جويرية بتاريخ: 6 نوفمبر 2010 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 6 نوفمبر 2010 (معدل) موضوع الأستاذ سكوربيون فيه افكار كتير تستحق المناقشة الزواج المدني بين القبول و الرفض و شايفة الموضوع اتجه لمناقشة الزواج المدني عند المسيحين فبقترح جزء ثاني للزواج المدني عند المسلمين تم تعديل 6 نوفمبر 2010 بواسطة جويرية الا بذكر الله تطمئن القلوب رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
mekkawy بتاريخ: 6 نوفمبر 2010 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 6 نوفمبر 2010 الصراحة أنا أول مرة أعرف إن في زواج مدني عند المسلمين .. لا مش أول مرة أعرف .. أول مرة أفكر .. و يعني ايه اساساً زواج مدني .. معلشوا يا جماعة المحامين بأة يشتغلوا :) مكاوى رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
جويرية بتاريخ: 6 نوفمبر 2010 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 6 نوفمبر 2010 الصراحة أنا أول مرة أعرف إن في زواج مدني عند المسلمين .. لا مش أول مرة أعرف .. أول مرة أفكر .. و يعني ايه اساساً زواج مدني .. معلشوا يا جماعة المحامين بأة يشتغلوا :) مكاوى ده العرفي لما يوثقوه في الشهر العقاري او جواز المصريين بأجانب الا بذكر الله تطمئن القلوب رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
عادل أبوزيد بتاريخ: 6 نوفمبر 2010 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 6 نوفمبر 2010 الأصل فى الزواج الإسلامى أنه مدنى و لا يتطلب طقوسا أو شعائر دينية و يكفى فيه الإيجاب و القبول و الإشهار .. الإشهار الذى يتمثل فى وجود شاهدين. ما سبق كان إستهلالا لابد منه لم أفهم المقصود بالزواج المدنى عند المسلمين ! إذا كان المقصود هو الزواج العرفى فالفرق بينه و بين الزواج الموثق أن الحقوق يمكن أن تضيع إذا ما أنكره الزوج و أتصور - مجرد تصور من جانبى - أن توثيق الزواج العرفى فى الشهر العقارى يؤدى إلى حماية الحقوق ... عند الإختلاف أو محاولة التنصل من تبعات الزواج من كلا الطرفين. مواطنين لا متفرجين رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
جويرية بتاريخ: 6 نوفمبر 2010 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 6 نوفمبر 2010 (معدل) الأصل فى الزواج الإسلامى أنه مدنى و لا يتطلب طقوسا أو شعائر دينية و يكفى فيه الإيجاب و القبول و الإشهار .. الإشهار الذى يتمثل فى وجود شاهدين. ما سبق كان إستهلالا لابد منه لم أفهم المقصود بالزواج المدنى عند المسلمين ! إذا كان المقصود هو الزواج العرفى فالفرق بينه و بين الزواج الموثق أن الحقوق يمكن أن تضيع إذا ما أنكره الزوج و أتصور - مجرد تصور من جانبى - أن توثيق الزواج العرفى فى الشهر العقارى يؤدى إلى حماية الحقوق ... عند الإختلاف أو محاولة التنصل من تبعات الزواج من كلا الطرفين. أول سطر في موضوع الأستاذ سكوربيون أعرض هذا الموضوع للنقاش لمعرفة الي أي مدي قد يحل هذا النوع من الزواج كثيرآ من المشاكل .. ام علي العكس يعقدها أكثر صحيح الزواج الاسلامي شروطه الأيجاب و القبول و الشهود و الأشهار بس اضيفت شروط تانية سواء عرفا او قانونا يعني ليس من شروط صحة الزواج ، الشقة و العفش و الشبكة لكن الناس اضافت الشرط ده فيه برضو قوانين مخالفة للشرع ، زي ضرورة علم الزوجة الأولي و احقيتها في الطلاق برضو مخالفات اخري زي في حالة الطلاق ، ومشاكل المحاكم و قضايا الطلاق و الخلع و النفقة برضو قانون مخالف للشرع ، وهوه رفع سن الزواج الي 18 سنة كل ده جعل الزواج الأسلامي اسما بس هوه مش اسلامي و خلت ناس تلجأ للزواج المدني تم تعديل 6 نوفمبر 2010 بواسطة جويرية الا بذكر الله تطمئن القلوب رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
جويرية بتاريخ: 6 نوفمبر 2010 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 6 نوفمبر 2010 فيه ستات برضو بتطلب الطلاق من ازواجها ، عشان ياخدوا معاش الأب و بعد كدة يتجوزوا عرفي بس ممكن بعد كدة الزوج ما يصدق يطلق و ميتجوزهاش عرفي الا بذكر الله تطمئن القلوب رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
عادل أبوزيد بتاريخ: 6 نوفمبر 2010 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 6 نوفمبر 2010 الفاضلة جويرية أراك أسرفت فى إستخدام تعبير "مخالف للشرع" الذى يعنى أن الشرع يرفض أمر ما و حقيقة الأمر أن الشرع لا يعترض عليه ما سبق كان إستهلالا لابد منه ليس حراما أن يكون سن الزواج للفتاة 18 سنة ليس حراما إشتراط إعلام الزوجة بالزواج الثانى ليس حراما أن يكون من حق الزوجة الأولى الطلاق للضرر نتيجة الزواج الثانى للزوج ليس حراما أن يكون من حق الزوجة طلب الخلع كل ده جعل الزواج الأسلامي اسما بس هوه مش اسلامىو خلت ناس تلجأ للزواج المدني لا أفهم هذه العبارة ؟ بأنه زواج إسلامى إسما ؟؟ و أن الزواج المدنى غير الزواج الإسلامى أو العكس ؟ مواطنين لا متفرجين رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 6 نوفمبر 2010 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 6 نوفمبر 2010 صحيح الزواج الاسلامي شروطه الأيجاب و القبول و الشهود و الأشهار بس اضيفت شروط تانية سواء عرفا او قانونا يعني ليس من شروط صحة الزواج ، الشقة و العفش و الشبكة لكن الناس اضافت الشرط ده فيه برضو قوانين مخالفة للشرع ، زي ضرورة علم الزوجة الأولي و احقيتها في الطلاق برضو مخالفات اخري زي في حالة الطلاق ، ومشاكل المحاكم و قضايا الطلاق و الخلع و النفقة برضو قانون مخالف للشرع ، وهوه رفع سن الزواج الي 18 سنة كل ده جعل الزواج الأسلامي اسما بس هوه مش اسلامي و خلت ناس تلجأ للزواج المدني اختى جويرية العقد شريعة المتعاقدين واعلام الزوجة الاولى بزواج زوجها الثانى امر حتمى على الماذون فعله اذا لم يخف الزوج حقيقة زواجه الاول كذلك ليس هناك خطأ فى ارتفاع سن الزواج ل18 سنة او حتى النزول به الى اقل من 16 طالما حدث البلوغ للزوجين وخاصة الفتيات التى يحدث لها بلوغ قبا الفتى بحوالى سنتين او اكثر وربنا اباح الطلاق للطرفين ولم يقصره على الرجل وحده فربما لاتتحمل زوجة عشرة زوجها حتى ولو لم يتزوج غيرها وربما كره زوجها عشرتها ايضا بدون الزواج من غيرها والرسول صلى الله عليه وسلم اجاز للمراة طلب الخلع فى حالة خوفها اقامة حدود الله مع زوجها كراهة له بشرط ردها المهر الذى اخذته منه سابقا والان نظرا لكثرة المشاكل هناك شروط معينة يشترطها ولى امر الزوجة فى عقد الزواج مثلا كاشتراط عدم الزواج عليها او عدم ارغامها على ترك العمل او تكمل تعليمها فى حالة ان كانت طالبة وللزوج الحق فى قبول او رفض هذه الشروط وفى حالة قبوله لهذه الشروط عليه الالتزام بها الا لو تنازلت الزوجة برغبتها عن احدى هذه الشروط واظن كل ماسبق ليس مخالفا للشرع فى شئ والعرف شئ والشرع شئ اخر فما جرى عليه العرف يجوز مخالفته او الغاؤه لكن بنود الشرع الاساسية لايمكن خرقها خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أبو محمد بتاريخ: 6 نوفمبر 2010 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 6 نوفمبر 2010 طيب نيجي لجزئية في غاية الاهمية طالما اننا طرحنا هذا الموضوع .. البعض قال وبثقة بان الاسلام مفيهوش زواج ديني .. أنا من هذا البعض يا سيدتى .. وأرجو ألا يضايق رأيى هذا أحدا بطبيعه الحال لو المقصود بالزواج الديني هو مايتم في دار عباده وبحضور رجل دين فيبقى البعض دول على حق . . اجراء مراسم الزواج في المسجد ووجود شيخ وماشابه كلها اجراءات شكلية فقط تتم كنوع من التقاليد لا علاقه لها بالدين ولا بأس منها طالما انها لا تتعارض معه .. bv:- لا أستطيع الاختلاف فى هذا بس في نفس الوقت في اجراءات اخرى تنص عليها الشريعه الاسلامية عشان تقدر تعتمد علاقة ما بين اثنين على انها زواج . . فعلى سبيل المثال المرأة مش ممكن تتزوج في عدتها .. كمان مش ممكن ابدا تتزوج شخص سبق وطلقها ثلاث مرات الا لو تزوجت شخص آخر غيره وعاشت معاه بشكل طبيعي ثم تطلقت منه لاي سبب عارض لا علاقه له برغبتها في عودتها للزوج الاول .. مش ممكن اسلاميا الجمع بين اختين في عصمة زوج واحد .. مينفعش ارملة او مطلقة تتزوج وهي حامل .. وهكذا عشرات الامثلة لحالات ممكن جدا القانون ميكونش عنده مانع في اتمام زواجها لكن يكون للدين راي مخالف فيها وفي الحالة دي مش ممكن ابدا يكون الزواج معترف بيه او صحيح الا لو تماشى مع الشريعه حتى لو خالف القانون .. هنا بقى نقف لحظة .. أنا قلت فى موضوع سكوربيون الآتى : أستطيع أن أدعى أن الزواج فى الإسلام هو زواج مدنى .. وأن المأذون ما هو إلا موثق لهذا الزواج .. ويمكن أن يقوم بعمله أى موثق فى الشهر العقارى إسمحيلى أن آخذ النقاط التى ذكرتيها حضرتك بأنها نقاط دينية .. أنا فهمت إن حضرتك بتقصدى (صححينى إن كنت على خطأ) إن هذه الأمور الدينية لازم يتولاها "رجل دين" وأعتقد فى حالة "إجراءات" الزواج فى الإسلام "حاليا" فإن الذهن لابد أن ينصرف إلى المأذون وحبذا لو كان مأذونا معمما (من باب سد الذرائع يعنى :)) .. الأمور الدينية دى هى كالآتى كما جاءت فى مداخلة حضرتك : بس في نفس الوقت في اجراءات اخرى تنص عليها الشريعه الاسلامية عشان تقدر تعتمد علاقة ما بين اثنين على انها زواج . . فعلى سبيل المثال المرأة مش ممكن تتزوج في عدتهاكمان مش ممكن ابدا تتزوج شخص سبق وطلقها ثلاث مرات الا لو تزوجت شخص آخر غيره وعاشت معاه بشكل طبيعي ثم تطلقت منه لاي سبب عارض لا علاقه له برغبتها في عودتها للزوج الاول مش ممكن اسلاميا الجمع بين اختين في عصمة زوج واحد مينفعش ارملة او مطلقة تتزوج وهي حامل .. لازم مأذون يعنى ؟ أم من الممكن أن يتأكد من كل هذا موثق الشهر العقارى وقوم هو بتلك "الإجراءات" ؟؟ (على فكرة دول خريجى حقوق ودارسين شريعة) وهكذا عشرات الامثلة لحالات ممكن جدا القانون ميكونش عنده مانع في اتمام زواجها لكن يكون للدين راي مخالف فيها وفي الحالة دي مش ممكن ابدا يكون الزواج معترف بيه او صحيح الا لو تماشى مع الشريعه حتى لو خالف القانون كتبت فى آخر مداخلتى فى موضوع سكوربيون : عن الزواج المدنى الذى يعتبره البعض حراما ، وذلك لانطباع صورة عنه بأنه عقد مدنى يشترط فيه كل من الطرفين ما يحلو له من الشروط (والعقد شريعة المتعاقدين) حتى لو خالفت تلك الشروط مبادئ الأديان الثابتة والتى تكاد (تلك المبادئ) تتشابه إلى أبعد الحدود .. وينسى هؤلاء أن قانون الزواج المدنى إذا قدر له الخروج إلى النور لابد أن يكون قانونا متفقا مع الدستور ياسيدتى .. الزواج المدنى لو قدر له أن يرى النور لابد أن يكون دستوريا .. ونحن تحكمنا مبادئ الشريعة الإسلامية طبقا للمادة الثانية من ذلك الدستور .. (خلى بالك أنا مش عايز اتكلم عن الزواج المدنى للمسيحيين .. دى منطقة محظورة هنا .. زى ما الكلام عن الزواج المدنى للمسلمين محظور هناك) الزواج فى الإسلام لم يكن فيه ورق ولا قلم ولا تسجيل قسيمة الزواج فى الشهر العقارى (حتى العواجيز بيسموها "الورقة" :) .. وده يبين شأنها فى الوجدان .. الوجدان اللى كان) .. ولكن لجأ المسلمون إلى كل ذلك عندما فسدت الذمم وضعـُف الإيمان بدون قسيمة زواج يعلم المسلم والمسلمة (اللى بصحيح)أن الزواج قد وصفه الله تعالى بأنه رباط سميك شديد يربط بينهما .. يقول سبحانه وتعالى فى سورة النساء: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21) تأملى قوله تعالى : "أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ" أى صارت العلاقة بينهما أوثق من علاقة المرأة بأبيها وأخيها وعلاقة الرجل بأمه وأخته .. وتأملى تعبير ميثاق غليظ كان من الضرورى أن تتدخل الإجراءات "القانونية المدنية" بعد فساد الذمم وضعف الإيمان ، وذلك بالتوثيق والتسجيل وخلافه للمحافظة على الحقوق (حقوق الأزواج والأبناء وآباء وأمهات وأقارب الأزواج ..... إلخ) .. سميها إجراءات قانونية مدنية أو اطلقى عليها أى مصطلح من كتب الفقه .. هى فى النهاية إجراءات نعرفها نحن بأنها قانونية مدنية اذا فلو ان قوانين معينة سنت لتنظيم عملية الزواج زي ان مثلا لازم يكون في تسجيل في المحكمة او ان مؤخر الصداق لا يزيد عن كذا او ماشابه مما لا يتعارض مع الشريعه الاسلامية فاهلا وسهلا . خاصة والشريعة مرنة جدا فيما يتعلق بما تشترطه المرأة في عقد زواجها مفيش مشاكل في اضافة او حذف ماتريد .. وفي الحالة دي فالي هيتزوج وفقا للقواعد دي ( مدنيا يعني ) هو في الاصل متزوج دينيا مفيش مشكلة .. خدى كمان واحدة برافو bv:- مش كده برضه نبقى متفقين ؟ اما لو خالفت القواعد الشريعه فانا مش مع العلاقة دي ومش هعتبرها زواج .. أنا معاكى 100% .. وده هو اللى حاصل حاليا .. يبقى الزواج فى الإسلام بيتم بالتراضى والاتفاق (فى حدود الشريعة) حتى لو تنطع البعض وقال إن بعض قوانين الأحوال الشخصية تخالف الشريعة ... فاكرة الهوجة بتاعة قانون الخلع ؟ ... راحت فين الأصوات دى اللى ملت الدنيا صراخ بدعوى محاربة الإسلام والنواح على ضيعة الإسلام فى بلاد الكفر التى تسمى "مصر" ؟ نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة تساند جيشها الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونةتحيا مصر*********************************إقرأ فى غير خضـوعوفكر فى غير غـرورواقتنع فى غير تعصبوحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
doha بتاريخ: 7 نوفمبر 2010 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 7 نوفمبر 2010 (معدل) الفاضل ابو محمد .. بما ان حضرتك اخترت تعقب على مداخلتي هنا فاسمح لي باقتباسها مرة ثانية من موضوع الفاضل سكوربيون الي موجود رابطه فوق ووضعها هنا .. ولي عوده ـ باذن الله ـ للتعقيب على مداخلتك.. أعرض هذا الموضوع للنقاش لمعرفة الي أي مدي قد يحل هذا النوع من الزواج كثيرآ من المشاكل .. ام علي العكس يعقدها أكثر ... الزواج الديني معلوم تمامآ انه ما يتم إجراءه في الكنيسة أو المسجد أو أي جهة دينية ويصدر به و مستند أو عقد زواج صادر عن الجهة التي سجلت الزواج وكان على الزوج والزوجة أن يحتفظا دائما بهذا العقد لإثبات أنهما متزوجان. السؤال هنا ... هل هناك أمكانية تطبيق الزواج فقط المدني في مصر بدون اتمام جانبه الديني ... و ما هي نظرتك أنت شخصيآ الي واحد من معارفك او اقربائك بعد ما علمت بأنه تزوج مدنيآ فقط ... هل سينقص هذا من احترامك له او لها .. او هل سيتغير رأيك في شخصه ...أنتظر رأي الأخوة المسيحيين بصورة خاصة في هذا الموضوع .. الذي أجد فيه حلآ كبيرآ لمشاكل حساسة يمكن حلها ببساطة من خلال تطبيق هذا الأجراء .. الفاضل سكوربيون .. ولو اني لا ادين بالمسيحية فمش عارفه ان كان سؤالك يشملني بس بما ان حضرتك لم تحدد في العنوان انك بتتحدث عن الزواج في الشريعه المسيحية تحديدا فاعتقد مفيهاش حاجه لو شاركت معاكم .. لو تسمح لي حضرتك اوضح بعض المفاهيم قبل مااجيبك على سؤالك الي هو عنوان الموضوع . . هل انا مع او ضد الزواج المدني .. بداية الزواج احد التشريعات الربانية التي تحدث لاسباب دينية بحته .. يعني مفيش حاجه اسمها زواج مدني وآخر ديني .. الزواج هو علاقه تنظمها الشرائع وبالتالي فهي داخله ضمنا في الدين .. كون ان هنالك قوانين تنظم هي بدورها عملية الزواج فنحن امام حالتين . اما ان القوانين دي متسقة مع شريعه من يتبعها يبقى في الحاله دي هو ماشي على القانون وفي نفس الوقت متزوج دينيا .. او انها غير متفقة ومعارضه له ففي الحالة دي الشخص ده لو اتبعها يبقى مش ( متزوج ) وانما هو في علاقه يقرها القانون . بناء على ماسبق ياريت لو نعدل السؤال بحيث يكون علاقات الارتباط القانونية .. هل انت مع او ضد .. طيب نيجي لجزئية في غاية الاهمية طالما اننا طرحنا هذا الموضوع .. البعض قال وبثقة بان الاسلام مفيهوش زواج ديني .. بطبيعه الحال لو المقصود بالزواج الديني هو مايتم في دار عباده وبحضور رجل دين فيبقى البعض دول على حق . . اجراء مراسم الزواج في المسجد ووجود شيخ وماشابه كلها اجراءات شكلية فقط تتم كنوع من التقاليد لا علاقه لها بالدين ولا بأس منها طالما انها لا تتعارض معه .. بس في نفس الوقت في اجراءات اخرى تنص عليها الشريعه الاسلامية عشان تقدر تعتمد علاقة ما بين اثنين على انها زواج . . فعلى سبيل المثال المرأة مش ممكن تتزوج في عدتها .. كمان مش ممكن ابدا تتزوج شخص سبق وطلقها ثلاث مرات الا لو تزوجت شخص آخر غيره وعاشت معاه بشكل طبيعي ثم تطلقت منه لاي سبب عارض لا علاقه له برغبتها في عودتها للزوج الاول .. مش ممكن اسلاميا الجمع بين اختين في عصمة زوج واحد .. مينفعش ارملة او مطلقة تتزوج وهي حامل .. وهكذا عشرات الامثلة لحالات ممكن جدا القانون ميكونش عنده مانع في اتمام زواجها لكن يكون للدين راي مخالف فيها وفي الحالة دي مش ممكن ابدا يكون الزواج معترف بيه او صحيح الا لو تماشى مع الشريعه حتى لو خالف القانون .. اذا فلو ان قوانين معينة سنت لتنظيم عملية الزواج زي ان مثلا لازم يكون في تسجيل في المحكمة او ان مؤخر الصداق لا يزيد عن كذا او ماشابه مما لا يتعارض مع الشريعه الاسلامية فاهلا وسهلا . خاصة والشريعة مرنة جدا فيما يتعلق بما تشترطه المرأة في عقد زواجها مفيش مشاكل في اضافة او حذف ماتريد .. وفي الحالة دي فالي هيتزوج وفقا للقوانين دي ( مدنيا يعني ) هو في الاصل متزوج دينيا مفيش مشكلة .. اما لو خالفت القوانين الشريعه فانا مش مع العلاقة دي ومش هعتبرها زواج .. اصل ايه الفرق مابين الزواج وغيره من العلاقات .. ورقة ؟؟ مش ممكن طبعا .. . هي شريعه ماشيين عليها .. عاوزين يبقى عندكم ماسمته هذه الشريعه بزواج يبقى التزموا بالشروط معندكمش محدش هيغصبكم ابدا تعملوا علاقه مش عاوزينها .. اعملوها بالشكل الي ترضوه بس متجوش تسموها بما سمته بها الشريعه . متقولوش عليها زواج .. تم تعديل 7 نوفمبر 2010 بواسطة doha ..إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك .. رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
جويرية بتاريخ: 7 نوفمبر 2010 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 7 نوفمبر 2010 الفاضلة جويرية أراك أسرفت فى إستخدام تعبير "مخالف للشرع" الذى يعنى أن الشرع يرفض أمر ما و حقيقة الأمر أن الشرع لا يعترض عليه ما سبق كان إستهلالا لابد منه ليس حراما أن يكون سن الزواج للفتاة 18 سنة ليس حراما إشتراط إعلام الزوجة بالزواج الثانى ليس حراما أن يكون من حق الزوجة الأولى الطلاق للضرر نتيجة الزواج الثانى للزوج ليس حراما أن يكون من حق الزوجة طلب الخلع كل ده جعل الزواج الأسلامي اسما بس هوه مش اسلامىو خلت ناس تلجأ للزواج المدني لا أفهم هذه العبارة ؟ بأنه زواج إسلامى إسما ؟؟ و أن الزواج المدنى غير الزواج الإسلامى أو العكس ؟ اقصد ان الزواج الشرعي الناس صعبته بمجموعة شروط اخري و وضعها الناس عرفا او قانونا فاصبح هناك بديل زي الزواج العرفي الزواج العرفي ايضا خطأ و معظم الناس بترفضه ناس في الصعيد اضطروا لتزويج بناتهم عرفيا ، البنت بتبقي مخلصة مدرسة في سن 17 ، ليه القانون يأجل جوازها سنة الزواج العرفي لا يضمن للزوجة اي حقوق سوي حقها في اثبات نسب الأطفال الخلع من حقوق المرأة و لكن يكون مقيد او مقنن لكن مش زي الوضغ الحالي الا بذكر الله تطمئن القلوب رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
جويرية بتاريخ: 7 نوفمبر 2010 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 7 نوفمبر 2010 (معدل) اختى جويرية العقد شريعة المتعاقدين واعلام الزوجة الاولى بزواج زوجها الثانى امر حتمى على الماذون فعله اذا لم يخف الزوج حقيقة زواجه الاول كذلك ليس هناك خطأ فى ارتفاع سن الزواج ل18 سنة او حتى النزول به الى اقل من 16 طالما حدث البلوغ للزوجين وخاصة الفتيات التى يحدث لها بلوغ قبا الفتى بحوالى سنتين او اكثر وربنا اباح الطلاق للطرفين ولم يقصره على الرجل وحده فربما لاتتحمل زوجة عشرة زوجها حتى ولو لم يتزوج غيرها وربما كره زوجها عشرتها ايضا بدون الزواج من غيرها والرسول صلى الله عليه وسلم اجاز للمراة طلب الخلع فى حالة خوفها اقامة حدود الله مع زوجها كراهة له بشرط ردها المهر الذى اخذته منه سابقا والان نظرا لكثرة المشاكل هناك شروط معينة يشترطها ولى امر الزوجة فى عقد الزواج مثلا كاشتراط عدم الزواج عليها او عدم ارغامها على ترك العمل او تكمل تعليمها فى حالة ان كانت طالبة وللزوج الحق فى قبول او رفض هذه الشروط وفى حالة قبوله لهذه الشروط عليه الالتزام بها الا لو تنازلت الزوجة برغبتها عن احدى هذه الشروط واظن كل ماسبق ليس مخالفا للشرع فى شئ والعرف شئ والشرع شئ اخر فما جرى عليه العرف يجوز مخالفته او الغاؤه لكن بنود الشرع الاساسية لايمكن خرقها وهوه القانون يلزم الزوج بان زوجته تعلم بزواجه ليه كل واحد ادري بمصلحته ، جايز هوه شايف ان عدم علم زوجته ده افضل فيه زوجة طلبت الطلاق من زوجها عشان عرفت انه اتجوز من 5 سنين ، و لما بيسالوا هل اسء معاملتك في 5 سنين اللي فاتت و انتي لم تعلمي بزواجه ، قالت لأ ، فاقنهعوها بان هيا متطلبش الطلاق و بعدين المحكمة تحكم بالطلاق للضرر ليه ، هوه الزواج الثاني قد يكون ضرر و قد يكون لا ، و اللي يقرر كدة القاضي لكن مش بشكل قاطع الزوجة تحصل علي الطلاق للضرر بمجرد زواج الزوج بأخري تم تعديل 7 نوفمبر 2010 بواسطة جويرية الا بذكر الله تطمئن القلوب رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Howayda Ismail بتاريخ: 7 نوفمبر 2010 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 7 نوفمبر 2010 وهوه القانون يلزم الزوج بان زوجته تعلم بزواجه ليه كل واحد ادري بمصلحته ، جايز هوه شايف ان عدم علم زوجته ده افضل فيه زوجة طلبت الطلاق من زوجها عشان عرفت انه اتجوز من 5 سنين ، و لما بيسالوا هل اسء معاملتك في 5 سنين اللي فاتت و انتي لم تعلمي بزواجه ، قالت لأ ، فاقنهعوها بان هيا متطلبش الطلاق و بعدين المحكمة تحكم بالطلاق للضرر ليه ، هوه الزواج الثاني قد يكون ضرر و قد يكون لا ، و اللي يقرر كدة القاضي لكن مش بشكل قاطع الزوجة تحصل علي الطلاق للضرر بمجرد زواج الزوج بأخري برضه بتتكلمى تانى بمنطق ان الطالبة تتهان او تتضرب اهون لها من الرفد من كليتها نفس الحكاية هنا مش مهم ان الزوجة تعيش مغفلة بس يبقى مافيش طلاق القانون بينفذ شرع ربنا فى حتمية اعلام الزوجة الاولى بالزواج الثانى وبعدين هو متجوز انسانة بتشاركه حياته مش جارية اشتراها من سوق العبيد وممكن يشترى غيرها دون ارادة منها فاكيد لازم تعرف بجوازه الثانى وهى وحدها اللى تقدر حجم الضرر المعنوى والنفسى الواقع عليها جراء زواجه عليها وسواء الزوج اساء العشرة ام لم يفعل بعد زواجه التانى فدى مسالة مبدأ انا واحدة من الناس مقبلش حد يشاركنى فى زوجى حتى لو احسن معاملتى اكثر من الاول بعد زواجه الثانى وفى هذه الحالة الطلاق حيكون عندى اهون من انى اعيش مغفلة وبعدين اللى يقرر الضرر الواقع على الزوجة لاهو الزوج ولا القاضى بل الزوجة نفسها ومن حقها تطلب الطلاق زى ماهو اعطى نفسه حق الزواج الثانى عليها وكون ان زوجة تقبل الزواج الثانى لزوجها فدى عملية نسبية بتختلف من ست لاخرى ولكل واحدة ظروفها على جنب كده فيه زوجة طلبت الطلاق من زوجها عشان عرفت انه اتجوز من 5 سنين ، و لما بيسالوا هل اسء معاملتك في 5 سنين اللي فاتت و انتي لم تعلمي بزواجه ، قالت لأ ، فاقنهعوها بان هيا متطلبش الطلاق عارفة دا لاته عامل زى اللى عامل عاملة وكل يوم يشترى سكوتها بهدية عشان متعرفش بس ياترى استمر فى المعاملة الكويسة دى بعد علمها ولا خلاص زالت مع زوال السبب وهو عدم المعرفة قال تعالى : { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم } (النساء:129) قليل دلوقت اللى بيراعى ربنا ويقيم العدل مع زوجته الوحيدة فما بالك لو تزوج عليها خواطر swan رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Alshiekh بتاريخ: 7 نوفمبر 2010 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 7 نوفمبر 2010 وهوه القانون يلزم الزوج بان زوجته تعلم بزواجه ليه كل واحد ادري بمصلحته ، جايز هوه شايف ان عدم علم زوجته ده افضل فيه زوجة طلبت الطلاق من زوجها عشان عرفت انه اتجوز من 5 سنين ، و لما بيسالوا هل اسء معاملتك في 5 سنين اللي فاتت و انتي لم تعلمي بزواجه ، قالت لأ ، فاقنهعوها بان هيا متطلبش الطلاق و بعدين المحكمة تحكم بالطلاق للضرر ليه ، هوه الزواج الثاني قد يكون ضرر و قد يكون لا ، و اللي يقرر كدة القاضي لكن مش بشكل قاطع الزوجة تحصل علي الطلاق للضرر بمجرد زواج الزوج بأخري كى أستطيع الرد عليك ، فلنعرف أولا ماهو الزواج ، الزواج ببساطة له أركان متى تحققت أصبح زواجا وتلك الأركان هى: 1- التأكد من خلو الطرفين من الموانع الشرعية 2- اإيجاب والقبول 3- الإشهار بألإضافة لعدة أمور فرعية أخرى لاتعتبر مهمة ولاتعطل عقد الزواج. من أهم النقاط فى الشروط السابقة هى مسألة " الإشهار " ماذا يعنى الإشهار؟ هل شهادة 2 شهود تعتبر إشهار؟ أم أن الإشهار يعنى أن البلد كلها تعرف؟ والغادى يقول للقادم أن فلا وفلانة قد اصبحا زوجين ، أو أن فلانا قد تزوج فلانة؟ بالطبع الإشهار أن يعلم الجميع بأمر الزواج . حسنا ، إذا كان الإشهار هو أن يعلم الجميع بأمر الزواج ، فكيف يخفى زوجا أمر زواجه عن زوجته أو زوجاته؟ إذا أستطاع الزوج إخفاء أمر زواجه عن زوجته او زوجاته وعن أسرته وأولاده ، فهذا ليس زواجا ، بل ( علاقة سرية ) إذن فالإشهار ببساطة ليس مجرد اثنين من الشهود وورقة سواء مسجلة بالشهر العقارى أو مختومة بخاتم المحكمة. ================================ المسألة الأخرى هى الفرق بين الزواج العرفى ، والزواج الرسمى أو المدنى لو جاز تسميته كذلك. من تعريف الزواج فى الفقرة السابقة ، يجب نعرف الآتى: فى الماضى وقبل ظهور الدولة الحديثة ، وعندما كانت البلدان صغيرة يعرف فيها كل شخص باقى أبناء بلدته ويستطيع أن يميز الغرباء ، كان الزواج يتم بدون اعتمادات رسمية حيث لم تكن هناك لامحاكم مختصة بذلك أو شهر عقارى يقوم بتوثيق عقود الزواج ، بل يكفى أن يقام حفل الزواج فيعلم القاصى والدانى بأمر الزواج. بعد أن كبرت رقعة المدن وسهلت الحركة وبعد أن خربت الذمم ، ومع ظهور تنظيم الدولة الحديثة ، تقرر أن يتم تسجيل كل الزيجات التى تتم حفظا للحقوق ولتطبيق النظام ، وتم سن القوانين المنظمة لذلك ، ولن هذا لم يمنع من أن تتم الزيجات بنفس القانون الاساسى للزواج الموجودة فى البنود 1 ، 2 ، 3 فى الفقرة السابقة. وأصبح مايتم تسجيله بالطرق القانونية يسمى " زواج رسمى " ويقوم بكتابة العقد فيه " المأذون " والمأذون هنا تعنى أنه مأذون من قاضى محكمة المنطقة ، أما مالا يتم تسجيله أو عقده بدون حضور مأذون فيسمى " جواز عرفى " وهو لايزال يمارس فى القرى النائية وبين بعض القبائل والى وقت قريب فى بعض القرى. مع الزمن ومع خراب الذمم أكثر وأكثر نشأ نوع جديد من العلاقة ( لاأرى انها يمكن أن تسمى زواجا ) يسمونها زورا " زواجا عرفيا : وهى فى الحقيقة لاتعنى سوى علاقة سرية ، لو جاز تسميتها زواجا فيمكن أن يطلق عليها " زواجا سريا ". هل الزواج السرى يعتبر زواجا صحيحا؟ فى رأيى هو زواج غير صحيح لأنه أفتقد شرطا مهما وهو شرط الإشهار ، ================================= بالنسبة لمسألة الطلاق للضرر ، فأعتقد أن هذه هى أبسط حقوق الإنسان ، أن تعيش الزوجة فى بيئة تحبها وترضاها ومع الإنسان الذى يقبله قلبها ، فهى ليست أجيرة ، وزمن العبودية قد ولى ، وأعتقد أنه طالما أعطى هذا الحق للرجل فلماذا تحرم المرأة منه؟ -- {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ}(11){اَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ}(12)وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ}(11) ذو العقل يشقى في النعيم بعقله *** وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم***************مشكلة العالم هي أن الحمقى والمتعصبين هم الأشد ثقة بأنفسهم ، والأكثر حكمة تملؤهم الشكوك (برتراند راسل)***************A nation that keeps one eye on the past is wise!AA nation that keeps two eyes on the past is blind!A***************رابط القرآن كاملا بتلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل برابط ثابت مع رابط للقراءة***************رابط القرآن كاملا ترتيل وتجويد برابط ثابت مع رابط للقراءة***************رابط سلسلة كتب عالم المعرفة رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
masraweya بتاريخ: 7 نوفمبر 2010 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 7 نوفمبر 2010 السلام عليكم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له لذا ذهب جمهور العلماء إلى أن الولي من شروط صحة النكاح، فإذا زوجت المرأة نفسها مع وجود ولي لها فنكاحها باطل، ويلزمها تجديد العقد رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أبو محمد بتاريخ: 7 نوفمبر 2010 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 7 نوفمبر 2010 ذهب جمهور العلماء إلى أن الولي من شروط صحة النكاح، فإذا زوجت المرأة نفسها مع وجود ولي لها فنكاحها باطل، ويلزمها تجديد العقد الأخت الفاضلة مصراوية أستطيع أن أتفهم ما ذهب إليه ذلك الجمهور من العلماء ، هذا إذا كنا نعيش ذلك الزمان الذى كان يـُسمح فيه بتزويج القاصرات ولكن من أيام جدى الله يرحمه ارتفع سن الزواج ولم يعد ممكنا أن تتزوج البنت القاصر ولو وافق جميع أولياؤها تحبى أرفع لك أغنية صالح عبد الحى : أبوها راضى وانا راضى ومالك انت بقى ومالنا ياقاضى البنت سن تلاتاشر والوش قمر اربعتاشر والجسم ما شاء الله عليه راخر مايفوتش من باب القاضى أبوها راضى وانا وانا راضى دى كانت أغنية بتعترض على قانون حدد سن زواج الفتيات بسن ستاشر سنة .. كان لابد للقاصر من ولى ليختار لها الكفء من الخـُطَّاب .. أما من بعد أغنية صالح افندى عبد الحى وما بعد ذلك أصبح لا يمكن زواج إلا البالغ الرشيد سؤال ربما يحسم الجدل : هل يستطيع الأب أو الأخ أو العم أو غيرهم أن يتصرفوا فى مال المرأة البالغ الرشيدة ؟ .. أيوه .. الله ينور عليكى .. مش ممكن طبعا (شرعا وقانونا) .. يبقى ازاى يتصرف فى نفس وحياة تلك المرأة ؟ .. أيهما فوق الآخر وأولى منه ؟ المال أم النفس ؟ ... أيوه .. الله ينور عليكى .. النفس طبعا .. فالمال أمره هين .. يذهب ويجئ .. أما الإنسان فمش هيعيش غير مرة واحدة بس سؤال تانى .. من فضلك الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان خرج عن ما ذهب إليه جمهور العلماء الذى تفضلتى وذكرتيه .. وذهب إلى جواز ولاية المرأة على نفسها عند الزواج .. فما حكم الإمام وما حكم مذهبه الذى تزوجنا نحن وآباؤنا وأجدادنا علي فقهه ؟ .. باطل ؟ .. يعنى احنا واللى خلفونا مش متجوزين ولا إيه ؟ نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة تساند جيشها الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونةتحيا مصر*********************************إقرأ فى غير خضـوعوفكر فى غير غـرورواقتنع فى غير تعصبوحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أبو محمد بتاريخ: 8 نوفمبر 2010 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 8 نوفمبر 2010 بالمناسبة .. المذهب الحنفى هو أقدم المذاهب السنية الأربعة وأقربها إلى عصر النبوة .. وقد انفرد المذهب الحنفى عن المذاهب الثلاثة فى العديد من المسائل (إحداها المسألة التى أتحاور بشأنها مع حضرتك) .. والسبب الرئيسى فى هذا الانفراد هو تشدده فى قبول خبر الآحاد مما روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام .. وتشدده فى معايير صحة الأحاديث نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة تساند جيشها الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونةتحيا مصر*********************************إقرأ فى غير خضـوعوفكر فى غير غـرورواقتنع فى غير تعصبوحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
جويرية بتاريخ: 8 نوفمبر 2010 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 8 نوفمبر 2010 إذا كان الإشهار هو أن يعلم الجميع بأمر الزواج ، فكيف يخفى زوجا أمر زواجه عن زوجته أو زوجاته؟ إذا أستطاع الزوج إخفاء أمر زواجه عن زوجته او زوجاته وعن أسرته وأولاده ، فهذا ليس زواجا ، بل ( علاقة سرية ) كبيرة إذن فالإشهار ببساطة ليس مجرد اثنين من الشهود وورقة سواء مسجلة بالشهر العقارى أو مختومة بخاتم المحكمة. في المدن الكبيرة ممكن يبقي في اشهار من غير الزوجة الأولي ما تعرف يعني اهل الزوجة الثانية و الجيران و المعارف بيبقيوا عارفين و ده اشهار وومكن يكون عقد القران في مسجد الا بذكر الله تطمئن القلوب رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
جويرية بتاريخ: 8 نوفمبر 2010 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 8 نوفمبر 2010 بالنسبة لمسألة الطلاق للضرر ، فأعتقد أن هذه هى أبسط حقوق الإنسان ، أن تعيش الزوجة فى بيئة تحبها وترضاها ومع الإنسان الذى يقبله قلبها ، فهى ليست أجيرة ، وزمن العبودية قد ولى ، وأعتقد أنه طالما أعطى هذا الحق للرجل فلماذا تحرم المرأة منه؟ الضرر من وجهة نظر مين و لو الزوجة اتطلقت ما هوه ده ضرر برضو و لو اتجوزت واحد تاني ، مفيش انسان ملهوش عيوب ، وممكن برضو تعيش في وضع اسوء من حالها مع زوجها و بعدين اللي بيتجوز مرة تانية ده ، ايه الذنب اللي عمله ، عشان مراته تطلب الطلاق و تدفعه نفقة و متعة و كمان ميشوفش اولاده ، عشان القانون العجيب ده بتاع ان الأب المطلق يشوف ابنه يوم في الأسبوع و في نادي معين ده غير جلسات المحاكم و مصاريف القضايا الا بذكر الله تطمئن القلوب رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
جويرية بتاريخ: 8 نوفمبر 2010 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 8 نوفمبر 2010 السلام عليكم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له لذا ذهب جمهور العلماء إلى أن الولي من شروط صحة النكاح، فإذا زوجت المرأة نفسها مع وجود ولي لها فنكاحها باطل، ويلزمها تجديد العقد صدقتي و الحديث ده بيستدل بيه علي تحريم الزواج العرفي الا بذكر الله تطمئن القلوب رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان