Sherief AbdelWahab بتاريخ: 6 أكتوبر 2004 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 6 أكتوبر 2004 http://www.elosboa.com/elosboa/issues/394/0205.asp أسبوعيات حكمت المحكمة... د. محمد سليم العوا حكمت محكمة النقض في 5 من جمادي الآخرة 1425ه الموافق 22/7/2004م في الطعن رقم 38446 لسنة 73 القضائية ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية 'الجمارك الكبري' وسياسيا باسم قضية 'محيي الدين الغريب'. وحاصل الموضوع أن تهما بالتربح والرشوة والتزوير وجهت إلي الأستاذ الدكتور محيي الدين الغريب وزير المالية الأسبق، وعلي طه علي محمود رئيس مصلحة الجمارك وأحمد عمر السيد مدير المالية العامة بالمصلحة وأمنية عفيفي مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك، وآخرين من المستثمرين ورجال الأعمال هم: عادل بديع طالب أغا (مستثمر في مجال الغزل والنسيج) وعلي محمد خليل (مستثمر في مجال الاستيراد والتصدير) والسيد محمد السيد إبراهيم (مستثمر في مجال استيراد الرخام وتصنيعه وتسويقه). حوكم المتهمون عن هذه التهم أمام إحدي دوائر محكمة جنايات القاهرة فأدانتهم وعاقبتهم بالأشغال الشاقة مددا متفاوتة كان أقصاها ثماني سنوات للدكتور محيي الدين الغريب وأدناها ثلاث سنوات لعادل أغا والسيد محمد السيد إبراهيم وأمنية عفيفي، وبغرامات تراوحت بين مليونين ومئة وأربعة وتسعين ألف جنيه، وستة عشر مليونا ومئتين وتسعة وستين ألفا وتسعمئة وخمسة جنيهات (كانت هي الغرامة المحكوم بها علي دكتور محيي الدين الغريب في التهمتين الموجهتين إليه!). طعن المتهمون في هذا الحكم بطريق النقض، فألغت محكمة النقض حكم محكمة الجنايات وأحالت القضية إلي دائرة أخري من دوائر محكمة جنايات القاهرة لإعادة المحاكمة، وهذه الدائرة قضت بمدد العقاب التي حكم بها الحكم الذي ألغته محكمة النقض وزادت من مبلغ الغرامة المحكوم بها علي الدكتور محيي الدين الغريب وعلي طه وعادل أغا في شأن تهمة واحدة من مبلغ 2.194.000 إلي مبلغ 659،406، 4 مليون جنيه(!) علي الرغم من القاعدة التي تقرر أن الطاعن لا يضار بطعنه، وأبقت مدد الأشغال الشاقة كما قضي بها الحكم الذي ألغته محكمة النقض. ولأن القانون المصري لحسن حظ المتهم يوجب علي محكمة النقض إذا طïعن أمامها في حكم محكمة الجنايات أو حكم محكمة الاستئناف للمرة الثانية في القضية ذاتها أن تقضي هي بنفسها أي محكمة النقض في موضوع الدعوي إذا رأت نقض الحكم المطعون فيه، فقد نظرت الدعوي الجنائية موضوعيا، للمرة الثالثة، أمام محكمة النقض بدائرتها الجنائية التي يرأسها المستشار عادل عبدالحميد، وتضم في عضويتها المستشارين مصطفي الشناوي وأحمد عبدالقوي أيوب ورضا القاضي وأبو بكر البسيوني أبو زيد (وكلهم نواب لرئيس محكمة النقض). واتسع صدر المحكمة لسماع مرافعات الدفاع عن المتهمين مرتين: مرة في شأن طلب نقض الحكم الثاني الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالإدانة والعقاب(!) ومرة في شأن موضوع الدعوي الذي طلب جميع المحامين فيه براءة جميع المتهمين. ہہہہہ وبعد مداولة طال أمدها علي المتهمين (استغرقت المدة من 15/4/2004 حتي صدور الحكم في 22/7/2004) انتهت المحكمة الأعلي في قضائنا المصري إلي براءة المتهمين جميعا من جميع التهم التي نسبت إليهم(!) والبراءة هي الأصل في الإنسان. فلا غرابة في أن يحكم بها في أية قضية مهما كان شأنها وشأن المتهمين أو المجني عليهم فيها. ونزاهة الوظيفة العامة وحيدة القائمين عليها هي الأصل في كل موظف عام، فلا غرابة في انتفاء التهمة عنه بعكس ذلك أو ضده، إذ الحق أحق أن يتبع. ولذلك فإن القضاء ببراءة المتهمين من الموظفين والمستثمرين لا يستدعي تعليقا، ولا تنويها، ولكن الذي يستدعي الوقوف عنده هو الأسباب التي دعت محكمة النقض إلي مخالفة حكمي محكمتي الجنايات (كل منها مكونة من ثلاثة من المستشارين الكبار ذوي الخبرة في القضاء الجنائي) وإلي أن تنتهي إلي عكس ما انتهت إليه هاتان المحكمتان معا. قالت محكمة النقض، وقولها حق: إن احالة الدكتور محيي الدين الغريب موضوع تظلم عادل أغا إلي مستشاره القانوني نائب رئيس مجلس الدولة لبحثه ثم تشكيل لجنة علي أعلي مستوي لإعداد دراسة شاملة عنه، ثم إعادته الأوراق إلي تلك اللجنة لما وجد رأيها غير كاف.. هذا التصرف من جانب وزير المالية (الدكتور محيي الدين الغريب) كان مباشرة لحقه الدستوري في بحث تظلم عادل طالب أغا ولا تثبت به جريمة تربيح، أو محاولة تربيح عادل أغا. وقالت محكمة النقض إن تأشير علي طه محمود علي الأوراق الخاصة بعادل أغا بعبارة 'يحفظ مؤقتا لحين الطلب' لا يثبت القصد الجنائي الخاص للمتهم الثاني في جريمة تربيح عادل طالب أغا بغير حق. وإن أوراق الدعوي خلت من وجود أية صلة بين علي طه محمود وعادل طالب أغا... وبالتالي فإن أركان تلك الجريمة تكون منتفية. وقالت محكمة النقض: إن التظلم حق دستوري للكافة كفلته المادة 63 من الدستور، وواجب علي الجهات المتظلم أمامها بحثه والبت فيه، وهذا التظلم لا يفيد أن هناك اشتراكا في الجريمة بين المتهمين الأول والسابع (محيي الدين الغريب وعادل أغا)، ولا يكفي في هذا الشأن وجود شركة بين ابني المتهم الأول والمتهم السابع وأولاده، لأن الثابت بالأوراق أن هذه الشركة لم تباشر النشاط الذي أنشئت من أجله(!). وقالت محكمة النقض، وقولها حق: إنه لا يجوز لمصلحة الجمارك أن تطالب المستثمرين في مجال مستودعات المناطق الحرة بزيادة الضمانات عند كل زيادة في السلع التي ترد إلي المستودع لأول مرة، وإن تأشيرات المتهم الأول (د. محيي الدين الغريب) علي الأوراق الخاصة بالمتهم الثامن (علي خليل) كان الغرض منها التحقق من توافر الحراسة الكاملة علي الأسواق الحرة وفروعها في كل أنحاء مصر، وأن أبوابها لا تفتح إلا في وجود موظفي الجمارك، وكذلك التيسير علي المستثمرين من رجال الأعمال عن طريق تخفيف أعباء تكلفة خطابات الضمان المصرفية المبالغ فيها علي كل المشروعات العاملة في مصر.. ولا تعول المحكمة علي ما قاله الشاهد محمد هاشم قراعة عضو الرقابة الإدارية الذي صنع هذه القضية كلها من أن قبول المتهم الأول الوزير لوثيقة التأمين المقدمة من المتهم الثامن (علي خليل) كان باعثه مجاملته لما بينهما من علاقة قائمة علي تبادل المنافع المادية، إذ أنه مجرد قول مرسل من الشاهد المذكور بلا دليل مقنع علي هذه العلاقة أو أثرها في تصرف الوزير (!) وإن البيٌîن من تأشيرة الوزير أن نية الإضرار العمدي بأموال ومصالح مصلحة الجمارك غير قائمة عنده. وقالت المحكمة: إن تأشيرة علي طه، في شأن الموضوع نفسه، لا تؤدي إلي أن غرضه هو تربيح المتهم علي خليل بل إن الغرض منها قد يكون تيسير العمل بمصلحة الجمارك(!) وأن دور المتهم الثالث أحمد عمر السيد كان تنفيذا لتعليمات اعتقد صحتها، وكان حسن النية في هذا الاعتقاد، ولم يشب عمله غش أو سوء نية، وكان عمله مبنيا علي أسباب معقولة ملتزما دائرة التثبت والتحري فلا تثريب عليه لأنه أدي ما عليه من واجب في هذا المقام(!) وقد خلت الأوراق من وجود اتفاق علي ارتكاب الجريمة بين المتهم الثامن علي خليل والمتهمين الأول والثاني والثالث (الوزير ورئيس الجمارك ومدير المالية العامة بها) مما يدل علي انتفاء الاشتراك في الجريمة (التي قد نفاها الحكم أصلا!). وقالت محكمة النقض، وقولها حق، إنها لا تري في التسجيلات التي تمت بين أمنية عفيفي وزوجها الدكتور سعيد شعيب وعلي طه أي دليل علي الرشوة، وإن المحكمة تطمئن إلي أقوال أمنية عفيفي وزوجها، لا سيما أن المتهم العاشر (السيد محمد إبراهيم) قد قرر صراحة أنه حصل علي ثمن الرخام الذي قام بتركيبه بشقة ابنة المتهمة السادسة (أمنية عفيفي). وقد ثبت من أقوال الشهود الموظفين بمصلحة الجمارك، بمن فيهم شاهد الإثبات الثاني علي غالي، أن تخفيض الغرامة الجمركية إلي العïشر أمر معتاد وهو من سلطة رئيس مصلحة الجمارك، ورأت المحكمة والحق معها أن قيام علي طه وأمنية عفيفي بتخفيض الغرامة الموقعة علي السيد محمد إبراهيم إلي العشر لم يكن مقابلا لرشوة من هذا المتهم بل كان واجبا عليهما بحث تظلمه والفصل فيه في حدود صلاحيتهما(!). ہہہہہ حكمت محكمة النقض بالبراءة إذن لانعدام الدليل علي أية تهمة من التهم التي نسبت إلي المتهمين. والحكم القضائي البات هو دليل الحقيقة التي لامراء فيها ولا ريب. وقيام الدليل وانتفاؤه مسألة تتصل بموضوع الدعوي أكثر مما تتصل بالحجاج القانوني فيها. وأمر تقدير الدليل يعود كله إلي محكمة الموضوع مادام الذي تنتهي إليه من رأي يجد في الأوراق أساسا له صالحا لابتنائه عليه. والوقائع التي درستها محكمة النقض هي هي الوقائع التي درستها مًنٍ قîبٍلï محكمة جنايات القاهرة مرتين في دائرتين مختلفتين. والمرافعات التي سمعتها المحاكم الأربعة (دائرتا نقض ودائرتا جنايات) هي هي لم يزد عليها أمام المحكمة التي حكمت بالبراءة سوي ما اقتضاه حكم الجنايات الثاني من وجوه طعن ودفاع لم تكن واردة قبله(!). وهؤلاء البرءاء سïجنوا نحوا من سنتين تزيد أو تنقص ثم تبين أن حبسهم الاحتياطي كله كان دون جريرة وبلا مسوغ في التقدير الصحيح للدعوي وأدلتها. وتبين أنهم استعملوا حقوقهم وأدوا واجباتهم الدستورية وحرصوا علي مصالح المستثمرين وعلي تيسير العمل في حدود القانون وفي حدود صلاحياتهم اللائحية، ففيم كانت الإدانة في المرتين إذن؟!! وما حدث في هذه القضية مكرر في عشرات القضايا أو مئاتها، وهو يدعو إلي إعادة نظر جديدة وعاجلة في نظام قضائنا الجنائي، وآليات عمله، وتدريب القضاة فيه، وقبلهم وكلاء النائب العام بمناصبهم المتدرجة (من المحامين العامين إلي معاوني النيابة) تدريبا يعينهم علي إقامة العدالة الجنائية التي حيثما أسفر وجهها فثم وجه الحق، وحيثما حجبتها حجب سوء التقدير، أو عدم العلم أو العجلة أو الخوف من إغضاب ذوي الجاه والسلطان، أفلت شمس الحرية وعجل ذلك بغضب الله تعالي الذي تهلك به الأمم وتفني الدول ويباد الملوك وتسقط عروشهم. والله المستعان. خلص الكلام Sherief El Ghandour<br /><br />a furious Egyptian رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
yasovinas بتاريخ: 6 أكتوبر 2004 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 6 أكتوبر 2004 السلام عليكم طبعا حكم القضاء لا تعليق عليه مهما كان !!! انا فقط اريد ان اتطرق لجزء من الموضوع وهو موضوع القضاه ووكلاء النيابه في مصرنا الحبيبة زمان ومش زمان قوي كان القاضي ووكيل النيابه شخص مهاب ووقور والوصول الى هذا المنصب صعب وله متطلبات كثيرة قد تكون معقده لكن كان الهدف منها هو ان من يتحكم في مصائر الناس ويطبق القانون يجب ان يكون جديرا بها!!!!!! الان ومع الاسف نشاهد قضاه بل ورؤساء محاكم لا يتعدو سن الاربعون سنه ووكلاء نيابه وليس معاون نيابه بالكتير 30سنة اليس هذا مؤشر على ضعف القاضي او تشكيك في حكمة وكيل النيابه مجرد راي رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Sherief AbdelWahab بتاريخ: 7 أكتوبر 2004 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 7 أكتوبر 2004 صغر السن ليس هو المشكلة ، وفي العديد من البلدان حتى العربية منها تجد شباباً في مواقع المسئولية ، المشكلة في النظام نفسه ، وفي القوانين نفسها..وأحياناً في القضاء نفسه.. بمعنى.. كان -في استنتاجي-من الممكن أن يضع القاضي في قضية قطار الصعيد المتهمين في السجن ، لكنه لم تتوافر لديه أي أدلة كافية لوضعهم في السجن ، ولم يكن أمام القاضي سوى التلميح في الحيثيات لوجود فاعلين ، بدلاً من أن يخرج الحكم في القضية كما لو كانت قضاءً وقدراً ، و يحقق الوزير السابق نصراً سياسياً بغير حق.. القانون تحكمه الأدلة والنصوص ، وهناك الكثيرون ممن يتلاعبون عليها ، واضعين القضاة في خانة الياك.. لا يوجد اهتمام بالتقنين في مصر ، وأقولها بالفم المليان ، أعضاء مجلس الشعب في معظمهم جهال يكتفون بالتتنيح والجدل السفسطائي عندما تناقش مشاريع القوانين أمامهم ، وفي النهاية يصدر التشريع بالموافقة.. أضف للنقطة التي طالما أكد عليها أكثر من زميل فاضل من ضمنهم الأفوكاتو العزيز ..جهل وسائل الإعلام أو إغراضها في تناول المسائل القانونية ، وهناك استغلال سيء للجهل القانوني في مصر ، وعدم التفرقة بين المشتبه به والمتهم والمدان ، والحكم أحياناً بالإدانة وأحياناً بالتبريء قبل أن تعطى الفرصة الكافية للمحكمة لتستنير بالأدلة(قضية عايدة) ، والتهييج قبل وبعد الحكم (البرنامج الـ..... على الإيه آر تي "القضية لم تحسم بعد") ، ويبدو الأمر كعقدة نفسية لا تقتصر فقط على القضاء المصري بل تكرر مع القضاء في دول أخرى(قضيتي سعاد حسني و ممدوح حمزة).. الموضوع كبير ، ولا شك أن الدكتور العوا وهو رئيس محكمة سابق وشخص أفنى عمره في سلك القضاء يعرف أكثر مما نحن نعرف عن لعبة القضايا في المحاكم و في وسائل الإعلام ومكاتب المحامين وزنازين السجون! خلص الكلام Sherief El Ghandour<br /><br />a furious Egyptian رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان