شرف الدين بتاريخ: 24 فبراير 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 24 فبراير 2011 اجتمعت أمس لجنة تعديل الدستور بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وسلمته تقريرا بالتعديلات المقترحة على مواد الدستور الخاصة بسلطتى رئيس الجمهورية والبرلمان والانتخابات والمواد المتصلة بها، معلنة بذلك نهاية المرحلة الأولى من عملها. وأوضحت مصادر مقربة من اللجنة أن المرحلة الثانية من عملها ستتمثل فى تعديل القوانين المكملة للدستور،، وعلى رأسها «مباشرة الحقوق السياسية، الانتخابات والاستفتاء، مجلس الشعب، مجلس الشورى، اللجنة العليا للانتخابات» مؤكدة أن قانون الأحزاب السياسية ليس من بين القوانين محل التعديل من قبل اللجنة، بل من الجائز تعديله مباشرة بمرسوم بقانون من المجلس العسكرى. تم إلغاء المادة 74 الخاصة بالتدابير الاستثنائية لرئيس الجمهورية فى حالة الخطر وإسقاط المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب، وتعديل المادة الخاصة بإجراءات إعلان حالة الطوارئ. وحسمت اللجنة مسألة فترة ولاية الرئيس فى المادة 77 حيث استقرت على أنها 4 سنوات فقط، وتم تعديل المادة 190 لتتناسب مع المدة الجديدة، كما أضافت نصوصا للمادة 189 الخاصة باقتراح تعديل الدستور لضمان عدم اقتصار هذا على رئيس الجمهورية، وكذلك حذفت النصوص الإجرائية الخاصة بعمل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وقصرت تشكيلها على القضاة، كما قصرت تشكيل اللجنة العليا للانتخابات العامة على القضاة أيضا وجعلت قراراتها إدارية قابلة للطعن أمام مجلس الدولة. وفيما يلى استعراض المواد المعدلة وتفاصيل التعديلات: المادة 76: شروط وأسلوب الترشح لرئاسة الجمهورية النص الأصلى: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله ولكل حزب من الأحزاب السياسية، التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة (3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل؟ واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التى حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل فى أى من المجلسين فى آخر انتخابات، أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يوليو ٢٠٠٧، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين، وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى.. إلخ. التعديلات: يفتح باب الترشيح فى انتخابات الرئاسة للمستقلين بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشيحه من جموع المواطنين الذين لهم حق الترشيح، يكونون موزعين على 12 محافظة أو الحصول على موافقة 150 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى على الترشيح مع إلغاء أى دور للمجالس الشعبية المحلية. يجوز لكل حزب سياسى له تمثيل برلمانى (حتى لو بمقعد) فى أحد مجلسى الشعب والشورى ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بغض النظر عن موقعه داخل الحزب. تتشكل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من قضاة فقط يرأسهم رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته بعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قراراتها قضائية نهائية غير قابلة للطعن. المادة 93: الفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب النص الأصلى: يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. التعديل: إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا فى الفصل فى صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق فى الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائى واجب النفاذ. المادة 189: سلطة تعديل الدستور النص الأصلى: لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه. فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. التعديلات: إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب. حذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب. المادة 148: إعلان حالة الطوارئ النص الأصلى: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب. التعديلات: حالة الطوارئ لمدة 6 شهور فقط بطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسى الشعب والوزراء عليه. تجديد مدة حالة الطوارئ يستدعى إجراء استفتاء شعبى عام. المادة 151: سلطة رئيس الجمهورية في إبرام المعاهدات النص الأصلى: رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات، التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمّل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليه. التعديلات: لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها. المادة 88: الإشراف على الانتخابات التشريعية النص الأصلى: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجرى الاقتراع فى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة، التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان، التى تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون. التعديلات: تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط (أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة) الإشراف على الانتخابات التشريعية بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة على النحو، الذى ينظمه القانون، وتكون قراراتها إدارية قابلة للطعن أمام القضاء الإدارى. تتشكل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من قضاة المنصة أيضا. يمكن الاستعانة فى الإشراف على اللجان الفرعية بأعضاء الهيئات القضائية الأخرى وهى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية. المادة 77: فترة ولاية الرئيس والتجديد النص الأصلى: مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى. التعديل: مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط. المادة 190 الخاصة بانتهاء فترة الولاية النص الأصلى: تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية. التعديل: تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية. المصدر اللهم احفظ مصر من الفتن؛ ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ مصر من الفتن؛ ما ظهر منها وما بطن رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
جويرية بتاريخ: 5 مارس 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 5 مارس 2011 بيقولوه حيعملوا أستفتاء علي المواد دي شئ صعب جدا و يا تري الانتخابات دي بعد قد ايه انا بعترض اصلا علي فكرة مجلس الشعب ، و شايفة ان مجلس شوري افضل بس خلينا مع الأغلبية ، العالم كله البرلمان هو اساس الحكم الا بذكر الله تطمئن القلوب رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أبو العيال بتاريخ: 12 مارس 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 12 مارس 2011 بيان مِن "الدعوة السلفية" بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية تَحُثُّ الدعوةُالسلفيةُجموعَ الشعب المِصريِّ عامَّة- وأبناءَها خاصَّة على المشاركة والتصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء بتاريخ14ربيع الثاني1432هجرية،الموافق:19مارس2011ميلادية. وذلك بناءًعلى أنَّ في هذه المشاركة الإيجابية إعمالًا لِمَا تَقَرَّرَ في الشرع الشريف مِن السَّعي في تحصيل المصالح وتقليل المفاسد قدرالإمكان. واللهُ مِن وراء القصد. وإنَّ الدعوةَ السلفيةَ رغم يقينها بأنَّ الإصلاحَ الحقيقيَّ هو في الالتزام الكامل بشرع الله المتضمِّنِ لكل خير والناهي عن كل شر- تبني موقفَها مِن التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء (في يَوْمِ السبت: 14 ربيع الثاني 1432هـ، المُوَافِق: 19 مارس 2011م) على النقاط الآتية: 1- تضمنت التعديلاتُ إيجابيةً كبرى في عدم التعرض للمادة الثانية مِن الدُّستور -التي تَنُصُّ على أنَّ دين الدولة هو الإسلام، وعلى مرجعية الشريعة الإسلامية- رغم وجود أصواتٍ عِدَّةٍ منذ بداية الثورة لتعديلها، ولا نشك أنَّ حملةَ الدعوة لعدم المساس بها كان لها كبيرُ الأثر في عدم التعرض لها. وإنْ كُنَّا نُنبِّه إلى أنَّ إضافةَ المادة (189 مكرر) الخاصَّة بإعداد مشروعِ دُستورٍ جديدٍ مِن خلال جمعية تأسيسية منتخَبة مِن أعضاء مجلسَي الشعب والشورى المنتخَبَيْنِ- قد يُطرَح مِن خلالها تعديلُ هذه المادة، ومِن أجل ذلك كان تحفظُنا عليها؛ فإننا نعلن استمرارَ حملة التوعية بحقيقة التعديلات التي يُطالِب بها البعضُ مِن إلغاء هذه المادة؛ بما يجعل الشريعةَ الإسلاميةَ في المرتبة الأخيرة كمصدرٍ للتشريع، أو تعديلِها؛ حيث يجعلها مساويةً لغيرها مِن مصادرِ تشريعٍ أخرى، وكُلُّ هذا يتعارض مع عقيدة كُلِّ مسلم المأخوذةِ مِن القرآن الكريم: (إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ) (يوسف:40)، (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (المائدة:50). 2- تضمنت التعديلاتُ إيجابيةً عظيمةً في إلغاء المادة (179) الخاصَّة بمكافحة الإرهاب، والتي كانت سَيفًا مُصْلَتًا على العمل الإسلامي برُمَّته. 3- تضمنت التعديلاتُ تحديدَ مُدَّةِ حكمِ رئيس الجمهورية بمُدَّتَيْنِ رِئاسيَّتَيْنِ؛ كل منهما أربع سنوات، ولا شك أنَّ هذا يُعَدُّ -في ظل الظروف الراهنة وموازينِ القُوَى الداخلية والإقليمية والعالمية- نقطةً إيجابيةً نسبيًّا؛ أي بالنسبة للوضع السابق الذي كان يَسمح باستمرار السُّلطة إلى مُدةٍ غيرِ مُحَدَّدة؛ مما يؤدي إلى تسلُّط الطُّغاة والظَّلَمة وجَمْعِ كُلِّ الصلاحيات والسُّلُطات في أيدي حَفْنَةٍ مِن أتباعهم يتمكنون بها مِن أنواعٍ مِن الفساد لا يحصيها إلا الله، هذا رغم عِلْمنا أنَّ نظامَ الحُكم الإسلامي لا يُحَدِّد مُدَّةً مُعَيَّنةً للخَليفة، لكنَّ هذا النِّظامَ القائمَ ليس نظامًا لخِلافةٍ إسلاميةٍ حتى يُطالِبَنا البعضُ بتطبيق الأحكام الشرعية الخاصَّة بالخِلافة عليه، بل هو نِظامٌ رئاسيٌّ جُمْهوريٌّ؛ هو المُتاح المُمْكِن حاليًا، وإن لم يَكُنْ هو المطلوبَ شَرعًا. 4- تضمنت التعديلاتُ نقاطًا إيجابيةً في مسائل الإشرافِ القضائيِّ على الانتخابات لضمان نَزَاهتها، واختصاصِ المحكمةِ الدُّستوريةِ العُليا بالفصل في صِحَّةِ عُضوية أعضاء مجلس الشعب، وإلزامِ رئيس الدَّولة بتعيين نائبٍ له, ولزومِ عَرْضِ إعلانِ الرئيس حالةَ الطوارئ على مجلس الشعب خلال سبعة أيام، وعدمِ تَجاوُزِ مُدَّةِ حالة الطوارئ سبعةَ أَشهُرٍ إلا باستفتاءٍ شَعبيٍّ, وجُملةٍ مِن إجراءاتٍ تَسمح بالترشُّح لرئاسة الجمهورية للمُستَقِلِّينَ, وهي وإنْ كانت لا تَنُصُّ على الشروط الشرعية المعتبَرةِ في هذه الأمانة العظيمة إلا أنها -نِسبةً إلى الوضع السابق- أفضلُ بكثير مِن استمرارِ الطُّغاة وأعوانِهم في احتكار السُّلطة. لِكُلِّ ما سبق تَطلُب الدعوةُ السلفيةُ مِن جُموع الشعب المِصريِّ عامَّةً وأبناءِ الدعوة خاصَّةً المشاركةَ في هذا الاستفتاء؛ كخَطوة أُولَى نحوَ مشاركة سياسية فعَّالةٍ وإيجابية. ونرى أنَّ إيجابياتِ التعديلات أكبرُ مِن سلبياتها؛ فنرى الموافقةَ عليها مع تَحَفُّظِنا على أيِّ احتمالٍ لتغيير المادة الثانية في المستقبَل مِن قِبَل "الجمعية التأسيسية" التي ستُنتَخَب, وأما بالنسبة إلى باقي أَوْجُه المشاركة السياسية؛ فلا تزال مطروحةً للبحث والمُشاوَرة بَيْنَ أهل العِلم والدُّعاة. نسأل الله أنْ يُوَفِّقَنا لِمَا يُحِب ويَرضى, وأنْ يُهَيِّئَ لأُمَّتنا أمرَ رُشدٍ؛ يُعَزُّ فيه أهلُ طاعته، ويُهْدَى فيه أهلُ معصيته، ويُؤمَرُ فيه بالمعروف، ويُنهَى فيه عن المنكَر, وأنْ يُوَلِّيَ أمورَنا خيارَنا، ولا يُوَلِّيَ أمورَنا شِرارَنا, وأنْ يَجعلَ وِلايتَنا فيمن خافه واتَّقاه. الدعوة السلفية بالإسكندرية 1 ربيع الثاني 1432هـ، الموافق: 6 مارس 2011م رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان