اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

لوحة القادة

المحتوى صاحب التقييم الأعلى

عرض المحتوى صاحب أعلى تقييم في 10/08/20 في جميع الأقسام

  1. ان الحق فى العمل هو حق دستورى نصت عليه دساتير المجتمعات المختلفة حيث تتوقف حياة الانسان على مايقدمه لمجتمعه فضلا عن مساهمة الدخل الذى يتقاضاه من عمله الى إستمراره على قيد الحياة وبالتالى كانت الحاجة للعمل هى حاجة من اجل البقاء ومن هذا المنطلق حرص المشرع المصرى على إصدار تشريعات تهدف الى حماية بعض الفئات منها الفئات ذوى الاحتياجات الخاصة والذى قرر لهم بعض الحقوق بموجب القانون رقم 10 لسنة 2018 ومن ضمنها الحق فى العمل والزم القانون اصحاب الاعمال على تشغيل نسبة 5% من مجموع العاملين لديهم من ذوى الاحتياجات الخاصة ضمانا لدمجهم فى المجتمع وإعادة تإهيلهم ومنها ما نصت عليه المادة 22/أ { إلتزام اصحاب الاعمال الذين يستخدمون 20 عامل فأكثر سواء كانوا يعملون فى مكان واحد او اماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة 5% من عدد العاملين على الاقل من الاشخاص ذوى الاعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الادارية التابعة لها من واقع السجل} وقد اورد المشرع عقوبة جراء مخالفة اصحاب الاعمال الالتزام بتشغيل نسبة ال 5% فنص بالمادة 54 من القانون 10 لسنة 2018 {يعاقب كل من يخالف احكام المواد 22/24 فقرة ب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنها المخالفة}ٍ وعليه وبعد صدور هذا القانون لايجوز لاى صاحب عمل او منشأة التنصل من تعيين النسبة القانونية من ذوى الاحتياجات الخاصة ولم يكتف المشرع عند هذا الحد بل اعطى إمتيازات فى العمل للاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة على النحو التالى :- اولا :- الاعفاء الضريبي للاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة طبقا لنص المادة 23 من القانون رقم 10 لسنة 2018 فان هناك زيادة فى نسبة الاعفاء الشخصي لكل شخص من ذوى الاعاقة او من يرعي شخصا من ذوى الاعاقة ولصاحب العمل الذى يوظف اشخاصا من ذوى الاعاقة يزيدون على نسبة ال5% المقررة قانونا وذلك على النحو التالى :- بالنسبة للاعفاء الشخصي لذوى الاعاقة او لمن يرعي شخصا ذوى اعاقة المنصوص عليه بالمادة 23 بند 1 من قانون 10 لسنة 2018 تنص المادة 23 من قانون رقم 10 لسنة 2018 بند 1 على {يزداد مبلغ الاعفاء الشخصي المنصوص عليه فى المادة 13/1 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 بنسبة(50%) من هذا المبلغ لكل شخص من ذوى الاعاقة ، او لمن يرعي فعليا شخصا من ذوى الاعاقة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات والقواعد المنظمة لذلك} وبالرجوع للائحة التنفيذية فى تطبيق البند رقم (1) من المادة 23 حددت شروط لاستحقاق زيادة الاعفاء وهى:- 1- ان يكون العامل من الاشخاص ذوى الاعاقة وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية 2- ان يكون العامل المعاق ممن يعمل بالمنشاة بصفة دائمة ويثبت ذلك بمستند رسمى صادر او صادر من الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية وان يكون للمنشأة حاجة لمجال عمله ، ويحصل على أجر ملائم يتفق مع اجر المثل فى هذا المجال 3- بالنسبة للشخص القائم برعاية المعاق لكى يستفيد من زيادة الاعفاء يجب ان يكون قائم برعاية معاق فعليا ولايجوز له تكرار الاعفاء في حالة تكرار الصفة (رعاية اكثر من معاق) 4- يلتزم الشخص المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها والمنصوص عليها بالمادة 15 من قانون الضريبة على الدخل ان يقدم إقرارا ربع سنوى بذات الاجراءات المقررة بالمادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل مضافا اليه البيانات الموضحة بالبنود الثلاثة السابقة. بالنسبة للاعفاء الشخصي لصاحب العمل المنصوص عليه بالمادة 23 بند 2 من قانون 10 لسنة 2018 تنص المادة 23 بند 2 من القانون 10 لسنة 2018 على {لصاحب العمل الذى يوظف أشخاصا من ذوى الاعاقة يزيدون على نسبة ال5% المشار اليها فى المادة 22 من هذا القانون الحق فى زيادة نسبة الاعفاء الشخصي المقرر فى البند (1) من المادة 13 من قانون الضريبة على الدخل المشار اليه بنسبة (5%) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الاشخاص ذوى الاعاقة} وعليه فقد أعطى القانون لصاحب العمل زيادة فى الاعفاء الشخصي بنسبة 5 % من مبلغ الاعفاء المنصوص عليه بالمادة 13/1 من قانون الضريبة على الدخل على كل عامل يزيد عن نسبة ال5% المقررة قانونا ولايستفيد رب العمل الذى يلتزم بالنسبة القانونيه لتعيين المعاقين او يقل عنها من الاعفاء المقرر بنص المادة 23 من قانون 10 لسنة 2018 ثانيا :- تخفيض ساعات العمل للاشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة فضلا عن الالتزام بإتباع نظم تشغيل مرنة حيث حرص المشرع فى المادة 24 من قانون 10 لسنة 2018 الى ضمان تخفيض عدد ساعات العمل مراعاة للوضع الصحى للعاملين من ذوى الاحتياجات وضمان وجود ظروف مرنة لقواعد التشغيل حماية لهم فجاء نص المادة سالفة الذكر على النحو الاتى (تخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى فعليا شخصا ذا إعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثانية وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، يتاح للأشخاص ذوي الإعاقة الاختيار من بينها وفقا لظروفهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأنظمة) ومن خلال سردنا لبعض الحقوق للعامل ذوى الاحتياجات نستطيع القول ان هناك نية صادقة للدولة فى دمج هؤلاء الى عجلة الانتاج والاستفادة من قدراتهم فى دفع عجلة التنمية .
    1 نقطة
×
×
  • أضف...