Sherief AbdelWahab بتاريخ: 2 سبتمبر 2004 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 2 سبتمبر 2004 استعمل الأستاذ عادل أبو زيد عبارة قاسية و لكنها صحيحة.. ما يقال في التليفزيون من أعلى مستويات الإدارة في أي مكان ، غير ما يقال من المستويات المتوسطة ، غير ما ينفذ في المستويات الدنيا.. و كلما نزلنا في السلم الإداري كلما زادت درجة اللامبالاة بالتعليمات التي تقال أمام الناس، وعليه فإننا نحتاج لوجود مسئول كبير يتمم في كل وقت و كل حين على عمل أصغر موظف ..كلام ينطبق في القطاعات المدنية و ينطبق ما هو أسوأ منه في المؤسسة الشرطية كما كشفت لنا الأحداث... و عليه على السادة الصغار أن يعرفوا أحجامهم جيدا ، لا أن يتصرفوا كبكوات و باشاوات أمام الناس كما رأيت في فيلم قديم نسبياً عن قصة ليوسف إدريس بعنوان حلاوة الروح ، عن شاويش يعامله أهل قريته كصاحب سلطة كبرى حتى يقال من منصبه.. هذه الأولى.. الثانية ، وليراجعني الأستاذ الأفوكاتو ، من قبض عليهم واحتجزوا في عربة الموت لا يطلق عليهم وصف مدانين أو حتى وصف متهمين ، هؤلاء أناس من المفترض ترحيلهم ليتحدد ما إذا كانوا متهمين أم أبرياء تماماً (بعد ثبوت الاتهام للنيابة في حق الشخص يحال للمحاكمة لتحدد ما إذا كان "مذنباً" أم "بريئاً").. شوية باشوات صغار إذن قرروا تنفيذ القانون على طريقتهم ، من وحي "أنوية"-من أنا و غير السفاح الأنوي !-أعلى من اللازم.. متى يفيق الصغار؟..و متى يعرفون حدودهم؟.. خلص الكلام Sherief El Ghandour<br /><br />a furious Egyptian رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
ماجد بتاريخ: 2 سبتمبر 2004 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 2 سبتمبر 2004 أخوانى و أعزائى سأقول رأيا قد يبدو غريبا لا بل مستهجنا من الكثير و لكنه رأى منطقى وواقعى . مصر هبة النيل ... و النيل يتحكم فية الفرعون ... و الفرعون يحتاج الى فراعنه صغار ليعاونه فى التحكم بماء النيل .. فمصر ملك للفراعنه الصغار ... مصر بها اعقد شبكة للرى على مستوى العالم ... فالفراعنة الصغار مليئون بالعقد ايضا ... عقد الخنوع للأكبر و التحكم بالأصغر ... و لذلك تستمر الدائرة الجهنميه بين الخضوع للكبير و اذلال الصغير. لا تكسر هذه الدائره الا بعامل خارجى . و العامل الخارجى هنا هو الأجنبى . و الأجنبى غير الخواجه - المقصود هنا كيان غريب عن الفراعنه. فارسى - رومانى - عربى - انجليزى هنا ينصلح الحال و يتوحد الجميع و لا يبقى من الفراعنه الصغار الا القليل . لا توجد استثناءات للقاعده الا فى حالة الترك اتدرون لماذا - لأنهم اشد بؤسا منا .على الأقل كانوا.... لذلك الحل فى الأجنبى - ليس الخواجه - حتى ينشأ ذلك الجيل الفاضل . و السلام عليكم و رحمة الله non:: mf( :) ساعد نفسك و انصر نبيك ...... اختار منتجات بلدك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
عادل أبوزيد بتاريخ: 2 سبتمبر 2004 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 2 سبتمبر 2004 الأفاضل بعض المشاركات تبدو كما لو كانت محاولة غير مقصودة لتمييع الموضوع أقول "تبدو كما لو كانت" و هذا يحدث عادة عندما يستغرقنا الموضوع و نستدرج - بضم النون - دون أن ندرى لرفاهة التنظير و ما يستتبعة من رفاهة عقلية ... و ربما ننسى - دون قصد - رائحة الدماء التى تكاد تزكم أنوفنا ... الأفاضل .. ما سبق كان إستهلالا لابد منه تابعت التغطية الإعلامية للموضوع و أجزم أن الجميع هنا تابعه و لعلكم لاحظتم شبه إجماع فى كل وسائل الإعلام أقول شبه إجماع على محاولة تناسى الموضوع و التقليل من شأنه !!! و حتى لا ننسى أرفق هنا الخبر الأول عن الحادث كما ورد فى جريدة الوفد و لم تختلف الجرائد ألخرى عنه القاطع فى هذا الخبر أن الضحايا ثلاثة و أوردت الجريدة و الجرائد الأخرى أسمائهم و لكن "بقدرة قادر" كل الأخبار التالية اليوم مثلا تتكلم عن أن الضحايا إثنان !!. لا أقصد من ذلك مراجعة أو تفتيشا على التغطية الإعلامية و لكنى أتهم و أكرر أتهم أداء إدارى معين حان الوقت ليصاب بهزة من الأعماق - و هذه تبدو نوع من الرفاهة العقلية - ستتم محاكمة عسكرية لأربعة مجندين و ضابطين .. هل تذكرون من أحيل للمحاكمة فى حادث حريق قطار الصعيد ؟؟ وقتها تم توجيه الإتهام لإثنين من العمال مسئولين عن تركيب الطفايات فى القطارات و برأهم القاضى وقتها. سادتى الأفاضل اشعر أنى أطلت ... و لكن نفس السيناريو التقليدى يتكرر !! الغيظ وحده لا يكفى و السؤال هل نيأس ... هل ننتظر نكسة أخرى مثل 67 هل ننتظر جريمة كبرى لتظهر أن هناك إسترخاء إدارى فى مجال حساس .... هل تذكرون الحوادث الجسام التى مر بها الوطن سؤال برئ هل هل تشعر هيئة مكتب السيد وزير الداخلية أن المحاكمة العسكرية لأربعة مجندين و ضابطين هى حل "حرفى" لما حدث هل السيد مدير مكتب الوزير على قناعة بأن الأوراق سليمة و أن الخطأ ينحصر فى هؤلاء المتهمين ؟ أكرر أنى لا أستطيع أن أشير بأصابع الإتهام إلى شخص محدد أو وظيفة محددة ... المتهم هو طريقة أداء إدارى يجب أن يعاد صياغته بالكامل الأفاضل لا مفر من الإستمرار فى الكتابة لشرفاء هذا الوطن ..... سادتى الإنهيار لا يحدث مرة واحدة و لكنه يحدث بتنازلات تراكمية عما ينبغى أن يكون .... نحن يا سادة فى هذا الوطن لا نملك رفاهة الإنهيار التدريجى لجهاز الأمن سادتى الأفاضل ما حدث فى أقل تقدير خطأ مهنى جسيم مواطنين لا متفرجين رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أسد بتاريخ: 6 سبتمبر 2004 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 6 سبتمبر 2004 إخلاء سبيل جميع المرحلين من ليبيا إلي مطروحاحتجاز المطلوبين قضائياً.. بوحدة تنفيذ الأحكام في السلوم مطروح محمود صادق: قرر اللواء عادل عمر مدير أمن مطروح اخلاء سبيل جميع المرحلين عن طريق السلطات الليبية بعد ضبطهم أثناء محاولتهم السفر لإيطاليا ومالطا عن طريق سواحل ليبيا. .قال مدير أمن مطروح إن القرار لا يشمل من صدرت ضدهم أحكام قضائية واجبة النفاذ حيث سيتم نقلهم عن طريق قسم الترحيلات لمحال إقامتهم. أضاف أنه تم في يوم 21 أغسطس تسليم 105 شبان حاولوا السفر لإيطاليا ورحلتهم سلطات ليبيا إلي منفذ السلوم.. وتم اخلاء سبيلهم جميعا فور وصولهم بعد التأكد من عدم وجود أحكام ضدهم.. وفي يوم 30 أغسطس تسلم منفذ السلوم عشرة منهم أربعة صدرت ضدهم أحكام.. وسلمت سلطات ليبيا أمس 150 شاباً تعرضوا لعملية نصب في اليونان وتم ترحيلهم لليبيا واخلي سبيلهم جميعاً من منفذ السلوم عدا أربعة ضدهم أحكام بأقسام شرطة زفتي والاسكندرية وفاقوس وإيتاي البارود. قال إن اللواء محمد الشحات محافظ مطروح أمر بتوفير مكان بإحدي المدارس لإقامة واعاشة المرحلين وتم اتخاذ اجراءات سريعة لفحص حالاتهم وإخلاء سبيلهم إذا لم تكن ضدهم أحكام أو ترحيلهم لمحال إقامتهم لتنفيذ ما صدر ضد بعضهم من أحكام وقد بدأت وحدة تنفيذ الأحكام بالسلوم عملها في فحص الحالات وهي مزودة بأجهزة كمبيوتر للكشف عن المطلوبين واحتجازهم لتنفيذ الأحكام. وصلة الخبر بجريدة الجمهورية 6/9/2004 المرحلون من ليبيا في أغلب الأحوال هم ضحايا .. ضحايا حكومة مصر لأنها هيأت لهم الظروف لأن يفروا من مصر إلى أي مكان .. وضحايا النصابون الذين إستغلوا الظروف للمتاجرة بأحلام هؤلاء الشباب .. أكثر أمر قسوة على الإنسان .. أن يتاجر بحلمه .. الأكثر مرارة أن يرى حلمه يدفن أمام عينه .. ولا يكفي هذا ... بل يعتقل .. ويسجن .. ويضرب ... بلا رحمة ... ألا يكفي ماحدث له ... ضاعت أمواله الذي دفعها للنصاب ... وتحطم حلمه .. وأمله ... كيف يصنف هذا الشاب على أنه خارج عن القانون .. أو مجرم ... وفي النهاية أكرر وأردد ماقاله أستاذنا / عادل أبو زيد ... هناك محاولة جادة لتمييع الموضوع .. وضمه إلى الموضوعات المنسية الكثيرة ... وهذه هي أحد الخطوات .. وهي حق يراد به باطل .. في القصص الرومانسية القديمة .. يكتب المحب رسالة حب .. ويضعها في زجاجة .. ويرمي الزجاجة في البحر .. لا يهم من سيقرأها .. لا يهم هل ستصل إلي حبيبته أم لا .. بل كل المهم .. أنه يحبها ..وتاني .. تاني .. تاني .. بنحبك يامصر .. ... "إعلم أنك إذا أنزلت نفسك دون المنزلة التي تستحقها ، لن يرفعك الناس إليها ، بل أغلب الظن أنهم يدفعونك عما هو دونها أيضا ويزحزحونك إلى ماهو وراءها لأن التزاحم على طيبات الحياة شديد" (من أقوال المازني في كتب حصاد الهشيم) رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أسد بتاريخ: 6 سبتمبر 2004 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 6 سبتمبر 2004 (معدل) يوميات معتقلين داخل سيارة الترحيلات نرمين محب هي عبارة عن صناديق صلب تمثل افرانا لمن يجلس أو يقف محشورا بداخلها.. خالية من التهوية.. بها 5 شبابيك مساحتها صغيرة جدا قضبانها من البغدادلي المزود بسلك.. أقل ما يوصف علي أرضيتها أنها صناديق قمامة وأحيانا كثيرة تستخدم كدورات مياه.. ولنا أن نتخيل كيف يمكن لآدمي أن يعيش ولو للحظات داخلها. إنها سيارة الترحيلات التي ينقل بها المساجين، والتي وصفها بدقة د. محمد السيد حبيب نائب المرشد العام للإخوان حيث خاض تجارب عديدة وتنقل بداخلها مرارا ويحكي ل 'الأسبوع' مهازلها .. فيستطرد قائلا: إن سيارة الترحيلات لا تصلح للاستخدام الآدمي بالاضافة إلي عدد الواقفين 'المحشورين' بداخلها وكذلك السائق الذي لا يراعي أنه يحمل بالسيارة ارواح ناس وإنما قطيع ماشية ينطلق سريعا ثم يقف فجأة فيرتطم الجميع ببعضهم البعض ويصابون بالدوخة أو الدوار ويتقيئون علي الأرض حتي انني قلت في يوم وأنا عائد من المحكمة العسكرية عام 1995 (والله هذه العربات لا تليق بالكلاب أو الحيوانات أن توضع فيها). وأتذكر أثناء ترحيلنا للافراج عنا في 22 أغسطس عام 2002 وكانت يمر بالبلاد وقتها موجة شديدة الحرارة ولكم أن تتخيلوا أننا كنا 35 شخصا داخل السيارة ومعنا أكثر من 15 عسكريا وجلسنا داخلها من الساعة التاسعة والنصف صباحا فأراد المسئولون أن يمروا علي سجن طرة ليأخذوا بعض المسجونين الآخرين فأقسمت أن ذلك لن يحدث علي جثثنا فتم استدعاء سيارة أخري وصلت في الثالثة والنصف ظهرا ووصلنا يومها إلي مقر مباحث أمن الدولة في أسيوط الساعة الثانية عشرة والنصف ليلا ونحن محشورون نسبح في عرقنا داخل هذا الصندوق بدون تهوية دون مراعاة لأي مصاب بمرض السكر ويحتاج لدخول دورات المياه كثيرا فكان هناك من يتقيأ ومن يتبول علي أرض السيارة كدنا نموت من الرائحة والاختناق. إنها سيارات لابد من تطويرها حتي تليق بالآدميين فأنا أتصور ان السيارات التابعة للطب البيطري أفضل حالا من هذه العربات. وبالرغم من أن للاخوان تشريفة خاصة أثناء ترحيلهم من مكان لآخر قد تكلف الدولة ما يقرب من نصف مليون جنيه، كما يقول مختار نوح محامي الاخوان حيث يتوفر لهم خدمات اضافية تشمل ما يقرب من 120 ضابطا وعسكريا غير السيارات المدرعة التي تحيط بهم إلا أن السيارة التي تنقلهم غير آدمية بالمرة وليس بها أي مكان للجلوس أو حتي للوقوف في حالة الازدحام وكل ما يرغب فيه من يقف داخل السيارة أن يقف بجوار الشباك الصغير ويمسك بسلكة حتي يستطيع أن يلتقط انفاسه. حتي أرض السيارة للأسف أشبه بدورات المياه لانها تستخدم في قضاء الحاجة في حالة طول فترة النقل لانه لا يستطيع الضابط ولا العسكري أن يفتح الباب لأي سبب من الأسباب إلا بأمر من مسئول عملية الترحيل والذي يكون برتبة لواء في القضايا السياسية وعقيد في القضايا العادية حتي لو مات من بداخلها. لذلك فان هذه السيارة في حاجة إلي تطوير حتي تصلح لنقل وترحيل المساجين الذين هم أولا وآخرا لهم حقوق الآدميين. ويصف أحد الصحفيين الذين مروا بتجربة قاسية، سيارة الترحيلات بأنها سيارة نقل عادية عليها كبوت من الصاج المصمت بها ما يقرب من 5 شبابيك مساحة الشباك الواحد 40 ھ 20 سم وعليها باب به شباكان صغيران مساحتهما تقريبا 20 ھ 20 سم مشكلة السيارة أولا أنهم يحجزون فيها عددا أكبر من طاقتها التي تحمل علي الأكثر 10 أفراد فقط لان ليس بها مكان للجلوس لكن ما يحدث ان هذه السيارة تحمل أكثر من 50 شخصا يقفون بداخلها وتكون رءوسهم قريبة من سقفها لذلك تكون حرارة الشمس مكثفة علي رؤسهم والمسجونون يقاتلون من أجل الوصول إلي الشبابيك الصغيرة لالتقاط انفاسهم اما من يقفون في الاطراف فلا تصل لهم أي تهوية والبقاء ساعة أو اثنتين داخل هذه السيارة كفيل بان يتساقط فيها المسجونون موتي فأكثر ما يتحمله الانسان بداخلها نصف ساعة فقط http://www.elosboa.co.uk/elosboa/issues/391/0405.asp تم تعديل 6 سبتمبر 2004 بواسطة أسد في القصص الرومانسية القديمة .. يكتب المحب رسالة حب .. ويضعها في زجاجة .. ويرمي الزجاجة في البحر .. لا يهم من سيقرأها .. لا يهم هل ستصل إلي حبيبته أم لا .. بل كل المهم .. أنه يحبها ..وتاني .. تاني .. تاني .. بنحبك يامصر .. ... "إعلم أنك إذا أنزلت نفسك دون المنزلة التي تستحقها ، لن يرفعك الناس إليها ، بل أغلب الظن أنهم يدفعونك عما هو دونها أيضا ويزحزحونك إلى ماهو وراءها لأن التزاحم على طيبات الحياة شديد" (من أقوال المازني في كتب حصاد الهشيم) رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الزوار Guest Mohd Gramoun بتاريخ: 6 سبتمبر 2004 الزوار تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 6 سبتمبر 2004 مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43/173 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988 نطاق مجموعة المبادئ تطبق هذه المبادئ لحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن. المصطلحات المستخدمة في مجموعة المبادئ (أ)يعنى "القبض" اعتقال شخص بدعوى ارتكابه لجريمة أو بإجراء من سلطة ما، (ب)يعنى "الشخص المحتجز" أي شخص محروم من الحرية الشخصية ما لم يكن ذلك لإدانته في جريمة، (ج) يعنى "الشخص المسجون" أي شخص محروم من الحرية الشخصية لإدانته في جريمة، (د) يعنى "الاحتجاز" حالة الأشخاص المحتجزين حسب تعريفهم الوارد أعلاه، (هـ) يعنى "السجن" حالة الأشخاص المسجونين حسب تعريفهم الوارد أعلاه، (و) يقصد بعبارة "سلطة قضائية أو سلطة أخرى" أي سلطة قضائية أو سلطة أخرى يحددها القانون ويوفر مركزها وفترة ولايتها أقوى الضمانات الممكنة للكفاءة والنزاهة والاستقلال. المبدأ 1 يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة. المبدأ 2 لا يجوز إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السجن إلا مع التقيد الصارم بأحكام القانون وعلى يد موظفين مختصين أو أشخاص مرخص لهم بذلك. المبدأ 3 لا يجوز تقييد أو انتقاص أي حق من حقوق الإنسان التي يتمتع بها الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والتي تكون معترفا بها أو موجودة في أية دولة بموجب القانون أو الاتفاقيات أو اللوائح أو الأعراف، بحجة أن مجموعة المبادئ هذه لا تعترف بهذه الحقوق أو تعترف بها بدرجة أقل. المبدأ 4 لا يتم أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ولا يتخذ أي تدبير يمس حقوق الإنسان التي يتمتع بها أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن إلا إذا كان ذلك بأمر من سلطة قضائية أو سلطة أخرى أو كان خاضعا لرقابتها الفعلية. المبدأ 5 1. تطبق هذه المبادئ على جميع الأشخاص داخل أرض أية دولة معينة، دون تمييز من أي نوع، كالتمييز على أساس العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين أو المعتقد الديني، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل الوطني أو العرقي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد، أو أي مركز آخر. 2. لا تعتبر من قبيل التمييز التدابير التي تطبق بحكم القانون والتي لا تستهدف سوى حماية الحقوق والأوضاع الخاصة للنساء، ولا سيما الحوامل والأمهات والمرضعات، أو الأطفال والأحداث، أو المسنين أو المرضى أو المعوقين. وتكون ضرورة هذه التدابير وتطبيقها خاضعين دائمـا للمراجعة من جانب سلطة قضائية أو سلطة أخرى. المبدأ 6 لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. المبدأ 7 1. ينبغي للدول أن تحظر قانونا أي فعل يتنافي مع الحقوق والواجبات الواردة في هذه المبادئ، وأن تخضع ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال لجزاءات مناسبة، وأن تجرى تحقيقات محايدة عند ورود أية شكاوى. 2. على الموظفين، الذين يكون لديهم سبب للاعتقاد بأن انتهاكا لهذه المجموعة من المبادئ قد حدث أو على وشك أن يحدث، إبلاغ الأمر إلى السلطات العليا التي يتبعونها وإبلاغه، عند الاقتضاء، إلى السلطات أو الأجهزة المناسبة الأخرى المخولة سلطة المراجعة أو الإنصاف. 3. لأي شخص آخر لديه سبب للاعتقاد بأن انتهاكا لمجموعة المبادئ قد حدث أو على وشك أن يحدث الحق في أن يبلغ الأمر إلى رؤساء الموظفين المعنيين وإلى السلطات أو الأجهزة المناسبة الأخرى المخولة سلطة المراجعة أو الإنصاف. المبدأ 8 يعامل الأشخاص المحتجزون معاملة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غير مدانين. وعلى هذا، يتعين الفصل بينهم وبين السجناء، كلما أمكن ذلك. المبدأ 9 لا يجوز للسلطات التي تلقى القبض على شخص أو تحتجزه أو تحقق في القضية أن تمارس صلاحيات غير الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون، ويجوز التظلم من ممارسة تلك الصلاحيات أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى. المبدأ 10 يبلغ أي شخص يقبض عليه، وقت إلقاء القبض، بسبب ذلك، ويبلغ على وجه السرعة بأية تهم تكون موجهة إليه. المبدأ 11 1. لا يجوز استبقاء شخص محتجزا دون أن تتاح له فرصة حقيقة للإدلاء بأقواله في أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى. ويكون للشخص المحتجز الحق في أن يدافع عن نفسه أو أن يحصل على مساعدة محام بالطريقة التي يحددها القانون. 2. تعطى على وجه السرعة للشخص المحتجز ومحاميه، إن كان له محام، معلومات كاملة عن أي أمر بالاحتجاز وعن أسبابه. 3. تكون لسلطة قضائية أو سلطة أخرى صلاحية إعادة النظر حسب الاقتضاء في استمرار الاحتجاز. المبدأ 12 1- تسجل حسب الأصول: أ) أسباب القبض، ب) وقت القبض ووقت اقتياد الشخص المقبوض عليه إلى مكان الحجز وكذلك وقت مثوله لأول مرة أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى، ج) هوية موظفي إنفاذ القوانين المعنيين، د) المعلومات الدقيقة المتعلقة بمكان الحجز. 2- تبلغ هذه المعلومات إلى الشخص المحتجز أو محامية، إن وجد، بالشكل الذي يقرره القانون. المبدأ 13 تقوم السلطة المسؤولة عن إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السجن على التوالي، بتزويد الشخص لحظة القبض عليه وعند بدء الاحتجاز أو السجن أو بعدهما مباشرة، بمعلومات عن حقوقه وبتفسير لهذه الحقوق وكيفية استعمالها. المبدأ 14 لكل شخص لا يفهم أو يتكلم على نحو كاف اللغة التي تستخدمها السلطات المسؤولة عن القبض عليه أو احتجازه أو سجنه الحق في أن يبلغ، على وجه السرعة وبلغة يفهمها، المعلومات المشار إليها في المبدأ 10 والفقرة 2 من المبدأ 11 والفقرة 1 من المبدأ 12 والمبدأ 13 وفى أن يحصل دون مقابل عند الضرورة على مساعدة مترجم شفوي فيما يتصل بالإجراءات القانونية التي تلي القبض عليه. المبدأ 15 بصرف النظر عن الاستثناءات الواردة في الفقرة 4 من المبدأ 16 والفقرة 3 من المبدأ 18 لا يجوز حرمان الشخص المحتجز أو المسجون من الاتصال بالعالم الخارجي، وخاصة بأسرته أو محامية، لفترة تزيد عن أيام. المبدأ 16 1- يكون للشخص المحتجز أو المسجون، بعد إلقاء القبض عليه مباشرة وبعد كل مرة ينقل فيها من مكان احتجاز أو من سجن إلى آخر، الحق في أن يخطر، أو يطلب من السلطة المختصة أن تخطر أفرادا من أسرته أو أشخاصا مناسبين آخرين يختارهم، بالقبض عليه أو احتجازه أو سجنه أو بنقله وبالمكان الذي هو محتجز فيه. 2- إذا كان الشخص المحتجز أو المسجون أجنبيـا، يتم أيضـا تعريفه فورا بحقه في أن يتصل بالوسائل الملائمة بأحد المراكز القنصلية أو بالبعثة الدبلوماسية للدولة التي يكون من رعاياها أو التي يحق لها بوجه آخر تلقى هذا الاتصال طبقـا للقانون الدولي، أو بممثل المنظمة الدولية المختصة، إذا كان لاجئا أو كان على أي وجه آخر مشمولا بحماية منظمة حكومية دولية. 3- إذا كان الشخص المحتجز أو المسجون حدثـا أو غير قادر على فهم حقه، تتولى السلطة المختصة من تلقاء ذاتها القيام بالإخطار المشار إليه في هذا المبدأ. ويولى اهتمام خاص لإخطار الوالدين أو الأوصياء. 4- يتم أي إخطار مشار إليه في هذا المبدأ أو يسمح بإتمامه دون تأخير، غير أنه يجوز للسلطة المختصة أن ترجئ الإخطار لفترة معقولة عندما تقتضي ذلك ضرورات استثنائية في التحقيق. المبدأ 17 1- يحق للشخص المحتجز أن يحصل على مساعدة محام. وتقوم السلطة المختصة بإبلاغه بحقه هذا فور إلقاء القبض عليه وتوفر له التسهيلات المعقولة لممارسته. 2- إذا لم يكن للشخص المحتجز محام اختاره بنفسه، يكون له الحق في محام تعينه له سلطة قضائية أو سلطة أخرى في جميع الحالات التي تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك ودون أن يدفع شيئا إذا كان لا يملك موارد كافية للدفع. المبدأ 18 1- يحق للشخص المحتجز أو المسجون أن يتصل بمحاميه وأن يتشاور معه. 2- يتاح للشخص المحتجز أو المسجون الوقت الكافي والتسهيلات الكافية للتشاور مع محاميه. 3- لا يجوز وقف أو تقييد حق الشخص المحتجز أو المسجون في أن يزوره محاميه وفى أن يستشير محاميه ويتصل به، دون تأخير أو مراقبة وبسرية كاملة، إلا في ظروف استثنائية يحددها القانون أو اللوائح القانونية، عندما تعتبر سلطة قضائية أو سلطة أخرى ذلك أمرا لا مفر منه للمحافظة على الأمن وحسن النظام. 4- يجوز أن تكون المقابلات بين الشخص المحتجز أو المسجون ومحامية على مرأى من أحد موظفي إنفاذ القوانين، ولكن لا يجوز أن تكون على مسمع منه. 5- لا تكون الاتصالات بين الشخص المحتجز أو المسجون ومحاميه المشار إليها في هذا المبدأ مقبولة كدليل ضد الشخص المحتجز أو المسجون ما لم تكن ذات صلة بجريمة مستمرة أو بجريمة تدبر. المبدأ 19 يكون للشخص المحتجز أو المسجون الحق في أن يزوره أفراد أسرته بصورة خاصة وفى أن يتراسل معهم. وتتاح له فرصة كافية للاتصال بالعالم الخارجي، رهنا بمراعاة الشروط والقيود المعقولة التي يحددها القانون أو اللوائح القانونية. المبدأ 20 يوضع الشخص المحتجز أو المسجون، إذا طلب وكان مطلبه ممكنا، في مكان احتجاز أو سجن قريب على نحو معقول من محل إقامته المعتاد. المبدأ 21 1- يحظر استغلال حالة الشخص المحتجز أو المسجون استغلال غير لائق بغرض انتزاع اعتراف منه أو إرغامه على تجريم نفسه بأية طريقة أخرى أو الشهادة ضد أي شخص آخر. 2- لا يعرض أي شخص أثناء استجوابه للعنف أو التهديد أو لأساليب استجواب تنال من قدرته على اتخاذ القرارات أو من حكمه على الأمور. المبدأ 22 لا يكون أي شخص محتجز أو مسجون، حتى برضاه، عرضة لأن تجرى عليه أية تجارب طبية أو علمية قد تكون ضارة بصحته. المبدأ 23 1- تسجل وتعتمد بالطريقة التي يحددها القانون مدة أي استجواب لشخص محتجز أو مسجون والفترات الفاصلة بين الاستجوابات وكذلك هوية الموظفين الذين يجرون الاستجوابات وغيرهم من الحاضرين. 2- يتاح للشخص المحتجز أو المسجون، أو لمحاميه إذا ما نص القانون على ذلك، الإطلاع على المعلومات المذكورة في الفقرة 1 من هذا المبدأ. المبدأ 24 تتاح لكل شخص محتجز أو مسجون فرصة إجراء فحص طبي مناسب في أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان الاحتجاز أو السجن، وتوفر له بعد ذلك الرعاية الطبية والعلاج كلما دعت الحاجة. وتوفر هذه الرعاية وهذا العلاج بالمجان. المبدأ 25 يكون للشخص المحتجز أو المسجون أو لمحاميه الحق في أن يطلب أو يلتمس من سلطة قضائية أو سلطة أخرى أن يوقع الفحص الطبي عليه مرة ثانية أو أن يحصل على رأى طبي ثان، ولا يخضع ذلك إلا لشروط معقولة تتعلق بكفالة الأمن وحسن النظام في مكان الاحتجاز أو السجن. المبدأ 26 تسجل على النحو الواجب واقعة إجراء الفحص الطبي للشخص المحتجز أو المسجون، واسم الطبيب ونتائج هذا الفحص. ويكفل الإطلاع على هذه السجلات. وتكون الوسائل المتبعة في ذلك متفقة مع قواعد القانون المحلى ذات الصلة. المبدأ 27 يؤخذ في الاعتبار عدم التقيد بهذه المبادئ في الحصول على الدليل لدى البت في جواز قبول ذلك الدليل ضد شخص محتجز أو مسجون. المبدأ 28 يكون للشخص المحتجز أو المسجون الحق في الحصول في حدود الموارد المتاحة، إذا كانت من مصادر عامة، على كميات معقولة من الموارد التعليمية والثقافية والإعلامية، مع مراعاة الشروط المعقولة المتعلقة بكفالة الأمن وحسن النظام في مكان الاحتجاز أو السجن. المبدأ 29 1- لمراقبة مدى دقة التقيد بالقوانين والأنظمة ذات الصلة، يقوم بتفقد أماكن الاحتجاز بصفة منتظمة أشخاص مؤهلون ومتمرسون تعينهم وتسألهم سلطة مختصة مستقلة تماما عن السلطة التي تتولى مباشرة إدارة مكان الاحتجاز أو السجن.2- يحق للشخص المحتجز أو المسجون الاتصال بحرية وفى سرية تامة بالأشخاص الذين يتفقدون أماكن الاحتجاز أو السجن وفقا للفقرة 1، مع مراعاة الشروط المعقولة المتعلقة بكفالة الأمن وحسن النظام في تلك الأماكن. المبدأ 30 1- يحدد القانون أو اللوائح القانونية أنواع سلوك الشخص المحتجز أو المسجون التي تشكل جرائم تستوجب التأديب أثناء الاحتجاز أو السجن، ووصف العقوبة التأديبية التي يجوز توقيعها ومدتها والسلطات المختصة بتوقيع تلك العقوبة، ويتم نشر ذلك على النحو الواجب. 2- يكون للشخص المحتجز أو المسجون الحق في أن تسمع أقواله قبل اتخاذ الإجراء التأديبي. ويحق له رفع هذا الإجراء إلى سلطات أعلى لمراجعته. المبدأ 31 تسعى السلطات المختصة إلى أن تكفل، وفقا للقانون المحلى، تقديم المساعدة عند الحاجة إلى المعالين، وخاصة القصر، من أفراد أسر الأشخاص المحتجزين أو المسجونين، وتولى تلك السلطات قدرا خاصا من العناية لتوفير الرعاية المناسبة للأطفال الذين تركوا دون إشراف. المبدأ 32 1- يحق للشخص المحتجز أو محاميه في أي وقت أن يقيم وفقا للقانون المحلى دعوى أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى للطعن في قانونية احتجازه بغية الحصول على أمر بإطلاق سراحه دون تأخير، إذا كان احتجازه غير قانوني. 