اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

المسافر و أحكام الصلاة


sha3ooor

Recommended Posts

المسافر و أحكام الصلاة

أولاً: قصر الصلاة:

• مشروعيته للمسافر:

يشرع للمسافر قصر الصلاة الرباعية، فيصلي الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

((صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته))([

• هل القصر عزيمة أم رخصة؟

اتفق العلماء على مشروعية القصر للمسافر، لكن اختلفوا في حكمه، وهل يجوز له الإتمام أم لا؟ على أقوال:

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل القصر واجب؟

فأجاب: "جمهور العلماء على أنه مستحب وليس بواجب، وهو الصحيح؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم لما أتم عثمان رضي الله عنه في منى صاروا يتمون معه، ولو كان القصر واجبًا لكان تركُه حرامًا، ولما أمكن للصحابة متابعة عثمان على شيء يرونه محرمًا"([8]).

• متى يقصر المسافر؟

ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن المسافر لا يقصر الصلاة حتى يخرج من بيوت قريته، ويجعلها وراء ظهره؛ لأنه لا يطلق على الشخص أنه مسافر إلا إذا باشر السفر وفعله، ولا يكون ذلك إلا بخروجه من بلده.

وبناء على ما تقدم فلا يشرع للمسافر الذي ينتظر رحلته في المطار أن يقصر الصلاة إذا كان هذا المطار في حي من أحياء المدينة التي هو منها، أما إذا كان منفصلاً عن المدينة خارجًا عنها، فهذا يشرع له القصر والله أعلم([10]).

ثانيًا: الجمع بين الصلاتين:

• مشروعيته للمسافر عند الحاجة إليه:

اتفق العلماء على أن الحاج يجمع الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم، والمغرب والعشاء بمزدلفة جمع تأخير، فهذا الجمع لم يتنازع الفقهاء فيه؛ لأنه منقول بالتواتر عنه صلى الله عليه وسلم([1]).

واختلف العلماء في جواز الجمع بعذر السفر على أقوال:

والراجح ـ والله أعلم ـ أنه يشرع للمسافر الجمع بين الصلاتين متى ما احتاج إلى ذلك، بحيث لو لم يجمع لوقع في الحرج، سواء كان نازلاً أو سائرًا؛ لأن المقصود بالجمع رفعُ الحرج، لكن لما كان الحرج في الغالب مظِنتُه السير دون النزول قيّد بعض العلماء الجمع بهذه المظنة وهي أن يكون سائرًا غير نازل.

قال ابن تيمية رحمه الله: "الجمع بين الصلاتين ليس معلقًا بالسفر، وإنما يجوز للحاجة بخلاف القصر

• هل الجمع أفضل أم أداء كل صلاة في وقتها؟

اتفق العلماء على أن أداء كل صلاة في وقتها أفضل للمسافر من الجمع بينهما، وذلك إذا لم يكن به حاجة إلى الجمع، قال ابن تيمية رحمه الله: "بل فعلُ كل صلاة في وقتها أفضل إذا لم يكن به حاجة إلى الجمع؛ فإن غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها في السفر إنما يصليها في أوقاتها، وإنما كان الجمع منه مرات قليلة"([8]).

قال ابن تيمية رحمه الله: "فليس القصر كالجمع، بل القصر سنة راتبة، وأما الجمع فإنه رخصة عارضة، ومن سوَّى من العامة بين الجمع والقصر فهو جاهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،

ثالثًا: الصلاة على الراحلة:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته([2]).

وأما الفريضة فلا بد أن ينزل ويستقبل القبلة إلا من عذر، قال ابن بطال: "أجمع العلماء على اشتراط ذلك، وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر، حاشا ما ذكر في صلاة شدة الخوف"([5]).

وقد لخص الشيخ رحمه الله أحكام الصلاة على الطائرة فقال: "يصلي النافلة في الطائرة وهو جالس على مقعده حيث كان اتجاه الطائرة، ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع.

لا يصلي الفريضة في الطائرة إلا إذا كان يتمكن من الاتجاه إلى القبلة في جميع الصلاة، ويتمكن أيضًا من الركوع والقيام والقعود والسجود.

إذا كان لا يتمكن من ذلك فإنه يؤخر الصلاة حتى يهبط في المطار فيصلي على الأرض، فإن خاف خروج الوقت قبل الهبوط أخرها إلى وقت الثانية إن كانت مما يجمع إليها كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، فإن خاف خروج وقت الثانية صلاهما قبل أن يخرج الوقت على متن الطائرة، يفعل ما يستطيع من شروط الصلاة وأركانها وواجباتها.

تكون صلاة المسافر في الطائرة قصرًا فيصلي الرباعية ركعتين كغيره من المسافرين

رابعًا: صلاة الجماعة:

• حكم صلاة الجماعة في حق المسافر:

المسافر إذا لم يكن نازلاً فإنه لا تجب عليه صلاة الجماعة، إلا إذا كانوا جماعة مسافرين فإنه يلزمهم في هذه الحالة أن يؤذنوا لصلاة الفريضة، وأن يصلوها جماعة، فعن مالك بن الحويرث قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أنتما خرجتما فأذّنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما))([1]), وفي رواية للترمذي([2]): ((إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما))،

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل في سفر يسمع النداء للصلاة من مكان إقامته، فهل يجب عليه أن يصلي في المسجد؟

فأجاب: "إذا سمعتَ الأذان وأنت في محل الإقامة وجب عليك أن تحضر إلى المسجد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي استأذنه في ترك الجماعة: ((هل تسمع النداء؟)) قال: نعم، قال: ((فأجب))([3])، وقال عليه الصلاة والسلام: ((من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)

وليس هناك دليل يدل على تخصيص المسافر من هذا الحكم إلا إذا كان في ذهابك للمسجد تفويتُ مصلحة لك في السفر، مثل أن تكون محتاجًا إلى الراحة والنوم فتريد أن تصلي في مقر إقامتك من أجل أن تنام، أو كنت تخشى إذا ذهبت إلى المسجد أن يتأخر الإمام في الإقامة وأنت تريد أن تسافر، وتخشى من فوات الرحلة عليك، أو ما أشبه ذلك"([5]).

• ائتمام المقيم بالمسافر والعكس:

لا خلاف بين العلماء في صحة صلاة المقيم خلف المسافر، وأنه إذا سلّم الإمام المسافر من ركعتين قام المقيم ليتم صلاته([6]).

وذهب جمهور العلماء إلى أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم فصلاته صحيحة، وأن عليه الإتمام سواء أدرك أول الصلاة أو آخرها؛ لما أخرجه مسلم([7]) عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: (ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم)، وفي لفظ عند أحمد([8]) قال: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين؟! قال: (تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم).

خامسًا: صلاة الجمعة:

• حكم الجمعة في حق المسافر:

المسافر له حالتان:

الحالة الأولى: أن لا يكون نازلاً في بلد، فهذا لا جمعة عليه، لا وجوبًا ولا استحبابًا،

والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يسافر أسفارًا كثيرة، قد اعتمر ثلاث عمر سوى عمرة حجته، وحج حجة الوداع ومعه ألوف مؤلفة، وغزا أكثر من عشرين غزاة، ولم ينقل عنه أحد قط أنه صلى في السفر صلاة الجمعة، بل كان يصلي ركعتين ركعتين في جميع أسفاره، ويوم الجمعة يصلي ركعتين كسائر الأيام، ولم ينقل عنه أحد قط أنه خطب يوم الجمعة وهو مسافر قبل الصلاة، لا وهو قائم على قدميه، ولا على راحلته، كما كان يفعله في خطبةالعيد

إذا علم أن صلاة الجمعة لا تشرع في حق المسافر، فما الحكم فيما لو أقام جماعة من المسافرين صلاة الجمعة؟

ويعرف جواب هذا من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث يقول: "لو كانت جائزة لصلاها صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى الإنسان الجمعة وهو في السفر، فصلاته باطلة، وعليه أن يعيدها ظهرًا مقصورة؛ لأن المسافر ليس من أهل الجمعة.

فإذا قال قائل: تَرْك النبي عليه السلام للجمعة لا يدل على أنها غير مشروعة.

فالجواب: بلى؛ لأنها لو كانت مشروعة لكانت عبادة، وهي فريضة واجبة، ولا يمكن أن يدع النبي صلى الله عليه وسلم الواجب، فإذا كان سبب الفعل موجودًا ولم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك علم أن فعله يكون بدعة، وقد قال عليه السلام: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))([5])... فالجمعة في السفر موجودة في عهد النبي عليه السلام، ولكنه لم يفعلها، فإذا فعلها إنسان قلنا له: عملتَ عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون عملاً مردودًا

الحالة الثانية: أن يكون المسافر نازلاً في بلد، فهذا يجب عليه حضور الجمعة إذا كان ممن يسمع النداء لعموم قوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ} [الجمعة: 9]([7]).

• حكم السفر يوم الجمعة:

السفر يوم الجمعة له حالتان:

الحالة الأولى: السفر بعد دخول وقت الجمعة، فمن تجب عليه صلاة الجمعة لا يجوز له السفر بعد دخول وقتها وبهذا قال جماهير العلماء([14]).

ويستثنى من تحريم السفر مسألتان:

الأولى: إذا خاف فوات رفقته وانقطاعه بعدهم، فهذا يجوز له السفر مطلقًا، لأن هذا عذر يسقط الجمعة والجماعة([16]).

ومن ذلك أن يخاف إقلاع رحلته، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "لو فرض أن الطائرة ستقلع في وقت صلاة الجمعة، ولو جلس ينتظر فاتته، فهو معذور، وله أن يسافر ولو بعد الزوال"([17]).

الثانية: إذا كان يمكنه أن يأتي بها في طريقه بأن يمر على بلد فيحضر بها صلاة الجمعة، فهذا يجوز له السفر من غير كراهة([18]).

الحالة الثانية: السفر قبل دخول وقت صلاة الجمعة، فهذا فيه خلاف بين العلماء، والراجح هو الجواز([19]) وبه قال أكثر أهل العلم.

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...