محمود الصفتي بتاريخ: 19 نوفمبر 2010 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 19 نوفمبر 2010 نائب الأمير يصدر قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم يحدد إجراءات الاستقدام والإقامة والإبعاد والعودة تراخيص إقامة بدون كفيل للمستثمرين وملاك ومنتفعي العقارات الحبس 3 سنوات والغرامة 50 ألف ريال لمخالفة ضوابط دخول البلاد الدوحة - قنا : أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس القانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم وكفالتهم. وألغي القانون القوانين أرقام 3 لسنة 1963 و 8 لسنة 1983 و 3 لسنة 1984 و 2 لسنة 2006 والمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1998 ، وقضي القانون بتنفيذه والنشر في الجريدة الرسمية. يتضمن القانون الاجراءات القانونية لتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم ، ومنها حظر منح سمة دخول للعمل الوافد الذي سبق له الاقامة في الدولة للعمل إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة ، كما يلزم الكفيل والوافد مراجعة الجهات المختصة خلال 7 أيام عمل من تاريخ الدخول للبلاد ، لاستكمال اجراءات الترخيص بالاقامة او زيارة العمل ، فضلا عن تقديم مديري الفنادق وما في حكمهما او من ينوب عنهم تقديم المعلومات للجهة المختصة عن الاشخاص الذين يسمح لهم بدخول البلاد عن طريقهم. كما حدد القانون 90 يوما لمغادرة الوافد الذي رخص بالدخول والاقامة للمغادرة بعد انتهاء غرض دخول البلاد او في حالة إلغاء الاقامة لأي سبب ، ويجوز للوزير أو من ينيبه نقل كفالة العامل الوافد بصفة مؤقتة في حال وجود دعاوي بين الكفيل والعامل الوافد. وفيما يلي نص القانون: قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول واقامة الأجانب في قطر، والقوانين المعدلة له، وعلي القانون رقم (8) لسنة 1983 بالصلح في جرائم دخول واقامة الأجانب في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2003. وعلي القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة واقامة الأجانب وخروجهم، المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2002. وعلي المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1998 بشأن تحديد فئات وقواعد الرسوم والأجور التي تحصلها وزارة الداخلية والغرامات التي يجوز التصالح عليها في جرائم دخول وإقامة الأجانب في قطر. وعلي القانون رقم (2) لسنة 2006بتنظيم دخول وإقامة بعض الفئات في قطر، وعلي اقتراح وزير الداخلية. وعلي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء. وبعد أخذ رأي مجلس الشوري. قررنا القانون الآتي: الباب الأول تعاريف مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معني آخر: الوزارة: وزارة الداخلية الوزير: وزير الداخلية الجهة المختصة: الإدارة المختصة بتنفيذ هذا القانون، التي يحددها الوزير. الوافد: كل شخص يدخل الدولة ولا يحمل الجنسية القطرية. السمة: إذن بدخول الوافد للدولة. ختم الدخول والخروج: ختم يثبت دخول أو خروج الوافد من المنافذ المحددة بموجب أحكام هذا القانون. الإقامة: ترخيص يسمح بإقامة الوافد في الدولة في الأحوال وبالشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية، والقرارات المنفذة له. كفيل الإقامة: رب العمل أو رب الأسرة أو مستقدم الزائر علي كفالته، وتشمل كفالته منح إذن الخروج لمكفوله. كفيل الخروج: الشخص الذي يلتزم بالوفاء بجميع الالتزامات التي تكون قد ترتبت في ذمة الوافد قبل مغادرته البلاد ولم يف بها، وتنتهي مسؤوليته بعودة الوافد للبلاد. المغادرة: خروج الوافد من الدولة بعد انتهاء الغرض الذي من أجله رخص له في الدخول أو الإقامة. الترحيل: الزام الوافد بالخروج من الدولة اذا صدر امر بترحيله. الأمر بالخروج: إلزام الوافد الذي دخل الدولة بصورة غير مشروعة بالخروج منها. وثيقة السفر: الوثيقة التي تقوم مقام جواز السفر الصادرة من السلطات المختصة في بلد حاملها او اي سلطة اخري معترف بها. الباب الثاني دخول الوافدين إلي الدولة والخروج منها مادة (2) لا يجوز للوافد دخول الدولة او الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز أو وثيقة سفر سارية المفعول، وحاصلا علي سمة دخول من الجهة المختصة مبينا بها الغرض من الدخول. مادة (3) لا يجوز للوافد دخول الدولة او الخروج منها الا من المنافذ، التي يحددها الوزير لدخول الدولة أو الخروج منها، وبعد وضع ختم الدخول أو الخروج علي جواز أو وثيقة سفره، أو بأي آلية أخري يحددها الوزير. مادة (4) يحظر منح سمة دخول للعمل للوافد الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة. وللوزير، أو من ينيبه، التجاوز عن هذه المدة، كما يجوز للجهة المختصة استثناء بعض الحالات من تلك المدة، بناء علي موافقة كتابية من الكفيل السابق. مادة (5) علي كل من الكفيل والوافد مراجعة الجهات المختصة، خلال سبعة أيام عمل من تاريخ دخول الوافد الي البلاد، لاستكمال إجراءات الترخيص بالاقامة او زيارة العمل. ويجوز للجهة المختصة أن تصرح للكفيل أو الوافد بأن ينيبا عنهما من يقوم ببعض الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة. مادة (6) علي الوافد خلال اقامته في الدولة ان يقدم الي الجهة المختصة، متي طلب منه ذلك، جواز أو وثيقة السفر، وأن يدلي بما قد يسأل عنه من بيانات، وذلك في الميعاد الذي يحدد له. وعلي الوافد في حالة فقد أو تلف جواز أو وثيقة السفر، أن يبلغ الجهة المختصة بذلك، فور اكتشاف الفقد أو التلف، واستخراج بدل فاقد أو تالف. مادة (7) علي ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات، وغيرها من وسائل النقل، فور وصولهم إلي الدولة وقبل مغادرتها، أن يقدموا إلي الجهة المختصة كشفاً بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم ألا ينقلوا ركاباً لا يحملون جوازات أو وثائق سفر أو سمات دخول ، وفي حال وجود أي من هؤلاء معهم ، يتعين عليهم منعهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة وإبلاغ السلطات المختصة. وفي جميع الأحوال، يلتزم الناقل المخالف أن يعيد ، علي نفقته ، الراكب الذي لا يحمل جواز أو وثيقة سفر أو سمة دخول إلي البلد القادم منه. مادة (8) علي مديري الفنادق، وما في حكمها ، أو من ينوب عنهم، تقديم المعلومات إلي الجهة المختصة عن الأشخاص الذين سُمح لهم بدخول البلاد عن طريقهم وعليهم تسكينهم في المكان الذي صدرت به السمات لهم، ما لم تقتض الضرورة غير ذلك، وفي حالة غياب أي منهم عن محل الإقامة لمدة تتجاوز ثماني وأربعين ساعة، دون إخطار الفندق بذلك، فيجب إبلاغ الجهة المختصة خلال مدة لا تجاوز أربعاً وعشرين ساعة، ويتحمل الفندق جميع التزامات الكفيل تجاه المكفول. وفي جميع الأحوال ، يجب علي كل من يؤوي وافداً إبلاغ الإدارة الأمنية التي يقع في دائرتها الفندق أو محل الإيواء عن اسم الوافد وعنوانه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وصوله. الباب الثالث إقامة الوافدين في الدولة مادة (9) يجب علي كل وافد للإقامة في الدولة أن يحصل من الجهة المختصة علي ترخيص بذلك. ويلتزم الكفيل بإنهاء إجراءات الإقامة وتجديدها، علي أن يتم التجديد خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهائها. وعلي الكفيل تسليم المكفول جوازه أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الإقامة أو تجديدها. مادة (10) يعفي الوافد الذي يدخل البلاد بغرض الزيارة، أو لأعمال تجارية وما في حكمها ، لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً، من الالتزامات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. ولا يجوز للوافد أن يبقي في البلاد بعد انتهاء المدة المشار إليها، إلا بعد تجديدها أو الحصول علي الإقامة. مادة (11) علي الوافد الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أو العمل في جهة معينة ألا يخالف الغرض الذي رخص له من أجله ، وعليه مغادرة البلاد خلال تسعين يوماً بعد انتهاء هذا الغرض أو العمل، أو في حالة إلغاء الإقامة لأي سبب. مادة (12) يجوز للوزير، أو من ينيبه، نقل كفالة العامل الوافد بصفة مؤقتة، في حال وجود دعاوي بين الكفيل والعامل الوافد. وللوزير ، أو من ينيبه، الموافقة علي نقل كفالة العامل الوافد، الذي لا يسري عليه قانون العمل، إلي رب عمل آخر في حال ثبوت تعسف الكفيل، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويجوز، لذات الأسباب ،بموافقة الوزير، أو من ينيبه ،بناءً علي طلب العامل وموافقة وزارة العمل ، نقل كفالة العامل ، الذي يسري عليه قانون العمل، إلي رب عمل آخر. مادة (13) لا يجوز للوافد الذي رخص له بالإقامة ، البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة لمدة تزيد علي ستة أشهر، ما لم يحصل قبل سفره أو قبل مضي سنة، علي إذن بالعودة من الجهة المختصة، بعد أداء الرسوم المقررة، علي ألا يكون قد مضي علي انتهاء إقامته أكثر من ستين يوماً. ويجوز للوزير ، أو من ينيبه، التجاوز عن هذه المدة. مادة (14) إذا فصل العامل ، بموجب أحكام المادة (61) من قانون العمل، أو وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لشؤون موظفي الدولة، أو أي قانون آخر، ولم يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة، أو طعن عليه ورفض طعنه ، فلا يجوز له العودة إلي البلاد للعمل إلا بعد مضي أربع سنوات من تاريخ مغادرته. مادة (15) يحظر علي أي شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافدين، الذين يستقدمهم للعمل، بالعمل لدي جهات أخري، أو استخدام عمال ليسوا علي كفالته. ويجوز للجهة المختصة، استثناءً مما تقدم ، أن تأذن للكفيل بإعارة عماله الوافدين إلي صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخري مماثلة. كما يجوز لها أن تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدي جهة عمل أخري في غير أوقات عمله الأصلي ،إذا وافق كفيله علي ذلك كتابة. وفي جميع الأحوال ، يجب موافقة وزارة العمل بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل. ويحظر التنازل عن السمات للغير أو التصرف فيها بأي وجه من الوجوه أو تداولها من قبل الغير، سواءً كان التنازل أو التصرف أو التداول بمقابل أو بدون مقابل. مادة (16) تمنح تراخيص الإقامة لزوج المرخص له بالإقامة وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتي سن الخامسة والعشرين، وبناته غير المتزوجات. ويجوز بموافقة الوزير، أو من ينيبه ، منح والدي المرخص له الإقامة ، إذا رأي مبرراً لذلك. ويصدر بتحديد شروط منح الإقامة ، وفقاً لأحكام الفقرتين السابقتين ، قرار من الوزير. مادة (17) يجب علي الوافد الذي رخص لعائلته بالإقامة أن يتقدم للحصول علي إقامة لمولوده خلال ستين يوما من تاريخ الولادة أو دخوله البلاد. وفي حالة حصول الولادة خارج البلاد وكان لدي الوالدين أو أحدهما إقامة سارية المفعول، يصرح للمولود بالدخول خلال سنتين من تاريخ الولادة. الباب الرابع تنظيم كفالة الوافدين مادة (18) يجب علي كل وافد منحت له سمة لدخول الدولة أن يكون له كفيل. ولا يصرح للوافدين، فيما عدا النساء اللاتي علي كفالة رب الأسرة والقصر والزوار الذين لا تجاوز مدة زيارتهم للدولة ثلاثين يوما، بمغادرة البلاد بصفة مؤقتة أو نهائية إلا بعد تقديم إذن بالخروج من كفيل الإقامة. ويحل محل هذا الإذن، عند تعذر حصول الوافد عليه لامتناع كفيله عن اعطائه له أو لوفاة الكفيل أو لغيابه مع عدم تعيينه وكيلا عنه، تقديم كفيل خروج، أو شهادة بعدم وجود أحكام تحت التنفيذ، أو دعاوي مطالبة ضد الوافد، تصدر من المحاكم المختصة بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة عن تاريخ مغادرة البلاد، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. مادة (19) يشترط في كفيل الإقامة سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا ما يلي: 1- أن يكون قطريا، أو أن يكون وافدا مقيما في الدولة وفقا للقانون، فإذا كان الكفيل شخصا معنويا تعين أن يكون مركزه الرئيسي في الدولة أو له إدارة فرعية بها. 2- أن يكون مؤهلا لتحمل تبعات الكفالة التي يفرضها هذا القانون، وأن يلتزم بعمل الوافد لديه وتحت اشرافه إذا كان قادما للعمل. مادة (20) لا يجوز إلزام كفيل الإقامة أو الخروج بدفع مبالغ أو بتحمل التزامات أكثر مما هو مستحق في ذمة الوافد الذي يكفله، ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول. مادة (21) يحدد المسؤول عن كفالة إقامة الوافد علي النحو التالي: 1- تكون كفالة الوافد للعمل علي صاحب العمل وحده دون سواه. 2- يكون رب الأسرة هو الكفيل لأفراد أسرته المقيمين معه في الدولة. 3- تكون كفالة الزائر علي مضيفه المقيم في الدولة. 4- تكون كفالة المرأة علي رب أسرتها الوافدة للإقامة معه، وتظل علي كفالته حتي إذا التحقت بأي عمل، ويجوز للمرأة الوافدة بغرض العمل استقدام زوجتها، وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير. 5- المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، وفقا للقانون، يجوز لها، بموافقة الجهة المختصة، أن تستقدم زوجها وأبناءها علي كفالتها الشخصية. مادة (22) للجهة المختصة نقل كفالة العامل الوافد الي صاحب عمل آخر، باتفاق كتابي بين صاحب العمل الجديد وصاحب العمل السابق، وبعد موافقة الجهة المختصة بوزارة العمل، بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل ويترتب علي نقل الكفالة حلول الكفيل الجديد محل الكفيل السابق في جميع التزاماته، وانقضاء الكفالة بالنسبة للكفيل السابق وبراءة ذمته من التزاماته المترتبة عليها. مادة (23) يكون كفيل الإقامة مسؤولا عما يترتب من التزامات في ذمة مكفوله الوافد، إذا كان قد أخطر بها ووافق عليها كتابة، ولم تكن للمكفول أموال ظاهرة يمكن التنفيذ عليها. مادة (24) يلتزم كفيل الإقامة بما يلي: 1- إعادة الوافد الذي يكفله الي بلده عند انتهاء ترخيص اقامته أو إلغائه أو صدور أمر بترحيله. فإن امتنع الوافد عن مغادرة البلاد في هذه الحالات، فعلي الكفيل اخطار السلطة المختصة لترحيله مع سداد نفقات الترحيل، ولا يلتزم الكفيل بسداد نفقات ترحيل مكفوله، غير الخاضع لقانون العمل، بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ عن هروبه. وفي جميع الأحوال، يلتزم من يستخدم أي وافد علي غير كفالته، بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بسداد نفقات ترحيله فضلا عن العقوبات المقررة. 2- تحمل نفقات تجهيز ودفن جثمان مكفوله المتوفي، الذي كان يعمل لديه، في المدافن المخصصة لذلك في الدولة، أيا كان سبب الوفاة، وفي حالة طلب أحد ورثة المتوفي، وفاة طبيعية، أو أي جهة معنية نقل الجثمان الي خارج الدولة، يتحمل الكفيل تكاليف النقل الي الموطن الأصلي أو محل الإقامة الدائم لمكفوله المتوفي. ويجوز للوزارة ان تلزم كفيل العامل الخاضع لقانون العمل، بتقديم كفالة بنكية، تحدد شروطها بقرار من الوزير، وذلك لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه الوزارة والمكفول. مادة (25) يجوز للوزارة، إذا كان الكفيل موظفا عاما، وأخل بالتزاماته تجاه مكفوله أن تستوفي نفقات ترحيله من راتبه ومستحقاته، وذلك بالتنسيق مع جهة عمله. مادة (26) يتعين أن يكون إذن الخروج موقعا من كفيل الإقامة، أو من وكيله، أمام الجهة المختصة، أو يكون توقيع الكفيل أو وكيله علي إذن الخروج مطابقا لتوقيعه المحفوظ لدي هذه الجهة، أو يكون مصدقا عليه من الجهات المختصة بالتصديق. أما إذا كان كفيل الخروج غير كفيل الإقامة فيشترط لقبول كفالته أن يوقع علي إذن الخروج أمام الجهة المختصة. مادة 27 مع مراعاة حكم المادة 23 من هذا القانون، لا يجوز للدائن أن يرجع بدينه علي الكفيل وحده إلا بعد رجوعه علي المدين المكفول، كما لا يجوز له التنفيذ علي أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين المكفول من أمواله، وذلك ما لم يكن الكفيل متضامناً مع المدين المكفول. وفي جميع الأحوال، يجب علي الكفيل التمسك بحقه في عدم جواز مطالبته بالوفاء بالالتزام أو بالتنفيذ علي أمواله إلا بعد الرجوع علي المدين المكفول، وإلا اعتبار متنازلاً عن هذا الحق. مادة 28 يشترط لقبول الدفع بتجريد المدين المكفول من أمواله، ألا يكون الكفيل قد تنازل عنه صراحة أو ضمنا، وإلا يكون متضامنا مع المدين المكفول، وعلي الكفيل أن يقوم، علي نفقته الخاصة، بإرشاد الدائن إلي أي أموال للمدين المكفول تفي بالدين، علي أن تكون هذه الأموال قابلة لتوقيع الحجز عليها وغير متنازع عليها، وموجودة داخل الدولة. مادة 29 لا يترتب علي الدفع بالتجريد أثناء نظر دعوي مطالبة الكفيل بالدين المكفول به، إيقاف السير فيها، وإنما يتعين علي المحكمة نظرها والحكم في موضوعها، مع مراعاة النص في منطوق الحكم علي عدم جواز التنفيذ بموجبه علي أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ ابتداءً علي أموال المدين المكفول، إن وجدت، وتجريده منها. مادة 30 للكفيل أن يتمسك بجميع الدفوع التي يجوز للمدين الاحتجاج بها، علي أنه إذا كان الدفع الذي يحتج به المدين المكفول هو نقص أهليته، وكان الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد، فلا يجوز له الاحتجاج بهذا الدفع. مادة 31 في جميع الأحوال التي يدل فيها الكفيل علي أموال لمكفوله المدين، تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما استوفاه الدائن من هذه الأموال، وكذلك بقدر ما تعذر علي الدائن استيفاؤه منها بسبب عدم اتخاذه الاجراءات اللازمة في الوقت المناسب. مادة 32 تبرأ ذمة الكفيل، إذا قبل الدائن أن يستوفي مقابل دين المكفول شيئاً آخر غير النقود. مادة 33 يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل عند وقت وفائه بالدين، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع علي المدين الأصلي، وإذا كان هذا الدين مضموناً بمنقول مرهون أو محبوس، وجب علي الدائن أن يتخلي عنه للكفيل، أو أن يحوله إليه، فإذا كان الدين مضمونا بتأمين عقاري، التزم الدائن أن يقوم بالاجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين إلي الكفيل، ويتحمل الكفيل مصروفات هذه الاجراءات، وله أن يرجع بها علي المدين المكفول. مادة 34 إذا وفي الكفيل كل الدين أو بعضه، حل محل الدائن في حقه بالقدر الذي وفاه من الدين، وجاز له الرجوع به علي المدين المكفول. مادة 35 تنقضي الكفالة تبعاً لانقضاء الالتزام الأصلي بأي سبب من أسباب انقضاء الالتزامات. مادة 36 مع مراعاة حكم المادة السابقة، تبرأ ذمة الكفيل في الحالات الآتية: 1- ببراءة ذمة مكفوله المدين. 2- بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات أو التأمينات المخصصة للوفاء بدينه ولو تقررت بعد الكفالة، وبقدر قيمة التأمين أو الضمان الضائع بقيمة المال الذي كان مثقلاً به. 3- إذا لم يقم الدائن بمطالبة المدين المكفول بالدين المستحق له خلال ثلاثين يوماً من اخطار الكفيل للدائن لاتخاذ اجراءات المطالبة، بخطاب مسجل بعلم الوصول، أو عدم قيام الدائن باخطار الكفيل، خلال عشرة أيام، بما اتخذه من اجراءات للمطالبة بدينه بخطاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول. 4- إذا لم يقم الدائن بمطالبة المدين المكفول بالدين المستحق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قيام الكفيل بالاعلان عن تاريخ مغادرة المدين المكفول الوافد للبلاد ودعوة الدائنين إلي التقدم بديونهم، علي أن يتم الاعلان في صحيفتين يوميتين ولمرة واحدة، ويبدأ حساب المدة من اليوم التالي لتاريخ النشر. الباب الخامس الترحيل والأمر بالخروج والابعاد مادة 37 استثناء من أحكام أي قانون آخر، للوزير أن يصدر أمراً بترحيل أي وافد يثبت أن في وجوده في الدولة ما يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة. مادة 38 يجوز للوزير، عند الضرورة، توقيف الوافد، الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو أمر بترحيله من البلاد، لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أخري مماثلة. مادة 39 يجوز للوزير أن يفرض علي الوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو أمر بترحيله وتعذر تنفيذه، الإقامة في جهة معينة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، بدلاً من توقيفه، لمدة أو مدد أخري مماثلة. وعلي الوافد أن يتقدم إلي الادارة الأمنية التي تقع هذه الجهة في دائرتها في المواعيد التي يحددها الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك إلي حين ابعاده أو ترحيله. مادة (40) لا يجوز للوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو أمر بخروجه أو ترحيله، العودة إلي الدولة، إلا بقرار من الوزير. مادة (41) يغادر الوافد الدولة إذا لم يحصل علي ترخيص بالإقامة أو إذا انتهي هذا الترخيص، ويجوز له العودة إذا توفرت فيه الشروط اللازمة للدخول، وفقاً لأحكام هذا القانون. مادة (42) يجوز للوزير، أو من ينيبه، أن يمنح الوافد الذي صدر أمر بترحيله أو خروجه، وله مصالح في الدولة تقتضي وقتاً لتصفيتها، مهلة لا تجاوز تسعين يوماً قابلة للتجديد بشرط تقديم كفالة مقبولة. الباب السادس دخول وإقامة بعض الفئات مادة (43) استثناءً من حكم المادة (18) من هذا القانون، يجوز للوزير إصدار سمات ومنح تراخيص إقامة بدون كفيل، للفئات التالية: 1- المستثمرون الخاضعون لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. 2- المالكون والمنتفعون بالعقارات والوحدات السكنية وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2004 بتنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية. 3- أي فئات أخري تحدد بقرار من مجلس الوزراء. مادة (44) يشترط لإصدار تراخيص إقامة للفئات المشار إليها في المادة السابقة، ما يلي: 1- أن يقدم الطالب المستندات المؤيدة لطلبه. 2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 3- أن يجتاز اختبار اللياقة الطبية، وفقاً للنظم المقررة في هذا الشأن. مادة (45) تكون مدة الإقامة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة. مادة (46) يجوز منح الإقامة، دون اشتراط العمل، لزوج وأبناء ووالدي المرخص له بالإقامة. مادة (47) للمرخص له بالإقامة، الخروج من البلاد خلال مدة سريانها، دون الحصول علي إذن أو تصريح. مادة (48) لا يجوز للمرخص له بالإقامة، مخالفة الغرض الذي من أجله رُخص له بالإقامة، إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من الجهة المختصة. مادة (49) يجوز للوزير أو من ينيبه، في حالة انتهاء الإقامة أو رفض تجديدها، منح المرخص له وأفراد أسرته مهلة لمغادرة البلاد لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهاء إقامته أو رفض تجديدها. مادة (50) تلغي رخصة الإقامة للمرخص له بها في الحالات الآتية: 1- إذا ثبت أنه حصل عليها بناءً علي معلومات أو مستندات غير صحيحة. 2- إذا كان في استمرار إقامته ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة. 3- إذا خالف الغرض الذي من أجله رُخص له بالإقامة، دون الحصول علي إذن بذلك من الجهات المختصة. الباب السابع العقوبات مادة (51) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد علي خمسين ألف ريال، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من خالف أي من أحكام المواد (2)، (3)، (10/ فقرة ثانية)، (11)، (15/ فقرة أولي وخاصة)، (39/ فقرة ثانية)، (48) من هذا القانون. وتكون العقوبة في حالة العودة الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد علي مائة ألف ريال، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة. مادة (52) يعاقب بالغرامة التي لا تزيد علي عشرة آلاف ريال كل من خالف أي من أحكام المواد (5/ فقرة أولي)، (6)، (7)، (8)، (9)، (17/ فقرة أولي). مادة (53) لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها في إحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. الباب الثامن الصلح مادة (54) يجوز للوزير أو من ينيبه، إجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح المرفق بهذا القانون، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الدعوي الجنائية، مقابل قيام المتهم بدفع المبلغ المحدد بالجدول قرين الجريمة المنسوبة إليه في الموعد الذي تحدده الجهة المختصة. وإذا رفض المتهم الصلح أو لم ينفذه يتم السير في إجراءات الدعوي الجنائية. مادة (55) يتولي موظفو الجهة المختصة إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المختصة، ويعرض الصلح علي المتهم ويثبت ذلك في محضر، وعلي المتهم الذي يرغب في الصلح أن يسدد المبلغ المحدد بالجدول مقابل التنازل عن السير في الدعوي الجنائية. ويودع مبلغ الصلح في خزانة الوزارة أو لدي أحد موظفيها المرخص لهم بتحصيل هذه المبالغ، وتنقضي الدعوي الجنائية بالصلح، ولا يترتب علي الصلح سقوط الحق في اقتضاء الرسوم. مادة (56) لا يجوز للمتهم بإحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مغادرة البلاد قبل سداد المبلغ المحدد للتصالح أو صدور حكم نهائي في الدعوي بالبراءة أو تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه، بحسب الأحوال، علي أنه يجوز التصريح له بمغادرة البلاد بكفالة كفيل ضامن يتعهد بتسديد المبلغ المحدد للتصالح أو الغرامة المحكوم بها ضده عند استحقاقها. واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للوزير أن يأمر بإلغاء ترخيص إقامة الوافد المتهم بإحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأمر بترحيله من البلاد، إذا لم يسدد المبلغ المحدد للتصالح، أو إذا حكمت المحكمة بحبسه أو تغريمه بغرامة ولم يسددها. الباب التاسع أحكام عامة مادة (75) مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، يستثني من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات التالية: 1 - رؤساء الدول الأجنبية وأفراد أسرهم ومرافقيهم. 2 - رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات الدولية المعتمدون لدي الدولة، والملحقون والإداريون وعائلاتهم والأشخاص التابعون لهم، وكذلك الوفود الرسمية. 3 - ربابنة وأطقم السفن والطائرات المدنية القادمة إلي الدولة الذين يحملون جوازات أو وثائق من السلطات المختصة بالدولة التابعين لها بعد الحصول علي إذن بالنزول إلي الدولة. 4 - من يري الوزير استثناءهم لاعتبارات تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل أو لاعتبارات المجاملات الدولية أو الصالح العام. وينظم وزير الخارجية، بقرار منه، أحوال منح سمات الدخول وتراخيص الإقامة والإعفاء منها بالنسبة للفئات الواردة في البندين (1) و (2) من هذه المادة. مادة (85) يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، إلي حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له. مادة (95) تلغي القوانين أرقام (3) لسنة 1963 ، (8) لسنة 1983، (3) لسنة 1984 ، (2) لسنة 2006 ، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1998 المشار إليها. مادة (60) علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 01-03-1430هـ الموافق: 26-02-2009م __________________ رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان