اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

هل توافق على تحول نظام الحكم في مصر لكي يكون نظام برلماني ؟


se_ Elsyed

؟  

21 اصوات

  1. 1. هل توافق على تحول نظام الحكم في مصر لكي يكون نظام برلماني ؟

    • نعم .. وهذه أسبابي
    • لا .. وهذه إسبابي


Recommended Posts

أنا موافق بالثُلث وهاقول أسبابي

الأحـــرار يؤمنون بمن معه الحق ..

و العبيــد يؤمنون بمن معه القوة ..

فلا تعجب من دفاع الأحرار عن الضحية دائماً ..

و دفاع العبيد عن الجلاد دائماً

رابط هذا التعليق
شارك

الاول نشرح ببساطة فكرة الحكم البرلماني ... يعني الرئيس يبقى رمز وله صلاحيات محدودة .. لكن من يحكم ويُسير الامور هو رئيس الوزراء وله حرية إختيار الوزراء .. وبيتحاكم ويتحاسب مسئولية كاملة أمام البرلمان

------------------

النظام الرئاسي في دول العالم الثالث .. غالباً ما يرتبط تفكيره بفكرة " الحاكم الإله "

هذه حقيقة

يعني الحاكم هو أبونا اللي ربنا وعيب نحاسبة

والحاكم يلغوص في الدستور ... ويقعد إبنه جنبه يحكم .. عادي خالص وزي الفل

الحاكم صورة تتعلق في كل مكان حتى التواليتات ....

الحاكم في الدستور هو بابا وماما وأنور وجدي ..

عشان كده نفسي نتحول 180 درجة .... ونخوض تجربة الحكم البرلماني ..

الأحـــرار يؤمنون بمن معه الحق ..

و العبيــد يؤمنون بمن معه القوة ..

فلا تعجب من دفاع الأحرار عن الضحية دائماً ..

و دفاع العبيد عن الجلاد دائماً

رابط هذا التعليق
شارك

موافق طبعا لإننا كمصريين عندنا هواية منذ القدم وهي صناعة الفراعنة وأصبحنا متخصصين فيها

لذلك أي شخص هيكون رئيس بصلاحيات كبيرة هيتحول تلقائيا لفرعون

إن فشلنا في الوصول للحكم ولتغيير البلد .. لا تقلقوا .. نحن فكرة .. الفكرة لا تموت ... تستمر لا تتوقف

البرادعي 15/10/2011

رابط هذا التعليق
شارك

يعني اللي حيحكم رئيس الوزراء

طيب و النظام ده مطبق في اي بلد

طيب و ايه هيا صلاحيات الحاكم ، طيب ما كدة رئيس الوزراء تابع له جميع شئون البلاد

ونختار الحاكم ليه في الأنتخابات وهوه ملوش وظيفة

الا بذكر الله تطمئن القلوب

رابط هذا التعليق
شارك

موافقة .. بس بشرط

رئيس الوزراء مسئول عن كل وزير يعينه

يعني سحب الثقة بيبقى من رئيس الوزراء و مكومته مش من الوزير الغير كفء او الفاسد فقط

عشان يختار كويس و ميعينش غير بناءا على الكفاءة فقط

رابط هذا التعليق
شارك

الاول نشرح ببساطة فكرة الحكم البرلماني ... يعني الرئيس يبقى رمز وله صلاحيات محدودة .. لكن من يحكم ويُسير الامور هو رئيس الوزراء وله حرية إختيار الوزراء .. وبيتحاكم ويتحاسب مسئولية كاملة أمام البرلمان

الله يكرمك وشكرا عالتوضيح

عاوزة اقول كده وبمنتهى الكسوف انا اساسا ماكنتش اعرف يعنى جمهورية برلمانية غير من مداخلة سى السيد وكلام محمود سعد وبلال فضل امبارح فى برنامج مصر النهاردة

اول مرة اعرف يعنى ايه حكم برلمانى

متشكرة ليكم بجد الواحد بيستفاد من ثقافتكم :clappingrose:

رابط هذا التعليق
شارك

الحكم برلماني ممتاز مليون في المائه علي الاقل البلد تنتعيش في الرخاء شويه عندك عندك اسرائيل وتركيا المانيا بريطانيا

تحس ان الدول دي فعلا مرتاحه جدااا في الحكم

رابط هذا التعليق
شارك

انا افق معاك فى الحكم البرلمانى

لكن محتاجين خطوة فى الاول اننا يكون عندنا برلمان قوى يعتمد عالمثقفين والوطنيين وليس اعتماده عاللى معاهم شهادات محو امية ومعاهم شوية بلطجية

لما يكون فيه برمان قوى هتبقى الحكومة قوية بالتبعية وهتبقى الدولة قوية بالتبعية هى الاخرى

وعشان كدة مبارك كان مزور مجلس الشعب والشورى عشان يضعف الحكومة اكتر واكتر ويتحكم هو وحده فى النظام

طول ما املى معايا معايا وفى ايدي سلاح

حافضل اجاهد وامشى وامشى من كفاح لكفاح

طول ما ايدي فى ايدك اقوم واقف واهتف واقول

حيّ حيّ على الفلاح

داري يا داري انا احميك بايمـــــانى

طول ماذراعى معايا ابني واعلي بنياني

حافضل عايش فيها بجهدي واملى ابنيها

انا روحى فداها وفدا اهلى واوطـــــاني

زاحف يا شعبي تمحي الماضي رياحك

عهــدك جوا ف قلبي والبطولة جراحك

أيامنـــــا اللي جاية وارادتنا القويـــــة

تنصرنا يا وطني ويملا الدنيا صباحك

نمشي ونمشي والعزة تعيــــــش ويانا

لأ احنا منرجعش ولاتتراجع فى خطانا

تهتف اراضينا لنا والنصر ينــــادينا

يلا بينا يلا وربــنا معانا

رابط هذا التعليق
شارك

أوافق لعدة أسباب : إن في النظام الرئاسي الغلطة في الترشيح لا يمكن إصلاحها الا بعد انتهاء الفترة الرئاسية (عن طريق عدم انتخاب نفس الشخص) و اعتقد ان احنا حنغلط لاننا معندناش خبرة في اختيار الرئيس لان عمرنا ما اخترنا اساسا لكن النظام البرلماني ممكن يتم سحب الثقة من الحكومة عن طريق البرلمان اللي حيكون خايف يزعل الناس عشان ينتخبوا حزبه تاني

بس وجود النظام البرلماني يستلزم وجود أحزاب قوية

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم

انا موافقة طبقا للمعلومات الى حصلت عليها من حضارتكم وكمان من القنوات التليفزيونية بس بتمنى الى عندة اى معلومات اخرى عن الحكومة البرلمانية يقولنا علشان كلنا ان شاء الله نستفيد

تم تعديل بواسطة dena donia
رابط هذا التعليق
شارك

انا افق معاك فى الحكم البرلمانى

لكن محتاجين خطوة فى الاول اننا يكون عندنا برلمان قوى يعتمد عالمثقفين والوطنيين وليس اعتماده عاللى معاهم شهادات محو امية ومعاهم شوية بلطجية

لما يكون فيه برمان قوى هتبقى الحكومة قوية بالتبعية وهتبقى الدولة قوية بالتبعية هى الاخرى

وعشان كدة مبارك كان مزور مجلس الشعب والشورى عشان يضعف الحكومة اكتر واكتر ويتحكم هو وحده فى النظام

عشان كده كتبت أمبارح إن أي مُرشح للمجالس النيابية لابد أن يكون مؤهل عالي مش بصمجي

من أنجح الانظمة في العالم هي الأنظمة البرلمانية

الأحـــرار يؤمنون بمن معه الحق ..

و العبيــد يؤمنون بمن معه القوة ..

فلا تعجب من دفاع الأحرار عن الضحية دائماً ..

و دفاع العبيد عن الجلاد دائماً

رابط هذا التعليق
شارك

موافق وبالثلث وبكل حاجه

لانه انسب نظام لمصر

ويارب يكون كده ان شاء الله

وعموما البلد محتاجه كل جهد

وبمناسبة مشاركتنا انا شوفت دلوقت رقم حساب للمصريين اللي ف السعودية لدعم الاقتصاد

بجد شيئ جميل وبيقولوا ان ده بناء ع طلب المصريين اليل ف السعوديه

صدقوني حسبة بسيطة هنعمل مبلغ كبير هيفيد البلد

وبعدين ان شاء الله هيمون لنا حق الانتخاب للمصريين ف الخارج

ياريت بجد اللي موجودين بره مصر حاليا نحاول ننسق عشان السفارات يبقى لها دور وممكن مع الوقت يكون فيه وزارة للمغتربين او المهاجرين وده موجوده ف لبنان مثلا

بس بجد ياريت نشوف موضوع رقم الحساب أو اي وسيلة نقدر نبقى ايجابيين بجد

والله العظيم انا النهارده شوفت شباب زي الفل بتكنش ف الشارع وبنات ف قمة الشياكة

انا اتصدمت بعد ماكنت فاقدالأمل حسيت باحساس تاني

روح ايجابية فظيعه

ايه ده معقوله ماكان من زمان الناس وشوها اتغيرت

بجد حاجه تانيه خالص

رابط هذا التعليق
شارك

ممكن اجي معاكوا؟

قصدي ممكن اوافق معاكم :give_rose:

انا برضو ماكنتش اعرف يعني ايه نظام برلماني بس بصراحه عرفته من ساعة ما شوفت الحلقه بتاعت الاستاذ /هيكل

واحب انضم ليكم في الراْي بالمولفقه

407086_10150519470631088_583296087_9114843_428326208_n.jpg
رابط هذا التعليق
شارك

موافق بالطبع

على الأقل يبقى عندنا رئيس وزراء يقف امام رئيس وزراء اسرائيل ويقول له " أنا رئيس وزراء منتخب ، أنا الشعب اللى جابنى ، يعنى أنا باكلمك باسم الشعب ، مش حبيبك اللى قاعد تعيط عليه "

ورئيس الوزارة والوزراء بيشكلهم الحزب الفائز.

بس مين هو الحزب الفائز بقـــــــــــــــــــــــــــــــــى؟

--

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ}(11){اَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ}(12)وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ}(11)

new-egypt.gif

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله *** وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم
***************
مشكلة العالم هي أن الحمقى والمتعصبين هم الأشد ثقة بأنفسهم ، والأكثر حكمة تملؤهم الشكوك (برتراند راسل)
***************
A nation that keeps one eye on the past is wise!A
A nation that keeps two eyes on the past is blind!A

***************

رابط القرآن كاملا بتلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل برابط ثابت مع رابط للقراءة
***************
رابط
القرآن كاملا ترتيل وتجويد برابط ثابت مع رابط للقراءة
***************
رابط سلسلة كتب عالم المعرفة

رابط هذا التعليق
شارك

انا مقتنع بيه بس متردد فى تطبيقه فى الوقت الحالى فى مصر

ومقتنع اكثر بان احنا محتاجين رئيس قصير المدة 5 سنوات على الاكثر يتم تظبيط الدنيا وبعدين ننقل للحكم البرلمانى

والاسباب فى تاجيل الحكم البرلمانى هى اسباب قوته

1- برلمان قوى (معندناش )

2- احزاب قويه (معندناش )

3- حياة سياسيه صحيه (معندناش )

4- قوانين دستوريه قويه (معندناش )

5- حريه اعلام (لسه عندنا وزارة ثقافه-واعلام)

6-العمليه الانتخابيه كلها بالكامل تحتاج الى اعاة النظر من الاف الى الياء (محدش يقولى الرقابه الدوليه تدخل فى الشئون الداخليه)

7- الجيش ( هل هيوافق انه يكون تابع لرئيس وزراء ممكن الاطاحة به فى اى وقت )

8- سلطة قضائيه مطلقه الحريه فى القرارات (معندناش )

وفى فرق كبير قوى بين الى بيكون مكتوب والى تقدر تنفذة على الارض

يا ما فى قوانين مكتوبه لكن محدش يقدر ينفذها

واهم شى ان مفيش كوادر تم إنشائها على ان تكون كوادر سياسيه

وكوادر سياسه تختلف عن الموجود حاليا نحن حاليا لدينا كوادر معارضه فقط يمكن ان تتظاهر او تعترض ولكنها تحتاج الى حياة سياسه

مختلفه عن حياة الاعتراض والمظاهرات

يعنى ممكن نكمل شويه فى الشكل الفرنسى للحكم (فترة رئاسيه واحدة )

وبعدها نتحول الى الشكل الالمانى

لان الاكيد الهدف ليس هو شكل الجمهوريه ولكن جوهر واساسيات العمليه الدمقراطيه

وبصراحة احنا لسه بدرى علينا شويه فى موضوع الديمقراطيه الكامله (ان شاء الله مش اكثر من خمس سنوات لو فيه ارادة وادارة)

لان الديمقراطيه لا تبدا عند صندوق الانتخاب ولكنها تنتهى عنده

تم تعديل بواسطة موعود
رابط هذا التعليق
شارك

الاول نشرح ببساطة فكرة الحكم البرلماني ... يعني الرئيس يبقى رمز وله صلاحيات محدودة .. لكن من يحكم ويُسير الامور هو رئيس الوزراء وله حرية إختيار الوزراء .. وبيتحاكم ويتحاسب مسئولية كاملة أمام البرلمان

الله يكرمك وشكرا عالتوضيح

عاوزة اقول كده وبمنتهى الكسوف انا اساسا ماكنتش اعرف يعنى جمهورية برلمانية غير من مداخلة سى السيد وكلام محمود سعد وبلال فضل امبارح فى برنامج مصر النهاردة

اول مرة اعرف يعنى ايه حكم برلمانى

متشكرة ليكم بجد الواحد بيستفاد من ثقافتكم :clappingrose:

أنا كنت حطيت رابط لكتاب من تأليف صلاح عيسى عن دستور 54 فى موضوع بيانات المجلس الأعلى للقوات المسلحة ..

الكتاب أهو .. بعنوان : دستور فى صندوق القمامة

وده كان دستور لجمهورية برلمانية .. فى آخر الكتاب موجود نص مشروع الدستور الذى لم ير النور

إقريه يا فتفوتة إنتى وجميع الزملاء قبل ما تدوا صوتكم فى الاستفتاء (برلمانية أم رئاسية) .. دى أصول الاستفتاء .. نعرف احنا بندى رأينا على إيه بالضبط .. الصوت أمانة

نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل
فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة
تساند جيشها
الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره
فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونة

تحيا مصر
*********************************
إقرأ فى غير خضـوع
وفكر فى غير غـرور
واقتنع فى غير تعصب
وحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك

رابط هذا التعليق
شارك

الاول نشرح ببساطة فكرة الحكم البرلماني ... يعني الرئيس يبقى رمز وله صلاحيات محدودة .. لكن من يحكم ويُسير الامور هو رئيس الوزراء وله حرية إختيار الوزراء .. وبيتحاكم ويتحاسب مسئولية كاملة أمام البرلمان

الله يكرمك وشكرا عالتوضيح

عاوزة اقول كده وبمنتهى الكسوف انا اساسا ماكنتش اعرف يعنى جمهورية برلمانية غير من مداخلة سى السيد وكلام محمود سعد وبلال فضل امبارح فى برنامج مصر النهاردة

اول مرة اعرف يعنى ايه حكم برلمانى

متشكرة ليكم بجد الواحد بيستفاد من ثقافتكم :clappingrose:

أنا كنت حطيت رابط لكتاب من تأليف صلاح عيسى عن دستور 54 فى موضوع بيانات المجلس الأعلى للقوات المسلحة ..

الكتاب أهو .. بعنوان : دستور فى صندوق القمامة

وده كان دستور لجمهورية برلمانية .. فى آخر الكتاب موجود نص مشروع الدستور الذى لم ير النور

إقريه يا فتفوتة إنتى وجميع الزملاء قبل ما تدوا صوتكم فى الاستفتاء (برلمانية أم رئاسية) .. دى أصول الاستفتاء .. نعرف احنا بندى رأينا على إيه بالضبط .. الصوت أمانة

أبويا الغالى ابو محمد....حاضر هقرأه

ماهو عشان كده انا لم اشترك فى الاستفتاء عشان ماكنتش فاهمة

الف شكر لحضرتك :give_rose:

رابط هذا التعليق
شارك

ندما تريد ان تسافر من القاهرة الى الاسكندرية لازم تختار الوسيلة المناسبة ومينفعشي تركب عربية حنطور وكذلك لو حبيت تسافر من القاهرة الى موسكو لازم تاخد طيارة ومش معقول تركب عربية مرسيدس 6 سلندر وتقول دي 100% وها توصلني

المهم العربية الحنطور او العربية المرسيدس او الطائرة لازم تكون سليمه ايضا

يعني الوسيلة الكفأ اولا

وبعدين الوسيلة الفعالة

انا عارف ان دا كلام ادارة اعمال لكن انا شايف ان مفيش فرق اذا طبقا نظرية الكفاءة والفاعليه على نظام حكمنا

وواضح كل وضوح ان افضل طريقة لبلد زي مصر وفي حجمها هو الجمهورية البرلمانية دا من ناحية الكفاءة

اما من ناحية الفاعليه هو اختيار اصحاب الفكر السليم والامناء على الامة حتى نضمن فاعليه القيادة والوصول الى بر الامان

طولت عليكم

دا النظام البرلماني الى بنقول عليه جمهورية رئاسية برلمانية

هذا النظام تتبعة اغلب الدول الاوربية وكذلك اسرئيل فما رئيكم فيه

جمهورية برلمانية

مصطلح يطلق على الدول التي يكون نظام حكمها قائم على البرلمان، فتشكيل الوزارة لابد أن يحظى بأغلبية من البرلمان وكذلك سن القوانين واعتماد الميزانية. يتكون النظام البرلماني من سلطة تنفيذية ممثلة في الوزراة ورأس الدولة والسلطة تشريعية ممثلة في البرلمان.

على النقيض من الجمهورية الرئاسية، فإن رئيس الدولة لا يملك صلاحيات تنفيذية واسعة كالتي يملكها الرئيس التنفيذي حيث تكون هذه الصلاحيات بأيدي رئيس الحكومة والذي في الأغلب يكون رئيس الوزراء.

رأس الدولة

يكون رئيساً منتخباً وهو في هذا النظام لايتمتع بسلطات حقيقية، ولكنه يمارس سلطاته من خلال الوزراة فهو يعتبر منصب شرفي لإكمال هيكله الدولة. يتم إختيار رأس الدولة إما بالانتخاب البرلماني أو الانتخاب العام من قبل الشعب.

البرلمان

يتكون من مجلس أو مجلسين أحدهما ديمقراطي منتخب مباشرة من الشعب والاخر ديمقراطي نسبياً. وللبرلمان عده سلطات أهمها مناقشة واعتماد مشروع الموازنة العامة للدولة الذي تقدمه الوزارة والوظيفة الثانية هي سن وتشريع القوانين ، والثالثة هي مراقبة عمل الوزارة ومسألة الوزارة سياسياً، وللبرلمان حق طرح الثقة بالوزارة ككل (مسئولية جماعية) أو بكل وزير على حدة (مسئولية فردية)،وإذا تم سحب الثقة فعلى الوزير أو الوزارة الاستقالة فوراً. وحتى لايغالى البرلمان في استعمال هذا الحق فإن للوزارة حق حل البرلمان المنتخب ،ويعاد الامر إلى الامة لتقول كلمتها في الانتخابات فإذا جاء البرلمان الجديد واقر ما نفس ما اقره القديم فلا تستطيع الوزارة حل البرلمان مرتين لنفس السبب.

الوزارة

هى المسئولة عن الوظيفة التنفيذية وهذه المسئولية بالتبعية تصحبها سلطة فهي المهيمن الحقيقي على السلطة التنفذية، وهي همزة الوصل بين بين الهيئة التنفيذية، والهيئة التشريعية (البرلمان)، وتسأل الوزارة أمام البرلمان سياسياًَ ، ويحضر الوزراء جلسات البرلمان للدفاع عن انفسهم ولو كانوا غير اعضاء في البرلمان وانتهى العرف إلى أنه من المستحسن أن يجمع الوزير بين عضوية الوزارة وعضوية البرلمان

رئيس مجلس الوزراء

هو الرئيس الحقيقي للحكومة. يتم في الأغلب انتخابه بأن يكون رئيس حزب الأغلبية أو تحالف الأغلبية في البرلمان. ويختار الوزراء ويمكن إنهاء حكومته فور تقديم إستقالته لرأس الدولة، وله سلطة فصل الوزراء وحل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة.

اما ناحية الفاعلية يبقى لازم اولا نمنع كل محترفي السياسة سابقا ونختار الامناء على الامة مثل الدكتور الجنزوري واحمد الليسي وكل وزير تم اسبعادة علشان كان عنده شرف ورفض الفساد وشوية من الى نادو بالاصلاح منزهين نفسهم عن البحث عن السلطة وفيه كتير منهم نعرفهم كلنا واسيبكم تحتارهم بنفسكم وطيبقا لاحساسكم نحوهم

Mohammad Abouzied

Alexandria University

BA/HR end_of_the_skype_highlighting

http://abouzied2010.mam9.com

تم تعديل بواسطة Mohammad Abouzied

يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة

رابط هذا التعليق
شارك

لا شكر على واجب يا فتفوتة .. الكتاب جميل .. بيحكى قصة الدستور وكيف اختار لنا الضباط "الأحرار" الدستور الذى يحكمنا

أما للقراءة السريعة لدستور برلمانى فاسمحى لى أنقل لك هذا المشروع :

حسين رسلان

المحامى

بالنقض والاداريةوالدستورية العليا

إقتراح

لمشروع دستور جديد لجمهورية مصر العربية

مقدمة

المبادىء الاساسية التى تضمنها مشروع الدستور :

تستحق مصر دستورا عصريا يحمى حقوق المصريين ويفرض سيطرتهم على سلطات الحكم من خلال تفعيل رقابتهم عليه ، ويحقق طموحهم ليحصلواعلى حقهم من الرفاهية والنمو والتقدم بعد حرمان طال امده ، ولينطلقوا بحرية وامان للمساهمة فى الحضارة الانسانية بعلم هم اهل له وهمة وكفاءة مشهودة عنهم ، و يكونوا كالعادة قدوة وائمة لجيرانهم ، لتحفيزهم على ان يحذوا حذوهم حتى يكونوا تحت قيادتها قوة اقليمية وعالمية فعالة تحقق العدل الاجتماعى والسلام المبنى على العدل 0 وهذه محاولة لتقديم مشروع دستور لبلدنا قابل للتعديل والاضافة والنقد ، قبل الاستحسان وما تضمنه من احكام مجرد اجتهاد يقبل الخطأ والصواب وهى فى النهاية رأى ينتظر المشاركة ومواصلة الاجتهاد ليعود بالخير علينا جميعا واننى على يقين ان مصرنا تستحق منا ذلك ، فهل نبخل عليها بما تعلمناه وهى صاحبة الفضل فيه بعد الله عز وجل 0

وقد استهدفت فى هذا المشروع الانسان المصرى ، عقيدته وكرامته واحترامه وحقوقه وعدم التمييز بين المصريين والمساواة بينهم ، وحريته الكاملة غير المنقوصة، وتاثيم المساس بها ومدتى الحكم التى لاتجدد ابدا ، وحق الانتخاب غير منقوص للجميع، ولاول مرة يحق لرجال القضاء والنيابة وضباط القوات المسلحة ورجال الشرطة والمخابرات واعضاء السلك الدبلوماسى والمقيمون بالخارج ، لهم جميعا حق الانتخاب ، وتضمن المشروع كفالة حق الترشيح للكافة لمنصب الرئاسة والمجالس النيابية دون تمييز ، والاستقلال الكامل للقضاء ادارة وميزانية ،وحصانة فعلية للقاضى وكذا الجامعات ومراكز الابحاث وربطها بالجامعة ، ووحدة الضريبة وتحديد سعرها والغاء الاعفاء نهائيا منها ، ولاتوجد بهذا المشرع استثناءات او احالة للقانون حتى لايستغل ذلك فى افراغ نص الدستور من مضمونه كما جرت العادة فى الدساتير السابقة، وتضمن المشروع استقلال لجنة الانتخابات ، واستبعاد اشراف الشرطة وموظفى الحكومة عليها وامكانية المراقبة الدولية لهذه الانتخابات ، وحماية الانسان المصرى وامواله وحقوقه على اى ارض يكون وفى اى مكان والتزام الدولة بذلك ويأخذ هذا المشروع بالنظام البرلمانى وهو يحد من سلطات رئيس الجمهورية بما يضمن عدم تحوله الى ديكتاتور او نصف اله ، يأمر فيطاع وتضحى مجرد احلامه اوامر، ليصبح بهذا الدستور حاكما لخدمة الشعب وليس العكس ، وحتى يكون لدينا رئيس سابق وربما اكثر من رئيس 0 وتضمن هذا المشروع حق العلاج للجميع وتضمنه الدولة من خلال نظام تأمينى ومعاش للبطالة ،وحق التعليم المجانى حتى سن خمسة عشر عاما (المرحلة الاعدادية ) وهواجبارى والزامى ،وجعل هذا المشروع من احكام المعاملات بالشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ( لان احكام العبادات تخص المسلمين دون غيرهم ولا حاجة للنص عليها بالدستوروحتى لا يُلزم بها غيرهم لذا لزم تحديد ما يعد مصدرا للتشريع من الشريعة، وهو إقرار لواقع منذ عشرات السنين سُنت منها خلالها قوانين عديدة أهمها القانون المدنى والميراث ) كما جعل هذا المشروع حكم البلدية(بديل المحليات ) للقرى والمدن والمحافظات بالانتخاب الحر المباشر حتى يكون ولاء هؤلاء الحكام لمن انتخبوهم وليس لمن عينهم ،وتضمن المشروع حلا نهائيا لمشاكل الميراث ونقل تبعية السجون لوزارة العدل ، ويعود جهاز الشرطة هيئة مدنية هدفها حماية امن وسلامة واملاك المواطن فقط ، وتضمن المشروع تأكيد حرية الصحافة والاعلام والغاء ما يعرف باسم جرائم النشر والابقاء على حق التعويض للمتضررمن النشر بحكم قضائى ، وتضمن المشروع الغاء مباحث ام الدولة بلا رجعة واتاحة المعلومات بشفافية لمن يطلبها ، والافراج عن الوثائق التى مر عليها خمسة وعشرون عاما وانشاء هيئة للوثائق والمستندات تتولى طبعها واعدادها واتاحتها للمواطنين ، وتتبعها مصلحة الاحوال المدنية والجوازات والسفر والهجرة ، وتضمن تبعية ادارة الدفاع المدنى للبلديات – المحليات - وتولى مجلس القضاء الاعلى ترشيح اسم النائب العام وتحصينه من العزل وكذا رئيس المحكمة الدستورية العليا واحكاما اخرى عديدة واتمنى مناقشة علمية موضوعية لهذا المشروع تضع فى الاعتبار مصالح المصريين جميعا دون تمييز 0 0 ( حسين على رسلان 00 المحامى بالنقض والادارية والدستورية العليا )

-------------

الباب الاول – الدولة

مادة 1 - جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى برلمانى حر ، يقوم على اساس

المواطنه بلا تمييز ، والشعب المصرى جزء من الامة العربية 0وحدودها ثابتة

بخرائط مصلحة المساحة المصرية وهى من اخر حدود رفح من الشمال الشرقى

الى حلايب وشلاتين فى الجنوب الشرقى ، ومن اخرحدود السلوم من الشمال

الغربى الى اخر حدود العوينات فى الجنوب الغربى ، وعلمها لونه اخضر بركنه

الايمن الغربى نجوم بعدد المحافظات 0

مادة 2 – الاسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادىء احكام المعاملات

فى الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع 0وللعقيدة واماكن العبادة

حرمة تكفلها الدولة والمساس بها جريمة مخلة بالشرف والاعتبار 0

مادة 3 - السيادة للشعب ، وهو الرقيب على السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة دون

قيود ويحميها ويحمى وحدة وكيان المجتمع المصرى 0والمساس بها جريمة مخلة

بالشرف والاعتبار ولا تسقط بالتقادم 0

مادة 4 – الاقتصاد الوطنى يقوم على حرية النشاط الاقتصادى ، وتحقيق العدالة الاجتماعية

من خلال التوزيع العادل للثروة دون تمييز بين افراد المجتمع ، وحماية الملكية

ومنع الاستغلال او الاحتكار 0

مادة 5 – تعدد الاحزاب اساس النظام الساسى فى مصر فى اطار المقومات والمبادىء

الاساسية للمجتمع المصرى الواردة بالدستور ، وحق تشكيل الاحزاب على غير

الاساس الدينى مكفول لجميع المصريين ، ويعتبر الحزب قائما من اليوم التالى لنشر

تشكيله وبرنامجه بالجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين ، ويتم ذلك بمجرد تقديمهما

مادة 6 – الجنسية المصرية لكل من ولد لابوين مصريين او لاحدهما 0

الباب الثانى

المقومات الاساسية للمجتمع

الفصل الاول

المقومات الاجتماعية والخلقية

مادة 7 – يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى وتكفله الدولة ، والعمل الخيرى مكفول

للجميع 0

مادة 8 – تكفل الدولة تحقيق تكافؤ الفرص لجميع المصريين دون تفرقة بسبب الدين او

الجنس او الاصل او النواحى الاجتماعية والفكرية 0

مادة 9 – الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق ، والوطنية ، وتحمى الدولة كيان الاسرة

وسلامتها بتوفير الحد الاد نى من التعليم والدخل لها 0

مادة 10– تحمى الدولة الامومة والطفولة وتمنع حرمان الطفل من امه ، والمساس بالطفل جريمة

لا تسقط بالتقادم ايا كان مرتكبها ، وترعى الدولة النشىء والشباب وتوفر لهم التعليم

والابداع من خلال تنمية ملكاتهم وتوفير المؤسسات الكفيلة بذلك والتى تشارك الدولة فى

ادارتها وتراقب عملها 0

مادة 11 – ترعى الدولة الاخلاق وتحميها وتلتزم بإحياء العادات التقاليد المصرية الاصيلة والحفاظ

عليها من جيل الى جيل من خلال تحقيق اعلى مستوى من التربية الدينية ، وحماية

التراث لوطنى والتاريخى للشعب المصرى ، وتلتزم كافة مؤسسات الدولة ووسائل

اعلامها بهذه المبادىء،وعدم مراعاة اى مسؤول اوعضو نيابى للشفافية والمصداقية

فى البيانات او المعلومات التى يقدمها بمناسبة او بسبب ادائه لعمله يفقده الثقة

والاعتبار 0

مادة 12 – العمل حق مكفول لكل مصرى اساسة الكفاءة المهارية والعلمية ، وواجب يتطلب

الالتزام لتحقيق الغاية منه ، وشرف يسعى ويتنافس الجميع لنيله 0

مادة 14 – الوظائف العامة حق مكفول لجميع المصريين اساسة الكفاءة المهارية والعلمية ،

وهى لخدمة الشعب ،وتحمى الدولة القائمين عليها وتمكنهم من اداء عملهم بشرط عدم

ارتكابهم جريمة مخلة بالشرف والاعتبار ولا يجوز فصلهم او عقابهم الا بحكم قضائى ،

مادة 15– للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب ومصابى الشرطة المدنية بسبب اواثناء

عملهم ولزوجاتهم وابنائهم الاولوية فى فرص العمل بشرط الكفاءة ،ولهم ولزوجاتهم

ولابنائهم القصر معاش خاص 0

مادة 16 – تكفل الدولة التأمين الصحى وعلاج المواطنين حق لهم جميعا ، وتعمل الدولة على

مكافحة الامراض ومكافحة اسبا بها ومنع انتشارها 0

مادة 17 – تكفل الدولة معاشا لائقا لكل مصرى، ويضمن البنك المركزى حقوق اصحاب

المعاشات ، ولا يجوز استثمارها او استغلالها الا بفائدة تعود عليهم 0

مادة 18 – التعليم حق لكل مصرى فى جميع مراحله ولا يُمنع راغب فيه لاى سبب وهو الزامى

ومجانى حتى سن الخامسة عشر عاما ، وتشرف الدولة على جميع مراحله ،ويتم اعداد

برامج الدراسة من خلال مراكز الابحاث المتخصصة 0والجامعات تتبعها مراكز الابحاث

العلمية وهى مستقلة فى ادارتها وميزانيتها ، ويتم اختيار رؤسائها وعمداء كلياتها

ومعاهدها – مع مراعاة الكفاءة العلمية والاقدمية - بمعرفة المجلس الاعلى للجامعات

والمكون من رؤساء الجامعات ويرأسة اكبر الاعضاء سنا ، ولا يحال الاستاذ الجامعى

الى المعاش الا برغبته ، ولايتولى اعمال الادارة من جاوز الستين من العمر0

مادة 19 – تقوم الجامعات ومراكز الابحاث التابعة لها بالمساهمة فى تطويراداء المؤسسات

الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصرى والسعى لتحديث الاداء ، ويتم تمويل

الجامعات بما تخصصه لها الدولة ومما تتلقاه من المؤسسات العامة والخاصة

والافراد والهيئات الدولية التى تطلب خدماتها 0

مادة 20 – التربية الدينية ، وحقوق الطفل ، مادتان اساسيتان فى مناهج مرحلة التعليم الالزامى

والحقوق الدستورية ،وحقوق الانسان ، مادتان اساسيتان فى مناهج باقى مراحل التعليم

مادة 21 – محو الامية تكفله الدولة ومؤسساتها ويشاركها الافراد والجمعيات الاهلية فى ذلك

مادة 22 – الاثار المصرية لكافة الاحقاب والازمنة ملك للشعب وغير قابلة للبيع او التداول

او الاهداء او التنازل عنها ، وسرقتها او تهريبها او الاهمال فى حفظها جريمة مخلة

بالشرف والاعتبار، والثروة المعدنية والبترول ملك للدولة تستغله لمصلحة الشعب ،

والمياه الجارية والجوفية لمن يزرع وحق الشرب مكفول لكل المصريين 0

الفصل الثانى

المقومات الاقتصادية

مادة23– تعد الحكومة خطة اقتصادية لتنمية المجتمع تكفل زيادة الدخل القومى وعدالة

التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة والفقر وزيادة فرص العمل

وربط الدخل بالانتاج وتعرض هذه الخطة على مجلس النواب وفى حالة الموافقة

عليها تكون لها قوة الزام القوانين لايجوز مخالفتها او تعديلها الا بعد موافقته على

التعديل ، ويتم محاسبة الحكومة على تنفيذها 0

مادة 24 – لكل مواطن نصيب من الناتج القومى يحدده عمله وكفاءته وملكيته المشروعة

ونشاطها دون استغلال او احتكار0

مادة 25 – للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وارباحها ، ويلتزمون بجودة الانتاج وتنفيذ

خطته ويعملون على حماية هذه المشروعات 0 ويتم تمثيل العمال من خلال نقاباتهم

، والجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية وغيرها تشكل مجالس ادارتها بالانتخاب

المباشر وفقا لنظامها الاساسى 0

مادة 26– تحمى الدولة الانتاج الوطنى الملتزم بالمواصفات القياسية ، وتكفل النموالاقتصادى

ورفع مستوى المعيشة باستمرار ، وترعى الصناعات الحرفية وتوفر الابحاث العلمية

لتطويرها لزيادة دخل القائمين عليها وتشجيعها على التصدير وتعمل على فتح اسواق

جديدة لهما بالخارج 0

مادة 27 – الملكية :- ملكية عامة ، وملكية دولة ، وملكية تعاونية ، وملكية خاصة 0

الملكية العامة هى للشعب وتخصص لمنفعته وتشمل كافة انواع المرافق والمنشأت

والمؤسسات الحكومية ولا يجوزالتصرف فيها باى شكل ، وملكية الدولة وتشمل الاراضى

غير المستغلة حاليا او مستقبلا وتمكن الدولة المصريين فقط من تملكها لاستغلالها ،وملكية

تعاونية وهى ملكية الجمعيات التعاونية والاهلية وتكفلها الدولة وترعاها ، والملكية الخاصة

مشروعة المصدر مصونة بدون استغلال اواحتكار،وتحميها الدولة ولا يجوز فرض الحراسة

عليها او تأميمها او تقييدها ولا تنزع الا للمنفعة العامة مقابل تعويض حقيقى وسريع يُعطى

كاملا للمالك مع تنفيذ القرار ، وحق الارث مكفول وتحميه الدولة وترعاه سواء كان

للقُصر ام البُلغ، الحاضر منهم او الغائب وفقا للانصبة الشرعية 0 وكل مال غير مشروع

مصدره يؤول للدولة بحكم قضائى نهائى ، ينفذه النائب العام ، وله ان يتتبعه اينما وجد داخل

البلاد ام خارجها وتحت اى يد تكون 0

مادة 28 – لا تتم مصادرة الاموال الا بحكم قضائى نهائى 0

مادة 29 – النظام الضريبى واحد ، ولا يتعدد او يزدوج ، ولا يزيد سعر الضريبة عن 10%

من صافى الدخل ، ولا اعفاء لاحد منها ، ولا يتحمل المواطن اية اعباء اخرى تحت

اى مسمى بخلاف ما ذكر 0

مادة 30 – الادخار تحميه الدولة وتشجعه ويضمن البنك المركزى حقوق المدخرين 0

مادة 31 – المشروعات التى تقيمها الدولة مملوكة للشعب ، ومن امواله ، وتنسب اليه ،

ولا تسمى باسماء الاشخاص ايا كانت مكانتهم او مواقعهم

الباب الثالث

الحريات والحقوق والواجبات العامة

مادة 32 – المصريون امام القانون متساوون فى الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب

الجنس او الاصل او الدين او الفكر او الثقافات ، والحرية الشخصية حق طبيعى

وهى مصونة لا تمس ولا تقيد ، ولا يجوز احتجاز او اعتقال او القبض على مصرى

او فرض اى قيد عليه الا بأمر من القضاء ولمدة محددة لا تزيد عن اسبوع لا يجدد

ويجوز للقاضى المختص بناءا على طلب النائب العام بعد سماع دفاعه منعه من السفر

او امره بعدم مغادرة مسكنه اذا استدعت اجراءات التحقيق ذلك ولمدة لاتزيد على شهر

على ان يقدم للمحاكمة عند نهايته ، والا سقطت الاجراءات وتعد كأن لم يكن 0

مادة 33– لا يجوز الحبس الاحتياطى الا فى حالات الحبس الوجوبى ، وبأمر من القاضى المختص

فقط ، ولاتزيد مدته عن اسبوع ، ويعامل المحبوس احتياطيا بما يحفظ كرامته وانسانيته

وتوفر له طعامه ودواءه وله حق الاتصال باسرته ومحاميه فورا ومقابلتهم ، وينفذ

الحبس الاحتياطى تحت الاشراف المباشر للنيابة العامة وفى اماكن تتبعها 0

مادة 34 – اجبار المقبوض عليه على الادلاء بأقوال تحت التهديد ، او اثبات وقائع غير صحيحة

بغية اتهامه بفعل لم يرتكبه جريمة مخلة بالشرف والاعتبار ، ويبطل كدليل يتحصل من

ذلك ولا يعول عليه 0

مادة 35 – جسد الانسان له حرمته سواء كان حيا او ميتا او فى حكم الميت والمساس به جريمة

لاتسقط بالتقادم ، والحياة الخاصة للمواطن المصرى لها حرمتها والتنصت عليها او

التدخل فيها جريمة ، وتكون مخلة بالشرف والاعتباراذا ارتكبها موظف عام مستغلا

وظيفته اوبسببها او بمناسبة ادائه لعمله 0

مادة 36 – للمساكن الخاصة واماكن العبادة والعمل حُرمَتها ، لا يجوز دخولها او تفتشها الا بأمر

قضائى مسبب وتحت اشراف القاضى المختص وبمناسبة تحقيق قائم تجريه النيابة

العامة

مادة 37 – حرية تداول المعلومات مكفولة ، واتاحتها حق للكافة ، والافراج عن الوثاق الرسمية

للدولة واتاحتها ضمانا لحق المعرفة ، طالما مرعليها اكثر من خمسة وعشرون عاما ،

وللبرلمان حق حجب بعضها حفاظا على الاسرار العسكرية على ان يحدد موعدا نهائيا

للافراج عنها 0

مادة 38 – المستندات المتعلقة بالمواليد والوفيات واثبات الشخصية ، ووثائق السفر والمطبوعات

الحكومية ووثائق رئاسة الجمهورية والحكومة والوزارات ، تتولى حفظها ادارة خاصة

مزودة بأحدث الوسائل العلمية ولا يعمل بها الا المصريون فقط

مادة 39– المراسلات البريدية والمكاتبات الالكترونية ورسائل الفاكس والمحادثات التليفونية لها

حرمتها وانتهاك هذه الحرمة جريمة وتكون مخلة بالشرف والاعتبار فى حالة حدوثها من

موظف عام باستغلاله لوظيفته او بمناسبة او بسبب ادائه لعمله 0

مادة 40 – حرية العقيدة وممارسة شعائرها الدينية حق للجميع وتحميه الدولة وتكفله ، وازدراء

الاديان او سبها جريمة مخلة بالشرف والاعتبار0

مادة 4– حرية الرأى مصونةومكفولة بكافة الوسائل والنقد مباح ومكفول والانتقاص منها جريمة

مادة42– حرية الصحافة والاعلام والطباعة والنشر مكفولة ومحظور رقابة الصحف اووقفها

اوسحبها من التداول ، ولاجريمة بمناسبة او بسبب نشر رأى او خبر دون الاخلال بالحق

فى التعويض للمتضرر ان كان له موجب قضاءا

مادة43 – فى حالة الكوارث الكبرى التى تلحق بالبلاد او بجزء منها ، يعلن رئيس الجمهورية بعد

التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ، اعتبار اكثر المناطق ضررا منطقة كوارث ، تعلن

فيها حالة الطوارىء وفقا للدستور ، وتجند كافة الامكانيات لانقاذ وتعويض المتضررين

وحماية الاملاك والمنشأت ، ثم وضع الخطة اللازمة لاعادة الحال الى ما كان عليه 0

مادة 44 – لا يجوز فرض حالة الطوارىء الا فى حالة الحرب او الكوارث الكبرى وبموافقة اكثر

من ثلثى اعضاء مجلس النواب ولمدة اسبوعين لا تجدد0

مادة 45 – حق الاقامة للمصرى مكفول فى اى مكان يرغب فيه، ولا يجوز ابعاده عن وطنه او

منعه من الرجوع اليه ،او مغادرته الا بأمر قضائى مسبب ولمدة لا تزيد عن شهر ،

ويحق للمصرى الهجرة المؤقتة او الدائمة دون شروط ، وتحمى الدولة المواطن

وامواله خارج البلاد وتتكفل بالوقوف بجانبه حتى يتم عودته لوطنه إن رغب ذلك

مادة 46 – حق الاحتجاج والاضراب مكفول ولا يجوز تقييدهما او منعهما ولا يحتاجا لتصريح

للقيام بهما 0

مادة 47– حق التظاهر السلمى مكفول وتحميه الدولة بدون شروط سوى اخطار الجهة الادارية

من قبل القائمين عليه ، ولا يجوز الاعتراض عليه او منعه 0

مادة 48 – حق تشكيل النقابات مكفول ولا تتدخل الدولة فى ادارة النقابات او انتخاباتها، ولا

تخضع فى نشاطها الا لرقابة القضاء فقط ، ويتم تأسيسها وفقا للاجراءات الادارية

المعتادة دون حاجة الى تصريح او موافقة اى جهة 0ويعدل قانونها بموافقة اغلبية

اعضاء جمعيتها العمومية الغير عادية 0

مادة 49 – لا تسقط جريمة الاعتداء على الحرية الشخصية وحرمتها مصونة ، ويتولى النائب

العام التحقيق فيها بمجرد ابلاغه بها واحالة المتهم بها للمحاكمة 0

مادة 50-- التجنيد اجبارى والدفاع عن الوطن واجب وشرف للمواطنين والهروب منه مخل

بالشرف والاعتبار 0

مادة51- حماية البيئة تكفلها الدولة وتمنع مسببات تلوثها وتوفر الدولة المرافق العامة صالحة

دائما للاستعمال الادمى للمواطنين 0

مادة52– حق الانتخاب مكفول للمصريين جميعا سواء كانوا داخل البلاد او خارجها ، ولا يمنع

مصرى من الانتخاب ايا كان السبب 0

مادة53– حق الترشيح للمجالس النيابية ولمناصب العمودية ، ورئاسة القرية ،والمدينة والأحياء

والمحافظة حق لكل مصرى وفقا للدستور واحكامه

مادة 54 – المحاكمة السياسية محظورة ومحاكمة المدنيين امام قاضيهم الطبيعى فقط ، والاختلاف

فى الرأى والفكر مكفول للكافة 0

مادة 55 – تنظم الدولة من خلال البلديات عمل البائعين المتجولين بإعداد أماكن تجمع لهم فى

مواعيد معينة وتمنحهم تراخيص بمقابل رمزى يخصص بكامله لنظافة هذه الاماكن وازالة

المخلفات فور انتهاء تلك المواعيد حفاظا على البيئة

الباب الرابع

سيادة القانون

مادة 56 – سيادة القانون اساس الحكم وتخضع الدولة للقانون وتنفذ احكامه فورا وبشفافية ،

واستقلال القضاء وحصانته وعدم قابلية القضاة للعزل ضمانان اساسيان لحماية

الحقوق والحريات 0

مادة 57 – العقوبة شخصية ، ولا يضار اهل المتهم بفعله ، ولا جريمة ولا عقوبة الا بنص

قانون ، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى ، ولا اثر رجعى للقوانين 0

مادة 58– المتهم برىء حتى تثبت ادانته بحكم نهائى، وله حق الاستعانة بمحام من بدء

التحقيق

مادة 59 – حق التقاضى مكفول بالدستور ، ولا يجوز انشاء محاكم استثنائية ، والقضاء

العسكرى خاص بالعسكريين فقط ، وحق ابداء الدفاع اصالة او وكالة مكفول

وتبطل اية محاكمات يمنع فيها الدفاع من الحضور

الباب الخامس

نظام الحكم

الفصل الاول

رئيس الدولة

مادة 60– رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية يمارس سلطاته بالتعاون مع الحكومة ومجلس

النواب ،تحت رقابة الشعب 0

مادة61– ينتخب رئيس الجمهورية ونائبة بالاقتراع الحر المباشر السرى ، والتقدم للترشيح

مكفول لمن يرى فى نفسه انه جديرا بهذا المنصب ، ويشترط ان يكون المرشح مصرى

من وابوين وجدين مصريين ، ولا يقل عمره عن خمسين عاما ،ولايزيد عمره عن

سبعين عاما وهو فى الحكم ، ويكون صحيح البدن غيرمعتل اومصاب بأمراض مزمنة ولم

تصدر ضده احكاما مخلة بالشرف والاعتبار وان يكون حسن السمعة والخلق ، ويفقد

صلاحيته لمنصبه ان فقد احد هذه الشروط طوال مدة حكمه

مادة 62 – تتولى الاشراف على انتخابات رئيس الجمهورية ونائبه واعضاء مجلس النواب لجنة

مستقلة من رئيس محكمة النقض رئيسا وعضوية رئيس مجلس الدولة والنائب العام

ولهم حق الاستعانة بمن يلزم لاتمام العملية الانتخابية من غيرالعاملين بالحكومة وتعيين

مراقبين من مصر ومن خارجها ، وللجنة تحديد كيفية تأمين العملية الانتخابية ومراجعة

جداول الانتخاب وفقا للرقم القومى وسجل المواليد والوفيات قبل بدء الانتخابات 0

مادة63– تتلقى لجنة الاشراف على الانتخابات ملف كل مرشح مستوفى وفقا لاحكام الدستور

وتقوم بنشرة بالجريدة الرسمية ، وبجريدتين يوميتين بعد غلق باب الترشيح والتنازل 0

مادة64– تقدم الطعون فى خلال اسبوع من تاريخ غلق باب الترشيح والتنازل وتفصل المحكمة

الدستورية العليا نهائيا وعلى وجه السرعة فيها قبل الانتخابات بشهرين 0

مادة 65– اذا كان المرشح حزبيا ، يتقدم باستقالته من حزبه فور اعلان نتيجة الانتخابات بفوزه

فيها ، ولا يجوز لمن يشغل منصب رئيس الجمهورية ان يشكل حزبا او ينضم لحزب قائم

الا اذا ترك منصبه او انتهت ولايته 0

مادة66– مدةالرئاسة خمس سنوات ميلادية ولايجوزاعادة ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية

ونائبه الا لمدة اخرى واحده فقط طوال حياتهما 0

مادة 67 – فور اعلان اسم رئيس الجمهورية ونائبه يقدمان للنائب العام اقرارات بالذمة المالية

لهما ولاولادهما وزوجاتهم وازواجهم والاولاد القصر ، ويتولى النائب العام نشر هذه

الاقرارات فى جريدتين فى يومين مختلفين ، فضلا عن الجريدة الرسمية وعلى نفقتهم

الخاصة، ويتولى النائب العام فحص اقرارات الذمة المالية السنوية لرئيس الجمهورية

ونائبه واسرتيهما وينشرها بجريدتين فى يومين مختلفين 0

مادة 68 – لا يجوز لافراد اسرة رئيس الجمهورية ونائبه – طوال مدة الولاية – تولى المناصب

الحزبية او تقلد الوظائف العامة 0

مادة 69 – لا يجوز لرئيس الجمهورية او نائبه – اثناء مدة ولايتهما مزاولة مهنة حرة او عملا

تجاريا او ماليا او صناعيا سواء كان باسمهما او افراد اسرتهما 0

مادة70– فى حالة استقالة رئيس الجمهورية او وفاته او محاكمته او حصول مانع له من مباشرة

اعماله ، يتولى هذه الاعمال نائبه حتى تنتهى مدة الولاية وبذات صلاحيات رئيس

الجمهوري ولرئيس الجمهورية ان يكلف نائبه ببعض او كل اختصاصاته لبعض الوقت

مادة 71 – رئيس الجمهورية – يمثل الدولة ، ويعقد المعاهدات، ويعرضها على مجلس النواب

للموافقة عليها تمهيدا لطرحها للاستفتاء العام حتى تنفذ كقانون من قوانين الدولة ويكلف

رئيس الجمهورية ممثل الاغلبية بمجلس النواب بتشكيل الوزارة ويقبل استقالته ، ويقيله فى

حالة سحب الثقة منه ،ويصدر القوانين التى يسنها مجلس النواب ، ويحيل اليه مشروعات

القوانين التى تعدها الحكومة ، ويصادق على قرار الحكومة باعلان حالة الطوارىء بعد موافقة

ثلثى اعضاء مجلس النواب وفقا للدستور0

مادة 72 - مقررئيس الجمهورية قصر عابدين بالقاهرة وبه تصدر جميع القرارات والقوانين

والا كانت كان لم تكن 0

مادة 73 – لرئيس الجمهورية ،حق الاعتراض – لمرة واحدة - على القوانين التى يصدرها

مجلس النواب واعادتها اليه بمذكرة مسببة ومشفوعة بالملاحظات الدستورية

عليها وكذا القرارات التى تصدرها الحكومة 0

مادة 74 – يصادق رئيس الجمهورية على تشكيل الحكومة المقترح قبل طرح الثقة في برنامجه

بمجلس النواب 0

مادة 75– يعلن رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء حالة الحرب عند

تعرض البلاد لاعتداء من قوى خارجية اوتعرض امن وسلامة الوطن اوالمواطنين فى كل

البلاد او جزء منها للخطر ، ثم يلقى بيانا امام مجلس النواب فى جلسة مغلقة عن اسباب

ذلك 0

مادة 76 – يعين رئيس الجمهورية – بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء – قائد الجيش وقادة

الاسلحة من اكفأ العناصر ، ويقبل استقالتهم ويقيلهم ، ويعين السفراء ، ويعتمدهم.

مادة 77 – تجوز محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بناء على طلب النائب العام وبعد

موافقة ثلثى اعضاء مجلس النواب عند ارتكابهما جريمة الخيانة العظمى ،اوإ حدى الجرائم

المخلة بالشرف والاعتبار امام احدى دوائر محكمة النقض ويتم الطعن على الحكم امام

الجمعية العامة لمستشارى محكمة النقض مجتمعة،وبمجرد توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية

تنقل سلطاته تلقائيا مؤقتا لنائبه لحين انتهاء المحاكمة ، ويستردها فور الحكم ببراءته ،

وفى حالة ادانته يكمل نائبه باقى المدة وفقا للدستوروفى حالة توجيه الاتهام الى الرئيس

ونائبه معا تنقل سلطا تهما تلقائيا لرئيس الوزراء، وفى حالة توجيه الاتهام الى ثلاثتهم

يتولى الحكم رئيس المحكمة الدستورية لعليا لحين انتهاء المحاكمة وفى حالة ادانتهم يتم

اجراء انتخابات رئاسية ونيابية جديدة فى خلال شهرين من تاريخ انتهاء محاكمة الرئيس

ونائبه ورئيس الوزراء0

مادة 78 – يحق لرئيس الجمهورية تقديم استقالته من منصبه ، وتقدم الاستقالة مسببة لمجلس

النواب 0

مادة 79 – يحدد مجلس النواب راتب رئيس الجمهورية ونائبه وراتب رئيس الوزراء والوزراء 0

مادة 80 – بعد اعلان فوز المرشح لرئاسة الجمهورية ونائبه وقبل مباشرتهما لاعمال منصبيهما

يؤديان فى جلسة خاصة وفى يوم واحد امام مجلس النواب وبحضور رئيس المحكمة

الدستورية العليا القسم الاتى 0

(اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون ، وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وان احافظ على امنه القومى وعلى استقلال الوطن وسلامة اراضيه )

الفصل الثانى

السلطة التشريعية

مجلس النواب

مادة81– يتولى مجلس النواب سلطة التشريع ، ويقرر السياسة العامة للدولة ، ويصادق على

الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ويقر الموازنة العامة والتى يتضمنها

برنامج الحكومة بعد تشكيلها ،ويمارس الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ، وله الحق

فى سحب الثقة من الحكومة او احد وزرائها ، ويقر تعيين الوزراء بعد سماع تقرير

اللجنة المختصة بعمل الوزير،وله حق استدعاء رئيس الحكومة او احد الوزراء لاستجوابه

وتتولى اللجان النوعية بالمجلس دراسة مشروعات القوانين واعداد تقرير بكل مشروع

يتلى عند مناقشتة بالمجلس وتوجيه الاسئلة التى يوجهها الاعضاء لرئيس الوزراء

والوزراء 0

مادة82– ينتخب اعضاء مجلس النواب ممن يرغب فى الترشيح ، على ان يكون مصريا من

ابوين وجدين مصريين وحسن السمعة ولم تصدر ضده احكاما مخلة الشرف والاعتبار

ما لم يكن قد رد اليه اعتباره ، ولا يقل عمره عند التقدم للترشيح عن اربعين عاما 0

ويتقدم المرشح باوراقه المطلوبة خلال المدة التى تحددها لجنة الاشراف على الانتخابات

ويتم الطعن عليه امام المحكمة الدستورية العليا لتصدر قرارها بصفة نهائية قبل بدء

الانتخابات بخمسة واربعين يوما

مادة 83 – تقسم البلاد الى دوائر انتخابية بكل قسم او مركز دائرة يمثلها عضوين 0

مادة 84- مدة المجلس اربع سنوات تبدأ من اول جلسة انعقاد ويتم فتح باب الترشيح للمجلس

الجديد قبل نهاية مدة المجلس الحالى بثلاثة اشهر ، ولا ينتخب العضو الا لدورتين متتاليتين

مادة 85 – قبل انعقاد اول جلسة يقسم عضو مجلس النواب امام رئيس المحكمة الدستورية

العليا بمقر المحكمة القسم الاتى ( اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون ، وان

ارعى مصالح الشعب ، وان احافظ مخلصا على امن وسلامة الوطن )

مادة 86– اذا كان المرشح لعضوية مجلس النواب عاملا بالحكومة ، يمنح اجازة بدون راتب

وتحفظ له اقدميته وحقوقه المالية قبل الاجازة وعند انتهاء عضويته يرجع الى عمله

وتضم مدة عضويته بالبرلمان الى مدة خدمته بالمساواة مع قرنائه فى العمل فى كل شىء

مادة 87 – فى اول جلسة انعقاد للمجلس ينتخب رئيسه والوكيلين بأغلبية ثلثى الاعضاء ، وينتخب

رؤساء اللجان بموافقة نصف الاعضاء + واحد 0 وتشكل الامانة العامة للمجلس من

الرئيس والوكيلين ورؤساء اللجان وتضع اللجنة العامة لائحة المجلس والتى تعرض عليه

فى الجلسة التالية لاقرارها او تعديلها ويتم التصويت عليها كل مادة على حدة ، ثم يقرها

المجلس 0ويتكرر هذا العمل فى اول اجتماع لدورالانعقاد السنوى العادى لمدة هذا الدور

واذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس بديلا له 0

مادة 88 - يقرر المجلس وبعد موافقة اللجنة المختصة لديه بعدم صحة عضوية اعضائه بناء

على قرار محكمة النقض الصادر بعد تحقيق تجريه فى خلال شهر من تاريخ تقديم

الطعن اليها فى صحة العضوية من صاحب الشأن ويصدر القرار بأغلبية الاعضاء 0

مادة 89 تحدد لائحة مجلس النواب مكافأة العضو 0

مادة 90 – اذا خلا مقعد احد الاعضاء قبل انتهاء مدته لاى سبب ، يحل محله التالى له فى

عدد الاصوات بدائرته الانتخابية ليكمل مدة سلفه

مادة91– يقدم عضو مجلس النواب وفور انتخابه الى النائب العام ، اقرارا بالذمة المالية له

ولزوجته واولاده القصر والبلغ ، ويعاد تقديمه كل عام ، وتتاح هذه الاقرارات

لمن يرغب ، ولا يجوز للعضو او زوجته او اولاده الُُبُلغ او القصر التعامل مع

الدولة باسمهم او باسماء اخرى سواء كان بالبيع او الشراء او التأجير منهم

واليهم ، ولا يحق له ولهم ابرام عقود المقاولات او الحصول على الوكالات

التجارية ، ويبطل كل عمل مخالف ، ويرد ما تم اكتسابه الى خزانة الدولة ، ويفقد

العضو الثقة والاعتبار وتسقط عضويته ما لم يقدم استقالته ، ولا يحق له ترشيح

نفسه مرة اخرى لاي مجالس نيابى ، مع عدم الاخلال بحق النائب العام فى توجيه

الاتهام المناسب اليه واحالته للقضاء ان كان هناك موجب لذلك 0

مادة 92– لاعضاء المجلس حصانة كاملة طوال مدة العضوية سواء كان داخل المجلس او خارجه

، ولا يجوز اسقاط عضوية احدهم الا وفقا لنص المادة 82 او 84 من الدستور ، وفى

حالة ضبطه متلبسا وادانتة بجريمة مخلة بالشرف والاعتبار بحكم نهائى0وفى حالة تغيبه

عن اكثر من جلستين فى الفصل التشريعى الواحد بدون عذرمسبق تقبله الامانة العامة ،

ويقرر المجلس اسقاط العضوية بأغلبية ثلثى الاعضاء، ما لم يقدم العضو استقالته

للمجلس ، لا يحق له الترشيح مرة اخرى لاى مجلس نيابى 0

مادة93 – تحدد لائحة مجلس النواب عدد اللجان النوعية به على ان تقابل كل وزارة فى

الحكومة لجنة مماثلة 0

مادة94– اقتراح القوانين يكون من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او رئيس

مجلس النواب او احد الاعضاء بالمجلس او عشرون عضوا من المجالس البلدية

او مما تتلقاه الامانة العامة للمجلس من المواطنين 0

مادة95– تعد اللجنة المختصة بمشروع القانون المقترح تقريرا عنه بموافقة اعضاء اللجنة

على القانون ، ويعرض على الامانة العامة للمجلس لادراجه بجدول الاعمال وتحديد

جلسة لمناقشته واصداره او اعادته الى اللجنة لتعديله ، على ان ينتهى منه المجلس

خلال ذات الفصل التشريعى 0

مادة 96 - تصدر القوانين باغلبية ثلثى الاعضاء ،ويتم التصويت بالنداء بالاسم 0

مادة 97 – لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية الاعضاء ، ولا يفوض المجلس

غيره فى اختصاصاته كلها او بعضها 0

مادة 98 – لا يجوز تعديل بنود الميزانية او نقل مبلغ من باب لاخر الا بموافقة ثلثى اعضاء

المجلس ، وترسل الميزانية الى اعضاء المجلس قبل شهرين على الاقل من بداية

السنة المالية ، وفى حالة عدم الموافقة عليها بأغلبية ثلثى الاعضاء ترد للحكومة

لتعديلها وعرضها مباشرة على المجلس بعد اجراء التعديل على ان يكون ذلك قبل

بداية السنة المالية بشهر على الاقل 0

مادة 99 – يناقش مجلس النواب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن عمل الحكومة ،

ويستعرض تقارير اللجان المختصة ، ويصدر قراراته المناسبة باغلبية الاعضاء

مادة 100 – يسمى مجلس النواب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من بين احد نواب رئيس

مجلس الدولة ، ويصدر قرار بتعيينه من رئيس الجمهورية ، لمدة عامين قابلة

للتجديد بناء على طلب اغلبية اعضاء مجلس النواب 0

مادة 101 – لا يتم عقد اتفاقيات القروض الخارجية الا بموافقة ثلثى اعضاء المجلس 0

مادة 102 – يحل المجلس فى الحالات الاتية :-

1 – اذا تعذر تشكيل حكومة تحوز على ثقته فى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور تكليف

رئيس الجمهورية للمرشح بتشكيل الحكومة 0

2 – اذا قدمت الحكومة استقالتها ، او تم سحب الثقة منها ، ولم تحز اى حكومة اخرى على

ثقة المجلس 0

3 – اذا قدم ثلث اعضاء مجلس النواب استقالتهم من المجلس 0

4 – اذا فقد ثلث اعضاء المجلس الثقة والاعتبار لاى سبب 0

مادة 103 – مقر مجلس النواب بالقاهرة وبها تعقد جلساته وتصدر القرارات والتشريعات

والا كانت باطلة 0وجلسات المجلس علانية مع مرعاة المادة 74 من الدستور 0

الفصل الثالث

الحكومة

مادة 104 - هى السلطة التنفيذية وتحكم بالتعاون مع رئيس الجمهورية ، وهى المسؤلة

مباشرة امام مجلس النواب ، وتحت رقابة الشعب ، وتتكون من رئيس الوزراء

ونوابه والوزراء ونوابهم ، ويصدر خطاب التكليف بتشكيلها من رئيس الجمهورية

لرئيس الحزب ، او ممثله الفائز باغلبية مقاعد مجلس النواب – منفردا –، على ان

ينتهى من عرض اعضاء الحكومة على اللجان النوعية لمجلس النواب فى خلال شهرمن

تاريخ تكليفه ، وبعد الموافقة عليهم يقدم لرئيس الجمهورية تقريرا باعضاء الحكومة

مادة 105 – فى حالة عدم تمكن المكلف من تشكيل الحكومة وفقا للمادة السابقة يمنح خمسة

عشر يوما مهلة اضافية بعد تشاور رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس النواب ، فاذا

انتهت دون ان يقدم اعضاء الحكومة الى رئيس الجمهورية ، يوجه له اعتذارا مكتوبا

عن قبول التكليف ، وفى هذه الحالة يكلف رئيس الجمهورية وبعد التشاور مع رئيس

مجلس النواب ، ممثل الحزب الحائز مع حزبه على ثانى اكثرية مقاعد مجلس النواب –

بتشكيل الحكومة فى خلال شهر وفى حالة عدم تمكنه من ذلك خلال المهلة المحددة ،

يكلف رئيس الجمهورية من يراه مناسبا من اعضاءالمجلس بتشكيل الحكومة بعد موافقة

رئيس مجلس النواب ، وفى جميع الاحوال يجب الانتهاء من تشكيل الحكومة خلال مدة

لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات النيابية ، وإلا يدعو رئيس

الجمهورية المواطنين الى انتخاب مجلس نيابى جديد فى خلال شهرين من انتهاء مدة

الثلاثة اشهر المذكورة 0

مادة 106 – يصدر رئيس الجمهورية مرسوما جمهوريا باسم رئيس الوزراء ونوابه

والوزراء ، ويؤدون امامه وبمقر رئاسة الجمهورية اليمين الدستورية الاتية –

( اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون ، وأن اراعى مصالح الشعب

رعاية كاملة ، وان أحافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه )

مادة 107 - اذا تضمن تشكيل الحكومة وزيرا ليس نائبا فى البرلمان يتعين ان تتوافر فيه

ذات الشروط المطلوبة بالنسبة لنائب مجلس النواب 0

مادة 108 - مسؤلية الحكومة تضامنية ويمثلها امام مجلس النواب رئيس الوزراء 0

مادة 109 - تصدر الحكومة قراراتها بأغلبية ثلثى الاعضاء على الاقل ، وتقدم التشريعات بموافقة

جميع اعضائها ،

مادة 110 – تبدى الحكومة رأيها فى مشروع القانون التى سيناقشه مجلس النواب وذلك فى

خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تلقيها نسخة من هذا المشروع اذ لم يكن قد قدم

منها ، او من رئيس الجمهورية ،وفى حالة عدم الرد فى هذا الموعد تحدد الامانة

العامة للمجلس جلسة لمناقشة مشروع القانون وفقا للائحة المجلس 0

مادة 111 – يضع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ، ويعرضها على رئيس الجمهورية ،

ويضمنها بيان الحكومة امام مجلس النواب وفى حالة تصديق البرلمان عليه يلتزم

بتنفيذها ، ويتابع مجلس الوزراء اعمال الوزراء ويوجهها ، ويصدر القرارات الادارية

والتنفيذية، ويعد مشروعات القوانين التى يرى الحاجة اليها ، ويعد الموازنة العامة

للدولة ،ومشروع الخطة العامة ، ويقرر بالمشاركة مع رئيس الجمهورية عقد القروض

ومنحها وفقا للدستور 0

مادة 112 – الوزير هو المسؤل سياسيا عن اعمال وزارته ويتولى تنفيذ خطة الحكومة فى حدود

السياسة العامة للدولة 0

الفصل الرابع

المجالس البلدية

مادة 115 – المجالس البلدية تشمل المحافظين ورؤساء المدن والاحياء والعمد ، ويتم انتخابهم من

ابناء المحافظة المقيمين على سبيل الدوام بها بالاقتراع السرى المباشر ،لمدة عامين

تجدد مرة واحدة فقط ، ويلزم توافر ذات الشروط المقررة لعضوية مجلس النواب فى

كل من يرشح نفسه فيها ويشرف على الانتخابات فيها ، رئيس المحكمة الابتدائية

بالمحافظة ويعاونه المحامى العام الاول بالمحافظة ولهما حق الاستعانة بمن يروه مناسبا

من غير العاملين بالحكومة 0

مادة 116 – يشكل فى كل محافظة مجلس بلدية بالانتخاب تمثل فيه كل مدينة او حى بعضوين 0

ومدة المجلس عامين ، ويحق للعضو ترشيح نفسة لمدة اخرى لا تجدد ويرأس المجلس

المحافظ 0

مادة 117 – وتشكل فى كل مدينة او حى مجلس بلدية منتخب بواقع عضو عن كل مشيخة ،

ويراس المجلس رئيس المدينة او الحى 0

مادة 118 – ينتخب لكل قرية عمدة

مادة 119– يتولى المحافظين ورؤساء المدن والاحياء تنفيذ خطة الدولة كل فيما يخصه وفى حدود

مخصصات الدولة للمحافظات والمدن والقرى ، وذلك بالتعاون مع اعضاء مجلس

البلدية ، كما يختصون بتنفيذ الاعمال والقرارات الصادرة من المجالس البلدية ، ويصدر

مجلس النواب لائحة بتنظيم اعمال المجالس البلدية للمحافظات والمدن والاحياء

والقرى 0

الفصل الخامس

المحكمة الدستورية

مادة 120 – المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية ،

مقرها القاهرة 0

مادة 121 – تتولى المحكمة الدستورية دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين

واللوائح والاعمال الاخرى المنصوص عليها بالدستور 0

مادة 122 – اعضاء ورئيس المحكمة الدستورية غير قابلين للعزل ، وتتولى الجمعية العمومية

للمحكمة محاسبة اعضائها وتعيين الاعضاء الجدد بترشيح من مجلس القضاء الاعلى او

المجلس الخاص لمجلس الدولة ، ويرشح اسم رئيسها مجلس القضاء الاعلى باجماع

اعضائه ، من بين اقدم نواب رئيس محكمة النقض او اقدم نواب رئيس مجلس الدولة،

ويشترط فيمن يرشح رئيسا لها ان يكون قد مارس القضاء من على المنصة لمدة لا تقل

عن عشرين عاما على الاقل 0

مادة 123 – يتسلم رئيس المحكمة الدستورية العليا مهام منصبه بحضور رئيس الجمهورية

ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ، ويصدر مرسوم رئاسى بذلك 0

ويؤدى امامهم اليمين الدستورية المبينة بالمادة 128 من الدستور

مادة 124 – تقام طعون عدم الدستورية مباشرة امام المحكمة على ان تكون مرتبطة بدعوى

موضوعية قائمة بالفعل ومتداولة امام القضاء وتستبعد دعوى الدستورية من جداول

المحكمة فى حالة شطب تلك الدعوى ، ويحدد قانون المحكمة نظامها الداخلى وتشكيلها

والاجراءات المتبعة امامها 0

مادة 125 – تنشر احكام المحكمة والقرارات التفسيرية بالجريدة الرسمية 0

الفصل السادس

القضاء

مادة 126 – القضاء مستقل ادارة وميزانية يتولاها المجلس الاعلى للقضاء ويرأسه رئيس محكمة

النقض ويتبعه التفتيش القضائى ، واليه ترفع تقاريره ويشرف مجلس القضاء الاعلى

على معهد الدراسات القضائية ويعد برامج الدراسة فيه وينتدب القائمين عليها 0

مادة 126 – تدرج ميزانية المجلس الاعلى للقضاء ببند مستقل بميزانية الدولة ، ويحدد المجلس

رواتب القضاة ويدعم المحاكم بالاعداد المطلوبة من القضاة من خلال مسابقات يعلن

عنها ، ويراعى فى اختياهم المستوى العلمى والخبرة وحسن السمعة ، وعدم صدور

احكام قضائية ضد من يرشح للقضاء فضلا عن الشروط الاخرى التى يضعها المجلس

مادة 127 – يجرى المجلس دورات تدريبية للقضاة الجدد والمرشحين للترقيات ومعاونى النيابة

والمساعدين قبل تسلمهم لعملهم 0

مادة 128 – يسمى المجلس المرشح لرئاسته على ان يكون من اقدم نواب رئيس محكمة النقض

وان يكون قد مارس القضاء على المنصة لعشرين عاما على الاقل ، ويصدر مرسوم من

رئاسة الجمورية بتسليمه مهام منصبه 0ويؤدى اليمين الدستورية الاتية :-

( اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون ، وان احافظ على تقاليد مهنتى ، وان ارعى

قواعد العدالة ) بحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة

مادة 129 – يحال القاضى ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة النقض والنائب العام الى

التقاعد عند بلوغ السبعين عاما ، وتصرف له مكافأة يحددها المجلس ومعاش شهرى

يعادل اخر راتب له ، ويصرف ايضا فى حالة الوفاة او العجز0

مادة 130 – يتولى مجلس القضاء بالتشاورمع رئيس مجلس النواب وضع قانون السلطة القضائية

الذى ينظم اعمال القضاء وفقا للدستور ويصدره مجلس النواب بعد عرضه على الجمعيات

العمومية للمحاكم ،

مادة 131– يحق للقضاة تأسيس نوادى لهم مستقلة يتدارسون فيها امورهم ويرفعون توصيات

الجمعيات العمومية لهذه النوادى الى مجلس القضاء الاعلى للنظر فى اتخاذ اللازم بشا نها ،

وتنظم اعمال هذه النوادى لائحة داخلية لها 0

مادة132– تتولى وزارة العدل انشاء وصيانة دور المحاكم وتعيين العاملين بها من معاونى القضاء

وفصلهم وصرف مرتباتهم ومستحقاتهم 0وتتلقى وزارة العدل مقترحات مجلس القضاء

اوالجمعيات العمومية للمحاكم وتعمل على تنفيذها 0وتنشىء وزارة العدل ادارة خاصة

بالترحيلات وامن المحاكم وحراستها 0

الفصل السابع

النائب العام

مادة133 – النائب العام مستقل يختاره مجلس القضاء الاعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض

ممن عمل بالنيابة العامة والقضاء الجنائى مدة لاتقل عن عشرين عاما وهو غير قابل

للعزل ، وله حصانة القضاة ، ،ويرشح وكلاؤه ويصدر قرار بتعيينهم من المجلس الاعلى

للقضاء ثم يصدر مرسوم رئاسى بذلك 0

مادة 134 – يعمل وكلاء النائب العام تحت الاشراف المباشر من النائب العام وحده ، وهو المختص

بمحاسبتهم وطلب عزلهم ، ومحاكمتهم ان كان هناك موجب لذلك ، وينظر مجلس القضاء

الاعلى فى طلب العزل والمحاكمة ويصدر القرار المناسب 0

مادة 135- يحدد المجلس الاعلى للقضاء راتب ومستحقات النائب العام ووكلاؤه ، ويبين قانون

السلطة القضائية كيفية تنظيم اعمال النيابة العامة 0

مادة 136– يؤدى النائب العام اليمين القانونية المبينة بالمادة 128 من الدستور وبذات الاجراءات

0

الفصل الثامن

القوات المسلحة

مادة 137 – القوات المسلحة تتكفل بحماية استقلال الوطن وصيانة اراضيه ومياهه الاقليمية

ومجاله الجوى ، وتنفذ القرارات والاوامر الصادرة لها بمرسوم رئاسى تصدره الحكومة

ولا يعمل رجالها اثناء الخدمة بأى عمل اخر ، ولا يباشرون اى نشاط حزبى او سياسى ولهم

حق الانتخاب 0

مادة 138– يعين قائد القوات المسلحة وقادة الاسلحة وفقا للدستور ويؤدى اليمين القانونية الاتية

( اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون والمؤسسات الدستورية، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه )

مادة 139 – يحدد مجلس النواب راتب ومكافأت قائد الجيش وقادة الاسلحة ، ويحالون للتقاعد بعد

بلوغهم سن الستين ولا يجدد لهم 0

الفصل التاسع

الشرطة

مادة 140 – الشرطة هيئة مدنية تتبع الدولة وظيفتها حماية امن وممتلكات المواطن وتكفل

الدولة توفير السلاح الشخصى لافرادها ، واحدث الوسائل العلمية ووسائل الحماية

لهم والتدريب والرعاية الطبية ومستوى المعيشة اللائق لتمكينهم من اداء عملهم

بكفاءة ولهم زى خاص بهم يلتزمون به 0

الفصل الثامن

احكام انتقالية

مادة 141 – يلغى اى قانون او لائحة يخالف هذا الدستور ، وتلغى كافة الاحكام القضائية الصادرة

بناء على هذه القوانين وتعتبر كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار 0

نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل
فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة
تساند جيشها
الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره
فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونة

تحيا مصر
*********************************
إقرأ فى غير خضـوع
وفكر فى غير غـرور
واقتنع فى غير تعصب
وحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...