اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

الشذوذ الجنسى, أهى جريمة بدون ضحية؟


الأفوكاتو

Recommended Posts

أما الاستاذ الذى استغل الموضوع للكلام على الختان و مزاعم ال CNN التى باءت بفشل ذريع فى الوصول لغرضهم فلا أملك الا أن أردد

"اللى إختشوا ماتوا فعلاً"

إن جرؤت ..إفتح موضوع خاص بالختان لنرى ما عندك و الا فالصمت لك أفضل.

اذا وافقت الاداره فأرجو فتح موضوع خاص عن ختان الاناث لما له من اهميه للجميع على ان يناقش الموضوع من جميع جوانبه العلميه و الدينيه و حتى الاجتماعيه .

يا وطنى : كل العصافير لها منازل

الا العصافير التى تحترف الحريه

فهى تموت خارج الأوطان

ـ نزار قبانى ـ

103.gif

رابط هذا التعليق
شارك

  • الردود 53
  • البداية
  • اخر رد

أكثر المشاركين في هذا الموضوع

أكثر المشاركين في هذا الموضوع

أما الاستاذ الذى استغل الموضوع للكلام على الختان و مزاعم ال CNN التى باءت بفشل ذريع فى الوصول لغرضهم فلا أملك الا أن أردد

"اللى إختشوا ماتوا فعلاً"

إن جرؤت ..إفتح موضوع خاص بالختان لنرى ما عندك و الا فالصمت لك أفضل.

الأستاذ م. صابر...

أما الجرأة .. فالحمد لله لا تنقصني.. و أكملها الله و أهلي بالأدب أيضآ ....

أما أفضلية التزامي الصمت...فأنا .. و أنا وحدي من يقرر ذلك.. و لست بحاجة الي رأي حضرتك....

أما عن ختان الأناث... فسوف أقتح موضوعآ منفصلآ حول هذه الجريمة ...

أسجل أعتذاري الشديد للفاضل الأفوكاتو عن الخروج عن الموضوع الأصلي ..

تم تعديل بواسطة Scorpion

كل اللي حيلتي زمزمية أمل... و إزاي تكفيني لباب القبر


"صلاح جاهين"


رابط هذا التعليق
شارك

يظهر ان الاخ الى فتح موضوع الختان مش عارف انه يمارس من قبل السكان الاصليين فى الارياف و الصعيد قبل ان يمارس بالغزاة الى احتلوا مصر و اغتصبوها من السكان الاصليين

رابط هذا التعليق
شارك

أتوسل الى الأخوة المشاركين فى هذا الموضوع الإبتعاد عن الإنفعال, حتى يمكننا أن نستقيد من جميع من الآراء المطروحة, حيث أن حرية التعبير الإيجابى متاحة للجميع.

و لى سؤال الى لأخ ج جمال,

أعذرنى, فلم أفهم من تقصد بالغزاة, و من تقصد بالسكان الأصليين؟

أو ربما تفضل سيادتكم شرح هذه النقطة عند معالجة موضوع الختان, إذا تم إفراد موضوع مستقل به.

و مرة أخرى, أشكر جميع من ساهموا, و من سيساهموا, على مشاركتهم فى نقاش هذا الموضوع.

أعز الولد ولد الولد

إهداء إلى حفيدى آدم:

IMG.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

نقطة نظام من غير المعقول او المقبول ان تتحول مناقشات المنتدي لتلقيح كلام عقيم

انطباع أشعر به عند قراءة المداخلات مؤخرا

الرئيس مسئول عن كل ما تعاني منه مصر الأن

لا

رابط هذا التعليق
شارك

أبو حلاوة كتب :

الاحصائيات تشير الي ان عشرة في المائة من اي مجتمع لهم ميول مثلية و في بعض الدول كدول الخليج تصل النسبة لحوالي ثلاثين في المائة .. و هنا مشكلة

عزيزي أبو حلاوة .. صُعقت عندما قرأت هذا الكلام ..

ما فهمته من كلامك أنه تقريباً من بين كل ثلاثة أشخاص في دول الخليج , هناك واحد يعاني من ميول مثلية ..

أجد صعوبة في تقبل هذا الكلام .

.

هل هو مبني على دراسة .. فما هو مصدرها .. أم هل هو مبني على تقارير الشرطة , والمستشفيات .. أم أنه إستقراء مبني على طبيعة المنطقة , وعلى أن هذه المجتمعات تتكتم على أمور كهذه .. وفي هذه الحالة لا أظن أن هذا كلام علمي مؤكد , ما لم يثبت بدراسة تحليلية ..

وهل هذه النسبة للمجتمع ككل , يعني رجال ونساء , أم تخص الرجال فقط .. ؟ .. وهل هي في كل دول الخليج أم بعضها ؟ .. وهل الأمر يشمل أهل هذه البلاد والوافدين أم أهل البلاد فقط ..

أعذرني لكثرة الأسئلة .. فالكلام الذي قلته عام جداً , وقد يعطي إنطباعات خاطئة لدى البعض , خاصة إن صدرت منك ..

أخيراً .. إن كان الأمر مبني على دراسة , فما هو المقصود بالميول المثلية فيها ..

هل تشمل ممارسة فعلية .. أم يدخل في إطارها أي شيئ له علاقة بالمثلية ك " التفكير الشاذ " .. أو "الخيال الشاذ " ..

تم تعديل بواسطة Seafood

سيتوصل المصريون إلى حلول لمشاكلهم ...عندما يكفون عن النظر إليها

بعيون أمريكية

يقاد للسجن من سب الزعيم .. ومن سـب الإله فإن النـاس أحـرار

يخاطبني السفيه بكل قبح *** وآسف أن أكون له مجيبا

يزيد سفاهة وأزيـد حلما **** كعود زاده الاحراق طيبا

رابط هذا التعليق
شارك

هل هو مبني على دراسة .. فما هو مصدرها .. أم هل هو مبني على تقارير الشرطة , والمستشفيات .. أم أنه إستقراء مبني على طبيعة المنطقة , وعلى أن هذه المجتمعات تتكتم على أمور كهذه .. وفي هذه الحالة لا أظن أن هذا كلام علمي مؤكد , ما لم يثبت بدراسة تحليلية ..

عزيزي سي فود .. الكلام ليس استقراء و لكن دراسات تمت في الثمانينيات .. و تلك النسب أكدها الدكتور احمد عكاشة . في محاضراته لنا في كلية الطب.... بالنسبة للميثودولوجي بتاع البحث لم تتح لي فرصة للأطلاع عليه ..و ليس لدي الreferences الان و ان كان كتاب الدكتور احمد عزيز خطاب Human sexology 'طبعة 93 يغطي الموضوع بشكل كافي من العديد من النواحي و منها بعض الاحصاءات

وهل هذه النسبة للمجتمع ككل , يعني رجال ونساء , أم تخص الرجال فقط .. ؟ .. وهل هي في كل دول الخليج أم بعضها ؟ .. وهل الأمر يشمل أهل هذه البلاد والوافدين أم أهل البلاد فقط ..

النسب المذكورة تخص الرجال فقط .. بالنسبة للسيدات نسبة الدراسات في هذا الشأن محدودة جدا ..و حتى وقت قريب لم يكن هناك ارقام محددة او حتى تقريبية في هذا الشأن و شكرا لأنك طرحت هذا الموضوع مما سيدفعني للبحث عن ابحاث جديدة في هذاالموضوع .... في عملي شاهدت نسبة اكبر من المثللين الجنسيين من الرجال و حالات محدودة جدا من المثليات . بالنسبة لطبيعة العينة .. لا اعرف اذا كانت النسبة تضم اهل البلد فقط ام الوافدين ايضا

هل تشمل ممارسة فعلية .. أم يدخل في إطارها أي شيئ له علاقة بالمثلية ك " التفكير الشاذ " .. أو "الخيال الشاذ

معظم الدراسات و الاحصائيات التي تمت في هذا الشأن كان تعريفها الوصول لحد الشبق من خلال علاقة مع نفس الجنس و لولمرة واحدة

الرئيس مسئول عن كل ما تعاني منه مصر الأن

لا

رابط هذا التعليق
شارك

لماذا لا يتم تركيب أجهزة تليفزيزنية (كاميرات فيديو) + أجهزة صوتية (ميكروفونات) فى مقار الشرطة المختلفة، تهدف الى تسجيل كل إجرائات التحقيق، بدايه من دخول أى متهم الى أى قسم شرطة - وحتى خروجه الى سراى النيابة، و يعتبر هذا سند إضافي قانوني يرفق مع ملف القضية، أو الإتهام الموجه الى أى مواطن من قبل الشرطة؟

... أن واحدة من آساليب النُظم الديكتاتورية هى :

liberte_dexpression-28365515.jpg

وهى بكل أسف كانت ومازالت مٌنتشرة ومُستخدمة في بلدنا الحبيب وعلى كافة المستويات بلا إستثناء !

رابط هذا التعليق
شارك

يتم تسجيل محاضر البوليس فى أغلب الدول الغربية, بالصوت, و الصورة, لضمان إلتزام المحققين ياقواعد الإستجواب القانونية.

و قد ألغيت أحكام جنائية فى إنجلترا, و فرنسا, و أمريكا, لعدم التزام رجال الشرطة ببروتوكولات التحقيق,

و عادة يكون لكل جهاز شرطة, قسم خاص, يقوم بمهمة مراقبة تصرفات رجال الشرطة, و تحويلهم الى مجالس تأديبية, إذا ثبت إنحرافهم. و يسمى هذا القسم:

( Internal Affairs ) أو (Ethics Committee )

كما توقع عقوبة الفصل إذا كانت المخالفة شديدة, و لا يمنع هذا من إحالة الضابط المنحرف, الى القضاء الجنائى العادى,

و قد رأيت فى تليفزيزن بى بى سى فقرة عن محاكمة بعض ضباط البوليس فى إستراليا بالحبس فى قضايا فساد مختلفة.

كما تشكلت لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق فى سلوك بعض ضباط مكافحة المخدرات, الذين يُعتقد أنهم على صلة بعصابات إجرامية منظمة.

بالنسبة الى فساد الشرطة فى مصر, و التعذيب فى أقسام البوليس, فهناك كثير من المواضيع ناقشت هذه الأحداث, و أرجوا ممن تتبعها الإشارة الى وصلاتها هنا فى هذا الموضوع, توفيرا لوقت إعادة نشرها.

أعز الولد ولد الولد

إهداء إلى حفيدى آدم:

IMG.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

الأفوكاتو كتب:

بالنسبة الى فساد الشرطة فى مصر, و التعذيب فى أقسام البوليس, فهناك كثير من المواضيع ناقشت هذه الأحداث, و أرجوا ممن تتبعها الإشارة الى وصلاتها هنا فى هذا الموضوع, توفيرا لوقت إعادة نشرها.

منذ يومين قمت بتتبع وصلات الكثير من هذه المواضيع التى تتحدث عنها يا عزيزي، و وضعتها فى موضوع العزيز "ابو خليل" _ مظاهرات ضد التعذيب في السجون المصرية _ و لكن لا مانع من إعادة وضعها هنا، لفداحة و جرم هذه المشكلة .....

تجاوزات جهاز الشرطة

الشرطة تعذب مواطناً حتى الموت

مهزلة

وما زال التعذيب مستمرا

تعذيب بشع وتجاوزات رهيبة من رجال أمن الدولة بالجيزة

موقف الحكومة المصرية من تعذيب السجناء

إمكانية ضحايا التعذيب من مقاضاة الحكومة فى محاكم خارج مصر

التعذيب...مستعد نفسيا؟!

منظمة حقوق الانسان تندد بمعاملة البوليس المصري للاطفال

نورونى...لم أفهم هذا الحكم.

رصد لحالات التعذيب فى أقسام الشرطة

وفاة مصريين اثنين تحت التعذيب

مشروع قانون ضد التعذيب

التعذيب فى أقسام الشرطة .....حقيقة ام وهم

جرائم التعذيب بمصر

... أن واحدة من آساليب النُظم الديكتاتورية هى :

liberte_dexpression-28365515.jpg

وهى بكل أسف كانت ومازالت مٌنتشرة ومُستخدمة في بلدنا الحبيب وعلى كافة المستويات بلا إستثناء !

رابط هذا التعليق
شارك

شكرا للأخ هوايت لنشر هذه الوصلات,

و أرجوا أن نضع موضوع سلوك رجال الشرطة فى الإعتبار عندما نتحدث عن أبعاد أية جريمة, و حقوق المواطن أثناء التحقيق معه, و تأثير تجاهل إساءة إستعمال السلطة على صحة الحكم فى القضية,

كما أرجوا ملاحظة أن مبدأالفصل بين السلطات يحتم أن يكون الحكم فى القضايا مقصور على القضاء, و ليس السلطة التنفيذية.

شكرا لجميع من شاركوا فى هذا الموضوع,

و سوف أكتب عن جرائم أخرى لا يبدوا أن لها ضحية, فى القريب العاجل.

أعز الولد ولد الولد

إهداء إلى حفيدى آدم:

IMG.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

الأفوكاتو كتب:

...أرجوا ملاحظة أن مبدأالفصل بين السلطات يحتم أن يكون الحكم فى القضايا مقصور على القضاء, و ليس السلطة التنفيذية.

اذن يعنى هذا ان كل ما تعرض له هؤلاء داخل مراكز السلطة ليس له علاقة لا بالقانون، و لا بالقضاء - و ماذا اذا برأهم القضاء فى النهاية، فماذا عما تعرضوا له فى داخل أقسام الشرطة، كيف يمكن أن يرد لهم اعتبارهم و حقوقهم؟

ما هى القوانين المتعلقة بالسلوك المثلي في مصر؟

ربما أضعها هنا علها تفيد موضوعنا:

المواد المتعلقة بالموضوع في القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة

مادة 1:

أ‌- كل من حرض شخصاً ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.

ب‌- إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمسة سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه.

مادة 2:

يعاقب بالعقوبة المقررة في الفرقة (ب) من المادة السابقة: كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذكرا كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه.

أ‌- كل من استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخصا ذكرا أو أنثى بغير رغبته في محل للفجور أو الدعارة.

مادة 3:

كل من حرض ذكرا لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثى أيا كان سنها على مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجاً للاشتغال بالفجور أو الدعارة وكل من ساعد على ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه و لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه.

ويكون الحد الأقصى لعقوبة الحبس سبع سنين إذا وقعت الجريمة على شخصين فأكثر أو إذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة.

مادة 6:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر لا تزيد على ثلاثة سنوات:

أ‌- كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الاتفاق المالي.

ب‌- كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره.

وتكون لعقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأحد الطرفين المشددين المنصوص عليهما في المادة الرابعة من هذا القانون.

مادة 8:

كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه. ويحكم بإغلاق المحل مصادرة الأمتعة و الأثاث الموجود به.

مادة 9:

يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها و لا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ‌- كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو لسكنى شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور أو الدعارة مع علمه بذلك.

ب‌- كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفاً مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصا يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة.

كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة. وعند ضبط الشخص في الحالة الأخيرة يجوز إرساله إلى الكشف الطبي فإذا تبين انه مصاب بأحد الأمراض التناسلية المعدية حجز في أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه. ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة في إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه، ويكون ذلك الحكم وجوبياً في حالة العود، ولا يجوز إبقاؤه في الإصلاحية أكثر من ثلاث سنوات.

مادة 11:

كل مستغل أو مدير لمحل عمومي أو لمحل من محال الملاهي العمومية أو محل خر مفتوح للجمهور ويستخدم أشخاصا ممن يمارسون الفجورأو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغلالهم في ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين و لا تزيد على أربع سنوات و الغرامة من مائتي جنيه إلى أربعمائة جنيه إذا كان الفاعل من الأشخاص المذكورين في الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة.

ويحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور ويكون الإغلاق نهائيا في حالة العود.

مادة 13:

كل شخص يشتغل أو يقيم عادة في محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

مادة 14:

كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 15:

يستتبع الحكم بالإدانة في أحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

... أن واحدة من آساليب النُظم الديكتاتورية هى :

liberte_dexpression-28365515.jpg

وهى بكل أسف كانت ومازالت مٌنتشرة ومُستخدمة في بلدنا الحبيب وعلى كافة المستويات بلا إستثناء !

رابط هذا التعليق
شارك

  • بعد 11 سنة...

الله يرحمك يا الأفوكاتو ... رأيت أعادة رفع هذا الموضوع بالإستمرار بوضع ما تبقى من مقطتفات من التقرير الذي إستعنت منه بمواد القانون في مداخلتى الأخيرة أعلاة لأهميته أولاً، وثانياً كمحاولة لعدم تشتيت موضوع حوارنا الحالي: يطبقون الاسلام رغم عدم اعتناقه .. ومنعاً الى حصره في تلك القضية تحديداً ..

الذعر الأخلاقي و تجريم "الفجور" في القانون المصري

 

رغم احتجاج الحكومة المصرية، لم يُستَمَد التشريع المصري الذي يحكم السلوك الجنسي من القيم الثقافية العريقة. فهو نتاج النظام القانوني المصري العلماني، الذي تفرع أساسا من القوانين التي فُرِضت أثناء الحكم الاستعماري لمصر وتحديدا، نبع تجريم مصر للجنس الذي يمارس بين الرجال بالتراضي على نطاق غير تجاري، من القوانين التي وضعتها السلطات الاستعمارية لتنظيم عمل الإناث بالخدمات الجنسية، كما نبع هذا التجريم جزئيا كرد فعل لتلك القوانين.
للدعارة في مصر تاريخ عريق في القِدَم، وقد نظمها حكام مصر قبل فترة الاستعمار أساسا من خلال فرض الضرائب على من يمارسنها. وقد ترددت علاقة العاملات بالخدمات الجنسية بالدولة صعودا و هبوطا حسب ظروف البلد: فازدهرت لفترات طويلة، حَصَّلَت فيها الدولة ضرائب عن ممارستها، وراج سوقها خلال الكثير من الأعياد و الاحتفالات، لكن الشرطة طاردن العاملات بها أثناء الاضطرابات السياسية، أو عندما كانت الشكوك تثار حول الشرعية الدينية للحكومة.

وفي أواخر القرن التاسع عشر، أسس الخديوي توفيق، الحاكم الذي ورث عرش مصر، عملية تنظيم الدولة لمهنة الخدمات الجنسية، وقد فعل هذا لأسباب صحي] وفي أعقاب الاحتلال البريطاني لمصر مباشرة، بدأت وزارة الداخلية في إصدار قرارات تنظيمية إضافية. وفي عام 1905، صدر قانون شامل أجاز البغاء في مناطق معينة، وألزم النساء العاملات بالخدمات الجنسية بإجراء فحص طبي اسبوعيا. وظل هذا النظام ساري المفعول حتى عام 1949.
كانت الثورة على نظام بيوت الدعارة تتوسل بمصطلحات أخلاقية ولكنها كانت تمثل جانباً من جوانب المقاومة السياسية للاستعمار.  وعلى الرغم من أن حركة تحرير المرأة في مصر لعبت دوراً مهما في الدعوى إلى إلغاء البغاء، فإن النزعة الوطنية والحماس الديني كانا يمثلان عماد موجة المطالبة بالإلغاء. ومما ساعد على ربط البغاء بالخضوع السياسي تردد الجنود البريطانيين على بيوت الدعارة، والامتيازات التي كانت تتمتع بها البغايا الأجنبيات دون المصريات. ومع ذلك وفي نفس الوقت، فإن حملة مكافحة البغاء في مصر اكتسبت قوة تتسم بالتناقض من الذعر المتزايد في بريطانيا وأمريكا إزاء ما يسمى "بالرقيق الأبيض" ـ وهو الذعر الذي كانت له ظلال عنصرية.

وفي عام 1949، بإعلان الأحكام العرفية في مصر، صدر مرسوم عسكري بإلغاء شرعية البغاء وبإغلاق بيوت الدعارة. وتحت تهديد كل من الوطنيين والإخوان المسلمين، أعطت الحكومات المصرية الأولوية لإغلاق بيوت الدعارة. وبعد ذلك بعام، ألغيت الأحكام العرفية، وعندها بدأت الحكومة في حث السلطة التشريعية على إصدار حظر شامل على ممارسة الدعارة. ومازالت نتائج ذلك قائمة وما زالت تقضي بمعاقبة المخالفين: وهي تبين الصعوبات التي تكتنف محاولة إحتواء الغضب الأخلاقي والغضب السياسي باستخدامه لغة القانون.
وفي 1949، بدأت لجنة خاصة من مجلس النواب (الذي كان يمثل المجلس الأدنى من البرلمان) في دراسة مشروع أول قانون ضد البغاء في مصر. وأوصى تقرير اللجنة بإدخال كلمة "الفجور" ضمن الممارسات المجرَّمة. وقد أصرت اللجنة على إضافة الكلمة "حتى يشمل النص بغاء الرجال، حيث تشير كلمة "الدعارة" فقط إلى بغاء النساء".
ويتضح أن التفرقة التي أدخلتها اللجنة لا أساس لها في المعجم العربي. ذلك لأن اللفظ العربي "الدعارة" يشير إلى الجنس التجاري بصرف النظر عن نوع الشخص الذي يمارسه. أما الفجور فمصطلح له نطاق دلالة أوسع، حيث أنه يشمل الخروج عن الأخلاق بشكل عام، دون أن يكون المعنى التجاري متأصلاً في الكلمة. وقدمت اللجنة شرحاً لذلك بأن "السوابق القضائية" أشارت إلى بغاء النساء بلفظ "الدعارة" بينما أشارت إلى بغاء الرجال بلفظ "الفجور". لم تعثر هيومان رايتس ووتش على أية سابقة من تلك السوابق. ومع ذلك فإن إدخال "الفجور" على القانون الخاص بالبغاء كان إجراء له دلالته، حيث بدأت عملية توسّع في لغة التشريع المقترح وأيضا في نطاقه، وتخلى بذلك عن الدقة. وعند تحويل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليه، تساءل بعض أعضائه عما إذا كانت هناك ضرورة تستدعي استخدام كلمة "الدعارة" من أساسه، فجاء في تقرير مشترك عن اللجنة القضائية الأولى لمجلس الشيوخ ولجنة مجلس الشيوخ للشئون الاجتماعية اقتراح شطب "الدعارة" والاكتفاء بلفظ "فجور" لتجريم الرجال والنساء على حد سواء.

ويظهر أن الحكومة كانت تستهدف بهذا القانون تجريم العمل بالجنس. إذ إن الدولة كانت ـ قبل تجريم البغاء ـ تصدر تصريحات للبغايا من الرجال والنساء بمزاولة مهنتهم. ولذلك، فغالباً ما كانت الحكومة تأمل في تشريع يلغي تصريحات العاملات بالجنس والعاملين به على حد سواء، فاستخدمت كلمة "الدعارة" في مشروع القانون الأصلي لتشمل العمل بالجنس للنساء والرجال
لكن هذا القانون أتى اقتراحه في ظروف لا تسمح بهذه الأنواع من التمييز الدقيق كانت القلاقل تعم البلاد، وكنت الحكومة في حاجة إلى إثبات قدرتها في الدفاع عن الدين بحزم (حتى تقوى على مواجهة جماعة الإخوان المسلمين الوليدة) ولإثبات مؤهلاتها القومية. كما أن تدخلها في القوانين الخاصة بالجنس، كان قد زج بالحكومة المصرية في حملة دولية مضطربة، كثيرا ما اتسمت بالعنصرية، ضد "الرق الأبيض"، والتي انتهت في عام 1949 بصدور "عهد الأمم المتحدة ضد الإتجار في الأشخاص".
والواقع إن المشرعين توسعوا كثيراً عن الأهداف التي عادة ما ترمي إليها معظم الحملات ضد الدعارة، حيث أن الجمعيات التي تهدف إلى إلغاء غالبا ما كانت تنظر إلى البغايا باعتبارهن ضحايا؛ أما البرلمان المصري فكان يعاملهن على أنهم مجرمات. وكان إضافة "الفجور" يسمح بتفسير القانون على أنه لا يجرم البغاء فقط، بل يجرم الفحشاء بشكل عام. وجرى تعريف امتداد آخر للقانون في التقرير الذي قدمته اللجنتان التابعتان لمجلس الشيوخ عام 1951: وقد عرّف ذلك التقرير البغاء على أنه: ممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز". وذكر التقرير أن نفس الفعل يقال عليه "دعارة" في حالة ارتكاب المرأة له، أما في حالة ارتكاب الرجل لـ "الرذيلة" فتتصف نفس الفعلة "بالفجور".
ولما غاب العنصر المالي، كان تأثير هذا التعريف هو تجريم عام للفحشاء التي تتم بالتراضي، وبذلك تم استبعاد عنصر تقاضي الأموال مقابل الجنس باعتبار إنه لا علاقة له بالموضوع.

وغالبا ما كانت هناك عدة دوافع وراء إدخال "الفجور" في القانون وتوسيع نطاق هذين التعريفين. غالبا ما لعب جانب التطبيق العملي دوراً، فيجوز أن المشرعين أرادوا تسهيل مهمة ضباط شرطة الآداب في القبض على البغايا حتى بدون أن يشاهدوا تقاضي الأموال. إلا أنه كانت هناك رغبة واضحة في إقرار مبدأ أخلاقي واسع النطاق
جرى إعلان هذا القانون عام 1951 تحت اسم القانون 68 لعام 1951 الخاص بمكافحة الدعارة، وهو معروف الآن بإسم القانون 10 لعام 1961 حيث أعيد إدراجه في القانون بعد إدخال تعديلات طفيفة عليه لمنع البغاء في سوريا التي كانت موحدة مع مصر في ذلك الحين.
وإذا نظرنا إلى تعليقات رجال القضاء، اتضح لنا اتساع نطاق القانون. وأحد هذه التعليقات أدلى بها مدير إدارة حماية الآداب بوزارة الداخلية، وهو يكرر فيه أن الدعارة هي "ممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز"، وبعد أن جرِّد الدعارة بذلك من جانبها المادي، قال أن الفجور يعني دعارة الرجال بينما الدعارة تعني "دعارة النساء". ويقوم معلق آخر بتعريف الدعارة على إنها "علاقة جنسية محرمة" قائلاً أن كلمة "الدعارة"، أي دعارة النساء، هي ممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز وتشير إلى دعارة النساء، بينما تشير كلمة "الفجور"، أي دعارة الرجال، اي الدعارة التي تحدث ما بين الرجال فقط". ويقول معلق آخر أن "الدعارة"، حسب تعريف التشريع المصري، هي ممارسة الإناث والذكور للأفعال التي تشبع غرائز الآخرين دون تمييز".هذا الإبهام-علاوة على أن لغة القانون ابتعدت عن النية الأصلية لمعاقبة الجنس التجاري- وضع أسس تفسير كلمة "الفجور" لمعاقبة الممارسات المثلية بين الرجال عموماً.

 

 

... أن واحدة من آساليب النُظم الديكتاتورية هى :

liberte_dexpression-28365515.jpg

وهى بكل أسف كانت ومازالت مٌنتشرة ومُستخدمة في بلدنا الحبيب وعلى كافة المستويات بلا إستثناء !

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة

×
×
  • أضف...