اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

جمعية المصريين في الخارج للتنمية والاستثمار


Tafshan

Recommended Posts

تحدثنا عن العمل الجماعى ثم تطرقنا الى العمل الاهلى و الجمعيات الاهليه .. و وجد هذا الكلام صدى عند اغلب مرتادى المنتدى .. و تحمس للفكره العديدين من الاعضاء الافاضل و منهم عصام ابو الفتح و الذى اشار في هذا الموضوع الى فكرة عمل جمعية اسكان .. و جدت انه من المهم طرح فكرته في موضوع منفصل و سأقوم بالتعليق و الاضافه تباعً الى ان يبدأ المشروع باذن الله ..

فى الموضوع الرائع الذى طرحه للنقاش الاخ الفاضل احمد محمود حول الطبقة الوسطى

الطبقه الوسطى- قنبله موقوته

كان الجزء الاول كما اعتبرته من نقاش مطول حول الطبقة الوسطى التعريف والدور المفقود وكيف ستنفجر قنبلتهم الموقوته وكان التساؤل الأهم عن هذا الدور وكيفية تفعيله بشكل سلمى و قانونى فى نفس الوقت و طرحنا جميعا عدة حلول اهمها التجمعات الاهلية والتمثيل البرلمانى وحق الاقتراع للمغتربين على اساس انهم نخاع هذا الطبقة التى حاولت ان تنجو بنفسها من افتراس الطبقة العليا ومن تعديات الطبقة الدنيا .. طبقا لقانون الغابة الذى يحكم مصر

وكان الجزء الثانى هو هذا الموضوع وكنت اتمنى طرح وجهة نظر استاذنا الافوكاتو اولاً لكن له 70 عذر ان شاء الله

واحب اشكر الاخ rar على هذا الموضوع الذى وجدته بالصدفة على جوجل فى اول نتائج بحث عن هذه المفردات

( جمعية اسكان العاملين بالخارج )

وفؤجئت بالأخوة قد سبقونى لطرح ما كنت اود قوله وطرحه والذى لم يكن جديدا باى حال فقد سبق ان اشار اليه الاخ الفاضل طفشان فى موضوع المجتمع الموازى ولكن للاستصلاح الزراعى وكان مشكلتها اننا بالفعل نقيم بالخارج والزراعة تحتاج لمن يرعاها كما اوضح فى اخر مشاركة

.. لكن الحقيقه اننا بحاجه لاطراف في مصر لتقوم بالمتابعه حيث اننا في الغربه و من الصعب ان نقوم بعمل ضخم كهذا و نحن بعاد عن الوطن .. في موضوع مهم هناك اهتمام بافكار مثل التى طرحت .. ربما يكون رفع الموضوع دعوه لضم المزيد من المهتمين ..

تحياتى ..

وهذا رابط الموضوع الرائع الذى طرحه الاخ الفاضل طفشان

المجتمــــع المــــوازى ..., .. طرح ..

وحينما قرأت هذا الموضوع دعوت للاخوة الافاضل الله يكرمكم فعلاً ،

ولقد اقترحت التمثيل البرلمانى وحق الاقتراع للمغتربين واضفت طلب رفع دعوى قضائية جماعية للمطالبة بهذين الحقين الدستوريين للمغتربين المصريين وتحمست لفكرة التجمع الأهلى

وبدأت بجمع المعلومات فى خلال الاسبوعين الماضين

كما اتصلت برئيس صندوق رعاية المصريين بالرياض الدكتور حسين ربيع وهو رجل فاضل استشارى بامراض الدم واثناء المكالمة طرحت عليه فكرة ان يكون الصندوق نفسه نواه مالية لهذه الجمعية وان يتقدم للدولة بطلب لتخصيص ارض باسم مغتربي المملكة من المصريين وقد تحمس للنقاش واستمر لمدة ثلث ساعة على الموبايل ( هو المتصل :wub: ) وفى هذه الفترة انقطعت عن المنتدى لجمع المعلومات اللازمة وقد وصلت لتجمع مصرى اخر هو جمعية النادى وهو شكل اجتماعى قائم

وهذا موقعهم الالكترونى

منتديات جمعية النادي

وهى نواة اجتماعية جميلة بالرياض تجمع الاسر المصرية وقد تكون شكلا اجتماعيا من الجمعية الحلم والتى من المحتم ان تصب اهدافها النهائية داخل مصر وليس تيسير امور ورعاية المصريين بالخارج فقط .

لا توجد علاقة رسمية او تنظيمية بين الصندوق وبين الجمعية ، فى حين ان الصندوق مرتبط بالسفارة لوجوده فى الطابق السفلى منها وهو مقره الرسمى الوحيد .

وكلا التجمعين ليس لهم اى اهداف سياسية او انتفاعية داخل مصر

ما فكرت فيه وسبقنى الطفشان لطرحه

..........

مثلاً موضوع الفاضل عصام الخاص برسالته لوزير الاسكان بتوزيع الاراضى على المصريين بصوره فرديه .. ممكن ان ينفذه بالقانون و يأخذ حقه .. لكن كيف ؟؟

لو كون عصام شركه مساهمه اعضائها من المصريين العاملين بالخارج .. ممكن يتقدم بطلب قطعة ارض كبيره في الاماكن المحدده لذلك .. و هو شئ معلن و معروض في دائرة المجتمعات الجديده ... تلك الشركه ستكون اجدى من فرد يشترى قطعة ارض و يقوم ببناءها بنفسه و يقوم بتسويقها بنفسه .. بل سيستفيد من خصومات الانتاج الكبير .. و يستطيع ان يشترى المعدات و تعيين العمال بدلاً من تعيين مقاول و يختصر كل تلك الارباح لنفسه ...

بنفس الطريقه ممكن ان يكون بدلاً من شركه يكون جمعية اسكان و بالتالى يصبح الهدف من هدف مادى الى هدف اجتماعى .. و كلاهما هو عباره عن عمل جماعى مرخص و نافع لمجموعه من المصريين .. مع انتشار مثل عذه الاعمال سيكون هناك في السوق منافسين يستطيعون التصدى للمستثمريين الاجانب و يستطيعون ان يكونوا جبهه ضد الاحتكارات الموجوده .. و مع الوقت ممكن ان يساندوا حزب سياسي من اجل تنفيذ مصالح جديده هى مصالح هذه التجمعات و التى بدورها ستؤدى الى توازن كفة المصالح في مجلس الشعب ...

الحل طويل الاجل ... لكن فعال

هو بالفعل جمعية للاسكان تضم العاملين بالخارج ولكن لان الهدف ليس مجرد ارض او شقة هنا او هناك فلابد من وضع اهداف للتغير السلمى للسلطة ولعب دور على جميع الاصعدة السياسية والاجتماعية فلابد من شمولية مسمى الجمعية لاهدافها كما فى شروط التأسيس الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى

شروط تأسيس الجمعيات

وبنفس الصفحة توجد الاجراءات والمستندات المطلوبة

لو احنا متفقين مع بعض كمؤسسين ان مستقبل ورزق عيالنا ليس فقط ما يشغل بالنا

بعشرة اشخاص فقط يمكن ان نبدأ هذا التجمع

واقترح المسمى الاتى

جمعية العاملين المصريين بالخارج للتنمية والاستثمار

ولأن المقر لابد ان يكون بمصر فلا حدود للجمعية ويمكنها ان تضم العاملين المصريين فى عدة دول

قوة العاملين بالخارج ان تحويلاتهم تمثل 9.9 % من ميزان المدفوعات المصرى وتحتل المركز الخامس وهى اهم من قناة السويس وتكاد تساوى الاستثمارات الاجنبية المباشرة التى نسبتها 12 % والتى بالمركز الرابع

اذا نحن نراقب فقط ما يحدث ونتفرج على التسهيلات التى تمنح للمستثمرين الاجانب ليضخوا اموالهم بمصر بينما نحن نضخ نفس المبالغ تقريبا وتضيع اموالنا فى عمليات الافتراس لانها تتحرك بشكل فردى وعشوائى وبحثا عن منافع فردية ( انما يأكل الذئب من الغنم القاصية ) ..و كذلك نتفرج على الركوع والخنوع السياسى من اجل استمرار مرورالسفن بينما تحويلاتنا اكثر منها بمرة ونصف ( قناة السويس 7.1 % 9

هذه قوة القطيع التى تكلمت عنها فى الجزء الاول من النقاش والتى يمكن استغلالها لسحق الاسود أنفسهم

هذه القوة الغير مستغله حتى الان وارجو ان نجتهد فى بلوره افكارنا سوياً لنشعر جميعا بهذه القوة تغير حياتنا وحياة بلدنا الحبيب .

ارجو المعذرة للاطالة

ارجو ان يشاركنا الجميع في هذا الحلم الجميل

تم تعديل بواسطة Tafshan

الماتش متباع

رابط هذا التعليق
شارك

  • الردود 169
  • البداية
  • اخر رد

أكثر المشاركين في هذا الموضوع

أكثر المشاركين في هذا الموضوع

ممتازة الفكرة

و ياريت نتجمع

اعتقد الناس كلها عندها استعداد بس مين يجمع الناس

اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا

اللهم لا تسلط علينا بذنونبا من لا يخافك و لا يرحمنا

اللهم آرنا فيهم آية و اجعلهم لمن خلفهم عبرة و آية

30799_01205915063.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

المشكله و الحل ..

الطبقه الوسطى مشاكلها في المقام الاول ماديه حيث ان هاجسها الاعظم هو الانزلاق الى طبقات ادنى كما اتفقنا في موضوع الطبقه الوسطى .. و بالتالى الحل يجب ان يكون هناك "ظهر " مناسب لهذه الطبقه يبعد عنها هذا الهاجس .. و كان البديل هو الغربه .. باختصار البحث عن مستوى افضل من المعيشه و توفير التالى :

1- دخل مناسب يحقق الرضا النفسي

2- مسكن مناسب و صحى

3- وظيفه لا تتعارض مع الكرامه

4- الهرب من البيروقراطيه الحكوميه

5- تنمية المهارات الفرديه من خلال منظومة عمل تتوافق مع المقايس العالميه

و الحقيقه ان اغلب ما سبق يتحقق بالفعل بالغربه .. و لذلك اغلب المغتربين يجدون صعوبه شديده في العوده الى بلادهم .. بل و يجدون تلك العوده هي معاناة التأقلم من جديد مع غربه جديده ... خمس اعوام الان لى في الغربه لم اقابل فيها اي مصرى و لم يشتكى من عدم قدرته على العوده الى مصر .. لدرجة ان الاجازه الصيفيه نفسها اصبحت عبئ على اغلبنا .. و السبب باختصار هو مواجهة ما هربنا منه ... يصبح التلوث و العشوائيه و عدم النظام على قائمة الانتقادات و على قائمة النكات احياناً عندما "ينسى " المغترب مثلاً و يقف في الاشاره الحمراء و يجد من يسبه لانه متوقف مع انه لا يوجد عسكرى يمنعه من المسير !!!

من هنا بدأت فكرتى عن "المجتمه الموازى " .. و هو باختصار ايجاد بديل عن هذا المجتمع الغير قابل للتغيير بحيث يجتذب جميع قوى التغيير بداخله و يصبح قدوه مناسبه لمجتمعات مماثله .. و من ثمه تغيير المجتمع ككل ..

و هنا ظهرت معضله جديده : الحلم اكبر من التحقيق ....

في مناخ من عدم الثقه تصبح القدره على تصديق الحلم اقرب من الخرافه .. اكثر تعليق تمثيلاً للواقع في موضوع المجتمع الموازى كان تعليق لاحد الافاضل و قال فيه " فكره ممتازه ... لكن في المريخ " .. و في الحقيقه اشاركه الرأى .. الفكره اقرب الى نصيحه مقدمه لشخص امى ان يتقدم لشهادة الدكتوراه !!! كان من الاجدى البدأ بكيانات اصغر و اقرب واقعيه من فكرة بناء مجتمع كامل بهذا الشكل لماذا ؟؟

1- مناخ عدم الثقه المخيم على مصر

2- عدم قدرة المغتربين - بما فيهم انا - على ترك وظائفهم و مستقبلهم من اجل حلم بدون ضمانات

3- الفكره جديده و بالتالى لا يوجد امثله لنجاحها او فشلها و بالتالى المخاطره كبيره ..

مات النقاش في حلم المجتمع الموازى عندما ارتطم بارض الواقع بينما ما يزال فكره ..

الماتش متباع

رابط هذا التعليق
شارك

المتغيرات الجديده و تهديد نظرية الغربه ..

قطاع كبير من المغتربين يعمل في دول الخليج .. و لهذا القطاع سمات رئيسيه اهمها عدم الشعور بالامان حيث لا توفر تلك الدول الجنسيه كما توفرها الدول الاوروبيه .. و بالتالى يشعر المغترب في دول الخليج دائماً بعدم الامان و انه في النهايه يجب ان يعود الى مصر بسبب انتهاء عقد عمله .. و هنا تظهر اشباح التأقلم مع ما هرب منه ... و كان في الماضى الدخل في تلك الدول يسمح بادخار مبالغ قد تخفف من وطأة تلك الاشباح .. و لكن مع ارتفاع مستوى المعيشه في تلك الدول و انخفاض معدل الاجور بما يتناسب مع مستوى المعيشه ... بينما اصبح التضخم في مصر لا يسمح بتحقيق الاحلام القديمه مثل اقتناء شقه او سياره .. فتصبح الوديعه البنكيه اقصى طموح المغترب .. بينما تنخفض القيمه الشرائيه لتلك الوديعه كل يوم .. و هنا بدات اصوات تنادى بحل لتلك المعضله تحديداً : من ينقذنا من المستثمر الاجنبي الذى جعل اقتناء شقه في مصر درباً من الخيال ؟؟؟

و هنا رجع الحلم القديم الى الظهور و لكن في اطار اكثر تحديداً و اكثر واقعيه :

كخطوه اولى .. ممكن ان يبدأ المجتمع الموازى ببناء تجمع سكنى مبنى على الاسس العالميه و يحتوى كل المميزات العقارات التى يبيعها المستثمر الاجنبي و بسعر التكلفه ... هل تصدق ؟؟

نعم ..

لان الجمعيات الاهليه يجب الاتهدف الى الربح ..

باختصار ستكون الجمعيه وكيل عن اعضائها يقوم بالتفاوض مع الدوله على الارض و ستكون بنفسها هى المقاول و الاستشارى و بالتالى لن يكون هناك تكلفه في هذه الاجزاء الهم الا رواتب المهندسين و المحامين المعينين في الجمعيه .. و بالنسبه للمعدات .. من حق الجمعيه استيرادها دون جمارك و بالتالى سيتم احتواء تكلفة تلك الالات خلال عمر المشروع .. و ستكون متوفره كثمره مجانيه في مشروعات مستقبليه ..

و لكن .. ما شروط تكوين تلك الجمعيه و كيف يتوفر فيها الضبط الذاتى ؟؟؟

الماتش متباع

رابط هذا التعليق
شارك

شروط انشاء الجمعيه الاهليه

وضح القانون رقم 84 لسنة 2002 في المادة الثانية من مواد التأسيس شروط إنشاء الجمعيات الأهلية على النحو التالي:

1. لا يقل عدد الأفراد في الجمعية في جميع الأحوال عن عشرة أشخاص.

2. أن يكون لها نظام أساس مكتوب وموقع عليه من المؤسسين.

3. أن يتخذ لمركز إدارتها مقراً ملائما في جمهورية مصر العربية.

4. لا يجوز أن يشترك في تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره.

وأجاز القانون لغير المصريين الاشتراك في تأسيس الجمعية علي أن تكون له إقامة دائمة أو مؤقتة بالإضافة إلي باقي شروط عضوية التأسيس.

تلك كانت الشروط ... اما ضمانات الرقابه الذاتيه فهو موضوع كبير اتمنى ان يشاركنى في الجميع ...

الماتش متباع

رابط هذا التعليق
شارك

تلك كانت الشروط ... اما ضمانات الرقابه الذاتيه فهو موضوع كبير اتمنى ان يشاركنى في الجميع ...

ما المقصود من ضمانات الرقابه الذاتيه ...... هل تعنى الرقابه الداخليه الماليه على كيفية التصرف فى رآسمال الجمعيه ?????

لو كده فدى بسيطه وبتكون من خلال تحديد من له حق التوقيع على حركة راس المال بالبنوك واشياء بسيطه اخرى استطيع سردها لو كان هذا ما تعنى.

انا معاك يا طفشان ويا مسهل.

لولا اختلاف الرأي يا محـــــترم

لولا الزلطتين ما لوقود انضرم

و لولا فرعين ليف سوا مخاليف

كان بيننا حبل الود كيف اتبرم ؟

عجبي !!!!

صلاح چاهين

رابط هذا التعليق
شارك

في مناخ من عدم الثقه تصبح القدره على تصديق الحلم اقرب من الخرافه .. اكثر تعليق تمثيلاً للواقع في موضوع المجتمع الموازى كان تعليق لاحد الافاضل و قال فيه " فكره ممتازه ... لكن في المريخ " .. و في الحقيقه اشاركه الرأى .. الفكره اقرب الى نصيحه مقدمه لشخص امى ان يتقدم لشهادة الدكتوراه !!! كان من الاجدى البدأ بكيانات اصغر و اقرب واقعيه من فكرة بناء مجتمع كامل بهذا الشكل لماذا ؟؟

بالفعل أنا مش قصدت إحباط و تكسير عزيمة . بس زى ما حضرتك وضحت الموضوع كبير و مش له ضمان . أنا أتمنى وجود حاجة زى كده أو أقل طبعا هو الضامن هو ربنا بس مؤشرات النجاح مش موجود فى ظل حكومتنا قصدى ( الحكومةالحالية ) .

إقتباس(Tafshan @ Aug 24 2007, 05:54 AM)

تلك كانت الشروط ... اما ضمانات الرقابه الذاتيه فهو موضوع كبير اتمنى ان يشاركنى في الجميع ...

ما المقصود من ضمانات الرقابه الذاتيه ...... هل تعنى الرقابه الداخليه الماليه على كيفية التصرف فى رآسمال الجمعيه ?????

لو كده فدى بسيطه وبتكون من خلال تحديد من له حق التوقيع على حركة راس المال بالبنوك واشياء بسيطه اخرى استطيع سردها لو كان هذا ما تعنى.

طب لو كان قصدك بالرقابة الذاتية ... رقابة الضمير أو الإخلاص للعمل و المصلحة الجماعية ... دى نعرفها أو نحددها إزايا ...

او تقصد حضرتك إيه بالرقابة الذاتية

اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا

اللهم لا تسلط علينا بذنونبا من لا يخافك و لا يرحمنا

اللهم آرنا فيهم آية و اجعلهم لمن خلفهم عبرة و آية

30799_01205915063.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم

جزاك الله خير يا طفشان على هذه البداية الممتازة

ترتيب عمليات المشروع

علم ادارة المشروعات بيقول انه فى اى مشروع بيكون فى خمس مراحل اساسية

البدء - التخطيط - التنفيذ - الرقابة والمتابعة - الانهاء

initiating - planning - executing - monitoring & controlling - closing

وتتميز مرحلة الرقابة والمتابعة باستمراها من اول المشروع الى نهايته وتقوم بمعالجة الاجراءات وتصحيح النتائج فى كل مرحلة

وقد وضح من المشاركات الاولى للاخوة الافاضل elneshawy و Amenemhet ضرورة معالجة هذه المسئلة من البداية

الثقة

قد يكون تشكيل الجمعية من خلال منتدى أشبه بكلمات الحفلات التنكرية التى لا يعلم مصدرها وبالتالى تكون صخرة الواقع الحقيقية هى عدم الثقة قى الاشخاص وليس فى الحكومة .. و هذه النقطة مهمة جدا فى البداية .. قد اجد فكرة رائعة يقوم بها احد الاشخاص ولكن لا اشجعه او اتفرج عليه او احبطه لمجرد موقفى الشخصى المسبق منه ولان ده جزء متغلغل فى ثقافتنا .. فنحن نختار الاشخاص ولا نختار الانظمة .. فليس من المتوقع ان نجد الصدى الواسع لهذه الجمعية على صفحات المنتدى وربما فضل البعض البدء بالفكرة منفردا مع اصدقائه الذين يعرفهم وجها لوجه .. والمعلومات المنشورة هنا لفائدة الجميع ونتمنى ان يستفيد الكل منها بصرف النظر عن مشاركته فى حلمنا ام لا .... ولكن

انا اثق فى طفشان

رغم انه باسم مستعار ولا اعرفه شخصيا .. ولاننى اقرأ مشاركاته منذ سنوات واعرف من خلال كلماته اى الاشخاص هو .

فلن اضيع الوقت فى الهواجس والاطروحات السخيفة ثم اذكر اسم الحكومة فى النهاية

ومسئلة الرقابة والمتابعة ستستمر من البداية للنهاية وفق الاسس العلمية وليس وفقا للطنون والأهواء ، وهذا المطلوب فى اى تجمع بشرى وليس فقط فى فكرتنا هنا التى هى فى طور البدء وتخيب الامال عندما يعجز الناس عن تصور الخطوات المقبلة ووسائل تحقيقها لانه بعد البداية لم تكن هناك خطة

لقد وصلنا الى بلورة للفكرة لخصها الفاضل طفشان

المتغيرات الجديده و تهديد نظرية الغربه ..

ستكون الجمعيه وكيل عن اعضائها يقوم بالتفاوض مع الدوله على الارض و ستكون بنفسها هى المقاول و الاستشارى و بالتالى لن يكون هناك تكلفه في هذه الاجزاء الهم الا رواتب المهندسين و المحامين المعينين في الجمعيه .. و بالنسبه للمعدات .. من حق الجمعيه استيرادها دون جمارك و بالتالى سيتم احتواء تكلفة تلك الالات خلال عمر المشروع .. و ستكون متوفره كثمره مجانيه في مشروعات مستقبليه ..

أحب أضيف انها ستتكون من مجموعه اشخاص متجانسى الظروف والاهداف والمصالح وستعمل على الدفاع عن مصالح الجمعية والوصول للاهداف الجماعية التى يقرها ويجددها مجلس ادارتها الذى سيتم سيضم الاعضاء المؤسسين ، سيتم التعارف بين الاعضاء المؤسسين على صفحات هذا الموضوع بصفة اولية ثم سنضع وسائل الاتصال وبعدها يتم انشاء ملتقى خاص للاعضاء للبدء فى مرحلة التخطيط وقبلها وضع النظام الاساسى وسيتولى أعضاء هذا المجلس الترويج لفكرة الجمعية ونظامها الاساسى كل فى بلده التى يقيم فيها للاشخاص الذين يرى منهم تحمسا للفكرة وسيخول النظام الاساسى للاعضاء المؤسسين اجراء التعاملات المالية والادارية بتوكيل من الجمعية على ان تتبع الضوابط والقواعد الواردة فى النظام الاساسى بشأن تحديد المسؤليات والمهام

من هذه الدردشة حول النظام الاساسى سنصل للصيغة التى ستقدم للجهات الرسمية

والان نبدأ مرحلة التعارف الأولى من سطر واحد

عصام ابوالفتح - مهندس معمارى - 31 سنة - مقيم بالرياض - متزوج - طفلتان 2سنة و4 سنوات - لايوجد سكن بمصر - essam_abulfatth@yahoo.com

تم تعديل بواسطة عصام أبوالفتح

( كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ماسمع )

رابط هذا التعليق
شارك

عصام ابوالفتح - مهندس معمارى - 31 سنة - مقيم بالرياض - متزوج - طفلتان 2سنة و4 سنوات - لايوجد سكن بمصر - essam_abulfatth@yahoo.com

فى صفحة الرد كانوا سطر واحد :wub:

تم تعديل بواسطة عصام أبوالفتح

( كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ماسمع )

رابط هذا التعليق
شارك

المعلومات الاتية من موقع وزارة التضامن الاجتماعى ومهم قرائتها لكل من يفكر فى هذا الموضوع

المستندات المطلوبة

1. طلب قيد ملخص للنظام الأساسي للجمعية محرر علي النموذج رقم "3" المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002.

2. نسختان من النظام الأساسي للجمعية وفقا للنموذج رقم "4" المرفق باللائحة التنفيذية موقعا عليه جميع المؤسسين من الأشخاص الاعتبارية ويجب أن يرفق بالطلب ما يثبت الوضع القانوني للشخص الاعتباري وقرار صريح من ممثله القانوني بالموافقة علي تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الجمعية.

3. نسختان من كشوف أسماء المؤسسين موضحا بهما الاسم الرباعي لكل منها ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.

4. إقرار من كل عضو مؤسس بأنه لم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

5. سند تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس وفقا لما سبق بيانه.

6. سند شغل مقر الجمعية (تمليك ـ إيجار ـ انتفاع ـ تخصيص) علي أن يكون السند ثابت التاريخ.

7. ما يفيد إيداع مبلغ مائة جنيه لحساب صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه.

• ويكون المؤسسون مسئولين عما يستلزمه إنشاء الجمعية من نفقات وما يتفرع عن ذلك من التزامات فإذا ما قيد نظام الجمعية فيجوز لهم استرداد النفقات التي تقرها الجمعية العمومية بعد اعتمادها من مراقب حسابات الجمعية إن وجد.

إجراءات الحصول على الخدمة :-

1- تقديم طلب القيد وإثبات تاريخه علي صورة منه تسلم إلي الطالب مع قيده في سجل خاص لديها.

2- قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص المشار إليه خلال ستين يوم من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوبا بالمستندات السابق بيانها فإذا مضت الستون يوما دون إتمامه أعتُبر القيد واقعا بحكم القانون…وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بإجراء هذا القيد أو مُضي ستون يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفيا أيهما أقرب.

3- يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية البيانات الآتية:

• اسم الجمعية ويشترط أن يكون مشتقا من غرضها وغير مؤد إلي اللبس بينها وبين جمعية أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي.

• نوع ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي.

• عنوان المقر ليُتخذ مركز لإدارة الجمعية.

• اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.

• موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.

• أجهزة الجمعية التي تمثلها، واختصاصات كل منها وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط عضويتهم أو إبطالهم والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها.

• نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم وعلي الأخص حق كل عضو في الإطلاع علي مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها.

• نظام المراقبة المالية.

• قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التي تؤول أموالها في هذه الأحوال.

• تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.

• تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.

4- تلتزم الجهة الإدارية المختصة اتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية ويكون النشر بغير مقابل.

الشروط

وضح القانون رقم 84 لسنة 2002 في المادة الثانية من مواد التأسيس شروط إنشاء الجمعيات الأهلية على النحو التالي:

1. لا يقل عدد الأفراد في الجمعية في جميع الأحوال عن عشرة أشخاص.

2. أن يكون لها نظام أساس مكتوب وموقع عليه من المؤسسين.

3. أن يتخذ لمركز إدارتها مقراً ملائما في جمهورية مصر العربية.

4. لا يجوز أن يشترك في تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره.

وأجاز القانون لغير المصريين الاشتراك في تأسيس الجمعية علي أن تكون له إقامة دائمة أو مؤقتة بالإضافة إلي باقي شروط عضوية التأسيس.

نموذج طلب قيد

ملخص النظام الأساسى

جمعية: ___________________________________

السيد الأستاذ/ مدير مديرية التضامن الاجتماعي

بمحافظة : _________________________

تحية طيبة وبعد000

نتشرف بتقديم هذا لسيادتكم_________________________ ممثلا عن جماعة مؤسسي

جمعية :____________________________ والذى اتفق على تأسيسها بتاريخ / / وذلك

للعمل فى الميادين الآتية :

1.________________________________2._________________________________3.________________________________4. ____________O_____

نطاق عملها الجغرافى:______________________________________________________

مرفقات:

1. نسختان من النظام الأساسى للجمعية موقعا عليهما من جميع المؤسسين .

2. نسختان من كشوف أسماء المؤسسين موضحا بهما الاسم الرباعى لكل منهم ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.

3. إقرار من كل عضو مؤسس بأنه لم يصدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4. سند تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس.

5. سند شغل مقر الجمعية: تمليك-إيجار-انتفاع-تخصيص ( على أن يكون السند ثابت التاريخ).

6. ما يفيد سداد مبلغ مائة جنيه لحساب صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

برجاء اتخاذ إجراءات قيد ملخص النظام الأساسى للجمعية وفقا لأحكام القانون 84 لسنة2002

مقدمه: (ممثل جماعة المؤسسين)

الاسم:_______________ التوقيع:________تحقيق شخصية رقم ( )

___________________________________________________________

إيصال استلام

استلمت أنا السيد:_______ من العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة :________________ مستندات القيد الخاصة بجمعية : ______________ مستوفاة

المستلم ختم الإدارة

تحريرا فى / /

المرجع لمن نظرهم 6/6

وزارة التضامن الاجتماعى

( كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ماسمع )

رابط هذا التعليق
شارك

ولأن الشئ بالشئ يذكر فلازم ناخد فكرة عن القانون الذى سيتم بموجبه قبول او رفض اشهار الجمعية

وأهم نقطة وجدتها هو الا يكون لها هدف سياسيى ضمن نظامها الاساسى :wub:

قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية

قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002

في الخامس من يوليه سنة 2002 صدر القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية فنص في المادة السابعة من مواد إصداره على إلغاء قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1999 كما ألغي كل نص يخالف أحكامه.

ونص في المادة الأولى من مواد إصداره على أنه مع عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استنادا إلى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المشار إليه في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأوجب على الجمعيات والمؤسسات الخاصة و الاتحادات النوعية والإقليمية القائمة وقت العمل بأحكامه، التي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكامه أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقا لتلك الأحكام وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به. ويسري ذلك أيضاً على فروع الجمعيات والمؤسسات الخاصة بشرط موافقة الجمعية أو المؤسسة التي تتبعها الفروع.

وأوجب القانون على كل جماعة يدخل في أغراضها أو تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات والمؤسسات المشار إليه – ولو اتخذت شكلاً قانونياً غير شكل الجمعيات والمؤسسات – أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وأن تعدل نظمها الأساسي وتتقدم بطلب قيدها وفقا لأحكام القانون المشار إليه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به و إلا اعتبرت منحلة بحكم القانون، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة لحل الجمعيات في الفصل الرابع من الباب الأول من القانون.

تعريف الجمعية:

وضع القانون في المادة الأولى منه تعريفا للجمعية في تطبيق أحكامه بأنها كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتبارية أو منهما معا لا يقل عددهم في جميع الأحوال عن عشرة، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي.

واشترط القانون في إنشاء الجمعية:

أن يكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين.

أن تتخذ لمركز إدارتها مقرا ملائما في جمهورية مصر العربية.

ولا يجوز أن يشترك في تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لك يكن قد رد إليه اعتباره.

وأجاز القانون لغير المصريين الاشتراك في عضوية الجمعية وفقا للقواعد التي أوردتها اللائحة التنفيذية للقانون.

تأسيس الجمعيات:

عرف القانون مؤسسي الجمعية بأنهم الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يشتركون في إنشائها ويوقعون على نظامها الأساسي، فإذا كانوا قد أعدوا وثيقة تأسيسها وجب أن تتضمن تلك الوثيقة تحديدا لغرض الجمعية ونطاق عملها الجغرافي، وأن يوقع عليها جميع المؤسسين.

فإذا كان جميع المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين وجب أن يكون كل منهم متمتعا بالأهلية الكاملة. وإن كان أحدهم من غير المصريين وجب أن تكون له إقامة دائمة أو مؤقتة في مصر بالإضافة إلى توافر باقي شروط عضوية التأسيس فيه.

أما إذا كان المؤسسون من الأشخاص الاعتباريين فيجب أن يكون كل منهم قد تأسس أو صرح له بمباشرة نشاطه وفقا لأحكام القانون المصري.

وإذا كان أحد أو بعض المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين فاقد الأهلية أو ناقصها أو كان أحد أو بعض الأشخاص الاعتباريين غير مؤسس وفقا للقانون المصري أو غير مصرح له بمباشرة النشاط في مصر، وجب استبعاده، وتستكمل إجراءات التأسيس إذا كان عدد المؤسسين بعد الاستبعاد موافقا لعدد المؤسسين المنصوص عليه في القانون (عشرة).

وأوجبت اللائحة التنفيذية تحديد ممثل جماعة المؤسسين إما في وثيقة تأسيس الجمعية أو في نظامها الأساسي أو بعد التوقيع على النظام الأساسي في اجتماع يعقده المؤسسون ويثبت اختيارهم لممثلهم في محضر يوقعون عليه.

البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساسي للجمعية:

أوجب القانون أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على البيانات التالية:

اسم الجمعية ويشترط أن يكون مشتقا من غرضها، وغير مؤد إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي.

نوع وميدان ونشاط الجمعية ونطاق عملها الجغرافي.

عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارة الجمعية.

أسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.

موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.

أجهزة الجمعية التي تمثلها، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط عضويتهم أو إبطالها، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها.

نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الإطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها.

نظام المراقبة المالية.

قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال إنقضاء الجمعية والجهات التي تؤول إليها أموالها في هذه الأحوال.

تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.

تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.

وقد أرفق باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بالقرار رقم 178 لسنة 2002 من وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية نظام أساسي نموذجي يجوز للجمعيات إتباعه.

وقد حظر القانون في مادته الرابعة أن ينص النظام الأساسي للجمعية على أيلولة أموالها عند انقضائها لغير صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو لإحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الاتحادات الخاضعة لأحكامه.

طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية:

أوجب القانون واللائحة التنفيذية أن يتقدم ممثل جماعة المؤسسين إلى الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشئون الاجتماعية) بطلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية على النموذج رقم(3) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون،وأن ترفق به المستندات الآتية:

نسختان من النظام الأساسي للجمعية وفقا للنموذج رقم(4) المرفق باللائحة التنفيذية موقعا عليهما جميع المؤسسين، فإذا كان أحد المؤسسين من الأشخاص الاعتبارية وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت الوضع القانوني للشخص الاعتباري وإقرار صريح من ممثله القانوني بالموافقة على تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الجمعية.

نسختان من كشوف أسماء المؤسسين موضحا بهما الاسم الرباعي لكل منهم ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.

إقرار من كل عضو مؤسس بأنه لم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

سند تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس وفقا لما سبق بيانه.

سند شغل مقر الجمعية (تمليك – إيجار – انتفاع – تخصيص) على أن يكون السند ثابت التاريخ.

ما يفيد إيداع مبلغ مائه جنية لحساب صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه.

ويكون المؤسسون مسئولين عما يستلزمه إنشاء الجمعية من نفقات وما يتفرع عن ذلك من التزامات، فإذا ما قيد نظام الجمعية فيجوز لهم استرداد النفقات التي تقرها الجمعية العمومية بعد اعتمادها من مراقب حسابات الجمعية إن وجد.

ويجب على الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب قيد ملخص النظام الأساسي بعد التحقق من استيفائه وفقا لما تقدم، ويتم إثبات تاريخ تقديم الطلب على صورة منه تسلم إلى الطالب.

وأوجبت اللائحة التنفيذية على الجهة الإدارية أن تمسك سجلا خاصا لإثبات طلبات قيد ملخص النظم الأساسية وفقا لتاريخ وساعة تقديمها.

وقد ألزم القانون الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص المشار إلية خلال ستين يوماً من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مصحوبا بالمستندات السابق بيانها. فإذا مضت الستون يوما دون إتمامه اعتبر القيد واقعا بحكم القانون.

وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بإجراء هذا القيد أو مضي ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين بتقديم طلب القيد مستوفيا أيهما أقرب. وتلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية بالوقائع المصرية خلال ستين يوما من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية، ويكون النشر بغير مقابل.

رفض طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية:

أوجب القانون على الجهة الإدارية المختصة أن ترفض بقرار مسبب طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية خلال الستين يوما المشار إليها إذا تبين لها أن من بين أغراضها أن تمارس نشاطا من الأنشطة الآتية:

تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري.

تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

أي نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقا لقانون الأحزاب أو أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على النقابات وفقا لقانون النقابات.

استهداف تحقيق ربح أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق عائد يساهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا.

وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون ما يقصد بالنشاط السياسي الذي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية بما يأتي:

القيام بالدعاية الحزبية أو الترويج لبرنامج حزب من الأحزاب.

الإسهام في حملات انتخابية لتأييد مرشح من المرشحين في انتخابات التمثيل النيابي.

إنفاق إي مال من أموال الجمعية لتأييد نشاط حزب من الأحزاب أو الدعاية لمرشحين.

تقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض انتخابات التمثيل النيابي.

كما حددت اللائحة التنفيذية للقانون ما يقصد بالنشاط النقابي الذي تقتصر ممارسته على النقابات بما يأتي:

المطالبة بحقوق أصحاب مهنة معينة في مواجهة أصحاب الأعمال.

منح الشهادات أو التراخيص اللازمة لمزاولة مهنة من المهن.

ولا يعد نشاطا محظورا في هذا الخصوص الأنشطة الثقافية أو الإنسانية أو الاجتماعية التي يجوز للأحزاب أو النقابات ممارستها دون أن تقتصر عليها.

وجوب إخطار ممثل جماعة المؤسسين بقرار رفض طلب القيد:

أوجب القانون ولائحته التنفيذية على الجهة الإدارية المختصة إخطار ممثل جماعة المؤسسين بقرار رفض طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في الأحوال السابقة وأوجب أن يكون إخطار بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد مستوفيا. ويكون لممثل جماعة المؤسسين الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري. ويجب أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة في موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إخطاره بقرار رفض طلب القيد. وفيما عدا الحالات التي أوجب القانون فيها على الجهة الإدارية المختصة رفض قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية لمخالفته للمادة (11) تلتزم الجهة الإدارية المختصة بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص خلال ستين يوما من تاريخ قيام ممثل جماعة المؤسسين تقديم طلب القيد مستوفيا. ولا يخل التزام الجهة الإدارية المختصة بالقيد وثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية بحق الجهة الإدارية في الاعتراض على ما ترى فيه مخالفة لأحكام القانون في النظام الأساسي للجمعية أو فيما يتعلق بالمؤسسين.

ويجب على الجهة الإدارية في هذه الحالة أن تخطر الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب موصي عليه بعلم الوصول لإزالة أسباب الاعتراض خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار.

فإذا لم تقم الجمعية بإزالة أسباب الاعتراض خلال المدة المحددة المشار إليها كان للجهة الإدارية المختصة أن تعرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون.

تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة لفض المنازعات:

أنشأ القانون رقم 84 لسنة 2002لجانا تختص بفض المنازعات التي تقع بين الجمعيات والجهة الإدارية فنص في المادة السابعة منه على أن تنشأ في نطاق كل محافظة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها سنويا قرار من وزير العدل برئاسة مستشار – على الأقل – بمحاكم الاستئناف ترشيحه الجمعية العمومية للمحكمة وعضوية كل من:

ممثل للجهة الإدارية يرشحه وزير الشئون الاجتماعية.

ممثل للاتحاد الإقليمي يرشحه مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات.

ويضم إلى عضوية اللجنة ممثل للجمعية المعنية الطرف في المنازعة ترشحه جمعيتها العمومية أو مجلس إدارتها.

وتختص اللجنة بفحص المنازعات التي تنشأ بين الجمعية والجهة الإدارية لتسويتها بالطرق الودية.

ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور رئيسها وممثل عن كل من طرفي النزاع. وتصدر اللجنة قرارها خلال ستين يوما من تاريخ عرض النزاع عليها وذلك بأغلبية الأصوات. وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويكون قرار اللجنة ملزما واجب التنفيذ إذا قبله طرفا النزاع. وقد نص القانون على عدم قبول الدعوى بشأن النزاع لدى المحكمة المختصة إلا بعد صدور قرار فيه من اللجنة المشار إليها، أو بعد انقضاء مدة الستين يوما المقررة لصدور قرار اللجنة في النزاع من تاريخ عرضه عليها. وهكذا جعل المشرع الالتجاء إلى اللجنة وجوبيا ومانعا من الالتجاء إلى القضاء حتى تصدر اللجنة قرارها في النزاع أو تنقضي مدة الستين يوما من تاريخ عرض النزاع عليها دون أن تصدر قرارا فيه.

ويكون رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار أو انقضاء مدة الستين يوما المشار إلها وذلك وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى.

إجراءات تشكيل لجنة فحص المنازعات بين الجمعية والجهة الإدارية:

نظمت اللائحة التنفيذية في المواد 32،31،30،29 منها إجراءات تشكيل اللجنة المختصة بفحص المنازعات التي تنشأ بين الجمعية والجهة الإدارية والمنصوص عليها في المادة (7) من القانون وذلك بإتباع الخطوات التالية:

تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بإجراء حصر كامل للجان التي يقتضي الأمر تشكيلها في نطاق اختصاص كل محافظة على مستوى الجمهورية وذلك في موعد أقصاه منتصف شهر أغسطس من كل عام.

وعلى ضوء الحصر السابق توافي وزارة الشئون الاجتماعية الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ببيان باللجان المطلوب تشكيلها وتطلب منه تسمية ممثل الاتحاد الإقليمي في كل لجنة.

يلتزم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بأن يوافي وزارة الشئون الاجتماعية بأسماء ممثلي الاتحادات الإقليمية في اللجان المشار إليها على مستوى الجمهورية في موعد أقصاه أول سبتمبر من كل عام.

تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بموافاة وزارة العدل ببيان شامل بجميع اللجان المطلوب تشكيلها متضمنا اسم مرشح وزارة الشئون الاجتماعية واسم ممثل الاتحاد الإقليمي الذي رشحه الاتحاد العام للجمعيات في كل لجنة، على أن يصل هذا البيان إلى وزارة العدل في موعد لا يتجاوز منتصف شهر سبتمبر من كل عام.

تطلب وزارة العدل من محاكم الاستئناف ترشيح الذين ترى ترشيحهم مناسبا لرئاسة اللجان المشار إليها.

يراعى في جميع الترشيحات السابقة أن يكون هناك مرشح احتياطي لكل مرشح.

بعد ترشيح الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف للمستشارين رؤساء اللجان، يصدر وزير العدل في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر من كل عام قرارا بتشكيل اللجان المشار إليها متضمنا أسماء رؤساء تلك اللجان من المستشارين وأعضائها من ممثلي وزارة الشئون الاجتماعية والاتحادات الإقليمية، والنص على أن يضم لعضويتها ممثل الجمعية المعنية الطرف في المنازعة ترشحه جمعيتها العمومية أو مجلس إدارتها.

وتعقد اللجنة جلساتها في المقر الذي يصدر بتحديده قرار من وزير العدل بحضور رئيسها والعضوين الممثلين لوزارة الشئون الاجتماعية وللاتحاد الإقليمي للجمعيات ويضم إلى عضويتها عند نظر كل نزاع ممثل للجمعية الطرف في النزاع بعد أن يقدم لرئيس اللجنة ما يثبت شخصيته وقرار مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية بترشيحه ممثلا للجمعية في اللجنة.

ويخلي ممثل الجمعية التي انتهي نظر النزاع الخاص بها مكانة لممثل الجمعية التالية في عرض نزاعها على اللجنة.

ويتعين على رئيس محكمة الاستئناف المختصة أن يندب عددا كافيا من موظفي المحكمة للقيام بأعمال أمانة اللجنة.

وتعد أمانة اللجنة جدولا لقيد المنازعات التي تطرح على اللجنة تقيد فيه حسب تاريخ ورودها. كما يقيد في الجدول اسم الجمعية المعنية ورافع المنازعة وموضوعها والقرار الصادر فيها وتاريخ صدوره.

ؤالشروط الواجب توافرها في مرشحي الجهة الإدارية المختصة لعضوية اللجنة:

يشترط أن تتوافر في مرشحي الجهة الإدارية المختصة لعضوية لجنة فحص المنازعات الشروط التالية:

أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله.

ألا تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية.

ألا يكون لدية سبب يمس حيدته بشأن النزاع المعروض.

إجراءات رفع المنازعة إلى لجنة فحص المنازعات:

نظمت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 إجراءات رفع المنازعة إلى اللجنة في المواد من 33 إلى 41 منها فنصت على أن يكون رفع المنازعة إلى اللجنة طلب يقدم من ذوي الشأن إلى أمانة اللجنة دون رسوم. ويجب أن يحرر الطلب من اصل وثلاثة صور متضمنا اسم الجمعية ومركزها والنشاط الذي تقوم به وموضوع النزاع بالتفصيل مشفوعا بالأدلة والمستندات المؤيدة إن وجدت.

ويجب على أمانة اللجنة أن تعطي مقدم الطلب إيصالا موضحا به تاريخ تقديمه وما أرفق به من مستندات. ويجب على الأمانة عرض الطلب على رئيس اللجنة خلال أسبوع من تاريخ تقديمه لتحديد جلسة لنظر المنازعة على أن تكون أول جلسة في غضون أسبوعين من تاريخ عرض الطلب على رئيس اللجنة. وتتولى الأمانة إعلان أعضاء اللجنة الآخرين بصورة من الطلب وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر المنازعة.

وتجيز اللائحة التنفيذية لكل من طرفي النزاع أن يوكل من يمثله في عرض موضوعه على اللجنة. ولم تشترط اللائحة أن يكون الوكيل محامياً ومن ثم فيجوز لطرف النزاع أن يوكل عنه أي شخص ليمثله في عرض موضوع النزاع على اللجنة.

ثم يتبادل الطرفان عرض وجهة نظرهما وإبداء دفاعهما ويستوي أن يتم ذلك شفاهه أو كتابة.

ويقوم أمين اللجنة بتحرير محضر الجلسة فيثبت فيه أسماء أعضاء اللجنة وممثلي طرفي النزاع ويدون فيه وقائع الجلسة وما دار فيها من مناقشات وأوجه دفاع ويوقع رئيس اللجنة على محضر الجلسة.

ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور رئيسها وممثل الجهة الإدارية وعضو الجمعية طرف المنازعة.

ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة كما يجوز لها أن تستدعي من ترى ضرورة لاستدعائه لسماع أقواله في شأن النزاع.

وإذا اتفق طرفي النزاع أثناء نظر المنازعة على إنهائها عد ذلك صلحا، ويتم إثباته في محضر الجلسة ويوقع عليه من جميع أعضاء اللجنة.

وقد اعتبرت اللائحة حضور أعضاء اللجنة اجتماعها بمثابة إعلان لأطراف المنازعة بمواعيد انعقاد جلساتها وإجراءات نظرها والقرار الصادر فيها.

وأوجبت أن يصدر قرار اللجنة في المنازعة مسببا خلال ستين يوما من تاريخ عرض النزاع على اللجنة. وأن يصدر القرار بأغلبية أصوات أعضائها وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

فإذا قبل طرفا النزاع قرار اللجنة أصبح ملزما وواجب التنفيذ.

أما إذا لم يقبل طرفا النزاع قرار اللجنة أو لم يقبله أحدهما فيكون رفع الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري المختصة خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة أو من تاريخ انقضاء ستين يوما من تاريخ عرض النزاع على اللجنة دون الفصل فيه وتلتزم أمانة اللجنة في جميع الأحوال أن تضم ملف النزاع إلى ملف الدعوى في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إعلان أمانة اللجنة برفع الدعوى.

ولا تقبل الدعوى أمام المحكمة المختصة إلا بعد صدور قرار لجنة نظر المنازعات أو بانقضاء ستين يوما من تاريخ عرض النزاع على اللجنة دون الفصل فيه.

فإذا كانت الدعوى قد رفعت إلى المحكمة المختصة من الجهة الإدارية المختصة جاز لها أن تطلب من المحكمة على وجه الاستعجال إزالة أسباب المخالفة دون مساس باستمرار الجمعية في ممارسة نشاطها، أو أن تطلب وقف نشاط الجمعية مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى. وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه الاستعجال قبل الفصل في موضوع النزاع.

وتلتزم الجهة الإدارية بالتأشير بمنطوق أي حكم أو قرار يصدر في شأن الجمعية على هامش قيد ملخص نظامها الأساسي في السجل الخاص بقيد ملخصات النظم الأساسية للجمعيات.

حق ذوي الشأن في الإطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية:

أجاز القانون لكل ذي شأن طلب الإطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل وذلك بعد أداء الرسم المقرر المحدد في اللائحة التنفيذية وقدره عشرون جنيها تؤول حصيلته لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه.

وتتبع الإجراءات التالية في حالة طلب ذي الشأن الإطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية:

يتقدم ذو الشأن بطلب كتابي مبينا به سبب الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة يؤشر عليه بتمكين الطالب من الإطلاع.

يجب تمكين الطالب من الإطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي فور تقديم الطلب.

إذا أراد الطالب الحصول على صورة مصدق عليها من الملخص المشار إليه، فيلتزم بتقديم ما يفيد توريد رسم قدره عشرون جنيها لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو أحد فروعه.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشئون الاجتماعية) بتسليم الطالب صورة ملخص القيد المشار إليها مصدقا عليها في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

المرجعالمرجع

( كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ماسمع )

رابط هذا التعليق
شارك

وده مرجع لكامل نصوص القانون ولائحته التنفيذية للتفاصيل الدقيقة

http://www.esoph.org/ALL%20FILES/law100/84.htm

( كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ماسمع )

رابط هذا التعليق
شارك

وتتميز مرحلة الرقابة والمتابعة باستمراها من اول المشروع الى نهايته وتقوم بمعالجة الاجراءات وتصحيح النتائج فى كل مرحلة

وقد وضح من المشاركات الاولى للاخوة الافاضل elneshawy و Amenemhet ضرورة معالجة هذه المسئلة من البداية

الثقة

قد يكون تشكيل الجمعية من خلال منتدى أشبه بكلمات الحفلات التنكرية التى لا يعلم مصدرها وبالتالى تكون صخرة الواقع الحقيقية هى عدم الثقة قى الاشخاص وليس فى الحكومة .. و هذه النقطة مهمة جدا فى البداية .. قد اجد فكرة رائعة يقوم بها احد الاشخاص ولكن لا اشجعه او اتفرج عليه او احبطه لمجرد موقفى الشخصى المسبق منه ولان ده جزء متغلغل فى ثقافتنا .. فنحن نختار الاشخاص ولا نختار الانظمة .. فليس من المتوقع ان نجد الصدى الواسع لهذه الجمعية على صفحات المنتدى وربما فضل البعض البدء بالفكرة منفردا مع اصدقائه الذين يعرفهم وجها لوجه .. والمعلومات المنشورة هنا لفائدة الجميع ونتمنى ان يستفيد الكل منها بصرف النظر عن مشاركته فى حلمنا ام لا .... ولكن

انا اثق فى طفشان

رغم انه باسم مستعار ولا اعرفه شخصيا .. ولاننى اقرأ مشاركاته منذ سنوات واعرف من خلال كلماته اى الاشخاص هو .

فلن اضيع الوقت فى الهواجس والاطروحات السخيفة ثم اذكر اسم الحكومة فى النهاية

ومسئلة الرقابة والمتابعة ستستمر من البداية للنهاية وفق الاسس العلمية وليس وفقا للطنون والأهواء ، وهذا المطلوب فى اى تجمع بشرى وليس فقط فى فكرتنا هنا التى هى فى طور البدء وتخيب الامال عندما يعجز الناس عن تصور الخطوات المقبلة ووسائل تحقيقها لانه بعد البداية لم تكن هناك خطة

يا أستاذ / عصام أنا مش شككت فى إخلاص أى فرد من اللى اتكلم في الموضوع لأني واثق إن اللى يقدم خدمة لأحد مش يعرفه ده فيه جانب الخير أقوى من الجانب السيئ .

وواثق كمان من إنى اللى يقعد يدور على معلومة لواحد و يقدم له كل حاجة جاهزة يبقى على قدر من الأخلاق الحميدة

بس فيه حاجة مهمة على الأقل بالنسبة لي لو عاملة جمعية من أعضاء المنتدي المهتمين بالموضوع ده يفترض يكون نصيب كل فرد كام ؟

اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا

اللهم لا تسلط علينا بذنونبا من لا يخافك و لا يرحمنا

اللهم آرنا فيهم آية و اجعلهم لمن خلفهم عبرة و آية

30799_01205915063.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

الاخ النشاوى موضوع التمويل سيتم مناقشته بعد تأسيس الجمعية وده لان التجانس فى تكوينها من المغتربين يجعل المقدرات المالية للجميع متشابهه

ارجوك وارجو الاخوة الافاضل اللى متحمس للفكرة وناوى يشارك يتفضل بتعريف نفسه من سطر واحد ولا سطر وربع حتى :unsure: علشان نبدأ نعمل حاجة

( كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ماسمع )

رابط هذا التعليق
شارك

الاخ النشاوى موضوع التمويل سيتم مناقشته بعد تأسيس الجمعية وده لان التجانس فى تكوينها من المغتربين يجعل المقدرات المالية للجميع متشابهه

ربنا يسهل الأمور و يصلح الحال و يبارك للجميع

ارجوك وارجو الاخوة الافاضل اللى متحمس للفكرة وناوى يشارك يتفضل بتعريف نفسه من سطر واحد ولا سطر وربع حتى علشان نبدأ نعمل حاجة

إيه الحكمة من سطر واحد ..

عموما ما علينا

أحمد فتحى النشاوي. 28 عام .من الغربيةو مقيم في جدة من 3 سنوات - مدرس حاسب و شغال في تصميمات الدعاية و الإعلان و الطباعة.غير متزوج. 0556299720 (على فكرة عندي شقة جاهزة فى الغربية)

تم تعديل بواسطة elneshawy

اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا

اللهم لا تسلط علينا بذنونبا من لا يخافك و لا يرحمنا

اللهم آرنا فيهم آية و اجعلهم لمن خلفهم عبرة و آية

30799_01205915063.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

أحمد فتحى النشاوي. 28 عام .من الغربيةو مقيم في جدة من 3 سنوات - مدرس حاسب و شغال في تصميمات الدعاية و الإعلان و الطباعة.غير متزوج.0556299720 (على فكرة عندي شقة جاهزة فى الغربية)

معلش علشان نلتزم بالشروط من أولها :unsure:

أحمد فتحى النشاوي. 28 عام .من الغربيةو مقيم في جدة من 3 سنوات - مدرس حاسب و شغال في تصميمات الدعاية و الإعلان و الطباعة.غير متزوج. 0556299720

تم تعديل بواسطة elneshawy

اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا

اللهم لا تسلط علينا بذنونبا من لا يخافك و لا يرحمنا

اللهم آرنا فيهم آية و اجعلهم لمن خلفهم عبرة و آية

30799_01205915063.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

طيب :unsure:

في سطر واحد ..

محمد عصام .. مصري مقيم بالامارات منذ 6 اعوام تقريباً .. متزوج و اعول و لدى سكن بالقاهره و اعمل مهندس نظم حاسب آلى .. العمر 33 سنه .. بس خلاص ;)

الماتش متباع

رابط هذا التعليق
شارك

أشكر الاخوة النشاوى والطفشان على الايجابية وياريت نقرأ كلنا الموضوع كويس و نطلع على القانون وانا قريت وعندى ملاحظات كتير على القانون

اهمها انه فيه حاجة غلط !!

يعنى المنطق بيقول ان اى تجمع بشرى متجانس يحرص افراده على تحقيق اهداف مشتركة فى عدة مجالات و لو انا اجبرتهم ان يكون لهم اهتمام واحد معلن فقط يبقى يأما انا باشجع التنظيمات الخفية او بافرق الناس فى مجموعات احادية الاهداف طبقا لمبدأ ( فرق تسد ) .. اللى هايقرأ القانون هايفهم قصدى .. يعنى ايه المانع ان يقوم حزب سياسى باهداف خيرية او تقوم جمعية اهلية بالتنمية والاستثمار والعمل الخيرى ويكون لها دور سياسى .. الكلام ده ممنوع ببساطة !!

بلاش اقفز لنتائج واستنى تقرأوا القانون وتقولولى وجهة نظركم

( كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ماسمع )

رابط هذا التعليق
شارك

اعرف بشر.. عرفوني .. لأ لأ ما عرفونيش.. قبلوني.. بامد ايدي لك .. طب ليه م تقبلنيش.. لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك.. لا يهمني لونك ولا ميلادك .. مكانك.. يهمني الانسان .. ولو مالوش عنوان.

معلش بعد اذنكوا انا احب احافظ على خصوصيتى فى الوقت الحالى على الاقل ..... لكن انا معاكم .... لو قبلتونى ... قلبا وقالبا انشاء الله.

وتآكدوا اننا لو لم تكن ظروفى هى نفس ظروفكم ... فهى على الاقل مقاربه.

تم تعديل بواسطة Amenemhet

لولا اختلاف الرأي يا محـــــترم

لولا الزلطتين ما لوقود انضرم

و لولا فرعين ليف سوا مخاليف

كان بيننا حبل الود كيف اتبرم ؟

عجبي !!!!

صلاح چاهين

رابط هذا التعليق
شارك

أشكر الاخوة النشاوى والطفشان على الايجابية وياريت نقرأ كلنا الموضوع كويس و نطلع على القانون وانا قريت وعندى ملاحظات كتير على القانون

اهمها انه فيه حاجة غلط !!

يعنى المنطق بيقول ان اى تجمع بشرى متجانس يحرص افراده على تحقيق اهداف مشتركة فى عدة مجالات و لو انا اجبرتهم ان يكون لهم اهتمام واحد معلن فقط يبقى يأما انا باشجع التنظيمات الخفية او بافرق الناس فى مجموعات احادية الاهداف طبقا لمبدأ ( فرق تسد ) .. اللى هايقرأ القانون هايفهم قصدى .. يعنى ايه المانع ان يقوم حزب سياسى باهداف خيرية او تقوم جمعية اهلية بالتنمية والاستثمار والعمل الخيرى ويكون لها دور سياسى .. الكلام ده ممنوع ببساطة !!

بلاش اقفز لنتائج واستنى تقرأوا القانون وتقولولى وجهة نظركم

عصام باشا ... الهدف هنا ليس هو الدخول فى تفاصيل عن القانون او نية اللى كتبه .... الهدف هو اننا نتلم مع بعض وناخد خطوه فى الاتجاه الصحيح.

اما لو آردت رآيى الشخصى .... فانا شايف مثلا ان الهدف من جمعيتنا <لو سمحت لى باستخدام هذا اللفظ> هو ايجاد سكن لناس تبحث عنه .... هذا هو هدفها الذى يجب ان تركز عليه الجمعيه .... وهو ما يجب صرف رآسمال الجمعيه عليه .... لو اراد تسعة افراد بالجمعيه اقامة مشروع خيرى مثلا .... ما دخل العضو العاشر بذلك ..... فلو سمح القانون للجمعيه بتعدد الاهداف ... لآصبح العضو العاشر فى خطر ان تنفق امواله فيما لم يدر بخلده عند تكوين الجمعيه .... وذلك بارادة الاغلبيه من اعضاء الجمعيه ........ انا شايف ان القانون بيوحد الناس .. فى مجموعات احادية الهدف ... للتركيز على تحقيق الهدف ... والموضوع ليس فرق تسد ... بل بالعكس ... مين حيسود مين .... الموضوع فى رايى هو "ركز تنجز" لو اردت ........ مجرد وجهة نظر يا آخى.

تم تعديل بواسطة Amenemhet

لولا اختلاف الرأي يا محـــــترم

لولا الزلطتين ما لوقود انضرم

و لولا فرعين ليف سوا مخاليف

كان بيننا حبل الود كيف اتبرم ؟

عجبي !!!!

صلاح چاهين

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة

×
×
  • أضف...