2- تكون الدعوى المشار إليها في الفقرة 1 بسيطة وعاجلة ودون تكاليف بالنسبة للأشخاص المحتجزين الذين لا يملكون إمكانيات كافية. وعلى السلطة التي تحتجز الشخص إحضاره دون تأخير لا مبرر له أمام السلطة التي تتولى المراجعة. المبدأ 33 1- يحق للشخص المحتجز أو المسجون أو لمحاميه تقديم طلب أو شكوى بشأن معاملته، ولا سيما في حالة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. إلى السلطات المسؤولة عن إدارة مكان الاحتجاز وإلى السلطات الأعلى، وعند الاقتضاء إلى السلطات المناسبة المنوطة بها صلاحيات المراجعة أو الإنصاف. 2- في الحالات التي لا يكون فيها الشخص المحتجز أو المسجون أو محاميه قادرا على ممارسة حقوقه المقررة في الفقرة 1، يجوز لأحد أفراد أسرة الشخص المحتجز أو المسجون أو لأي شخص آخر على معرفة بالقضية أن يمارس هذه الحقوق. 3- يحتفظ بسرية الطلب أو الشكوى إذا طلب الشاكي ذلك. 4- يبت على وجه السرعة في كل طلب أو شكوى ويرد عليه أو عليها دون تأخير لا مبرر له. وفى حالة رفض الطلب أو الشكوى أو وقوع تأخير مفرط، يحق للشاكي عرض ذلك على سلطة قضائية أو سلطة أخرى. ولا يتعرض المحتجز أو المسجون أو أي شاك بموجب الفقرة 1 للضرر نتيجة لتقديمه طلبا أو شكوى. المبدأ 34 إذا توفى شخص محتجز أو مسجون أو اختفى أثناء احتجازه أو سجنه، تقوم سلطة قضائية أو سلطة أخرى بالتحقيق في سبب الوفاة أو الاختفاء، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أحد أفراد أسرة ذلك الشخص أو من أي شخص على معرفة بالقضية. ويجرى هذا التحقيق، إذا اقتضت الظروف، على نفس الأساس الإجرائي إذا حدثت الوفاة أو وحدث الاختفاء عقب انتهاء الاحتجاز أو السجن بفترة وجيزة. وتتاح عند الطلب نتائج هذا التحقيق أو تقرير عنه ما لم يعرض ذلك للخطر تحقيقا جنائيا جاريا. المبدأ 35 1- يعوض، وفقا للقواعد المطبقة بشأن المسؤولية والمنصوص عليها في القانون المحلى، عن الضرر الناتج عن أفعال لموظف عام تتنافى مع الحقوق الواردة في هذه المبادئ أو عن امتناعه عن أفعال يتنافى امتناعه عنها مع هذه الحقوق. 2- تتاح البيانات المطلوب تسجيلها بموجب هذه المبادئ وفقا للإجراءات التي ينص القانون المحلى على إتباعها عند المطالبة بالتعويض بموجب هذا المبدأ. المبدأ 36 1- يعتبر الشخص المحتجز المشتبه في ارتكابه جريمة جنائية أو المتهم بذلك بريئا ويعامل على هذا الأساس إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون في محاكمة علنية تتوافر فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عنه. 2- لا يجوز القبض على هذا الشخص أو احتجازه على ذمة التحقيق والمحاكمة إلا لأغراض إقامة العدل وفقا للأسس والشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون. ويحظر فرض قيود على هذا الشخص لا تقتضيها مطلقا أغراض الاحتجاز أو دواعي منع عرقله عملية التحقيق أو إقامة العدل أو حفظ الأمن وحسن النظام في مكان الاحتجاز. المبدأ 37 يحضر الشخص المحتجز المتهم بتهمة جنائية أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى، ينص عليها القانون، وذلك على وجه السرعة عقب القبض عليه. وتبت هذه السلطة دون تأخير في قانونية وضرورة الاحتجاز، ولا يجوز إبقاء أي شخص محتجزا على ذمة التحقيق أو المحاكمة إلا بناء على أمر مكتوب من هذه السلطة. ويكون للشخص المحتجز الحق، عند مثوله أمام هذه السلطة، في الإدلاء بأقوال بشأن المعاملة التي لقيها أثناء احتجازه. المبدأ 38 يكون للشخص المحتجز بتهمة جنائية الحق في أن يحاكم خلال مدة معقولة أو أن يفرج عنه رهن محاكمته. المبدأ 39 باستثناء الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون، يحق للشخص المحتجز بتهمة جنائية، ما لم تقرر خلاف ذلك سلطة قضائية أو سلطة أخرى لصالح إقامة العدل، أن يطلق سراحه إلى حين محاكمته رهنا بالشروط التي يجوز فرضها وفقا للقانون. وتظل ضرورة هذا الاحتجاز محل مراجعة من جانب هذه السلطة. رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الزوار Guest Mohd Gramoun بتاريخ: 6 سبتمبر 2004 الزوار تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 6 سبتمبر 2004 جزء مقتبس من مجموعة القواعد الدنيا في معاملة السجناء..... الدنيا 11- في أي مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا : أ) يجب أن تكون النوافذ من الاتساع بحيث تمكن السجناء من استخدام الضوء الطبيعي في القراءة والعمل ، وأن تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء وجدت أم لم توجد تهوية صناعية ؛ ب) يجب أن تكون الإضاءة الصناعية كافية لتمكين السجناء من القراءة والعمل دون إرهاق نظرهم . 12- يجب أن تكون المراحيض كافية لتمكين كل سجين من تلبية احتياجاته الطبيعية في حين ضرورتها وبصورة نظيفة ولائقة . 13- يجب أن تتوفر منشآت الاستحمام والاغتسال بالدش بحيث يكون في مقدور كل سجين ومفروضا عليه أن يستحم أو يغتسل ، بدرجة حرارة متكيفة مع الطقس ، بالقدر الذي تتطلبه الصحة العامة تبعا للفصل والموقع الجغرافي للمنطقة ، على ألا يقل ذلك عن مرة في الأسبوع في مناخ معتدل . 14- يجب أن تكون جميع الأماكن التي يتردد عليها السجناء بانتظام في المؤسسة مستوفاة الصيانة والنظافة في كل حين . النظافة الشخصية 15- يجب أن تفرض على السجناء العناية بنظافتهم الشخصية ، ومن أجل ذلك يجب أن يوفر لهم الماء وما تتطلبه الصحة والنظافة من أدوات. 16- بغية تمكين السجناء من الحفاظ على مظهر مناسب يساعدهم على احترام ذواتهم ، يزود السجن بالتسهيلات اللازمة للعناية بالشعر والذقن . ويجب تمكين الذكور من الحلاقة بانتظام . 17-1- كل سجين لا يسمح له بارتداء ملابسه الخاصة يجب أن يزود بمجموعة ثياب مناسبة للمناخ وكافية للحفاظ على عافيته ولا يجوز في أية حال أن تكون هذه الثياب مهينة أو حاطة بالكرامة . 2- يجب أن تكون جميع الثياب نظيفة وأن يحافظ عليها في حالة جيدة . ويجب تبديل الثياب الداخلية وغسلها بالوتيرة الضرورية للحفاظ على الصحة . 3- في حالات استثنائية ، حين يسمح للسجين ، بالخروج من السجن لغرض مرخص به ، يسمح له بارتداء ثيابه الخاصة أو بارتداء ملابس أخرى لا تستدعي الأنظار . 18- حين يسمح للسجناء بارتداء ثيابهم الخاصة ، تتخذ لدى دخولهم السجن ترتيبات لضمان كونها نظيفة وصالحة للارتداء . 19- يزود كل سجين ، وفقا للعادات المحلية أو الوطنية ، بسرير فردي ولوازم لهذا السرير مخصصة له وكافية ، تكون نظيفة لدى تسليمه إياها ، ويحافظ على لياقتها ، وتستبدل في مواعيد متقاربة بالقدر الذي يحفظ نظافتها . الطعام 20-1- توفر الإدارة لكل سجين ، في الساعات المعتادة ، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحة وقواه ، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم. 2- توفر لكل سجين إمكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج إليه. التمارين الرياضية 21-1- لكل سجين غير مستخدم في عمل في الهواء الطلق حق في ساعة على الأقل في كل يوم يمارس فيها التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق ، إذا سمح الطقس بذلك . 2- توفر تربية رياضية وترفيهية ، خلال الفترة المخصصة للتمارين ، للسجناء الأحداث وغيرهم ممن يسمح لهم بذلك عمرهم ووضعهم الصحي . ويجب أن توفر لهم ، على هذا القصد ، الأرض والمنشآت والمعدات اللازمة . الخدمات الطبية 22-1- يجب أن توفر في كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد على الأقل ، يكون على بعض الإلمام بالطب النفسي . وينبغي أن يتم تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق الصلة بإدارة الصحة العامة المحلية أو الوطنية . كما يجب أن تشتمل على فرع للطب النفسي بغية تشخيص حالات الشذوذ العقلي وعلاجها عند الضرورة . 2- أما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية . ومن الواجب ، حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات ، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزوديها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرض ، وأن تضم جهازا من الموظفين ذوي التأهيل المهني المناسب . 3- تجب أن يكون في وسع كل سجين أن يستعين بخدمات طبيب أسنان مؤهل . رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان