم يراجعون ويصححون ويراقبون ، فيهم مالا يقل عن 50% ممن قد لا يجتازون امتحانات محو الأمية كما قلت حضرتك .. فكيف يُنتظر منهم أن يراجعوا لوائح مكتوبة بلغة معقدة Jargon تجاوزها العالم كله واتجه إلى الكتابة بلغة بسيطة أما عندنا فهى الدليل على التمكن والاحترافية .. والغرض من الإصرار على نسبة ال 50% مما يشكل تفرقة بين أبناء الوطن الواحد على أساس المهنة (وهى تفرقة غير دستورية) فى الدستور :happy: .. أقول إن سبب هذا الإصرار بات معروفا للجميع ، بعد كل تلك السنوات من التطبيق ثانيا .. بالنسبة للسؤال الفقهى فى المادة 23 من القانون 89 لسنة 98 الخاص بالمناقصات والمزايدات .. فإننى سأسأله هنا .. وأترك لحضرتك قرار الإجابة عليه هنا أو فى موضوع منفصل .. تنص المادة على ما يلى : المادة 23 إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له ، جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة ، إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ ، على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير طبقاً للأسس وبالنسب وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية بحيث لا يجاوز مجموعة الغرامة (3%) من قيمة العقد بالنسبة لشراء المنقولات وتلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية ، و(10%) بالنسبة لمقاولات الأعمال والنقل . وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر ، ويعفى المتعاقد من الغرامة ، بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته ، وللسلطة المختصة - عدا هذه الحالة - بعد أخذ رأي الإدارة المشار إليها ، إعفاء المتعاقد مع الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر . ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الإدارية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير . وفي حالة الادعاء بإخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها الواردة بالعقد بخطأ منها ، يكون للمتعاقد الحق في اللجوء للقضاء للمطالبة بتعويضه عما يكون قد لحقه من ضرر نتيجة لذلك ، ما لم يتفق الطرفان على التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 معدلاً بالقانون رقم 9 لسنة 1997. النص ذو اللون الأزرق يُفهم منه ضمنا أن ما يدفعه المتعاقد نظير تأخره فى إنجاز العقد ماهو إلا تعويض للجهة الحكومية المتعاقدة عن الأضرار التى لحقت بها نتيجة لهذا التأخير .. وهو ما يُعرف فى بقية أنحاء العالم ب Liquidated Damages for Delay .. وأعتقد أن ترجمته هى (التعويض الإتفاقى عن الأضرار بسبب التأخير) ... أما النص ذو اللون الأحمر فيُفهم منه أن ما يدفعه المتعاقد هو عبارة عن "غرامة" أى جزاء على فعل (أوعدم فعل) سواء نتج عنه ضرر أم لم ينتج عنه ضرر .. وإذا كان فى مقدور الحكومة أن توقع مثل هذه الغرامات فى عقودها مع مواطنيها وهى فى الغالب عقود إذعان .. فإننى لا أتخيل أن شركة أو جهة أجنبية يمكن أن تقبل توقيع عقد فيه مثل هذا الشرط .. وإذا كان ما يدفعه المتعاقد هو تعويض تم تحديده والاتفاق عليه مسبقا فإنه طبقا للقانون المدنى (للأسف غير موجود فى موسوعة موديست) لايجوز للجهة الحكومية أن تطالب بأكثر منه حتى لو تجاوز الضرر الفعلى ذلك المبلغ المتفق عليه .. وللقاضى أن يخفضه إلى الحد المعقول إذا ما أثبت المتعاقد أنه كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة .. وعلى عكس ذلك نجد المادة 23 تنص على أنه " ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الإدارية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير" . سؤالى : إذا وُضع ما تنص عليه المادة 23 كشرط فى أحد العقود فهل ينطبق عليه مبدأ الجزاء أم مبدأ التعويض عن الضرر .. فإذا كان جزاء فكيف فى نفس المادة يعطى القانون الجهة الإدارية حق عدم توقيع الجزاء إن لم يكن هناك ضرر ؟ وإذا كان تعويضا "إتفاقيا" فكيف يجوز المطالبة بأكثر منه بالمخالفة للقانون المدنى ؟ قبل تقاعدى كنت على رأس إدارة داخل الشركة مسؤولة عن التصميم ووضع المواصفات والشروط العامة والخاصة لعقود التنفيذ .. وأذكر أنه فى اجتماعاتنا المستمرة مع الإدارة القانونية أن المستشار القانونى كان يصر على ألا يظهر البند الخاص بالتأخيرعلى أنه شرط جزائى .. بل كان يصر على أن يُكتب البند هكذا " ........ فإن للشركة أن تخصم مبلغ ..... عن كل يوم تأخير كتعويض عن الضرر (وليس كغرامة) .... " كان يصر على مابين القوسين لأن ثبوت أن البند هو بند جزائى يلغيه ... (طبعا هذا فى العقود غير الحكومية) ... وكانت الشركة حريصة على عقد دورات تدريبية فى القانون للمهندسين وبالذات فيما يخص العقود .. ليس بغرض أن يلعب المهندسون دور المحامين .. ولكن لكى يكون عندهم الوعى القانونى الذى يجعلهم يلجأون إلى الإدارة القانونية فى الوقت المناسب (لكيلا يشغلوا المحامين بدون داع ... ولكى لا يعطلوا التنفيذ .. وفى نفس الوقت لكى لا يلجأ المهندس إلى المحامى بعد فوات الأوان) .. وبهذه الخلفية القانونية البسيطة فإننى أرى أن البند الذى يُكتب على أساس هذه المادة فى عقود الحكومة سيكون عبارة عن دعوة للدخول فى مشاكل قانونية عند تنفيذ تلك العقود (بالطبع إن لم يذعن المتعاقد) فما رأيكم دام فضلكم ؟؟؟؟ نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة تساند جيشها الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونةتحيا مصر*********************************إقرأ فى غير خضـوعوفكر فى غير غـرورواقتنع فى غير تعصبوحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 16 فبراير 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 16 فبراير 2007 عزيزى الأستاذ أبو محمد, إطلعت الآن على رسالتكم, و قد قمت بنسخ مضمونها تمهيدا لدراسة الموضوع, و سوف أرد فور الإنتهاء من إعداد الرد. تقبل تحياتى. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 17 فبراير 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 17 فبراير 2007 (معدل) أستاذنا الفاضل / الأفوكاتو أولا .. أشكرك كل الشكر على شرحك السابق بأسلوب سهل ممتنع .. وهو ليس بالأسلوب الغريب على من هم فى مستوى أستاذيتك .. نعم .. ما يحدث حتى الآن يتيح الفرصة لفساد لا حصر له .. لأن من يُفترض أنهم يراجعون ويصححون ويراقبون ، فيهم مالا يقل عن 50% ممن قد لا يجتازون امتحانات محو الأمية كما قلت حضرتك .. فكيف يُنتظر منهم أن يراجعوا لوائح مكتوبة بلغة معقدة Jargon تجاوزها العالم كله واتجه إلى الكتابة بلغة بسيطة أما عندنا فهى الدليل على التمكن والاحترافية .. والغرض من الإصرار على نسبة ال 50% مما يشكل تفرقة بين أبناء الوطن الواحد على أساس المهنة (وهى تفرقة غير دستورية) فى الدستور :) .. أقول إن سبب هذا الإصرار بات معروفا للجميع ، بعد كل تلك السنوات من التطبيق ثانيا .. بالنسبة للسؤال الفقهى فى المادة 23 من القانون 89 لسنة 98 الخاص بالمناقصات والمزايدات .. فإننى سأسأله هنا .. وأترك لحضرتك قرار الإجابة عليه هنا أو فى موضوع منفصل .. تنص المادة على ما يلى : المادة 23 إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له ، جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة ، إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ ، على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير طبقاً للأسس وبالنسب وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية بحيث لا يجاوز مجموعة الغرامة (3%) من قيمة العقد بالنسبة لشراء المنقولات وتلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية ، و(10%) بالنسبة لمقاولات الأعمال والنقل . وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر ، ويعفى المتعاقد من الغرامة ، بعد أخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ، إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته ، وللسلطة المختصة - عدا هذه الحالة - بعد أخذ رأي الإدارة المشار إليها ، إعفاء المتعاقد مع الغرامة إذا لم ينتج عن التأخير ضرر . ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الإدارية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير . وفي حالة الادعاء بإخلال الجهة الإدارية بالتزاماتها الواردة بالعقد بخطأ منها ، يكون للمتعاقد الحق في اللجوء للقضاء للمطالبة بتعويضه عما يكون قد لحقه من ضرر نتيجة لذلك ، ما لم يتفق الطرفان على التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 معدلاً بالقانون رقم 9 لسنة 1997. النص ذو اللون الأزرق يُفهم منه ضمنا أن ما يدفعه المتعاقد نظير تأخره فى إنجاز العقد ماهو إلا تعويض للجهة الحكومية المتعاقدة عن الأضرار التى لحقت بها نتيجة لهذا التأخير .. وهو ما يُعرف فى بقية أنحاء العالم ب Liquidated Damages for Delay .. وأعتقد أن ترجمته هى (التعويض الإتفاقى عن الأضرار بسبب التأخير) ... أما النص ذو اللون الأحمر فيُفهم منه أن ما يدفعه المتعاقد هو عبارة عن "غرامة" أى جزاء على فعل (أوعدم فعل) سواء نتج عنه ضرر أم لم ينتج عنه ضرر .. وإذا كان فى مقدور الحكومة أن توقع مثل هذه الغرامات فى عقودها مع مواطنيها وهى فى الغالب عقود إذعان .. فإننى لا أتخيل أن شركة أو جهة أجنبية يمكن أن تقبل توقيع عقد فيه مثل هذا الشرط .. وإذا كان ما يدفعه المتعاقد هو تعويض تم تحديده والاتفاق عليه مسبقا فإنه طبقا للقانون المدنى (للأسف غير موجود فى موسوعة موديست) لايجوز للجهة الحكومية أن تطالب بأكثر منه حتى لو تجاوز الضرر الفعلى ذلك المبلغ المتفق عليه .. وللقاضى أن يخفضه إلى الحد المعقول إذا ما أثبت المتعاقد أنه كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة .. وعلى عكس ذلك نجد المادة 23 تنص على أنه " ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الإدارية في الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عما أصابها من أضرار بسبب التأخير" . سؤالى : إذا وُضع ما تنص عليه المادة 23 كشرط فى أحد العقود فهل ينطبق عليه مبدأ الجزاء أم مبدأ التعويض عن الضرر .. فإذا كان جزاء فكيف فى نفس المادة يعطى القانون الجهة الإدارية حق عدم توقيع الجزاء إن لم يكن هناك ضرر ؟ وإذا كان تعويضا "إتفاقيا" فكيف يجوز المطالبة بأكثر منه بالمخالفة للقانون المدنى ؟ قبل تقاعدى كنت على رأس إدارة داخل الشركة مسؤولة عن التصميم ووضع المواصفات والشروط العامة والخاصة لعقود التنفيذ .. وأذكر أنه فى اجتماعاتنا المستمرة مع الإدارة القانونية أن المستشار القانونى كان يصر على ألا يظهر البند الخاص بالتأخيرعلى أنه شرط جزائى .. بل كان يصر على أن يُكتب البند هكذا " ........ فإن للشركة أن تخصم مبلغ ..... عن كل يوم تأخير كتعويض عن الضرر (وليس كغرامة) .... " كان يصر على مابين القوسين لأن ثبوت أن البند هو بند جزائى يلغيه ... (طبعا هذا فى العقود غير الحكومية) ... وكانت الشركة حريصة على عقد دورات تدريبية فى القانون للمهندسين وبالذات فيما يخص العقود .. ليس بغرض أن يلعب المهندسون دور المحامين .. ولكن لكى يكون عندهم الوعى القانونى الذى يجعلهم يلجأون إلى الإدارة القانونية فى الوقت المناسب (لكيلا يشغلوا المحامين بدون داع ... ولكى لا يعطلوا التنفيذ .. وفى نفس الوقت لكى لا يلجأ المهندس إلى المحامى بعد فوات الأوان) .. وبهذه الخلفية القانونية البسيطة فإننى أرى أن البند الذى يُكتب على أساس هذه المادة فى عقود الحكومة سيكون عبارة عن دعوة للدخول فى مشاكل قانونية عند تنفيذ تلك العقود (بالطبع إن لم يذعن المتعاقد) فما رأيكم دام فضلكم ؟؟؟؟ عزيزى الأستاذ ابو محمد, لا شك أن هذه المادة مخالفة للدستور, و لقواعد العدالة , كم أنها تتعارض مع قواعد القانون المدنى المنصوص عليها فى مادتين من مواد القانون المدنى المصرى لعام 1948, و نصهما كلآتى: المادة 147 (1) العقد شريعة المتعاقدين , فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا بأتفاق الطرفين , او للأسباب التى يقررها القانون . (2)ومع ذلك اذا طرأت حوادث استثنائية عامه لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الألتزام التعاقدى , ان لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة .جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد الألتزام المرهق الى الحد المعقول . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك . المادة 149 اذا تم العقد بطريق الأذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفيه جاز للقاضى ان يعدل هذه الشروط او ان يعفى الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقضى به العدالة . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك . كما أنه من الواضح أن اليد المستشار القانونى لمؤسستكم قد أبدى تحفظا فيما يرد فى عقود الإذعان التى يتطلبها هذا القانون. فقواعد الفقه القانونى تمنع أمرين: *- مايسمى " Double Jeopardy " أى تعدد المساءلة عن نفس الخطأ, و أيضا *- ما يسمى " Unlawful profiteering", مثل الحصول على أكثر من تعويض عن ضرر واحد. و المفروض فى القانون المدنى أن لا يتجاوز حق التعويض مقدار الضرر الذى نتج كنتيجة مباشرة لخطأ المدعى عليه. و ما تنص عليه المادة 23 السالفة الذكر, يتعارض مع قواعد القانون المدنى, كما يتعارض مع مبادئ العدالة المنصوص عليها فى الدستور, و التى تنص على أن الجزاء يساوى الخطأ. أتفق معك تماما على عدم إتفاق هذه المادة مع نصوص القانون المدنى, و قواعد العدالة المنصوص عليها فى الدستور, و التغضى عن هذا الخطأ هو إجهاض للعدالة, و تشجيعا للفساد التشريعى الذى يترك للهواة, تقبل تحياتى. تم تعديل 17 فبراير 2007 بواسطة الأفوكاتو أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أبو محمد بتاريخ: 20 فبراير 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 20 فبراير 2007 أستاذنا العزيز / الأفوكاتو عذرا لتأخرى فى استكمال المناقشة لموضوعك الشيق "قوانين تصدر خارج محراب البرلمان" .. فقد كنت أبحث عن نموذج لتلك القوانين الغير دستورية ، ليس فقط لصدورها خارج محراب البرلمان بل لما تحتويه من تشريعات تتنافى وأبسط الحقوق الدستورية والقانونية التى يجب أن يتمتع بها الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتباريون وجدت ياسيدى الفاضل اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 98 الخاص بالمناقصات والمزايدات .. وهاهو الرابط الذى يؤدى إلى النص الكامل لتلك اللائحة http://www.pogar.org/databases/financial/R...111220039345194 أستأذنك يا سيدى فى البدء بمناقشة إحدى مواد اللائحة (ولنا عودة إن شاء الله إلى المادة 23 من قانون المناقصات) .. واسمح لى أن أرجع إلى بعض مواد القانون المدنى الذى تفضلت حضرتك برفعه للفائدة .. سأرجع إلى تلك المواد على قدر ما تتيحه معرفتى الغير متخصصة بالقانون والتى حصلت عليها عن طريق التدريب الوظيفى والمجهود الشخصى تنص المادة 55 من تلك اللائحة على ما يلى : المادة 55على مقدم العطاء مراعاة ما يلي في اعداده لقائمة الاسعار (جدول الفئات) التي يتم وضعها داخل المظروف المالي : 1- تكتب اسعار العطاء بالحبر الجاف او السائل او الطباعة رقما وحروفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف بحسب ما هو مدون بجدول الفئات عددا او وزنا او مقاسا او غير ذلك دون تغيير او تعديل في الوحدة. ويجوز في حالة تقديم العطاء من فرد او شركة في الخارج ان تكتب الاسعار بالعملة الاجنبية وتتم معادلتها بالعملة المصرية بالسعر المعلن في تاريخ فتح المظاريف. ويجب ان تكون قائمة الاسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء. 2- لا يجوز الكشط او المحو في جدول الفئات وكل تصحيح في الاسعار او غيرها يجب اعادة كتابته رقما وحروفا وتوقيعه. 3- لا يجوز لمقدم العطاء شطب اي بند من بنوده او من المواصفات الفنية او اجراء تعديل فيه مهما كان نوعه. واذا رغب في ابداء اية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيثبتها في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني. ولا يلتفت الى اي ادعاء من صاحب العطاء بحصول خطا في عطائه اذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية. 4- اذا سكن مقدم العطاء في مناقصات توريد الاصناف عن تحديد سعر صنف من الاصناف المطلوب توريدها بقائمة الاسعار المقدمة منه فيعتبر ذلك امتناعا منه عن الدخول في المناقصة بالنسبة الى هذا الصنف اما في مقاولات الاعمال فللجهة الادارية مع الاحتفاظ بالحق في استبعاد العطاء ان تضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فئته اعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فاذا ارسيت عليه المنتقصة فيعتبر ان ارتضى المحاسبة على اساس اقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبول دون ان يكون له حق المنازعة في ذلك. 5- يبين في قائمة الاسعار ما اذا كان الصنف مصنوعا في مصر او في الخارج ويترتب علىعدم صحة هذه البيانات كلها او بعضها رفض الصنف علاوة على شطب اسم مقدم العطاء من سجل الموردين. 6- الفئات التي حددها مقدم العطاء بجدول الفئات تشمل وتغطى جميع المصروفات والالتزامات ايا كان نوعها التي يتكبدها بالنسبة الى كل بند من البنود وكذلك تشمل القيام باتمام توريد الاصناف وتنفيذ جميع الاعمال وتسليمها للجهة الادارية والمحافظة عليها اثناء مدة الضمان طبقا لشروط العقد وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعرفة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الاخرى. أنظر يا سيدى إلى الفقرة السادسة من هذه المادة وبالخصوص إلى ما جاء فى نهايتها .. هذا مثال صارخ لعقود الإذعان .. تنقل فيه الحكومة إلى المقاول ليس فقط مسئولية الظروف الاستثنائية العامة ولكن المسئولية عن فعلها المنفرد Unilateral Action .. ففى استطاعة الحكومة أن تبرم عقدا اليوم لتوريد مواد مستوردة من الخارج أو لتنفيذ عمل يتضمن موادا ومعدات مستوردة ثم تقوم غذا برفع الجمارك .. أو بزيادة الرسوم أو الضرائب .. أو بفرض رسوم أو ضرائب جديدة لم يكن يتوقعها المقاول عند توقيع العقد وتلزمه بموجب هذه اللائحة بتحمل فروق الأسعار .. وكلنا يذكر قرارات تحرير سعر صرف العملات وتعويم الجنيه فى أوائل الألفية الثالثة.. إنها قرارات حكومية تسببت فى زيادة سعر الصرف إلى أكثر من الضعف .. وتمسكت الجهات الحكومية بنص المادة 55.6 ونتج عن ذلك إفلاس العديد من الشركات وأتاحت الفرصة للفاسدين لقبول أصناف وأعمال غير مطابقة للمواصفات نظير رشاوى مادية أو عينية .. ومن كان مركزهم المالى يتحمل الاستمرار تقدموا بشكاوى فى وقتها .. وفى الحقيقة فقد قررت الدولة من حوالى سنة صرف مبلغ 10% من قيمة المواد المستوردة بصفة مؤقتة لحين دراسة الأثر الفعلى لقرارات التعويم ... تصور ؟؟؟ .. ترى أى جيل من أبناء المضرورين سيصرف المستحق ؟؟ .. إلا إذا كان التعويض قد تم بطريقة أخرى لا يمكن وصفها بغير الفساد إن لهذا النص أثر بالغ فى تدهور اقتصاد البلد .. أعذرنى لأننى لا أستطيع أن أحصل على أرقام تؤيد كلامى .. ولكن إسمح لى بشرح أثر هذا النص : إذا كان علىّ أن أتقدم بعطاء تحت وطأة هذا النص فأنا أمام خيارين .. إما أن أرفض أخذ المخاطرة وأمتنع عن تقديم عطاءات لأى جهة حكومية .. وبهذا أخسر فرصا للرزق تتيحها أعمال الحكومة ... أو أن أخاطر وأتقدم للعطاء .. فإذا قررت المخاطرة فأمامى خياران .. 1) أضع أسعار التكلفة ونسبة الربح المعقولة وأنا وحظى .. فإذا ارتفع سعر الصرف كما حدث فى أوائل الألفية الثالثة إلى أكثر من الضعف .. فلا يكون أمامى إلا إشهار الإفلاس وخراب البيوت والعياذ بالله .. أو محاولة تقديم رشوة لتقليل الخسائر ولك أن تستنتج ما فى هذا من خراب وفساد أو 2) أضيف إلى أسعارى نسبة للمخاطرة (فلنقل من 5 إلى 10%) خصوصا وأن قرارات الحكومة بالزيادات تأتى دائما مفاجئة (وتتسم عادة بالشفافية ) .. وطبعا هذا يقلل من فرصتى فى الفوز بالعطاء وإذا استمر هذا الأسلوب فى التسعير .. إبقى قابلنى لو فزت بأى عطاء من الحكومة .. وإذا حدث وفزت بأى عطاء ولم تحدث أى زيادات أكون قد كلفت خزينة الدولة مابين 5 و10% من قيمة الأعمال دون مبرر إلا وجود ذلك النص وهذا يفسر ما تتسم به مهنة المقاولات من طرد لكفاءات واعية ترفض العمل تحت تهديد الإفلاس فى أى وقت ، وترفض مبدأ تقديم الرشاوى .. وما تتسم به من جذب لغير الواعين للمطب المحتمل الوقوع فيه أو للمغامرين أو الواصلين أو المحاسيب أو الفاسدين والمفسدين أو خليط من كل هؤلاء ولنرجع إلى ما ينص عليه القانون المدنى فى المواد 147 و 148 و 149 وهى مواد تفضلت بالإشارة إليها فى مداخلتك السابقة : المادة 147(1) العقد شريعة المتعاقدين , فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا بأتفاق الطرفين , او للأسباب التى يقررها القانون . (2)ومع ذلك اذا طرأت حوادث استثنائية عامه لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الألتزام التعاقدى , ان لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة .جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد الألتزام المرهق الى الحد المعقول . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك . المادة 148 (1) يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النيه . (2)ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه , ولكن يتناول ايضا ماهو من مستلزماته , وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الألتزام . المادة 149 اذا تم العقد بطريق الأذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفيه جاز للقاضى ان يعدل هذه الشروط او ان يعفى الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقضى به العدالة . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك . أوليس تعويم الجنيه بقرار سيادى يخضع له جميع المواطنين فى طول البلاد وعرضها ويرفع سعر الصرف إلى أكثر من الضعف ظرفا إستثنائيا عاما ؟ أوليس أى قرار بفرض رسوم أو جمارك أو زيادتها ظرفا استثنائيا عاما ؟ أوليست المادة 55.6 التى تتضمنها كل عقود الحكومة هى مادة فى اللائحة أو بند فى العقود معوقة لإتمام الأعمال وعرضة للإبطال بنص القانون المدنى ولكن بعد خراب مالطة ؟ أعتقد أن المادة 55.6 هى مصداق لما تفضلت به فى مداخلتك الافتتاحية لهذا الموضوع القيم : · الإنتقاد الأول الموجه إلى التشريعات الفرعية هو أنها لا تصدر من جهات أو أشخاص إختارها الشعب كوكيل عنه. و عملية الرقابة البرلمانية ليست فى الواقع سوى إجراء صورى رمزى· لا تخضع هذه القوانين الفرعية للنقاش العام الذى تتطلبه صناعة القانون, حيث يشارك مثل هذا النقاش فى بلورة الأراء, و جعلها مطابقة لمطالب الشعب الحقيقية. · تعدد الجهات التى تصدر مثل هذه القرارات, و اللوائح يجعل من المستحيل تجميعها فى موقع واحد بحيث يمكن ملاحظة أى تضارب, أو تخالف, فى مضمونها, لوجودها فى وثائق مختلفة. · صعوبة التعرف على هذه اللوائح و القرارات, حيث أنها لا تنشر بطريقة يمكن جعل إطلاع المواطن عليها سهلا, فالقانون لا يعتبر قانونا إذا لم يتم توصيله للمواطن, و لأن الجهل بالقانون المعلن ليس عذرأ فإن عدم إعلان هذه القوانين يسحب منها شرعيتها, حتى لو كانت هذه القوانين مطبوعة فى كتيبات, تختفى فى أدراج البروقراطية. · تعدد الجهات التى تصدر لوائح كما تشاء يجعل المواطن يغرق فى خضم من الممنوعات, و المحظورات, التى تجعله لا يكاد يتحرك خطوة, بدون أن تقابله عائقة بيروقراطية صدرت من عقول متحجرة, لم يختارها الشعب لتمثله. ملحوظة غير بريئة : أصدر هذه اللائحة الدكتور محيى الدين الغريب وزير المالية آنذاك .. والذى اتهم فى قضية فساد تتعلق بالجمارك .. وظل محبوسا لمدة سبع سنوات لم تنته فيه القضية إلا بالنقض .. ومنذ الإفراج عنه وهو صامت ويرفض الكلام عن ملابسات القضية .. وكيف صدر الحكم الابتدائى بحبسه وتأيد بالاستئناف ثم ألغى بحكم النقض ! نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة تساند جيشها الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونةتحيا مصر*********************************إقرأ فى غير خضـوعوفكر فى غير غـرورواقتنع فى غير تعصبوحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 20 فبراير 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 20 فبراير 2007 عزيزى الأستاذ أبو محمد, قمت بنسخ هذه الرسالة للإطلاع عليها بعناية, و سوف أعقب عليها فى أقرب فرصة ممكنة. تقبل تحياتى. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 22 فبراير 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 22 فبراير 2007 عزيزى الأستاذ أبو محمد,قرأت تعليقكم بعناية, و قد توصلت إلى جميع الإنتقادات التى وحهتا إل هذه المادة 55, و فقرتها السادسة من اللائحة المكملة للقانون 89 لسنة 98 الخاص بالمناقصات والمزايدات .و قد أعجبنى حسك القانونى الذى جعل تعليقك متفقا تماما مع أى تعليق أكاديمى على مثل هذه المهازل.و فضلا عن أن مواد هذه اللائحة , مثلها مثل عديد من التشريعات الفرعية, تتعارض مع قوانين أساسية, مثل القانون المدنى المصرى, إلا أنها تتعارض مع المبادئ الأساسية لقواعد العدالة المنصوص عليها فى جميع الدساتير( حيث أن الدستور المصرى القائم ليس قدوة فى جماية الجقوق).و أنا أعرف شخصيا أفراد أودعوا السجون لأنهم لم يستطيعوا الوفاء بمديونياتهم للبنوك, نظرا لأن الحكومة نفسها وضعت عقبات فى فى دفع مستحقاتهم, مما جعل من المستحيل أن يستكملوا المشروعات التى أوكلتها الحكومة نفسها إليهم. و لو كان هذا قد تم فى دولة أخرى, لقاضى مثل هؤلاء الأبرياء الحكومة, و لحصلوا على تعويضات فلكية, فضلا عن المعاقبة الإدارية, أو الجنائية للبيروقراطى ( و من فى مركيه) , فضلا ‘ن إثارة الأمر فى البرلمان, مما قد يؤدى إلى طلب استقالة الوزير المسئول.و كما قال صديق لى فى منتدى آخر:هذا هو القانون فى مصر يا عبلة.شكرا على إشراكى فى هذا الموضوع الشيق, و رغم أنى لا أتعامل كثيرا مع القوانين و اللوائح التى تتعلق بالأمور المالية و التجارية, إلا أن هذا المثال قد زادنى اقتناعا أن التشريعات الفرعية , رغم أنها شر لا يد منه, إلا أن هذا الشر يكون مضاعفا فى رعاية مجلس شعب ليست لديه آليات فعالة, أو عقول تفكر, بحيث تكون على مستوى المسئولية التى تحتاجها مراقبة هذه التشريعات الفرعية, التى يبدو أن صياغتها تتم فى بير السلم.تقبل تحياتى. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أبو محمد بتاريخ: 22 فبراير 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 22 فبراير 2007 الأفوكاتو كتب : أن هذا المثال قد زادنى اقتناعا أن التشريعات الفرعية , رغم أنها شر لا يد منه, إلا أن هذا الشر يكون مضاعفا فى رعاية مجلس شعب ليست لديه آليات فعالة, أو عقول تفكر, بحيث تكون على مستوى المسئولية التى تحتاجها مراقبة هذه التشريعات الفرعية, التى يبدو أن صياغتها تتم فى بير السلم.أوفيت الفكرة حقها فى إيجاز يا سيدى .. و أنا أعرف شخصيا أفراد أودعوا السجون لأنهم لم يستطيعوا الوفاء بمديونياتهم للبنوك, نظرا لأن الحكومة نفسها وضعت عقبات فى فى دفع مستحقاتهم, مما جعل من المستحيل أن يستكملوا المشروعات التى أوكلتها الحكومة نفسها إليهم. و لو كان هذا قد تم فى دولة أخرى, لقاضى مثل هؤلاء الأبرياء الحكومة, و لحصلوا على تعويضات فلكية, فضلا عن المعاقبة الإدارية, أو الجنائية للبيروقراطى ( و من فى مركيه) , فضلا ‘ن إثارة الأمر فى البرلمان, مما قد يؤدى إلى طلب استقالة الوزير المسئول. لا حول ولا قوة إلا بالله ... سنظل هكذا إلى أن يتولى أمرنا رجال يعرفون معنى "العمل" .. ويدركون أن طرفى العقد شريكين لهما هدف مشترك هو أنجاز العمل فى أسرع وقت ، وبأقل تكلفة ، ولفائدة الطرفين .. ولعلك ياسيدى تلاحظ العكس تماما فى عقود الحكومة .. فهى تنجز (إن أنجزت) فى أطول وقت .. وبتكلفة أعلى من "قيمة" العمل .. وينهب فيها المال العام أو تنتهى بإفلاس الشرفاء وربما سجنهم .. أما الفاسدون الذين لا يهمهم مال الكادحين الذى يدفعونه فى صورة ضرائب ورسوم ودمغات .. فهم الفائزون فى ذلك المولد "اللى صاحبه غايب" إن من أهم عناصر العقد الناجح التوزيع المعقول للمخاطر Reasonable Risk Allocation .. ومن قواعد توزيع المخاطر أن المخاطرة يتحملها الطرف الأقدر على الإضطلاع بها على الأقل من ناحية الكلفة The risk should be allocated to the party best able to manage it at least cost للأسف نرى أنه بدلا من مفهوم الشراكة فى العقود .. فإن المفهوم السائد هو "لعبة القط والفأر" نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة تساند جيشها الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونةتحيا مصر*********************************إقرأ فى غير خضـوعوفكر فى غير غـرورواقتنع فى غير تعصبوحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 23 فبراير 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 23 فبراير 2007 عزيزى الأستاذ ابو محمد, أسعدنى التحاور معك فى القانون, و سيسعدنى إستمرار مثل هذا الحوار فى المستقبل. تقبل أسمى تحياتى. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
وائل كيوان بتاريخ: 23 فبراير 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 23 فبراير 2007 الاخ الافوكاتوا والاخ ابو محمد اود ان اوجه لسيادتكم كل الشكر والتقدير على هذه المحاورات الاكاديمية ولعل هذه المحاورات تفيد كل من بالمنتدى وانا بدورى مستشار قانونى بدولة الكويت اود ان اوجه لكم اقتراح لعلة يفيد جميع المغتربين بالخارج ونبدأ باستقبال اى استفسارات قانونية من الاخوة الافاضل ونرد عليها حتى لا يواجه اى شخص مغترب عقبابات ونرشدهم الى الطرق القانونية السليمة وانا بدورى هستقبل اى استفسارات عن القوانين واللوائح التى تخص المغتربين بدولة الكويت وكل منكم بمكانه يفيد الاخريين فنحن كقانونين لابد ان يثمر لقائاتنا عن شئ يفيد كل مغترب مصرى بالخارج ونخصص بعض محاوراتنا للنقاش فى بعض الامور القانونية فيما بيننا حتى نستفيد من خبرات كل منا للاخر . واود قبولى معكم فى هذه الصفحة القانونية ولكم جزيل الشكر الى ارضنا الحبيبة ام الدنيا المحروسة مصــــر ولو خيرت فى وطنــا ......... لقولت هواكى اوطانى ولو انساكى ياعمرى ..........حنايا القلب تنسانى إذا ما ضعت فى دربــا .......... ففى عينيك عنوانى ونجلــس مثــلما كنــا ......... واهبــك نبــض وجانى ويسقط كالمنى إسمى ...... وسوف يتـوه عنوانى احبـــك واحـــة هــــدأت ........ عليــها كل احـــزانى أحبـــك نشوة تســرى .......... وتشعل نــار بركانى أحبـــك أنت يـــا امــــلا .......... كضوء الصبح يلقانى أتيتـــك والمنى عندى .......... بقايــا بيــن احضانى المستشار القانونى رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
رمضان بتاريخ: 23 فبراير 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 23 فبراير 2007 مرسي جدا يا استاذ وائل على الدعوة الجميلة دي لان فعلا انا ملاحظ ان كثيرا من المغتربين لا يعلمون شيئا عن قانون البلد التي يعيشون بها وهذا يسبب لهم مشاكل كثيرة . وفقك الله الى ما فيه الخير خرج الثعلب يوما في رداء الواعظين ومشى في الأرض يهذى ويسب الماكرين رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
وائل كيوان بتاريخ: 23 فبراير 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 23 فبراير 2007 مرسي جدا يا استاذ وائل على الدعوة الجميلة دي لان فعلا انا ملاحظ ان كثيرا من المغتربين لا يعلمون شيئا عن قانون البلد التي يعيشون بها وهذا يسبب لهم مشاكل كثيرة .وفقك الله الى ما فيه الخير يا استاذ رمضان لاشكر على واجب وان شاء الله اقدر افيد الجميع باى استفسار عن القانون الكويتى سواء قوانين الاقامة او قانون العمل او العقبات التى تواجه اخوانى المغتربين سواء بمديونيات مالية واخده اى احكام قضائية او نزول اى اجراء تنفيدى فى مواجهة اى مغترب منا لانى بطبيعة الحال واجهتنى مشاكل كتير من نفس نوع هذه القوانين بالنسبة للمغتربين او اقدر افيد مجموعة المغتربين اية الاجراءات التى يمكن فعلها لمجئ التحاق بعائل او الزيارات التجارية اى كل المعلومات التى تخص شئون الهجرة بدولة الكويت ولو فيه اى استفسار من اى فرد بالكويت يريد معرفتها فبدورى سوف اوفر له المعلومات الكافية علشان يعملها مباشرة بدون العناء والبحث عن هذه المعلومات وربنا يقدرنا ونساعد الجميع لاننا اخوة واصدقاء بهذه البلد الى ارضنا الحبيبة ام الدنيا المحروسة مصــــر ولو خيرت فى وطنــا ......... لقولت هواكى اوطانى ولو انساكى ياعمرى ..........