اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

لوحة القادة

  1. tarek hassan

    tarek hassan

    الإشراف العام


    • نقاط

      5

    • إجمالي الأنشطة

      10319


  2. eslam elmasre

    eslam elmasre

    الأعضاء


    • نقاط

      3

    • إجمالي الأنشطة

      4317


  3. أبو محمد

    أبو محمد

    الإشراف العام


    • نقاط

      2

    • إجمالي الأنشطة

      18225


  4. شرف الدين

    شرف الدين

    الأعضاء


    • نقاط

      1

    • إجمالي الأنشطة

      2626


المحتوى صاحب التقييم الأعلى

عرض المحتوى صاحب أعلى تقييم في 11/03/13 في جميع الأقسام

  1. معذرة يا دكتور : ياسر ... مع إنك لم توجه الكلام لي ولكني مضطر للرد .... وبداية التمس لك العذر في أنك غير مدرك لما تتكلم عنه في أمر اللغة العربية فليس هذا تخصصك كما هو واضح كما أنني لست عالما بالطب مثلك ولكن اللغة العربية هي عملي ******** نعم هناك معنى حقيقي للأمر ... وهناك معاني مجازية .... والأمر هناك بالتأكيد في معناه الحقيقي وهو عبارة عن طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء والإلزام .... وهو هنا على حقيقته من الأعلى إلى الأدني ولا يحتمل غيره ..... بعكس الدعاء الذي يكون الأمر فيه من الأدني إلى الأعلى مثل قولنا لله اغفر وارحم ... فلا يمكن أن يكون أمرا وإنما يكون معناه الدعاء والمعاني الأخرى لكل مقام فيها مقال وأراك تخلط فتجعل هذا في ذاك دون أي داع أو مسوغ ولا وجه لاستشهادك مطلقا
    2 نقاط
  2. تعال استاذ : متعب .... نتحدث بالعقل مع النقل أو بالعقل في النقل وليس بالعقل دون النقل حتى نضبط أمورنا ولا نشرد ونضل ... نعم يجوز أن يتزوج المسلم من الكتابية ... بينما يحرم زواج غير المسلم ( الكتابي أو الكافر أو المشرك ) من المسلمة تحريما قطعيا ... لقوله عز شأنه : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) وحيث إن الرجال قوامون على النساء كما هو معلوم لذلك يمتنع أن تكون المرأة المسلمة تحت قوامة غير المسلم بأي حال لقاعدة كون الدين الأخير هو الأكمل على وجه العموم ولذلك جاء في القرآن الكريم خاصة بالنسبة للكتب الإلهية على إطلاقها قوله تعالى : ( وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ) فالقرآن قاض على غيره وأتباعه لا يكونون خاضعين من حيث الديانة لاتباع دين غيره على الإطلاق لنا شريعة في الزواج تختلف عن الشرائع الأخرى فهل سيذهب الكتابي بزوجته المسلمة إلى الكنيسة ويتزوجها على شريعته وليس شريعتها بالطبع ؟ ... هل سيكون الزواج وفق شرعنا شرعيا لها في هذه الحالة ؟ هناك محرمات في الزواج بسبب الدين .. ولغير سبب الدين مذكورة في القرآن والأمر ليس بسبب كبر وخلافه وإنما المسألة مسألة حلال وحرام .. إن قبلت غير المسلمة الزواج بالمسلم فلها وليست مجبرة مطلق الحرية وإن رفضت لسبب الدين أو لغير سبب الدين فليس هذا كبرا أبدا وأخيرا لو كان ما تقوله صحيحا لكان عرفا موجودا ولنقل إلينا جمعا عن جمع ولكنه لم يرد بأي صورة
    2 نقاط
  3. وعلى هذا المنوال نقول ان اي امر في حديث وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعد من الامور الاختيارية وخذ مثلا اطلاق اللحى ولبس الذهب والحرير وتشبه الرجال بالنساء وتقريبا كل فقه المعاملات يقع تحت نفس الفكرة
    1 نقطة
  4. اعتقد ان هذا امرا لا يخالف ما درج عليه المسلمين طالما ان الزوجين مسلمين فالمهم انهما مسلمان اما كون البعض يكفر الاخر فهذا شأن اخر وقد تجدين ايضا تطرف من بعض الفقهاء في هذا الامر من الجانبين لكن المنطق يقول انه لا توجد مشكلة في زواج المسلم الشيعي من المسلمة السنية والا ان هذا قد يذكرني ببعض فترات الضعف المذهبي التي كان يقام اربع اقامات في المسجد الواحد وفي الصلاة الواحدة وفق الاربع مذاهب المشهورة في المذهب السني فلم يستمر هذا الامر طويلا وسرعان ما عاد المسلمين لطبيعتهم انا اعتقد ان مبدأ القوامة يكفي في هذا الامر فالزوجة وفق الفكر الاسلامي لها طاعة زوجها القوام عليها وعلى بيتها وشؤونها
    1 نقطة
  5. يا سيدي والله العظيم عارفها كلها ... كما قلت لحضرتك لكل مقام مقال في كل مثال ....ومعاك المعاني المجازية كثيرة ... وصعب عليك نجعل الأمر للإباحة في الرواية إلا إذا حكي لك عن ظروفها في حينها .... وإن كانت الإباحة قريبة بفرينة إن صحت الرواية ... ولماذا لم يخيرنا الرسول بين أمرين فيذكر أحدهما ويترك لنا الآخر فنتكهن بين التخلص من الطعام أو عدم الأكل منه أو إعطائه للفقراء أو ...... يعني أخي الفاضل ذكرت لنا المباح الأول فما هو المباح الثاني ولا تنس أن المقابل للغمس هو عدم الغمس أي الغمس مباح وعدم الغمس وفي النهاية سنأكل منه وكما في الآية التي ذكرتها حضرتك ...كانت الإباحة في مقابل الحظر والتحريم السابق ومثال الإباحة في الأمر جالس الحسن أو ابن سيرين- اسيئئ بنا أو أحسني شكرا وآسف جدا على كلمة تخلط فلم أقصد الإساءة لشخصك الكريم
    1 نقطة
  6. اسمح لي يا استاذي العزيز أن اختلف معك في هذا الجزء اللغوي .. أنت اعتمدت على قولك بأن الأمر في حديث الذبابة على وجه الإلزام على أساس أنه صادر من الأعلى وهو النبي صلى الله عليه وسلم للأدنى وهي أمته .. وكما تقول ( طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء والإلزام ) .. مع أن زميلنا الفاضل الدكتور ياسر قد ضرب أمثلة عدة استخدم الحق تعالى عز وجل فيها صيغة الأمر ليس على سبيل الإلزام ولا الاستعلاء ولا الوجوب .. وإنما على سبيل الإباحة .. وهي نفس الحجة التي تعتمد عليها ( أن الخطاب صادر من الأعلى إلى الأدنى ) .. فلماذا إذن لا تأخذ قوله تعالى ( وإذا حللتم فاصطادوا ) على سبيل الإلزام ؟ إليك هذا الجزء استاذي من شرح الكوكب المنير وهو أحد كتب أصول الفقه عند الحنابلة .. [[ ( وترد صيغة افعل ) لمعان كثيرة ..........( و ) الرابع : كونها بمعنى ( إرشاد ) نحو قوله سبحانه وتعالى { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } وقوله تعالى { وأشهدوا إذا تبايعتم } وقوله تعالى { إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } والضابط في الإرشاد : أنه يرجع إلى مصالح الدنيا ، بخلاف الندب ، فإنه يرجع إلى مصالح الآخرة ، وأيضا : الإرشاد لا ثواب فيه ، والندب فيه الثواب ]] --------------------------------- فقولك استاذي في حديث الذبابة بأنه على سبيل الإلزام ولا يحتمل غيره يحتاج لمراجعة.
    1 نقطة
  7. حسنا لو كان الأمر من أجل قوامة الرجل و أنه هو من لابد أن يطغى مذهبه ماذا لو اختلفا في المذهب ؟؟ و كلاهما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هل نمنع زواج السنية من شيعي و نبيح زواج الشيعية من سني لنفس السبب ؟؟؟ مع العلم أن السنة يكفرون الشيعة وكذلك الشيعة يكفرون السنة إلى أي حكم يحتكمون ؟؟؟ و ماذا لو كان على نفس المذهب ثم غيّر أحدهما مذهبه؟؟ هل يتم التفريق بينهما عندئذِ باعتبار انه صار كافرا بالنسبة لها ؟؟؟
    1 نقطة
  8. لم نعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تزوجت من كتابي وترك امرها لحريتها الشخصية بل كل ما نعلمه هو ان بعض الصحابة كان متزوجا من كتابية وهذا ثابت في حكم التاريخ والتاريخ او التراث ليس كله مزور بل هناك بعض التزوير والتحريف فيه وهذا دور العقلاء والمحللين ان ينقو التراث من هذا الزيف ليس امامنا الا البرهان على ذلك الامر بان هناك من كان كتابيا وتزوج من مسلمة حتى نقول ان هذا الامر حرف عن مقصده انا مع طارق في تحليله العقلي المصحوب بالدليل النصي اما عن ان هذا الامر يعد حيلة من الحيل الفقهية لبعض المقيمين في دول الغرب فاعتقد انهم في حل من هذا لان الزواج هناك هو زواج مدني قانوني وليس ديني فهم ليسو في حاجة لمن يشرع لهم دينيا هذا الامر فلو تزوجو فلن يجدو من يمنع زواجهم المدني طالما في حدود القانون وما يسمح به زواج الكتابي من مسلمة لم نعهده على مدى اربعة عشر قرنا من الزمان واذا حدث فهو شذوذ عن القاعدة ودائما الشذوذ يؤيد القاعدة ولا يهدمها
    1 نقطة
  9. 1 نقطة
  10. عزيزى الأستاذ شرف الدين ولو أن مداخلتك لم تكن موجهة لى ولكن للدكتور ياسر الخلاف واقع بيننا بسبب عبارتك هذه وهى أنك "تقطع" بأن "كل" الأحاديث هى أقوال النبى عليه الصلاة والسلام ومعارضوك "يظنون" أن "بعض" الأحاديث ليست هى أقواله ومعارضوك ليسوا هم زملاءك فى "المحاورات" فقط بل إن بينهم علماء معتبرون يصححون أحاديث "كانت" ضعيفة ويضعفون أحاديث "كانت" صحيحة ما سبق كان مجرد رأي لم أبخل به عليك لك أن تقبله ولك أن تلقيه جانبا وأرجو ألا تعتبره ضغطا من جانبى لإثنائك عن رأيك بمقاطعة الموضوع فهذا قرارك .. وهذا حقك الذى لا ينازعك فيه أحد وأرجوألا تجد فى نفسك حرجا من عدم الرد على مداخلتى هذه
    1 نقطة
  11. شكرا يا دكتور ياسر على ردك الجميل وفيه ما يخصك .. وليس لى أن أناقشه ولكن حضرتك قلت فهل لى أن أسألك : هل تذكر الحـُجة الجاهزة فى مقابل كل صاحب رأى والاستشهاد بالحديث عن سيدنا على رضى الله عنه "لو كان الدين بالرأى لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه" ؟ وهل تذكر : "وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحى يوحى" ؟ أى أن كل أمر أو نهى جاء فى الحديث كأنه جاء فى القرآن ثم أخيرا ماهى "معايير" اعتبارك أن "الأمر" ليس واجب التنفيذ ؟
    1 نقطة
  12. يارب ارحم شعب مصر شعب تعب كتير من حقنا نرتاح
    1 نقطة
×
×
  • أضف...