اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

تفاوت و تعارض أحكام القضاء


الأفوكاتو

Recommended Posts

تفاوت و تعارض أحكام القضاء..... خطأ مهنى؟ أم هفوة دستورية؟

(1)الفصل الأول.... مقدمـــة المــــوضــوع

تكلمنا كثيرا فى الماضى عن تدهور الأداء القضائى, و تكلمنا عن فساد القضاء و القضاة, و تكلمنا عن فشل كليات الحقوق فى تأهيل جيل مثقف قانونيا لكى يواجه متطلبات العصر الحديث, و تكلمنا, و تكلمنا , و تكلمنا.

و لم يمنع ذلك إستمرار الهبوط فى مستوى أداء القضاة, و أعضاء النيابة , و البوليس.

و كان نقدنا دائما موجها الى المهنة, و من يمارسها, و هاجمنا نظام تعيين القضاة, و فساد وسائل تعيين أعضاء النيابة, و تفشى الفساد فى أوساط ضباط الشرطة و أمنائها.

و لم نغفل الإشارة الى المناخ العام الذى يشجع الفساد, و انعدام المساءلة, و غياب المسئولية , و التغاضى عن الأخطاء, و تملق أصحاب الحظوة, و الخلل الإدارى فى المحاكم و الإدارات الحكومية بشكل عام.

ونظرا لأنى لست متخصصا فى القانون الدستورى, فقد أغفلت البحث عن الأسباب الأساسية لهذا الهبوط فى الأداء القضائ خاصة, و القانونى, بصفة عامة. فى المكان الذى يكمن فيه سر هذه النكبة.

و اليكم بعض الوصلات الخاصة بالموضوعات التى أشرت اليها, كذلك إقتباس من مقال كنت قد كتبنه سابقا عن تدهور القضاء:

1-سيادة القانون

http://www.egyptiantalks.org/invb/index.php?showtopic=8202

2- من المسئول عن هذا؟

http://www.egyptiantalks.org/invb/index.php?showtopic=8064

3- تابع مسلسل فساد القضاء

http://www.egyptiantalks.org/invb/index.php?showtopic=12

4- أسباب تدهور مهنة المحاماة فى مصر

http://www.egyptiantalks.org/invb/index.php?showtopic=6800

5- أسباب تدهور النظام القضائى

يعين القضاة فى مصر بالإختيار من سلك النيابة, أى أن القاضى يبدأ حياته العملية كوكيل للنائب العام, ثم يرشح للقضاء. و لكى يكون خريج الحقوق وكيلا للنيابة, يجب أن يكون تقديره عند التخرج بدرجة جيد جدا على الأقل, و يفضل من حصل على دبلومات تخصصية بعد الليسانس.

فى الماضى, كان من ضمن الشروط الغير معلنة أن يكون عضو النيابة, الذى سيصبح قاضيا فيما بعد, من أسرة غنية. كما كان أغلبهم يحصل على مؤهلات إضافية من فرنسا و إيطاليا, كحافز للتعيين فى سلك القضاء.

و هكذا نرى أن ثراء أسرة القاضى, فضلا عن إرتفاع مرتبات القضاة نسبيا فى ذلك الوقت, جعل القاضى فى غير حاجة لزيادة موارده المالية بطريقة غير مشروعة

إن إختيار القضاة حاليا للعمل فى سلك القضاء بعد تمرسهم كوكلاء نيابة قد يكون قد تم عن طريق المحسوبية, أو الوساطة, أو الرشوة. و لايعنى ذلك أن هذا مقصورا على القضاء, فقد قرأنا أيضا عن فضائح بعض أساتذة الجامعة( كلية طب القصر العينى) الذين زوروا فى السجلات لإنجاح أولاده و بناتهم بدون وجه حق.

فإذا قارنا الوضع الحالى بالوضع فى المجتمعات الغربية, نرى أن إختيار القضاة يتم من سلك الإدعاء, و أيضا من صفوف مهنة المحاماة, كذلك الأمر بالنسبة لسلطة الإتهام, فالنظام القضائى يسمح بندب محام حر لكى يقوم بوظيفة الإتهام فى قضايا جنائية.

يخضع المرشحون للعمل فى السلك القضائي فى جميع الدول المتحضرة لتحريات دقيقة, و دراسة لخلفياتهم الإجتماعية و السيكولوجية, حتى لو طبقت هذه التحريات هنا, فإنه يمكن, بطريقة أو أخرى, الإلتفاف حولها

لذا, فالقاضى فى الدول المتحضرة يكون عادة قد مارس القانون عمليا من موقعين, كإتهام, و دفاع, و ذلك يعطى القاضى خلفية متوازنة, بعكس ما يحدث فى مصر, حيث أن القاضى , طوال حياته العملية قبل التعيين فى سلك القضاء, لم يقم بسوى الإدعاء, أى أنه يتعامل مع القضايا بعقلية من يرى أن كل متهم هو غريم له فى القضية, و حتى بعد الجلوس فى مقعد القضاء, يحس القاضى المصرى أنه يدين بمنصبه للسلطة, و يعمل ما بوسعه لإرضائها, حتى على حساب ضميره,

و بالإضافة الى ذلك, بلغت عدم كفاية مرتبات القضاة الشهرية الى مستوى أقل من دخل يوم واحد لراقصة, أو مطرب شعبى, أو لاعب كرة, أو تاجر مخدرات, او مصروف طفل مدلل لأحد الأثرياء الجدد.

و زاد الطين بلة, تزايد عدد القضايا و تعقدها, نظرا لتعقد القوانين و تضاربها, كذلك تفشت البيروقراطية و الرشوة فى النظام الإدارى للمحاكم, بحيث أمن لبعض محضرى و كتبة المحاكم التنحكم فى القرار النهائى الصادر من المحكمة.

كل هذه الأسباب أدت الى الفساد الذى نراه الآن فى أوساط القضاء, ليس كلهم بالطبع, فهناك قضاة شرفاء, و لكن النسبة المرتفعة التى تمت محاكمتها, فضلا عن من تم التكتم على فسادهم, تجعلنا نتساءل: اليس ذلك دليل على وجود خلل فى النظام الذى يسمح بهذه السقطات؟

لم يكن نقدنا للقضاء و النيابة و البوليس نقضا هداما, و لكنه كان نقدا قاصر عن الوصول الى لب المشكلة, و رغم أننا قد أشرنا الى انتشار الفساد بصفة عامة, كذلك غياب الديمقراطية, عدم معرفة المواطن بحقوقه, و سيطرة الحزب الأوحد على كل مقدرات الوطن, فإننا لم نعى مدى الضرر الذى جلبه الدستور الأخير على الفكر القانونى, و مدى سيطرة الدولة عن طريق مؤسستها التشريعية فى كبت الفكر القانونى المتحرر, و جعل النظام القضائى إستمرارا لسطوة الإدارة التنفيذية.

و الآن و قد إنتهينا من مقدمة الموضوع, فسوف نتعرض الى أصل الموضوع فى الفصل الثانى.

أعز الولد ولد الولد

إهداء إلى حفيدى آدم:

IMG.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

(2) الفصل الثانى.. الموضوع الأصلى

تفاوت و تعارض أحكام القضاء..... خطأ مهنى؟ أم هفوة دستورية؟

نُص فى دستور 1923 الذى الغته الثورة على أن مصادر القانون هى:

1- التشريع

2- القضاء

3- الفقه القانونى ( السوابق القضائية)

4- العرف

5- الشريعة الإسلامية

6- قواعد العدالة

و سأشرح بايجاز كل مصدر من هذه المصادر, و لكن قبل هذا, أود أن أبين هنا أن دستور 1923 قد قرر صراحة أن القانون له مصادر متعددة, منها التشريع, أى أن التشريع ليس المصدر الوحيد للقانون.

و قد يسأل سائل, و ما هى دلالة ذلك؟

الردعلى ذلك هو أنه فى جميع المجتمعات, يوجد قانون حتى ولو لم يكن التشريع هو مصدره, فالقانون الإنجليزى تم بناؤه على أحكام القضاء التى صدرت أثناء تفسير االأعراف التى كانت سائدة فى الماضى, و التى مجدها القضاء فى قانون عرفى غير تشريعى. ( و هذا موضوع آخر)

هذا لا يجب أن يقلل من قيمة التشريع كمصدر للقانون, و لكن الهدف من الإشارة الى ذلك سيتضح عندما أنتهى من شرح بقية مصادر القانون طبقا للدستور الملغى.

القانون هو مجموعة القواعد التى يلتزم بها المواطن الذى يعيش فى مجتمع معين, و هذه القواعد تسرى على الجميع, و من يخالف هذه القواعد, سوف تتم مسألته, و إذا وجد مخالفا لهذه القواعد , فسوف تقررالجهة التى لها حق تطبيق هذه القواعد,أى المحاكم, الجزاء المتضمن فى هذه القواعد.

و نظرا لأن مصركانت قد إتبعت النمط الفرنسى فى صياغة الدستور و القوانين الأخرى, مثل القانون المدنى, و الجنائى, فقد اعتمدت على آلية سهلة تمكنها من إصدار قوانين عن طريق المؤسسة التشريعية, (البرلمان). و تسمى القوانين الصادرة من البرلمان " تشريع "

كما أن عملية صناعة القانون فى البرلمان يطلق عليها أيضا لفظ " تشريع "

و فى جميع النظم القانونية فى جميع بلاد العالم, يعتبر" التشريع" هو أعلى مصادر القانون, أى أنه إذا تعارض مصدر آخر من مصادر القانون مع التشريع, فإن التشريع يسود على المصادر الأخرى..

هذا يحركنا الى العنصر الثانى المشار اليه فى الدستور الملغى( أى القضاء ),

فقد خُلقت المحاكم لكى تطبق القانون, و أثناء تطبيق القانون الذى مصدره التشريع, فإن المحكمة ملزمة بأن تبحث عن قصد المشرع, و الحكمة من التشريع, حتى لا يقع ظلم غلى برئ. أو يساء فهم قصد المشرع.

إذن, فالمحكمة تفسر القانون, ولكن أحيانا لا يوجد فى القانون التشريعى ما يسرى على الحالة التى تنظرها المحكمة, أو إذا وجد, فقد تنجح المحكمة, أو تفشل فى إستقراء نية المشرع, لهذا أعطى الدستور الحق للمواطن فى إستئناف الحكم. فإذا رأت محكمة الإستئناف أن الحكم كان معيبا, فإن من حقها أن تلغى الحكم السابق.

كذلك أعطى الدستورالملغى المواطن الحق فى نقض الحكم , أو طلب إعادة النظر, و فى هذه الحالة, يمكن لمحكمة النقض أن تصدر أى من الأحكام الآتية:

1- تأييد الحكم المطعون فيه

2- إلغاء الحكم المطعون فيه و إعادة المحاكمة

3- الغاء الحكم المطعون فيه, و إنهاء الدعوى.

يتكون حكم المحكمة من عناصر كثيرة يهمنا منها هنا ما يسمى Ratio Decideni ..( السبب وراء الحكم ) أى الأسباب التى بنت عليها المحكمة حكمها النهائى.

و أهمية النص فى الدستور الملغى على دور المحاكم فى إرساء سوابق قضائية, هو أن القضاء فى حالة عدم وجود نص ( و خاصة فى المسائل المدنية) ملزم بإصدار حكم, و الحكم هنا هو بمثابة خلق قانون جديد, إستكمالا للتشريع الذى خلى من هذه النقطة.

و فقه السوابق القضائية يمكنشرحه فى الآتى::

1- المحكمة ملزمة بالحكم الذى أصدرته, و لا يجوز لها تغيير معيار الحكم فى حالة نظر قضية مشابهة

2- المحاكم الأخرى التى على نفس درجة هذه المحكمة ليست ملزمة باتباع هذا الحكم ,إلا أنه فى حالات كثيرة, ترى المحكمة أن حكم المحكمة السابقة مناسب أو مستحب, و يمكن تطبيقه على حالات مماثلة متى كانت الوقائع متشابهة..

3- المحاكم الأعلى درجة ليست ملزمة باتباع قرارات المحاكم الدنيا, و لكن المحاكم الدنيا ملزمة باتباع أحكام المحاكم التى تعلوها فى السلم الهرمى.

4- محاكم دولة ما لا تلتزم باتباع أحكام صادرة فى دولة أخرى, ولكن بعض هذه الأحكام قد يشجع قاض من دولة أخرى على إتباع نفس المبدأ القانونى لأن المبدأ كان مستحبا.

5- الحكم الصادر من أعلى محكمة فى الدولة يعتبربمثابة قانون, وهو ملزم لجميع المحاكم الأقل منها درحة فى نفس النظام الهرمى,

6- و لا يمكن للمشرع الإعتراض على هذا إلا بتغيير القانون الذى أدى تفسيره الى تغيير فى قصد المشرع, و فى هذه الحالة, ينص المشرع على ما يرى أنه القانون الذى يمثل رغبة الشعب.

هنا , يصبح التشريع إقوى من حكم المحكمة

ننتقل بعد ذلك الى العرف, وقد كان العرف السائد فى بعض المجتمعات القبلية فى مصر مسموحا به لدى المحاكم نظرا للطبيعة الخاصة بهذه المجتمعات, فالسماح بالتسنين, و زواج الفتيات أقل من السن, و بعض الأعراف القبلية الأخرى كان مسموحا بها لدى المحاكم مثل الإعتراف بالعقود الغير مسجلة, و إعفاء بعض أفراد هذه القبائل من الخدمة العسكرية. ,

أى أن المحكمة ا كانت تعترف بهذه القواعد العرفية , و تعطيها ثقل القانون.

و بعد ذلك ننتقل الى الشريعة الإسلامية, و قد يظن البعض أن الدستور الملغى قد أغفل دورها,وهذا غير صحيح, فإن القانون المدنى, و أغلب مواد القانون الجنائى, و معظم قوانين الأحوال اشخصية, قد أستمدت من الشريعة الإسلامية, و كذلك نص القانون المدنى على أنه إذا لم يكن فى القانون نص يحل نزاع معين, فتطبق الشريعة الإسلامية.

و أخيرا, نص الدستور الملغى على أن القاضى يجب أن يحكم فى الأمر المعروض عليه, فإذا لم يجد الحل فى أى من المصادر المشار اليها عاليه, فإن من واجب القاضى أن يطبق ما يعتقد أنه عدل, و هذا ما عناه الدستور الملغى بلفظ " قواعد العدالة"

نعود الآن الى الدستور الحالى:

تنص المادة الثانية من الدستور الحالى على الآتى:

الإسلام دين الدولة, و اللغة العربية لغتها الرسمية, و مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

هنا نلاحظ عدة أمور:

1- إفترض كاتبوا الدستور أن التشريع, و القانون يعنيان نفس الشيئ, و هذا هو خطأ فاحش من وجهة نظر الفقه القانونى, فالتشريع هو إحدى مصادر القانون, و بناءا عليه, فالتشريع هو دائما قانون, و لكن القانون ليس بالضرورة دائما ناتجا من التشريع.

2- عند ذكر " المصدر الرئيسى" لم يكلف واضعوا الدستور خاطرهم بذكر المصادر الأخرى, إذا وجدت.

و خطورة هذه الصياغة هى أن الدستور الحالى حرم القضاة من حقهم فى البحث عن الحقيقة, و الإجتهاد, إعادة صياغة القانون المعيب عن طريق تفسيرقصد المشرع , الذى لم يكن واضحا, أو لا يتمشى مع تغير الزمن., و جعله مصدرا آخرا من مصادر القانون, أى ملزما, الى أن تلغيه المؤسسة التشريعية بإصدار تشريع آخر ينسخ القديم مع التفسير الملحق به.

لست أدرى ما إذا كانت هذه الهفوة من محررى الدستور الحالى عفوية, أم كانت مقصودة,

و لكن النتيجة أن هذا النص قد قضى تماما على إستقلال القضاء, و على ملكة البحث الفقهى, و على تشابه الأحكام و عدم تناقضها او تفاوتها إعمالا لمبادئ السابقة القضائية,

كذلك قلص النص مصادر القانون, و اقتصرها على " التشريع" , أى ما يتم طبخه فى مطبخ القانون الحكومى المسمى بمجلس الشعب.

سألنى الأخ لانسلوت عن مدى دستورية تحدى الحكومة لقرارات المحاكم( الإدارية), و الرد على ذلك بسيط:

جاء الدستور الحالى لكى يُهمش سلطة القاضى, و يمنعه من تفسير و تطبيق القانون على الوجه الذى يراه مناسبا, و خاصة إذا كان قرار المحكمة على خلاف ما تشتهى الحكومة.

و الحكومة, عندما تتجاهل قرار المحكمة, إنما تؤكد قدرتها على الهيمنة على المحاكم, و قد أعطى قانون الطوارئ للحكومة أسلحة كثيرة تمكنها من تحدى أحكام المحاكم, منها:

حماية الأمن العام,

حماية الصالح العام,

تفادى إحداث فتنة...... الخ.

و لكن الحكومة لا تقول ذلك صراحة, بل تلجأ الى حل لولبى للتحايل على الحكم, و ذلك بتأجيل تنفيذه حتى تفعل الحكومة ما تشاء, بإسم أعمال السيادة.

و هناك سؤال آخر عن عدم تمكن المدين من الإستفادة من حكم قضائى صادر ضد مدينه فى قضية منفصلة, و ضرورة رفع دعوى مستقلة.

و الرد على ذلك أن الفقه القانونى كان قد إستقر على أن الحكم الصادر فى قضية ما, لا يكون ملزما إلا لأطراف القضية.

و لكن فى ظل الدستور الملغى( 1923) كان يمكن الإستناد الى الحكم النهائى كسابقة قضائية تُلزم القاضى الذى ينظر قضية مشابهة , بتطبيق المبدأ القانونى Ratio Decidendi الذى تضمنه الحكم السابق المشابه.

و لكن الدستور الحالى, بتعدد أنواع المحاكم من محاكم عادية, و محاكم عسكرية, و محاكم أمن دولة, قد ميع سلطة القضاء فى الإستناد الى سوابق قضائية, بل كما ذكرت, فقد خلى الدستور من أى نص يشجع القاضى على مبادرة سا بقة قضائية.

و فى بعض الدول الأخرى, تقوم الدولة بإلزام المتهم المدان فى جريمة النصب مثلا, بأن يسدد مديونيته الى جميع ضحاياه, سواء كانوا طرفا فى القضية أم لا, و لكن للأسف , فإن الدستور الحالى لا يسمح بذلك.

و فى دول أخرى, يمكن رفع قضايا جماعية, و هذا أيضا لا يُقابل بالتشجيع من الحكومة المصرية بحجج كثيرة ليس هنا مجال ذكرها.

أرجوا أن يكون شرحى وافيا, و يسعدنى الإجابة على أى أسئلة أخرى.

و تقبلوا تحياتى.

أعز الولد ولد الولد

إهداء إلى حفيدى آدم:

IMG.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

اشكر الاستاذ الافوكاتو على موضوعه القيم كالعادة

فقط احب ان اضيف معلومة صغيرة عن تعيين القضاة في فرنسا

القضاة يتخرجون هناك من مدرسة متخصصة يدخلونها بعد دراستهم الحقوق . دخول المدرسة صعب جدا حيث تبلغ نسبة النجاح في امتحانها حوالي 4% او%5 لا اكثر.بطبيعة الحال المعيار الوحيد هو التفوق الاكاديمي في امتحان الدخول و ليس اي شيء آخر.

يعين الطلبة بعد تخرجهم كقضاة او ممثلي ادعاء.و يخضعون بالطبع للعديد من الفترات التدريبية.

من الممكن جدا ان ترى قضاة لم يتجاوزوا 28 سنة ...

رابط هذا التعليق
شارك

أشكر الأخ مهدى على هذه المعلومة الهامة, التى تبين جدية العمل القضائى فى الدول التى تريد أن تتقدم.

أعز الولد ولد الولد

إهداء إلى حفيدى آدم:

IMG.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

  • بعد 4 أسابيع...

و خطورة هذه الصياغة هى أن الدستور الحالى حرم القضاة من حقهم فى البحث عن الحقيقة, و الإجتهاد, إعادة صياغة القانون المعيب عن طريق تفسيرقصد المشرع , الذى لم يكن واضحا, أو لا يتمشى مع تغير الزمن., و جعله مصدرا آخرا من مصادر القانون, أى ملزما, الى أن تلغيه المؤسسة التشريعية بإصدار تشريع آخر ينسخ القديم مع التفسير الملحق به.

معنى هذا ان من يقدم مشروع لقانون جديد الآن ليس من رجال القانون !! وممكن فقط يكون صاحب مصلحه مثلا !! يعنى يكون مثلا نقيب العمّال فى مجلس الشعب يود ان يظهر بمظهر المدافع عن حقوق العمّال فيتقدم باقتراح لقانون جديد؟

كذلك ارجو توضيح الحكمه من وجود انواع مختلفه من المحاكم "عاديه - عسكريه - امن دوله" و المعايير التى يحاكم بها المواطن امام ايا منها وهل لاى منها افضليه او superiority على الاخرى ام لا مجال للمقارنه ..

"أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونٌَ"

صدق الله العظيم

-----------------------------------

قال الصمت:

الحقائق الأكيده لا تحتاج إلى البلاغه

الحصان العائد بعد مصرع فارسه

يقول لنا كل شئ

دون أن يقول أى شئ

tiptoe.gif

مريد البرغوثى

رابط هذا التعليق
شارك

العزيزة فيروز سألت:

معنى هذا ان من يقدم مشروع لقانون جديد الآن ليس من رجال القانون !! وممكن فقط يكون صاحب مصلحه مثلا !! يعنى يكون مثلا نقيب العمّال فى مجلس الشعب يود ان يظهر بمظهر المدافع عن حقوق العمّال فيتقدم باقتراح لقانون جديد؟

كذلك ارجو توضيح الحكمه من وجود انواع مختلفه من المحاكم "عاديه - عسكريه - امن دوله" و المعايير التى يحاكم بها المواطن امام ايا منها وهل لاى منها افضليه او superiority على الاخرى ام لا مجال للمقارنه

و الرد على هذه الأسئلة:

لكى ندرس حياة مشروع أى قانون, الى أن يصبح قانونا, يلزم أن نشرح بعض التعريفات:

1- مثل المجلس النيابى( أو التشريعى, أو البرلمان)

2- الحزب الحاكم

3- أحزاب المعارضة

4- الأعضاء المستقلون

نتناول اولا المجلس التشريعى أو النيابى,

كان هذا المجلس التشريعى قبل الثورة إسمه "البرلمان ", و قد أقتبس نمط هذا البرلمان من النمط الإنجليزى, و لكن بعد تعديل فى الأسماء.

و كان يتكون من مجلس النواب, و يختار الشعب هؤلاء النواب مباشرة فى إنتخاب عام, و يكون الحزب الذى نجح فى الحصول على أكثر من نصف عدد مقاعد مجلس النواب, هو الحزب الحاكم خلال دورة الإنعقاد, و كانت بين 4, 5 سنوات.

و يُنصب رئيس الحزب الذى وصل الى السلطة عن طريق الإنتخاب,رئيسا للوزراء.

فإذا لم يحصل أى من الأحزاب على الأغلبية المطلوبة, فإنه يمكن أن يتحد حزبين أو أكثر, يزيد عدد أعضائهم فى المجلس عن الأغلبية المطلوبة, و يصبح رئيس الحزب الحاصل على أكبر نسبة من المقاعد رئيسا للوزراء, و يصبح رئيس الحزب المنضم التالى فى نسبة المقاعد ,نائبا لرئيس الوزراء.

و كانت الحكمومة التى يتم تكوينها من أعضاء حزبين أو أكثر تسمى" حكومة إئتلاف"

و إسمها بالإنجليزية" Coalition Government"

أما إذا لم يحصل حزب واحد على الغعلبية المطلوبة, و لم تتمكن الأحزاب الأخرى من تكوين حكومة " إئتلافية ", فقد كان من حق الملك إختيار أحد حلين:

الأول: تنصيب رئيس الحزب الحائز على أعلى نسبة من مقاعد المجلس رئيسا للوزراء, تسمى حكومته حينئذ " حكومة أقلية"

الثانى: الأمر بإعادة الإنتخابات.

و كان من سلطة الملك أن يقيل أية حكومة قبل أن تنتهى فترة سيادتها, و تعين رئيس وزراء آخر لحين عقد إنتخابات جديدة.

و كان المجلس الثانى فى البرلمان يسمى " مجلس الشيوخ ", و يقابله فى النظام الإنجليزى " مجلس اللوردات",

و قد تم إقتباس هذا الإسم من النظام الأمريكى الذى يسمى المجلس الأعــــلى

"Senate" و يسمى العضو, . " Senator", أى الشيخ

و من المزايا التى إنتقلت الينا من النمط الإنجليزى, أن رئيس الوزراء, و أيضا الوزراء, يجب أن يكونوا أيضا أعضاء فى أحد المجلسين, مجلس النواب, أو مجلس الشيوخ. و كان هنا إستثناء فى حالة الحرب, حيث يمكن تعيين وزير حربية من خارج أعضاء البرلمان, و لكن هذا لم يحدث.

و كان ثلثى عدد أعضاء مجلس الشيوخ يتم إنتخابهم فى إقتراع عام, كما كان من حق الملك تعيين الثلث الأخير.

والآن, نتكلم عن الأحزاب المعارضة( أو المعارضة, كما يجرى تسميتها),

فواضح من الإسم أن الحزب الذى ليس مشتركا فى الحكومة, سيكون حزب معارضة, و يترأس رئيس أكبر حزب فى المعارضة قيادة المعارضة داخل المجلس.

يبقى من قائمة التعريفات ما نسميه " النائب المستقل"

وهو الشخص الذى تم إنتخابه من أبناء دائرته لشخصه, و ليس لإنتمائه السياسى, حيث يكون عادة غير منضم لأحد من الأحزاب التى على الساحة.

و الآن, و قد تسلحنا بهذه المعلومات, دعونا نرى كيف تتم صناعة القانون فى الوقت الحالى,

و يبدوا أنه لا داعى لمقارنة هذا لأى مما يتبع فى البلاد ذات النظم العريقة فى الديمقراطية, و التى كانت مصر من أوائل روادها قبل عام 1952.

يوجد حاليا مجلسين تشريعيين, هما "مجلس الشعب", وهو على غرار مجلس النواب السابق للثورة. و " مجلس الشورى ", وهو المقابل لمجلس الشيوخ فى برلمان ما قبل الثورة.

و تبدأ حياة أى مشروع قانون نتيجة لضغوط شعبية, و سياسية, و إقتصادية, تكفى لتبرير الحاجة الى تغيير فى القانون.

و يمكن لأى عضو فى مجلس الشعب ( نظريا) أن يتقدم للمجلس بمسودة مشروع قانون. و لا أمل فى أن ترى هذه المشاريع ضوء الشمس إذا لم يكن مقدمها عضوا من الحزب الحاكم,

كما أن هذه المشاريع لن يعيرها أحد أي إنتباه, إلا إذا كانت حائزة ( مقدما) على قبول و موافقة حكومة الحزب الحاكم

كذلك, من حق أى وزير, أن يتقدم الى المجلس بمشروع قانون, بعد أن يشرح للمجلس أن هذا القانون ضرورى, و أنه يدخل فى نطاق سياسة الدولة, و لا يتعارض مع أحكام الدستور.

و لكن . إذا كان المشروع مقدما من أحد أعضاء حزب الحكومة, و لكن ليس على هواها. أو إذا كان مشروع القانون مقدما من عضو" مستقل" فإن هذه المشاريع لن ترى ضوء الشمس أو حتى القمر, لأن الحكومة التى تحصل دائما على نسبة 80 فى المائة من مقاعد المجلس, لن تمرر أى قانون لم يقترحه رئيس الوزراء, أو رئيس الجمهورية.

و أستغل فرصة كتابة هذه السطور لكى ألفت النظر الى جدوى تشكيل ما يسمـــــى "مجلس الشورى"

فإذا قارناه " بمجلس الشيوخ" الذى كانت تسميته القانونية هى: مجلس الرقابة, و كان مشروع أي قانون لا يصبح قانونا إلا إذا وافق علي أغلبية مجلس النواب, ثم أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ. و كان مجلس الشيوخ القديم كان من حقه تعديل المشروع, و إعادته الى مجلس النواب, فإذا لم تتم الموافقة عليه, فلا قانون.

إذا قارنا ذلك المجلس الموقر, بمجلس الشورى الحالى, الذى ليست لديه ليست له سلطات تشريعية بالمعنى القانونى, بل هو مسخ , يسمح للحكومة بتعيين بعض أفراد الشعب فى مناصب شرفية, و لكن تسلبهم الحق فى التشريع, و لكن تمنحهم شرف التعليق, و أبداء مشورة ليست ملزمة.

إذا تمت هذه المقارنة, فسنجد أن مجلس الشورى ليس سوى ديكور سياسى, لأسباغ صفة الديمقراطية, على نظام ديكتاتورى.

و الآن, و حتى فى أزهى عصور الديمقراطية, لن يتمكن مواطن من المجلس بمفرده تمرير قانون لا يكون قد تم تفصيله على مزاج الحكومة الحالية, أى أن القوانين الفاسدة ليس سببها عضو فاسد فى المجلس, يل حكومة كاملة فاسدة.

و السؤال الثانى, و الخاص بتواجد العديد من أنواع المحاكم... الخ.

إذا كنت ديكتانورا, يمكنك أن تفعل ما تشاء,

و الأصل أن يكون هناك نظام هرمى واحد, و يسمى القضاء الطبيعى, أى القضاءالعادى., و لكن دستورنا الأخير, أتى بهذا الكم العديد من المحاكم اٍلإستثنائية, بحجة حماية أمن الدولة, و محاربة الإرهاب, و ذرائع أخرى كثيرة لا تحصى.

و طبقا للأنظمة الديمقراطية الحديثة, و التى تطبق فى معظم دول العالم, يوجد نظام قانونى وطنى, يمثل هرم التقاضى, صعودا من أدنى مستويات المحاكم, الى أعلى محكمة .

و لقد أدت ظروف 11 سبتمبر الى إلتجاء بعض الدول الديمقراطية الى إصدار قوانين ليست ديمقراطية, إلا أن هذه القوانين كانت نتيجة للظروف الدولية بعد 11 سبتمبر, و لا يقصد بها الدوام.

و يحدث أحيانا أن تتكون الدولة من ولايات, كما هو الحال فى كندا, و أمريكا, و أستراليا, و سويسرا, فإن النظام الوطنى يتضمن نظامين لتطبيق القانون, فبينما تختص محاكم الولاية بالنظر فى القوانين المحلية, يكون إختصاص المحاكم الفدرالية خاص بتطبيق القوانين الفيدرالية.

و الوضع الحالى فى مصر لا يحتاج إلى هذا الكم من المحاكم الإستثنائية, و الإدعاء بنية إلغاء قوانين الطوارئ لن يكون له أثر ملموس, بدون تعديل الدستور, و جعل القضاء منوطا بنظام قضائى واحد.

و إلى أن يتم ذلك, سوف أستمر فى وصف نظامنا القضائى الحالى: نظام يخدم الديكتاتورية.

و تقبلوا تحياتى.

أعز الولد ولد الولد

إهداء إلى حفيدى آدم:

IMG.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

أستاذنا الفاضل

جزيل شكرى و عميق امتنانى لهذا المجهود الكبير من اجل توضيح الصوره لنا .. الف الف شكر ..

ممكن بس طلب اخير .. اردت فقط ان اعرف على اى اساس يحاكم اى مواطن امام محكمه عسكريه مثلا ام ان هذه مخصصه لمحاكمة العسكريين فقط؟ ومحكمة امن الدوله هل تحاكم المتهمين فى قضايا تهدد امن الدوله !! طيب ودى تتقاس ازاى !!

ارجو ان حضرتك تجيب علىّ فى اى وقت يناسبك انا عارفه انى سالت كتير فحضرتك خد وقتك خالص و لك كل الشكر مقدما :blink:

"أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونٌَ"

صدق الله العظيم

-----------------------------------

قال الصمت:

الحقائق الأكيده لا تحتاج إلى البلاغه

الحصان العائد بعد مصرع فارسه

يقول لنا كل شئ

دون أن يقول أى شئ

tiptoe.gif

مريد البرغوثى

رابط هذا التعليق
شارك

فيروز العزيزة,

المحاكم العسكرية تختص بنظر الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لقوانين الطوارئ, و التى كانت تسمى فى الماضى,الأحكام العرفية, هذا طبعا فضلا عن محاكمة أفراد القوات المسلحة فى جرائم عسكرية.

أما محاكم أمن الدولة, فهى تختص بالقضايا التى يتهم فيها أفرادبالقيام بأعمال تهدد أمن الدولة, ليس فقط من الناحية السياسية, بل أيضا من الناحية الإقتصادية, مثل قضايا الفساد, و التربح,

و جميع هذه المحاكم الإستثنائية غير دستورية, رغم النص عليها فى الدستور, لأن الدستور نفسه قد أهدر كثير من حقوق المواطن, و أعطى سلطات واسعة, و غير عادية لرئيس الجمهورية.

فى ظل هذا الدستور, تترعرع الديكتاتورية, و تصبح المحاكم الإستثنائية كثيرة الشبه بمحاكم التفتيش الإسبانية.

و تقبلى التحية.

.

أعز الولد ولد الولد

إهداء إلى حفيدى آدم:

IMG.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...