jgeorge بتاريخ: 22 فبراير 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 22 فبراير 2011 تنص المادة 40 من الدستور مادة(40): المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. و المادة 98 على مادة(98): لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار والاراء فى أداء اعمالهم فى المجلس أو فى لجانه. لذلك فلنواب مجلس الشعب و بالتالى الشورى حصانة برلمانية فى ما يختص بمترسة العمل البرلمانى تحت القبة و هذا المعمول به فى جميع انحاء العالم و على راسها انجلترا و امريكا فوجئت بالمادة 99 من الدستور التى تنص على مادة(99): لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ أذن رئيس المجلس. و هذه المادة تهدر المساواة امام القانون طبقا للمادة 40 من الدستور و تعطى حصانة جنائية لنواب مجلس الشعب خارج البرلمان و نتج عن ذلك تورط اعضاء مجلس الشعب فى كثير من القضايا الجنائية مثل نواب القروض نواب المخدرات نواب القمار اصدار شيكات بدون رصيد امتناع النواب الذين يعملون موظفين فى الدولة او وزراء عن تنفيذ الاحكام القضائية و ضرب عرض الحائط بها محنمين بالحصانة و تبع ذلك رفض مجلس الشعب فى رفع الحصانة عن بعض النواب بحجج واهية، او الماح للعضو بالادلاء باقواله فقط فى النيابة و ذلك حماية للنواب من سيادة القانون بالمخالفة للمادة 40 من الدستور لذلك يندفع المرشحون بصرف الألاف و الملايين من الجنيهات للفوز بعضوية مجلس الشعب و الحصانة الجنائية و حيث ان العالم كله يتفق على الحصانة البرلمانية فى ممارسة العمل البرلمانى تحت قبة البرلمان و ان اعضاء البرلمان فى الغالم خارج البرلمان مواطنون متساوون و لا حصانة جنائية نلتمس من الدكتور طارق البشرو و لجنة تعديل الدستور و المجلس الاغللا للقوات المسلحة بالغاء المادة 99 من الدستور رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان