اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

شريط فيديو ذبح الأمريكى مفبرك


محمود تركى

Recommended Posts

وصلتنى رسالة على الإيميل تفيد أن شريط فيديو ذبح الأمريكى اليهودى مفبرك, و أن هذا الفيدو قد تم تصويره فى سجن أبو غريب بالذات.

و قد احتوت الرسالة بعض الصور التوضيحية, و حاولت نشرها عن طريق خاصية إضافة ملف, و لكن هذه الخاصية تعمل فقط فى باب معرض الصور.

اليكم الموقع,و سأحاول مرة أخرى فى معرض الصور

http://www.aztlan.net/berg_abu_ghraib_video.htm

مع تحيات محمود تركى..... "متفرج" سابقا

رابط هذا التعليق
شارك

============================================

بحب أشكر صاحب الخبر متفرج على نشره في المحاورات وبستأذن منه أنه يحول الدفه حبه ويقبل أقتراحي وسؤالي في نفس الوقت ؟؟ واللي هوه لغرض

لأن يا متفرج هتلاقي ناس كتيره قوي جايالك تقول ياعني ذبح الناس بتوعك للمدني الأمرياكاني وعرض الشريط بتاعهم وهمه بيقولوا الله أكبر ساعة ذبحه مفبرك وصور تعذيب السجناء العراقيين هيه اللي برفكس...؟؟

:

سؤالي بعد أذن متفرج

:

طيب يا جماعه أفرضوا الشريط داه مش مفبرك أو مزيف..!!

أيه رأي الساده المتحاورين في الناس اللي ذبحوا المدني الأمريكي وأرسلوا الشريط ليذاع أمام العالم كله؟؟

:

هل الناس دول مقاومه فعلا؟؟

:

أو هل اللي عملوه داه مشرعه سواء في الأسلام أو المسيحيه؟؟

:

وأيه وصفكم للي قاموا بالعمليه دي ؟؟

وأكيد بتمنى يكون موضوع للمناقشه وننتظر التعليقات

255374574.jpgوَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ[/227576612.jpg

--------------------

رابط هذا التعليق
شارك

تقول الآية فى سورة الأنفال :-

((( ماكان لنبى أن يكون له أسرى حتى يثخن فى الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ))) 67

((( لولا كتاب من الله لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم )))) 68

يقول الطبري في تفسيره

قال الله جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يعرفه أن قتل المشركين الذين أسرهم صلى الله عليه وسلم يوم بدر ثم فادى بهم كان أولى بالصواب من أخذ الفدية منهم وإطلاقهم . وقوله : { حتى يثخن في الأرض } يقول : حتى يبالغ في قتل المشركين فيها , ويقهرهم غلبة وقسرا....

{ تريدون عرض الدنيا } يقول للمؤمنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : تريدون أيها المؤمنون عرض الدنيا بأسركم المشركين , وهو ما عرض للمرء منها من مال ومتاع , يقول : تريدون بأخذكم الفداء من المشركين متاع الدنيا وطعمها . { والله يريد الآخرة } يقول : والله يريد لكم زينة الآخرة , وما أعد للمؤمنين وأهل ولايته في جناته بقتلكم إياهم وإثخانكم في الأرض ...

حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عكرمة بن عمار , قال : ثنا أبو زميل , قال : ثني عبد الله بن عباس , قال : لما أسروا الأسارى - يعني يوم بدر - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أين أبو بكر وعمر وعلي ؟ " قال : " ما ترون في الأسارى ؟ " فقال أبو بكر : يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة , وأرى أن تأخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار , وعسى الله أن يهديهم للإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما ترى يا ابن الخطاب ؟ " فقال : لا والذي لا إله إلا هو ما أرى الذي رأى أبو بكر يا نبي الله , ولكن أرى أن تمكننا منهم , فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه , وتمكن حمزة من العباس فيضرب عنقه , وتمكنني من فلان - نسيب لعمر - فأضرب عنقه , فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها . فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر , ولم يهو ما قلت . قال عمر : فلما كان من الغد جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإذا هو وأبو بكر قاعدان يبكيان , فقلت : يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك , فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أبكي للذي عرض لأصحابي من أخذهم الفداء , ولقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة " - لشجرة قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله عز وجل { ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض } إلى قوله : { حلالا طيبا } وأحل الله الغنيمة لهم .

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

{ والله عزيز } يقول : إن أنتم أردتم الآخرة لم يغلبكم عدو لكم , لأن الله عزيز لا يقهر ولا يغلب , وإنه { حكيم } في تدبيره أمره خلقه . ))

تم تعديل بواسطة د/ألفا

رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين

" لن تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها " الأمام مالك رحمه الله .

رابط هذا التعليق
شارك

حكم الأسير فى الإسلام ,

يقول الشيخ يوسف العييرى , من السعودية :-

(((((((إن الأسير في الإسلام قد حضي بتشريع متكامل يحفظ له حقوقه ويردعه أيضاً عن انتهاك حقوق الناس ، وقد كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأسرى غاية في الحكمة ، فله معاملات مع الأسير تتغير بتغير الظروف وأشخاص الأسرى ، وبما أننا نؤثر الاختصار على الإطالة ، فلن نتطرق إلى أحكام الأسير بشكل كامل ، فنقول وبالله التوفيق والسداد .

للعلماء في الأسير أقوال خمسة هي :-

القوال الأول : قول من قال أن الأسير المشرك يقتل بكل حال ولا يجوز أن يفادا ولا يمن عليه ، والناسخ لجواز المن أو الفداء في قوله تعالى ( فإما من بعد وإما فداءً ) وقوله تعالى ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ) وقوله تعالى ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وقوله ( فشرد بهم من خلفهم ) ، وقالوا إن هذه الآيات وخاصة ما جاء في برآءة ناسخة لما قبلها ، وهذا قول حكي عن قتادة والضحاك والسدي وابن جريج والعوفي عن ابن عباس وكثير من الكوفيين ، وقال عبد الكريم الجوزي كتب إلى أبي بكر في أسير أسر ، فذكروا أنهم التمسوا بفدائه كذا وكذا ، فقال اقتلوه ، لقتل رجل من المشركين أحب إلي من كذا وكذا ، وهذا القول معارض لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوف نسوق ما يعارضه من الأدلة في القول الخامس .

القول الثاني : قول من قال إن جميع الكفار من مشركين وكتابيين لا يجوز فدائهم ، أو المن عليهم بل يقتلون ، والآية المجيزة للمن والفداء بقوله ( فإما من بعد وإما فداء ) منسوخة في حق المشركين و الكتابيين ، وهذا القول أعم من القول الأول ، وقالوا إن آية المن منسوخة على قول جماعة من العلماء وأهل النظر ، منهم قتادة ومجاهد ، قالوا إذا أسر المشرك لم يجز أن يمن عليه ولا أن يفادي به فيرد إلى المشركين ، ولا يجوز أن يفادى عندهم إلا بالمرأة لأنها لا تقتل ، والناسخ لها ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) ، فإذ كانت براءة آخر ما نزلت بالتوقيف فوجب أن يقتل كل مشرك ، إلا من قامت الدلالة على تركه من النساء والصبيان ، ومن يؤخذ منه الجزية ، وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة ، خيفة أن يعودوا حربا للمسلمين ، ذكر عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة ( فإما منا بعد وإما فداء ) قال نسخها ( فشرد بهم من خلفهم ) وقال مجاهد نسخها ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وهو قول الحكم .

القول الثالث : قول من قال أن الأسير لا يجوز فيه إلا الفداء أو المن ، لقول الله تعالى ( فإما من بعد وإما فداء ) ، فقالوا آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الأسرى تخييره فيهم بين المن والفداء ولا يجوز التعدي إلى غيرهما ، وقالوا إن الآية ناسخة لما سواها قاله الضحاك وغيره ، روى الثوري عن جويبر عن الضحاك ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) قال نسخها ( فإما منا بعد وإما فداء ) وقال ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء ( فإما منا بعد وإما فداء ) فلا يقتل المشرك ولكن يمن عليه ويفادى كما قال الله عز وجل ، قال أشعث كان الحسن يكره أن يقتل الأسير ويتلو ( فإما منا بعد وإما فداء ) ، وقال الحسن أيضا في الآية تقديم وتأخير فكأنه قال فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أزوارها ، ثم قال حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق وزعم أنه ليس للإمام إذا حصل الأسير في يديه أن يقتله ولكنه بالخيار في ثلاثة منازل إما أن يمن أو يفادي أو يسترق ، وهذا القول مردود لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بخلاف هذه الآية بعد نزولها ، ولو سلمنا بقوة هذا القول فإنه ليس فيه حجة علينا ، لأن الحرب لم تضع أوزارها ، ولا زالت رحاها دائرة ، فلا حجة لأصحاب هذا القول علينا .

القول الرابع : قول من قال لا يكون فداء ولا أسر إلا بعد الإثخان والقتل بالسيف لقوله تعالى ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن ) في الأرض فإذا أسر بعد ذلك فللإمام أن يحكم بما رآه من قتل أو غيره ، وهو قول سعيد بن جبير .

القول الخامس : قول من قال بأن الإمام أو من ينوب عنه مخير في الأسرى بين أربعة أمور إما القتل أو المن أو الفداء أو الاسترقاق ، وهذا هو قول مالك والشافعي وأحمد و جمهور العلماء ، وهو القول الذي تنتظم فيه الأدلة ، ولا تتعارض مع بعضها ، ولا نحتاج للقول بالنسخ لإعمال كل الأدلة في هذا القول ، ولأنه هو القول الذي عملنا به ، لأنه أقوى الأقوال أدلة فسوف نبسط بعض أقوال العلماء فيه .

قال الإمام الطبري

في تفسير قول الله تعالى : ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم ) " القول في تأويل هذه الآية يقول تعالى ( فإذا لقيتم الذين كفروا ) بالله ورسوله من أهل الحرب فاضربوا رقابهم ، وقوله ( حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق ) يقول حتى إذا غلبتموهم وقهرتم من لم تضربوا رقبته منهم فصاروا في أيديكم أسرى ( فشدوا الوثاق ) يقول فشدوهم في الوثاق كيلا يقتلوكم فيهربوا منكم ، وقوله ( فإما منا بعد وإما فداء ) يقول فإذا أسرتموهم بعد الإثخان فإما أن تمنوا عليهم بعد ذلك بإطلاقكم إياهم من الأسر ، وتحرروهم بغير عوض ولا فدية ، وإما أن يفادوكم فداء بأن يعطوكم من أنفسهم عوضا حتى تطلقوهم وتخلوا لهم السبيل " .

حتى قال " والصواب من القول عندنا في ذلك – أي في تفسير الآية - أن يكون جعل الخيار في المن والفداء والقتل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى القائمين بعده بأمر الأمة ، وإن لم يكن القتل مذكوراً في هذه الآية لأنه قد أذن بقتلهم في آية أخرى وذلك قوله ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم .. الآية ) ، بل ذلك كذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يفعل فيمن صار أسيراً في يده من أهل الحرب ، فيقتل بعضا ويفادي ببعض ويمن على بعض ، مثل يوم بدر قتل عقبة بن أبي معيط وقد أتي به أسيرا ، وقتل بني قريظة وقد نزلوا على حكم سعد وصاروا في يده سلما وهو على فدائهم والمن عليهم قادر ، وفادى بجماعة أسارى المشركين الذين أسروا ببدر ، ومنّ على ثمامة بن أثال الحنفي وهو أسير في يده ، ولم يزل ذلك ثابتا من سيره في أهل الحرب من لدن أذن الله له بحربهم إلى أن قبضه إليه صلى الله عليه وسلم دائما ذلك فيهم ، وإنما ذكر جل ثناؤه في هذه الآية المن والفداء في الأسارى فخص ذكرهما فيها لأن الأمر بقتلهما والإذن منه بذلك قد كان تقدم في سائر آي تنزيله مكرراً ، فأعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بما ذكر في هذه الآية من المن والفداء ماله فيهم مع القتل " .

" وقوله (حتى تضع الحرب أوزارها ) يقول تعالى ذكره فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا رقابهم وافعلوا بأسراهم ما بينت لكم ، حتى تضع الحرب آثامها وأثقال أهلها المشركين بالله بأن يتوبوا إلى الله من شركهم فيؤمنوا به وبرسوله ويطيعوه في أمره ونهيه فذلك وضع الحرب أوزارها ، وقيل حتى تضع الحرب أوزارها والمعنى حتى تلقي الحرب أوزار أهلها ، وقيل معنى ذلك حتى يضع المحارب أوزاره " .

وقال الإمام القرطبي

في تأويل هذه الآية فيها خمسة أقوال - ثم سردها ورجح الخامس - ، فقال " إن الآية محكمة والإمام مخير في كل حال ، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ، وقاله كثير من العلماء منهم ابن عمر والحسن وعطاء وهو مذهب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وغيرهم وهو الاختيار ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فعلوا كل ذلك ، قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث يوم بدر صبرا ، وفادى سائر أسارى بدر ، ومنّ على ثمامة بن أثال الحنفي وهو أسير في يده ، وأخذ من سلمة بن الأكوع جارية ففدى بها أناسا من المسلمين ، وهبط عليه قوم من أهل مكة فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن عليهم ، وقد من على سبى هوازن وهذا كله ثابت في الصحيح وهذا القول يروى عن أهل المدينة والشافعي وأبي عبيد وحكاه الطحاوي مذهبا عن أبي حنيفة والمشهور عنه ما قدمناه وبالله عز وجل التوفيق " .

" وقيل معنى الأوزار السلاح فالمعنى شدوا الوثاق حتى تأمنوا وتضعوا السلاح وقيل معناه حتى تضع الحرب أي الأعداء المحاربون أوزارهم وهو سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة ، ويقال للكراع أوزار قال الأعشى :" وأعددت للحرب أوزارها رماحا طوالا وخيلا ذكورا ومن نسج داود يحدى بها على أثر الحي عيرا فعيرا " ، وقيل حتى تضع الحرب أوزارها أي أثقالها والوزر الثقل ، ومنه وزير الملك لأنه يتحمل عنه الأثقال وأثقالها السلاح لثقل حملها ، قال ابن العربي قال الحسن وعطاء في الآية تقديم وتأخير المعنى فضرب الرقاب حتى تضع الحرب أوزارها فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق " .

وقال " ( فضرب الرقاب ) ولم يقل فاقتلوهم لأن في العبارة بضرب الرقاب من الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل ، لما فيه من تصوير القتل بأشنع صورة وهو حز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه

، قوله تعالى ( حتى إذا أثخنتموهم ) أي أكثرتم القتل ، فشدوا الوثاق والوثاق بكسر الواو لغة فيه وإنما أمر بشدة الوثاق لئلا يفلتوا ، فإما منا عليهم بالإطلاق من غير فدية ، وإما فداء ، ولم يذكر القتل ها هنا اكتفاء بما تقدم من القتل في صدر الكلام " أ.هـ مختصراً .

قال الجصاص في أحكام القرآن ( 5 / 268- 270 ) " قال الله تعالى ( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ) قال أبو بكر قد اقتضى ظاهره وجوب القتل لا غير إلا بعد الإثخان وهو نظير قوله تعالى ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ) و عن ابن عباس في قوله تعالى ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ) قال ذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل فلما كثروا واشتد سلطانهم نزل الله تعالى بعد هذا في الأسارى ( فإما منا بعد وإما فداء ) ، فجعل الله النبي والمؤمنين في الأسارى بالخيار إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا استعبدوهم وإن شاءوا فادوهم – شك أبو عبيد في وإن شاءوا استعبدوهم - ، وقال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط يوم بدر صبرا ، قال أبو بكر اتفق فقهاء الأمصار على جواز قتل الأسير لا نعلم بينهم خلافاً فيه ، وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله الأسير ، منها قتله عقبة بن أبي معيط ، والنضر بن الحارث بعد الأسر يوم بدر ، وقتل يوم أحد أبا عزة الشاعر بعد ما أسر ، وقتل بني قريظة بعد نزولهم على حكم سعد بن معاذ فحكم فيهم بالقتل وسبى الذرية ، ومن على الزبير بن باطا من بينهم ، وفتح خيبر بعضها صلحا وبعضها عنوة ، وشرط على ابن أبي الحقيق أن لا يكتم شيئا فلما ظهر على خيانته وكتمانه قتله ، وفتح مكة وأمر بقتل هلال بن خطل ومقيس بن حبابة وعبدالله بن سعد بن أبي سرح وآخرين ، وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة ، ومن على أهل مكة ولم يغنم أموالهم ، وروي عن أبي بكر الصديق يقول وددت أني يوم أتيت بالفجاءة لم أكن أحرقته وكنت قتلته سريحا أو أطلقته نجيحا ، وعن أبي موسى انه قتل دهقان السوس بعد ما أعطاه الأمان على قوم سماهم ونسي نفسه فلم يدخلها في الأمان فقتله ، فهذه آثار متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في جواز قتل الأسير وفي استبقائه ، واتفق فقهاء الأمصار على ذلك " أ.هـ بتصرف .

قال ابن كثير في تفسيره ( 4 / 174) " قال الشافعي رحمة الله عليه الإمام مخير بين قتله أو المن عليه أو مفاداته أو استرقاقه أيضاً ، وهذه المسألة محررة في علم الفروع وقد دللنا على ذلك في كتابنا الأحكام " .

قال ابن قدامة في المغني ( 9 / 179-180 ) : " وإذا سبى الإمام فهو مخير إن رأى قتلهم ، وإن رأى من عليهم وأطلقهم بلا عوض ، وإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم ، وإن رأى فادى بهم ، وإن رأى استرقهم ، أي ذلك رأى فيه نكاية للعدو وحظا للمسلمين فعل ، وجملته أن من أسر من أهل الحرب على ثلاثة أضرب أحدها النساء والصبيان فلا يجوز قتلهم ويصيرون رقيقا للمسلمين بنفس السبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن قتل النساء والولدان ) متفق عليه ، وكان عليه السلام يسترقهم إذا سباهم ، الثاني الرجال من أهل الكتاب والمجوس الذين يقرون بالجزية ، فيخير الإمام فيهم بين أربعة أشياء القتل والمن بغير عوض والمفاداة بهم واسترقاقهم ، الثالث الرجال من عبدة الأوثان وغيرهم ممن لا يقر بالجزية فيتخير الإمام فيهم بين ثلاثة أشياء القتل أو المن والمفاداة ، ولا يجوز استرقاقهم وعن أحمد جواز استرقاقهم وهو مذهب الشافعي ، وبما ذكرنا في أهل الكتاب قال الأوزاعي والشافعي وأبو ثور ، وعن مالك كمذهبنا ، وعنه لا يجوز المن بغير عوض لأنه لا مصلحة فيه وإنما يجوز للإمام فعل ما فيه المصلحة . ولنا على جواز المن والفداء قول الله تعالى ( فإما منا بعد وإما فداء ) وأن النبي صلى الله عليه وسلم من على ثمامة بن أثال ، وأبي عزة الشاعر ، وأبي العاص بن الربيع ، وقال في أسارى بدر لو كان مطعم بن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له ، وفادى أسارى بدر وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا كل رجل منهم بأربعمائة ، وفادى يوم بدر رجلا برجلين وصاحب العضباء برجلين ، وأما القتل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجال بني قريظة وهم بين الستمائة والسبعمائة ، وقتل يوم بدر النضر بن الحارث ، وعقبة بن أبي معيط صبرا ، وقتل أبا غزة يوم أحد ، وهذه قصص عمت واشتهرت وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرات وهو دليل على جوازها ، ولأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرى فإن منهم من له قوة ونكاية في المسلمين ، وبقاؤه ضرر عليهم فقتله أصلح ، ومنهم الضعيف الذي له مال كثير ، ففداؤه أصلح ، ومنهم حسن الرأي في المسلمين يرجى إسلامه بالمن عليه أو معونته للمسلمين بتخليص أسراهم والدفع عنهم فالمن عليه أصلح ، ومنهم من ينتفع بخدمته ويؤمن شره فاسترقاقه أصلح كالنساء والصبيان ، والإمام أعلم بالمصلحة فينبغي أن يفوض ذلك إليه وقوله تعالى ( اقتلوا المشركين ) عام لا ينسخ به الخاص بل ينزل على ما عدا المخصوص ، ولهذا لم يحرموا استرقاقه ، فأما عبدة الأوثان ففي استرقاقهم روايتان ، إحداهما لا يجوز وهو مذهب الشافعي ، وقال أبو حنيفة يجوز في العجم دون العرب بناء على قوله في أخذ الجزية ، ولنا إنه كافر لا يقر بالجزية فلم يقر بالاسترقاق كالمرتد وقد ذكرنا الدليل عليه ، إذا ثبت هذا فإن هذا تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة ، فمتى رأى المصلحة في خصلة من هذه الخصال تعينت عليه ولم يجز العدول عنها ، ومتى تردد فيها فالقتل أولى ، قال مجاهد في أمرين أحدهما يقتل الأسرى وهو أفضل وكذلك قال مالك وقال إسحاق الإثخان أحب إلي إلا أن يكون معروفا يطمع به في الكثير "أ.هـ .

ورجح قول الجمهور شيخ الإسلام ابن تيمية

فقال في الفتاوى ( 34 / 116) " فإن الإمام إذا خير في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن والفداء ، فعليه أن يختار الأصلح للمسلمين فيكون مصيبا في اجتهاده حاكما بحكم الله ويكون له أجران ، وقد لا يصيبه فيثاب على استفراغ وسعه ولا يأثم بعجزه عن معرفة المصلحة " .

كما اختار شيخ الإسلام ابن القيم قول الجمهور فقال في زاد المعاد ( 3/109 ) " كان – أي رسول الله صلى الله عليه وسلم – يمن على بعضهم ويقتل بعضهم ، ويفادي بعضهم بالمال ، وبعضهم بأسرى المسلمين ، وقد فعل ذلك كله بحسب المصلحة " ثم ساق من الأدلة ما تقدم .

وقرر ذلك ابن حجر في الفتح ( 6 / 151-152 ) " قوله – أي قول ثمامة بن أثال للرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان أسيراً - أن تقتل تقتل ذا دم وأن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك ولم ينكر عليه التقسيم ، ثم من عليه بعد ذلك فكان في ذلك تقوية لقول الجمهور ، أن الأمر في أسرى الكفرة من الرجال إلى الإمام يفعل ما هو الأحظ للإسلام والمسلمين ، قال الطحاوي وظاهر الآية حجة للجمهور ، وكذا حديث أبي هريرة في قصة ثمامة ، لكن في قصة ثمامة ذكر القتل ، وقال أبو عبيد لا نسخ في شيء من هذه الآيات بل هي محكمة وذلك أنه صلى الله عليه وسلم عمل بما دلت عليه كلها في جميع أحكامه فقتل بعض الكفار يوم بدر وفدى بعضا ومن على بعض ، وكذا قتل بني قريظة ومن على بني المصطلق وقتل بن خطل وغيره بمكة ومن على سائرهم وسبى هوازن ومن عليهم ومن على ثمامة بن أثال فدل كل ذلك على ترجيح قول الجمهور أن ذلك راجع إلى رأي الإمام ، ومحصل أحوالهم تخيير الإمام بعد الأسر بين ضرب الجزية لمن شرع أخذها منه ، أو القتل أو الاسترقاق أو المن بلا عوض أو بعوض هذا في الرجال ، وأما النساء والصبيان فيرقون بنفس الأسر ويجوز المفاداة بالأسيرة الكافرة بأسير مسلم أو مسلمة عند الكفار ولو أسلم الأسير زال القتل اتفاقا " أ.هـ بتصرف .

وقال السيوطي في الأشباه والنظائر ( 1 / 121) " تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ، هذه القاعدة نص عليها الشافعي ، وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم ، ومنها أنه إذا تخير في الأسرى بين القتل والرق والمن والفداء لم يكن له ذلك بالتشهي بل بالمصلحة حتى إذا لم يظهر وجه المصلحة يحبسهم إلى أن يظهر " أ.هـ بتصرف .

وقال الكاساني في بدائع الصنائع ( 7 / 119) " وأما الرقاب فالإمام فيها بين خيارات ثلاثة إن شاء قتل الأسارى منهم وهم الرجال المقاتلة وسبى النساء والذراري لقوله تبارك وتعالى ( فاضربوا فوق الأعناق ) وهذا بعد الأخذ والأسر لأن الضرب فوق الأعناق هو الإبانة من المفصل ولا يقدر على ذلك حال القتال ويقدر عليه بعد الأخذ والأسر ، وروي أن رسول الله لما استشار الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في أسارى بدر فأشار بعضهم إلى الفداء وأشار سيدنا عمر رضي الله عنه إلى القتل فقال رسول الله لو جاءت من السماء نار ما نجى إلا عمر أشار عليه الصلاة والسلام إلى أن الصواب كان هو القتل ، وكذا روي أنه عليه الصلاة والسلام أمر بقتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث يوم بدر وبقتل هلال بن خطل ومقيس بن صبابة يوم فتح مكة ولأن المصلحة قد تكون في القتل لما فيه من استئصالهم فكان للإمام ذلك " أ.هـ

قال الشوكاني في نيل الأوطار ( 8 / 145-147) " ومذهب الجمهور أن الأمر في الأسارى الكفرة من الرجال إلى الإمام يفعل ما هو الأحظ للإسلام والمسلمين ، قال الطحاوي وظاهر الآية يعني قوله تعالى ( فإما منا بعد وإما فداء ) حجة للجمهور ، والحاصل أن القرآن والسنة قاضيان بما ذهب إليه الجمهور ، فإنه قد وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم المن وأخذ الفداء كما في أحاديث الباب ، ووقع منه القتل فإنه قتل النضر بن الحرث وعقبة بن أبي معيط وغيرهما ، ووقع منه فداء رجلين من المسلمين برجل من المشركين كما في حديث عمران بن حصين ، قال الترمذي بعد أن ساق حديث عمران بن حصين المذكور والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم ، أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء ، قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أحب إليك قال إن قدر أن يفادي فليس به بأس وإن قتل فما أعلم به بأسا .

وبنص الشوكاني قال المباركفوري في تحفة الأحوذي ( 5 / 158) .

وقال العظيم آبادي في عون المعبود ( 7 / 247-248 ) " باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام أمّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة ، عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح " أ.هـ .

قال السرخسي في المبسوط ( 10 / 137-138 )" قال وسألته – أي أبو حنيفة - عن الرجل يأسر الرجل من أهل العدو هل يقتله أو يأتي به الإمام؟ ، قال أي ذلك فعل فحسن ، لأن بالأسر ما تسقط الإباحة من دمه حتى يباح للإمام أن يقتله ، فكذلك يباح لمن أسره كما قبل أخذه ، ولما قتل أمية بن خلف بعدما أسر يوم بدر لم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على من قتله ، وإن أتى به الإمام فهو أقرب إلى تعظيم حرمة الإمام ، والأول أقرب إلى إظهار الشدة على المشركين وكسر شوكتهم فينبغي أن يختار من ذلك ما يعلمه أنفع وأفضل للمسلمين .

تم تعديل بواسطة د/ألفا

رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين

" لن تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها " الأمام مالك رحمه الله .

رابط هذا التعليق
شارك

عزيزى د/ ألفا

رجاء الرجوع الى هذه الوصلة, و ستعرف وجهة نظرى فى هذا الموضوع

http://www.egyptiantalks.org/invb/index.php?showtopic=10389

و تقبل تحياتى.

مع تحيات محمود تركى..... "متفرج" سابقا

رابط هذا التعليق
شارك

الاعزاء سلام

عمومآ اذا تمعنا في حالنا كجماهير نجد اننا ضحايا !!! ، نمسي ونصبح تحت رحمة وتحكم صناع الكلام والاخبار !!! ـ ومع تقنية الملتيميديا اصبحت فبركة الاحداث تتم بلمسات الكترونية لا تحتاج لعبقرية ـ وهنا يبرز سؤال جوهري قد يبدو ساذجآ وهو: ما معني الديمقراطية؟ وما فائدة الديمقراطية اذا كان الموجهون لعقول الجماهير والمتحكمون بها هم الاعلاميون الذين لم لم ينتخبهم احد بينما تخضع لسلطتهم وتلفيقهم الرؤساء المنتخبين انفسهم.

ليست فبركة الأخبار بغريبة على الأمريكان، ولكنّي أعتقد بصحّـة شريط الفيديو موضع الشدّ والجذب، وإلا فما الفائدة التي تعود عليهم من إطلاق كذبة كهذه؟ تحويل الاهتمام عمّـا جرى بسجن أبي غريب ليس سببا مقنعا فما أوضحته الصور لا يقل عن القتل (وقد ورد في الأخبار أنّ ما خفي أعظم)، كما إن البعض بمحاولاته نفي قيام فصيل إسلامىّ متشدّد بذلك كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، وإلا فكيف نفسّر أحداث الحادي عشر من سبتمبر؟!

لا تُوجد مشاكل ..... بل تُوجد حلول بانتظار البحث والتطبيق

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...