رضا البطاوى بتاريخ: 31 مارس 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 31 مارس 2011 الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة مادة 40 المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. هذه المادة مخالفة للشريعة والواقع فالمواطنون رجال ونساء ليسوا متساوين فغالبية النساء عليهن واجبات الحمل والرضاعة وهى ليست واجبات على الرجال والرجل ليس متساوى مع المرأة فى الميراث مثلا كما قال تعالى "للذكر مثل حظ الأنثيين " وهو رئيسها كما قال تعالى "الرجال قوامون على النساء "والمسلم وغير المسلم لا يتساوون فى الشريعة فى الوظائف حيث تم تحريم عمل غير المسلم بالجهاد والقضاء ومن ضمنه الرئاسة مادة 41 الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي. يتم إلغاء ما يسمى الحبس الاحتياطى فهو مناقض لأول المادة "وهى مصونة لا تمس " والحبس مناقض للشريعة – حيث لا يوجد سجن فى الإسلام - ولأن العقاب لا ينفذ إلا بعد صدور حكم القضاء وأما قبله فلا لأنه قد يحكم ببراءة المحبوس بعد حبسه فيكون هذا اعتداء على حريته . مادة 42 كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه. هذه المادة مخالفة للشريعة فلا يوجد سجون فى الإسلام لأن العقوبات آنية أى تنفذ فى لحظات وما يوجد هو حماية لبعض الناس فى بيوتهم بإقامتهم فيها مثل أهل القاتل حتى لا يقوم أهل القتيل بعمل مشاجرة معهم تنتهى بمقتل العديد من الناس . مادة 46 تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. هذه المادة مخالفة للشريعة فالدولة تكفل حرية العقيدة لغير المسلم وأما المسلم فليس عنده حرية فى العقيدة فلابد أن يخضع لأحكام الإسلام فى كل شئون حياته كما أن الدولة لا تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية كلها لأن الأمر لو كان كذلك لكان واجبا على الدولة حماية عبدة الشيطان فى ممارسة شعائرهم ومن ثم يجب تعديل المادة إلى : تكفل الدولة لغير المسلم حرية ممارسة شعائر دينه فى أماكن العبادة الخاصة به أو فى بيته ما لم تكن فيها جريمة محرمة فى قانون العقوبات مادة 47 حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني. هذه المادة مخالفة للشريعة فالمسلم ليس لديه رأى مخالف للشريعة ومن ثم يجب تعديل المادة إلى : حرية الاختيار مكفولة فيما أباحت الشريعة الاختيار فيه بين عدة أحكام أو قرارات أو أشخاص الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهو النقد واجب على كل مسلم ويقبل من أى شخص غير مسلم فى حدود الشريعة مادة 48 حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون. هذه المادة يجب ربطها بالشريعة لأنها على إطلاقها تعنى أن من حق الصحف وغيرها إنكار وجود الله ونشر الفاحشة فى المجتمع وهو أمر حادث حاليا من خلال نشر صور النساء الخليعات العاريات والاعلانات عن المحرمات كالسجائر وغيرها ومن ثم يكون تعديلها إلى : مادة 49 تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك. هذه المادة مخالفة للشريعة فالبحث العلمى والابداع الأدبى والفنى ليس حرا حرية كاملة فمثلا البحث العلمى يكون محرما عندما يبحث فى التجسس على الحرمات المصونة فى الدستور وعندما يبحث فى أمور تناقض الوحى مثل الصعود إلى القمر والكواكب والإبداع الفنى والأدبى عندما يستغل لنشر الفاحشة والكفر بالله يكون محرما ومن ثم وجب تعديل المادة إلى تكفل الدولة للمواطنين اختيار وتأليف البحوث العلمية والابداعات الأدبية والفنية فى حدود أحكام الشريعة مادة 53 تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور. هذه المادة مخالفة للشريعة فلا يوجد لجوء سياسى وإنما الدولة تكفل لمن يريد الإقامة فيها أمنه وسلامه كبقية المواطنين فيها واللجوء السياسى فى الإسلام هو مؤقت فيجب تأمين الكافر على حياته واسرته معه مع دعوته للإسلام طول فترة إقامته المؤقتة حتى يذهب لدولة أخرى يأمن فيها على نفسه وأسرته وفى هذا قال تعالى بسورة التوبة"وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه " مادة 61 أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. لا يوجد ضرائب فى الإسلام وإنما الموجود الزكاة على أغنياء المسلمين والجزية وهى مقابل الزكاة على أغنياء المسيحيين مادة 62 للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني. لا يوجد فى الإسلام شىء اسمه الترشيح من النفس وإنما الترشيح يكون من الغير لأن هذا مخالف لقوله تعالى "فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى " رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان