اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

لوحة القادة

  1. tarek hassan

    tarek hassan

    الإشراف العام


    • نقاط

      1

    • إجمالي الأنشطة

      10319


  2. eslam elmasre

    eslam elmasre

    الأعضاء


    • نقاط

      1

    • إجمالي الأنشطة

      4317


  3. متعب

    متعب

    الأعضاء


    • نقاط

      1

    • إجمالي الأنشطة

      3204


المحتوى صاحب التقييم الأعلى

عرض المحتوى صاحب أعلى تقييم في 11/05/13 في جميع الأقسام

  1. الموضوع في غاية البساطة يا مدام عبير هناك لفيف من الصحابة وعلى رأسهم ابن عمر كانو يرفضون الزواج من كتابية على اعتبار فهمهم لنص الاية باعتبار انهن مشركات وان من ينطبق عليه نص الاية هم المشار اليهن في الاية الكريمة (ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة.........) ممكن تساوي بين الاثنين وترفضي هذا وذاك
    1 نقطة
  2. احنا الاول نتفق على حاجتين طالما ان مفيش نص قطعى يحرم او يمنع من القران . يبقى لاحرمانيه فيه الثانيه فى ما حلل الزواج من كتابيه . هنا حلال طيب هنا بالعقل وبالمنطق ال حلل الزواج من الكتابيه يحلله من كتابى وبصفه خاصه ان مفيش التحريم القطعى له زى ما اتفقنا ليه بقى بالصلاة على النبى . قول عليه الصلاة والسلام لان الخطاب القرانى لم ينزل لطرف دون الاخر . اى نزل بصيغه الجمع . حل لكم . حرم عليكم . وهكذا تانى الكتابيه هنا مش مشركه . ولذالك حلل منها الزواج . اذن الكتابى ليضا ليس مشرك وحلل له ذالك الا اذا كنتوا شايفين ان الكتابيه مؤمنه وان الكتابى مشرك . هاروح الشغل وارجعلكوا . لان واضح اننا مش هنخلص من النقطه دى وهتاخد ايام ويمكن شهور ههههههه
    1 نقطة
  3. القِوَامَةُ : القِيامُ على الأمْر أَو المال ، أَو وِلايَة الأمر .... أراك أستاذة : عبير غير مستريحة للأدلة التي أوردتها والفاضل : أبو محمد ومن خلال تفسيره لآية ( لا هن حل لهم ) على وجه التحديد ... وهي من وجهة نظرنا أدلة ثبوتية قطعية .... وبما أن العرف عندنا ليس فيه زواج الكتابي من مسلمة "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ " ... وبما أن الزواج يكون للمودة والرحمة .... فما دليلك الثبوتي القطعي على جواز زواج الكتابي من مسلمة ؟ ... وما دليلك من العرف السائد عندنا ؟ ... وما هي المصلحة التي ستتحقق بهذا الزواج فضلا عن المضرة في الدين وهي أعظم ؟ وهل ما تعتقدينه مباح في الشريعة المسيحية مع العلم أنه في قانون الأقباط الأرثوذكس المصري الصادر عام 1938م تنص المادة السادسة على أن " اختلاف الدين مانع من الزواج " إذن المسألة لا هي موجودة في شريعتنا ولا في شريعتهم ولكن زواج المسلم من الكتابية مباح في الدين الخاتم ولكنه ليس بحتمي أو ملزم لأهل الكتاب مطلقا وهم أحرار في قبول ذلك أو رفضه لا يوجد نص يدلل على عقوبة ... فليس كل حرام عليه حد ..... وحسبنا أننا نقول أنه غير مباح فإن رضيت هي ووليها في نفسها ودينها فهي حرة ولا سلطان لأحد على أحد ... والله أعلم
    1 نقطة
×
×
  • أضف...