Howayda Ismail بتاريخ: 15 نوفمبر 2010 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 15 نوفمبر 2010 الحديث الرابع والثلاثون ......................... عن ابى هريرة رضى الله عنه :ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ) شعبهاالاربع :يريد بذلك يديها ورجليها وهو كناية عن الجماع ثم جهدها :بفتح الجيم والهاء (بلغ المشقة بكدها وهو كناية عن الايلاج مايؤخذ من الحديث : ................. (ا)وجوب الغسل من ايلاج الذكر فى الفرج وان لم يحصل انزال (2)يكون هذا الحديث ناسخا لحديث ابى سعيد (الماء من الماء)المفهوم منه بطريق الحصر انه لاغسل الا من انزال المنى خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 15 نوفمبر 2010 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 15 نوفمبر 2010 الحديث الخامس والثلاثون ......................... عن ابى جعفر محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى طالب رضى الله عنهم (انه كان هو وابوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل ؟ فقال : يكفيك صاع فقال رجل : مايكفينى فقال جابر كان يكفى من هو اوفى منك شعرا وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امنا فى ثوب ) وفى لفظ (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا ) مايؤخذ من الحديث ................ (1)وجوب الغسل من الجنابة وذلك بافاضة الماء على العضو وسيلانه عليه (2)قال فى بداية المجتهد : لايستدل به على لزوم الدلك ولا على عدمه (3)ان الصاع هو اربع امداد يكفى لغسل من الجنابة قال ابن دقيق العبد وليس ذلك على سبيل التحديد فقد دلت الاحاديث على مقادير مختلفة وذلك والله اعلم لاختلاف الاوقات الحالات كقلة الماء وكثرته والسفر والحضر (4)استحباب التخفيف فى ماء الطهارة (5)انكار على من يخالف سنة النبى صلى الله عليه وسلم خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 20 نوفمبر 2010 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 20 نوفمبر 2010 الحديث السادس والثلاثون ....................... عن عمران بن حصين رضى الله عنه (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل فى القوم ؟ فقال : يا فلان مامنعك ان تصلى فى القوم ؟ فقال : يارسول الله اصابتنى جنابة ولا ماء فقال :عليك بالصعيد فانه يكفيك ) رواه البخارى معتزلا : منفردا عن القوم متنحيا عنهم وهو خالد بن رافع رضى الله عنه وكان ممن شهد بدر الصعيد : وجه الارض وما علا منها مايؤخذ من الحديث .................. (1)التيمم ينوب مناب الغسل فى التطهر من الجنابة (2)ان التيمم لايكون الا لعادم الماء او المتضرر باستعماله وقد بسط الرجل عذره وهو عدم وجود الماء فأقره الرسول على ذلك (3)لا ينبغى لمن رأى مقصرا فى عمل ان يبادره بالتعنيف او اللوم حتى يستوضح عن السبب فى ذلك فلعل له عذر وانت تلوم (4)جواز الاجتهاد فى مسائل العلم بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم فقد ظن الصحابى ان من اصابته الجنابة لا يصلى حتى يجد الماء وانصرف ذهنه الى ان اية التيمم خاصة بالحدث الاصغر خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Om Zayd بتاريخ: 20 نوفمبر 2010 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 20 نوفمبر 2010 (3)لا ينبغى لمن رأى مقصرا فى عمل ان يبادره بالتعنيف او اللوم حتى يستوضح عن السبب فى ذلك فلعل له عذر وانت تلوم جزاكم الله خيرا.. معنى مهم جدا جدا أذكر انني قرأت مرة انك لو رأيت من يسجد لصنم .. لا تتسرع و تقول كفر ربما كان أعمى لا يعرف أن أمامه صنما رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 21 نوفمبر 2010 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 21 نوفمبر 2010 الحديث السابع والثلاثون ....................... عن عمار بن ياسر رضى الله عنه قال :(بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمرغت فى الصعيد كما تمرغ الدابة ثم اتيت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال :انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه) فتمرغت فى الصعيد : تقلب فى الارض حتى عم بدنه التراب تقول بيديك : يراد بالقول الفعل وهو كثير فى لسان الشرع ولغة العرب مايؤخذ من الحديث .................. (1)التيمم للغسل من الجنابة (2)انه لابد من طلب الماء قبل التيمم (3)صفة التيمم وهو ضرب الارض مرة واحدة ثم مسح الوجه واليدين وتعميمها بالمسح (4)ان التيمم للحدث الاكبر كالتيمم للحدث الاصغر فى الصفة والاحكام (5)الاجتهاد فى مسائل العبادات (6)ان المجتهد اذا اداه اجتهاده الى غير صواب وفعل العبادة ثم تبين له الصواب بعد ذلك فانه لايعيد تلك العبادة خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 22 نوفمبر 2010 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 22 نوفمبر 2010 الحديث الثامن والثلاثون ....................... عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما :ان النبى صلى الله عليه وسلم قال :(اعطيت خمس لم يعطهن احد من الانبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لى الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتى ادركته الصلاة فليصل واحلت لى المغانم ولم تحل لاحد قبلى واعطيت الشفاعة وكان النبى يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة ) مايؤخذ من الحديث ................... (1)تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الانبياء وتفضيل امته على سائر الامم (2)تعديد نعم الله على العبد وان ذكرها على وجه الشكر لله وذكر الائه يعد عبادة وشكرا لله (3)ان صحة الصلاة لاتختص ببقعة دون اخرى (4) ان الاصل فى الارض الطهارة للصلاة والتيمم (5)ان كل ارض صالحة ليتيمم منها (6)سعة هذه الشريعة وعظمتها لذا جعلت لتنظيم العالم كله فى عباداته ومعاملاته على اختلاف امصاره وتباعد اقطاره (7)قوله : (ايما رجل ) لايراد به جنس الرجال وحده وانما يراد امثاله من النساء ايضا لان النساء شقائق الرجال (8)قال الصنعانى :انما خص مسافة شهر دون مسافة ابعد منه لانه لم يكن بينه وبين من اظهرالعداوة له اكثر ذلك خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 23 نوفمبر 2010 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 23 نوفمبر 2010 باب الحيض ............ الحديث التاسع والثلاثون ......................... عن عائشة رضى الله عنها (ان فاطمة بنت ابى حبيش : سالت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : انى استحاض فلا اطهر فادع الصلاة ؟ قال : لا ان ذلك عرق (بكسر العين) ولكن دعى الصلاة قدر الايام التى كنت تحضين فيها ثم اغتسلى وصلى ) وفى رواية( وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة : فاتركى الصلاة فيها فاذا ذهب قدرها فاغسلى عنك الدم وصلى ) عرق :اى عرق انفجر ويقال لهذا العرق : العاذل وهو فى ادنى الرحم دون قعره ودم الحيض يخرج من قعر الرحم تعريف دم الحيض : جعله الله من رحمته وحكمته فى رحم المرأة غذاء لجنينها فاذا وضعت تحول الى لبن لغذاء طفلها فاذا كانت غير حامل او مرضع برز الزائد منه فى اوقات معلومة لهذا يندر ان تحيض الحامل او المرضع اقل سن للحيض :ذهب جمهور العلماء ان قل سن للحيض 9 سنوات ولاحد لاكثره لاختلاف النساء فى ذلك وقيل متى رات العجوز المسنة الدم فهو حيض مايؤخذ من الحديث ................. (1) الفرق بين دم الاستحاضة وبين دم الحيض فدم الاستحاضة هو المطبق واما دم الحيض فله وقت خاص (2)ان دم الاستحاضة لايمنع الصلاة وسائر العبادات (3)ان دم الحيض يمنع الصلاة من غير قضاء لها (4)ان المستحاضة التى تعرف قدر عادة حيضها تحسبها ثم تغتسل بعد انقضائها لتقوم ايام طهرها بالعبادات التى تتجنبها الحائض (5)ان الدم نجس يجب غسله (6)انه يجب على المستحاضة تكرار الغسل لكل دخول وقت صلاة (7)ذكر ان قوله ( فاغسلى عنك الدم وصلى ) مشكل فى ظاهره لانه لم يذكر الغسل ولابد فيه بعد انقضاء ايام الحيض من الغسل والجواب الصحيح :ان هذه الرواية وان لم يذكر فيها الغسل فهى متضمنة له لوروده فى الرواية الاخرى الصحيحة التى قال فيها ( واغتسلى ) الاحكام التى تتعلق بالاستحاضة ........................... (1)لايجب عليها الغسل الا مرة واحدة حينما ينقطع حيضها وبهذا قال جمهور العلماء (2)انه يجب عليها الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم (ثم توضئ لكل صلاة ) (3)ان تغسل فرجها قبل الوضوء وتتلجم ( تغير الحفاض ) دفعا للنجاسة (4)الا تتوضا قبل دخول الوقت عند الجمهور (5)يجوز لزوجها وطئها فى حال جريان الدم عند الجمهور (6)حكم المستحاضة حكم الطاهرات فى سائر العبادات خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 24 نوفمبر 2010 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 24 نوفمبر 2010 الحديث الاربعون .................. عن عائشة رضى الله عنها (ان ام حبيبة استحضيت سبع سنين فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك : فامرها ان تغتسل قالت : فكانت تغتسل لكل صلاة ) المعنى الاجمالى .............. اصابت الاستحاضة (ام حبيبة بنت جحش ) سبع سنوات فسالت النبى صلى الله عليه وسلم عن كيفية الطهر من ذلك فامرها ان تغتسل فكانت تفعل ذلك لكل صلاة مايؤخذ من الحديث ..................... وجوب الغسل على المستحاضة عند انتهاء عدة ايام حيضها خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 28 نوفمبر 2010 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 28 نوفمبر 2010 الحديث الحادى والاربعون ........................ عن عائشة رضى الله عنها قالت ( كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد كلانا جنب وكان يأمرنى فأتزر فيباشرنى وانا حائض وكان يخرج رأسه الى وهو معتكف فاغسله وانا حائض ) اشتمل الحديث على ثلاث مسائل ............................. (1)ان النبى وزوجته كانا يغتسلان من الجنابة من اناء واحد لان الماء طاهر لايضره غرف الجنب منه اذ كان قد غسل يديه قبل ادخالهما فى الاناء (2)ان النبى صلى الله عليه وسلم اراد ان يشرع لامته فى القرب من الحائض بعد ان كان اليهود لا يؤاكلونها ولايضاعجونها فكان صلى الله عليه وسلم يامر عائشة ان تتزر فيباشرها بما دون الجماع وهى حائض (3)ان الحائض لاتدخل المسجد لئلا تلوثه ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يخرج اليها فى بيتها راسه وهو فى المسجد فتغسله مما يدل على ان قرب الحائض لامانع منه لمثل الاعمال وقد شرع توسعة بعد حرج اليهود مايؤخذ من الحديث ................ (1)جواز اغتسال الجنبين من اناء واحد (2)جواز مباشرة الحائض فيما دون الفرج وان بدنها طاهر لم تحل فيها نجاسة بحيضها (3)استحباب لبسها الازار وقت المباشرة (4)اتخاذ الاسباب المانعة من الوقوع فى المحرم (5)منع دخول الحائض المسجد (6)اباحة مباشرتها الاشياء رطبة او يابسة ومن ذلك غسل الشعر ةترجيله (7)ان المعتكف اذا اخرج راسه من المسجد لايعد خارجا منه ويقاس عليه غيره من الاعضاء اذ لم يخرج جميع بدنه خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 29 نوفمبر 2010 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 29 نوفمبر 2010 الحديث الثانى والاربعون ......................... عن عائشة رضى الله عنها قالت ( كان رسول اله صلى الله عليه وسلم يتكئ فى حجرى وانا حائض فيقرأ القرآن ) مايؤخذ من الحديث ................ جواز قراءة القران فى حجر الحائض لانها طاهرة البدن والثياب الاشياء التى تحرم على الحائض : ( من كتاب فقه العبادات ) ..................................................... قال ابن العثيميين رحمه الله (1) و (2) الصلاة والصيام لقوله صلى الله عليه وسلم (اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم ) رواه البخارى (3)الطواف بالبيت لان النبى صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلى مايفعل الحاج غير الا تطوفى (4)مما يحرم على الحائض الجماع لقوله تعالى (ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ) (5)الطلاق لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر عندما طلق زوجته اثناء حيضتها فقال راجعها ثم طلقها فى طهر لاتمسها فيه (الطلاق يقع ولكنه بدعى ياثم فيه الرجل ) (6)المكث فى المسجد(طول القيام او طول الجلوس )لقوله انى لااحل المسجد لحائض ولاجنب الا كعابرى سبيل (7)قراءة القرآن وفيها خلاف (لايجوز للتعبد ولكن للضرورة ) ولكن لايجوز للجنب فعل ذلك اطلاقا (8)مس المصحف لقوله تعالى ( لايمسه الا المطهرون ) خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 30 نوفمبر 2010 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 30 نوفمبر 2010 الحديث الثالث والاربعون ........................ عن معاذة قالت : (سألت عائشة رضى الله عنها فقلت : مابال الحائض تقضى الصوم ولاتقضى الصلاة ؟ فقالت احرورية انت ؟ فقلت لست بحرورية ولكنى اسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولانؤمر بقضاء الصلاة ) احرورية انت : نسبة الى بلدة قرب الكوفة اسمها ( حروراء ) خرجت منها اول فرقة من الخوارج على على بن ابى طالب فصار الخوارج يعرفون بالحرورية مذهب الخوارج كان مبنى على الشدة والحرج فكانوا لايفرقون فى القضاء بين الصيام والصلاة لذلك وصفتها عائشة بانها حرورية منكرة عليها اعتقادها بما يعتقد الخوارج مايؤخذ من الحديث ................. (1)ان الحائض تقضى الصيام ولاتقضى الصلاة لان الصلاة تتكرر كل يوم 5 مرات فهى عبادة مستمرة ويحصل من اعادتها وقضائها مشقة (2)ان تقرير النبى صلى الله عليه وسلم امته على شئ يعد من السنة (3)الانكار على كل من سأل سؤال تعنت ومجادلة (4)تبين العلم لمن طلبه للتعلم والاسترشاد (5)كون الحائض لاتقضى الصلاة لاجل المشقة من الادلة اتى تقرر القاعدة الاسلامية العامة وهى( ان المشقة تجلب التيسير ) خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 30 نوفمبر 2010 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 30 نوفمبر 2010 بانتهاء باب الحيض لابد من ذكر بعض الامور المتعلقة به ..................................................... س :ماحكم الصفرة والقدرة اذا جاءت قبل الحيض واذا جاءت اثناء الحيض واذا جاءت بعد الحيض ؟ الصفرة :الماء المائل للوسخ والعكر القدرة :ماء محمر ج :الصفرة اذا جاءت قبل او بعد الحيض فليست بشئ وحكمها حكم الاستحاضة لحديث ام عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا واذا جاءت اثناء الحيض فهى حيض بدليل المخالفة (حديث ام عطية ) ..................................................................................................................... س : كيف تعرف المستحاضة ايام حيضتها ؟ ج : تعرف المستحاضة ايام حيضتها بثلاث امور (1)ان تكون لها مدة معلومة قبل استحاضة وفى هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعلومة هى مدة الحيض بدليل حديث ام سلمة انها استفتت النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك فقال لتنظر قدر الايام التى كانت تحيضهن فتدع الصلاة ثم فلتغتسل وتصلى (2)التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم (اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف فاذا كان كذلك فامسكى عن الصلاة ) (3)ان تكون ليس لها ايام معلومة لكونها نسيت عدد ايام حيضتها او انها بدأت بلوغها بالاستحاضة فتمكث على عادة الحيض نساء اهل البلد بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ثم تحيض ستة ايام او سبعة فى علم الله ............................................................................................................... س : ماحكم وطئ الحائض ؟ ج : حكمه التحريم وهو كبيرة من الكبائر وياثم الزوجين فى ذلك وقال بعض اهل العلم يجب الكفارة يتصدق بدينا او بدينا ونصف على التخيير والدليل قوله صلى الله عليه وسلم :( فى الذى يأتى زوجته وهى حائض قال يتصدق بدينا او نصف دينار ) رواه الخمسة مقدار الدينار : 4 جم ذهب .................................................................................................................. س : ماحكم مكوث الحائض فى المسجد ؟ ج : بعض اهل العلم قال بالتحريم بدليل الحديث (41) وبعض اهل العلم قال بالاباحة وعلل ذلك بان احاديث النهى فيها فقال : ( اى ضعيفة ويجوز بالاجماع مرور الحائض فى المسجد كعابر سبيل ) ..................................................................................................... س: هل يجوز قراءة القرآن على كل حال ؟ ج :نعم يجوز قراءة القران على كل حال ماعدا الجنابة والدليل الحديث (42) خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 1 ديسمبر 2010 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 1 ديسمبر 2010 كتاب الصلاة الحديث الرابع والاربعون ....................... عن ابى عمرو الشيبانى واسمه سعد اياس قال حدثنى صاحب هذا الدار واشار بيده الى دار عبد الله بن عباس الله عنه قال :( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : اى العمل احب الى الله عز وجل ؟ قال : الصلاة على وقتها قلت : ثم اى ؟ قال :بر الوالدين : قلت ثم اى ؟ قال الجهاد فى سبيل الله قال : حدثنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادنى ) مايؤخذ من الحديث .................... (1)ان احب الاعمال الى الله تعالى الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد فى سبيل الله وذلك بعد وجود اصل الايمان فان العبادات فروعه وهو اساسها (2)يقصد بهذا السؤال الاعمال البدنية بقرينة تخصيص الجواب بالصلاة وبر الوالدين والجهاد ولم يدخل فى السؤال ولا جوابه شئ من اعمال القلوب التى اعلاها الايمان (3)ان الاعمال ليست فى درجة واحدة فى الافضلية وانما تتفاوت حسب تقريبها من الله تعالى ونفعها ومصلحتها فساله عما ينبغى تقديمه لها (4)ان الاعمال تفضل عن غيرها من اجل محبة الله لها (5)اثبات صفة المحبة لله تعالى اثباتا يليق بجلاله (6)فضل السؤال عن العلم خصوصا الاشياء الهامة (7)ترك بعض السؤال عن العلم لبعض الاسباب كمخافة الاضجار والهيبة من المسؤول سئل النبى عن المفاضلة فى الاعمال عدة مرات وكان صلى الله عليه وسلم يجيب على ذلك بما يناسب المقام ويصلح لحال السائل ولذا فانه تارة يقول :الصلاة فى اول وقتها وتارة يقول : الجهاد فى سبيل الله وتارة الصدقة وذلك حسب حال المخاطب ويليق به لان لكل انسان عملا يصلح له ولا ينجح الا به فينبغى توجيهه اليه وكذلك الوقت يختلف فحينا تكون الصدقة افضل من غيرها كوقت المجاعات والحاجة وتارة يكون طلب العلم الشرعى انفع للحاجة اليه وكذلك وظائف اليوم والليلة فساعة يكون الاستغفار والدعاء اولى من القراءة وساعة اخرى تكون الصلاة وهكذا . خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Om Zayd بتاريخ: 2 ديسمبر 2010 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 2 ديسمبر 2010 بانتهاء باب الحيض لابد من ذكر بعض الامور المتعلقة به ..................................................... س :ماحكم الصفرة والقدرة اذا جاءت قبل الحيض واذا جاءت اثناء الحيض واذا جاءت بعد الحيض ؟ الصفرة :الماء المائل للوسخ والعكر القدرة :ماء محمر ج :الصفرة اذا جاءت قبل او بعد الحيض فليست بشئ وحكمها حكم الاستحاضة لحديث ام عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا واذا جاءت اثناء الحيض فهى حيض بدليل المخالفة (حديث ام عطية ) ..................................................................................................................... س : كيف تعرف المستحاضة ايام حيضتها ؟ ج : تعرف المستحاضة ايام حيضتها بثلاث امور (1)ان تكون لها مدة معلومة قبل استحاضة وفى هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعلومة هى مدة الحيض بدليل حديث ام سلمة انها استفتت النبى صلى الله عليه وسلم فى ذلك فقال لتنظر قدر الايام التى كانت تحيضهن فتدع الصلاة ثم فلتغتسل وتصلى (2)التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم (اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف فاذا كان كذلك فامسكى عن الصلاة ) (3)ان تكون ليس لها ايام معلومة لكونها نسيت عدد ايام حيضتها او انها بدأت بلوغها بالاستحاضة فتمكث على عادة الحيض نساء اهل البلد بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ثم تحيض ستة ايام او سبعة فى علم الله ............................................................................................................... س : ماحكم وطئ الحائض ؟ ج : حكمه التحريم وهو كبيرة من الكبائر وياثم الزوجين فى ذلك وقال بعض اهل العلم يجب الكفارة يتصدق بدينا او بدينا ونصف على التخيير والدليل قوله صلى الله عليه وسلم :( فى الذى يأتى زوجته وهى حائض قال يتصدق بدينا او نصف دينار ) رواه الخمسة مقدار الدينار : 4 جم ذهب .................................................................................................................. س : ماحكم مكوث الحائض فى المسجد ؟ ج : بعض اهل العلم قال بالتحريم بدليل الحديث (41) وبعض اهل العلم قال بالاباحة وعلل ذلك بان احاديث النهى فيها فقال : ( اى ضعيفة ويجوز بالاجماع مرور الحائض فى المسجد كعابر سبيل ) ..................................................................................................... س: هل يجوز قراءة القرآن على كل حال ؟ ج :نعم يجوز قراءة القران على كل حال ماعدا الجنابة والدليل الحديث (42) جزاكم الله خيرا موضوع ذو صلة http://www.egyptiantalks.org/invb/index.php?showtopic=111135 رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 3 ديسمبر 2010 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 ديسمبر 2010 الحديث الخامس والاربعون ....................... عن عائشة رضى الله عنها : (لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الفجر فيشهد معه نساء مؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن الى بيوتهن مايعرفهن احد من الغَََُلس ) المروط : اكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف متلفعات : ملتحفات ( غطين الراس والبدن ) الغلس : اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل مايؤخذ من الحديث .................. (1)استحباب المبادرة الى صلاة الصبح فى اول وقتها (2)جواز اتيان النساء المساجد لشهود الصلاة مع الرجال مع عدم الخوف الفتنة ومع تحفظهن من اشهار انفسهن بالزينة خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 5 ديسمبر 2010 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 5 ديسمبر 2010 الحديث السادس والاربعون ........................ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : ( كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطئوا اخر والصبح كان النبى صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس ) الهاجرة : هى شدة الحر بعد الزوال ماخودة من هجر الناس اعمالهم لشدة الحر نقية : صافية لم تدخلها صفرة ولاتغير اذا وجبت : يعنى الشمس سقطت وغابت الغلس : ظلام اخر الليل مع ضياء الصبح مايؤخذ من الحديث ................. (1)افضلية المبادرة بالصلاة فى اول وقتها ماعدا العشاء (2)ان الافضل فى العشاء التاخير ويكون الى نصف الليل كما صحت به الاحاديث الا اذا اجتمع المصلون فتصلى خشية المشقة عليهم بالانتظار (3)ان الافضل للامام مراعاة حال المؤتمين من التخفيف مع الاتمام والاطالة مع عدم الضجر (4)فى الحديث دليل على ان الصلاة فى جماعة اولى من الاتيان بها فى اول وقتها وذلك لمراعاة الجماعة فى صلاة العشاء خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 6 ديسمبر 2010 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 6 ديسمبر 2010 الحديث السابع والاربعون ....................... عن ابى المنهال سيار بن سلامة قال : (دخلت انا وابى على ابى برزة الاسلمى فقال له ابى : كيف كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى المكتوبة ؟ فقال: كان يصلى الهجير التى تدعونها الاولى حين تدحض الشمس ويصلى العصر ثم يرجع احدنا الى رحله فى اقصى المدينة والشمس حية ونسيت ماقال فى المغرب وكان يستحب ان يؤخر العشاء التى تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين الى المائة ) المكتوبة : هى الصلوات الخمس ويريد المفروضة الاولى : هى الظهر لانها اول صلاة اقامها جبريل للنبى صلى الله عليه وسلم تدحض الشمس : تزول عن وسط السماء الى جهة الغرب الشمس حية : مجاز عبر به عن نقاء بياضها والمراد بحياتها : قوة اثر حرارتها وانارتها العتمة : محركة ظلمة الليل حين يغيب الشفق ويمضى من الليل ثلثه ويراد هنا صلاة العشاء ينفتل من صلاة الغداة : ينصرف من صلاة الصبح مايؤخذ من الحديث ::::::::::::::::::::: (1)بيان اول اوقات الصلوات الخمس وان اخر جزء من وقت اية صلاة هو اول جزء من وقت الصلاة التى بعدها ليس بينهما وقت فاصل (2)بيان ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يصليها فى اول وقتها عدا العشاء (3)ان الافضل فى العشاء التأخير الى آخر وقتها المختار وهو نصف الليل (4)كراهة النوم قبل صلاة العشاء لئلا يضيع الجماعة او يوقعها بعد وقتها المختار (5)كراهة الحديث بعدها لئلا ينام عن صلاة اللليل او صلاة الفجر جماعة لكن كراهة الحديث بعد العشاء لاتنسحب على مذاكرة العلم النافع او الاشتغال بمصالح المسلمين (6)قوله : التى تدعونها العتمة دليل على كراهة تسمية صلاة العشاء بالعتمة (7)ان يوقع صلاة الفجر فى غلس حيث ينصرف منها والرجل لايعرف الا من بجانبه مع اه يقرأ فى صلاتها من ستين اية الى المائة (8)فضيلة تطويل القراءة فى صلاة الصبح (9)وفيه انه ينبغى لمن سئل عن علم وهو لايعلم ان لايستنكف من قول( لااعلم ) لان الافتاء عن جهل قول على الله تعالى خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 7 ديسمبر 2010 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 7 ديسمبر 2010 الحديث الثامن والاربعون ....................... عن على رضى الله عنه : (ان النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ) وفى لفظ لمسلم ( شغلونا عن صلاة الوسطى_ صلاة العصر_ثم صلاها بين المغرب والعشاء ) مايؤخذ من الحديث ................... (1)ان المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر (2)جواز تاخير الصلاة عن وقتها لعدم التمكن من ادائها ولعل ذلك قبل ان تشرع صلاة الخوف فانهم امروا بعها بالصلاة رجالا وركبانا (3)ان من سهى عن الصلاة فى وقتها يصليها اذا ذكرها (4)جواز الدعاء على الظالم بقدر ظلمه لانه قصاص خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 8 ديسمبر 2010 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 8 ديسمبر 2010 الحديث التاسع والاربعون ......................... عن عبد اله بن عباس رضى الله عنهما قال : (اعتم صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال :الصلاة يارسول الله رقد النساء والصبيان فخرج وراسه يقطر يقول : لولا ان اشق على امتى او على الناس لآمرتهم بهذه الصلاة الساعة ) اعتم: دخل فى العتمة وهى ظلمة الليل مايؤخذ من الحديث ................. (1)ان الافضل فى صلاة العشاء التاخير ويمنع من ذلك المشقة (2)ان المشقة تسبب اليسر والسهولة فى هذه الشريعة السمحة (3)كمال شفقة النبى صلى الله عليه وسلم ورحمته بامته (4)كون بعض النساء والصبيان يشهدون الجماعة مع النبى صلى الله عليه وسلم خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 9 ديسمبر 2010 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 9 ديسمبر 2010 الحديث الخمسون ................. عن عائشة رضى اله عنها : عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدءوا بالعشاء ) مايؤخذ من الحديث .................. (1)ان الطعام والشراب اذا حضرا وقت الصلاة قدما عليه مالم يضق وقتها فتقدم على اية حال (2)ظاهر الحديث : سواء كان محتاجا للطعام ام غير محتاج لكن قيده كثير من العلماء بالحاجة (3)ان حضور الطعام للمحتاج اليه عذر فى ترك الجماعة على ان لايجعل وقت الطعام هو وقت الصلاة دائما وعادة مستمرة (4)ان الخشوع وترك الشواغل مطلوب ليحضر القلب للمناجاة خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان