اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

كتاب تيسير العلام


Howayda Ismail

Recommended Posts

الحديث السادس والسبعون بعد المائة

...................................

عن انس بن مالك رضى الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تسحروا فان فى السحور بركة )

المعنى الاجمالى

..............

يأمر النبى صلى اله عليه وسلم بالتسحر الذى هو الاكل والشرب وقت السحر استعدادا للصيام

ويذكر الحكمة الالهية فيه وهى حلول البركة والركة تشمل منافع الدنيا والاخرة فمن بركة السحور

مايحصل به من الاعانة على طاعة الله تعالى فى النهار فان الجائع والظامئ يكسل عن العبادة

ومن بركة السحور ان الصائم اذا تسحر لايمل اعادة الصيام خلافا لمن لايتسحر فانه يجد حرجا ومشقة

يثقلان عليه العودة اليه ومن بركة السحور الثواب الحاصل من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم

ومن بركته ايضا : ان المتسحر يقوم فى آخر الليل فيذكر الله تعالى ويستغفره ثم يصلى صلاة الفجر

جماعة بخلاف من لم يتسحر وهذا مشاهد

فان عدد المصلين فى صلاة الصبح مع الجماعة فى رمضان اكثر من غيره من اجل السحور ومن بركة

السحور انه عبادة اذا نوى به الاستعانة على طاعة الله تعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم

ولله فى شرعه حكم واسرار

مايؤخذ من الحديث

.................

(1)استحباب السحور وامتثال الامر الشرعى بفعله

(2)لما يحصل فيه من البركة فلا ينبغى تركه والبركة تحمل على الفعل وعلى المتسحر به

ولايعد هذا من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين وانما يستفاد من صيغتى الفتح والضم

(3)ظاهر الامر الوجوب ولكن ثبوت الوصال عن النبى صلى الله عليه وسلم يصرف الامر الى الاستحباب

(4)يرى الصوفية ان مدة تناول السحور كمدة الافطار وهذا مخل بالحكمة من الصوم وهى كسر

شهوتى الطعام والنكاح ولايمكن ذلك الا بتقليل الغذاء واجاب عليهم الاخرون ان حكمة الصوم

ليست منوطة بتقليل الطعام والشراب بل بامتثال امر الله تعالى

رابط هذا التعليق
شارك

  • الردود 289
  • البداية
  • اخر رد

أكثر المشاركين في هذا الموضوع

أكثر المشاركين في هذا الموضوع

الحديث السابع والسبعون بعد المائة

..................................

عن انس بن مالك عن زيد بن ثابت رضى الله عنهما قال

( تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم قام الى الصلاة

قال انس : قلت لزيد : كم كان بين الآذان والسحور ؟ قال قدر خمسين آية )

الآذان : يريد به الاقامة

مايؤخذ من الحديث

...................

(1)افضلية تأخير السحور الى قبيل الفجر

(2)المبادرة بصلاة الصبح حيث قربت من وقت الامساك

(3)ان وقت الامساك هو طلوع الفجر كما قال تعالى :

( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ) ( البقرة :187 )

وبهذا نعلم ان مايجعله الناس من وقتين وقت للامساك ووقت طلوع الفجر بدعة ماانزل الله بها

من سلطان وانما هى وسوسة من الشيطان ليلبس عليهم دينهم والا فان السنة المحمدية ان الامساك

يكون من اول طلوع الفجر

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الثامن والسبعون بعد المائة

..................................

عن عائشة وام سلمى رضى الله عنهما :

( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم )

مايؤخذ من الحديث

................

(1)صحة صوم من اصبح جنبا من جماع فى الليل

(2)يقاس على الجماع الاحتلام بطريق الاولى لانه مرخصا فيه من المختار فغيره اولى

(3)انه لافرق بين الصوم الواجب والنفل ولابين رمضان وغيره

(4)جواز الجماع فى ليالى رمضان ولو قبيل طلوع الفجر

واخذ بعضهم جواز الصيام من الجنب من قوله تعالى :

( احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) ( البقرة : 187 )

لان الاية تقضى جواز الجماع فى ليل الصيام كله ومن جملته الجزء الذى قبيل الفجر بحيث

لايتسع للغسل فمن ضرورته الاصباح جنبا

(5)فضل نساء النبى صلى الله عليه وسلم واحسانهن الى الامة فقد نقلن عن النبى صلى الله عليه وسلم

من العلم الشئ الكثير النافع لاسيما الاحكام الشرعية المنزلية التى لايطلع عليها الا هن من

اعمال النبى صلى الله عليه وسلم فرضى الله عنهن وارضاهن

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث التاسع والسبعون بعد المائة

..................................

عن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال :

( من نسى وهو صائم فأكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه )

اختلاف العلماء

................

الجمهور من العلماء على ان الاكل والشرب من الناسى لايفسد الصيام والخلاف بينهم فى الجماع :

هل له حكم الاكل والشرب بعدم الافساد ام لا ؟

فذهب الامام ( احمد )واتباعه الى ان الجماع مفسد للصيام ولو كان من الجاهل او الناسى

واذا كان فى نهار رمضان فهو موجب للكفارة وهو من مفردات مذهب احمد

ودليلهم على ذلك مفهوم الحديث الذى اقتصر على الاكل والشرب دون الجماع مما يدل على مخالفته لهما

ولان النسيان فى الجماع بعيد بخلاف الاكل والشرب وذهب الائمة ابو حنيفة والشافعى وداوود وابن تيمية

وغيرهم الى انه لايفسد الصوم واستدلوا على ذلك بما يأتى :

اولا : لما روى الحاكم من حدجيث ابى هريرة رضى الله عنه :

( من افطر فى رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولاكفارة )

ثانيا : العمومات الواردة فى مثل قوله تعالى :

( ربنا لاتؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ) ( البقرة : 286 )

( وعفى لامتى عن الخطأ والنسيان ومااستكرهوا عليه )

ثالثا : ان المخالفين فى صحة الصوم يوافقون على سقوط الاثم عنه

واذا كان معذورا فان العذر شامل ولاوجه للتفريق

واجابوا عن دليل الحنابلة بان تعليق الحكم فى الاكل والشرب من باب تعليق اللقب

فلا يدل على نفيه عما عداه

مايؤخذ من الحديث

.....................

(1)صحة الصوم من اكل او شرب او جامع ناسيا

(2)انه ليس عليه اثم فى اكله وشربه لانه ليس له اختيار

(3)معنى اطعامه من الله تعالى وسقيه انه وقع من غير اختيار وانما قدر له ذلك بنسيان صيامه

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الثمانون بعد المائة

...........................

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال

( بينما نحن جلوس عند النبى صلى اله عليه وسلم اذ جاءه رجل . فقال : يارسول الله

هلكت . قال : ما أهلكك -او ما لك ؟ قال : وقعت على امراتى وانا صائم - وفى رواية :

اصبت اهلى فى رمضان - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا

قال : فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا . قال : فهل تجد اطعام ستين مسكينا ؟

قال : لا . قال : فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك اذ اتى النبى صلى الله

عليه وسلم بعرق فيه تمر - والعرق : المكتل - قال : اين السائل ؟ قال : انا .

قال : خذ هذا فتصدق به فقال الرجل : على افقر منى : يارسول الله ؟ فوالله مابين لابتيها - يريد

الحرتين - اهل بيت افقر من اهل بيتى . فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه.

ثم قال : اطعمه اهلك )

الحرة : الارض تركبها حجارة سود

العرق : الزنبيل يعمل من سعف النخل وقدروها بما يسع خمسة عشر صاعا

الابة : هى الحرة : وهى الارض التى تعلوها حجارة سود والمدينة النبوية بين حرتين شرقية وغربية

المكتل : القفة من الخوص وهى قفص من ورق النخل

الرجل السائل هو : سلمة بن صخر البياضى

اختلاف العلماء

...............

يرى عامة العلماء وجوب الكفارة على من جامع متعمدا واختلفوا فى الناسى وتقدم ان الصحيح

انه ليس عليه كفارة

واختلفوا : هل وجوب الكفارة على التخيير او الترتيب ؟

فذهب مالك واحمد فى احدى الروايتين عنهما : الى انها على التخيير لما فى الصحيحين

عن ابى هريرة : ( ان رجلا افطر فى رمضان فامره النبى صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبة

او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا ) واوجب تخييره .

وذهب الجمهور من العلماء كالشافعى وابى حنيفة والمشهور من مذهب احمد والثورى والاوزاعى

على انها على الترتيب ليحصل العلم بهم جميعا ولو اخذ بحديث التخيير لم يمكن العمل بحديث

الترتيب مع ان كليهما صحيح

واختلفوا هل تسقط الكفارة مع العجز عنها كما هو المشهور من مذهب الامام احمد وهو احد قولى

الشافعى لان النبى صلى الله عليه وسلم رخص للرجل ان يطعم التمر لاهله ولو كان كفارة عنه ماجاز له

وذهب الجمهور الى انها لاتسقط بالاعسار لانه ليس فى الحديث مايدل على ذلك بل ظاهره عدم سقوطها

لانه لما ساله عن انزل درجات الكفارة - وهى الاطعام وقال : لا اجد - وسكت ولم يبرئ ذمته منها

والاصل انها باقية وقياسا لهذه الكفارة على سائر الكفارات والديون من انها لاتسقط بالاعسار

اما الترخيص له فى اطعام اهله فقد قال بعض العلماء :

ان المكفر اذا كفر عنه غيره جاز ان ياكل منه ويطعم اهله

مايؤخذ من الحديث

..................

(1)ان الوطء فى نهار رمضان من الفواحش المهلكات لان النبى صلى الله عليه وسلم اقره على قوله :

( هلكت ) ولو لم يكن كذلك لهون عليه الامر

(2)ان الواطئ عمدا يجب عليه الكفارة وهى على الترتيب عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين

فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا

(3)ان الكفارة لاتسقط مع الاعسار لان النبى صلى الله عليه وسلم لم يسقطها عنه بفقره وليس فى الحديث

مايدل على السقوط

(4)جواز التكفير عن الغير ولو من اجنبى

(5)ان له الاكل منها واطعامها اهله مادامت مخرجة من غيره

(6)ظاهر الحديث انه لافرق فى الرقبة بين الكافرة والمؤمنة وبهذا اخذ الحنفية

والصحيح الذى عليه الجمهور : انه لابد من ايمانها ويكون الحديث مقيدا بالنصوص التى فيها

كفارة القتل فانه ذكر فيها الايمان

(7)حسن خلق النبى صلى الله عليه وسلم وكرم الوفادة عليه فقد جاءه هذا الرجل خائفا وجلا

فراح فرحا معه مايطعم اهله

(8) ان من ارتكب معصية لاحد فيها ثم جاء تائبا نادما فانه لايعزر

رابط هذا التعليق
شارك

خلاصة فوائد من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

.............................................

قال : يفطر بالنص والاجماع الاكل والشرب والجماع وثبت بالسنة والاجماع ان دم الحيض

ينافى الصوم فلا تصوم الحائض ولكن تقضى الصيام وقال : صلى الله عليه وسلم :

( وبالغ من الاستنشاق الا ان تكون صائما )

فدل على ان نزول الماء من الانف يفطر الصائم

قال الخطابى : ولااعلم خلافا بين اهل العلم فى ان من ذرعه القئ فلا قضاء عليه

وفى ان من استقاء عامدا فعليه القضاء ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر بالاتفاق

واما من استمنى فانزل فانه يفطر وقد ثبت بدلالة الكتاب والسنة ان من فعل محظورا مخطئا او ناسيا

لم يؤاخذه الله بذلك ويكون بمنزلة من لم يفعله فلا يكون عليه اثم ومثل هذا لاتبطل عبادته

فالصائم اذا اكل او شرب او جامع ناسيا او مخطئا فلا قضاء عليه وهو قول طائفة من السلف والخلف

واما الكحل والحقنة ومايقطر فى الاحليل ومداواة المامومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه اهل العلم:

فمنهم من لم يفطر بشئ من ذلك ومنهم من فطر بالجميع والاظهر انه لايفطر بشئ من ذلك

فان الصيام من دين المسلمين الذى يحتاج الى معرفته الخاص والعام فلو كانت هذه الامور

مما حرمها الله ورسوله فى الصيام ويفسد بها لكان هذا مما يجب بيانه على الرسول

ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الامة كما بلغوا سائر شرعه فلما لم ينقل احد من اهل العلم

عن النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك لاحديثا صحيحا و لاضعيفا ولامسندا ولامرسلا علم انه

لم يذكر شيئا من ذلك

والحديث المروى فى الكحل ضعيف والذين قالوا :

ان هذه الامور تفطر لم يكن معهم حجة الا القياس واقوى مااحتجوا به ( وبالغ الاستنشاق الا ان تكون صائما )

وهو قياس ضعيف وذلك ان من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء الى حلقه والى جوفه فحصل انه

بذلك مايحصل للشارب بفمه ويغذى بدنه من ذلك الماء ويزول العطش فلو لم يرد النص

بذلك لعلم بالعقل ان هذا من جنس الشرب فالصائم نهى عن الاكل والشرب لان ذلك سبب التقوى

وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمامومة فانها لاتغذذى البتة

اما الجماع فانه احدى الشهوتين فجرى مجرى الاكل والشرب وقد قال تعالى فى الحديث القدسى

( يدع شهوته وطعامه من اجلى ) فترك الانسان شهوته عبادة مقصودة يثاب عليها وانزال المنى

يجرى مجرى الاستفراغ فالصائم قد نهى عن اخذ مايقويه ويغذيه من الطعام والشراب

فينهى عن اخراج مايضعفه ويخرج مادته التى بها يتغذى وكونه يضعف البدن يجعل افساده

للصوم اعظم من افساد الاكل

والعلماء متنازعون فى الحجامة هل تفطر او لا ؟ والاحاديث الواردة عن النبى صلى الله عليه وسلم

فى قوله : ( افطر الحاجم والمحجوم ) كثيرة قد بينها الائمة الحفاظ وقد كره غير واحد من

الصحابة الحجامة للصائم والقول بانها تفطر مذهب اكثر فقهاء الحديث

وهؤلاء اخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والذين لم يروا افطار المحجوم احتجوا

بما ثبت فى الصحيح من ان النبى صلى الله عليه وسلم ( احتجم وهو صائم محرم )

واحمد وغيره طعنوا فى الزيادة وهى قوله : ( وهو صائم )

وقالوا : الثابت انه احتجم وهو محرم وبانه باى وجه اراد اخراج الدم فقد افطر

والسؤال جائز بلا نزاع لكن اختلف العلماء فى كراهيته بعد الزوال ولكن لم يقم على تلك

الكراهية دليل شرعى يصلح ان يخصص عموم نصوص السواك وذوق الطعام يكره لغير حاجة

لكن لايفطر واما للحاجة فلا يكره

رابط هذا التعليق
شارك

باب الصوم فى السفر

....................

جاءت هذه الشريعة بالاحكام الميسرة تحقيقا لقوله تعالى :

( وماجعل عليكم فى الدين من حرج ) ( الحج : 78)

وقوله : ( يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر ) ( البقرة : 185 )

فلما كان السفر - غالبا - فيه مشقة وصعوبة وانه قطعة من العذاب خفف فيه .

ومن تلك التخفيفات الرخصة فى الفطر فى نهار رمضان وهى رخصة مستحبة لقوله صلى الله عليه وسلم :

( ليس من البر الصيام فى السفر ) وهر رخصة تعم الذى يناله بالسفر مشقة وغيره ممن تكون

اسفارهم راحة ومتعة لان الحكم للغالب

وبمثل هذه الاحكام اللطيفة نعلم مدى ماترعيه هذه الشريعة الكريمة من تخفيف ورحمة وملاءمة

للاوقات والظروف ومطالبة الناس بقدر مايستطيعون رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد

صلى الله عليه وسلم نبيا .

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الحادى والثمانون بعد المائة

...................................

عن عائشة رضى الله عنها :

( ان حمزة بن عمرو الاسلمى قال للنبى صلى الله عليه وسلم : ااصوم فى السفر ؟

وكان كثير الصيام - فقال : ان شئت فصم وان شئت فافطر )

مايؤخذ من الحديث

................

(1)الرخصة فى السفر لانه مظنة المشقة

(2)التخيير بين الصيام والفطر لمن عنده قوة على الصيام والمراد بذلك صوم رمضان

ويوضحه مااخرجه ابو داود والحاكم ان حمزة بن عمرو قال :

يارسول الله انى صاحب ظهر اعالجه اسافر واكريه وربما صادفنى هذا الشهر يعنى رمضان

وانا اجد القوة عليه واجدنى ان اصوم اهون من ان اؤخره فيكون دينا على فقال :

( اى ذلك شئت ياحمزة )

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الثانى والثمانون بعد المائة

...................................

عن انس بن مالك رضى الله عنه قال :

( كنا نسافر مع النبى صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولاالمفطر على الصائم )

المعنى الاجمالى

................

كان الصحابة يسافرون مع النبى صلى الله عليه وسلم فيفطر بعضهم ويصوم بعضهم والنبى

صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك لان الصيام هو الاصل والفطر رخصة والرخصة والرخصة ليس

فى تركها انكار فانه لا يعيب بعضهم على بعض فى الصيام او الفطر

مايؤخذ من الحديث

...................

(1)جواز الفطر فى السفر

(2)اقرار النبى عليه الصلاة السلام اصحابه على الصيام والفطر فى السفر مما يدل على اباحة الامرين

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الثالث والثمانون بعد المائة

..................................

عن ابى الدرداء رضى الله عنه قال :

( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شهر رمضان فى حر شديد حتى ان كان احدنا ليضع

يده على راسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة )

المعنى الاجمالى

..............

خرج النبى صلى الله عليه وسلم باصحابه فى رمضان فى ايام شديدة الحر فمن شدة الحر لم يصم

منهم الا النبى صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة الانصارى رضى الله عنه فهما تحملا الشدة وصاما

ممايدل على جواز الصيام فى السفر وان كان ذلك مع المشقة التى لاتصل الى حد التهلكة

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الرابع والثمانون بعد المائة

...................................

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال :

( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر , فرأى زحاما ورجلا ظل عليه فقال : ماهذا

قالوا : صائم . فقال : ليس من البر الصيام فى السفر )

المعنى الاجمالى

.................

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى احد اسفاره فرأى الناس متزاحمين ورجلا قد ظلل عليه

فسألهم عن امره . فقالوا : انه صائم وبلغ به الظمأهذا الحد

فقال الرحيم الكريم صلى الله عليه وسلم : ان الصيام فى السفر ليس من البر ولكن عليكم

برخصة الله التى رخص لكم فهو لم يرد منكم بعبادته تعذيب انفسكم

مايؤخذ من الحديث

.................

(1)جواز الصيام فى السفر وجواز الاخذ بالرخصة بالفطر

(2)ان الصيام فى السفر ليس برا وانما يجزئ ويسقط الواجب

(3)ان الافضل اتيان رخص الله تعالى التى خفف بها على عباده

اختلاف العلماء

...............

اختلف العلماء فى صوم رمضان فى السفر

فشدد بعض السلف كالزهرى والنخعى : وذهبوا ان صيام المسافر لايجزئ عنه

وذهب جماهير العلماء ومنهم الائمة الاربعة الى جواز الصيام والفطر

واحتج الاولون بقوله تعالى :

( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ) ( البقرة : 185 )

ووجهه : ان الله لم يفرض الصوم الا على من شهده وفرض على المريض والمسافر فى ايام اخر

ومارواه مسلم عن جابر :

ان النبى صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فى رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم ثم دعا بقدح

من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك :

ان بعض الناس قد صام فقال : ( اولئك العصاة اولئك العصاة )فنسخ قوله : ( اولئك العصاة ) لصيامه

ومارواه البخارى عن جابر : ( ليس من البر الصيام فى السفر )

واحتج الجمهور بحجج قوية منها احاديث الباب

الاول : حديث حمزة الاسلمى : ( ان شئت فصم وان شئت فافطر )

الثانى : حديث انس : ( كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على

المفطر ولا المفطر على الصائم )

والثالث : حديث ابى الدرداء فيه صيام رسول الله وعبد الله بن رواحة

فائدة

.........

اما السفر الذى يباح فيه الفطر وقصر الصلاة فقد اختلف العلماء فى تحديده

والصحيح انه لايقيد بهذه التحديدات كما ذكروها لانه لم يرد فيه شئ عن الشارع

فالمشرع اطلق السفر فنطلقه كما اطلقه فما عد سفرا ابيح فيه الرخص السفرية

وتقدم بابسط من هذا فى ( صلاة اهل الاعذار )

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الخامس والثمانون بعد المائة

..................................

عن انس بن مالك رضى اله عنه قال :

( كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال : فنزلنا منزل

حار واكثرنا ظلا : صاحب الكساء ومنا من يتقى الشمس بيده قال :فسقط الصوم وقام المفطرون

فضربوا الابنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذهب المفطرون اليوم بالاجر )

مايؤخذ من الحديث

.................

(1)جواز الافطار والصيام فى السفر لان النبى صلى الله عليه وسلم اقر كلا على ماهو عليه

(2)ماكان عليه الصحابة رضى اله عنهم من رقة الحال فى الدنيا ومع ذلك لم تمنعهم رقة الحال من

ارتكاب الصعاب فى الجهاد فى سبيل الله تعالى

(3)فضل خدمة الاخوان والاهل وانها من الدين ومن الرجولة التى سبقنا فيها صفوة هذه الامة

خلافا لفعل كثير من المترفعين المتكبرين

(4)ان الفطر فى السفر افضل لاسيما اذا اقترن بذلك مصلحة من التقوى على الاعداء ونحوه

فان فائدة الصوم تلزم صاحبها اما فائدة الافطار فى مثل ذلك اليوم فانها تتعدى المفطر

الى غيره ومن هنا كان الافطار اولى

(5)حث الاسلام على العمل وترك الكسل فقد جعل للعامل نصيبا كبيرا من الاجر

وفضله على المنقطع للعبادة واين هذه من الناعقين الذين يرونه دينا عائقا عن العمل

والتقدم والرقى ؟! فانهم يهرفون بمالايعرفون

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث السادس والثمانون بعد المائة

.................................

عن عائشة رضى الله عنها قالت :

( كان يكون على الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضى الا فى شعبان )

المعنى الاجمالى

...............

تذكر عائشة رضى الله عنها انه يكون عليها الصوم قضاء من رمضان

ولمحبة االنبى صلى الله عليه وسلم لها وحسن ادبها فى مراعته ومعاشرته تؤخر صيامها الى شعبان

لانه صلى اله عليه وسلم كان يكثر الصيام فيه فيعلم ذلك ويقرها عليه

مايؤخذ من الحديث

...................

(1)جواز تأخير قضاء رمضان الى شعبان مع العذر

(2)ان الافضل التعجيل مع غير العذر فعائشة رضى الله عنها قد بينت عذرها فى ذلك

(3)انه لايجوز تأخير القضاء الى رمضان التالى واختلف العلماء فى وجوب الكفارة مع التأخير

الى دخول رمضان الآخر ومذهب الحنابلة ان عليه الكفارة اذا اخر لغير عذر

(4)حسن عشرة عائشة رضى الله عنها رزق الله نساءنا القدوة بها

رابط هذا التعليق
شارك

بيان عمن مات وعليه صيام

.......................

الحديث السابع والثمانون بعد المائة

....................................

عن عائشة رضى الله عنها : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) واخرجه ابو داود وقال : هذا فى النذر الخاص

وهو قول احمد بن حنبل

المعنى الاجمالى

..............

الديون التى على الاموات يجب قضاؤها سواء كانت لله تعالى كالزكاة والصيام ام للادميين كالديون

المالية واولى ان يتولى ذلك ورثتهم ولذا قال صلى الله عليه وسلم :

( من مات وعليه صيام صام عنه وليه )

مايؤخذ من الحديث

...................

(1)ظاهر الحديث وجوب قضاء الصيام عن الميت سواء كان نذرا ام واجبا باصل الشرع خلاف لتقييد ابى داود

وذكر ابن دقيق العيد ان الحاق غير الصوم به هو من باب القياس وليس فى هذا الحديث نص عليه

(2)ان الذى يتولى الصيام هو وليه والمراد به الوارث الذى انتفع بمخالفته فمن مقتضى

القيام بواجبه قضاء ديون الله عنه

اختلاف العلماء

..............

اختلف العلماء فى من مات وعليه صوم هل يقضى عنه ؟ على ثلاثة اقوال:

احدها : لايقضى عنه بحال لا فى نذر ولا فى الواجب باصل الشرع وهذا مذهب ابى حنيفة

ومالك والشافعى

الثانى : يصام عنه النذر دون الواجب باصل الشرع وهذا مذهب الامام احمد

الثالث: انه يصام عن الميت النذر والواجب باصل الشرع وهو قول ابى ثور واصحاب الحديث

ونصره ابن حزم .

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الثامن والثمانون بعد المائة

..................................

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال :

( جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله ان امى ماتت وعليها صيام افأقضيه عنها ؟

فقال :لو كان على امك دين امنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم . قال : فدين الله احق ان يقضى )

وفى رواية : ( جاءت امرأة الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله ان امى ماتت

وعليها صوم نذر افأصوم عنها ؟ فقال : افرأيت لو كان على امك دين فقضيتيه

اكان ذلك يؤدى عنها ؟ قالت : نعم قال : فصومى عن امك )

مايؤخذ من الحديث

..................

(1)عموم الرواية الاولى تفيد ان الصيام يقضى عن الميت سواء اكان نذرا ام واجبا اصليا

(2)الرواية الثانية تدل على قضاء الصيام المنذور عن الميت

(3)الظاهر انهما واقعتان لرجل وامرظاة فتبقى كل منهما على مدلولها ولاتقيد الاولى بالثانية

بل تبقى على عمومها

(4)عموم التعليل الذى فى الحديث يشمل الديون التى لله والتى للخلق والواجبة بنذر والواجبة

باصل الشرع بانها كلها تقضى عن الميت

(5)فيه اثبات القياس الذى هو احد اصول الجمهور فى الاستدلال وقد ضرب لهما النبى صلى عليه

الصلاة والسلام المثل بما هو معهود لهما ليكون الفهم ابلغ وليقربه من اذهانهم

(6)قوله : ( فدين الله احق بالقضاء ) فيه دليل تقديم الزكاة وحقوق الله المالية اذا تزاحمت

حقوقه وحقوق الآدميين فى تركة المتوفى وبعضهم قال بالمساواة بين الحقوق

رابط هذا التعليق
شارك

استحباب التعجيل فى الفطر وتأخير السحور

.........................................

الحديث التاسع والثمانون بعد المائة

..................................

عن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

( لايزال الناس بخير ماعجلوا الفطر واخروا السحور )

مايؤخذ من الحديث

....................

(1)استحباب تعجيل الفطر اذا تحقق غروب الشمس برؤية او خبر ثقة

(2)ان تعجيل الفطر دليل على بقاء الخير عند من عجله وزوال الخير عمن اجله

(3)الخير المشار اليه فى الحديث هو اتباع السنة مع انه من محبوبات النفوس

(4)الحديث من معجزات النبى صلى الله عليه وسلم فان تأخير الافطار عمل به الشيعة

الذين هم احدى الفرق الضالة وليس لهم قدوة فى ذلك الا اليهود الذين لايفطرون الا عند ظهور النجوم

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث التسعون بعد المائة

.........................

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال :

( قال رسول الله صب\لى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ههنا وادبر النهار من ههنا فقد افطر الصائم )

مايؤخذ من الحديث

..................

(1)استحباب تعجيل الفطر اذا تحقق غروب الشمس

(2)انه لابد من وجود اقبال الليل الذى يقارنه ادبار النهار للافطار فان مجرد الظلمة من قبل

المشرق مع وجود الشمس ليس معناه اقبال الليل حقيقة مقارن لادبار النهار فهما متلازمان

(3)قوله : ( فقد افطر الصائم ) يحتمل معنيين :

أ- اما انه افطر حكما بدخول الافطار ولو لم يتناول مفطرا ويكون الحث على تعجيل الفطر

فى بعض الاحاديث معناه الحث على فعل الافطار حسا يوافق المعنى الشرعى

ب_ واما ان يكون دخل فى وقت الافطار كما تقول : انجد لمن دخل ( نجد ) واتهم لمن دخل

( تهامة )ويكون الحث على تعجيل الفطر على بابه وهذا اولى ويؤيده رواية البخارى

( فقد حل الافطار )

(4)ينبنى على هذا المعنيين حكم الوصال

فان قلنا : معنى : ( فقد افطر الصائم )افطر حكما فالوصال باطل لانه لايمكن

وان قلنا : معناه فقد دخل فى وقت الفطر فيكره مع اقترانه بالنهى عن الوصال

رابط هذا التعليق
شارك

باب افضل الصيام وغيره

.....................

الحديث الحادى والتسعون بعد المائة

....................................

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال :

( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال . قالوا يارسول الله انك تواصل . قال : انى

لست كهيئتكم انى اطعم واسقى ) رواه ابو هريرة وعائشة وانس بن مالك رضى الله عنهم

ولمسلم عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه

( فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر )

مايؤخذ من الحديث

................

(1)تحريم الوصال

(2)جوازه للقادر عليه الى السحر وتركه اولى

(3)رحمة الشارع الحكيم الرحيم بالامة اذ حرم عليهم مايضرهم

(4)النهى عن الغلو فى الدين فان هذه الشريعة سمحة مقسطة تعطى الرب حقه والبدن حقه

فان الواجبات الشرعية وجبت لمصالح تعود الى العبد فى دينه ودنياه وان ملاحظة الشارع

لتلك المصلحة هى السبب فى الايجاب على العبد

(5)ان الوصال من خصائص النبى صلى الله عليه وسلم لانه الذى يقدر عليه وحده ولايلحقه احد بهذا المقام

(6)ان معنى الطعام والشراب بالنسبة الى النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث

هو لذة المناجاة وسرور النفس الكبيرة بلقاء محبوبها وله شواهد فى الناس وهذا المعنى

الذى لخليل الرحمن وحبيبه محمد صلوات الله وسلامه عليه لايلحقه فيه احد

(7)ان غروب الشمس وقت للافطار ولايحصل به الاقطار كما تقدم والا لما كان للوصال

معنى اذ صار مفطرا بغروب وقت الشمس

(8)فيه ثبوت الخصائص للنبى وتكون مخصصة لقوله تعالى ( وقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة )

الذى يحصل

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الثانى والتسعون بعدالمائة

.....................................

عن عبد الله بن عمر بن العاص رضى الله عنهما قال :

( اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم انى اقول : والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ماعشت .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انت الذى قلت ذلك ؟ فقلت له : قد قلته , بابى انت وامى يارسول

الله قال : فانك لاتستطيع ذلك . فصم وافطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة ايام فان

الحسنة بعشر امثالها وذلك صيام الدهر . فقلت : انى لأطيق افضل من ذلك . قال : فصم يوما

وافطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو افضل . فقلت : انى لأطيق افضل من ذلك

فقال : لا افضل من ذلك )

مايؤخذ من الحديث

..................

(1)رغبة عبد اله بن عمرو بن العاص فى الخير وقوته عليه اذ اقسم على صيام الدهر

وقيام كل الليل

(2)معرفة النبى صلى الله عليه وسلم مدى القدرة على العمل وعاقبته اذ اخبره انه لايستطيع ذلك

بمعنى انه سيشق عليه وقد كان فان عبد الله تمنى فى آخر ايامه انه لو قام مع النبى

صلى الله عليه وسلم على عمل يديمه ويقدر عليه

(3)تقدير النبى صلى الله عليه وسلم العلم بقدرة صاحبه اذ قصر عبد الله اولا على ثلاثة ايام من كل شهر

فلما طلب المزيد وراى النبى فيه الرغبة والقدرة , قال : ( فصم يوما وافطر يومين )

فلما اظهر الرغبة فى طلب الزيادة ارشده الى افضل الصيام فقال : ( فصم يوما وافطر يوما )

(4)ان آخر حد للصيام الفاضل هو صيام يوم وفطر يوم وهو صيام داود عليه السلام

(5)كراهة صيام الدهر لانه مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام : ( فصم وافطر )

ولحديث : ( لاصام من صام الابد )

(6)سماحة هذه الشريعة حيث يكره فيها التعمق والتنطع ويطلب فيها السهولة واليسر

لانه انشط على العمل وادوم

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الثالث والتسعون بعد المائة

...................................

عن عبد الله بن عمرو العاص رضى الله عنهما قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ان احب الصيام الى الله صيام داود واحب الصلاة الى الله

صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما )

مايؤخذ من الحديث

....................

(1)ان صيام وفطر يوم هو افضل الصيام بما فيه صيام الدهر

(2)ان نوم النصف الاول من الليل وقيام ثلثه ثم القيام وقت النزول الالهى ثم نوم السدس

الاخير يكون انشط لصلاة الصبح واذكاره

(3)ان العبادة قسط وعدل فلا يغفل عن عبادته ولايغلو فيها لان لربك عليك حقا ولاهلك عليك حقا

فآت كل ذى حق حقه

(4)ان الله تبارك وتعالى يتعبدك بانواع كثيرة من العبادات فاذا اوغلت فى نوع منها تركت الباقى

فينبغى ابقاء شئ من القوة لسائر العبادات

كما ان العادات التى على الانسان من معاشرة اهله وزيارة اصدقاءه وطلبه الرزق فى الدنيا

ومحادثة اولاده ونومه اذا نوى بذلك الاجر واداء الحخقوق كانت هذه العادات عبادات ففضل الله واسع وبره كبير

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة

×
×
  • أضف...