اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

كتاب تيسير العلام


Howayda Ismail

Recommended Posts

الحديث الرابع عشر

___________________

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل انا

وغلام نحوى أدواة من ماء وعنزة فيستنجى بالماء)

الغلام : المميز حتى يبلغ

نحوى:مقارب لى فى السن

اداوة من ماء:بكسر الهمزة هى الاناء الصغير من الجلد يجعل للماء

العنزة:عصا أقصر من الرمح لها سنان

مايؤخذ من الحديث

________________

(1)جواز الاقتصار على الماء فى الاستنجاء

(2)استعداد المسلم بطهوره عند قضاء الحاجة لئلا يحوجه الى القيام فيتلوث

(3)تحفظه عن ان ينظر اليه أحد لان النظر الى العورة محرم فكان يركز العنزة فى الارض وينصب عليها الثوب الساتر

(4)جواز استعمال الصغار وان كانوا أحرارا

رابط هذا التعليق
شارك

  • الردود 289
  • البداية
  • اخر رد

أكثر المشاركين في هذا الموضوع

أكثر المشاركين في هذا الموضوع

لحديث الخامس عشر

__________________

عن ابى قتادةبن ربعى الانصارى رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال:

(لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولايتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس فى الماء)

المعنى الاجمالى

______________

يشتمل الحديث على ثلاث جمل من النصائح الغالية والفوائد الثمينة التى تهذب الانسان

وتجنبه الاقذار والاضرار والامراض

فالاولى والثانية لايمس الذكر باليمنى حال لبول ولايزيل النجاسة من القبل اوالدبر بيمينه

لان اليد اليمنى اعدت للاشياء الطيبة ومباشرة الاشياء المرغوب فيها كالاكل والشرب

والثالثة النهى عن التنفس فى الاناء الذى يشرب منه لما فى ذلك من الاضرار الكثيرة

التى منها تكريهه للشارب بعده كما انه قد يخرج من انفه بعض الامراض التى تلوث الماء

فتنتقل معه العدوى اذا كان المتنفس مريضا

مايؤخذ من الحديث

_____________________

(1)النهى عن مس الذكر باليمين حال البول

(2)النهى عن الاستنجاء باليمنى

(3)النهى عن التنفس فى الاناء

(4)اجتناب الاشياء القذرة فاذا اضطر الى مباشرتها فليكن باليسار

(5)بيان شرف اليمين وفضلها على اليسار

(6)الاعتناء بالنظافة عامة لاسيما المأكولات والمشروبات التى يحصل عليها من

تلويثها ضرر فى الصحة

(7)سمو الشرع حيث امر بكل نافع وحذر من كل ضار

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث السادس عشر

..................

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال:(مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال:

انهما ليعذبان ومايعذبان فى كبير اما احدهما فكان لايستتر من البول واما الاخر

فكان يمشى بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز فى كل قبر واحدة فقالوا:

يارسول الله لم فعلت هذا ؟قال لعله يخفف عنهما مالم ييبسا)

لايستتر من البول:لايجعل له سترة تقيه من بوله وروى (لايستبرئ)

يمشى بالنميمة :ينقل كلام الغير بقصد الاضرار

فأخذ جريدة :عسيب النخل الذى ليس فيه سعف

فغرز :بالزاى ورواه مسلم بالسين اى : غرس

مايؤخذ من الحديث

..................

(1)اثبات عذاب البر كما اشتهرت به الاخبار وهو مذهب اكثر الامة

(2)عدم الاستبراء من النجاسات سبب فى هذا العذاب فالواجب الاستبراء منه

(3) تحريم النميمة بين الناس وانها من اسباب عذاب القبر

(4) رحمة النبى صلى الله عليه وسلم بأصحابه وحرصه على ابعاد الشر عنهم

(5) الستر على الذنوب والعيوب فأنه لم يصرح بأسمى صاحبى القبر ولعله مقصود

(6)قوله: (مايعذبان فى كبير )اى بسبب ذنب كبير تركه عليهما فان ترك النميمة والتحرز من البول

ليسا من الامور الصعبة الشاقة وقد كبر عذابهما لما يترتب على فعلتيهما من المفاسد

رابط هذا التعليق
شارك

باب السواك

_______________

الحديث السابع عشر

..................

عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:

(لولا اشق على امتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)

مناسبة ذكر السواك هنا انه من سنن الوضوء ومن الطهارة المرغب فيها فهو احد ابواب (كتاب الطهارة )المتقدم

وفيه من الفوائد مايفوق الحصر من النظافة والصحة وقطع الرائحة الكريهة وطيب الفم وتحصيل الثواب واتباع

النبى صلى الله عليه وسلم

مايؤخذ من الحديث

..................

(1)استحباب السواك

(2)فضل الوضوء والصلاة المستعمل معهما لسواك

(3) انه لم يمنع من فرض السواك الا مخافة المشقة فى القيام به

(4)كمال شفقة النبى صلى الله عليه وسلم بأمته وخوفه عليهم

(5)ان الشرع يسر لا عسر فيه ولا مشقة

(6)ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

وهذه قاعدة عمومية نافعة جدا فان الشارع الحكيم(صلى الله عليه وسلم) ترك فرض السواك على الامة مع ما فيه

من المصالح العظيمة خشية ان يفرضه الله عليهم فلا يقوموا به فيحصل عليهم فساد كبير بترك الواجبات الشرعية

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الثامن عشر

....................

عن حذيفة بن اليمان رض الله عنهما قال:

(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك)

يشوص :يدلك الاسنان بالمسواك عرضا

مايؤخذ من الحديث

.....................

(1)تأكد مشروعية السواك بعد نوم الليل وعلته ان النوم مقتضى لتغيير رائحة الفم

(2)تاكد مشروعية السواك عند كل تغير كريه للفم

(3)مشروعية النظافة على وجه العموم وانها من سنة النبى صلى الله عليه وسلم

الحديث العشرون : مضمونه ايضا عن مشروعية السواك

..............

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الحادى والعشرون

.....................

عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال:

(كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فانى ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما)

فأهويت لأنزع :مددت لاخراجهما من رجليه لغسلهما

مايؤخذ من الحديث

...................

(1)مشروعية المسح على الخفين عند الوضوء والمسح يكون مرة واحدة باليد ويكون على اعلى الخف دون اسفله

(2)اشتراط الطهارة للمسح على الخفين وذلك بان تكون الرجلان على طهارة قبل دخولهما الخف

(3)استحباب خدمة العلماء والفضلاء

(4)جاء فى بعض روايات هذا الحديث ان ذلك فى غزوة تبوك لصلاة الفجر

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الثانى والعشرون

.........................

عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما قال

(كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأومسح على خفيه)

ذكر هذا الحديث عن احد اسفار النبى صلى الله عليه وسلم

مايؤخذ من الحديث

...............

(1)مشروعية المسح على الخفين فى السفر ومدة المسح على الخفين والعمامة فى السفر ثلاثة ايام

بلياليها ومدة المسح للمقيم يوم وليلة اى 24 ساعة يحسب ابتداؤها فى السفر او الحضر من ساعة المسح على اصح الاقوال

(2)المسح على الخفين بعد الوضوء من البول وثبت المسح على الخفين والعمامة من كل حدث اصغر فى احاديث كثيرة

اما الحدث الاكبر الموجب للغسل كالجنابة فلا يكفى فيه المسح على الخفين ولا العمامة بل لابد من الاغتسال

اما الجبيرة والجروح المعصوبة فانه يمسح عليها من الحدثين الاصغر والاكبر اما اذا كان المسح

يضرها او يخشى منه الضرر فلا تمسح ويتيمم عنها ولكن مع غسل سائر الاعضاء الصحيحة

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الثالث والعشرون

..........................

عن على بن ابى طالب رضى الله عنه قال :

(كنت رجل مذاء فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منى فأمرت بن الاسود فساله فقال يغسل ذكره ويتوضأ)

وللبخارى :(اغسل ذكرك وتوضأ) ولمسلم :(توضأوانضخ فرجك)

مذاى :صيغة مبالغة اى كثير المذى

انضخ فرجك :المرادبالنضخ الرش وهو الاكثر وقد يراد به لبغسل وهو المراد هنا ليوافق الرواية المصرحة بالغسل

مايؤخذ من الحديث

....................

(1)نجاسة المذى وانه يجب غسله ولكن يعفى عن يسيره بسبب المشقة

(2)انه من نواقض الوضوء لانه خارج من احد السبيلين

(3)وجوب غسل الذكر

(4)انه لايوجب غسل البدن كالجنابة وهو اجماع

(5)انه لايكفى فى ازالة المذى الاستجمار بالحجارة كالبول بل لابد من الماء

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الرابع والعشرون

........................

عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازنى رضى الله عنه:

(شكى الى النبى صلى الله الرجل يخيل اليه: انه يجد فى الصلاة فقال لاينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا)

ما يؤخذ من الحديث

..................

(1)القاعدة العامةان مجرد الشك فى الحدث لايبطل الوضوء ولا الصلاة

(2)تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بيين

(3)ان الريح الخارجة من الدبر بصوت او من غير صوت ناقضة للوضوء

(4)يراد من سماعهالصوت ووجدان الريح :التيقن من ذلك فلو كان لايسمع ولايشم وتيقن بغير هذين الطريقتين انتقض وضوءه

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الخامس والعشرون

.....................

عن أم قيس بنت محصن السدية

(انها اتت بابن صغير لها لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فأجلسه فى حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضخه على ثوبه ولم يغسله)

مايؤخذ من الحديث

...................

(1)نجاسة بول الغلام وان لم يأكل بشهوة

(2)كفاية الرش الذى لايبلغ درجة الجريان لتطهير بول الغلام

(3)اخلاق النبى صلى الله عليه وسلم الكريمة وتواضعه الجم

فائدة

........

النضخ للذكر والغسل لبول الانثى هو الذى تدل عليه الاحاديث الصحيحة الصريحة

واختلف العلماء فى السبب الذى اوجب التفريق بين بول الغلام وبول الجارية

(1)ان الغلام عنده حرارة غزيرة زائدة على حرارة الجارية تطبخ الطعام وتلطف الفضلات الخارجة

(2)ان الغلام عادة ارغب الى الناس من الجارية فيكثر حمله ونقله وتباشر نجاسته مما يسبب المشقة والحرج فسومح

بتخفيف نجاسته والقاعدة العامة تقول(المشقة تجلب التيسير)

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث السادس والعشرون

.......................

عن انس بن مالك رضى الله عنه قال

(جاء اعرابى فبال فى طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبى صلى الله عليه وسلم

فلما قضى بوله امر النبى صلى الله عليه وسلم بذنوب ماء فاهريق عليه)

اعرابى : من سكان البادية

طائفة :ناحية

فزجره الناس :نهروه

ذنوب : بفتح الذال الدلو المملوء بالماء ولا تسمى ذنوبا الا اذا كان فيها ماء

مايؤخذ من الحديث

..................

(1)ان البول على الارض يطهر بغمره بالماء

(2)احترام المساجد وتطهيرها

(3)سماحة خلق النبى صلى الله عليه وسلم فقد ارشد الاعرابى برفق ولين بعدما بال مما جعله يقول :

(اللهم ارحمنى وارحم محمدا ولاترحم معنا احدا ) كما جاء فى حديث البخارى

(4)بعد نظره صلى الله عليه وسلم ومعرفته لطبائع الناس

(5)عند تزاحم المفاسد يرتكب اخفها فقد تركه يكمل بوله لاجل مايترتب عليه من الاضرار بقطعه عليه

(6)ان البعد عن الناس والمدن يسبب الجفاء والجهل

(7)الرفق بتعليم الجاهل

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث السابع والعشرون

.........................

(1)عن ابى هريرة رضى الله عنه قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

(الفطرة خمس :الختان والاستحداد وقص لشارب وتقليم الاظافر ونتف الابط )

المعنى الاجمالى

...............الخمس خصال المذكورة من جملة النظافة التى اتى بها الاسلام

اولها :الختان الذى يسبب عدم حدوثه تراكم النجاسات والاوساخ فتحدث الامراض والجروح

ثانيها :حلق الشعور التى حول الفرج سواء كان قبلا ام دبرا لان بقاءها فى مكانها يجعلها معرضة للتلوث والنجاسات

وربما اخلت بالطهارة الشرعية

ثالثها :قص الشارب الذى بقاؤه يسبب تشويه الخلقة ويكره الشراب بعد صاحبه وهو من التشبه بالمجوس

رابعها:تقليم الاظافر التى يسبب بقاؤه تجمع الاوساخ فيها فتخالط الطعام فيحدث المرض

خامسها :نتف الابط الذى يجلب بقاؤه الرائحة الكريهة

مايؤخذ من الحديث

..................

(1)ان فطرة الله تدعو الى كل خير وتبعد عن كل شر

(2)ان هذه الخصال الخمس الكريمة من فطرة الله التى يحبها ويأمر بها

(3)ان الدين الاسلامى جاء بالنظافة والجمال والكمال

(4)مشروعية تعاهد هذه الاشياء وعدم الغفلة عنها

(5)قال ابن حجر (يتعلق بهذه الخصال فوائد دينية ودنيوية منها تحسين الهيئة وتنظيف البدن والاحتياط للطهارة

ومخالفة شعار الكفار وامتثال امر الشارع

(6)ان ما يفعله الان الشبان والشابات من تطويل الاظافر ومايفعله الذكور من اعفاء الشوارب من الامور الممنوعة شرعا

رابط هذا التعليق
شارك

باب الغسل من الجنابة

......................

الغسل بضم الغين :اسم الاغتسال الذى هو تعميم البدن بالماء

واصل الجنابة البعد وانما قيل لمن جامع او خرج منه المنى :جنب لان ماءه باعد محله

ويراد بهذا الباب الاحكام التى تتعلق بالغسل وتبين اسبابه وآدابه

وهو من جملة الطهارة المشروعة للصلاة ومن النظافة المرغب فيها

(وان كنتم جنبا فاطهروا )( المائدة : 6 ) عدا مافيه من فوائد صحية وقلبية فان المجامع حينما تخرج منه النطفة

التى تعتبر سلالة بدنه وجوهره ويحصل له بعد خروجها شئ من الاجهاد والتعب ويحصل له فتور وكسل وتبلد ذهن وركود فى

حركة الدم ومن رحمة الحكيم الخبير شرع هذا الغسل الذى يعيد الى الجسد قوته وينشط دورة الدم فى جسمه فيعود

الى نشاطه وكم فى شرع الله من حكم واسرار !!

وفقنا الله تعالى لفهمها والايمان بها

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الثامن والعشرون

........................

عن ابى هريرة رضى الله عنه (ان النبى صلى الله عليه وسلم لقيه فى بعض طرق المدينة وهو جنب قال: فانخنست منه

فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال : اين كنت يا ابا هريرة ؟ قال :كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهارة

فقال :سبحان الله المؤمن لاينجس )

انخنست :من الخنوس وهو التأخر والاختفاء يعنى انسللت واختفيت

منه : اى من اجله حيث رأيت نفسى نجسا بالنسبة الى طهارته وجلالته صلى الله عليه وسلم

كنت جنبا :اى كنت ذا جنابة وتقع هذه اللفظة على الواحد والجمع المذكر والمؤنث

سبحان الله :تعجب من اعتقاد ابى هريرة التنجس من الجنابة

مايؤخذ من الحديث

..................

(1)كون الجنابة ليست نجاسة تحل بالبدن

(2)كون الانسان لاتنجس ذاته لاحيا ولا ميتا وليس معناه ان بدنه لاتصيبه النجاسة او تحل به

(3)جواز تأخير الغسل من الجنابة

(4)تعظيم اهل الفضل والعلم والصلاح ومجالستهم على احسن الهيئات

(5)مشروعية استذان التابع للمتبوع فى الانصراف فقد انكر النبى صلى الله عليه وسلم على

ابى هريرة ذهابه من غير علمه وذلك الاستذان من حسن الأدب

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث التاسع والعشرون

........................

عن عائشة رضى الله عنها قالت :( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأوضوءه للصلاة

ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده

وكانت تقول : كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه جميعا)

التخليل : ادخال الاصابع بين اجزاء الشعر

اروى بشرته :اوصل الماء الى اصول الشعر والبشرة المراد بها هنا ظاهر الجلد المستور بالشعر

افاض عليه :اسال الماء على شعره

مايؤخذ من الحديث

..................

(1)مشروعية الغسل من الجنابة سواء أكان ذلك لانزال المنى ام لمجرد الايلاج

(2)ان الغسل الكامل ماذكر فى هذا الحديث من تقديم غسل اليدين ثم الوضوء ثم تخليل الشعر الكثيف ثم غسل بقية البدن

(3)قولها : (كان اذا اغتسل )يدل على تكرارهذا الفعل منه عند الغسل من الجنابة

(4)جواز نظر احد الزوجين لعورة الاخر وغسلهما من اناء واحد

(5)تقديم غسل اعضاء الوضوء فى ابتداء الغسل على الغسل من الجنابة عدا غسيل الرجلين فانه مؤخر الى

بعد الانتهاء من غسل البدن كله

(6)قولها : (ثم توضا وضوءه للصلاة ثم غسل سائر جسده ) يدل على ان غسل اعضاءالوضوء رافع للحدثين

الاكبر الاصغر فان الامر الذى يوجب غسل هذه الاعضاء للجنابة ولرفع الحدث الاصغر واحد

(7)سائر الجسد : بقيته

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الثلاثون

................

عن ميمونة بنت الحارث رضى الله عنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم انها قالت

(وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فاكفا بيمينه على يساره مرتين او ثلاثا ثم غسل فرجه

ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم افاض على راسه

الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فاتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه )

اكفأ الاناء : قلبه على وجهه

ضرب بيده فى الارض او الحائط :المراد منه مسح يده باحدهما لازالة اللزوجة بعد الاستنجاء

افاضة الماء على الشئ : افراغه عليه واسلته فوقه

فلم يردها : (بكسر الراء) لم يحتاجها

مايؤخذ من الحديث

................

(1)الحديث الاول ذكر فيه غسل اليدين مجملا وفى هذ الحديث ذكر انه غسلهما مرتين او ثلاثا

(2)فى هذا الحديث انه بعد غسل اليدين غسل فرجه ثم مسح يديه بالارض مرتين او ثلاثا وقد ذكر العلماء انه

يعفى عن بقية الرائحة بعد دلكها بالارض او غسلها بمطهر اخر

(3)يتعين ان ينوى بغسل فرجه ابتداء الجنابة لئلا يحتاج الى غسله مرة اخرى

(4)فى هذا الحديث ان ميمونة جاءته بخرقة لينشف بهااعضاءه فلم يقبلها وانما نفض يديه من الماء

(5)انه لايجب دلك الجسد فى الغسل وهو كالدلك فى الوضوء سنة

(6)انه لايغسل اعضاء الوضوء للجنابة بعد غسلها فى الوضوء فقد صحح النووى انه يجزئ غسلة واحدة عن الوضوء وعن الجنابة

(7)ان غسل الجسد مرة واحدة وبعضهم يجعله ثلاثا قياسا على الوضوء ولا قياس على النص

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الحادى والثلاثون

........................

عن عبد الله بن عمر : ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال :

(يارسول الله ايرقد احدنا وهو جنب ؟ قال نعم اذا توضأاحدكم فليرقد )

مايؤخذ من الحديث

.................

(1)جواز نوم الجنب قبل الغسل اذا توضأ

(2)ان الكمال ان لا ينام الجنب حتى يغتسل لان الاكتفاء بالوضوء رخصة

(3)مشروعية الوضوء قبل النوم للجنب اذا لم يغتسل

(4)كراهة نوم الجنب بلا غسل ولا ضوء

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الثانى والثلاثون

.....................

عن ام سلمة رضى الله عنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت :

(جاءت ام سليم امرأة ابى طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :يا رسول الله لايستحى من الحق

فهل على المرأة غسل اذا هى احتلمت ؟ فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم نعم : اذا رأت الماء )

قالت ان الله وهو الحيى لايمتنع من ذكر الحق الذى يستحيا من ذكره من اجل الحياء مادام فى ذكره فائدة

مايؤخذ من الحديث

.....................

(1)ان المرأة عليها غسل حين تحتلم اذا رأت الماء

(2)ان المرأة تنزل كما ينزل الرجل

(3)اثبات صفة الحياء لله عز وجل اثباتا يليق بجلاله على انه لا يمتنع تعالى من قول الحق لاجل الحياء

(4)ان الحياء لا ينبغى ان يمنع من تعلم العلم حتى فى المسائل التى يستحيا منها

(5)ان من الادب وحسن المخاطبة ان يقدم امام الكلام الذى يستحيا منه مقدمة تناسب المقام تمهيدا للكلام

ليخف وقعه ولئلا ينسب صاحبه الى الجفاء

رابط هذا التعليق
شارك

الحديث الثالث والثلاثون

..........................

عن عائشة رضى الله عنها قالت : (كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج الى

الصلاة وان يقع الماء فى ثوبه )

وفى مسلم ( لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلى فيه )

اختلف العلماء فى نجاسة المنى فذهبت الحنفية والمالكية الى نجاسته مستدلين باحاديث غسله من ثوب

رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب الشافعى واحمد واهل الحديث وابن حزم وابن تيمية الى طهارته مستدلين بادلة كثيرة

(1)صحة احاديث فرك عائشة المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يابسا بظفرها فلو كان نجسا

لما كفى الا الماء كسائر النجاسات

(2)ان المنى هو اصل الانسان ومعدنه فلا ينبغى ان يكون اصله نجسا خبيثا والله كرمه وطهره

(3)لم يأمر النبى صلى الله عليه وسلم بغسله والتحرر منه كالبول

(4)اجابوا بحديث غسله بان الغسل لايدل على النجاسة كما ان غسل المخاط ونحوه لايدل على نجاسته

والنظافة من النجاسات والمستقذرات مطلوبة شرعا فكيف لايقر غسله صلى الله عليه وسلم

مايؤخذ من الحديث

..................

(1)طهارة المنى وعدم وجوب غسله من البدن والثياب وغيرها

(2)استحباب ازالته عن الثوب والبدن فيغسل رطبا ويفرك يابسا

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة

×
×
  • أضف...