اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

(إن الحكم الا لله)العلامة:عبد الرزاق عفيفى


azzam salfi

Recommended Posts

بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي

في الحكم بغير ما أنزل الله

يقول رحمه الله :

قال الله تعالى : { إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا {58} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً }

أمر الله جل شانه جميع الناس ان يرد كل منهم ما لديه من أمانة إلى أهلها أيا كانت تلك الأمانة ، فعم سبحانه بأمره كل مكلف وكل أمانة ، سواء كان ما ورد في نزول الآية صحيحا أم غير صحيح ، فان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

ثم أوصى سبحانه من وكل إليه الحكم في خصومة أو الفصل بين الناس في أمر ما ان يحكم بينهم بالعدل سواء

كان : محكما ، أو ولي أمر عام ، أو خاص .

ولا عدل إلا ما جاء في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذلك الهدى ، والنور ، والصراط المستقيم .

ثم أثنى على ما أسداه إلى عباده من الموعظة ؛ إغراء لهم بالقيام بحقها ، والوقوف عند حدودها .

وختم الآية بالثناء على نفسه بما هو أهل ؛ من كمال السمع والبصر ، ترغيبا في امتثال أمره رجاء ثوابه ، وتحذيرا من مخالفة شرعه خوف عقابه .

ثم أمر الله المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقا ؛ لان الوحي كله حق ، وأمر بطاعة أولي الأمر فيما وضح أمره من المعروف ؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما دلت عليه النصوص الثابتة الصريحة في ذلك .

فإذا اشتبه الأمر ووقع النزاع وجب الرجوع _ في بيان الحق والفصل فيما اختلف فيه _ إلى الكتاب والسنة لقوله تعالى : { فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً }

وقوله : { وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ }

حالات الحاكمين بغير ما انزل الله :

الأولى : من لم يبذل جهده في ذلك ولم يسأل أهل العلم وعبد الله على غير بصيرة أو حكم بين الناس في خصومة فهو آثم ضال ، مستحق العذاب ان لم يتب ويتغمده الله برحمته ؛ قال الله تعالى : { وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً }

الثانية : وكذا من علم بالحق ورضي بحكم الله ؛ لكن غلبه هواه أحيانا فعمل في نفسه أو حكم بين الناس في بعض المسائل أو القضايا على خلاف ما علمه من الشرع لعصبية أو لرشوة مثلا فهو آثم ، لكنه غير كافر كفرا يخرج من الإسلام ، اذا كان معترفا انه أساء ، ولم ينتقص شرع الله ، ولم يسيء الظن به ، بل يحز في نفسه ما صدر منه ، ويرى ان الخير والصلاح في العمل بحكم الله تعالى .

روى الحاكم عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : قاضيان في النار وقاض في الجنة قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة وقاض عرف الحق فجار متعمدا أو قضى بغير علم فهما في النار "

الثالثة : من كان منتسبا للإسلام عالما بأحكامه ، ثم وضع للناس أحكاما ، وهيأ لهم نظما ، ليعملوا بها ويتحاكموا إليها ، وهو يعلم انها تخالف أحكام الإسلام ؛ فهو كافر خارج من ملة الإسلام .

وكذا الحكم فيمن أمر بتشكيل لجنة أو لجان لذلك ، ومن أمر الناس بالتحاكم إلى تلك القوانين والنظم أو حملهم على التحاكم إليها وهو يعلم انها مخالفة لشريعة الإسلام .

لمن أرادها كاملة

]http://www.saaid.net/Minute/mm34.htm

رابط هذا التعليق
شارك

لكل من يقول أن من حكم بغير ما أنزل الله مؤمن وأنه يحرم تكفيره

فهل من يدوس على المصحف وهو يشهد الشهادتين مسلم!!

وهل من يسب الدين مسلم!!

هناك مباحث حكم المرتد فى كتب الفقة تبين العقيدة السليمة فى موضوع كفره

ومنها الفقة على المذاهب الأربعة لشخص أزهرى لا أعلمه لكنه مبحث جيد

....................

حكم من حكم غير شرع الله:

الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم وبعد :

واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.

قال عز وجل :

(فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (النساء:65)

{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}. ( المائدة 50)

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء:59)

{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْل}. ( النساء 5 .

{وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْط}. ( المائد42) .

{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْ رُ الْفَاصِلِينَ}. ( الأنعام 57) .

{أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ}. ( الأنعام 63) .

{أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَاب} . ( الأنعام 114) .

{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ}. ( يوسف40 ) .

{إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُتَوَكِّلُونَ} . ( يوسف67) .

{وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنْ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا وَاقٍ}. ( الرعد37) .

{وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَاب}. ( الرعد41) .

{وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا}. ( الكهف 26) .

{وَهُوَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون}. ( القصص 70) .

وقال : {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ}. ( المائدة44) .

وقال : { وَم َنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُون}.َ( المائدة 45) .

وقال : {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ}. ( المائدة47) .

============

ماذا يقول أئمة المسلمين؟ :

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : ( أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) فدل ذلك على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنّة ولا يرجع إليهما فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر).(تفسير ابن كثير : 1/519 ) .

قال ابن كثير رحمه الله في كلامه عن الياسق (قوانين التتار التي اختلط فيها ما يوافق الشرع وما يخالفه) :

( فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين …) [ البداية والنهاية 13 / 119]

ويؤكد هذا الإجماع إجماع آخر نقله ابن عبد البر رحمه الله أيضا عن إمام السنة إسحاق بن راهويه رحمه الله قال فيه :

( وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر ) ا.هـ [ التمهيد لابن عبد البر ج: 4 ص: 226 ]

يقول الجصاص رحمه الله في قوله تعالى : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيما (النساء:65)

( في هذه الآية دلالة على أن من يرد شيئاً من أوامر الله أو أوامر رسوله ? أنه خارج عن دائرة الإسلام سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة " ترك القبول والامتناع عن التسليم" )أ.هـ

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

( كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين ، وإن تكلمت بالشهادتين. فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا … وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة …)

قال الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالة تحكيم القوانين : ( وتأمل ما في الآية كيف ذكر النكرة وهي قوله (شيء) في سياق الشرط وهو قوله جلَّ شأنه { فإن تنازعتم } المفيد للعموم ثم تأمل كيف جعل ذلك شرطاً في حصول الإيمان بالله واليوم الآخر بقوله: { إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر}). ( رسالة تحكيم القوانين ص: 6-7 ) .

قال ا بن القيم في أع لام الموقِّعين (1/85): ( ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكّم الطاغوت وتحاكم إليه , والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع , فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة له ) .

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله النجدي في تيسير العزيز الحميد(ص554) : ( فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول في موارد النزاع فقد كذب في شهادته ) .

ويقول الإمام ابن كثير في تفسيره (1/521) : ( يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يُحكِّم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد إليه ظاهراً و باطناً ) .

وقال الإمام ابن القيم : ( أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يُحكِّموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل ولم يكتف في إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه وحكمه ولم يكتف منهم أيضاً بذلك حتى يسلِّموا تسليماً وينقادوا انقي اداً ).( إعلام الموقعين 1/86 ) .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم : ( فتأمل هذه الآية الكريمة وكيف دلَّت على أن قسمة الحكم ثنائية وأنه ليس بعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية الموضح أن القانونيين في زمرة أهل الجاهلية شاءوا أم أبوا بل هم أسوأ منهم حالاً وأكذب منهم مقالاً , ذلك أن أهل الجاهلية لا تناقض لديهم حول هذا الصدد وأما القانونيين فمتناقضون حيث يزعمون الإيمان بما جاء به الرسول ( ويناقضون ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا وقد قال تعالى في أمثال هؤلاء { أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً } ) . ( رسالة تحكيم القوانين ص: 11-12 ) .

ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية من تفسيره (2/6 : (فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في كثير ولا قليل ) .

فتح المجيد (ص79 ) : ( فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله وأطاعه في معصية الله واتبعه في ما لم يأذن به الله فقد اتخذه رباً ومعبوداً وجعله لله شريكاً ) .

الشيخ الشنقيطي في أضواء ال بيان (4/91) عن د حديثه عن قول ه تعالى : { ول ا يشرك في حكمه أحداً } : " ويفهم من هذه الآيات كقوله {ولا يشرك في حكمه أحداً } أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرع الله أنهم مشركون بالله ) .

ابن كثير في البداية والنهاية (13/128) بعد أن نقل عن الجويني نتفاً من الياسق أو الياسا التي كان يتحاكم إليها التتار : ( فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر , فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين ) .

شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض كما قال تعالى { إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً} . ( مجموع الفتاوى 28/524 ) .

وقال أيضاً في مجموع الفتاوى (3/267) : ( والإنسان متى حلل الحرام - المجمع عليه - أو حرم الحلال -المجم ع عليه - أو بد ل الشرع - المجمع عليه - كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء ) .

قال عبد القادر عودة : ( ولا خلاف بينهم ( أي الأئمة المجتهدين ) قولاً واعتقاداً في أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق , وأن إباحة المجمع على تحريمه كالزنا والسكر واستباحة إبطال الحدود وتعطيل أحكام الإسلام وشرع ما لم يأذن به الله إنما هو كفر وردة وأن الخروج على الحاكم المسلم إذا ارتد واجب على المسلمين) . ( الإسلام وأوضاعنا القانونية ص:60 ) .

الشيخ محمد بن إبراهيم حيث قال في رسالة تحكيم القوانين : ( إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين مناقضة ومعاندة لقول الله { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً } ) . ( رسالة تحكيم القوانين ص: 5).

وقال الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله :

(وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ) أ. هـ فتاوى محمد بن إبراهيم 12/280

الشيخ أحمد شاكر تعليقاً على ما سبق نقله من كلام ابن كثير حول الياسق الذي كان يتحاكم إليه التتار : ( أفرأيتم هذا الوصف ال قوي من الحافظ ابن كثير - في القرن الثامن- لذاك القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان ؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر ؟ إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفاً : أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمان سريعاً فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت , ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالاً وأشد ظلماً منهم لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة والتي هي أشبه شيء بذاك الياسق الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام كائناً من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه ). ( عمدة التفسير 4/ 173-174 ) .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين : [ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 2 / 143 ]

من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا له أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة ،

ومن هؤلاء من يصنعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية ، لتكون منهاجا يسير عليه الناس ، فإنهم لم يصنعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق ، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه "

وقال رحمه الله : وفي ظني أنه لا يمكن لأحدٍ أن يطبق قانوناً مخالفاً للشرع يحكم فيه في عباد الله إلا وهو( يستحله) ( ويعتقد أنه خير من القانون الشرعي) فهو كافر ، هذا هو الظاهر وإلا فما حمله على ذلك

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : (وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعاً عاماً والمسألة المعنية التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله ....) الفتاوى للشيخ (6/158)

ويقول رحمه الله عن الصورة التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر : "أن تبقي أحكام الله عز وجل علي ما هي عليه، وتكون السلطة لها ويكون الحكم منوطاً بها ولكن يأتي حاكم من الحكام فيحكم بغير ما تقتضيه هذه الأحكام أي يحكم بغير ما أنزل الله …"

وقال رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد من حكم بغير من انزل الله فدعواه الايمان كذب

إمام أهل السنة محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : ( إن هؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم وجوب طاعة من دون الله كلهم كفار مرتدون عن الإسلام, كيف لا وهم يحلون ما حرم الله, ويحرمون ما أحل الله, ويسعون في الأرض فسادا بقولهم وفعلهم وتأييدهم, ومن جادل عنهم, أو أنكر على من كفرهم, أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا لا ين قلهم إلى الكفر , فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق, لأنه لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم ) . ( الرسائل الشخصية,188 ) . فإذا كان مجرد عدم التكفير جريمة كبرى عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب, فكيف بمن يصفهم بأحسن أوصاف الإسلام يزكي دولتهم ونظامهم, ويحمل على من أنكر عليهم ؟!! .

رابط هذا التعليق
شارك

لماذا يرى الشيخ أسامة حفظه الله عدم شرعية هؤلاء الحكام هل لأنه خوارج أم للأدلة السابقة

ويترتب عليها:

جزاء من حكم بغير ما انزل الله :

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه : ( دعانا النبي . فبايعناه . فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان ) .أخرجه البخاري ( 7055-7056 ) ومسلم ( 170) ( كتاب لإيمان حد يث 24 ) .

قال الشوكاني بعد كلام له في كفر من يتحاكم إلى غير شرع الله : ( وهؤلاء جهادهم واجب وقتالهم متعين حتى يقبلوا أحكام الإسلام ويذعنوا لها ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة ويخرجوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطانية ).(الدواء العاجل في دفع العدو الصائل ص: 25) .

النووي في شرح مسلم (12/ 229) عن القاضي عياض : ( فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك , فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام وخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه ) .

ابن تيمية رحمه الله : ( والدين هو الطاعة , فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله , وجب القتال حتى يكون الدين كله لله ) . ( مجموع الفتاوى 28/544 ) .

وقال ابن خويز منداد : ( ولو أن أهل بلد اصطلحوا على الربا استحلالاً كانوا مرتدين والحكم فيهم كالحكم في أهل الردة , وإن لم يكن ذلك منهم استحلالاً جاز للإمام محاربتهم ألا ترى أن الله تعالى قد أذن في ذلك فقال : { فأذنوا بحرب من الله ورسوله } . انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3/364 .

ولكن يراعى المصلحة فى التعامل معهم لجانب المصلحة((أى ضد ما فعلت الجماعات المسلحة سابقاً وقتلت الأبرياء فى مصر))

رابط هذا التعليق
شارك

استكمالا لما بدأه أخونا عزام

أنقل جزء مكمل لما كتبه أخونا عزام من رسالة " تحكيم القوانين " الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ - وهو المشهود له بغزارة العلم والقوة في الحق- بعد أن أورد قول ابن كثير رحمه الله :

" فانظر كيف سجل سبحانه وتعالى عن الحاكمين بغير ما أنزل الله الكفر والظلم والفسوق ، ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا ، بل هو كافر مطلقا ، إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد . وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل على أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر ، إما كفر اعتقاد ناقل عن ملة الإسلام ، وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة

أما الأول

أحدها : أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله ، وهو معنى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه ، واختاره ابن جرير ، أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي ، وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم ، فإن الأصول المقررة المتفق عليها بينهم أن من جحد أصلا من أصول الدين ، أو فرعا مجمعا عليه ، أو أنكر حرفا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة .

الثاني : ألا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كونه حكم الله ورسوله حقاً ، ولكن اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه ، وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع ، إما مطلقا ، وإما بالنسبة لما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان وتغير الأحوال ، وهذا أيضا لا ريب أنه كفر لتفضيله أحكام المخلوقين التي هي محض زبالة الأذهان وصرف حثالة الأفكار على حكم الحكيم الحميد . وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان وتطور الأحوال وتجدد الحوادث . فإنه ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، نصا ظاهرا ، أو استنباطا ، أو غير ذلك ، علم ذلك من علمه وجهله من جهله ..

الثالث : ألا يعتقد أنه أحسن من حكم الله ورسوله ، ولكنه اعتقد أنه مثله ، فهذا كالنوعين اللذين قبله ، في كونه كافرا الكفر الناقل عن الملة ، لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق ، والمناقضة والمعاندة لقول الله عز وجل : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) ونحوها من الآيات الكريمة الدالة على تفرد الرب بالكمال وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين ، في الذات والصفات والأفعال ، والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه .

الرابع : أن لا يعتقد كون الحكم بغير ما أنزل الله مماثلا لحكم الله ورسوله ، فضلا عن أن يعتقد كونه أحسن منه ، لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله . فهذا كالذي قبله ، يصدق عليه ما يصدق عليه ، لاعتقاده جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة بتحريمه .

الخامس : وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ، ومكابرة لأحكامه ، ومشاقة لله ولرسوله ، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا ، وإمدادا ، وإرصادا ، وتفريعا ، وتشكيلا ، وتنويعا ، وحكما ، وإلزاما ، ومراجع ومستندات ، فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى ، وقوانين كثيرة ، كالقانون الفرنسي ، والقانون الأمريكي ، والقانون البريطاني ، وغيرها من القوانين ، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك .

السادس : ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم ، من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها " سوالف " .

وأما القسم الثاني مـن قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله وهو الذي لا يخرج من الملة ، فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنه لقول الله عز وجل : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) قد شمل ذلك القسم ، وذلك في قوله رضي الله عنه في الآية " كفر دون كفر " وقوله أيضا ليس بالكفر الذي تذهبون إليه أ.هـ ، وذلك أن تحمله شهوته على الحكم في قضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو حق ، واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى .

وهذا إن لم يخرجه كفره عن الملة ، فإن معصيته عظمى أكبر من الكبائر ، كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس وغيرها ، فإن معصية سماها الله في كتابه كفرا ، أعظم من معصية لم يسمها كفرا

وهذا مثل ...........باقى الكلام من عندى ......... الحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله ، جهلاً أو تأولاً أو شهوة أو لقاء رشوة أو هوىً ، دون جعل هذا الحكم تشريعاً مغايراً لحكم الله .

إن القاضي الذي يُؤتى له بإنسان ثبت شربه للخمر ، وتفوح من فمه رئحته ، فلا يقيم عليه الحد ، لأنه تلقى رشوة من أهل الرجل ، فالتوى عن حكم الله بحجة من الحجج ، هو قاض فاسق ، ولكنه لايكفر بفسقه .. أما يوم يقول : إن شرب الخمر ليس جريمة ، أو إنها جريمة لا يُقام عليها حد ، إنما توقع عليها عقوبة أخرى ، فإنه يكون كافراً كفراً مخرجاً من الملة ، لأنه أنشأ حكماً في القضية مخالفاً لحكم الله ، وذلك باتفاق الفقهاء جميعاً .

حين حكم التتار بالياسق وهو - كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : مجموعة أحكام بعضها مأخوذ من القرآن ، وبعضها من الإنجيل ، وبعضها من التوراة ، وبعضها من وضع جنكيز خان - قال ابن كثير رحمه الله ، في مناسبة تفسير الآية الكريمة : ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) [ المائدة : 50 ] : " ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله ، المشتمل على كل خير ، الناهي عن كل شر ، وعدل إلى ما سواه من الآراء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله ، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات ، مما يضعونها بأهوائهم وآرائهم ، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية ، المأخوذة عن مَلِكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق ، فمن فعل ذلك منهم فهو كافـر ، يجب قتاله حتـى يرجـع إلـى حكم الله ورسوله ، فلا يحكم سواه فـي قليل ولا كثير " () .

ولقد كان ابن كثير رحمه الله ، يعلم جيداً ولا شك مقالة ابن عباس رضي الله عنهما ، ولكنها لم تختلط عليه ؛ لأنه بعلمه وفقهه يفرق بين مجرد الحكم بغير ما أنزل الله في قضية من القضايا ، وبين التشريع بغير ما أنزل الله .

ما كان من خير فمن الله فله الفضل والمنة ...........

وما كان من خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله منه بريء.......

________________________________________________________________

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

وفى تفسير بن كثير:

{فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اللّه والرسول} أي إلى كتاب اللّه وسنّة رسوله، وهذا أمر من اللّه عزَّ وجلَّ بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنّة كما قال تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى اللّه}، فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولهذا قال تعالى: {إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر} أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب اللّه وسنَّة رسوله، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم {إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر، فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنّة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمناً باللّه ولا باليوم الآخر،

رابط هذا التعليق
شارك

الأخ عزام سلفي

أنت خلطت بين الحكم بغير ما أنزل الله وبين إهانة المصحف أو سب الدين

وهذا بلا شك خلط في غير محله

إذ أن إهانة المصحف وسب الدين من الأفعال الكفرية التي تنافي الإيمان

أما بالنسبة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله

فإن المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وكذلك عن أئمة أهل السنة كابن تيمية وابن القيم التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وعدم التكفير مطلقاً

فمن رأى أن حكمه خير من حكم الله فهو كافر

ومن رأى أن حكمه مساوً لحكم الله فهو كافر

ومن رأى أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر

أما من حكم بغير ما أنزل الله لشهوة أو كان متأولاًَ أو كان لا يقدر أن يطبق شرع الله في مجتمع ما وهو يقر بوجوب الحكم بما أنزل الله ويرى أن حكم الله هو خير من حكمه

فهذا لا يكفر

هذا ما عليه أهل السنة سلفاً وخلفاً , وهو ما أفتى به العلامة الشيخ ابن باز و محدث العصر الألباني والشيخ الفقيه ابن عثيمين رحمهم الله جميعاً .. وهم أكابر علماء السنة في زمانهم

والله أعلم

(أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ)(الحديد:16)

رابط هذا التعليق
شارك

أولاً أخى الكريم الشيخ الألبانى يخرج الكفر العملى من الكفر الأكبر وأنه يثبت أن الكفر العملى لا يوصل الا الكفر الأكبر

وقد أصدرت اللجنة الدائمة فى السعودية فتوى وردت على هذا الكلام

وغاية ذلك أن الشيخ الألبانى كان لا يرى الا الكفر الاعتقادى وقد خالف بذلك أهل السنة فى مسألة الايمان

وقد أعطى الشيخ الألبانى تقريظاً لكتاب على الحلبى فى مسألة الكفر وقد أفتت اللجنة الدائمة بتحريم طبع هذا الكتاب لأنه يخالف أهل السنة فى مسائل الايمان

وأنا لم أخلط فى التشبية لكن المراد هو الذى لم يصلك

أنا أعطيت مثال لبيان أن الكفر العملى فيه كفر أكبر والدليل أيضاً على ذلك كفر تارك الصلاة وهو الراجح وان كان خلاف ما عليه الجمهور

ومدرسة الشيخ الألبانى تشترط الاستحلال فى هذه المسائل وهذا هو مناط الخلاف......

أما انى لم أعطى تفصيلاً

فهذا لم أفعله والتفصيل موجود فى رسالة الشيخ عبد الرزاق عفيفى أعلاه

رابط هذا التعليق
شارك

قال شيخ الاسلام بن عبد الوهاب رحمه الله

" فالله الله يا إخواني تمسكوا بأصل دينكم وأوله وآخره , أسه ورأسه ؛

وهو شهادة أن لا إله إلا الله واعرفوا معناها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين ؛واكفروا بالطواغيت وعادوهم وابغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما علي منهم، أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله وافترى، بل كلفه الله بهم،

وفرض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانه وأولاده.فالله الله، تمسكوا بأصل دينكم لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا..اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين "((الدرر السنية))

قال ابن حزم فى مراتب الاجماع:

(((واتفقوا أنه منذ مات النبى صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحى وكمل الدين واستقر ,وانه لا يحل لأحد أن يزيد شيئاً من رايه بغير استدلال منه ,ولا أن ينقص منه شيئاً ,ولا ان يبدل شيئاً مكان شىء ,ولا أن يحدث شريعة :وأن من فعل ذلك كافر)))انتهى

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فى شرح الأصول الثلاثة:

{(((فنقول: من لم يحكم بما انزل الله استخفافاً به، أو احتقاراً، أو اعتقاداً أن غيره أصلح منه، وانفع للخلق أو مثله فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه.)))

ولا يوجد شىء منقول عن الصحابة فى هذه المسألة الا أثر عن ابن عباس وقدأختلف فى صحته ولكن على فرض صحته فهذا خاص فى التشريع الخاص وليس العام كما مبين أعلاه أيضاً يعنى لو لهوى نفس أو لمصلحة أى لم تجعله تشريعاً عاماً

واليك بين من كلام أهل العلم:

{قال ابن العثيمين رحمه الله :

يجب علي طالب العلم أن يعرف الفرق بين التشريع العام ,الذي يجعل نظاما يمشي عليه ؛ويستبدل به القرآن وبين أن يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله ,فهذا قد يكون كفرا أو فسقا أو ظلما.

( القول المفيد 2/172)

وقال الشيخ عبد الله أبا بطين ( الدرر السنية : 2/301 ):

"إن اسم الطاغوت : يشمل كل معبود من دون الله ،

وكل رأس في الضلال ، يدعو إلى الباطل ، ويحسنه ؛

ويشمل أيضاً :

كل من نصبه الناس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية ،

المضادة لحكم الله ورسوله "انتهى

رابط هذا التعليق
شارك

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله

"فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم

بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله ، أو طلب ذلك اتباعاً لما يهواه ويريده ,فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه ، وإن زعم أنه مؤمن ؛ ( فتح المجيد : ص 345 )

والكتب التى أعطى الشيخ الألبانى رحمه الله لها تقريظاً وأعطت اللجنة الدائمة فتوى بتحريمها هى للعنبرى والحلبى وهم من تلاميذ الشيخ الألبانى ومدرسة المدخلى وها هى فتوى اللجنة الدائمة فيها ولاحظ معى مسألة الاستحلال القلبى

قالت اللجنة الدائمة في ردها علي كتب الحلبي الارجائية

فتوى رقم ( 21517 ) بتاريخ 14/6/1421 هـ .

في التحذير من كتابي (( التحذير من فتنة التكفير )) ، (( صيحة نذير )) .

"بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل ،

الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والإستحلال القلبي

، كما في ص / 6 حاشية /2 وص/22 ،

وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة

من أن الكفر يكون بالإعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك . "

***

وقالت اللجنة أيضا

"تقوله على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللع تعالى -

في ص / 17 - 18 إذ نسب إليه جامع الكتاب المذكور :

أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفراً

إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال .

وهذا محض تقول على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة كما تقدم

وهذا إنما هو مذهب المرجئة ". اه

رابط هذا التعليق
شارك

وقالت اللجنة الدائمة في الرد علي العنبري

دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام

إلا بالإستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر

وهذا محض إفتراء على أهل السنة

----------------

ويقول ابن القيم رحمه الله :

أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكّم الطاغوت وتحاكم إليه،

والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع،

فطاغوت كل قوم هو من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله تعالى.

----------------

قال ابن كثير رحمه الله :

فمـن تـرك الشـرع المحكـم المنـزل علـى محمـد بن عبد الله خـاتم الأنبيـاء

وتحـاكـم إلـى غيـره مــن الشرائع المنسوخة كَفَر

،

فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟

من فعل ذلك كَفَر بإجماع المسلمين.

--------------

للشرط وجوابه في كلام ابن ثير

1- من ترك الشرع المنزل وتحاكم الي غيره من الشرائع المنسوخة كفر.

( وهذا واضح لا يحتاج لبيان)

2-من فعل ذلك كفر باجماع المسلمين

( قوله :"من فعل ذلك " أي من تحاكم الي الياسا كفرباجماع المسلمين)

---------------

قالت اللجنة الدائمة في ردها علي كتب الحلبي الارجائية

- تحريفه في النقل عن ابن كثير - رحمه الله تعالى -

في(( البداية والنهاية : 13 / 118 ))

حيث ذكر في حاشيته ص / 15 نقلاً عن ابن كثير

(( أن جنكيز خان ادعى في الياسق أنه من عند الله وأن هذا هو سبب كفرهم )) ،

وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير

- رحمه الله تعالى - .

اه

---------------

ففرق بين التشريع العام والتشريع الخاص بارك الله فيك

رابط هذا التعليق
شارك

الاخ عزام

مش حتبطل المواضيع المطولة دي؟

مش حتحط مرة الوصلة؟

نفسي مرة تقرأ قواعد الكتابة بالمنتدى و قواعد الكتابة في باب هدى الاسلام!

مش عارف حاموت قبل الحلم دة ما يتحقق و الا ايه!

الشعب اراد الحياة و القيد انكسر

رابط هذا التعليق
شارك

(إن الحكم الا لله)العلامة:عبد الرزاق عفيفى

الأخ عزام سلفى

"إن الحكم الا لله" جزء من آية قرآنية كريمة .. فأعتقد أنه ليس من اللائق أن تنسب لغير القرآن ..

ثم أنك تبذل جهدا كبيرا لتأكيد ما هو مؤكد "إن الحكم الا لله" هذه ليست محل خلاف ..

الخلاف يدور حول تحديد المقصود بحكم الله .. ومدى تطبيقه بالفعل فى الدول الاسلامية مثل مصر والسعودية وايران وباكستان وغيرها

عزيمة فرد واحد يمكن أن تحدث فرقاً .. وتصنع التغيير

رابط هذا التعليق
شارك

اول من رفع شعار "الحكم لله" هم الخوارج بعد واقعة التحكيم بين علي و معاوية

انكروا عليه تحكيم الحكمين (ابو موسى الاشعري و عمرو بن العاص)، و قالوا حكم الرجال

و اصبحوا يصيحون بعلي و هو على المنبر و يسبونه يحصبونه (يلقون الحصى عليه) بل و يكفرونه و باقي المسلمين

و يقولون "الحكم لله"

الشعب اراد الحياة و القيد انكسر

رابط هذا التعليق
شارك

اول من رفع شعار "الحكم لله" هم الخوارج بعد واقعة التحكيم بين علي و معاوية 

انكروا عليه تحكيم الحكمين (ابو موسى الاشعري و عمرو بن العاص)، و قالوا حكم الرجال 

و اصبحوا يصيحون بعلي و هو على المنبر و يسبونه يحصبونه (يلقون الحصى عليه) بل و يكفرونه و باقي المسلمين 

و يقولون "الحكم لله"

هنا أقصد التشريع العام والذى فيه نصوص تخالف القوانين الوضعية

فهنا لا حكم الا لله

والكلام أعلاه يوضح المسألة لكن أظنكم لم تقرءوه......

فهناك المسائل التى لا نصوص فيها وهذه فى الأحكام الخمسة((مباحة))فكيف ألزم الحاكمية فيها....أما الخوارج فلم يرضوا بحكم الرسول كما قال الرجل((يا محمد اعدل))فقال له النبى((ويحك وان لم أعدل فمن الذى يعدل))فهم لم يرتضوا بحكم الرجال....وكان الرجال يحكمون بالشرع أما الشرع عندنا منحى ........

"إن الحكم الا لله" جزء من آية قرآنية كريمة .. فأعتقد أنه ليس من اللائق أن تنسب لغير القرآن ..

أغرب ما قرأت في حياتى :?

----------------------------

يقول العلامة السلفي أحمد محمد شاكر في تعليقاته على (عمدة التفسير) عن هذه الآثار:

"وهذه الآثار - عن ابن عباس وغيره - مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا،

من المنتسبين للعلم، ومن غيرهم من الجرآء على الدين:

يجعلونها عذراً أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة،

التي ضربت على بلاد الإسلام" اهـ (4/156).

***

وينقل رحمه الله تعالى في الموضع نفسه

تعليق أخيه محمود شاكر على آثار مشابهة،

يناقش فيها أبو مجلز وهو أحد التابعين بعض الخوارج في زمانه،

أوردها الطبري في تفسيره (10/348)،

قال:

" اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة، وبعد،

فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا،

قد تلمّس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله،

وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه،

وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام.

فلما وقف على هذين الخبرين، اتخذهما رأياً يرى به صواب القضاء في

الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله،

وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها، والعامل عليها.. ".

وساق مناسبة تلك الآثار وأنها كانت مناظرة مع الخوارج الذين أرادوا تكفير

ولاة زمانهم بالمعاصي التي لا تصل إلى الكفر..

ثم قال:

"وإذن فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا،

من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام

ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام،

بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه

وعلى لسان نبيه صلي الله عليه وسلم

، فهذا الفعل إعراض عن حكم الله، ورغبة عن دينه،

وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى،

وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم

في تكفير القائل به والداعي إليه. اهـ.

رحم الله العلامة أحمد شاكر عمدة السلف فى الأزهر

لماذا لا يشك أحد من أهل القبلة فى كفره؟

لأنها مسألة اجماع

رابط هذا التعليق
شارك

أما  بالنسبة لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله

فإن المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وكذلك عن أئمة أهل السنة كابن تيمية وابن القيم التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وعدم التكفير مطلقاً

فمن رأى أن حكمه خير من حكم الله فهو كافر

ومن رأى أن حكمه مساوً لحكم الله فهو كافر

ومن رأى أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر

أما من حكم بغير ما أنزل الله لشهوة أو كان متأولاًَ أو كان لا يقدر أن يطبق شرع الله في مجتمع ما وهو يقر بوجوب الحكم بما أنزل الله ويرى أن حكم الله هو خير من حكمه 

أخونا الفاضل egypianity يجب أولا الفصل بين الكفر الأعتقادى وأنواعه .........وهو ما يخرج المسلم من الملة ...........والكفر العملى

وقد تم ذكر الفرق بأعلى بس واضح ان محدش قراهم كويس icon_smile.gif

المهم سوف أحاول أن أختصر الكلام حتى يسهل قرأتهم

أولا كفر الأعتقاد

1-- من جحد وأنكر شريعة الله كلها أو فرع من فروعها

كمن يقول لا دين فى السياسة ولا سياسة فى الدين أى أن الدين شعائر فقط وينكر حكم الله فى المعاملات والحدود والأموال وغيرها

أو ينكر فرع من فروع الشريعة كمن يقول ان قطع يد السارق ورجم الزانى وحرمة الربا ليست من الدين

2-- ان لا يجحد حكم الله ويثبته ولكن يقول ان القوانين الوضعية أفضل وأكثر مناسبة لزماننا من شرائع مضى عليها أكثر من 14 قرنا ونحو ذلك

3-- أن يعتقد ان هذه القوانين الوضعية ليست أفضل من حكم الله ولكن هى مساوية له

4-- أن يعتقد ان شريعة الله هى الأفضل والأعدل ولكن هى ليست ملزمة له أو واجبة ...........وهذا ما يقصده أخونا egypianity ....... ويجوز مخالفتها وتركها

5-- وهذا النوع من من أكثر الأنواع معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه وذلك بألزام الناس فى التشريع العام بأحكام وقوانين تخالف الشريعة وذلك بمضاهاة القوانين الوضعية بالمحاكم الشرعية

6-- ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادى وغيرهم من حكايات أبائهم وأجدادهم وعادتهم يعلمون مخالفتها للشرع ويقدمونها فى الحكم على شرع الله

وهذا الأنواع الستة كلها كفر أكبر مخرج من الملة بالأجماع

ثانيا الكفر العملى وهو الكفر الأصغر والذى لا يخج من الملة

وهو الوصف الذى وصفه بن عباس وغيره من التابعين حال حكم حكام زمانهم

وهو الحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله ، جهلاً أو تأولاً أو شهوة أو لقاء رشوة أو هوىً ، دون جعل هذا الحكم تشريعاً مغايراً لحكم الله مع اقراره واعتقاده ان حكم الله ورسوله هو الأحق وهو الأصل الذى يحكم به ويعترف على نفسه بالخطأ والظلم

إن القاضي الذي يُؤتى له بإنسان ثبت شربه للخمر ، وتفوح من فمه رئحته ، فلا يقيم عليه الحد ، لأنه تلقى رشوة من أهل الرجل ، فالتوى عن حكم الله بحجة من الحجج ، هو قاض فاسق ، ولكنه لايكفر بفسقه .. أما يوم يقول : إن شرب الخمر ليس جريمة ، أو إنها جريمة لا يُقام عليها حد ، إنما توقع عليها عقوبة أخرى ، فإنه يكون كافراً كفراً مخرجاً من الملة ، لأنه أنشأ حكماً في القضية مخالفاً لحكم الله ، وذلك باتفاق الفقهاء جميعاً .

وهذا ما نسميه كفر دون كفر أى عمل المسلم عمل من أعمال الكفر لكن لا يخرجه من الملة ويظل مسلم ولكن فاسق

ملاحظة مهمة جدا

هذا الحكم سواء بالكفر أو الفسق هو بالنسبة للحكم العام

أم الفتوى بكفر شخص معين أو ردته فانه اجتهاد من أهل العلم تبعا لثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعها

فليس لأحد من العوام .........مثلنا icon_wink.gif .........أن يحكم على شخص معين بالكفر لثبوت الشروط عليه لأن هذه مسئلة خطيرة أنت تكفر شخص ويكون مسلم ويكفى حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم ) :

أيما امريء قال لأخيه: يا كافر ! فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال، و إلا رجعت عليه

وشروط التكفير هى :

1-- العقل فلا يكون مجنون

2-- البلوغ فلا يكون صغيرا

3-- بلوغ الحجة .........أى يعلم حكم الله فى هذا الأمر وهذا غير المعلوم من الدين بالضرورة

4-- القصد المنافى للخطأ فيكون قاصد ما يفعل أو يقول وليس عن خطأ

5-- التذكير المنافى للنسيان أى لا يكون ناسيا

6-- الأختيار فلا يكون مكره أو متأول تأويل محتمل

ما كان من خير فمن الله فله الفضل والمنة ...........

وما كان من خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله منه بريء.......

________________________________________________________________

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

وفى تفسير بن كثير:

{فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اللّه والرسول} أي إلى كتاب اللّه وسنّة رسوله، وهذا أمر من اللّه عزَّ وجلَّ بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنّة كما قال تعالى: {وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى اللّه}، فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولهذا قال تعالى: {إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر} أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب اللّه وسنَّة رسوله، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم {إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر، فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنّة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمناً باللّه ولا باليوم الآخر،

رابط هذا التعليق
شارك

اول من رفع شعار "الحكم لله" هم الخوارج بعد واقعة التحكيم بين علي و معاوية 

انكروا عليه تحكيم الحكمين (ابو موسى الاشعري و عمرو بن العاص)، و قالوا حكم الرجال 

و اصبحوا يصيحون بعلي و هو على المنبر و يسبونه يحصبونه (يلقون الحصى عليه) بل و يكفرونه و باقي المسلمين 

و يقولون "الحكم لله"

...

أما الخوارج فلم يرضوا بحكم الرسول كما قال الرجل((يا محمد اعدل))فقال له النبى((ويحك وان لم أعدل فمن الذى يعدل))فهم لم يرتضوا بحكم الرجال....وكان الرجال يحكمون بالشرع أما الشرع عندنا منحى ........

هذه مغالطة

الخوارج الحروريين الذين خرجوا على علي و معاوية بعد واقعة التحكيم، لا علاقة لهم بهذا الرجل، فهم لا يقولون ابدا ان النبي لا يعدل، و اتخذوها عقيدة او شعار

و ان كان النبي شبههم به، فهذا على سبيل ضيق الافق و السطحية و التعصب

كما بينه في احاديث كثيرة:

- انهم سطحيون حرفيون بدون تفقه و لا تدبر (يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم)

- انهم عباد زهاد مع ضيق أفق (يحقر احدكم صلاته الى صلاتهم و قراءته الى قراءتهم)

- انهم استحلوا دماء المسلمين

- انهم اسقطوا أهلية و شرعية الحكام في وقتهم

تأمل في هذه الامور

و ستعلم من هم اشبه الناس بالخوارج اليوم

و لا عبرة بان بعض الخوارج خلد مرتكب الكبيرة في النار او انكر رؤية الله في الجنة او غير ذلك

المهم طريقة التفكير و المنهج و الاسلوب، و ليس العقيدة فقط

الشعب اراد الحياة و القيد انكسر

رابط هذا التعليق
شارك

قال أهل العلم من علامة المرجئة رمى أهل الحق بأنهم خوارج.....

يقول العلامة السلفي أحمد محمد شاكر في تعليقاته على (عمدة التفسير) عن هذه الآثار:  

"وهذه الآثار - عن ابن عباس وغيره - مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا،  

من المنتسبين للعلم، ومن غيرهم من الجرآء على الدين:  

يجعلونها عذراً أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة،  

التي ضربت على بلاد الإسلام" اهـ (4/156).  

***  

وينقل رحمه الله تعالى في الموضع نفسه  

تعليق أخيه محمود شاكر على آثار مشابهة،  

يناقش فيها أبو مجلز وهو أحد التابعين بعض الخوارج في زمانه،  

أوردها الطبري في تفسيره (10/348)،  

قال:  

" اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة، وبعد،  

فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا،  

قد تلمّس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله،  

وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه،  

وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام.  

فلما وقف على هذين الخبرين، اتخذهما رأياً يرى به صواب القضاء في  

الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله،  

وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها، والعامل عليها.. ".  

وساق مناسبة تلك الآثار وأنها كانت مناظرة مع الخوارج الذين أرادوا تكفير  

ولاة زمانهم بالمعاصي التي لا تصل إلى الكفر..  

ثم قال:  

"وإذن فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا،  

من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام  

ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام،  

بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه  

وعلى لسان نبيه صلي الله عليه وسلم  

، فهذا الفعل إعراض عن حكم الله، ورغبة عن دينه،  

وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى،  

وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم  

في تكفير القائل به والداعي إليه. اهـ.

قال ابن حزم فى مراتب الاجماع:  

(((واتفقوا أنه منذ مات النبى صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحى وكمل الدين واستقر ,وانه لا يحل لأحد أن يزيد شيئاً من رايه بغير استدلال منه ,ولا أن ينقص منه شيئاً ,ولا ان يبدل شيئاً مكان شىء ,ولا أن يحدث شريعة :وأن من فعل ذلك كافر)))انتهى

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فى شرح الأصول الثلاثة:  

{(((فنقول: من لم يحكم بما انزل الله استخفافاً به، أو احتقاراً، أو اعتقاداً أن غيره أصلح منه، وانفع للخلق أو مثله فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه.)))

قال ابن كثير رحمه الله في كلامه عن الياسق (قوانين التتار التي اختلط فيها ما يوافق الشرع وما يخالفه) :  

( فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين …) [ البداية والنهاية 13 / 119]

ويؤكد هذا الإجماع إجماع آخر نقله ابن عبد البر رحمه الله أيضا عن إمام السنة إسحاق بن راهويه رحمه الله قال فيه :  

( وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر ) ا.هـ [ التمهيد لابن عبد البر ج: 4 ص: 226 ]

وقال الإمام ابن القيم : ( أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يُحكِّموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل ولم يكتف في إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه وحكمه ولم يكتف منهم أيضاً بذلك حتى يسلِّموا تسليماً وينقادوا انقي اداً ).( إعلام الموقعين 1/86 )
.
ويقول ابن كثير في تفسير هذه الآية من تفسيره (2/6 : (فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في كثير ولا قليل ) .

من علامة المرجئة رمى أهل العلم بأنهم خوارج....

فان كان الناس يعتبرون اسحاق وابن حزم وابن عبد البر وابن كثير وابن القيم وابن تيمية وابن عثيمين وابن باز خوارج فأنا أيضاً خوارج بالنسبة لهم......

والاجماعات تدل على أن الأمة كانت متبعة لمنهج الخوارج...أليس كذلك؟

رابط هذا التعليق
شارك

الأخ عزام سلفي

المشكلة ليست فيما قاله العلماء الذين نقلت عنهم

إنما المشكلة في فهمها

وأعطيك مثالاً على ذلك

أنت نقلت عن ابن حزم رحمه الله قوله ( واتفقوا أنه منذ مات النبى صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحى وكمل الدين واستقر ,وانه لا يحل لأحد أن يزيد شيئاً من رايه بغير استدلال منه ,ولا أن ينقص منه شيئاً ,ولا ان يبدل شيئاً مكان شىء ,ولا أن يحدث شريعة :وأن من فعل ذلك كافر )

هنا ابن حزم يقرر أن من زاد على الشريعة أو أنقص منها يعتبر كافر

وهذا لا خلاف فيه

فمثلاً الذي يقرر أن عقوبة السارق هي السجن ويقول أن هذا هو شرع الله ,, فهذا لا شك أن كافر

الذي يقرر أن حق الأنثى مثل الذكر في الميراث ويزعم أن هذا هو حكم الله ,, فهذا كافر ولا خلاف فيه

لكن النقاش هنا عن من حكم بغير ما أنزل الله وهو لا ينسب حكمه الى الله ولا يفضله عليه ولا يساويه به ولا يقول أن حكمه جائز شرعاً

ثم من جهة أخرى

يجب أن تفرق بين الكفر العملي الذي يضاد الإيمان بوجه من الوجوه والكفر العملي الذي لا يضاد الإيمان بوجه من الوجوه

(أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ)(الحديد:16)

رابط هذا التعليق
شارك

كلام معقول جدا

فمثلاً الذي يقرر أن عقوبة السارق هي السجن ويقول أن هذا هو شرع الله ,, فهذا لا شك أن كافر  

وهذا لم يقل به أحد .. ولكن تطبيق الحد له ضوابط شرعية لا يتم الا بها

فالمطالبة بالتطبيق الكامل لشرع الله .. لا تبدأ عند تطبيق الحد وقطع يد السارق بدلا من حبسه .. وإنما ينبغى أن تكون البداية قبل ذلك بكثير ..

ضمان إستقلال القضاء ونزاهته وعدالته .. وهذا لا ينفصل عن الاصلاح السياسى .. ولا ينفصل قبل كل شيىء عن صريح النص فى التشريع القرآنى "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"

تربية المجتمع على خلق الاسلام .. وهذا لا ينفصل عن اصلاح الشأن الاقتصادى والثقافى ومحاربة الفساد .. فمن شروط الحد توافر الحد الأدنى لمستلزمات المعيشة من غذاء وملبس .. كما أن الشاهد الضرورى لاثبات الاتهام بحق الجانى له شروط شرعية .. وهذا الشاهد هو عضو فى المجتمع لا يتحقق صلاحه المشروط الا بصلاح المجتمع

وهكذا .. فإنه من التسطيح للشريعة الاسلامية أن ننشغل بمسألة فرعية فى الحدود رغم أنها تأتى فى النهاية بعد إصلاح سياسى وإقتصادى هو فى الحقيقة يمثل جزء لا ينفصل عن المبادىء العامة للشريعة الاسلامية "العدل ـ لشورى ـ المساواة" ولا غنى عنه للتطبيق الكامل للشريعة .

وبدون ذلك .. فإن الادعاء بتطبيق الشريعة لمجرد إقامة الحدود يكون زيفا وتزويرا وإفتئاتا على شرع الله مثلما تفعل بعض الأنظمة التى تمارس حكما ملكيا أو ديكتاتوريا بإسم الشريعة .. وهى منها براء

عزيمة فرد واحد يمكن أن تحدث فرقاً .. وتصنع التغيير

رابط هذا التعليق
شارك

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فى شرح الأصول الثلاثة:

{(((فنقول: من لم يحكم بما انزل الله استخفافاً به، أو احتقاراً، أو اعتقاداً أن غيره أصلح منه، وانفع للخلق أو مثله فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجاً يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه.)))

لن أجيب على ما ذكرته يا أخ ايجيبشينتى

ولكن أنت وضعت قيد متأول لم يذكر ولكن ما قولك فى هذا النقل

وما تعليقك على هذا

قال ابن كثير رحمه الله في كلامه عن الياسق (قوانين التتار التي اختلط فيها ما يوافق الشرع وما يخالفه) :

( فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين …) [ البداية والنهاية 13 / 119]

وأين هذا القيد الذى وضعته أنت

هذا القيد الذى وضعته ينفى أن يكون الكفر العملى منه كفر أكبر فان الذى ينسب للشرع شىء ليس فيه فهذا كفره متعين لا خلاف فى ذلك....أما الآخر الذى أتحدث عنه وأعطيت فيه التفصيل فهذا الكفر العملى الذى لا يسأل صاحبه عن اعتقاده فيه لأن العمل يكفى أما المرجئة فيشترطون الاستحلال القلبى وهو ليس فيه خلاف .....

فأنت بمجرد الفعل وقعت فيما ان فعلته كفرت حتى لو لم تنسب هذا للدين...وهذا هو المفهوم من اجماع ابن حزم لكن تأويلك له ليس عليه دليل فهو يقول

يحل لأحد أن يزيد شيئاً من رايه بغير استدلال منه

منه هنا عائدة على الشرع

والمعنى انه لا يحق لأحد أن يحدث تشريعا بغير دليل من الشرع,ولا أن ينفى شىء من الدين..فالأولى شخص زاد شىء بغير دليل من الشرع فلم يجعل الشرع مصدر تشريعه فزاد حكماً والآخر نقص رمن الشرع كالذى يلغى الرجم والجلد والقصاص وقطع اليد وغيره......

ولا أن يحدث شرع وهذه واضحة لا تحتاج لبيان

فأين دليلك على هذا التأويل الذى ذهبت اليه؟!!

وما تعليقك على هذا

ويؤكد هذا الإجماع إجماع آخر نقله ابن عبد البر رحمه الله أيضا عن إمام السنة إسحاق بن راهويه رحمه الله قال فيه :

( وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا أنزله الله

هل تفهم من كلمة دفع شيئاً أى قال أن هذا من الشرع أو قال هذا ليس من الشرع أم قال مجرد الدفع....ولا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره الا بقرينة تثبت خلاف ذلك ..فأين القرينة التى تجعلنى أفرق بين الدافع وهو لاينسب والآخر الذى ينسب....

فهذا شىء وهذا شىء آخر وان توافقا فى نفس الحكم لكن اختلفت العلة

الأول ادعى أنه من الشرع والآخر دفع شىء من الشرع

وأين هذا الاجماع

شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض كما قال تعالى { إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً} . ( مجموع الفتاوى 28/524 ) .

لم يدخل الاجماع فى القلوب هل يستحل أم لا

له ظاهر العمل

وهذا الاجماع

وقال أيضاً في مجموع الفتاوى (3/267) : ( والإنسان متى حلل الحرام - المجمع عليه - أو حرم الحلال -المجمع عليه - أو بد ل الشرع - المجمع عليه - كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء ) .

فأنت تشترط معرفة اذا ما كانوا يعتقدون أن ذلك يجوز أو لا

فهذا ما يسمى الاستحلال القلبى وهذا ما وضعه المرجئة وفتوى اللجنة الدائمة ردت على هذا الشرط

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...