حنايا القلب تنسانى إذا ما ضعت فى دربــا .......... ففى عينيك عنوانى ونجلــس مثــلما كنــا ......... واهبــك نبــض وجانى ويسقط كالمنى إسمى ...... وسوف يتـوه عنوانى احبـــك واحـــة هــــدأت ........ عليــها كل احـــزانى أحبـــك نشوة تســرى .......... وتشعل نــار بركانى أحبـــك أنت يـــا امــــلا .......... كضوء الصبح يلقانى أتيتـــك والمنى عندى .......... بقايــا بيــن احضانى المستشار القانونى رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
وائل كيوان بتاريخ: 23 فبراير 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 23 فبراير 2007 مرسي جدا يا استاذ وائل على الدعوة الجميلة دي لان فعلا انا ملاحظ ان كثيرا من المغتربين لا يعلمون شيئا عن قانون البلد التي يعيشون بها وهذا يسبب لهم مشاكل كثيرة .وفقك الله الى ما فيه الخير يا استاذ رمضان لاشكر على واجب وان شاء الله اقدر افيد الجميع باى استفسار عن القانون الكويتى سواء قوانين الاقامة او قانون العمل او العقبات التى تواجه اخوانى المغتربين سواء بمديونيات مالية واخده اى احكام قضائية او نزول اى اجراء تنفيدى فى مواجهة اى مغترب منا لانى بطبيعة الحال واجهتنى مشاكل كتير من نفس نوع هذه القوانين بالنسبة للمغتربين او اقدر افيد مجموعة المغتربين اية الاجراءات التى يمكن فعلها لمجئ التحاق بعائل او الزيارات التجارية اى كل المعلومات التى تخص شئون الهجرة بدولة الكويت ولو فيه اى استفسار من اى فرد بالكويت يريد معرفتها فبدورى سوف اوفر له المعلومات الكافية علشان يعملها مباشرة بدون العناء والبحث عن هذه المعلومات وربنا يقدرنا ونساعد الجميع لاننا اخوة واصدقاء بهذه البلد الى ارضنا الحبيبة ام الدنيا المحروسة مصــــر ولو خيرت فى وطنــا ......... لقولت هواكى اوطانى ولو انساكى ياعمرى ..........حنايا القلب تنسانى إذا ما ضعت فى دربــا .......... ففى عينيك عنوانى ونجلــس مثــلما كنــا ......... واهبــك نبــض وجانى ويسقط كالمنى إسمى ...... وسوف يتـوه عنوانى احبـــك واحـــة هــــدأت ........ عليــها كل احـــزانى أحبـــك نشوة تســرى .......... وتشعل نــار بركانى أحبـــك أنت يـــا امــــلا .......... كضوء الصبح يلقانى أتيتـــك والمنى عندى .......... بقايــا بيــن احضانى المستشار القانونى رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 23 فبراير 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 23 فبراير 2007 عزيزى الأستاذ وائل كنعان, أضم صوتى لصوت الأستاذ رمضان للترحيب بكم فى هذا الركن الذى تم تخصيصه لدعم الفكر القانونى, و إنارة المواطن بحقوقه وواجباته. و أهمية مشاركتكم تحتمها تواجد أعداد كثيرة من المصريين فى الدول العربية, و كثير منهم قد لا يتمكن من معرفة حقوقه, و تواجد من له مثل خبرتكم سيكون عملا كريما مشكورا. بالنيابة عن الزملاء المهتمين بالقانون, أرحب بكم, و أهنئ المحاورات بوحودكم معنا. تفضل اسمى تحياتنا. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أبو محمد بتاريخ: 23 فبراير 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 23 فبراير 2007 عزيزى الأستاذ ابو محمد,أسعدنى التحاور معك فى القانون, و سيسعدنى إستمرار مثل هذا الحوار فى المستقبل. تقبل أسمى تحياتى. أستاذنا العزيز / الأفوكاتو أنا من تشرف بالتحاور مع أستاذ فاضل مثلك .. وبإذن الله يستمر التحاور لفائدة الجميع .. لدى اقتناع كامل بأن الثقافة القانونية من أهم العناصر لنجاح أى عمل ، خاصة العمل العام الذى يؤثر فى اقتصاد الوطن والمواطن .. قضيت جزءا كبيرا من حياتى العملية فى إدارة المشروعات الهندسية .. وكان من المحتم أن أتعرض لإدارة عقود المقاولات .. وهو عمل لا يتم على الوجه الأكمل بدون أن يكون لدى المهندس خلفية قانونية فيما يتعلق لعمله .. والحمد لله فقد أتاح لى العمل فى إحدى الشركات العالمية الكبرى أن أتلقى تدريبا فى إدارة عقود المقاولات بشقيه الهندسى والقانونى مكننى من القراءة "بفهم" لبعض القوانين (مثل القانون المدنى ، القانون التجارى ، common law ، construction law and claims ) وذلك لتعرضى للعمل مع أطراف محليين وأجانب ... المهم فيمن يتثقف قانونيا أن يضع نصب عينيه حقيقة جوهرية فى غاية الخطورة .. وهى أن ثقافته القانونية لا ولن تتيح له أن يلعب دور المحامى .. بل هى مهمة جدا فى تسيير عمله دون خوف .. وعامل مهم جدا فى اتخاذ القرارات دون أن ترتعش يداه .. وأهم شئ : معرفة متى وأين (فى أثناء تنفيذ المشروع) يجب عليه أن يتقابل مع مستشاره القانونى .. وإذا لزم الأمر ، كيف يعمل معه بروح الفريق ليأخذ كل ذى حق حقه أشكرك ياسيدى ويسعدنى أن نستكمل حوارنا فى أقرب فرصة نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة تساند جيشها الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونةتحيا مصر*********************************إقرأ فى غير خضـوعوفكر فى غير غـرورواقتنع فى غير تعصبوحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أبو محمد بتاريخ: 23 فبراير 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 23 فبراير 2007 الاخ الافوكاتوا والاخ ابو محمد اود ان اوجه لسيادتكم كل الشكر والتقدير على هذه المحاورات الاكاديمية ولعل هذه المحاورات تفيد كل من بالمنتدى وانا بدورى مستشار قانونى بدولة الكويت اود ان اوجه لكم اقتراح لعلة يفيد جميع المغتربين بالخارج ونبدأ باستقبال اى استفسارات قانونية من الاخوة الافاضل ونرد عليها حتى لا يواجه اى شخص مغترب عقبابات ونرشدهم الى الطرق القانونية السليمة وانا بدورى هستقبل اى استفسارات عن القوانين واللوائح التى تخص المغتربين بدولة الكويت وكل منكم بمكانه يفيد الاخريين فنحن كقانونين لابد ان يثمر لقائاتنا عن شئ يفيد كل مغترب مصرى بالخارج ونخصص بعض محاوراتنا للنقاش فى بعض الامور القانونية فيما بيننا حتى نستفيد من خبرات كل منا للاخر . واود قبولى معكم فى هذه الصفحة القانونية ولكم جزيل الشكر الأستاذ الفاضل / وائل كيوان أنا من يرجو ألا يكون ضيفا ثقيلا على أساتذة القانون مثلك ومثل استاذنا الكبير .. وبالفعل .. الأستاذ محمود (الأفوكاتو) فى منتدى "القوانين والقضايا" .. يمثل عطاء دائما فى سبيل نشر الثقافة القانونية بين أعضاء "محاورات المصريين" .. دعواتى له بدوام الصحة نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة تساند جيشها الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونةتحيا مصر*********************************إقرأ فى غير خضـوعوفكر فى غير غـرورواقتنع فى غير تعصبوحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 24 فبراير 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 24 فبراير 2007 الاخ الافوكاتوا والاخ ابو محمد اود ان اوجه لسيادتكم كل الشكر والتقدير على هذه المحاورات الاكاديمية ولعل هذه المحاورات تفيد كل من بالمنتدى وانا بدورى مستشار قانونى بدولة الكويت اود ان اوجه لكم اقتراح لعلة يفيد جميع المغتربين بالخارج ونبدأ باستقبال اى استفسارات قانونية من الاخوة الافاضل ونرد عليها حتى لا يواجه اى شخص مغترب عقبابات ونرشدهم الى الطرق القانونية السليمة وانا بدورى هستقبل اى استفسارات عن القوانين واللوائح التى تخص المغتربين بدولة الكويت وكل منكم بمكانه يفيد الاخريين فنحن كقانونين لابد ان يثمر لقائاتنا عن شئ يفيد كل مغترب مصرى بالخارج ونخصص بعض محاوراتنا للنقاش فى بعض الامور القانونية فيما بيننا حتى نستفيد من خبرات كل منا للاخر . واود قبولى معكم فى هذه الصفحة القانونية ولكم جزيل الشكر الأستاذ الفاضل / وائل كيوان أنا من يرجو ألا يكون ضيفا ثقيلا على أساتذة القانون مثلك ومثل استاذنا الكبير .. وبالفعل .. الأستاذ محمود (الأفوكاتو) فى منتدى "القوانين والقضايا" .. يمثل عطاء دائما فى سبيل نشر الثقافة القانونية بين أعضاء "محاورات المصريين" .. دعواتى له بدوام الصحة عزيزى الأستاذ أبو محمد, أنت لست ضيفا, بل صاحب بيت, و أرى أنك تستعمل معلوماتك القانونية على وجه أكمل, افتقدته فى بعض الحاصلين على مؤهلات قانونية. تقبلوا جميع تحياتى, أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
عادل أبوزيد بتاريخ: 24 فبراير 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 24 فبراير 2007 سعدت للغاية بمتابعة هذا الموضوع و كنت أقرا الموضوع همسا حتى لا أخل بالسياق ... إستمتعت بالحوار الراقى و محتوى الموضوع الذى يمثل جوهرة نفتخر بها فى محاورات المصريين. الفاضل الأفوكاتو أشكر لك مجاملتك الرقيقة و لتسمح لى بهذه المداخلة التى أرى - فضلا لا أمرا - أنك يمكن أن تفرد لها موضوعا لو كانت تستحق. سيدى الفاضل فى هذا الموضوح طرحت الثغرات التى تتأتى نتيجة صناعة القانون خارج البرلمان و قد تم إستعراض مساوئ صناعة القوانين خارج مجلس الشعب و تفضلت سيادتك بالإشارة إلى أن مثل تلك القوانين تصدر فى كل دول العالم و لكن هناك نوع من الرقابة الجادة - و ظنى أن تلك الرقابة تنصب على صناعة القانون و على تنفيذ القانون أيضا. ليتك سيدى تحادثنا عن آليات صناعة القانون الجيد أو قل الخطوات الضرورية لصناعة القانون الجيد فتصورى الشخصى أنه لابد من خطوات يتحتم إتباعها لنصنع قانونا جيدا ... أتصور أن نعرف مسبقا المقصد من القانون المراد صناعته و القيام بمسح للواقع الذى سيتأثر بذلك القانون .... إلخ إلخ هنا فى مدينة نصر المبانى ترتفع إلى ما يزيد على 12 دور فى معظم مدينة نصر و فجأة صدر قرار رئيس الوزراء فى أكتوبر سنة 2003 يحظر فيه الإرتفاعات عن خمس أدوار - فى أجزاء عشوائية من مدينة نصر محددة على خريطة - ........ هذا نموذج للقانون رديء الصناعة !! و تحدثت بهذا المعنى مع أحد المسئولين منذ عشرة أيام تقريبا و قلت له أنه نموذج لقانون مصنوع تحت السلم و فوجئ الرجل بتعبير قانون مصنوع تحت السلم. ما سبق القانون ردئ الصنع نتيجة "الخيبة الثقيلة" أو العجز التقنى و لكن هناك نوع آخر من القوانين الرديئة و لكنها هنا رديئة الصنع عمدا أو كنوع من الإحتيال و هذه القوانين من الممكن أن تصنع تحت القبة و مثال لذلك تعديل المادة 76. الفاضل الأفوكاتو ... أتصور أنى تجاوزت قدرى فى الحديث عن صناعة القوانين و لا يفتى و مالك فى المدينة . ليتك تفتح موضوعا مستقلا تغطى فيه خطوات صناعة القانون الجيد حتى لو كان القانون خارج محراب مجلس الشعب. مواطنين لا متفرجين رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان