محمد حامد الغنام بتاريخ: 14 أبريل 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 14 أبريل 2011 احد المحامين الكبار تحدث فى موضوع محاكمة مبارك بعيد عن العواطف ولكن اخذ هذا الموضوع من ناحية قانونية وما انا الا ناقل ماقالة هذا المحامى هل يوجد مانع قانونى من محاكمة الرئيس مبارك جنائياً ؟؟ الإجابة : نعم !! الاجابة فى رأيى ومن الناحية القانونية البحتة ... نعم يوجد مانع قانونى ودستورى يحول دون محاكمة الرئيس مبارك محاكمة جنائية عما نسب إليه من جرائم وسندى فى ذلك نصوص المواد 66 ، 85 ، 187 من دستور 1971 الذى كان معمولاً به حتى صدور الإعلان الدستورى الحالى فى 30/3/2011 مع ملاحظة أن نص المادة 66 منه قد نقلت بحرفها فى الإعلان الدستورى فى المادة 19 منه والذى جرى على أنه " العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون " وعليه فلا جريمة يمكن أن تكون محلاً لمساءلة شخص ما إلا بناء على نص تشريعى يكون قد انتظمها وحدد أركانها ووضع لها عقوبة محددة ولا عقاب إلا على أفعال تشكل جرائم تكون قد ارتكبت فى تاريخ لاحق لتاريخ نفاذ هذا القانون وإذا كانت المادة 85 من دستور 1971 قد نصت على أنه " يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على إقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة82، وذلك لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى. فإن ذلك معناه أن رئيس الجمهورية الذى تولى الرئاسة وقت سريان هذا الدستور يسأل جنائياً – لا سياسياً – عن أى جرائم يكون قد ارتكبها حال وجوده فى السلطة بإجراءات معينة - كشروط لصحة المحاكمة - وهى أن يكون اتهامه ليس من قبل النيابة العامة ولكن باقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يكون قرار الاتهام صحيحاً إلا بصدوره بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وأن يقدم للمحاكمة أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقوبة المفروضة على الجرائم التى يرتكبها وحيث إن هذه الشروط جميعها منتفية فلم يتم اقتراح ولم يصدر قرار باتهام من مجلس الشعب بالنسب المشروطة حال وجوده ووجود الرئيس فى منصبه ولا يوجد فى الأصل قانون ينظم المحاكمة واجراءاتها والعقوبة التى ستوقع فى حالة ثبوت الجرائم فى حق الرئيس ولا توجد تلك المحكمة الخاصة التى لا يحاكم الرئيس إلا أمامها وهو اختصاص ولائى لا يكون لغيرها من المحاكم الموجودة هذا الاختصاص وعليه فلا يجوز محاكمة الرئيس مبارك عما وصف بأنه جرائم جنائية ارتكبها حال وجوده فى السلطة فإن قيل ولكن الرئيس قد تنحى وفقد منصبه وصار شخصاً عادياً يحاكم كما يحاكم أى مواطن وفقاً لقانون العادى .... قلت العبرة بوقت ارتكاب الجرائم المنسوبة وجميع ما ينسب إليه كان حال كونه رئيساً للجمهورية فإن قيل ولكن الشرعية الثورية أسقطت الدستور......... قلت .... لا الدستور لم يسقط إلا بصدور الاعلان الدستورى وقبل ذلك كان معلقاً فقط وكون الشعب وافق على تعديلاته التى تضمنها الاعلان الدستورى بعد ذلك فمعناه –موافقته على قرار المجلس العسكرى المفوض منه بتعطيل الدستور أو تعليقه خلال هذه الفترة وعليه فالدستور ظل قائماً معمولاً به طوال المدة الماضية قبل صدور الاعلان الدستورى كما وأن الشرعية الثورية أسقطت النظام السياسى ولم تسقط النظام القانونى كما وأن القاعدة التى تضمنتها المادة 66 من الدستور ومن بعده المادة 19 من الاعلان الدستورى المشار إليها من المبادئ فوق الدستورية وجميع ما نسب للرئيس مبارك كان قبل تنحيه فإن قيل يشرع قانون جديد لمساءلة الرئيس جنائياً ويحاكم بموجبه ......... قلت هذا القانون يطبق على الرئيس الجديد وعلى الجرائم التى ترتكب منه وعلى كل رئيس يأتى بعده فى ظل العمل بهذا الدستور الجديد -ولا يجوز تطبيقه بأثر رجعى على الجرائم التى ارتكبت قبل سريانه – بل ولا يجوز النص فيه على ذلك عملاً بنص المادة 187 من دستور 1971 التى تنص على أنه " لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب." وسيكون الحكم المشار إليه فى المادة 85 من الدستور - والدستور أبو القوانين - قانوناً أصلح للمتهم بالنسبة للرئيس مبارك يمنعه من المساءلة وفقاً للقانون الجديد – خاصة وأن الاعلان الدستورى الحالى ينص فى مادته 62 على أنه " كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الاعلان الدستورى يبقى صحيحاً ونافذاً ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الاعلان " ومن القواعد المقررة فىهذا الاعلان نص المادة 19 منه وهو نفس المادة 66 من دستور 1971 التى تقرر ألا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ...وألا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون وعليه أرى أن مسئولية الرئيس مبارك الجنائية منتفية وأن كافة الإجراءات التى اتخذت ضده من تحقيق وحبس احتياطى تكون باطلة هى والعدم سواء رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
محمود تركى بتاريخ: 30 أبريل 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 30 أبريل 2011 احد المحامين الكبار تحدث فى موضوع محاكمة مبارك بعيد عن العواطف ولكن اخذ هذا الموضوع من ناحية قانونية وما انا الا ناقل ماقالة هذا المحامى هل يوجد مانع قانونى من محاكمة الرئيس مبارك جنائياً ؟؟ الإجابة : نعم !! الاجابة فى رأيى ومن الناحية القانونية البحتة ... نعم يوجد مانع قانونى ودستورى يحول دون محاكمة الرئيس مبارك محاكمة جنائية عما نسب إليه من جرائم وسندى فى ذلك نصوص المواد 66 ، 85 ، 187 من دستور 1971 الذى كان معمولاً به حتى صدور الإعلان الدستورى الحالى فى 30/3/2011 مع ملاحظة أن نص المادة 66 منه قد نقلت بحرفها فى الإعلان الدستورى فى المادة 19 منه والذى جرى على أنه " العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائي، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون " وعليه فلا جريمة يمكن أن تكون محلاً لمساءلة شخص ما إلا بناء على نص تشريعى يكون قد انتظمها وحدد أركانها ووضع لها عقوبة محددة ولا عقاب إلا على أفعال تشكل جرائم تكون قد ارتكبت فى تاريخ لاحق لتاريخ نفاذ هذا القانون وإذا كانت المادة 85 من دستور 1971 قد نصت على أنه " يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على إقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولي الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة82، وذلك لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى. فإن ذلك معناه أن رئيس الجمهورية الذى تولى الرئاسة وقت سريان هذا الدستور يسأل جنائياً – لا سياسياً – عن أى جرائم يكون قد ارتكبها حال وجوده فى السلطة بإجراءات معينة - كشروط لصحة المحاكمة - وهى أن يكون اتهامه ليس من قبل النيابة العامة ولكن باقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يكون قرار الاتهام صحيحاً إلا بصدوره بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وأن يقدم للمحاكمة أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقوبة المفروضة على الجرائم التى يرتكبها وحيث إن هذه الشروط جميعها منتفية فلم يتم اقتراح ولم يصدر قرار باتهام من مجلس الشعب بالنسب المشروطة حال وجوده ووجود الرئيس فى منصبه ولا يوجد فى الأصل قانون ينظم المحاكمة واجراءاتها والعقوبة التى ستوقع فى حالة ثبوت الجرائم فى حق الرئيس ولا توجد تلك المحكمة الخاصة التى لا يحاكم الرئيس إلا أمامها وهو اختصاص ولائى لا يكون لغيرها من المحاكم الموجودة هذا الاختصاص وعليه فلا يجوز محاكمة الرئيس مبارك عما وصف بأنه جرائم جنائية ارتكبها حال وجوده فى السلطة فإن قيل ولكن الرئيس قد تنحى وفقد منصبه وصار شخصاً عادياً يحاكم كما يحاكم أى مواطن وفقاً لقانون العادى .... قلت العبرة بوقت ارتكاب الجرائم المنسوبة وجميع ما ينسب إليه كان حال كونه رئيساً للجمهورية فإن قيل ولكن الشرعية الثورية أسقطت الدستور......... قلت .... لا الدستور لم يسقط إلا بصدور الاعلان الدستورى وقبل ذلك كان معلقاً فقط وكون الشعب وافق على تعديلاته التى تضمنها الاعلان الدستورى بعد ذلك فمعناه –موافقته على قرار المجلس العسكرى المفوض منه بتعطيل الدستور أو تعليقه خلال هذه الفترة وعليه فالدستور ظل قائماً معمولاً به طوال المدة الماضية قبل صدور الاعلان الدستورى كما وأن الشرعية الثورية أسقطت النظام السياسى ولم تسقط النظام القانونى كما وأن القاعدة التى تضمنتها المادة 66 من الدستور ومن بعده المادة 19 من الاعلان الدستورى المشار إليها من المبادئ فوق الدستورية وجميع ما نسب للرئيس مبارك كان قبل تنحيه فإن قيل يشرع قانون جديد لمساءلة الرئيس جنائياً ويحاكم بموجبه ......... قلت هذا القانون يطبق على الرئيس الجديد وعلى الجرائم التى ترتكب منه وعلى كل رئيس يأتى بعده فى ظل العمل بهذا الدستور الجديد -ولا يجوز تطبيقه بأثر رجعى على الجرائم التى ارتكبت قبل سريانه – بل ولا يجوز النص فيه على ذلك عملاً بنص المادة 187 من دستور 1971 التى تنص على أنه " لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب." وسيكون الحكم المشار إليه فى المادة 85 من الدستور - والدستور أبو القوانين - قانوناً أصلح للمتهم بالنسبة للرئيس مبارك يمنعه من المساءلة وفقاً للقانون الجديد – خاصة وأن الاعلان الدستورى الحالى ينص فى مادته 62 على أنه " كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الاعلان الدستورى يبقى صحيحاً ونافذاً ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الاعلان " ومن القواعد المقررة فىهذا الاعلان نص المادة 19 منه وهو نفس المادة 66 من دستور 1971 التى تقرر ألا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ...وألا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون وعليه أرى أن مسئولية الرئيس مبارك الجنائية منتفية وأن كافة الإجراءات التى اتخذت ضده من تحقيق وحبس احتياطى تكون باطلة هى والعدم سواء مع تحيات محمود تركى..... "متفرج" سابقا رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
محمود تركى بتاريخ: 30 أبريل 2011 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 30 أبريل 2011 (معدل) الثورات تلغى الدساتير, و شرعية محاكمة مبارك مستمدة من شرعية الثورة التى منحت الشعب سلطة توجيه الإتهام فى قضايا الخيانة, و القتل, و الفساد. لقد أصبح مبارك مواطن عادى فور تنازله عن الحكم, و نجاح الثورة فى إسقاطه أسقط معه قواعد الدستور الذى هو أصلا غير شرعى لأنه جاء نتيجة التزوير. تم تعديل 30 أبريل 2011 بواسطة متفرج مع تحيات محمود تركى..... "متفرج" سابقا رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان