لوحة القادة
المحتوى صاحب التقييم الأعلى
عرض المحتوى صاحب أعلى تقييم في 10/09/13 في جميع الأقسام
-
1 نقطة
-
تحية طيبة .. ان شاء الله نتقابل هنا دائما بعيدا عن اى شئ يحكى عن مكاسب دنيوية تنسينا كوننا خلقنا اولا وثانيا وعاشرا ليأتنس كل منا بأخيه الانسان . وأن علينا ان نقدم الخير دائما وسوف يعود الينا اضعافا مضاعفة .. اليكم (( اليوم )) هذا الفيديو .الذى يعرض ك اعلان قى تايلاند ...لشركة اتصالات تسمى . Giving is the best communication والفيديو الآن حصل على تسعة ملايين زيارة ... واجمل شئ فيه انه يحكى قصة فى ثلاث دقائق... قصة جميلة ...حلوة ... اردت لكم ان تشاركونى هذا الاحساس .. وليقدم كل انسان ما يستطيع ( حتى لو شئ قليل ) لأخيه الانسان .. وان شاء الله لنا لقاء فى حكاية اخرى .. دمتم بود.. http://www.bellasads.com/2013/09/19/el-anuncio-ha-puesto-los-pelos-de-punta-medio-mundo/1 نقطة
-
النذالة و الخسة هي أبسط وصف يمكن أن يعبر عن تصرفات الإخوان في الأيام الأخيرة و أضيف إلى هذين الوصفين وصف الصبيانية ما سبق كان إستهلالا لابد منه أتوقع أن أتلقى تعقيبات من الإخوان المتفرغين للرد و التعقيب على كل من يتكلم عن الإخوان أتوقع تعقيب من قبيل من أدراك أن هذه أفعال الإخوان و ليست أفعال وزارة الداخلية ؟ ألم أقل لكم أنها تصرفات صبيانية تتسم بالخسة و النذالة. يتكاتفون في الإتصال بالشرطة و الإبلاغ عن وجود متفجرات - بلاغات كاذبة لإشغال و إرباك الشرطة !!! يوصون بعضهم البعض بتعطيل سياراتهم في أماكن إستراتيجية تؤدي لتعطل المرور !!! يتكاتفون في شغل مقاعد قطارات المترو في وقت الذرة !! و غيرها كثير هذا عن التصرفات الصبيانية و التي لا تخلو من خسة و نذالة ماذا عن إطلاق النار العشوائي ماذا عن تفجيرات المراكز الشرطية ماذا عن إطلاق ال RPG على مركز الأقمار الصناعية في قلب ضاحية المعادي سؤال برئ هل ثمة إسلام في أى من تصرفات الإخوان ؟1 نقطة
-
القراء الأعزاء, فى هذه الفقرة, سأشرح مفهوم " السابقة القضائية" السابقة القضائية ليست سوى حُكم محكمة عُليا يسرى على المحاكم الأقل درجة منها , و تكون فى نفس نطاق اختصاصها, فالسابقة القضائية المصرية لا تسرى على محاكم الأردن مثلا, و إن كانت هناك مثل هذه الحالات( و التى ليست نادرة), و لكن فى نظم قضائية أخرى كما سأشرح فيما بعد. و تكون للسابقة " الملزمة للمحاكم" قوة القانون فى الحالات المشابهة للقضية التى صدر فيها هذا الحكم. و لكن ليس كل حكم محكمة يُشكّل سابقة, فإذا كان الحكم ليس سوى إعمالا طبيعيا للقاعدة القانونية, فلا يعتبر الحكم سابقة, حيث أن كلمة سابقة تعنى حرفيا " أنها لم يسبق لها مثيل" و حكم المحكمة المُكوّن للسابقة لا يخالف القانون , بل يكون تطبيقا للقانون, و لكن بتفسير لبعض كلماته على نحو لم يتم من قبل, طبقا للتغير فى الظروف السياسية, و الإجتماعية, و الإقتصادية, و البيئية.. إذن , ليس كل حكم إستئنافى خالقا لسابقة, فالأحكام الإستئنافية قد تؤدى إلى الآتى: *- إلغاء حكم سابق *- تغيير الحكم السابق *- تبديل مواقف المدعى أو المدعى عليه *- تقديم تفسير لكلمة فى القانون لم تقدمها محكمة أخرى من قبل. و هذه الحالة الأخيرة هى التى يمكن أن تخلق سابقة قضائية. و لكن لهذا عدّة شروط: أولا: يتكون اى حكم من شقين, الشق الأول هو المبدأ القانونى الذى استند إليه القاضى فى إصدار الحكم, و يسمى هذا الجزء باللاتينية: ration decedindi أى سند أو سبب الحكم و يتكون الشق الثانى من بعض ما ورد فى حيثيات الحكم, كالتعليق على جسامة الجريمة, و قسوة الجانى, وآلام أسرة المجنى عليه, و كثير من هذه المواد الإنشائية التى يجيدها بعض القضاة. و يسمى باللاتينية: obiter dicta أى كلمات مرسلة تقال " على الماشى" فى هذه الحالة بالذات, و لا تدخل فى المبدأ الذى توصل إليه القاضى. ثانيا: الحكم الذى يكوّن السابقة لا يقتبس منه سوى " ratio decedindi, ثالثا: لتطبيق السابقة, يجب أن تتشابه الأحداث و الظروف فى القضية الجديدة مع أحداث القضية المنتجة للسابقة. رابعا: يمكن لقاضى محكمة إدنى درجة التهرب من تطبيق السابقة فى القضية المنظورة أمامه , و ذلك بذكر أن أحداث هذه القضية تختلف عن أحداث السابقة القضائية.(يسمى ذلك " تفريد الوقائع") و السوابق القضائية يمكن أحيانا أن تطبق فى دولة أخرى عن طريق " الاستحسان" و ليس عن طريق " الإلزام" فقد يستشهد محام أمريكى بقضية إنجليزية شهيرة أرست سابقة مهمة, و قد لجأت أستراليا إلى إقتباس كثير من السوابق الإنجليزية, إلى أن كوّن النظام القضائى الأسترالى سوابقه النابعة عن محاكمه. و إغفال السوابق القضائية التى أستقر عليها الفقه القضائى فى مصر سببه واضح, و عمدى, و مقصود. فالمُشرّع المصرى أراد أن يحرم المحاكم من حق البحث عن "نية المشرع", و جاء الدستور مكتوبا بطريقة تحقق تماما ما يريده رئيس الدولة, و لا مكان للمحاكم لكى تغير " بالتفسير" ما لم يرغب الرئيس تغييره فى معانى بعض نصوص القانون. و لأن المحاكم المصرية حاولت إرساء بعض السوابق القضائية فى الماضى, فقد ردت الحكومة على هذه المحاولة بأمرين: الأول : تجاهل هذه الأحكام التى تفسر القانون على غير هوى السلطة التنفيذية الثانى: قصر الحكم على الحالة الأصلية, و إصدار تعليمات بأن من من يتضرر من موقف قانونى معين, عليه , أثناء نظر قضيته, إثبات أن وقائع حالته " تتطابق تماما" مع القضية التى يستند إليها المتضرر كسابقة , أى أن العبرة هنا هى تشابه الوقائع, و ليس تشابه الموقف القانونى, أى التفسير القانونى للوقائع كما ثبت فى القضية التى يُستشهد بها كسابقة, و يتبع ذلك أن من يريد الإستشهاد بسابقة قضائية, فعليه إقناع قاضى قضيته من جديد بالمبادئ التى وردت فى السابقة القضائية. و سيكون رد القاضى: سالتزم بوقائع قضيتك, و أحكم فيها بما أراه. و حاليا,لا يوجد قانونيا أو دستوريا ما يلزم القاضى المصرى بتطبيق سابقة قضائية, حيث أن هذا ليس منصوصا عليه فى الدستور, و إن كان مبدءا قانونيا تلتزم به جميع النظم القانونية الدستورية فى العالم. و ذكر جملة : الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع ( و يقصدون القانون ,حيث أن التشريع هو أحد مصادر القانون), يؤكد أنه توجد مصادر أخرى للقانون أغفلها واضعو الدستور عمدا. و على هذا, يمكن القول أن التوقف فى الأخذ بالسابقة القضائية كمصدر من مصادر القانون تم فور قيام ثورة يوليو 52, كما تم التوقف عن ذكر السوابق القضائية و فقهها فى الدستور كمصدر من مصادر القانون, (و إن كانت هناك بعض الحالات الفردية التى لم يكن الحكم فيها يشكل تغييرا جوهريا فى مفهوم القانون السائد, و قبلتها المحاكم كسوابق قانونية, ليس لأنها ملزمة, بل لأنها حلت مشكلة). و يلاحظ أن الدستور الحالى بعد الثورة, انتهج أسلوب دستور 71, و وتجاهل مصادر القانون الأخرى, و منها السوابق القضائية و فقهها. لن أشرح ما هو المقصود بمبادى الشريعة الإسلامية, الوارد ذكرها فى المادتين الثانية, و المادة 219, حيث تم شرحهما فى الدستور كالمصدر الأساسى للتشريع( و يقصدون القانون, حيث أن التشريع هو المصدر الأصلى للقانون الوضعى). أتوقف هنا, و سوف أنشر مصدر آخر للقانون, وهو "القانون الطبيعى ومبادئ العدالة". تقبلوا تحياتى.1 نقطة
-
القانون, و العدل. الزملاء الأعزاء, عندما يتكلم القانون, أو الدستور عن الديمقراطية مثلا, فإنه لا يبدأ بشرح تفاصيلها, حيث أن الديمقراطية هى أسلوب تعامل و حكم, يختلف من مكان لآخر, و من شعب لشعب آخر, و من عقيدة لعقيدة لأخرى. و يسرى هذا على تعريف " العدل, و العدالة", فالعدل هو أسلوب الحكم المنصف, و العادل, و العدالة هى نتاج تطبيق منطوق العدل. و القانون أو الدستور قد يتضمن بعض النصوص التى تحض على تطبيق العدالة, و تكافؤ الفرص, و لكن هذا لا يعنى أن تطبيق القانون حياديا قد يحقق العدالة المرجوة لبعض الفئات. و من تعريف للعدالة بواسطة " رولز" المفكر السياسى و الإجتماعى, أقتبس الآتى: العدالة قيمة أخلاقية من منظومة القيم العامة تحفظ حقوق المجتمع، لكنها تبقى مفهوماً نسبياً لا يمكن القطع بقيتمها المتوارثة والمكتسبة عبر الزمن لأنها عرضة للتغيير ولا يمكن عدّها قيمة تصلح لكل المجتمعات لتباين القيم الاجتماعية والدينية وبذلك فإنها قيمة ملتبسة. تختلف العدالة بإختلاف طبيعة استخدامها في السياسة والمجتمع والدين فلكل منها مفهوم خاص لذلك لا يمكن تطبيقها من دون إدراك مفهومها العام في المجتمع، فمنظومة القيم العامة تعدّ نتاجاً لعقد اجتماعي بين مجموعة البشر تشترك بمصالح ولغة تتواصل من خلالها لخلق ثقافة مشتركة تحكمها عادات وتقاليد اجتماعية ودينية تشكل منظومة قيمهم الأخلاقية، ليكتسب مفهوم العدالة الصدقية من الجميع بعدّه غرساً تربوياً في اللاوعي الاجتماعي لا يحتاج إلى إعادة توضيح وشرح لاتباطه بقيمهم الأخلاقية العامة. و يعتقد (( رولز )) " أن اتفاق مجموعة من البشر على مفهوم مشترك للعدالة، يتطلب وجود مصالح ولغة وثقافة مشتركة وجملة قيم تعاونية وعادات تفرض إلتزاماً أخلاقياً عليهم ". يرتبط المفهوم السياسي للعدالة بالمصالح السياسية وليس بالقيم الاجتماعية، فالسياسي يحمل قيماً سياسية لا اجتماعية، لذلك لا يجد ضيراً انتهاكه للعدالة ويعدّها قناعاً يمكن التستر خلفها لخداع الجمهور الجاهل الذي لا يميز بين المفهوم السياسي للعدالة والمفهوم الاجتماعي للعدالة لأنه منصاعاً لإحساسه الفطري بالقيم العامة المغروسة عبر التربية في لا وعيه ويعتقد خطأً أن السياسي يؤمن بها. لذلك يستسلم إلى عواطفه من دون عقله، فيقع فريسة في مصيدة السياسي الذي يستغله أبشع استغلال. فلا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية من دون تطابق مفهوم القيم العامة للعدالة على المستوى الاجتماعي والسياسي، ويتطلب ذلك الإرتقاء بمستوى وعي الجمهور فكلما زاد الوعي الاجتماعي تقلصت مساحة خداع السياسي للجمهور، وإن زاد التخلف الاجتماعي توسعت مساحة خداع السياسي للجمهور. لذلك ليس سهلاً على السياسي في الدول المتقدمة خداع الجمهور الواعي حتى لا يخسر مستقبله السياسي المرتبط بصوت الناخب. فتطبيق القانون مهما كان عادلا, لا يعنى أنه قد حقق العدالة, و قد سبق أن نشرت فى بعض مقالاتى أن التطبيق الصحيح للقانون قد لا يحقق العدالة الإجتماعية المنشودة, لهذا توجد فى قوانين العقوبات حدود دنيا و عليا للعقوبة الموقعة , بحيث يمكن لقاضى الموضوع أن يحتكم لظروف القضية, و بالتالى, فيمكنه تطبيق القدر الأدنى من العقوبة لشخص, و يغلّظها لشخص آخر ارتكب نفس الجرم, مراعيا فى ذلك ظروف كل منهما. و تبسيطا لهذا الشرح, سوف أعطى مثالين يكفيان لشرح وجهة نظرى: المثال الأول: قاد كل من " زيد" و "عبيد" سياراتهما بسرعة تزيد عن السرعة القانونية بحوالى عشرة كيلومترات/ساعة. كانت غرامة هذه المخالفة هى 200 جنيه لكل منهما. هنا سيقول قائل, هذا هو منتهى العدل, و لكنى سأختلف معه, لأن ظروف كل منهما تجعل هذا الحكم غير عادل بطريقة غير مباشرة. فإذا كان دخل " زيد" الشهرى هو 2000 جنيه, فإن الغرامة تساوى عُشر دخله. و إذا كان دخل " عبيد" الشهرى هو 400 جنيه,فأن الغرامة تساوى نصف دخله فهذا يعنى أن عقوبة " عبيد" تعتبر أقسى( إقتصاديا) من عقوبة " زيد". المثال الثانى: "أحمد", و " مصطفى" كانا يسيران بسرعة تزيد عن السرعة القانونية على طريق مصر / الإسكندرية السريع. تم استيقافهما بواسطة كمين المرور, و حررت لهما غرامة سرعة زائدة قدرها 300 جنيه. مرة أخرى, يمكن القول أن هذا هو منتهى العدل, و لكن: "أحمد" كان مسرعا لأن زوجته المسافرة معه قد جاءها مخاض الولادة فى نصف الطريق. و لكن "مصطفى" كان مسافرا لمقابلة خطيبته فى الإسكندرية, و خاف أن لا يصل فى الميعاد. و لأن فى مثل هذه القوانين لا يُنظر فى نية أو دافع المخالف, فإن الغرامة, ما لم يعترض عليها السائق فى المحاكم, سوف تُطبّق. لهذا, من حق المخالف أن يرفض دفع المخالفة, التى سوف ينظرها قاضى المخالفات الذى يقع عليه عبئ النظر فى ظروف كل قضية, مستعملا الحد الأدنى, أو الحد الأقصى للعقوبة, حسب الظروف. لذلك, أقول أن القانون لا يحقق العدالة فى جميع الأحوال, بل تتوقف العدالة على حسن استعمال القاضى للحدود الدنيا و القصوى للعقوبة. تقبلو التحية.1 نقطة
-
الفرق بين " القانون" و " التشريع" فى مقال للمرحوم محمود الأفوكاتو. كتب المرحوم الأفوكاتو منذ عدة سنوات هذا الرد على بعض أسئلة الدكتور" سى فوود" ,الذى اختفى فجأة منذ عدة سنوات و حتى الآن لا نعرف مصيره. ويبدو أن الموضوع له طعم و رائحة ما يجرى فى الوقت الحالى, حيث كان سى فود( لمن يعرفه فى المحاورات) متشددا دينيا, و كان عضوا فى تنظيم إسلامى فى الولايات المتحدة: و إليكم نص الرد. عزيزى سى فوود, بداية, أنا لم أشغل منصب قاض, لا فى مصر, و لا فى إنجلترا, فأنا مجرد محاضر فى القانون, و جلوسى على منصة " القضاء" لم يتجاوز عضويتى فى لجان التوفيق والتحكيم الخاصة بمنازعات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. و لكن هذا لن يمنع من أن أستجيب لردك بعقل متفتح, و سيكون تعليقى موضوعيا, وصريحا. و حتى يكون تعليقى متمشيا مع سياق موضوع الحوار, فاسمح لى بإبداء بعض الملاحظات التمهيدية: الإشارة إلى "القوانين الوضعية" ربما يكون المقصود به هو الإشارة إلى "القانون" بمعناه الدارج, أى "القانون" من صنع الإنسان. و لكن هناك فرق بين كلمة " القانون" بمعناها القفهى, و بين كلمة " القانون الوضعى" أو ما يسمى"بالقانون التشريعى" أى القانون الصادر من مجالس تشريعية منتخبة. فالقانون بمعناه "الفقهى", يتضمن, إلى جانب التشريع, أمورا أخرى ربما لا ترد بخاطر كثير من الناس. فعادات, و أعراف الشعوب هى جزء من القانون, بل أن معظم القانون الإنجليزى مستمد من ألأعراف التى احتضنتها المحاكم, و طبقتها, و طورتها, على مر العصور, و أصبحت مصدرا أساسيا للقانون فى دول الفلك الأنجلوساكسونى. و الشرائع السماوية كانت, و مازالت قانونا, أو على الأقل مصدرا للقانون. و قواعد العدالة الطبيعية, هى أيضا إحدى ركائز القانون. و حاليا, تعتبر السوابق القضائية ( أى الأحكام النهائية الصادرة من أعلى محكمة) جزءا مكملا للقانون, أى جزء منه. لذا, عندما نقيّم عملا, لا يجب أن نعتمد على القانون " الوضعى" فقط, بل علينا أن نستنير بجميع عناصر القانون لأخرى, حتى نحسن فهمه. أما إدانة الفعل بدون إدانة فاعله, فهذا موضوع يحتاج إلى كثير من النقاش. فقد ينطبق ذلك على قضايا الفكر, و لكنه لا ينطبق على الأفعال, فإذا كان الفعل محّرما و مجّرما, فقد ارتكب فاعله جُرم يستحق عليه العقاب. بل أن الشريعة الإسلامية قامت على مبدأ " الجريمة, و العقاب" . فمن إرتكب معصية, فهو عاص, و معنى ذلك أن الشريعة الغراء قد عاقبت العاصى, أستنكارا لما ارتكب. و الأحاديث النبوية لم تخلوا من وصف من ارتكب معصية, وصفا يفصح عن إستنكار الفعل, كما يفصح أيضا كره الفاعل نفسه جزاءا لما فعل. و أنا أتفهم ما تقصد قوله, بل سأحاول أن أشرح الفرق بين ما تريد أن تقوله, و بين ما يقوله القانون, بمعناه الشامل . تريد أن تقول أن القتل, و إن كان فعلا محرما, قد لا يجعل القاتل" قاتلا". و هذا القول قد يبدوا صحيحا فى بعض الحالات الإستثنائية, مثل: القتل للدفاع عن النفس, أو الممتلكات, أو العرض. القتل فى الحروب دفاعا عن الوطن. القتل عن طريق الخطأ الغير مقصود. القتل للضرورة, مثل حالات التضحية بفرد, بقصد حماية المجموع. و لكن هذه الإستثناءات تكشف عنها المحاكمة, و عادة لا يتم محاكمة فاعلها بتهمة "القتل", و لكن متى استقر ضمير القاضى على أن القتل كان عمدا, فإنه سيتعامل مع الجانى على أنه" قاتل", و سيصدر حكمه على هذا الأساس. و يسرى هذا على جميع الجرائم, فالسارق الذى يسرق لأنه جوعان, و لم يوفر له الراعى خبزا, فقد إرتكب "جريمة" السرقة, و لكنه لن يدان كسارق. و لكن من سرق و ليس له عذر شرعى, فهو " سارق" طبقا لجميع القوانين و الشرائع. و النقطة التى أتفق فيها معك هى: يقين القاضى أن الشخص الماثل أمامه قد ارتكب الجُرم. فلا يدان شخص لمجرد أنه متهم فى قضية, و لا يدان شخص لأن مقال فى إحدى الصحف قد ألصق به تهمة, أى أننى أتفق معك على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته, بدون أدنى شك. بل زيادة على ذلك, فقد أبديت فى الماضى تحفظى على وصف" الإعتراف" بأنه " سيد الأدلة". و شرحت ذلك فى إحدى مقالاتى عقب وصف بعض الزملاء شخصا بأنه " قاتل". لأنه إعترف بارتكاب الجريمة, وقت القبض عليه. ( و كان ذلك قبل بدأ محاكمة المتهم فى جريمة القتل) فالإعتراف, لكى يكون "سيدالأدلة", يجب أن يكون صادرا بإرادة " حرة", بشرط أن يتم هذا الإعتراف أمام قاضى الموضوع. بعد هذه المقدمة التمهيدية الطويلة, أعود إلى أسئلتى التى وجهتها إلى سيادتكم, و لم يتضمن أى مقطع منها ذكر " بن لادن" و لكن مادام ذكره قد أتى, فلنتكلم الآن عن يقين القاضى بأن المتهم قد ارتكب الجُرم. و الوصول إلى هذا اليقين, يستلزم من المحكمة التأكد من الإلمام بجميع أبعاد ووقائع القضية. و لكن, أية قضية؟ هل هى قضية: "هل بن لادن إرتكب هذه الأفعال أم لا؟ " أم هى قضية : "هل إرتكابه لها يجعله إرهابيا"؟ أم هى قضية : "أن الأدلة ليست سوى بيانات على الإنترنت, يمكن لأى فرد أن يدعيها لنفسه؟". كل هذه القضايا لم تكن من إهتمامى عندما سألت أسئلتى. فأنا لم أدعى صدق كل أو بعض كل ما يقال عن "بن لادن", خيرا أو شرا. كما لم أدعى صدق أو كذب البيانات التى نسبت إليه, أو إلى تنظيم القاعدة. و لكن ما أنا متأكد منه هو أن "جرائم قتل" و " إرهاب" قد إرتكبها بعض الأفراد ضد أبرياء مسلمين و غير مسلمين, و هذه هى جريمة "قتل " بكل المقاييس و المعايير, فإذا أرد الشيخ" بن لادن" أن يبرر شرعية هذه الأفعال, أو ينفى نسبتها إلى نفسه, و إلى تنظيمه, فهو حر فى القيام بذلك. و إذا أراد أن يترك الناس لكى تتكهن الحقيقة, فهو حر فى ذلك. لذلك, فأنا مضطر للعودة إلى سؤالى مرة أخرى: "هل ما حدث فى شرم الشيخ, على ضوء ما نعرفه حتى الآن, جهاد؟ أم جريمة قــتل؟" تلاحظ سيادتكم أنى لم أشر فى سؤالى إلى " بن لادن" كما لم أشر فى سؤالى إلى أى من التنظيمات التى تسارع بالإعلان عن أرتكابها لهذا" العمل الرائع". و أنا مازلت على إستعداد لسماع كل الآراء, من جميع الأطراف, إلى أن أجد الرد على سؤالى. وفقنا الله جميعا لفعل مافيه خير المسلمين, و الإنسانية جمعاء. و تقبل تحياتى.1 نقطة
-
الآكلون من موائد اللئام .. بعدما كانوا عبيدا .. أجلستهم فى سدة الحكام.. ياحكمة التاريخ رددى.. "ان انت أكرمت اللئام".... تمردوا .. لكنهم الى الحضيض ينتمون ويعشقون الظلم والظلام.. الآكلون من موائد اللئام سيرحلون سنغرس الحرية من لجين فى صدروهم وعلى بوابة التاريخ نصلب افكهم وندق مسمار الحقيقة فى عيون وهمهم سيرحلون سيرحلون وكما جاءوا من رحم الظلام عائدون.. الى رحم الظلام .. الآكلون من موائد اللئام شعر (دينا سعيد عاصم)1 نقطة
-
مواصفات القانون الفعّال: أولا: القبول الشعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــبى هناك زعم أن المواطن يحترم القانون لأنه يخاف من العقوبة, و رغم صحة هذا الزعم إلى حد ما, فإنه هناك كثير من المواطنين على استعداد لاحترام القانون لأنهم يرون فيه حلا لمشاكل معينة, و متى كانت هذه هى نظرة المواطن للقانون, فإنه سيكون أول من يلتزم به . و الأمثلة على ذلك كثيرة, • ففى البلاد التى لا يُحرّم فيها تعاطى الكحوليات, يلتزم المواطن (برضاء) بالقوانين التى تُحرّم قيادة السيارات بعد تعاطى الكحول, لأنهم يرون الحكمة فى سن هذه القوانين, و قد ترتب على قبول المواطن هذا القانون أن قلت نسبة حوادث السيارات التى يسببها تعاطى الخمر. • من يكره التدخين سوف يوافق على القوانين التى تُحرّم التدخين فى الأماكن المغلقة, أو التى فيها مأكولات, و سوف يقبل المدخن ضغط غير المدخن, لأن التدخين عادة مضرة للصحة. • من يريد أن يأمن على سلامته, سوف يرحب بقوانين تفرض صيانة سنوية على سيارته. • من لا يطيق الضوضاء سيكون أول من يخفض صوت موسيقاه. • من لا يقبل القذارة فى الطريق, لن يلقى بها من نافذة منزله, أو شباك سيارته. ثانيا: الوعــــــــــــــــــــــى بوجود القانــــــــــــــــــــــــون لكى نتوقع من المواطن أن يحترم القانون, فإن علينا أن نتأكد أنه على وعى بوجود هذا القانون . و أن هناك عقوبة أو جزاء, أو ثواب لمخالفته او إتباعه. و رغم أن الجهل بالقانون ليس عذرا , إلا أن دارس القانون يعرف أن هذا الإفتراض مقبول فقط فى الدول المتحضرة, حيث من المفروض أن لا يوجد من يجهل القانون, و هذا لا يتحقق فى مصر, لأن حتى بعض رجال القانون هم فى الواقع جهلاء به.و هذا يسرى أيضا على معظم شعوب دول العالم الثالث. و قد اقترحت فى مداخلة سابقة فى منديات أخرى ضرورة إدخال مادة القانون المبسط فى منهج التعليم الثانوى, كما هو متبع فى معظم دول العالم المتحضر, و لكن , و كالمعتاد, توفى المقال, و تم دفنه فى مدى يومين, و لا يكفى نشر القانون الجديد فى الجرائد,و الإذاعة و التليفزيون, , بل يجب أن يُمكن للمواطن الحصول على نسخ منه , من مطابع الحكومة, و بأسعار زهيدة, تشجيعا للعلم بالقانون. ثالثا: وضـــــــــــــــوح القانـــون و بساطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لغتـــه. إبتعدت بلاد كثيرة عن إستعمال اللغة القانونية المعقدة التى حتى رجال القانون يجدون صعوبة فى فهمها, و استعملوا لغة مبسطة يستطيع رجل الشارع فهمها, و لكن فى مصر, و حتى يكون القانون حكرا للمحامين, فلقد تفننوا, عند صياغة القانون, فى إستعمال كلمات لغوية معقدة, أصبح حل طلاسمها يعادل محاولة قراءة اللغة الهيروغليفية. فيجب أن يكون الغرض من القانون واضحا, من النص, و لا يحتاج الى مختار الصحاح. رابعا: قابلية الـــقانون للـــــــــــــــــــــــتغيير عند الضرورة. إن الضرر الناشئ عن تطبيق قانون خاطئ أو فاشل, سوف يُفقد المواطن ثقته فى القانون, فمتى بان الخطأ, أو تغيرت الظروف التى صيغ القانون لمواجهتها, فيجب أن تقوم آليات التغيير بالبدأ فى مراسيم تغيير القانون, و قد ينطبق هذا على قوانين إغلاق المحلات بعد الساعة العاشرة مساءَ. خامسا: أستـــــــــــــــــقرار القانـــــــــــــــــــــــــــون. قد يبدوا هذا مناقضا لما قلناه سابقا, و لكن يجب أن يشعر المواطن أن حقوقه المستقرة لن تتغير كلما رأت الحكومة أن هناك داع لتغيير القانون, فهذا يُجبرالمواطن على فقد الثقة فى القانون و الحكومة معا. و لكن الإستقرار و الثبات مقصود به عدم لجوء الحكومة الى تغيير القانون أو تعديله كلما تغيرت الوزارة, أو تغير الوزير, كما يجب أن يكون التغيير مطلبا شعبيا ضروريا لتفادى أضرارا, أو لحماية مصالح شعبية. و من المستحسن عند تغيير القانون, التوسع فى مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية, و رجعية القوانين المدنية و التجارية التى تضيف مزايا للمواطن . بدون إضرار بالإقتصاد القومى. سادسا: ( وهى أهم صفة يجب توافرها فى القاعدة القانونية) قابليـــــــــــــــــــــــــة القانون للتــــــــــــــــــــــــــــــــفيذ إذا كان القانون صعب التنفيذ, فإنه لا يساوى قلامة ظفر, و للأسف الشديد, معظم التسيب فى نظامنا القانونى يرجع الى هذه المشكلة, فعديد من القوانين الجنائية, و حجم كبير من القوانين المدنية و التجارية و الإدارية, أصبح تنفيذها مستحيلا, لأن المُشرّع لم يضع فى الحسبان آليات تنفيذ الأحكام, وخاصة مشاكل التنفيذ النابعة من الروتين الحكومى, و فساد أحهزة التنفيذ, و إنتشار الرشاوى, و عدم وجود المصادر المالية و الآدمية التى تكفل تنفيذ سريع للأحكام. ومن أمثلة الفشل فى تطبيق القانون, أو تنفيذ الأحكام: إذا صدر قانون بوجوب الحصول على رخصة لتركيب هوائى للتليفزيون, أو استعماله, أو وضع صحن لإستقبال القنوات الهوائية, فإن هذا سيتطلب جيش من رجال البوليس للتفتيش على الهوائيات, و التصنت على أصوات التليفزيون, هذا إذا كانت هذه الهوائيات ظاهرة للعيان. و إذا فرض القانون غرامة على قيادة السيارة بسرعة تزيد عن سرعة محددة, و لم تكن هناك الأجهزة التى تقيس السرعة, فالقانون هنا اصبح عنينا. و إذا صدر قانون بمنع القاء قاذورات فى الطريق العام, و لم يكن هناك جيش من موظفى المجلس المحلى لتنفيذ هذا القانون, فهذا القانون لا يساوى نكلة. وسيصبح الشارع مقلبا للزبالة, رسميا, وهو ما يحدث الآن, و فى الماضى القريب. ليست هذه الدراسة شاملة جامعة لكل ما اريد أن أقول, و لكنى أرجوا لفت نظركم الى أن ما أعتقده سببا أساسيا فى فوضى القانون عندنا, هو .......... الجهــــــــــــــــــل. ليس فقط الجهل بالقانون , و إنما " الجهـــــــــــــــــــــــــــل " فمعرفة القانون تتطلب وعى, و ثقافة أفضل مما هو متاح حاليا للمواطن المصرى. حيث نسبة الأمية حاليا تزيد عن 50% و نظرا للظروف التى تمر بها مصر حاليا, فإنى على يقين أن الأمور الأمنية ستنحدر إلى الأسوأ قبل أن تتحسن, و أرجوا أن لا يطول انتظارنا. تقبلوا التحية.1 نقطة
-
شكرا يا أستاذ محمد على ردكم الكريم, و فعلا, التاريخ يعيد نفسه, و لكننا لا نتعظ, و لا نتعلم الدرس, و قد حان الأوان لكى نبدأ فى التعامل مع الإرهاب و الإجرام بكل ثقل القانون, بيد حازمة, و ليست مترددة كما يحدث الآن . تقبل تحياتى.1 نقطة
-
الإخوان مركزين من الصبح على الفريق الشاذلي فقط .... يمكن ظنا منهم إنه كان منشق عن الجيش1 نقطة
-
السلام عليكم أخواني الكرام أنا عايز اساعدكم بكلام عملي وليس نظري ومن الواقع بمعنى الاستثمار هو تحقيق أعلى عائد بأقل رأس مال مستثمر ما هي الودائع بالبنوك او شهادات استثمار أي كان نوعها هي ليست استثمار حيث تقتصر على وضح نقود في وعاء ادخاري لفترة محددة تحصل مقابلها على عائد وأقصى عائد ممكن هو 10% في الوضع الحالي طيب لو واحد معاه مليون جنيه وحب يضعهم في بنك والبنك اعطاه 10% عائد يعني 100 الف جنيه سنويا إزاي نحسب العائد الحقيقي لان هناك نوعا من العائد النوع الاول العائد الرقمي اللى هو هنا 100 الف جنيه النوع الثاني العائد الحقيقي هو اننا نطرح معدل التضخم السائد في الاقتصاد من رأس المال بعدها هنعرف العائد الفعلي يعني معدل التضخم في مصر الان تقريباً 11 % يعني مليون جنيه - 11% = 890ألف جنيه العائد الحقيقي = راس المالي + العائد النقدي = 890 ألف + 100 ألف = 990 ألف جنيه يعني العائد الحقيقي هو خسارة 10 الالاف جنيه أي ان رأس المال قد انخفض ومن هنا تاتي مقوله الفلوس بتقل قيمتها الحقيقية وده بطريقة علميه اسمه القيمة الزمنية للنقود وانا ممكن اساعدكم في أستفسار عن أي مشاريع مناسبة لكم في مصر أبو ادهم مدير استثمار وتطوير اعمال واستشاري تطوير مشاريع1 نقطة
-
لم أصدق أذني وأنا استمع لرجل كهذا كان يُقدَّم فى وسائل الإعلام علي انه عالم جليل وكان يُكتب تحت اسمه انه رئيس مركز الاعجاز العلمي في القرآن هذا الدرويش .. الفاشل فيما يدعى العلم به .. جاوز كل الحدود عندما أعطى لنفسه ما لله عز وجل فهاهو يحكم على إيمان البشر .. ويصدر الأحكام بأن هذا أكثر إيمانا من ذاك وكأنه يعلم سرائر القلوب سمعته يصف كل الموجودين بالتحرير بأنهم " حثاله " الامه ، و " رعاعها " ، و "زبالتها" في حين يري أن الموجودين في رابعه باعتبارهم " صفوه الامه وعقولها المفكره " وعندما يراجعه المذيع بان هؤلاء مسلمون وهؤلاء مسلمون .. يصلون ويصومون يرد باصرار كانما اطلع علي السرائر قائلا هناك فارق بين ايمان هؤلاء وايمان اولئك ويصف من خرجوا فى 30 يونية بانهم مأجورون وأن عددهم لم يتجاوز 400 ألف ياسبحان الله ، " حثاله يازغلول ؟!!!! ورعاع ؟!!!! .. وزبالة كمان؟!!!! ياأيها المخرف من حقك ان تؤيد من تشاء ، وتعارض من تشاء لكن هل يعقل ان يكون هناك جهل وافتراء علي الحق وسب وقذف وغيبه لملايين المصريين بمثل هذه الصوره الفجه ؟! جزي الله الشدائد كل خير .. أسقطت النقاب عن الوجوه الكالحة " حثاله يازغلول ! " .. "رعاع يا زغلول ! " .. "زبالة يا زغلول ! " http://www.youtube.com/watch?v=riZV3Ei6lQs1 نقطة