Howayda Ismail بتاريخ: 11 مايو 2011 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 11 مايو 2011 التكبير عند الامور الهامة قال شيخ الاسلام : اذا كانت السنة قد جاءت بالتكبير فى عيد النحر فى صلاته وخطبته ودبر صلواته وعند رمى الجمار وعند الفراغ من الصيام وعند هدايته فانه صلى الله عليه وسلم لما اشرف على خيبر قال : الله اكبر خربت خيبر وكان يكبر اذا اشرف على محل ( مكان ) واذا ركب دابته واذا صعد الصفا ةالمروة وجاء التكبير فى الاذان والاقامة للصلاة وعند الدخول فى الصلاة وعند اطفاء الحريق وشرع التكبير لدفع العدو ودفع الشيطان وهذا كله يبين ان التكبير مشروع فى المواضع الكبار لكثرة الجمع او لعظمة الفعل او لقوة الحال او نحو ذلك من الامور الكبيرة ليبين ان الله اكبر وتستولى كبرياؤه على القلوب فيكون الدين كله لله ويكون العباد له مكبرين فيحصل لهم مقصودان : مقصود العبادة بتكبير قلوبهم ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه ولهذا شرع التكبير على الهداية والرزق والنصر لان هذه الثلاث اكبر مايطلبه العبد وهى مصالح فخض بصريح التكبير لانه نعمة الحق فجماع هذا ان التكبير مشروع عند كل امر كبير خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 12 مايو 2011 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 12 مايو 2011 باب صلاة الكسوف ................ الكسوف والخسوف يطلق على الاول ذهاب ضوء الشس او بعضه , والثانى على ذهاب ضوء القمر او بعضه وللكسوف والخسوف اسباب عادية حسية تدرك بحساب سير الشمس والقمر كما ان لهما اسبابا تقتضى الحكمة الالهية تغير شئ من آيات الله الكونية كالكسوف والخسوف والزلازل ليوقظ الناس من الغفلة عن عبادته او ليزجرهم عن ارتكاب مناهيه ويقدر الاسباب الحسية العادية لتغيير هذا النظام الكونى من ذهاب احد النيرين او ثورة الراكين وهبوب الرياح او قصف الصواعق او غير ذلك من ىيات الكون ليعلم العباد ان وراء هذه الاكوان العظيمة مدبرا قديرا بيده كل شئ وهو محيط بكل شئ فهو قادر على ان يعاقبهم بآية من آياته الكونية كما اهلك الامم السابقة بالصواعق والرياح والطوفان والزلازل والخسوف كما انه قادر على ان يسلبهم نور الشمس والقمر فيظلوا فى ارضهم يعمهون او يصيبهم بالقحط فتذوى اشجارهم وتجف انهارهم ولينبههم على ان الكون فى قبضته فيرهبوا جنابه ويخافوا عقابه ولكننا قد اصبحنا فى زمن المادة وطغيانها فصار الناس لايدركون من تغير هذه الآيات الا المعانى المادية ونسوا او جهلوا المعانى المعنوية من التحذير من عقاب الله وتذكير نعمه فانا لله وان اليه راجعون قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ماخلاصته : الخسوف والكسوف لهما اوقات مقدرة كما لطلوع الهلال وقت مقدر وذلك مااجرى الله عليه امره بالليل والنهار والشتاء والصيف وسائر مايتبع جريان الشمس والقمر وذلك من آيات الله تعالى : ( هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل ) (الرحمن : 5 ) وقال : ( الشمس والقمر بحسبان ) (يونس : 5 ) وكما ان العادة التى اجراها الله تعالى ان الهلال لايستهل الا ليلة وثلاثين او احدى وثلاثين فكذلك اجرى الله العادة ان الشمس لاتكسف الا وقت الاسرار وان القمر لايخسف الا وقت الابدار لكن العلم بالعادة فى الهلال علم عام يشترك فيه جميع الناس واما العلم بالعادة فى الكسوف والخسوف فانما بعرفه من يعرف حساب جريانها وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب ولا من باب مايخبر به الذى يكون كذبه به فيها اعظم من صدقه فان ذلك قول بلا علم ثابت الذى نهى عن اتيانهم ومسألتهم والعلم بوقت الكسوف والخسوف وان كان ممكنا لكن المخبر المعين قد يكون عالما بحسابه وقد لايكون فاذا تواطأ خبر اهل الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون ومع هذا فلا يترتب على خبرهم علم شرعى فان صلاة الكسوف والخسوف لاتصلى الا اذا شوهد ذلك واذا جوز الانسان صدق الخبر بذلك او غلب على ظنه فنوى ان يصلى الكسوف والخسوف عند ذلك واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك كان هذا من باب المسارعة الى طاعة الله تعالى وعبادته فان الصلاة عند الكسوف متفق عليها بين المسلمين وقد تواترت بها السنن عن النبى صلى اله عليه وسلم خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 13 مايو 2011 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 13 مايو 2011 الحديث الثالث والاربعون بعد المائة ................................... عن عائشة رضى الله عنها ( ان الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادى : الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى اربع ركعات فى ركعتين واربع سجدات ) المعنى الاجمالى ................. خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا فى الشوارع والاسواق ينادى الناس ( الصلاة جامعة ) ليصلوا ويدعوا الله ان يغفر لهم ويرحمهم وان يديم عليهم نعمه الظاهرة والباطنة مايؤخذ من الحديث ................. (1)وجود خسوف الشمس على عهد رسول اله صلى الله عليه وسلم (2)استحباب الصلاة عند الخسوف ونقل النووى الاجماع على انها سنة (3)مشروعية الاجتماع لها لاجل التضرع والدعاء والمبادرة بالتوبة والاستغفار لان سبب ذلك الذنوب (4)انه ليس لها آذان وانما ينادى لها ب ( الصلاة الجامعة ) (5)ان صلاة الكسوف اربع ركعات واربع سجدات ويأتى تفصيل ذلك وكيفيته ان شاء الله تعالى خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 15 مايو 2011 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 15 مايو 2011 الحديث الرابع والاربعون بعد المائة ................................. عن ابى مسعود عقبة بن عامر الانصارى البدرى - رضى الله عنه قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله , يخوف الله بهما عباده وانهما لاينكسفان لموت احد من الناس ولا لحياته , فاذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى ينكشف مابكم ) المعنى الاجمالى ................. بين صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر من آيات الله الدالة على قدرته وحكمته وان تغير نظامها الطبيعى لايكون لحياة العظماء او موتهم كما يعتقد اهل الجاهلية وانما يكون ذلك لاجل تخويف العباد فيجددوا التوبة والانابة الى الله ولذا ارشدهم ان يفزعوا الى الصلاة والدعاء حتى ينكشف ذلك عنهم وينجلى ولله فى كونه اسرار وتدابير مايؤخذ من الحديث ................ (1)مشروعية الصلاة والدعاء عند الكسوف والخسوف رجوعا الى الله (2)ان انتهاء الصلاة يكون بالتجلى فان انتهت قبل التجلى تضرعوا ودعوا حتى يزول ذلك فانه لم يرد فى اعادتها شئ (3)ظاهر الحديث انهم يصلون ولو صادف وقت نهى وهو الصحيح لانها من ذوات الاسباب التى تصلى عند وجود سببها مطلقا وتقدم الخلاف فى هذا ونظائرها( فى باب المواقيت ) (4)ان الحكمة فى ايجاد الكسوف او الخسوف هو تخويف العباد وانذارهم بعقاب الله تعالى وازعاج القلوب الساكنة بالغفلة وايقاظها واطلاع الناس على نموذج مما يقع يوم القيامة والاعلام انه يؤخذ بالذنب مالاذنب له ليحذر المذنب من ذنبه ويحذر المطيع العاصى وكل هذه المعانى الروحية لاتنافى وجود الاسباب المادية العادية وقد تقدم شرح ذلك خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 16 مايو 2011 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 16 مايو 2011 الحديث الخامس والاربعون بعد المائة .................................. عن عائشة رضى الله عنها قالت :( خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم قام فاطال القيام وهو دون القيام الاول ثم ركع فاطال الركوع وهو دون الركوع الاول ثم سجد فاطال السجود ثم فعل فى الركعة الاخرى مثل مافعل فى الركعة الاولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد اله واثنى عليه ثم قال : ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لاينخسفان لموت احد ولالحياته فاذا رايتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال : ياامة محمد والله مامن احد اغير من الله من ان يزنى عبده او تزنى امته ياامة محمد والله لو تعلمون مااعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ) وفى لفظ : ( فاستكمل اربع ركعات واربع سجدات ) اختلاف العلماء ............... اختلف العلماء : هل لصلاة الكسوف خطبة مستحبة ام لا ؟ فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة الى انه ليس لها خطبة وذهب الشافعى واسحاق وكثير من اهل الحديث : الى استحبابها لهذه الاحاديث والارجح التفصيل وانه ان احتيج الى الخطبة والى موعظة الناس وتبيين امر لهم استحبت كفعل النبى صلى اله عليه وسلم لما قال الناس : كسفت الشمس لموت ابراهيم ( ابن النبى صلى الله عليه وسلم ) وان لم يكن ثم حاجة فليس هناك الا الدعاء والاستغفار والصلاة مايؤخذ من الحديث .................... (1)وجوب خسوف الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (2)مشروعية الصلاة والجمهور على انها سنة مؤكدة (3)الاتيان بالصلاة على الوصف المذكور فى هذا الحديث (4)مشروعية التطويل بقيامها وركوعها وسجودها (5)كون كل ركعة اقل من التى قبلها دفعا للضجر والسآمة (6)ان يكون ابتداء وقت الصلاة من الكسوف وانتهاؤها بالتجلى (7)مشروعية الخطبة اذا دعت لها الحاجة (8)ابتداء الخطبة بحمد الله والثناء عليه لانه من الادب (9)بيان ان الشمس والقمر من آيات الله الكونية الدالة على قدرته وحكمته (10)كون الكسوف يحدث لتخويف العباد وتحذيرهم عقاب الله تعالى قد قلنا :ان هذا لاينافى الاسباب العادية (11)ازالة ماعلق باذهان اهل الجاهلية من ان الكسوف والخسوف او انقضاض الكواكب انما هو لموت العظماء او لحياتهم (12)الامر بالدعاء والصلاة والصدقة عند حدوث الكسوف او الخسوف (13)ان فعل هذه العبادات يقى من عذاب الله وعقابه (14)تحذير النبى صلى الله عليه وسلم من الزنا وانه من الكبائر التى يغار الله تعالى عند ارتكابها (15) اثبات صفة الغيرة لله تعالى اثباتا يليق بجلاله بلا تعطيل ولاتاويل ولاتشبيه (16)شدة مااعده الله من العذاب لاهل المعاصى مما لايعلمه الناس ولو علموه لاشتد خوفهم وقلقهم فقد رجح مايوجب الخوف على مايوجب الرجاء لما جبلت عليه النفوس من الميل والاخلاد الى الشهوات وهو مرض خطير لابد ان يقابله بما يضاده من التحذير والتخويف (17)ان الله سبحانه وتعالى يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على علوم الغيب لاتحتمل الامة علمها خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 17 مايو 2011 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 17 مايو 2011 لحديث السادس والاربعون بعد المائة ................................... عن ابى موسى الاشعرى رضى الله عنه قال ( خسفت الشمس زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى ان تكون الساعة حنى اتى المسجد فقام فصلى باطول قيام وركوع وسجود مارايته يفعله غى صلاة قط ثم قال ان هذه الآيات التى يرسلها اله عز وجل : لاتكون لموت احد ولالحياته ولكن اله يرسلها يخوف بها عباده فاذا رأيتم منها شيئا فافزعوا الى الله ودعائه واستغفاره ) وقد تقدمت احكام هذا الحديث ( مايؤخذ من الحديث ) بالذى قبله قال ابن دقيق العيد : قوله : ( فافزعوا ) اشارة الى المبادرة الى ماامر به وتنبيه على الالتجاء الى الله تعالى عند المخاوف بالدعاء والاستغفار واشارة الى ان الذنوب تسبب البلايا والعقوبات العاجلة والآجلة واشارة الى ان الاستغفار والتوبة سببان لمحو الذنوب وسبب لزوال المخاوف خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 18 مايو 2011 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 18 مايو 2011 باب الاستسقاء ............... هو لغة : طلبك السقيا لنفسك او لغيرك وشرعا : طلبها من الله تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص صلاة الاستسقاء من ذوات الاسباب التى تشرع عند وجود سببها كالكسوف وصلاة الجنائز وسببها : تضرر الناس بالقحط من انقطاع الامطار او تغور الابار او جفاف الانهار خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 18 مايو 2011 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 18 مايو 2011 الحديث السابع والاربعون بعد المائة ................................. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازنى قال ( خرج النبى صلى الله عليه وسلم يستسقى فتوجه الى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة ) وفى رواية ( اتى المصلى ) المعنى الاجمالى ................. لما جدبت الارض فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم خرج بالناس الى الصحراء ليطلب السقيا من الله تعالى فتوجه الى القبلة مظنة قبول الدعاء واخذ يدعو الله ان يغيث المسلمين ويزيل مابهم من قحط وتفاؤلا بتحول حالهم من الجدب الى الخصب ومن الضيق الى السعة حول رداءه من جانب الى آخر ثم صلى بهم صلاة الاستسقاء ركعتين جهر فيما بالقراءة لانها صلاة جامعة مايؤخذ من الحديث ................ (1)مشروعية صلاة الاستسقاء واجمع العلماء على استحبابها الا ابا حنيفة فانه يرى ان الاستسقاء يشرع بمجرد الدعاء وخالفه اصحابه (2)انه يشرع لها خطبة تشتمل على مايناسب الحال من الاستغفار والتضرع والدعاء والزجر عن المظالم والامر بالتوبة (3)تكون الخطبة قبل الصلاة وقد ورد فى بعض الاحاديث ففى مسند الامام احمد انه يبدأ بالصلاة قبل الخطبة وهو مذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة وغيرهم (ا)تقديم الصلاة (ب)وعكسها (ج)وجواز الامرين (4)استقبال القبلة عند الدعاء لانها مظنة الاجابة (5)مشروعية تحويل الرداء اثناء الدعاء تفاؤلا بتحول حالهم من القحط والجدب الى الرخاء والخصب (6)الجهر فى صلاة الاستسقاء بالقراءة وهذا شأن كل صلاة تكون جامعة كالجمعة والعيدين والكسوف (7)ان تكون صلاتها فى الصحراء لتتسع للناس وليبرزوا بضعفهم وعجزهم امام الله تعالى مادين يد الافتقار والذل خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 19 مايو 2011 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 19 مايو 2011 الحديث الثامن والاربعون بعد المائة .................................. عن انس بن مالك رضى الله عنه : ( ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه سلم قائما ثم قال : يارسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادع اله يغيثنا قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال :اللهم اغثنا اللهم اغثنا قال انس : فلا والله مانرى فى السماء من سحاب ولاقزعة ومابيننا وبين سلع من بيت ولادار قال : فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس قلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت قال : فلا والله مارأينا الشمس سبتا قال : ثم دخل رجل من ذلك الباب فى الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال : يارسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا قال : فرفع رسول الله صلى اله عليه وسلم يديه ثم قال : اللهم حوالينا ولاعلينا اللهم الآكام والظراب وبطون الاودية ومنابت الشجر قال : فاقلعت وخرجنا نمشى فى الشمس قال شريك : فسألت بن مالك : اهو الرجل الاول قال : لاادرى ) القزعة : القطعة الرقيقة من السحاب سلع : جبل قرب المدينة وهو فى الجهة الغربية الشمالية منها وقد دخل الان فى العمران الترس : صفيحة مستديرة من حديد يتقون بها فى الحرب ضرب السيوف الظراب : الجبال الصغار والآكام جمع اكمة وهى اعلى من الرابية ودون الهضبة دار القضاء : دار عمر بن الخطاب رضى الله عنه سميت بذلك لانها بيعت لقضاء دينه بعد وفاته ماراينا الشمس سبتا : يعن اسبوعا مايؤخذ من الحديث .................. (1)مشروعية الخطبة قائما واباحة مكالمة الخطيب وتقدم فى الجمعة هذا البحث (2)مشروعية الاستسقاء فى الخطبة واقتصر عليها ابو حنيفة بدون صلاة والجمهور على ان الاستسقاء يكون بصلاة خاصة وخطبة الجمعة وفى الدعاء وحده (3)رفع اليدين فى الدعاء لان فيه معنى الافتقار وتحرى معنى الاعطاء فيهما وقد اجمع العلماء رفعهما فى هذا الموقف واختلفوا فيما عداه فبعضهم عداه الى كل حالة دعاء وبعضهم قصره على المواطن الوارد فيها قال الحافظ ابن حجر : ان رفع اليدين فى الدعاء مطلقا احاديث كثيرة عند البخارى والمنذرى والنووى (4)معجزة من معجزات النبى صلى الله عليه وسلم وكرامة من كرماته الدالة على نبوته فقد استجيب دعاؤه فى الحال فى جلب المطر ورفعه (5)ان فعل الاسباب لطلب الرزق من الدعاء والضرب فى الارض لاينافى التوكل على الله تعالى (6)استحباب الدعاء بهذا الدعاء النبوى لطلب الغيث (7)جواز الاستصحاء عند الضرر بالمطر وخص بقاء المطر على الآكام والظراب وبطون الاودية لانها اوفق للزراعة والرعى من شواهق الجبال التى لاتنال الا بمشقة (8)جواز طلب الدعاء ممن يظن فيهم الصلاح والتقى وهذا التوسل الجائز وقد قسم شيخ الاسلام ( ابن تيمية ) التوسل الى ثلاثة اقسام اثنان جائزان الاول : طلب دعاء الله من الحى الذى يظن فيه الخير الثانى :التوسل بفعل الاعمال الصالحة فهذان القسمان مشروعان اما الثالث : فممنوع وهو التوسل بجاه احد من المخلوقين حيا او ميتا فهذا لايجوز لانه من وسائل الشرك خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 20 مايو 2011 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 20 مايو 2011 باب صلاة الخوف ................ ليس لها اسباب الا الخوف حضرا او سفرا وهى ثابتة بالكتابة والسنة والاجماع وقد وردت بصفات متعددة وكلها جائزة وبما انها شرعت رحمة بالمصلين فى هذه الشدة وتخفيفا عنهم فان الانسب للمصلين ان يختاروا من هذه الوجوه الواردة انسبها للمقام ويختلف باختلاف جهة العدو وقربه وبعده وشدة الخوف او خفته خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 20 مايو 2011 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 20 مايو 2011 الحديث التاسع والاربعون بعد المائة ................................. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما قال ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فى بعض ايامه التى لقى فيها العدو فقامت طائفة معه وطائفة بازاء العدو فصلى بالذين معه ركعة وجاء الاخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة ) وقضت الطائفتان ركعة ركعة : بمعنى ان الطائفة التى صلت معه اخيرا قضت الركعة الباقية عليها ثم ذهبوا للحراسة وقضت الطائفة الاولى الركعة التى عليها ايضا مايؤخذ من الحديث .................... (1)مشروعية صلاة الخوف عند وجود سببها حضرا او سفرا تخفيفا على الامة ومعونة لهم على جهاد الاعداء واداء الصلاة جماعة فى وقتها المحدد (2)الاتيان بها على هذه الكيفية التى ذكرت فى الحديث (3)ان الحركة الكثيرة لمصلحة الصلاة او الضرورة لاتبطل الصلاة (4)الحرص الشديد على الاتيان بالصلاة فى وقتها ومع الجماعة فقد سمح بادائها على هذه الصفة محافظة على ذلك (5)اخذ الاهبة وشدة الحذر من اعداء الدين الذين يبغون الغوائل للمسلمين خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 21 مايو 2011 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 21 مايو 2011 الحديث الخمسون بعد المائة ............................ عن يزيد بن رومان عن صالح بت خوات بن جبير عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف ( ان طائفة صفت معه وطائفة وجاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاء العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التى بقيت ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم ) الرجل الذى صلى مع رسول الله صلى اله عليه وسلم هو سهل بن ابى حثمة ذات الرقاع : هى غزوة غزا النبى صلى الله عليه وسلم فيها غطفان ومنازلهم بعالية ( نجد )بين المدينة والقصيم وتوافقوا ولم يحصل قتال قيل : سميت بذلك لانتقاب ارجلهم من الخفى فلفوها بالخرق وجاء : بكسر الواو : فى وجه مايؤخذ من الحديث ................. (1)فيه ماتقدم من مشروعية صلاة الخوف وتأكد صلاة الجماعة واخذ الحذر من اعداء الدين (2)الاتيان بالصلاة على هذه الكيفية وهى مناسبة حيث العدو فى جهة غير جهة القبلة كالتى قبلها فكلاهما فى ذات الرقاع الا انهما فى وقتين مختلفين (3)وفيه مخالفة صلاة الامن وهى تطويل الركعة الاخيرة على الاولى وان المأمومين الذين فاتهم شئ من الصلاة اتموه قبل سلام الامام (4)وفيه مفارقة المأموم للامام لمثل هذا العذر وقد وردت المفارقة فيما هو اخف من ذلك كالذى صلى مع ( معاذ )فلما اطال القراءة انفرد واتم لنفسه لكونه صاحب حاجة ولم يأمره النبى صلى الله عليه وسلم بالاعادة خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 22 مايو 2011 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 22 مايو 2011 الحديث الحادى والخمسون بعد المائة ................................... عن جابر بن عبد الله الانصارى رضى اله عنهما قال : (شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين خلف رسول اله صلى الله ليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبى صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذى يليه وقام الصف المؤخر فى نحر العدو فلما قضى النبى صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذى يليه : انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبى صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذى يليه الذى كان مؤخرا فى الركعة الاولى فقام الصف المؤخر فى نحر العدو فلما قضى النبى صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذى يليه : انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا ) قال جابر :( كما يصنع حرسكم هؤلاء بامرائكم )وذكره مسلم بتمامه وذكر البخارى طرفا منه : ( وانه صلى صلاة الخوف مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع ) مايؤخذ من الحديث ................... (1)صلاة الخوف على هذه الصفة المذكورة لوجود الحال المناسبة وانتفاء المحاذير المنافية (2)الحراسة هنا وقعت فى حال السجود فقط لانهم فى غيره يرون العدو كلهم (3)قوله : ( والعدو بيننا وبين القبلة ) مفهوم انه لو كان العدو فى غير القبلة لصلوا على غير هذه الصفة كما تقدم فى صفتهما الحديثين السابقين وغيرهما وتقدم ان لتعدد وجوهها فوائد : منها : مراعاة حال العدو وجهاته (4)وفيه بيان حسن القيادة وتدبير الجيوش وابعادها عن المخاوف ومفاجآت الاعداء واتخاذ الاحتياطات فى ذلك (5)وفيه بيان العدل وانه مما تحلى به النبى صلى الله عليه وسلم فى جميع احواله فقد عدل بينهم بالحراسة فجعلهم يتناوبون فيها (6)وفيه ان الحركة المطلوبة ولو كثرت لاتخل فى الصلاة كالتقدم الى المكان الفاضل ونحو ذلك وتقدم حكم الحركة واقسامها فى حديث قصة حمل النبى صلى الله عليه وسلم ( امامة ) فى الصلاة وهو الحديث ( الواحد والتسعون ) خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 23 مايو 2011 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 23 مايو 2011 كتاب الجنائز .............. الجنائز : جمع جنازة بفتح الجيم والكسر افصح وهى اسم يطلق على الميت وعلى السرير مع الميت وللميت احكام كثيرة ذكروا هنا منها الصلاة ومايتعلق بها من التغسيل والتكفين والدفن وغير ذلك اما الحقوق المالية فتأتى فى الوصايا والفرائض بما ان الكتاب مختصر فان المصنف لم يأت بكل ماتدعو الحاجة اليه من الاحاديث المتعلقة بالميت ولذا فاننا نذكر نبذة من الفوائد التى صحت بها الاحاديث فمن حق المريض على اخوانه المسلمين عيادته وادخال السرور عليه فاذا كان فى حال خطرة يذكر بالتوبة وقضاء الديون والوصية لاسيما فيما يجب عليه بيانه ويكون ذلك بلطف لايشعر معه بالخوف من دنو الاجل ويتاكد على المريض ذلك وان يخرج من المظالم ويستغفر من المعاصى وان يحسن ظنه بالله تعالى فاذا مات غمضت عيناه ولينت مفاصله واسرع بتجهيزه مالم يكن فى تاخيره مصلحة وتغسيل الميت وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية اذا قام بها من يكفى تسقط عن الباقين شان كل فرض كفاية فان ترك صار الاثم على كل من علم حاله وقدر على ذلك ثم تركه وصفة الصلاة عليه اربع تكبيرات بعد الاولى الفاتحة وبعد الثانية الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وبعد الثالثة الدعاء للميت وبعد الرابعة سكتة لطيفة ثم السلام قال شيخ الاسلام : الذى ثبت فى السنن عن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان يقوم على قبر الرجل من اصحابه اذا دفن ويقول : سلوا له التثبيت فانه الان يسأل وقد ثبت ان المقبور يسأل ويمتحن وانه يؤمر بالدعاء له خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 24 مايو 2011 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 24 مايو 2011 بالب فى الصلاة على الغائب وعلى القبر .................................... الحديث الثانى والخمسون بعد المائة ............................... عن ابى هريرة رضى الله عنه قال ( نعى النبى صلى الله عليه وسلم النجاشى فى اليوم الذى مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر اربعا ) خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 24 مايو 2011 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 24 مايو 2011 الحديث الثالث والخمسون بعد المائة ..................................... عن جابر رضى الله عنه ( ان النبى صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشى فكنت فى الصف الثانى او الثالث ) نعى : النعى الاخبار بالموت النجاشى : ملك الحبشة له يد كريمة على المهاجرين اليه من الصحابة حيث ضيقت عليهم قريش فى مكة ولم يسلم اهل المدينة بعد فأكرم وفادتهم ثم قاده حسن نيته واتباعه الحق وطرحه الكبر الى ان اسلم فمات بارضه ولم ير النبى صلى الله عليه وسلم فلاحسانه على المسلمين وكبر مقامه زكونه بارض لم يصل عليه فيها اخبر النبى صلى الله عليه وسلم اصحابه بموته فى ذلك اليوم الذى مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر عليه اربع تكبيرات شفاعة له عند الله تعالى اختلاف العلماء ................ اختلف العلماء فى الصلاة على الغائب ذهب ابو حنيفة وماللك : الى انها لاتشرع وجوابهم على هذه الاحاديث انها خاصة بالنبى صلى اللله عليه وسلم وذهب الشافعى وذلك المشهور عند اصحاب الامام احمد الى انها مشروعة لهذه الاحاديث الصحيحة والخصوصية تحتاج الى دليل وليس هنا دليل وتوسط شيخ الاسلام ابن تيمية فقال : ان كان الغائب لم يصل عليه كهذه القضية وان كان قد صلى عليه فقد سقط الفرض بذلك عن المسلمين وهو مروى عن الامام احمد وصححه ابن القيم فى الهدى لانه توفى فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم اناس من اصحابه غائبين ولم يثبت انه صلى على احد منهم ونقل شيخ الاسلام ابن تيمية عن الامام احمد انه قال : اذا مات رجل صالح صلى عليه واحتج بقضية النجاشى مايؤخذ من الحديث ............... (1)مشروعية الصلاة على الميت لانها شفاعة ودعاء من اخوانه المصلين (2)مشروعية الصلاة على الغائب وتقدم الحديث ليس على اطلاقه بل يخص بها من له فضل واحسان عام على الاسلام والمسلمين (3)الصلاة على الميت فى مصلى العيد اذا كان الجمع كثيرا (4)التكبير فى صلاة الجنازة اربع (5)فضيلة كثرة المصلين وكونهم ثلاثة صفوف لما روى اصحاب السنن ايضا : ( مامن مؤمن يموت فيصلى عليه امة من المسلمين يبلغون ثلاثة صفوف الا غفر له ) (6)الاخبار بموت الميت للمصلحة فى ذلك من تكثير المصلين واخبار اقاربه فان ذلك ليس من النعى المنهى عنه فى قوله صلى الله عليه وسلم ( اياكم والنعى فان النعى من الجاهلية ) وذلك انهم يأخذون ينادون عليه فى المحلات العالية بانواع المدائح الصحيحة والمكذوبة وفيه مفاسد من وجوه كثيرة خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 25 مايو 2011 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 25 مايو 2011 الحديث الرابع والخمسون بعد المائة .................................... عن ابن عباس رضى الله عنهما ( ان صلى الله عليه وسلم على قبر بعد مادفن فكبر عليه اربعا ) المعنى الاجمالى ............... قد جبل النبى صلى الله عليه وسلم على محاسن الاخلاق ومن مااتصف به من الرحمة والرأفة فما يفقد احدا من اصحابه حتى يٍسأل ويتفقد احواله فقد سأل عن صاحب هذا القبر فاخبروه بوفاته فاحب انهم اخبروه ليصلى عليه فان صلاته سكن للميت ونور يزيل الظلمة التى هو فيها فصلى على قبره كما يصلى على الميت الحاضر مايؤخذ من الحديث ................... (1)مشروعية الصلاة على القبر ولايلتفت الى من منعه لرده النصوص بلا حجة وقيده بعض العلماء بمدة شهر وبعضهم حتى يبلى جسده وبعضهم جوزه ابدا وقد جاء فى البخارى انه صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا فقال : متى دفن هذا ؟ قالوا البارحة قال ابن القيم : روى عن النبى صلى الله عليه وسلم ( كان اذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر ) (2)ان الصلاة على القبر مثل الصلاة على الميت الحاضر (3)ماكان عليه صلى الله عليه وسلم من الرحمة والرأفة وتفقد الواحد من اصحابه مهما كانت منزلته فقد ذكر الحافظ ابن حجر ان صاحب هذا القبر امرأة سوداء كانت تقم المسجد اى تكنسه خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 1 يونيو 2011 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 1 يونيو 2011 باب الكفن .......... الحديث الخامس والخمسون بعد المائة ................................ عن عائشة رضى الله عنها ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن فى ثلاثة ثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولاعمامة ) ثواب يمانية : نسجت فى اليمن فنسبت اليه سحولية : بيض نقية ولاتكون الا من قطن والنسبة الى السحل اما الى البياض والنقاء واما الى القصار الذى يبيضها بغسله وبعضهم جعلها نسبة الى قرية فى اليمن المعنى الاجمالى ............... سترة الميت اعظم من سترة الحى واولى بالعناية ولذا فان النبى صلى الله عليه وسلم ادرج فى ثلاث لفائف بيض ولم يجعل له قميص ولاعمامة مايؤخذ من الحديث ................. (1)كفن النبى صلى الله عليه وسلم بثلاثة اثواب ليس معها قميص ولاعمامة (2)استحباب البياض والنظافة فى الكفن (3)ان هذه الحالة هى اكمل حال لتكفين الميت لان الله تعالى هدى اصحاب نبيه الى اكمل حال يريدها له وكما عرفوا من سنته ايضا (4)وفيه جواز الزيادة فى الكفن على اللفافة الواحدة ولو وجد من يعارض فى ذلك من وارث او غريم فائدة ....... المستحب فى كفن الرجل ان يكون ثلاث لفائف والمرأة فى خمسة اثواب , ازار , وخمار وقميص ولفافتين والواجب ان يستر جميع بدن الميت خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 2 يونيو 2011 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 2 يونيو 2011 باب تغسيل الميت وتشييع الجنازة ................................ الحديث السادس والخمسون بعد المائة .................................... عن ام عطية الانصارية قالت ( دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال : اغسلنها بثلاث او خمس او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك _ بماء وسدر واجعلن فى الاخيرة كافور _ فاذا فرغتن فاذننى فلما فرغنا آذناه فاعطانا حقوه فقال : اشعرنها اياه يعنى ازاره وفى رواية او سبعا وقال : ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وان ام عطية قالت : وجعلنا راسها ثلاثة قرون سدر : هو شجر النبق والذى يغسل به ورقه بعد طحنه كافور : نوع من الطيب من خواصه انه يصلب الجسد آذننى : اى اعلمننى حقوه : موضع شد الازار توسعوا فيه فاطلقوه على الازار نفسه اشعرنها اياه : الشعار بالكسر مايلى الجسد من الثياب ومعناه : اجعلن ازارى ممايلى جسدها بميامنها : الميامن جمع ميمنة بمعنى اليمين ومنه قوله تعالى ( فاصحاب الميمنة ) مايؤخذ من الحديث ................. (1)وجوب غسل الميت المسلم وانه فرض كفاية (2)ان المرأة لايغسلها الا النساء وبالعكس الا مااستثنى من المرأة مع زوجها والامة مع سيدها فلكل منهما غسل صاحبه (3)ان يكون بثلاث غسلات فان لم يكف فخمس فان لم يكف زيد على ذلك وقيد بعض العلماء الزيادة الى السبع (4)ان يقطع الغاسل غسلاته على وتر ثلاث او خمس او سبع (5)ان يكون مع الماء سدر لانه ينقى ويصلب جسد الميت وان الماء المتغير بالطاهر باق على طهوريته (6)ان يطيب الميت مع آخر غسلاته لئلا يذهب الماء ويكون الطيب من كافور لانه مع طيب رائحته يشد الجسد فلا يسرع اليه الفساد (7)البداءة بغشل الاعضاء الشريفة وهى : الميامن واعضاء الوضوء (8)ضفر الشعر ثلاث ضفائر وجعله خلف الميت (9)التبرك بآثار النبى صلى الله عليه وسلم وهذا شئ خاص به فلا يتعداه الى غيره من العلماء والصالحين لامور كثيرة منها : ان هذا الامر لايلحقه احد فيه لنا بينه وبين غيره من البون الشاسع ثانيا : ان هذه الاشياء توقيفية لاتشرع الا بشرع ولايوجد من الادلة مايعديها الى غيره ثالثا : ان الصحابة يعلمون ان ابا بكر افضل الامة ولم يرد انهم فعلوا معه مايفعلونه مع النبى صلى الله عليه وسلم من التسابق على ماء وضوءه ونحوه رابعا : ان التبرك بغيره صلى الله عليه وسلم من الغلو الذى هو وسيلة الشرك خامسا : انه فتنة لمن تبرك به وطريق الى تعظيمه نفسه الذى فيه هلاكه خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 4 يونيو 2011 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 4 يونيو 2011 الحديث السابع والخمسون بعد المائة ................................. عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال ( بينما رجل واقف بعرفة اذ وقع عن راحلته فوقصته -او قال فاوقصته -فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثوبه ولاتنحطوه ولاتخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا ) وقصته : صرعته فكسرت عنقه لاتحنطوه : لاتجعلوا فى شئ من غسله او كفنه حنوطا وهو اخلاط من الطيب تجمع للميت لاتخمروا : لاتغطوا يبعث ملبيا : اى يبعث وهو يقول : لبيك اللهم لبيك وهو شعار الاحرام مايؤخذ من الحديث .................... (1)وجوب تغسيل الميت وانه فرض كفاية (2)جواز الاغتسال للمحرم كما ثبت ذلك فى حديث ابى ايوب (3)الاعتناء بنظافة الميت وتنقيته اذ امرهم ان يجعلوا مع الماء سدر (4)ان تغير الماء بالطاهرات لايخرج الماء كونه مطهرا لغيره الى كونه طاهر بذاته غير مطهر لغيره كما هو المشهور فى مذهب الامام ( احمد ) بل الصحيح انه يبقى طاهرا بذاته مطهرا لغيره كما هو مذهب الجمهور واحدى الرواتين عن الامام ( احمد ) (5)وجوب تكفين الميت وان الكفن مقدم على حق الغريم والوصى والوارث (6)تحريم تغطية راس المحرم والوجه للانثى ويؤخذ من قوله : ( يبعث ملبيا ) بقياس الاولوية ان ذلك يحرم فى حق المحرم الحى قال ابن دقيق العيد : الحديث دليل على ان المحرم اذا مات يبقى فى حكمه الاحرام وهو مذهب الامام الشافعى وخالف ذلك ابو حنيفة ومالك وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة وزوال محل التكليف ولكن اتباع الحديث مقدم على القياس (7)تحريم التطيب على المحرم حيا او ميتا ذكرا او انثى لانه ترفع وهو مناف للاحرام (8)ان المحرم غير ممنوع من مباشرة الاشياء التى ليس فيها طيب كالسدر والاشنان والصابون الغير مطيب ونحوها (9)جواز الاقتصار فى الكفن على الازار والرداء وبهذا يعلم انه يكفى للميت لفافة واحدة لان الازار والرداء بقدر اللفافة (10)فضل من مات محرما وان عمله لاينقطع الى يوم القيامة حين يبعث عليه (11)ان من شرع فى عمل صالح من طلب علم او جهاد او غيرهما ومن نيته ان يكمله فمات قبل ذلك بلغت نيته الطيبة وجرى عليه ثمرته الى يوم القيامة خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان