Mohammad Abouzied بتاريخ: 27 مايو 2004 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 27 مايو 2004 موجز عن ملامح الضريبة العامة على المبيعات وتطبيقها فى الواقع المصرى مقدمــة عرفت مصر الضرائب غير المباشرة منذ زمن بعيد .. لكنها لم تعرف ضرائب المبيعات إلا مع بداية التسعينات من هذا القرن .. وقبل ذلك قامت بدراسة الكثير من نظم ضرائب المبيعات الأخرى فى بلدان العالم لكى تختار النظام الأنسب لظروفها وبناءً على ذلك جاءت الضريبة العامة على المبيعات المصرية تحمل خصائص الضريبة على القيمة المضافة المطبقة عالمياً مع انفرادها ببعض الملامح الخاصة بها وحدها فالقانون رقم 11 لسنة 1991 بفرض الضريبة العامة على المبيعات فى مصر هو القانون الوحيد الذى نص فى مادته الأولى على تطبيق الضريبة على ثلاث مراحل فمنذ اللحظة الأولى كانت مصر تعرف أن الهدف الذى تسعى إليه هو تطبيق الضريبة الكاملة على القيمة المضافة .. وأنه لكى ينجح التطبيق فلابد من إعداد المجتمع الضريبى والجهاز الضريبى لهذا الهدف .. وكانت تدرك أنه لابد أن يتم ذلك تدريجياً حسبما تسمح الظروف السياسية والاقتصادية والإدارية ولذلك قسم المشرع مراحل التطبيق إلى المرحلةالأولى * ويكلف فيها المنتج الصناعى والمستورد ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها المرحلةالثانية * ويضاف إلى المكلفين السابقين تاجر الجملة المرحلة الثالثة * ويضاف إلى ما سبق تاجر التجزئة وضريبة المبيعات فى مصر ليست الآن إلا ضريبة على القيمة المضافة فهى ضريبة عامة الأصل فيها الخضوع والاستثناء هو الإعفاء وهى تأخذ بمبدأ الخصم أى خصم الضريبة على المدخلات من الضريبة على المخرجات مما يجعلها ضريبة على القيمة المضافة وذلك منعاً للتراكم الضريبى إلا أن اكتمال ملامح الضريبة على القيمة المضافة لن يتم إلا مع تطبيق المرحلة الثالثة ملحوظة طبقت المرحلة الثالثة بالقانون 17 لسنة 2001 وبموجبها أخضع تجار الجملة والتجزئة للضريبة على نفس الأسس السابقة فى القانون 11 لسنة 91 فالخصم ليس خصماً كاملاً على كافة المدخلات والخضوع بالنسبة للخدمات يتم انتقائياً وليس عاماً أى أن الخدمات الخاضعة حتى الآن هى الخدمات الواردة بالجدول رقم 2المرافق للقانون لكن الإدارة الضريبية على وعى بتلك الجوانب وتسعى لاستكمالها وفقا لمقتضيات الظروف لكن السمة الأهم فى القانون المصرى تكمن فى البساطة الشديدة فى الصياغة وفى الإجراءات و الملامح الكاملة لقانون الضريبة على القيمة المضافة المصرية لن تتضح إلا بعد إلقاء نظرة سريعة على كافة جوانبه .. وفقاً للتطبيق الحالى ملامح الضريبة العامة على المبيعات المطبقة حالياً فى مصر من الخاضع للضريبة المنتج الصناعى الذى يبلغ رقم أعماله حد التسجيل أو يتجاوزه مؤدى الخدمة الذى يبلغ رقم أعماله حد التسجيل أو يتجاوزه المستورد مهما كان حجم مبيعاته منتج أى سلعة من السلع الواردة بالجدول رقم1 مهما كان رقم أعماله السنوى وكلاء التوزيع المساعدون للمكلفين تجار الجملة الذين يبلغ رقم أعمالهم السنوى حد التسجيل أو يتجاوزه تجار التجزئة الذين يبلغ رقم أعمالهم السنوى حد التسجيل أو يتجاوزه حد التسجيل هو مبلغ 54000 جنيها مصرياً سنوياً بالنسبة للفقرتين 1،2 بينما حد التسجيل هو مبلغ 150000جنيها مصرياُ سنويا بالنسبة للفقرتين 6و7 وطبعاً لابد أن تكون السلعة أو الخدمة التى ينتجها المنتج الصناعى أو مؤدى الخدمة سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة ويتلاحظ أن القانون لا يستخدم مصطلح التوريد للدلالة على السلعة والخدمة معاً ، بل كل مرة يشير إلى السلعة أوا لخدمة الخاضعة للضريبة ماالخاضع للضريبة تخضع للضريبة السلع الصناعية غير الواردة بجدول الإعفاءات و التى يبيعها منتج مسجل الخدمات الواردة بالجدول رقم 2 و التى يبيعها مؤدى الخدمة المسجل الواردات من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة كما تخضع للضريبة السلع الواردة بالجدول رقم 1 بالفئات الواردة قرين كل منها سلع الإنتاج وهى معروفة الآن باسم سلع الجدول و لا تخضع للضريبة السلع الزراعية غير المصنعة منتجات الأرض والخامات بحالتها الخام كمنتجات المناجم قبل دخول أية عمليات تصنيع عليها هذا ويحتوى القانون على تعريف للتصنيع وهو تعريف متعارف عليه دولياً الواقعة المنشئة للضريبة الواقعة المنشئة للضريبة هى البيع : وتتحقق هذه الواقعة بحدوث إما إصدار الفاتورة تسليم السلعة أو تأدية الخدمة أداء الثمن كلياً أو جزئياً أو بالأجل أو بأية صورة من صور أداء الثمن ويعتبر فى حكم البيع اى يعتبر واقعة منشئة للضريبة الاستعمال الشخصى من قِبل المكلف للسلعة أو الاستفادة الشخصية من الخدمة أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية. مثل الإهداء أو المنح أو غيرها من التصرفات القيمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة القاعدة الأساسية هى أن القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة هى القيمة المدفوعة فعلا إلى البائع من مشتر مستقل عنه وفقا للمجريات الطبيعية للأمور ويعنى هذا أن ضريبة المبيعات المصرية تعترف بالتنزيلات السعرية التى تقدم فى الأوكازيونات أو عند الدفع الفورى للثمن وغيرها ما دامت هذه التنزيلات حقيقية ومتعارف عليها وإذا تعذر التعرف على تلك القيمة أو إذا كانت القيمة الواردة فى الفاتورة موضع شك بسبب وجود دلائل على أنها أقل من الواقع فيقدر ثمن السلعة أو الخدمة حسب السعر أو المقابل السائد فى السوق فى الظروف العادية وقت حدوث الواقعة المنشئة للضريبة وقد أعطى المشرع لوزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص سلطة إصدار قوائم بقيم لبعض السلع أو الخدمات تعتبر أساسا لربط الضريبة السلع المستوردة تقدر قيمة السلعة المستوردة لأغراض الضريبة العامة على المبيعات على أساس القيمة سيف (CIF) مضافاً إليها الرسوم الجمركية مضافاً إليها أية رسوم أو ضرائب أخرى تفرض على السلعة عند الاستيراد وتسمى هذه القيمة القيمة الشاملة وهذه القيمة هى أساس فرض الضريبة أو وعائها فىجميع دول العالم التى تطبق الضريبة على القيمة المضافة تعديل القيمة أعطى المشرع للمصلحة حق تعديل القيمة فى حالة عدم اقتناعها بأن البيانات الواردة فى إقرار المسجل صادقة كما أعطى المشرع للمسجل حق التظلم من تقدير المصلحة وأنشئت لجان لفض المنازعات للفصل فى المنازعات بين المصلحة والمسجلين قبل اللجوء للقضاء كإجراء أخير لحل النزاع و أجاز المشرع تعديل قيمة العقود بما يسمح بأداء الضريبة دون غبن على أى من أطراف التعاقد . وذلك وقت فرض الضريبة أو عند تعديل فئاتها أسعار الضريبة السعر الأساسى لضريبة المبيعات هو 10 فى المائة وهناك سعر أدنى هو 5 فى المائة وتخضع له السلع الواردة بالجدول رقم أ المرافق للقانون رقم لسنة 97 المعدل للقانون رقم 11 لسنة 91 مثل البن و منتجات الدقيق و الحلوى من عجين عدا الخبز المسعر و الصابون و المنظفات الصناعية و الأسمدة و المبيدات الحشرية إلخ كما تخضع له بعض الخدمات مثل الخدمات الفندقية وخدمات شركات النقل السياحى وخدمات الاتصال التليفونى المحلى عدا لاسلكى السيارات والاتصالات الدولية وهناك سعر أعلى هو 25 فى المائة و تخضع له بعض السلع المعمرة مثل أجهزة التليفزيون الملون أكثر من 16 بوصة و الثلاجات ذات السعة أكثر من 12 قدما و الديب فريزر و أجهزة تسجيل و إذاعة الصوت و أجهزة الفيديو ومستحضرات التجميل و شرائط الفيديو أما سلع الإنتاج وهى الواردة بالجدول رقم 1 فلكل سلعة السعر الضريبى أو الفئة الضريبية النوعية الخاصة بها وهى عبارة عن 12 سلعة منها الكحوليات والأدخنة والمياه الغازية والبيرة والأدوية والشاى والسكر والزيوت النباتية غير المدعومة والزيوت والشحوم الحيوانية وهذه السلع لها أحكام خاصة بها يشملها الباب الثانى عشر من القانون كما ان هذه السلع لا يطبق عليها مبدأ الخصم على مدخلاتها لا تخصم الضريبة المحملة بهاإذا دخلت فى تصنيع سلع أخرى ولكنها تخصم فى حالة التصدير وهى لا تخضع حالياً لضريبة المبيعات بالإضافة للضريبة المفروضة عليها تبقى السيارات و لها فئات خاصة بها تتراوح ما بين 10 فى المائة إلى 45 فى المائة ويبقى سعر أخير هو سعر الصفر و تخضع له الصادرات فقط الإعفاءات الإعفاء فى ظل قانون الضريبة العامة على المبيعات هو إعفاء بدون خصم الضريبة على المدخلات فالإعفاء يقتصر على الضريبة على المخرجات فهو ليس من قبيل تطبيق سعر الصفر على السلعة أو الخدمة المعفاة وسعر الصفر يطبق فى مصر على الصادرات و هذا ما يدعو إليه منظرو الضرائب فى العالم و على رأسهم مستر/ الان تيت و الإعفاءات فى مصر يشملها الجدول ج المرافق المرافق للقانون رقم 11 لسنة1991 و منها منتجات صناعة الألبان و الزيوت النباتية المدعومة للطعام ومنتجات المطاحن عدا الدقيق الفاخر المستورد و بعض الأطعمة المعلبة أو المحفوظة من اللحوم و الأسماك و الخضر و الفاكهة والوجبات التى تقدم فى المطاعم غير السياحية والخبز المسعر و الغاز الطبيعى و البوتاجاز و أطعمة الحيوانات عدا أطعمة حيوانات الزينة و الكساء الشعبى وورق الصحف و الكتب و المذكرات الجامعية و الصحف و المجلات وهناك إعفاءات أخرى ينظمها القانون مثل الإعفاءات الدبلوماسية للسفارات والقنصليات والدبلوماسيين بشرط المعاملة بالمثل والسيارات لها أحكام خاصة أيضاً هذا بالاضافة الى ما يستورد للاستعمال الشخصى لبعض ذوى المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية كما تعفى العينات التى تستهلك فى أغراض التحليل بالمعامل الحكومية والنياشين والميداليات والجوائز وما شابهها والأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج كما تعفى السلع والمعدات والأجهزة لأغراض الدفاع والتسليح والأمن القومى كما يجوز إعفاء الواردات للأغراض العلمية والتعليمية والثقافية والتى تستوردها المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمى وأيضاً الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإدارى للدولة وإذا أضفنا لذلك الإعفاءات بموجب الاتفاقيات الدولية بين الحكومة المصرية والحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والاتفاقيات البترولية والتعدينية تتضح لنا أهم ملامح الإعفاءات من الضريبة على المبيعات المصرية خصم الضريبة على المدخلات وردها الخصم هو استنزال الضريبة المحملة على المدخلات من الضريبة المستحقة على المخرجات منعاً للتراكم الضريبى و ما يخصم فى مصر هو الضريبة المحملة على الخامات و السلع الوسيطة بالإضافة للضريبة السابق تحميلها على مردودات المبيعات وهذا الخصم يتمتع به بيع السلع دون الخدمات فالخدمات المحملة بالضريبة إذا كانت مدخلات لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة لا تستحق الخصم والخدمات نفسها لا تتمتع بحق الخصم على أى من مدخلاتها والسلع الرأسمالية لا يتم خصم الضريبة المحملة بها بل يتم فقط تقسيطها على مدى عدة سنوات وبالطبع فالمشتريات من غير المسجلين لا تتمتع بالخصم حيث لم تحمل بالضريبة كما لا يتم خصم الضريبة المفروضة على سلع الجدول أى سلع الإنتاج رد الضريبــة ترد الضريبة فى حالتين الضريبة السابق تحميلها على الصادرات بما فى ذلك الضريبة المحصلة على الخدمات وسلع الجدول رقم 1 الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ وذلك بعد مراعاة شروط حددتها اللائحة التنفيذية الالتزامات الإدارية يلتزم المكلف قانوناً بمجموعة من الالتزامات أهمها التسجيل يلتزم بالتقدم للتسجيل كل منتج صناعى لسلع خاضعة للضريبة لم ترد فى جدول الإعفاءات بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل 54 ألف جنيه مصرى أو تجاوزته وذلك فى السنة السابقة على تطبيق القانون أو أثناء العمل به كل مؤدى خدمة خاضعة للضريبة بلغ رقم مبيعاته حد التسجيل أو تجاوزه فى السنة السابقة على تطبيق القانون أو أثناء العمل به كل مستورد لسلع أو خدمات خاضعة للضريبة بصرف النظر عن رقم أعماله السنوى كل منتج لسلعة من سلع الجدول1 المرافق للقانون بصرف النظر عن رقم أعماله السنوى كل وكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين تجار الجملة والتجزئة الذين يبلغ رقم أعمالهم السنوى 150000 جنيه أو يزيد يمكن لمن لم يبلغ حد التسجيل التقدم للتسجيل اختياريا تحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة إصدار فاتورة ضريبية عن كل صفقة محملة بالضريبة إمساك السجلات والدفاتر المحاسبية اللازمة لتسجيل وقيد صفقاته ويجب عليه الاحتفاظ بصور الفواتير و الدفاتر و السجلات لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التى تم فيها القيد بالسجلات التقدم "خلال الشهرين التاليين لانتهاء شهر المحاسبة بإقرار شهرى للمصلحة مبينا به إجمالى معاملاته خلال الفترة الضريبية و يجب أن يكون الإقرارالشهرى مصحوبا بسداد الضريبة المستحقة يلتزم المسجل بإخطار المصلحة بأية تغييرات حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال 21 يوما من حدوث تلك التغييرات الاتفاقات التحاسبية تبدى مصلحة الضرائب على المبيعات قدرا عاليا من المرونة فى التعامل مع مشكلات المسجلين انطلاقا من كون أحكام الضريبة العامة على المبيعات تختلف اختلافا جذريا عن ضرائب الإنتاج السابقة وأنها جديدة على مجتمع الأعمال فى مصر وتبذل المصلحة أيضا قصارى جهدها فى شرح أحكام القانون وفلسفته من خلال وسائل الإعلام ومن خلال اللقاءات و الندوات مع ممثلى رجال الأعمال كما تبذل أيضا جهودا متميزة فى تدريب العاملين لديها على كيفية حل مشكلات المكلفين على ضوء فلسفة ضرائب المبيعات الجديدة كما أنشأت مراكز التدريب المزودة بالمكتبات التى تحتوى على أهم المراجع فى مجال الضرائب على المبيعات عموما وأيضا اهتمت بإتاحة التدريب لممثلى المكلفين و للجمهور حرصا على وحدة الفكر و على تذليل العقبات وبناء على ما عرض عليها من مشكلات تتمثل فى الطبيعة الخاصة لبعض السلع فقد توصلت المصلحة لبعض الاتفاقات التحاسبية مع منظمات و جمعيات رجال الأعمال و الاتحادات و الغرف التجارية و الصناعية التى حازت رضا و قبول ذوى الشأن ومن أهم هذه الاتفاقات التحاسبية تلك التى تم التوصل إليها لتنظيم طرق التحاسب فى صناعة الغزل والنسيج وفى الذهب وفى صناعة الجلود وصناعة الأخشاب وغيرها كما وضعت المصلحة نظما تحاسبية لمعاملة تجار التجزئة يختار التاجر من بينها ما يناسبه يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان