اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

الديب: المجلس العسكرى لم يتول شؤون البلاد بناء على إرادة الشعب.. إنمـا بتكليف من مبارك


Recommended Posts

%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-19-1-2012-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88-6.jpg

تنشر «التحرير» نص المذكرة المقدمة من فريد الديب محامى مبارك ونجليه إلى المحكمة أمس فى الجلسة الأخيرة من محاكمة القرن وذلك للرد على تعقيب النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى وكان مبارك قد تقدم بخطاب بتوقيعه للمحكمة بينما جاءت مرافعة الديب من المذكرة وإلى نص المذكرة:

ردا على تعقيب النيابة والمدعين بالحقوق المدنية على مرافعة الدفاع.

لا أجد سببا للهجوم الضارى من جانب السيد المحامى العام الأول مصطفى سليمان -بجلسة 20/2/2012- على شخصى، بعبارات لا يصح أن تصدر من مثله إلى مثلى، وبكلمات ملؤها الانفعال وعدم التروى، سوى أنه يحاول إلهاء الناس عما سبق أن قاله هو نفسه خلال مرافعته بجلسة 3/1/2012 من أن النيابة لم تحصل على أى دليل مباشر ضد المتهمين، وأن ما نسبته إليهم من اتهامات يستحيل الوصول إليه، وأن وزارة الداخلية وهيئة الأمن القومى لم تتعاونا مع النيابة وقصرتا فى واجبهما تجاه القضية، وهو القول الذى أثار تعليقات كثيرة تساءلت عن الداعى لتقديم المتهمين للمحاكمة ما دامت الأدلة ضدهم معدومة «راجع مقالب الأستاذ/ حازم عبد الرحمن المنشور بالصفحة الحادية عشرة من صحيفة «الأهرام» الصادرة بتاريخ 8/1/2012، والذى أعادت صحيفة «المصرى اليوم» نشره بالصفحة التاسعة من عددها الصادر بتاريخ 9/1/20.

لقد اتهمنى حضرته بأننى لم أقرأ أمر الإحالة، ولم أحسن قراءة نص المادة 85 من دستور سنة 1971، وبأن ركيزة الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لا وجود لها إلا فى «خيالى».

وسوف أكشف فى البنود التالية من الذى لا يقرأ، ومن الذى لا يحسن قراءة النصوص، ومن الذى يسبح فى الخيال.

ولن أنزلق إلى ما يحاول حضرته -ومن يمالئونه- استدراجى إليه، وذلك احتراما لقدسية ساحة القضاء، التى هى ساحة جد يُنأى بالماثلين فيها عن التجنى، والافتئات، والتنابذ بالألقاب.

وأوجز ردى على التعقيبات، التى أبديت بجلسة 20/2/2012، فى النقاط الآتية:

1- قال السيد المحامى العام الأول مصطفى سليمان إن ما سبق أن ذكرته -خلال مرافعتى الشفوية، وفى مذكرة دفاعى المودعة بجلسة 22/1/2012- من أن أمر الإحالة حدد تاريخ واقعة قبول وأخذ العطية المزعومة سنة 2001، وليس سنة 2000، تحسبا للدفع بالتقادم، وأن السيد المحامى العام الأول مصطفى سليمان حين وقف يتلو أمر الإحالة، بجلسة 3/8/2011، نطق -دون أن يقصد- بأن تاريخ هذه الواقعة هو سنة 2000، وهو التاريخ الثابت فى العقود المسجلة للفيلات الخمس محل العطية المزعومة، هو قول غير صحيح من جانبى، يدل -فى ظن أو فى وهم السيد المحامى العام الأول- على أننى لم أقرأ أمر الإحالة…! وأننى أزيف الحقائق، بمقولة إن أمر الإحالة ثابت فيها: سنة 2000، وليس سنة 2001، وأن حضرته حين قال -خلال تلاوة أمر الإحالة سنة 2000- فإنما كان يقرأ من أمر الإحالة ذاته.

ويكفى للرد على هذا الافتراء مبادرتى إلى تقديم النسخة الرسمية لأمر الإحالة المعلنة للمتهمين، حيث يتبين من مطالعتها أن التاريخ المذكور فى أمر الإحالة هو «سنة 2001» وليس «سنة 2000»، فمن الذى لا يقرأ؟ ومن الذى يزيف الحقائق؟

2- وقال السيد المحامى العام الأول مصطفى سليمان، إن الرئيس مبارك لم يترك الحكم بإرادته، وإنما تم خلعه.

وهذا قول يخالف الثابت فى الأوراق الرسمية، وقيل ترديدا لما يتخرص به بعض الأبواق الإعلامية.

ذلك أن الثابت فى الخطاب المؤرخ 11/2/2011، الموجه من السيد عمر محمود سليمان، نائب رئيس الجمهورية، إلى السيد المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 6 مكرر «د» بتاريخ 12/2/2011 ما يلى بحصر اللفظ:

«السيد المشير/ محمد حسين طنطاوى

القائد العام للقوات المسلحة

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

إدراكا من السيد الرئىس محمد حسنى مبارك لمسؤولياته التاريخية تجاه الوطن، واستجابة لمطالب الشعب التى عبّرت عنها جموعه، ورغبة منه فى تجنيب البلاد مخاطر الفرقة، فقد أبلغنى سيادته ظهر يوم الجمعة الموافق الحادى عشر من فبراير سنة 2011 بتخليه عن منصبه كرئيس لجمهورية مصر العربية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة مقاليد البلاد، وطلب منى أن أعلن ذلك للشعب، وقد أعلنت ذلك فور تكليفى به.

حفظ الله مصر ووقاها السوء.

يُنشر فى الجريدة الرسمية

نائب رئيس الجمهورية

عمر محمود سليمان

11/2/2011».

وهذا كلام قاطع فى الدلالة على أنه لم يتم خلع الرئيس مبارك، وأن الرئيس هو الذى تخلى عن منصب رئيس الجمهورية (أى استقال من هذا المنصب) استجابة لمطالب الشعب، وتجنيبا للبلاد من مخاطر الفرقة، بصرف النظر عن تمسك الدفاع بأن استقالة رئيس الجمهورية لا تكون بهذا الأسلوب، لأن المادة 83 من دستور سنة 1971، الذى كان قائما وقتذاك، نظمت كيفية تقديم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه، فنصت على أنه: «إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب»، وهو ما يعنى وجوب أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن يتم توجيه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب، وليس توجيهها تليفونيا إلى نائب رئيس الجمهورية. وقد كان مجلس الشعب موجودا وقائما فى هذا التاريخ، لأن مجلس الشعب لم يتم حله إلا بالإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011 عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 6 مكرر بتاريخ 13/2/2011، بصرف النظر عن عدم مشروعية قرار الحل.

3- وقال السيد المحامى العام الأول مصطفى سليمان إن الدستور سقط بقيام الثورة، وإن الشعب بارك تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد عندما وافق -فى الاستفتاء- على التعديلات الدستورية.

وهذا كلام غير صحيح.

ذلك أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ذاته، لم يقل فى الإعلان الدستورى، مارّ الذكر، إنه اضطلع بإدارة شؤون البلاد بناء على إرادة الشعب ومباركته، وإنما قال -بصريح العبارة- إنه اضطلع بادارة شؤون البلاد بناء على تكليفه بذلك، وهذا التكليف صدر إلى المجلس المذكور من الرئيس مبارك نفسه، حسبما جاء صراحة فى الخطاب المؤرخ 11/2/2011، الموجه من السيد عمر محمود سليمان، نائب رئيس الجمهورية، إلى السيد المشير/ محمد حسين طنطاوى رئىس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وإذا قيل -بمثل ما قال السيد المحامى العام الأول مصطفى سليمان- بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اضطلع بإدارة شؤون البلاد بناء على إرادة الشعب ومباركته، فقد تغيرت إرادة الشعب، وسحب تلك المباركة، بما هو معلوم علما عاما من أن جموع الشعب تنادى منذ بضعة أشهر بإنهاء إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشؤون البلاد، لكن المجلس المذكور لم يستجب لتلك الإرادة الشعبية، وما ذلك إلا لأنه لم يتولَّ إدارة شؤون البلاد بناء على تلك الإرادة الشعبية. وإنما يتولاها -حسبما سلف البيان- بناء على تكليف صدر إليه من الرئيس مبارك.

ثم إن الدستور لم يسقط، وإنما تم تعطيل العمل بأحكامه، طبقا للقرار الأول الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/2/2011.

ولا تعنى موافقة الشعب فى الاستفتاء الحاصل بتاريخ 19/3/2011 على تعديل بعض مواد الدستور أن اضطلاع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد منذ 11/2/2011 يستند إلى إرادة الشعب.

4- وقال السيد المحامى العام الأول مصطفى سليمان، إن الدفع الذى أبديناه بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بمحاكمة الرئيس مبارك، وباختصاص المحكمة الخاصة المنصوص عليها فى المادة 85 من دستور سنة 1971، هو دفع غير سديد، بمقولة إن المادة 85 من الدستور إنما تجعل الاختصاص للمحكمة الخاصة المذكورة فى حالة اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى فقط، واتهمنا حضرته بأننا لم نحسن قراءة نص هذه المادة.

ويكفى للرد على هذه المقولة مجرد الرجوع إلى نص المادة 85 من الدستور الذى يقضى بأن:

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية… وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب.. إلخ.

فهذا نص قاطع بأن محاكمة رئيس الجمهورية أمام المحكمة الخاصة لا تقتصر على الخيانة العظمى فقط، وإنما يحاكم رئيس الجمهورية -أيضا- أمام تلك المحكمة عند اتهامه بارتكاب جريمة جنائية، ولا يمارى أحد فى أن التهم المنسوبة إلى الرئيس مبارك، فى القضية الماثلة، هى جرائم جنائية معاقَب عليها بقانون العقوبات.

فمن يا تُرى الذى لم يحسن قراءة نص المادة المذكورة؟

5- وقال السيد المحامى العام الأول مصطفى سليمان، إن الدفع الذى أبديناه بعدم قبول الدعوى ضد الرئيس مبارك عن تهم القتل العمد والشروع فيه والإصابة العمدية لسبق صدور أمر ضمنى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، غير سديد.

غير أن حضرته لم يقل بشأن عدم سداد هذا الدفع سوى أن القصد من إبدائه هو إبراء ذمة الدفاع أمام موكليه، وأن السبب فى عدم سؤال الرئيس مبارك واتهامه فى القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل هو الاعتبارات الأمنية..!

ولا شك أن هذا الذى قيل غير مقبول.

ذلك أن الاعتبارات الأمنية المقول بها لم تحُل دون سؤال الرئيس مبارك بعد تمام تصرف النيابة فى القضية رقم 1227 المذكورة واستبعاد الرئيس مبارك من الاتهام فيها.

والمعنى الذى يقصده المحامى العام الأول من القول بأن الغرض من إبداء الدفع هو إبراء ذمة الدفاع أمام موكليه، هو معنى رذيل لا يخفى على فطنة أحد، وفيه استعلاء، واستكبار، وصلف كنت أربأ بممثل النيابة عن التردى فيه.

وقد أوفينا هذا الدفع حقه من الرشح والبحث والتمحيص فى الصفحات من 21 إلى 35 من مذكرة دفاعنا المودعة بجلسة 22/1/2012.

ونضيف أن الفقه يذهب إلى أنه إذا أجرت النيابة التحقيق فسألت بعض المتهمين ولم تسأل البعض الآخر، وانتهت إلى رفع الدعوى ضد من سألتهم فقط، فإن هذا التصرف من جانبها ينطوى حتما وبطريق اللزوم العقلى على أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لمن لم تسألهم من المتهمين، إذ إن النيابة تكون قد رأت أنه ليس فى ما وُجه إليهم من اتهامات ما يحمل حتى على مجرد سؤالهم فصرفت النظر عنه.

الدكتور/ عبد الرؤوف مهدى- شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية- طبعة سنة 2008 – ص 665.

6- وقال السيد المحامى العام الأول مصطفى سليمان إن القانون رقم 183 لسنة 1952، الذى أشرنا إليه فى مذكرة دفاعنا، والصادر بتاريخ 14/9/1952، والمنشور فى الوقائع المصرية العدد 132 مكرر غير اعتيادى بتاريخ 14/9/1952، بشأن «تعاون القوات المسلحة مع السلطات المدنية فى المحافظة على الأمن»، هو قانون أصدرته هيئة الوصاية على العرش، فضلا عن أن أحكامه نُسخت بقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971.

ولا نفهم مقصود حضرته من القول بأن هذا القانون صدر فى سنة 1952 عن هيئة الوصاية على العرش، وهو ما لا يعيب القانون ما دام قد صدر عن السلطة المختصة بالتشريع فى تاريخ صدوره، ويتضح من الاطلاع على ديباجة هذا القانون أنه صدر بناء على ما عرضه وزيرا الحربية والبحرية والداخلية وموافقة رأى مجلس الوزراء، ولذا وقع القانون كل من أعضاء الوصاية على العرش ووزير الحربية والبحرية ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء.

أم أن حضرته يقصد أن القانون قديم فلا نلقى إليه بالا؟ ولو كان حضرته يقصد هذا المعنى فهو غير مقبول، لأن الأخذ بهذا المنطق العليل يقود إلى نبذ نصوص قانون العقوبات لأنه صدر سنة 1937 فى العهد الملكى، وغيره من القوانين العديدة الأخرى كقانون الإجراءات الجنائية الصادر سنة 1950، والقانون المدنى الصادر سنة 1948 وهو ما لم يقل به أحد.

والمهم أن القانون رقم 183 لسنة 1952 لا يزال قائما، ولم تُنسخ أحكامه بقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 لاختلال موضوع كل من القانونين.

بل إن القانون رقم 183 لسنة 1952 صدر فى ظل القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس المعدل بالقانون رقم 152 لسنة 1950 حسبما أشار القانون رقم 183 لسنة 1952 فى ديباجته، مما يعنى أن موضوع كل قانون من القانونين يختلف عن موضوع القانون الآخر، ولا يغنى أحدهما عن الآخر، وإلا لانصبّ القانون رقم 183 لسنة 1952 على تعديل أحكام القانون رقم 140 لسنة 1944. فالقانون رقم 183 لسنة 1952 خاص بالقوات المسلحة وليس بهيئة الشرطة.

7- وبالنسبة لما قيل من أن صدور أمر إحالة الرئىس مبارك إلى المحاكمة بتاريخ 24/5/2011 فى القضية رقم 3642، ينطوى على إلغاء للأمر الضمنى بأن لا وجه الصادر بتاريخ 23/3/2011، فهو قول غير سديد.

ذلك أن إلغاء الأمر بأن لا وجه -عملا بالمادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية- لا يكون إلا من النائب العام نفسه، لأن هذا الإلغاء من الاختصاصات الذاتية للنائب العام غير المخولة لسواه، حالة كون أمر الإحالة الصادر بتاريخ 24/5/2011 فى القضية رقم 3642 صدر من نفس السيد المحامى العام الأول مصطفى سليمان، الذى كان هو نفسه الذى أصدر الأمر بأن لا وجه الضمنى بتاريخ 23/3/2011 فى القضية رقم 1227 حين استبعد الرئيس مبارك من الاتهام فى هذه القضية.

وقد أوضحنا أنه لم يجد أى جديد يبرر العدول عن الأمر بأن لا وجه، بدليل أن النيابة أرفقت بالقضية رقم 3642 نفس تحقيقات القضية رقم 1227 ونفس قائمة أدلة الثبوت، وذلك على التفصيل الذى سبق أن جلوناه فى مذكرة دفاعنا المودعة بجلسة 22/2/2012.

8- وبالنسبة لما قيل من أن شاشات التليفزيون كانت تنقل على الهواء وقائع القتل والدهس والإصابة، وأن الرئيس مبارك كان عليه أن يأمر بوقف ذلك إلا أنه لم يفعل.

فهذا قول غريب، يقوم على افتراض أغرب، قوامه أن الرئىس مبارك كان -وقت الأحداث- متفرغا لمشاهدة محطات التليفزيون المخالفة، وهوم ما لا أساس له من الصحة.

وقد أوضحنا فى مذكرتنا الأولى أن محكمة النقض المصرية -مؤيدة فى ذلك جانبا كبيرا من الفقه- قضت بأن النشاط السلبى لا ينتج اشتراكا فى جريمة.

فضلا عن أننا أشرنا إلى أن الثابت فى الأوراق ومن أقوال الشهود العدول أن الرئيس مبارك فعل كل ما كان فى استطاعته، وكل ما طُلب منه.

9- وبالنسبة لما قيل من أن الدفع بالتقادم بالنسبة لتهمة استغلال النفوذ المنسوبة للرئيس مبارك ونجليه علاء وجمال، دفع غير سديد، بمقولة إن الثلاثة حصلوا خلال سنة 2010 على عطية أخرى من حسين سالم تمثلت فى أعمال إحلال وتجديد كانت تجرى على نفقة حسين سالم، فإن هذه المقولة تقوم على افتراض فى خيال الضابط الكذاب العقيد/ طارق مرزوق، صاحب التحريات الكاذبة، التى نقضتها، وفندتها مستنداتنا المقدمة للمحكمة الموقرة، والتى لم تستطع النيابة النيل منها، بل قالت عنها كلاما مرسلا غير صحيح، قوامه أن هذه المستندات مصطنعة، دون أن تقدم أى دليل يظاهر هذا الادعاء المرسل.

وقد قدمنا طى حافظتنا رقم 11 المودعة بجلسة 22/1/2012 أصل المستخلص الجارى رقم1 الصادر عن شركة المقاولون العرب بتاريخ 20/1/2011 بالنسبة للأعمال المستجدة التى قامت بها منذ النصف الثانى من سنة 2010، وقيمة هذا المستخلص الجارى ستة ملايين و33710 جنيهات.

فكان لزاما على جمال مبارك مراجعة هذا المستخلص الجارى من حيث المواد المستعملة والكميات والأسعار بواسطة فنيين متخصصين، وهو ما استغرق زمنا تخللته أحداث 25 يناير، وتبعها قرار صدر بتاريخ 28/2/2011 من النائب العام بالتحفظ على أموال الرئيس مبارك وأفراد أسرته، مما دعا جمال مبارك إلى إخطار الشركة فى 1/3/2011 بإرجاء السداد، لكن الشركة توقفت عن العمل، وسحبت عمالها ومعداتها.

وتقول النيابة إننا لم نقدم عقدا مع شركة المقاولون العرب، وهو ما ينطوى على خلط بين العقد والمحرر المثبت للعقد، فالعقد ينعقد بتوافق الإيجاب والقبول، ويكفى لإثبات العقد أى محرر يدل على وجود هذا العقد. والمستخلص الجارى المؤرخ 20/1/2011 الصادر عن الشركة والمختوم بخاتمها يثبت وجود هذا العقد، وأما التساؤل عن كيفية وصول خطاب جمال مبارك المؤرخ 1/3/2011 إلى الشركة فإن هذا الخطاب تم إرساله مع رسول، ولم تقدم النيابة ما يفيد عدم وصول هذا الخطاب إلى الشركة، خاصة وأن الخطاب تم توقيعه فى 1/3/2011 قبل حبس جمال مبارك بتاريخ 12/4/20011.

10- وبالنسبة لما قيل من أن المادة 85 من قانون الإجراءات الجنائية لا يشترط حضور الخصوم فى أثناء مباشرة الخبير عمله، فهذا صحيح، وقد قلنا ذلك فى مذكرة دفاعنا الأولى، لكننا لم نأخذ على عمل الخبرى أنه باشر عمله دون حضور أحد عن الرئىس مبارك ونجليه، وإنما أخذنا على الخبير عدم قيامه بإخطار الخصوم بموعد أول جلسة تحددت لمباشرة مأموريته، وذلك على التفصيل الذى سردناه فى مذكرة دفاعنا الأولى، ولم تتناوله النيابة بأى تعقيب.

11- وبالنسبة لما قيل من أننا أوقعنا النيابة فى حيرة، لأننا تمسكنا ببطلان عمل الخبير وبطلان تقريره وبطلان شهادته على أساس أن الرئيس مبارك عاد إلى صفوف القوات المسلحة عملا بالقانون رقم 35 لسنة 1979، فليس فى هذا الذى تمسكنا به ما يستدعى الحيرة، لأننا قلنا إن تمسكنا بعودة الرئيس مبارك إلى صفوف ضباط القوات المسلحة هو أمر «فى أضعف الفروض»، بمعنى أنه إذا لم تأخذ المحكمة بالدفع بعدم اختصاصها الولائى تأسيسا على أن الرئيس مبارك لا يزال قانونا هو رئيس الجمهورية، فإنه يبقى أنه -لو صحّت استقالته- عاد إلى الخدمة بالقوات المسلحة بقوة القانون اعتبارا من تاريخ 11/2/2011، وصارت النيابة العسكرية هى المختصة دون غيرها بالفحص والتحقيق ابتداء فى جريمة الكسب غير المشروع، عملا بالمرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011.

ولا تحتاج عودة الرئيس مبارك إلى الخدمات بالقوات المسلحة ضمن صفوف ضباطها إلى أى إجراء، لأن الشارع لم يتطلب للعودة اتخاذ أى إجراء مثلما فعل فى القانون رقم 43 لسنة 1973 بالنسبة إلى رجال القضاء المعزولين فى 31/8/1969 حيث استلزم هذا القانون لعودتهم أن يتقدموا بطلب للعودة.

والقاعدة التى استقر عليها قضاء محكمة النقض أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك، ولا الخروج عن النص متى كان واضحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون واجب التطبيق.

■ نقض جنائى جلسة 25 من سبتمبر سنة 2002- طعن رقم 8792 لسنة 72 القضائية- المستحدث من المبادئ التى قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض فى المدة من أول ديسمبر 2011 حتى آخر سبتمبر سنة 2002- ص 50- قاعدة رقم 2.

■ ونقض جنائى جلسة 15 من يونيه سنة 1993- س 44- ص602- قاعدة رقم 91/1- طعن رقم 17104 لسنة 59 القضائية.

■ ونقض جنائى جلسة 15 من مارس سنة 1960- س11- ص242- قاعدة رقم 51/2- طعن رقم 1003 لسنة 29 القضائية.

■ ونقض جنائى جلسة 22 من يونيه سنة 1975- س26- ص528- قاعدة رقم 123/2- طعن رقم 805 لسنة 45 القضائية.

■ ونقض جنائى لسنة 22 من أكتوبر سنة 2003- طعن رقم 20491 لسنة 73 القضائية- المستحدث من المبادئ التى قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض من أول أكتوبر سنة 2003 حتى آخر سبتمبر سنة 2004- ص101.

12- وبالنسبة لما قيل من أن المحكمة يمكنها تصحيح البطلان الناشئ عن عدم تحرير الخبير محاضر بأعماله، فإنه قول غير سديد، لأن نعينا على محاضر الأعمال ينصبّ على أنها مزورة، والتزوير لا يمكن تصحيحه.

لقد أوجزنا إيجازا شديدا، لأن المهلة الممنوحة لنا للرد على التعقيب، قصيرة للغاية، حيث لا تزيد -فى الواقع- على أربع وعشرين ساعة. ومن أجل هذا نصمم على طلباتنا المبيَّنة فى نهاية مذكرتنا المودعة بجلسة 22/1/2012.

المدافع عن الرئيس مبارك ونجليه علاء وجمال

فريد الديب.

المصدر

(( جريدة التحرير ))

رابط هذا التعليق
شارك

هو السؤال بصراحة اللي محيرني ...

كل التحقيقات دي وكل البيانات دي .. ازاي بتخرج من النيابة والمحكمة كده بمنتهى السهولة وتوصل للجرايد .. من أول نشر نص التحقيقات مع مبارك وعمر سليمان .. لحد نشر الخطاب الموجه من مبارك للمحكمة .. ومذكرة دفاع فريد الديب ..

ازاي الحاجات دي المفترض إنها تحقيقات لا يطلع عليها سوى النيابة والقضاء .. بمنتهى السهولة كده بتتسرب للإعلام ؟

اللهم احفظ مصر من الفتن؛ ما ظهر منها وما بطن

اللهم احفظ مصر من الفتن؛ ما ظهر منها وما بطن

رابط هذا التعليق
شارك

يا سلام يا محمد لو توفر مجهودك ده لمذاكرتك .. هاتبقى شطور خالص

بُص الجملة بتاعت الديب دي

وقال السيد المحامى العام الأول مصطفى سليمان، إن الرئيس مبارك لم يترك الحكم بإرادته، وإنما تم خلعه.

ذلك أن الثابت فى الخطاب المؤرخ 11/2/2011، الموجه من السيد عمر محمود سليمان، نائب رئيس الجمهورية، إلى السيد المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 6 مكرر «د» بتاريخ 12/2/2011 ما يلى بحصر اللفظ:

«السيد المشير/ محمد حسين طنطاوى

القائد العام للقوات المسلحة

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

إدراكا من السيد الرئىس محمد حسنى مبارك لمسؤولياته التاريخية تجاه الوطن، واستجابة لمطالب الشعب التى عبّرت عنها جموعه، ورغبة منه فى تجنيب البلاد مخاطر الفرقة، فقد أبلغنى سيادته ظهر يوم الجمعة الموافق الحادى عشر من فبراير سنة 2011 بتخليه عن منصبه كرئيس لجمهورية مصر العربية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة مقاليد البلاد، وطلب منى أن أعلن ذلك للشعب، وقد أعلنت ذلك فور تكليفى به.

حفظ الله مصر ووقاها السوء.

يُنشر فى الجريدة الرسمية

نائب رئيس الجمهورية

عمر محمود سليمان

هو ما أتخلعش كده ولا فوض صلاحياته .. ده ثابت تاريخياً لأن بصراحة الثابت إن 85 مليون إنسان مصري محترم خرجوا ورموا مبارك وتاريخة وعصابته ومحبيه ومريدية في الزبالة .. وكذلك سيقوم الشعب كله برميه في مقابر الصدقة أو في قبر مجهول في الصحراء مثلما فعل اللليبييون بالقذافي .

الأحـــرار يؤمنون بمن معه الحق ..

و العبيــد يؤمنون بمن معه القوة ..

فلا تعجب من دفاع الأحرار عن الضحية دائماً ..

و دفاع العبيد عن الجلاد دائماً

رابط هذا التعليق
شارك

نظرآ لتكرر مخالفة الفاضل محمد حامد الغنام لقواعد الكتابة في المحاورات و خاصة القاعدة الخامسة و التي تنص علي :

الألتزام بعدم نقل أي موضوع أو مقالة دون إضافة تحليل أو تعقيب وافي مع مراعاة أن يكون مصدر الموضوع المنقول موثوقآ به وأن يتم ذكر مصدر الخبر مع رابطه إن أمكن ، مع ملاحظة أن الموضوعات المحتوية على رابط فقط لموقع آخر أو التى يكون الغرض منها مجرد الاعلان عن موقع آخر سيكون مصيرها الحذف.

و نظرآ لحصوله سابقآ علي أربعة انذارات لهذا السبب ..فلقد قررناآسفين طبقآ للقواعد ايقاف عضويته في المحاورات بعد مخالفته الآخيرة .

عن فريق المشرفين

وحيث إنك لم ترتدع ولم تستجب للنصائح الرقيقة التي وجهناها لك مراراً وتكراراً من قبل لتجنب لطع أي موضوعات أو مذكرات قانونية لا دخل لنا بها دون تعليق أو رأي يُحترم منك ...

فإننا نأسف لإلغاء عضويتك بالمنتدى .. حيث أنه منتدى حوار ورأي ورأي أخر وليس مخصصاً مطلقاً للقص واللزق واللطع .

الأحـــرار يؤمنون بمن معه الحق ..

و العبيــد يؤمنون بمن معه القوة ..

فلا تعجب من دفاع الأحرار عن الضحية دائماً ..

و دفاع العبيد عن الجلاد دائماً

رابط هذا التعليق
شارك

زائر
هذا الموضوع مغلق.
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...