الأفوكاتو بتاريخ: 26 أبريل 2004 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 26 أبريل 2004 إعادة نشر مقال الأخ سيد كبريتة المنشور فى باب محاربة الفساد الأخوة الأعزاء بناء على طلب الأخت فيروز بأهمية توضيح الحقوق التي يكفلها القانون لكل مواطن والتي قد لا يعرفها الغالبية، أضع أمامكم نماذج لبعض هذه الحقوق، علماً بأني لا أنصح أحد بالتمسك بهذه الحقوق لأن النتيجة معروفة وكل واحد مسؤول عما سيحدث له فيما لو سولت له نفسه التمسك بأي من هذه الحقوق، أما بعض هذه الحقوق فهى: أولاً : التوقيف من قبل ضباط الشرطة الصفة القانونية لجميع السادة ضباط الشرطة من رتبة لواء فما تحت هي (مأمور ضبط قضائي) ومأمور الضبط القضائي صفة تنفيذية وليس قضائية، بمعنى أنه يقوم بتنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات القضائية، ولا يجوز له أن يصدرها أو يتولى القيام بإجراءاتها من تلقاء نفسه، وطبقاً للقانون فالتوقيف والسؤال والاستجواب والتحقيق كلها أعمال قضائية لا يجوز أن تقوم بها إلا جهة التحقيق التي حددها القانون وهي النيابة العامة (علماً بأن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعطي النيابة العامة الحق في التحقيق حيث أن العالم كله مجمع على أن التحقيق لا يقوم به إلا قاضي حتى في السعودية لا يقوم بالتحقيق إلا قاضي ولا يستطيع رجل الشرطة أو عضو هيئة الادعاء العام القيام بأعمال التحقيق خاصة الذي يتضمن الاعتراف بجريمة علينا كل ما يعطيه القانون للسيد ضابط الشرطة أنه يقوم بتنفيذ القرار الصادر من النيابة العامة مثلا قرار القبض على شخص أو تفتيشه وكل هذا له ضوابط وقواعد مش سبهلله، يعني مثلا لو صدر قرار من النيابة بتفتيش شقة مواطن بحثا تلفزيون مسروق ليس من حق السيد ضابط الشرطة أنه يفتح درجة صغير في في التسريحة أو يفتش المواطن ده تفتيش ذاتي لانه كده تجاوز الغرض من التفتيش. برضه ما علينا دي تفاصيل ملهاش لزوم نيجي لمربط الفرس موضوع ايقاف السيارات في الشارع لا يوجد في القانون أي نص يجيز لضباط الشرطة عمل الكمائن في الطريق من تلقاء أنفسهم لان أصلا لا صفة لهم لاتخاذ هذا الإجراء وبالتالي لا يجوز لهم القياك بتفتيش أي مواطن أو إنزاله من السيارة، والحالة الوحيدة التي يجيز فيها القانون لضابط الشرطة اتخاذ بعض الإجراءات البسيطة هي حالة التلبس وحالة التلبس تعني أن تكون هناك جريمة واضحة ظاهرة للعيان مثل جريمة قتل أو ضرب في الطريق العام، أو واحد ماسك طربة حشيش في ايده وماشي بيها، وفي هذه الحالة يقتصر دور الضابط على القيام بأعمال الاستدلال والتي تعني اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على أدلة الجريمة ووقائعها وأطرافها من الضياع مثل ابقاء الجثة في مكانها المحافظة على اداة الجريمة في وضع يمكن من التعرف عليها سؤال الموجودين في مكان الجريمة نفسه عن اسمائهم وصفاتهم وعناوينهم، الموجودين في مكان الجريمة مش الجريمة في عمارة يروح يسال سكان العمارة اللي جنبها، ولاحظوا مرة أخرى ده في حالة حدوث جريمة ظاهرة، يعني ميجيش الضابط يفتش واحد ماشي عادي ويقول لقيت معاه حشيش ده اسمه إجراء باطل ويبطل القضية كلها. أنا عارف ان فيه الأن من سيقول أن إيقاف السيارات والكمائن يتم بناء على قانون الطوارئ، صحيح، ولكن حتى قانون الطوارئ اسمه (قانون) الطوارئ يعني في النهاية ليه قواعد لابد من مراعاتها، وأهم هذه القواعد أن تطبيق قانون الطوارئ لا يجوز إلا في الحالات التي صدر من أجلها، والقانون صدر لحماية الأمن العام خاصة في حالات التجمهر والاتفاق الجنائي، وكلها حالات لا علاقة لها بركاب الميكروباس، إلا إذا قلنا أن ركوب أكثر من خمسة أشخاص في الميكروباس يعتبر تجمهر، إذن بنفس المنطق سيكون من حق الشرطة إطلاق النار على الاتوبيسات، وفعلا دي الحاجة اللي تغيظ اشمعنى ركاب الميكروباس هم المشتبه فيهم وبتوع الاوتوبيس اخر فل واخر حلاوة. ثانياً : موضوع طلب البطاقات : طلب البطاقة الخاصة بأي مواطن اسمه في القانون (التثبت من الهوية) والتثبت من الهوية في الأصل عمل من أعمال التحقيق لا يجوز إجرائه إلا بمعرفة النيابة العامة أو جهة التحقيق، وعلى سبيل الاستثناء يعتبر من أعمال الاستدلال التي قد تطلبها النيابة العامة من الشرطة مثل ما يطلق عليه محاضر الاستيفاء، لكن لا يوجد شيء في القانون اسمه هات بطاقتك، لان البطاقة تحتوي على ما يسمى البيانات الشخصية للإنسان أو ما يسمى البيانات اللصيقة بالشخصية، التي لا يجوز الإطلاع عليها إلا لسبب حدده القانون، هذا هو الوضع القانوني أنا عارف ان الكل سيسخر لكن هذا هو القانون وهو ما تطبقه أغلب دول العالم ما عدا الدول العربية ودول وسط أسيا. ثالثاً : الاستجواب والتحقيق : للأسف الشديد ثم للأسف الشديد يبدو أن السادة رجال النيابة العامة لدينا في مصر يستقون معلوماتهم من مسلسلات التلفزيون وليس مما درسوه في كليات الحقوق، وهذه مصيبة كبرى، كل طالب درس في كلية الحقوق يعرف أن في سنة رابعة حقوق مادة اسمها الإجراءات الجنائية، من أبرز ما يدرسه فيها أن من أشد أسباب بطلان أي تحقيق وبالتالي بطلان الاتهام هو ما يسمى بالأسئلة الاحتيالية. ما معنى السؤال الاحتيالي معناه ان المحقق يقوم بإيهام من يحقق معه بمعلومة غير صحيحة حتى يدفعه إلى أن يدلي بمعلومة يمتنع عن الإدلاء بها، مثلا يقول له أن زميلك تم القبض عليه واعترف دون أن يكون ذلك قد حدث فعلا، مما يدفع المتهم أن يقول طيب أنا كمان هعترف ويعترف، هذا الاعتراف باطل ولا أثر له بل يبطل ما قبله من إجراءات وما بعده من إجراءات لان جهة التحقيق فقدت حيدتها. من الأشياء الهامة جدا التي كفلها القانون للمتهم أو الشاهد أثناء التحقيق أن يكون التحقيق في مناخ لا يمثل أي ضغط نفسي أو معنوي عليه، مثلا لا يجوز أن يكون الباشا وكيل النيابة جالس على الكرسي والكاتب جالس والمتهم واقف، هذا يبطل التحقيق ويفشكل القضية (مفيش حد يضحك ويتريق) هو ده القانون وهو ده العدل، يعني تقدروا تعتبروا أغلب القضايا في مصر مشوبة بالبطلان لان مفيش وكيل نيابة هيقول لمتهم اتفضل اقعد إلا طبعا لحرامية البنوك، وكما لا يجوز إجراء التحقيق في وجود أي أشخاص لا توجد حاجة لحضورهم، وعلى رأس من حدد القانون عدم حضورهم للتحقيق ضباط الشرطة، يعني أي تحقيق يحضره ضابط الشرطة باطل باطل باطل، مع أن أصلا الضابط بيكون مودي المتهم للنيابة مستوي ويفضل معاه جوة غرفة التحقيق علشان ميغيرش أقواله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. رابعاً : الضرائب والرسوم: هناك اعتقاد سائد أن جميع الرسوم والضرائب اللي احنا بندفعها قانونية بس كل ما في الأمر أنها تقيلة على الناس، والحقيقة خلاف ذلك تماماً فـ 90% من هذه الرسوم والضرائب مخالفة للقانون ولا أساس لها، لكن الناس متعرفش كده، فالأصل في القانون أنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تفرض أي ضرائب على الإطلاق فالضرائب لا تفرض إلا بقانون والضريبة لها تعريف محدد في القانون وهو (كل مال يدخل ضمن الموازنة العامة للدولة) ولو وصف بأنه رسوم أو مقابل خدمة أو غير ذلك، أم الرسوم وهي الأموال التي تذهب لجهات خاصة مثل طابع الشرطة ودمغة القضاء ورسوم النظافة والبلاوي المتلتلة اللي الناس بتدفعها فهذه كلها لا يجوز فرضها سواء بقانون أو بغير قانون إلا لتحقيق غرض من ثلاث وبصورة مباشرة : 1 – الأمن العام. 2 – الصحة العامة. 3 – السكينة العامة. أي غرض غير هذه الثلاثة لا يجوز فرض أي رسوم بسببه وأي واحد ممكن يراجع مقرر القانون الإداري بتاع سنة تانية حقوق ويتاكد ان ما اقوله هو القانون وليس كلام هجايص لكن الناس طبعا لا يمكنها ان ترفع قضايا لبطلان رسم بجنيه او ب 50 قرش فتدفع وتسكت، وحتى لو رفعت قضايا لن تحصل على أي أحكام لصالحها لأن الأن فيه اتفاق ودي وحبي بين الحكومة والقضاء اسمه السياسة القضائية أما ما هي السياسة القضائية، هذا موضوع دقيق وحساس وممكن يودي في داهية، فخلوني بس أصلي صلاة استخارة وبعدين اشوف إذا كنت اكلكم عنه او اطنش عليه وامشي جنب الحيط. منك لله يا فيروز طلعتي اللي جوايا وانا طول عمري ماشي بمبدأ يا قلبي يا كتاكت يا ما انت شايل وملكوم وساكت. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 26 أبريل 2004 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 26 أبريل 2004 تعليق على مقال الزميل سيد كبريتة: تضمن مقال الزميل سيد كبريتة معلومات قيمة عن حقوق المواطن, و أمور أخرى, و كان مقاله إضافة مفيدة لما سبق مناقشته فى هذا الموضوع على صفحات المحاورات. و كما ذكر الزميل كبريتة, فإن كثير ممن درسوا القانون فى مصر, بل كثير ممن يمارسون القانون, لا يلمون تماما ببعض الأمور التى لم يتمكنوا إستيعابها أثناء الدراسة, فضلا عن تقاعس الكثير منهم فى الإستمرار فى طلب المعرف. فالبعض يعتبر حصوله على الليسانس هو نهاية المطاف, و مفتاح النجاح. و ما سأذكره على هذه الصفحات ليس نقدا لما كتبه الزميل كبريتة, بل ربما يمكن وصفه بأنه إضافة و شرح لبعض أبعاد القانون كما يجب فهمه. و الجزئية التى سأتناولها هى سلطة التحقيق الجنائى: كما ذكر الزميل كبريتة, و كما شرحت سابقا على صفحات المحاورات, تختص الشرطة, بالتعاون مع النيابة العامة, فى مهام متعددة, منها حفظ الأمن, و التصدى للأعمال الإجرامية, و القبض على مرتكبى الجرائم, و التحقق من أن جرائم قد أرتكبت, ثم محاولة التوصل الى جميع الأدلة اللازمة لتقديم المتهم الى العدالة, و التأكد من التوصيف القانونى للجريمة التى أرتكبت. و ذكر الزميل كبريتة أن هذا الحق المعطى للبوليس و النيابة مخالف لما يتم أتباعه فى البلاد الأخرى, و أن التحقيق يجب أن يتم بمعرفة قاض, كما هو متبع فى إنجلترا و الدول الأخرى. و لم أجد فى الدستور أو فى القانون الجنائة, أو قواعد الإجراءات الجنائية ما يؤيد هذا القول, كما أن القول أن جميع دول العالم يتم تحقيق الجرائم فيها بمعرفة قاض هو تعميم خاطئ سوف أشرح أسباب التوصل اليه. و القول بأن القانون المصرى يعطى القاضى فقط حق التحقيق فى الجرائم هو محاولة لإحياء الماضى, فقد تضمنت القوانين التى كان معمولا بها قبل الثورة نصوصا تبيح إجراء التحقيق بمعرفة " قاضى تحقيق" , و لكن هذه الممارسة إنتهت منذ سنوات عديدة, و لا وجود لها فى القوانين الحديثة. و هذ اللبس سببه أن بعض الدول الأوروبية مازالت تتطلب قيام قاض بالتحقيق فى بعض الجرائم الخطيرة, و هذا النظام يُمارس فى فرنسا, و إيطاليا و بلجيكا. و قبل أن استرسل فى شرح ما هو المتبع فى الدول الأنجلوساكسونية مثل إنجلترا, و أمريكا, و أستراليا و نيوزيلانده, أعتقد أن شرحا سريعا لنظم المحاكمة المتبعة فى دول العالم, سوف يبين أن هناك مدرستين فى النظرة الى كيفية التوصل الى الحقيقة, و الى إقرار العدالة: المدرسة الأولى, و هى مدرسة Common Law و تتبعها كل من أمريكا و إنجلترا و استراليا, و الهند, و بعض دول الكوكنولث الأخرى. و نظام التقاضى, سواء المدنى أو الجنائى, يتم بمقتضى أسلوب " المنازلة" أو " الخاصمة" أى Adversary System , و أحيانا أيضا يوصف هذا النظام بأنه: Accusatorial System , أى تبادل الإتهام أو الإدعاء و بمقتضى هذا النظام, لا تقوم المحكمة بإجراء أى تحقيق, بل أن القاضى لا يحق له أن يسأل المتهم أية أسئلة مباشرة إلا للإستفسار عن معلومات معينة تساعد المحلفين على التوصول الى قرار. و تتكون المحاكمة, بعد إختيار المحلفين, من شقين: الشق الأول , و هو مسئولية الإتهام ( الإدعاء) فى إثبات جرم المتهم بدون أدنى شك, لأن عبئ الإثبات يقع على المدعى, و ما لم يقدم الدليل على إدعئه, فالمدعى عليه لا يحتاج أن يتقدم بأى دفاع. الشق الثانى هو مسئولية الدفاع, و تتلخص فى التشكيك فى صحة الإتهام, و التشكيك فى الأدلة التى أتى بها الإدعاء. و عندما ينتهى كلا الطرفان من الترافع, يقوم القاضى بشرح العناصر القانونية المكونة للقضية, و التى يجب أن يفهمها المحلفون, و تلخيص التهمة, مع التذكير المستمر للمحلفين بأن قرارهم يجب أن يكون مستمدا من, و معتمدا على, الأدلة, و الأدلة المضادة, التى تقدم بها كلا الإدعاء, و الدفاع. و بعد أن يصل المحلفون ألى قرار, تكون مسئولية القاضى هى: 1- الإفراج عن المتهم إذا وجده المحلفون غير مذنب, 2- و فى حالة وجوده مذنب, تكون مسئولية القاضى هى تقرير العقوبة, بعد سماع أدلة تستوجب الرحمة , أو تستوجب تشديد العقاب. و أنا أعطى عذرا لكثير من دارسى القانون, حتى أولئك الذين درسوا بعض القانون الإنجليزى , و الذين يشاهدون الأفلام التليفزيونية , التىتعرض أفلاما عن محاكمات جنائية جرت أحداثها فى إنجلترا, أو أمريكا, حيث يقوم القاضى بالتحقيق مع المتهم وهو جالس على منصة المحكمة. و ما يشاهدونه ليس تحقيقا بالمعنى التقليدى , بل هو أحد نوعين من الضمانات التى يوفرها القانون فى دول النظام الإنجليزى, (Testing the Evidence), بقصد توفير وقت , و مصاريف المحاكمة, لذا يوجد ما يطلق عليه : سماع أدلة الإتهام لتقرير ما إذا كانت الأدلة كافية للإستمرار فى المحاكمة, فإذا رأت المحكمة,( التى يرأسها ماجيستريت, وهو ليس قاضيا, و لكنه شخص مؤهل للنظر فى القضايا البسيطة, و عادة يرأس هذه المحكمة عند نظر كفاية الأدلة, رئيس الماجيستيرات.) أن هناك أدلة تكقى لمحاكمة المتهم, فإن محكمة الماحيسترات تحيل القضية الى المحكمة الجنائية المختصة. و يسمى هذا النوع من سماع الأدلة فى المحكمة : "Committal Hearing" و هناك أيضا فى أمريكا ما يسمى " إتهام بمعرفة لجنة المحلفين الكبرى", و تقوم بنفس الوظيفة التى يقوم بها الماجيستريت فى إنجلترا و أستراليا, و يلجأ الى هذه الطريقة النائب العام الأمريكى فى القضايا الهامة التى تمس شخصيات ذات نفوذ قوى , أو مرتكبى جرائم إقتصادية خطيرة, و يراد محاكمتة بدون إتهامه مسبقا, و بدون إعطائه الحق فى معرفة الأدلة المقامة ضده, و بدون إعطائه فرصة لإعداد دفاع, ( يسمى هذا النوع من سماع الأدلة : “ Committal by Grand Jury “ ) متى وجدت هيئة المحلفين الكبرى أن الأدلة التى قدمها النائب العام تكفى لتقديم المتهم الى المحاكمة, فإن المتهم يُعلن بهذا القرار, و تتم بقية المحاكمة كالمعتاد. جدير بالكر هنا أن جميع الأدلة التى يقدمها المدعى العام أو النائب العام هى أدلة حصلت عليها المباحث الجنائية بالولاية, أو المباحث الجنائية الفدرالية, بالتعاون مع وزارة العدل التى يتبعها النائب العام. لهذا يكون اللبس عندما يعتقد البعض أن التحقيق يجب أن يتم فقط بمعرفة قاض, أو محلفين, فهذا هو إستثناء قصد به تحقيق ضمانات معينة, فى حالات معينة. أما ما يحدث فى الدول الأوروبية, و إعطاء تخصص لبعض القضاة لكى يقوموا بالتحقيق فى بعض الجرائم, فسوف أشرح ذلك فى مقالى التالى, و الى حينئذ, أتمنى لكم أسعد الأوقات. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 26 أبريل 2004 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 26 أبريل 2004 الجزء الثانى من التعليق على مقال الزميل سيد كبريتة. ذكرت فى الجزء الأول الظروف التى يحقق فيها قاض أو ماجيستريت, فى الدول التى تطبق النظام الإنجليزى, و التى تتبع اسلوب المحاكمة الذى يطلق عليه: The Adversary System و فى هذا الجزء, سوف أشرح نظام المحاكمة فى بعض الدول الأوروبية, و التى استمد القانون المصرى أكثر مبادئه, و خاصة القانون الفرنسى, و القانون البلجيكى. و يطلق على نمط القانون الأوروبى Civil Law , و حتى لا يكون هناك لبس, فإن هذا لا يعنى أن القانون الفرنسى مثلا هو قانون مدنى فقط, و لكن هذه التسمية جاءت نتيجة لأسباب تاريخية, حيث جرت المقارنة فى الماضى بين القانون المستمد من العرف الإنجليزى, فى مقابل القانون المستمد من التشريع, و المبنى على مبادئ القانون الرومانى, و ما تبعه من تطور " كود نابليون", الذى أصبح مصدرا للقانون فى كثير من البلاد العربية و الشرق أفريقية و دول ابنحر المتوسط. هذا المصدر أصبح يشار اليه بكلمة: Civil Code . والآن بعد تعريف مصادر القانون المختلفة, نعود الى النمط الثانى للمحاكمة, و هو النمط المتبع فى الدول التى تطبق القانون المتطور من القانون الرومانى, و الفرنسى بالذات. هذه الدول تطبق فى محاكمها أسلوب يسمى بالعربية " الأسلوب التحقيقى" أو " التفتيشى" و ترجمتها بالإنجليزية هى: Inquisitorial System و يوصف هذا الأسلوب أو النظام بأنه الأسلوب الذى يسمح للقاضى بتوجيه أسئلة مباشرة للمتهم, كما يمكن للقاضى أن يطلب من سلطات التحقيق إيقاف الدعوى, الى حين إستكمال تحقيق يقترحه هو. و من الواضح أن هذا الأسلوب يختلف تماما عن الأسلوب الإنجليزى الذى يمنع القاضى من التدخل فى المعركة الجدلية بين الإتهام و الدفاع, إلا فى حالة حفظ النظام, أو طلب تفسير من أحد الطرفين لصالح سير المحاكمة. أدت هذه التسمية للإعتقاد بأن كل محاكمة لجريمة فى فرنسا مثلا, لا بد أن يكون المحقق فيها قاضيا, فهذا هو إستدلال خاطئ, فسلطات لتحقيق فى إيطاليا وفرنسا و بلجيكا و اسبانيا مازالت تعتمد على الشرطة لجمع الأدلة, و النيابة العامة لكى تحصل على مزيد من الأدلة, و تكييف و تصنيف الأدلة, و ربطها يالقضية, و أخيرا, تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم. هذا لا ينفى أن هناك بعض الحالات التى يتطلب القانون فيها إجراء سماع مبدئى بواسطة قاضى تحقيق, و لكن هذه الحالات التى حددها القانون, هى الإستثناء. فضلا عن ذلك, فإن صلاحيات قاضى التحقيق تقل كثيرا عن صلاحيات قاضى الموضوع, الذى هو أيضا يستطيع أن يستفسر, و ينقب و يطلب إدخال أدلة لم يتقدم بها الإدعاء أصلا. أخير, كنت أود ان أشرح مزايا و عيوب كل من هذين الأسلوبين, و لكنى كنت قد كتبت سابقا مقالة فى هذا الشأن, و سوف أحاول العثور عليها, ما لم تكن قد تم مسحها. و السلام عليكم و رحمة الله. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
سيد كبريتة بتاريخ: 27 أبريل 2004 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 27 أبريل 2004 الأخ العزيز الأفوكاتو تحياتي لك لكي تتاكد من دقة المعلومات التي سبق أن قمت بطرحها بشأن قضاة التحقيق، أرجو منك العودة إلى المرجع القيم في الإجراءات الجنائية للمستشار الدكتور عادل قورة الذي أعتقد أنه أصبح الآن رئيس محكمة النقض، وأعتقد أنك سوف تجد أن هناك من كبار الشراح والفقهاء من يتبنون الرأي الذي طرحته، وعلى رأسهم الدكتور محمود مصطفى والدكتور رمسيس بهنام والدكتور عوض محمد عوض والدكتور عمر السعيد رمضان، وأنا أتفهم جيداً أن فقهاء وشراج الجيل الحالي يحاولون التكيف مع الواقع والقول أن النيابة العامة تجري التحقيق بحيدة تامة وأن الممارسة أثبتت أنه لا حاجة لقاضي تحقيق، أنا أعرف ذلك، ولكن أعتقد يا أخي الكريم أن أي كتاب أو مرجع في الإجراءات الجنائية ستجد به هذه الجملة (الأصل أن التحقيق يجريه قاضي). من الدول التي تأخذ بمبدأ قاضي التحقيق ولا سلطة للنيابة العامة في أعمال التحقيق : فرنسا - ايطاليا - بلجيكا- النرويج - هولندا - ماليزيا - جنوب أفريقيا - الدنمارك -السويد - المكسيك - البرازيل - الأرجنتين - اليونان - إلخ. أما عن حديثك المطول عن نظام هيئة المحلفين، فاسف يا أخي العزيز إن قلت لك أنك خلطت خلطاً واضحاً بين المحاكمة وبين التحقيق ومن الذي يقوم به ومدى استقلاليته عن السلطة التنفيذية. سيدي الكريم في الولايات المتحدة الأمريكية المدعي العام هو الذي يتولى التحقيق اعتقد انك تتفق معي على ذلك هذا المدعي العام يا سيدي ينتخب انتخابا عاماً من الشعب في كل ولاية. أم المدعي العام الأمريكي فهو نفسه وزير العدل وهو لا يملك اي سلطت تحقيق فقط مهتمه التنسيق في القضايا ذات الطابع الفيدرالي. هذا هو الفرق الجوهري بين المدعي العام في امريكا والمحامي العام في مصر اما عن بريطانيا وبقية دول النظام الانجلوسكسوني فهذا حديث طويل يشغلني العمل عنه الان ولكني اعدك باستكماله لاحقا. تقبل تحياتي. رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 27 أبريل 2004 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 27 أبريل 2004 عزيز الأخ سيد كبريتة, سوف أرد الآن على هذه الفقرة فقط: أما عن حديثك المطول عن نظام هيئة المحلفين، فاسف يا أخي العزيز إن قلت لك أنك خلطت خلطاً واضحاً بين المحاكمة وبين التحقيق ومن الذي يقوم به ومدى استقلاليته عن السلطة التنفيذية و يبدوا أن سيادتكم قد أختلط عليك الفهم, فإذا إعدت قراءة ما قلت, ستلاحظ أنى لم أتكلم عن نظام المحلفين كاسلوب محاكمة, بل كأسلوب تحقيق مسبقا لإحالة المتهم الى المحاكمة, و يتم فى هذا الشأن إستعمال Grand Jury و هذه الهيئة الموسعة تقوم بالتحقيق و التقصى, ثم تصل الى قرار بأن الوقائع التى قدمها النائب العام تكفى الى إحالة المتهم الى المحاكمة. و تقبل نحياتى. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان