اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

كتاب تيسير العلام


Howayda Ismail

Recommended Posts

الحديث العاشر بعد المائتين

.........................

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات :

( من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل ) ( للمحرم )

المعنى الاجمالى

................

كان النبى صلى الله عليه وسلم يخطب الحجيج بعرفات فى حجة الوداع ويبين احكام المناسك وكان المسلمون

فى ذلك الوقت فى ضيق من الدنيا فبين لهم ان من لايجد نعلين يلبسهما فى احرامه فليلبس بدلهما خفين

ولو ستروا الكعبين

ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل ولايشقه تخفيفا من الشارع ورخصة من الله تعالى الذى لايكلف نفسا

الا وسعها

مايؤخذ من الحديث

...................

(1)الخطبة فى عرفة لبيان احكام الحج وآداب المناسك

(2)انه ينبغى تذكير الناس فى كل وقت بما يناسبه

(3)ان من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ظاهره بلا قطع لهما ويأتى الخلاف فيه

(4)ان من لم يجد ازارا فليلبس السراويل ولافدية مع لبس الخفين والسراويل فى هذه الحال

(5)سماحة هذه الشريعة ويسرها اذ لايكلف الله نفسا الا وسعها

اختلاف العلماء

...............

اختلف العلماء فى حكم المحرم الذى لايجد نعلين ووجد خفين

فهل يجب عليه قطعهما من اسفل الكعبين ؟ وان لم يفعل اثم وفدى او انه يباح له لبسهما

بلا قطع وليس عليه فدية ؟

فذهب الجمهور من العلماء ومنهم الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعى والثورى واسحاق : الى الاول

مستدلين بحديث ابن عمر السابق :

( فان لم يجد نعلين فليقطعهما من اسفل الكعبين )

لانه امر يقتضى الوجوب فيحمل عليه حديث ابن عباس على قاعدة ( حمل المطلق على المقيد )

وذهب الامام احمد فى المشهور عنه : الى الثانى ويروى ايضا عن على وقال به عطاء وعكرمة

مستدلين بحديث ابن عباس الذى معنا

واجابوا عن حديث ابن عمر باجوبة احسنها انه منسوخ بحديث ابن عباس الذى خطب به فى عرفات

بينما حديث ابن عمر قاله فى المدينة قبل حجة الوداع

وابدوا قوله فى النسخ ممايأتى

.............................

(1)انه اطلق لبس الخفين بلا قطع ب ( عرفات ) على مشهد من امم لم تحضر كلامه فى المدينة

فليس عندهم علم من الحديث الاول ليحملوا هذا عليه فما كان ليسكت عما يجهلون

(2)ان حديث ابن عباس فى عرفات وهو وقت الحاجة وتأخير البيان عنها ممتنع

(3)لم يذكر فى حديث ابن عمر السراويل وذكره فى حديث ابن عباس ولم يأمر فتقه

مع انه لايوجد شئ يحمل عليه مما دل على انه اراد من الخفين والسراويل مطلق اللبس بلا قطع ولافتق

(4)ان القطع نسخ تخفيفا واصلاحا عن الافساد باتلاف المال

ونظائر هذه التخفيفات كثيرة فى الشرع

قال شيخ الاسلام ابن تيمية :

اولا امرهم بقطعهما ثم رخص لهم فى لبسهما مطلقا من غير قطع وهذا هو الذى يجب حمل الحديث عليه .

رابط هذا التعليق
شارك

  • الردود 289
  • البداية
  • اخر رد

أكثر المشاركين في هذا الموضوع

أكثر المشاركين في هذا الموضوع

الحديث الحادى عشر بعد المائتين

................................

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : ( ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم : لبيك اللهم لبيك

لبيك لاشريك لك لبيك , ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك )

قال : وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها :

( لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل )

لبيك : مصدر محذوف العامل جاء على صيغة التثنية ولم يقصد به التثنية وانما قصد به التكثير

واختلفوا فى معناه لاختلافهم فى مأخذه

فهل هى الاجابة بعد الاجابة او الانقياد او الاقامة فى المكان وملازمته او الحب بعد الحب ....الخ

ان الحمد : بكسر الهمزة وفتحها والكسر اجود واشمل معنى لان الفتح معناه تعليل الاجابة

بسبب الحمد والنعمة فقط والكسر للاستئناف فيفيد الاجابة المطلقة عن الاسباب

سعديك : القول فى تصريف لفظه مثل القول فى ( لبيك ) ومعناه مساعدة فى طاعتك بعد مساعدة

الرغباء : تقال بالمد والقصر فان مدت فتحت الراء وان قصرت ضمت وهما من الرغبة كالنعمى والنعماء

من النعمة وقيل : الرغباء : الضراعة والمسألة

مايؤخذ من الحديث

...............

(1)مشروعية التلبية فى الحج والعمرة وتاكدها فيه لانها شعاره الخاص وياتى الخلاف :

هل هى واجبة او مستحبة ان شاء الله ؟

(2)الافضل ان تكون بهذه الصيغة فقط للاتباع ولما تحتويه هذه الجمل من المعانى العظيمة

ولما فيها من صفات الله تعالى الجليلة فان زاد فلا بأس

(3)ان التلبية شعار الحج كالتكبير شعار الصلاة فيستحب الاكثار منها لاسيما عند الانتقال من

منسك الى آخر وارتفاع على نشز او هبوط فى منخفض او التقاء الحجيج او فعل محظور

لان فيها التذكير على الاقامة على طاعة الله والاستجابة لداعيه

قال شيخ الاسلام : ( ولايزال يلبى فى ذهابه من مشعر الى مشعر حتى يرمى جمرة العقبة فاذا شرع

فى الرمى قطع التلبية فانه حينئذ يشرع فى التحلل )

(4)تقدم فى المعنى الاجمالى ماتحتويه التلبية من انواع الذكر من الاقامة على طاعته واثبات

الوحدانية المطلقة له واثبات المحامد واسناد النعم اليه والاقرار بملكه وقهره

وسلطانه المطلق فهى محتوية على توحيد الالهية والربوبية و الاسماء والصفات

(5)مادامت التلبية شعار الحج فينبغى رفع الصوت بها للرجال اما المرأة فتخفض صوتها

خشية الفتنة بهذه العبادة الجليلة

اختلاف العلماء

...............

اجمع الخلفاء على مشروعية التلبية فى الحج لانها شعاره

واختلفوا : هل هى ركن او واجب او سنة ؟

فذهب الى انها سنة الامامان الشافعى واحمد ودليلهم انها ذكر كسائر الاذكار لايجب بتركها شئ

وذهب مالك واصحابه الى انها واجبة يأثم تاركها ويصح حجه وعليه دم لتركه اياها

وذهب ابو حنيفة والثورى واهل الظاهر وعطاء وطاوس وعكرمة الى انها ركن لايصح الحج بدونها

ودليل هؤلاء انها شعار الحج كما ان تكبيرة الاحرام وتكبير الانتقالات شعار الصلاة

وان النبى صلى الله عليه وسلم لم يخل بها وكان يقول :

( خذوا عنى مناسككم ) وهى اعظم المناسك وفى الحديث : ( اتانى جبريل فامرنى ان آمر اصحابى

ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال ) فلا تجد محرما الا وهو يقولها فى نسكه مرات فمن مقل ومكثر

فائدة

......

قال شيخ الاسلام ماخلاصته :

النية فى الحج والعمرة : لاخلاف بين المسلمين فى ان الحج والعمرة ولايصحان بدونها

واصل ذلك ان النية المعهودة فى العبادات تشتمل على امرين هما :

قصد العبادة وقصد المعبود وهو الاصل الذى دل عليه قوله تعالى

( وماأمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) ( البينة : 5)

واما قصد العبادة فهو قصد عمل خاص يرضى به ربه من صيام او حج او غيرهما وهذه النية التى تذكر

فى كتب الفقه المتأخرة فالنية الاولى يتميز بها من يريد حرث الاخرة ممن يريد حرث الدنيا

ويتميز بها المسلم من الكافر , اما الثانية فهى تمييز انواع العبادات

وقال رحمه الله :

لايكون الرجل محرما بمجرد مافى قلبه من قصد الحج ونيته فان القصد مازال فى القلب منذ خرج

من بلده ولابد من قول او عمل يصير به محرما والتجرد من الثياب واجب من الاحرام وليس

شرطا فيه فلو احرم وعليه ثيابه صح ذلك بسنة النبى صلى الله عليه وسلم

وباتفاق ائمة اهل العلم وعليه ان ينزع اللباس المحظور .

رابط هذا التعليق
شارك

باب سفر المرأة بدون محرم

.........................

الحديث الثانى عشر بعد المائتين

.................................

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر يوم وليلة الا ومعها محرم )

وفى لفظ البخارى : ( لاتسافر مسيرة يوم الا مع ذى محرم )

المعنى الاجمالى

................

المرأة مظنة الشهوة والطمع وهى لاتكاد تقى نفسها لضعفها ونقصها ولايغار عليها مثل محارمها

الذين يرون ان النيل منها من شرفهم وعرضهم

والرجل الاجنبى حينما يخلو بالاجنبية يكون معرضا لفتن الشيطان ووساوسه

لهذه المحاذير التى هى وسيلة وقوع الفاحشة وانتهاك الاعراض حرم الشارع على المرأة ان تسافر يوما

الا ومعها ذو محرم وهو زوجها او ابنه وان نزل او رضاع كابيها واخيها منه

وناشدها الشارع فى ايمانها بالله واليوم الاخر ان كانت تحافظ على هذا الايمان وتنفذ مقتضياته

ان لاتسافر الا مع ذى محرم

اختلاف العلماء

...............

اختلفوا : هل المرأة مستطيعة الحج بدون المحرم اذا كانت ذات مال ؟

او ان وجود المحرم شرط فى الاستطاعة ؟

الصحيح : انه لايحل خروجها بدون محرم لاى سفر فتكون معذورة غير مستطيعة

واختلفوا فى الكبيرة التى لاتميل اليها النفس : هل تسافر بدون محرم او لابد من المحرم ؟

والصحيح : الاخير لان الحديث عام فى كل امرأة ولايخلو الامر من محذور

واختلفوا هل يكفى ان تكون مع رفقة امينة او تسافر مع امراة مسلمة ثقة ام لا ؟

ظاهر الحديث انه لابد من المحرم لان غيرة المحرم ونظره مفقودان

وقال ابن تيمية : اذا كانت المرأة فى احد قولى العلماء ان تحج مع من تأمنه وهو احدى الروايتين

من احمد ومذهب مالك والشافعى

وقد اجمع المسلمون انه لايجوز السفر للمرأة بدون محرم الا على وجه تأمن فيه ثم ذكر كل

منهم الامر الذى اعتقده صائنا لها وحافظا من نسوة ثقات او رجال مأمونين ومنعها ان تسافر

بدون ذلك فاشتراط مااشترطه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم احق واوجب وحكمته ظاهرة

فالذين خالفوا ظاهر الحديث واباحوا لها السفر حين تكون آمنة نظروا الى المعنى المراد

وقالوا : انها مأمورة بالحج على وجه العموم بقوله تعالى :

( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) ( آل عمران : 97 )

والذين اخذوا بظاهر حديث المنع فى السفر قالوا :

ان الحديث مخصص للاية وله نظائر ؟ كحديث الغازى الذى خرجت امرأته حاجة فأمره

صلى الله عليه وسلم ان يدع الجهاد ويحج مع امرأته وغيره من الاحاديث

واختلفوا فى تحديد السفر تبعا لاختلاف الاحاديث

فمنها ( يوم ) و ( يومان ) و( ثلاث ليالى ) و( ليلة ) و( بريد )

والاحوط ان يؤخذ بأقلها لانه لاينافى مافوقه ويكون مافوقه قاضيا عين حسب السائل والله اعلم .

رابط هذا التعليق
شارك

باب الفدية

...........

الحديث الثالث عشر بعد المائتين

.................................

عن عبد الله بن معقل قال : جلست الى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية ؟

فقال : نزلت في خاصة وهى لكم عامة .

حملت الى رسول اللله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهى :

( ماكنت ارى الوجع بلغ بك ماأرى او ماكنت أرى الجهد بلغ منك ماأرى - اتجد شاة ؟ )

فقلت : لا .

فقال : ( صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع )

وفى رواية : ( امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم ستة مساكين

او يهدى شاة او يصوم ثلاثة ايام )

الغريب

.........

(1)نزلت الاية فى : يعنى الاية وهى قوله تعالى :

( فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك )

( البقرة : 196 )

(2)حملت : بالبناء للمجهول

(3)ماكنت ارى : بمعنى اظن

(4)الجهد : بفتح الجيم ( المشقة ) وبضمها بمعنى ( الوسع )و ( الطاقة )

والمراد -هنا الاول

(5)الفرق : بفتح الفاء والراء مكيال يسع ثلاثة آصع نبوية وتقدم فى الزكاة

تحرير الصاع النبوى وماكييلنا الحاضرة والمقارنة بينهما

المعنى الاجمالى

..............

راى النبى صلى الله عليه وسلم ( كعب بن عجرة ) فى الحديبية وهو محرم

واذا القمل يتناثر على وجهه من المرض والاوساخ المتسببة فى المرض

وكان بالمؤمنين رؤفا رحيما فرق لحاله وقال : ماكنت اظن ان المشقة بلغت بك

منك هذا المبلغ الذى اراه فانزل الله تبارك وتعالى :

( فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك )

فسأل النبى صلى الله عليه وسلم : هل يجد افضل مايفدى به وهو الشاة

فقال : لا , فقال : اذا لم تجد الشاة فانت مخير بين صيام ثلاثة ايام

او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر او غيره ويكون ذلك كفارة

عن حلق راسه الذى اضطر اليه فى احرامه من اجل مافيه من هوام وفى الرواية

الاخرى خيره بين الثلاثة

مايؤخذ من الحديث

.................

(1)جواز حلق الشعر للمحرم مع التضرر ببقائه ويفدى

(2)تحريم اخذ الشعر للمحرم بلا ضرر ولو فدى

(3)ان الافضل فى الفدية ذبح شاة وتقسيمها على الفقراء فان لم يجد فصيام ثلاثة

ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وفى الرواية الاخرى التخيير بين

الثلاثة ويأتى تحقيقه قريبا ان شاء الله

(4)كون السنة مفسرة ومبينة للقرآن فان ( الصدقة ) المذكورة فى الاية المجملة

بينها الحديث

(5)ظاهر الحديث ان نصف الصاع يخرج سواء اكان من بر ام غيره وهو مذهب مالك

والشافعى ورواية عن احمد وهو الصحيح لظاهر الحديث اما المشهور من مذهب احمد

فيجزئ مد من بر او نصف صاع من غيره

(6)ظاهر النصوص نزول الاية بعد فتوى النبى صلى الله عليه وسلم فتكون الاية مؤيدة

للوحى الذى لايتلى

(7)وفيه رأفة النبى صلى الله عليه وسلم

(8)وفيه تفقد الامير والقائد احوال رعيته

(9)الحق العلماء بحلق الرأس تقليم الاظافر والطيب واللبس بجامع الترفه

فى كل منها وتسمى ( فدية الاذى )

(10)ورد فى بعض الاحاديث ان النبى صلى الله عليه وسلم مر بكعب وبعضها انه

حمل اليه . وجمع العلماء بينهما بانه مر به اولا ثم طلبه فحمل اليه

(11)يجوز الحلق قبل التكفير وبعده ككفارة اليمين تجوز قبل الحنث وبعده

(12)سبب نزول الاية ( فمن كان منكم مريضا ....) ( البقرة : 196 )

الخ قضية كعب بن عجرة ولكنها عامة لان العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب .

رابط هذا التعليق
شارك

تحقيق التخيير فى الكفارة

............................

ظاهر الحديث الذى معنا يفيد تقديم الشاة فان لم يجدها فهو مخير بين الصيام والاطعام

اما الاية وبقية الروايات فتفيد التخيير بين الثلاثة

ومنها : مارواه البخارى عن عبد الرحمن بن ابى ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

انه قال : ( لعله آذاك هوامك ؟ ) قال : نعم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( احلق راسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او انسك شاة )

فهذا وامثاله صريح فى التخيير وقد جمع العلماء بينها فقال ابن عبد البر : قدم الشاة

اشارة الى ترجيح الترتيب لا الى ايجابه

وقال النووى : قصد بسؤاله عن الشاة ان يخبره ان كان عنده شاة فهو مخير بين الثلاثة

لا انه يجزئ مع وجودها غيرها

وقال بعضهم : انه افتاه فى الشاة اجتهادا وبعد ذلك نزلت الاية فى التخيير بين الثلاثة

ويؤيد هذا القول مارواه مسلم عن عبد الله بن معقل عن كعب قال : ( اتجد شاة ؟ )

قلت : لا فنزلت الآية )

والاحاديث الواردة فى هذا المعنى وردت من طريق عبد الرحمن بن ابى ليلى عن كعب بن عجرة

ومن طريق عبد الله بن كعب ايضا

وماروى من طريق عبد الرحمن موافق لمعنى الاية من افادة التخيير بين الثلاثة وماورد من طريق

عبد الله بن معقل يفيد الترتيب

ولهذا فان ابن حزم حكم على رؤية عبد الله بالاضطراب وقال فى طريق عبد الرحمن :

( هذا اكمل الاحاديث وابينها )

والذى ارى : ان ماذهب اليه ( ابو محمد )هو احسن جمع لان القصة واحدة فلا يمكن ان يقع فيها

الا صفة واحدة فلا يمكن الجمع الا بهذا .

ولذا قال ابن حجر : واقرب ماوقفت عليه من طرق حديث الباب الى التصريح اما ما اخرجه

ابو داود

عن طريق قال ابن حجر

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الرابع عشر بعد المائتين

....................................

عن ابى شريح -خويلد بن عمرو -الخزاعى العدوى رضى الله عنه , انه قال لعمرو بن سعيد بن العاص

وهو يبعث البعوث الى مكة : ائذن لى ايها الاميران احدثك قولا قام به رسول الله صلى اله عليه وسلم

من يوم الفتح فسمعته اذناى ووعاه قلبى وابصرته عيناى حين تكلم به :

انه حمد الله واثنى عليه ثم قال :( ان مكة حرمها الله يوم خلق السموات والارض ولم يحرمها الناس

فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسقك بها دما ولايعضد بها شجرة فان احد ترخص بقتال

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا : ان الله قد اذن لرسوله ولم يأذن لكم وانما اذن لرسوله من نهار

وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس فليبلغ الشاهد الغائب )

فقيل لابى شريح : ماقال لك ؟ قال : انا اعلم بذلك منك ياأبا شريح ان الحرم لالايعيذ عاصيا

ولافارا بدم ولا فارا بخربة

الخربة : قيل : الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة

واصلها فى سرقة الابل قال الشاعر:

والخارب اللص يحب الخاربا

ساعة من نهار : هى بين طلوع الشمس وصلاة العصر

لايعيذ : لايجير ولايعصم

لايعضد بها شجرة : هو مثل ضرب يضرب ومعناه يقطع

مايؤخذ من الحديث

.................

(1)افادة العلم وقت الحاجة اليه وهى مناسبته لانه ابلغ

(2)نصولاة الامور وان يكون ذلك بلطف ولين لانه انجح فى المقصود

(3)تأكيد الخبر بما يثبته ويؤيده من بيان الطرق الوثيقة التى وصل منها لكونه سمعه

بنفسه او تكرار عليه او شاهد الحادث او نقله عن ثقة ونحو ذلك

(4)البداءة بالحمد والثناء على الله تعالى فى الخطب والمخاطبات والرسائل وغيرها من الكلام المهم

(5)تحريم الله لمكة منذ خلق السموات والارض مما يدل على انها لم تفضل لمناسبات مؤقتة

وانما هى عريقة اصيلة فى التعظيم والتقديس اما تحريم ابراهيم عليه السلام فهو اظهار لتحريم الله

(6)ان الايمان الصحيح هو الرادع عن محارم الله وتعدى حدوده

(7)تحريم سفك الدماء فى مكة وظاهرة المطلقا ويأتى بحثه ان شاء الله تعالى فى الحديث الذى بعد هذا

(8)تحريم قطع شجرها ظاهره سواء ان يكون قد نبت بنفسه او غرسه آدمى

(9)انه لايحل لاحد ان يترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقاتل فى مكة

(10)انها ابيحت للنبى صلى الله عليه وسلم ساعة لم تبح قبلها ولن تباح بعدها

(11)ان النبى صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة لقوله : ( فان احد ترخص بقتال رسول الله )

(12)وجوب تبليغ العلم لمن لم يعلمه لاسيما عند الحاجة اليه وهذا ماجمل ابا شريح

على نصيحة عمرو بن سعيد

(13)قال ابن جرير : وفيه دليل على قبول خبر الواحد لانه معلوم ان كل شهد الخطبة قد لزمه الابلاغ

تنبيه

.........

بحوث هذا الحديث الخلافية اخرناها الى الحديث الذى بعد هذا لان معنى الحديثين متقارب

تنبيه آخر

.........

قال شيخ الاسلام ولايقطع شئ من شجر الحرم ولا من نباته الا الاذخر وماغرسه الناس او زرعوه فهو لهم

ثم قال رحمه الله : واما زيارة المساجد التى بنيت بمكة غير المسجد الحرام : كمسجد الصفا

وكمسجد المولد وغيره فليس قصد شئ من ذلك بالسنة ولااستحبه احد من الائمة

وانما مشروع اتيان المسجد الحرا م خاصة وكذلك قصد الجبال والبقاع التى حول مكة كجبل حراء

فانه ليس من سنة النبى صلى الله عليه وسلم زيارة شئ من ذلك هو بدعة

تنبيه ثالث

.........

حينما هم عمرو بن سعيد بمحاربة عبد الله بن الزبير بامر من يزيد بن معاوية

وجه اليه من المدينة جيشا بقيادة عمرو بن الزبير

اخى عبد الله وكانت بين الاخوين عداوة فسار الجيش من المدينة وحينما اقترب من مكة

اخرج له عبد الله بن الزبير فرقتين من الجيش المرابط معه فى مكة

فصارت الهزيمة على الجيش الاموى واسر عمرو بن االزبير فحبسه اخوه وضربه بالسياط الى ان مات

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الخامس عشر بعد المائتين

..............................

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة -

( لاهجرة بعد الفتح ولكنها جهاد ونية واذا استنفرتم فانفروا )

وقال : يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق الله السموات والارض فهو حرام بحرمة

الله الى يوم القيامة وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلى ولم يحل لى الا ساعة من نهار وهى

ساعتى هذه فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لايعضد شوكه ولا ينفر صيده ولايتلقط لقطته

الا من عرفها ولا يختلى خلاه )

فقال العباس : يارسول الله الا الاذخر فانه لقينهم وبيوتهم

فقال : ( الا الاذخر )

القين : الحداد

استنفرتم فانفروا : ( نفر ) خرج بسرعة يعنى اذا طلب خروجكم للحرب بسرعة فاخرجوا كما طلب منكم

لايعضد شوكة : العضد : القطع

لاينفر صيده : لايزعج من مكانه ويذعر

لايختلى خلاء : ( الخلا ) بالقصر هو الرطب من الكلا واختلاؤه وقطعه

الاذخر : نبت اصله ماض فى الارض وقضبانه دقاق رائحته طيبة وهو كثير فى ارض الحجاز

وكانوا يسقفون به فيجعلونه تحت الطين وفوق الخشب ليسد الخلل فلا يسقط الطين وكذا يجعلونه فى القبور

لقينهم : هو الحداد وحاجته لها ليوقد بها النار

مايؤخذ من الحديث

...................

(1)انقطاع الهجرة من مكة الى غيرها لانها ولله الحمد بلاد اسلامية اما الهجرة من غيرها فهى باقية

من كل بلد لايقيم الانسان فيه دينه

(2)ان الجهاد باق واجب عند وجوده ونيته عند عدمه وكذلك النية الصالحة ركن اساسى فى قبول العمل

(3)قوله : ( واذا استنفرتم فانفروا ) اى : ( اذا طلبتم للجهاد فاجيبوا ففيه وجوب النفر من المسلم

اذا طلبه الامام لقتال عدو اما بتنفير عام او تعيين فمن عينه الامام خرج

(4)تحريم القتال فى مكة فلا يحل لاحد الى يوم القيامة

(5)ان حلها للنبى صلى الله عليه وسلم خاصة من خصائصه وانها احلت له ساعة ثم عا\ت حرمتها

كما كانت منذ خلقت السموات والارض

(6)تحريم قطع الشوك فى حرمها وتجريم قطع الشجر الذى الذى ليس فيهشوق من باب اولى وكذلك الكلآ

(7)تحريم تنفير صيده وحبسه وقتله اشد حرمة بطريق الولى والصيد هو حيوان المأكول

(8)تحريم اخذ اللقطة فيها الا لمن اخذها ليعرفها دائما

(9) استثناء ( الاذخر ) من الكلآ للحاجة الشديدة اليه فيجوز اخذه رطبا أو يابسا

(10)ان بعض السنة تكون بفهم يلقيه الله على نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى:

( وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم ) ( النحل : 44 )

(11) ان الفصل اليسير الذى لايعد قاطعا للكلام لايضر بين المستثنى والمستثنى منه

(12)ان مكة فتحها النبى صلى الله عليه وسلم عنوة ويأتى بيانه ان شاء الله تعالى

رابط هذا التعليق
شارك

باب مايجوز قتله

.................

هذه الترجمة فيها بيان مايجوز قتله بعد ذكر تحريم القتل وتنفير الصيد

فهى كالاستثناء مماقبلها او دفع مايتوهم دخوله

الحديث السادس عشر بعد المائتين

................................

عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

( خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن فى الحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور )

المعنى الاجمالى

.............

من الحيوان ماهو مؤذ بطبعه فهذا يقتل فى الحل والحرم والاحرام ومنها المؤذيات الخمسة

التى نبه بها الشارع على ماشابهها من الفواسق وهن

الغراب : الذى يفسد الثمار

الحدأة : التى تخطف الثياب والحلى

العقرب : التى تلسع

الفأرة : التى تثقب وتخرب

الفأرة : التى تثقب وتخرب

الكلب العقور : الذى يعتدى على الناس

الحيوانات على اربع اقسام

........................

(1)الحيوان المستأنس كبهيمة الانعام والدجاج يباح تذكيته فى كل حال

(2)الحيوان الذى لايؤكل وليس فيه اذى فيكره قتله وان قتل فليس فيه فداء

(3)الحيوان المؤذى كهذه المذكورة فى الحديث ومامعناها فيشرع قتلها فى الحل والاحرام

والحرم وليس فى قتلها شئ

(4)الحيوان البرى المأكول فهذا هو الصيد فى قتله فى الحرم وفى الاحرام الجزاء

مايؤخذ من الحديث

.................

(1)مشروعية قتل الحيوانات المعدودة فى الحديث فى الحل والحرم

(2)ان قتلها لما فيها من الفسق والاذى فيلحق بها ماشابهها من الحيوان

(3)ان الاذى ليس نوعا واحدا فكل مافيه مضرة على النفس او المال او غير ذلك

فهو الاذى الذى ليس لصاحبه لذا نبه على تعدد هذه الحيوانات والله هو الحكيم فى خلقه العدل فى حكمه

رابط هذا التعليق
شارك

باب دخول مكة والبيت

.....................

الحديث السابع عشر بعد المائتين

...............................

عن انس بن مالك رضى الله عنه ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح

وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال :ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال : اقتلوه )

المغفر : زرد ينسج من حديد على قدر الرأس وقاية به من وقع السيف

ابن خطل اختلف فى اسمه قيل : هلال وقيل غير ذلك وقاتله ابو برزة الاسلمى

المعنى الاجمالى

.................

كان بين النبى صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش حروب كثيرة مما اوغر صدورهم فلما كان فتح

مكة ودخلها صلى الله عليه وسلم فى حالة حيطة وحذر فوضع على رأسه المغفر

وكان صلى الله عليه وسلم قد حض على اناس من المشركين ان يقتلوا ولو وجدوا فى استار الكعبة

وسمى منهم ( ابن خطل ) الذى اسلم ثم قتل مسلما وارتد عن الاسلام وذهب الى الكفار

فجعل جواريه يغنين بهجاء النبى صلى الله عليه وسلم

فلما وضعت الحرب اوزارها ذلك اليوم وامن اهل مكة واستأمن منهم ووضع المغفر وجد بعض الصحابة

( ابن خطل ) متعلقا باستار الكعبة عائذا بحرمتها من القتل لما يعلم من سوء صنيعه وقبح

سابقته فتحرجوا من قتله قبل مراجعة النبى صلى الله عليه وسلم فلما رجعواه قال ك

اقتلوه فقتل بين الحجر والمقام

مايؤخذ من الحديث

................

(1)كون النبى صلى الله عليه وسلم دخل مكة غير محرم اذ دخل وعلى رأسه المغفر وعليه ايضا عمامة

سوداء كما فى صحيح مسلم فيجوز دخولها فى مثل هذه الحال بدون احرام

(2)تقديم الجهاد على النسك لان مصالح الاولى اعم وانفع

(3)كون مكة فتحت عنوة كما هو مذهب الائمة الثلاثة لاصلحا كما هو مذهب الشافعى

(4)جواز فعل الاسباب المباحة الواقية وان ذلك لاينافى التوكل على الله

(5)فيه جواز اقامة الحدود فى الحرم ولو بالقتل لان قتل ابن خطل كان بعد انتهاء القتال

الذى ابيح فى ساعة الدخول والله اعلم

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الثامن عشر بعد المائتين

..............................

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما

( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التى بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى )

كداء : اسم للثنية التى فى اعلى مكة وهى ( ربع الحجون )

وتقول العامة : ( الحجول ) وهو تحريف

الثنية السفلى : هى الطريق بين الجبلين والمراد بها الطريق الذى يخرج من المحلة المسماة

( حارة الباب ) وتسمى الثنية الان ( ربع الرسام ) وتسمى الثنية السفلى : كدى بضم الكاف وقصر الالف

المعنى الاجمالى

..................

حج النبى صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فبات ليلة دخوله ب ( ذى طوى ) لاربع خلون

من ذى الحجة وفى الصباح دخل مكة من الثنية العليا التى تاتى من بين مقابر مكة لانه اسهل

لدخوله اذا اتى من المدينة فلما فرغ من مناسكه خرج من مكة الى المدينة من اسفل مكة

وهى الطريق التى تاتى على ( جرول )

ولعل فى مخالفة الطريقين تكثيرا لمواضع العبادة كما فعل صلى الله عليه وسلم فى الذهاب

الى عرفة والاياب منها ولصلاة العيد والنقل فى غير موضع الصلاة المكتوبة لتشهد الارض على

عمله يوم تحدث اخبارها او لكون مدخله ومخرجه مناسبين لمن جاء من المدينة وذهب اليها والله اعلم

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث التاسع عشر بعد المائتين

.................................

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال

( دخل رسول الله صلى اللله عليه وسلم البيت واسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فاغلقوا

عليهم الباب فلما فتحوا الباب :كنت اول من ولج فلقيت بلالا فسألته : هل صلى فيه

رسول الله صلى عليه وسلم ؟ فقال : نعم بين العموديين اليمانيين )

المعنى الاجمالى

................

لما فتح الله تبارك وتعالى مكة وطهر بيته من الاصنام والتماثيل والصور دخل النبى صلى الله عليه وسلم

الكعبة المشرفة ومعه خادماه بلال واسامة وحاجب البيت عثمان بن طلحة

فاغلقوا عليهم الباب لئلا يتزاحم الناس عند دخول النبى صلى اله عليه وسلم فيها

ليروا كيف يتعبد فيشغلوه عن مقصده فى هذا الموطن وهو مناجاة ربه وشكره على نعمه لما مكثوا

فيها طويلا فتحوا الباب

وكان عبد الله بن عمر حريصا على تتبع النبى صلى الله عليه وسلم والامكنة التى يأتيها ولو لغير عبادة

ولذا فانه كان اول داخل لما فتح الباب

فسأل بلالا : هل صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم بين العمودين اليمانيين

وكانت الكعبة المشرفة اذ ذاك على ستة اعمدة فجعل ثلاثة خلف ظهره واثنين عن يمينه وواحدا

عن يساره وجعل بينه وبين الحائط ثلاثة اذرع فصلى ركعتين ودعا فى نواحيها الاربع

مايؤخذ من الحديث

................

(1)استحباب دخول الكعبة المشرفة والصلاة فيها والدعاء فى نواحيها وذكر ابن تيمية

دخولها ليس فرضا ولاسنة ولكنه حسن

(2)ان دخولها ليس من مناسك الحج وانما هى فضيلة فى ذاتها ولهذا فان النبى صلى الله عليه وسلم

لم يدخلها فى حجته وانما دخلها فى عام الفتح وهذا هو التحقيق فى انه لم يدخلها الا مرة واحدة

اختلاف العلماء

................

الجمهور على جواز صلاة النافلة فى الكعبة المشرفة الا ماحكى عن ابن عباس وانما الخلاف

فى جواز الفرض فيها وفوق سطحها ومثلها الحجر

فذهب الامام احمد ومالك فى المشهور عنه الى انها لاتصح مستدلين بقوله تعالى :

( وحيث ماكنتم فولوا وجوهجم شطره ) ( البقرة :144 )والمصلى فيها او على سطحها غير

مستقبل لجهتها واما النافلة فمبناها على التخفيف فتجوز فيها وعليها وبما روى عن ابن عمر :

ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى فى سبع :

(1)المزبلة

(2)المجزرة

(3)المقبرة

(4)قارعة الطريق

(5)الحمام

(6)معاطن الابل

(7)وفوق ظهر بيت الله

رابط هذا التعليق
شارك

باب الطواف وآدابه

....................

الحديث العشرون بعد المائتين

..............................

عن عمر رضى الله عنه انه جاء الى الحجر الاسود فقبله وقال :

( انى لأعلم انك حجر لاتضر ولاتنفع ولولا انى رايت النبى صلى الله عليه وسلم يقبلك ماقبلتك )

مايؤخذ من الحديث

...................

(1)مشروعية تقبيل الحجر الاسود للطائفين عندما يحاذونه ان امكن بسهولة

(2)ان تقبيله ليس لنفعه او ضرره وانما هو عبادة لله تعالى تلقيناها عن النبى صلى الله عليه وسلم

(3)ان العبادات توقيفية فلا يشرع منها الا ماشرعه الله ورسوله ومعنى هذا ان العبادات لاتكون

بالرأى والاستحسان وانما تتلقى عن المشرع

(4)تبيين مايوهم العامة من مشاكل العلم حتى لايعتقدوا غير الصواب

(5)ان فعل النبى صلى الله عليه وسلم من سنته المتبعة فليس هناك خصوصية الا بدليل

(6)انه اذا صح عن الشارع عبادة عمل بها ولو لم تعلم حكمتها

(7)قال شيخ الاسلام : ويستحب للطائف ان يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع من الادعية والاذكار

وان قرأ سرا فلا بأس وليس للطواف ذكر محدود عن النبى صلى اله عليه وسلم لا بأمره ولابقوله

ولا بتعليمه بل يدعو فيه بسائر الادعية الشرعية ومايذكره الناس من دعاء معين تحت الميزاب

ونحو ذلك فلا اصل له وكان صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين ب

( ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار )

رابط هذا التعليق
شارك

  • بعد 2 أسابيع...

الحديث الحادى والعشرون بعد المائتين

.......................................

عن عبد لله بن عباس رضى الله عنهما قال :

( قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الى مكة . فقال المشركون :

انه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فامرهم النبى صلى الله عليه وسلم

ان يرملوا الاشواط الثلاثة وان يمشوا مابين الركنين ولم يمنعهم ان برملوا

الاشواط كلها : الا الابقاء عليهم )

وهنتهم : اى اضعفته

يثرب :من اسماء المد ينة فى الجاهلية

ان يرملوا : الاسراع فى المشى مع تقارب الخطا

الاشواط : الجرية الواحدة الى الغاية والمراد هنا الطوافحول الكعبة

الابقاء عليهم ك الرفق بهم والشفقة عليهم

مايؤخذ من الحديث

.................

(1)ان النبى صلى الله عليه وسلم واصحابه رملوا الاشواط الثلاثة

الاول ماعدا مابين الركنين فقد رخص لهم فى تركه ابقاء عليهم

وذلك فى عمرة القضاء ويأتى استحبابه فى كل الثلاثة

(2) استحباب الرمل فى كل طواف وقع بعد قدوم سواء اكان لنسك ام لا

(3)اظهار القوة والجلد امام اعداء الدين اغاظة لهم وتوهينا لعزمهم

(4)ان من الحكمة فى الرمل الان تذكر حال سلفنا الصالح فى كثير

من مناسك الحج كالسعى ورمى الجمار والهدى وغيره

(5)لو فات الرمل فى الثلاثة الاول فانه يقضيه لان المطلوب فى

الاربعة الباقية المشى فلا يخلف هيئتهن فتكون سنة فات محلها

تم تعديل بواسطة Hend Ali
رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الثانى والعشرون بعد المائتين

......................................

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال

( رايت رسول الله صلى اله عليه وسلم حين يقدم مكة اذا استلم الركن الاسود او مايطوف - يخب ثلاثة اشواط )

يخب : الخبب نوع العدو وقيل : هو الرمل وعلى هذا فهما متردفان

المعنى الاجمالى

..............

كان ابن عمر رضى الله عنهما من الحرصين على تتبع افعال النبى صلى الله عليه وسلم

ومعرفتها والبحث عنها ولذا فانه يصف طاف النبى صلى الله عليه وسلم الذى يكون بعد قدومه

بانه يرمل فى الاشواط الثلاثة كلها بعد ان يستلم الحجر الاسود الذى هو مبتدأ كل طواف

تذكرا لحالهم السابقة يوم كانوا يفعلونه واغاظة للمشركين

مايؤخذ من الحديث

......................

(1)استحباب الخبب وهو الرمل فى الاشواط الثلاثة الاول كلها فى طواف القدوم

(2)المشى فى الاربعة الباقية منها ولو فاته بعض الرمل او كله فى الثلاثة الاول لانها سنة

فات محلها فالاربعة الاخيرة لارمل فيها

(3)الخبب فى الاشواط الثلاثة كلها هو فعل النبى صلى الله عليه وسلم بعد عمرة القضاء فيكون

ناسخا للمشى بين الركنين فى عمرة القضاء لانه متاخر ولان الضعف المانع من الرمل فيها قد زال

(4)رمل النبى صلى الله عليه وسلم بعد زوال سببه لتذكر تلك الحال التى كانوا عليها فنحن نرمل

احياء لتك الذكرى

(5)استلام الحجر الاسود فى ابتداء كل طواف وعند محاذاته فى كل طوفة لمن سهل عليه ذلك

وتقدم مشروعية تقبيله

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الثالث والعشرون بعد المائتين

.....................................

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال :

( طاف النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن )

المحجن : عصا محنية الرأس

مايؤخذ من الحديث

.................

(1)جواز الطواف راكبا مع العذر لان المشى افضل وانما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصلحة

قال ابن دقيق العيد : وهو ان الشئ قد يكون راجحا بالنظر الى محله فاذا عارضه امر اخر ارجح منه

قدم على الاول من غير تزول فضيلة الاول فاذا زال المعارض الراجح عاد الحكم الاول

(2)استحباب استلام الركن باليد ان امكن والا فبعضا ونحوها ( بشرط الا يؤذى به الناس )

(3)جاء فى مسلم زيادة : ( ويقبل المحجن )

واخرج مسلم عن ابن عمر مرفوعا : ( انه استلم الحجر بيده ثم قبلها )

قال فى فتح البارى : وبهذا قال الجمهور ان السنة ان يستلم الركن ويقبل يده

واذا لم يستطع ان يستلمه بيده استلمه بشئ وقبل ذلك الشئ

(4)اظهار العالم افعاله مع اقواله لتحصل به القدوة الكاملة والتعليم النافع

(5)قال ابن دقيق العيد : واستدل فى الحديث على طهارة بول مايؤكل لحمه من حيث انه

لايؤمن بول البعير فى اثناء الطواف فى المسجد ولو كان نجسا لم يعرض النبى صلى الله عليه وسلم

المسجد للنجاسة وقد منع لتعظيم المساجد ماهو اخف من هذا والاصل الطهارة الا بدليل

والدليل هنا ايد الاصل

(6)قالشيخ الاسلام :

والاكثار من الطواف البيت فهو افضل من ان يخرج الرجل من الحرم وياتى بعمرة مكية

فان هذا لم يكن من اعمال السابقين الاوليين من المهاجرين والانصار ولارغب فيه النبى صلى الله عليه وسلم

رابط هذا التعليق
شارك

الحجديث الرابع والعشرون بعد المائتين

.....................................

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قالك

( لم ار النبى صلى اله عليه وسلم يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين )

اليمانيين : نسبة الى اليمن تغليبا

والمراد بهما الركن اليمانى والركن الشرقى الذى في الحجر الاسود

مايؤخذ من الحديث

.................

(1)استحباب استلام الركنين اليمانين والمستحب فى حق الطواف استلام وتقبيل الحج الاسود

ان امكن بلا مشقة فان لم يكن استلمه فقط يده وقيل يده وان لم يكناستلمه بعصا ونحوه

(2)عدم مشروعية استلام غير الركنين اليمانيين من اركان الكعبة ولاغيرها من المقدسات

رابط هذا التعليق
شارك

باب التمتع

...........

الانساك ثلاثة

..............

(1)تمتع

(2)قران

(3)تفرد

اما التمتع : فهو ان يحرم بالعمرة فى اشهر الحج ثم يفرغ منها ويحرم بالحج فى عامه

اما القران : فهو ان يحرم بهما جميعا او يدخل الحج على العمرة فتتداخل افعالهما

اما الافراد ك فهو ان يحرم بالحج مفردا له عن العمرة

واختلف العلماء فى افضلها وياتى ان شاء الله فى الاحاديث القادمة

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الخامس والعشرون بعد المائتين

................................

عن ابى جمرة نصر بن عمران الضبعى- قال :

سالت ابن عباس عن المتعة ؟ فامرنى بها وسألته عن الهدى ؟ فقال : فيه جزور او بقرة

او شاة او شرك فى دم

قال ك وكان ناس كرهوها فنمت فرأيت فى المنام : كأن انسان ينادى حج مبرور ومتعة متفبلة

فأتيت ابن عباس فحدثته فقال : الله اكبر سنة ابى القاسم صلى الله عليه وسلم

الجزور : هو الذكر او الانثى من الابل

الشاة : هى الذكر او الانثى من الضأن او المعزى

شرك : اى مشاركة فى ذبيحة من البقر او الابل

المعنى الاجمالى

............

كان العرب فى الجاهلية يعدون العمرة فى اشهر الحج من افجر الفجور ويقولون اذا عفا الاثر

( اى زال الاثر ) وبرئ الدبر ( الدبر : القروح التى تصيب جلد الدابة ) وانسلخ صفر ( شهر صفر )

حلت العمرة لمن اعتمر حتى جاء الاسلام فأبطل هذه العقيدة بقوله تعالى

( فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى ) ( البقرة : 196 )

والغاها فعل النبى صلى الله عليه وسلم فى اشهر الحج بعمرة مفردة وجمع بينها وبين حجتهلانه حرم

قارئا ومع هذا فقد بقيت من تلك العقيدة فىى نفوس بعض المسلمين من اهل الصدر الاول

ولهذا سال ابو جمرة ابن عباس عن التمتع بالعمرة الى الحج فامره بها ثم ساله عن الهدى المقرون معها

فى الاية فاخبره انه جزور وهى افضله ثم بقرة ثم شاة او سبع البدنة او البقرة مع من اشتركوا فيها

للهدى او الاضحية

فكان احدا عارض ابا جمرة فى تمتعه فراى هاتفا يناديه فى المنام ك ( حج مبرور ومتعة متقبلة )

فأتى ابن عباس ليبشره بهذه الرؤيا الجميلة

ولما كانت الرؤيا الصالحة جزءا من اجزاء النبوة فرح ابن عباس بها واستبشر ان وفقه الله تعالى

للصواب فقال : الله اكبر هى سنة ابى القاسم صلى الله عليه وسلم

مايؤخذ من الحديث

................

(1)جواز التمتع والاتيان بالعمرة فى اشهر الحج كما انعقد عليه الاجماع فيما بعد

(2) ان المراد بالهدى المذكور فى قوله تعالى : ( فما استيسر من الهدى ) البدنة او البقرة

او الشرك فيهما او الشاة

(3) الاستئناس بالرؤيا فيما يقوم عليه الدليل الشرعى تأييدا بها لانها عظيمة القدر فى الشرع

وجزء من ستة واربعين جزءا من النبوة

قال ابن دقيق العيد : هذا الاستئناف والترجيح لاينافى الاصول

(4)الفرح باصابة الحق والاغتباط به لانه علامة التوفيق

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث السادس والعشرون بعد المائتين

.................................

عن حفصة زوج النبى صلى الله عليه وسلم انها قالت :

يارسول الله ماشأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل انت من عمرتك ؟

فقال : ( انى لبدت راسى وقلدت هديى فلا احل حتى انحر )

المعنى الاجمالى

...........

احرم النبى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع بالعمرة والحج وساق الهدى ولبد راسه بما يمسكه

عن الانتشار لان احرامه سيطول واحرم بعض اصحابه كاحرامه وبعضهم احرم بالعمرة متمتعا بها الى الحج

واكثرهم لم يسق الهدى وبعضهم ساقه فلما وصلوا الى مكة وطافوا وسعوا امر من لم يسق الهدى من المفردين

والقارنين ان يفسخوا حجهم ويجعلوها عمرة ويتحللوا

اما هو صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدى منهم فبقوا على احرامهم ولم يحلوا

فسالته زوجه حفصة وهذا مانع لى من التحلل حتى يبلغ الهدى محله وهو يوم انقضاء الحج يوم النحر

مايؤخذ من الحديث

................

(1)كون النبى صلى الله عليه وسلم حج قارنا كما تقدم تحقيقه

(2)مشروعية سوق الهدى من الاماكن البعيدة وانه سنة النبى صلى الله عليه وسلم

(3)مشروعية تقليد الهدى وذلك بان يوضع فى رقابها قلائد من الاشياء التى لم يجر عادة

بتقليدها بها والحكمة فى ذلك اعلامها ولتحترم فلا يتعرض لها

(4)مشروعية تلبيد الشعر المرسل فى الاحرام كما هو فعل النبى صلى الله عليه وسلم وذلك

بان يجعل فى الشعر مايمسكه من الانتفاش

(5)ان سوق الهدى من الحل يمنع المحرم من التحلل حتى ينحر هديه يوم النحر

(6)اذا لم يسق الهدى فيشرع له فسخ حجه الى عمرة ويحل منها ثم يحرم بالحج فى وقته

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث السابع والعشرون بعد المائتين

.......................................

عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال :

انزلت اية المتعة فى كتاب الله تعالى . ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن

بحرمتها ولم ينه عنها حتى مات فقال رجل برايه ماشاء

وقال البخارى : انه عمر

ولمسلم : نزلت اية المتعة يعنى متعة الحج وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل

اية تنسخ اية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ولهما بمعناه

المعنى الاجمالى

................

ذكر ( عمران بن حصين )رضى الله عنه المتعة بالعمرة الى الحج فقال : انها شرعت بكتاب الله وسنة

رسول اللله صلى الله عليه وسلم واجماع اصحابه وهذه هى الاصول العظام فى الدلالة على الاحكام الشرعية

فاما الكتاب فقوله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى )

واما السنة ففعل النبى صلى الله عليه وسلم لها واقراره عليها

واما الاجماع فقد فعلها بعضهم مع علم من لم يفعلها وسكوته وبعد هذا لم ينزل ماينسخها وتوفى النبى

صلى الله عليه وسلم وهى باقية لم تنسخ بعد فكيف بقول رجل برايه وينهى عنها ؟

يشير بذلك الى نهى عمر بن الخطاب رضى الله عنه عنها فى اشهر الحج اجتهادا منه ليكثر زوار البيت

فى جميع العام لانهم اذا جاءوا بها مع الحج لم يعودوا اليه فى غير موسم الحج وكتاب الله تعالى

وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اولى بالاتباع من قول كل احد مهما كان

مايؤخذمن الحديث

...................

(1)مشروعية التمتع وثبوته فى الكتاب والسنة

(2)انه قد توفى النبى صلى الله عليه وسلم وحكمها باق لم ينسخ

(3)انه لايحل الاخذ براى احد يخالف ماورد عن الله تعالى او عن رسوله صلى الله عليه وسلم

(4)قوله : ( لم ينزل القرآن يحرمها )دليل على ثبوت النسخ فى الشريعة وان القرآن ينسخ بالقرآن

(5)قوله : ( ولم ينه عنها )دليل على جواز نسخ القرآن بالسنة

ووجهته انه لو لم يكن النسخ ممكنا لما احتاج الى الاحتراز فى رفع حكم التمتع الثابت بالقرآن

من نهى النبى صلى الله عليه وسلم

(6)قوله : ( قال رجل برايه ماشاء ) فسره البخارى بعمر بن الخطاب وروى ايضا عن عثمان ومعاوية

رضى الله عنهم وقصدهم ان لايقتصر الناس على زيارة البيت فى اشهر الحج فقط

بل ليقصد فى جميع العام ولكن كتاب الله تعالى وسنة رسوله مقدمان على كل اجتهاد والله اعلم باسرار شرعه

والان مع جماع الناس على جواز التمتع واتيانهم بالعمرة فى شهر الحج لم يخل لبيت من الزوار فى كل وقت

نسأل الله تعالى ان يعلى كلمته وينشر دينه ويقيم شعائره آمين

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة

×
×
  • أضف...