اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

الأضحية و أحكامها


Abo Yossef

Recommended Posts

الأضحية: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد؛ تقرباً إلى الله عز وجل.

وهي من العبادات المشروعة في كتاب الله وسنة رسوله النبي صلى الله عليه وعلي آله وسلم وإجماع المسلمين.

فأما كتاب الله : فقد الله تعالي: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (الكوثر:2) وقال تعالي:(قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ) (الأنعام:162،163) .

وقال تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا )(الحج: 34).

وفي (( الصحيحين)) أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلي الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده، وسمي وكبر ووضع رجله على صفاحهما(3).

أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية . وجاء في (( فتح الباري شرح صحيح البخاري )) : ولا خلاف في كونها من شرائع الدين .

وبعد إجماعهم على مشروعية الأضحية اختلفوا : أواجبة هي أم سنة مؤكدة ؟ على قولين :

القول الأول : أنها واجبة ، وهو قول الأوزاعي ، والليث ، ومذهب أبي حنيفة ، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، قال شيخ الإسلام : وهو أحد القولين في مذهب مالك ، أو ظاهر مذهب مالك .

القول الثاني : أنها سنة مؤكدة ، وهو قول الجمهور ، ومذهب الشافعي ، ومالك ، وأحمد في المشهور عنهما ، لكن صرح كثير من أرباب هذا القول بأن تركها يكره للقادر ، ذكره أصحابنا ، نص الإمام أحمد وقطع به في الإقناع ، وذكر في (( جواهر الإكليل شرح مختصر خليل )) . أنها إذا تركها أهل بلد قوتلوا عليها ؛ لأنها من شعائر الإسلام .

وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها ، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله ، قال ابن القيم ـ وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيميه البارزين ـ : (( الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ، ولو زاد ( يعني ولو زاد في ثمنه فتصدق بأكثر منه ) كالهدايا والضحايا ، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود ، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (الكوثر:2) ، وقال تعالى : ( قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (الأنعام:162) ، ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما ، ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران أضعاف القيمة ؛ لم يقم مقامه ، وكذلك الأضحية

في وقت الأضحية

الأضحية عبادة موقتة لا تجزئ قبل وقتها على كل حال ، ولا تجزئ بعده إلا على سبيل القضاء إذا أخرها لعذر .

وأول وقتها بعد صلاة العيد لمن يصلون كأهل البلدان ، أو بعد قدرها من يوم العيد لمن لا يصلون كالمسافرين وأهل البادية ، فمن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم ، وليست بأضحية ويجب عليه ذبح بدلها على صفتها بعد الصلاة ؛ لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ، وليس من النسك في شيء ))(27) ، وفيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه ، وأصاب سنة المسلمين ))(28) . وفيه أيضا عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قال (( من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ))(29) .

والأفضل أن يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبتان ؛ لأن ذلك فعل النبي صل الله عليه وسلم ، قال جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه : صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح . الحديث رواه البخاري (30).

مهندس محمد (أبو يوسف)

ٍٍسبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم

رابط هذا التعليق
شارك

وينتهي وقت الأضحية بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق ، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، فيكون الذبح في أربعة أيام : يوم العيد ، واليوم الحادي عشر ، واليوم الثاني عشر ، واليوم الثالث عشر . وثلاث ليال : ليلة الحادي عشر ، وليلة الثاني عشر ، وليلة الثالث عشر .

هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم ، وبه قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه -في إحدى الروايتين عنه ، قال ابن القيم : وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن البصري ، وإمام أهل الشام الأوزاعي ، وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي ، واختاره ابن المنذر

الجنس الذي يضحى به : بهيمة الأنعام فقط

ولأن الأضحية عبادة كالهدي ، فلا يشرع منها إلا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أهدى أو ضحى بغير الإبل والبقر والغنم . والأفضل منها : الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البعير ثم سبع البقرة

وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد ، ويجزئ سبع البعير أو البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم ؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال : نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة . رواه مسلم (45). وفي رواية قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر ، كل سبعة منا في بدنة (46) .

مهندس محمد (أبو يوسف)

ٍٍسبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم

رابط هذا التعليق
شارك

ولا تكن الأضحية على أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا باجتماع شروطها وانتفاء موانعها .

وشروطها أنواع : منها ما يعود للوقت ، ومنها ما يعود لعدد المضحين بها ، وسبق تفصيل القول فيهما ، ومنها ما يعود للمضحي به وهي أربعة :

الأول : أن يكون ملكا للمضحي غير متعلق به حق غيره ، فلا تصح الأضحية بما لا يملكه ؛ كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه ؛ لأن الأضحية قربة إلى الله عز وجل ، وأكل مال الغير بغير حق معصية ، ولا يصح التقرب إلى الله بمعصية ، ولا تصح الأضحية أيضا بما تعلق به حق الغير كالمرهون إلا برضا من له الحق ، ونقل في (( المغني )) عن أبي حنيفة فيمن غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه تجزئه إن رضي مالكها ، ووجهه أنه إنما منع منها لحق الغير ، فإذا علم رضاه بذلك زال المانع .

الثاني : أن يكون من الجنس الذي عينه الشارع ، وهو الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها ، وسبق بيان ذلك .

الثالث : بلوغ السن المعتبر شرعا ، بأن تكون ثنيا إن كان من الإبل أو البقر أو المعز ، وجذعا إن كان من الضأن ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن )) رواه مسلم (58) .

فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين ، والثني من البقر ما تم له سنتان ، والثني من الغنم ضأنها ومعزها ما تم له سنة ، والجذع من الضأن : ما تم له نصف سنة .

الرابع : السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء ، وهي المذكورة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (( أربع لا تجوز في الأضاحي ـ وفي رواية : لا تجزئ ـ : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والكسير التي لا تنقي ))

فهذه أربع منصوص على منع الأضحية بها وعدم إجزائها .

الأولى : العوراء البين عورها ، وهي التي انخسفت عينها أو برزت ، فإن كانت لا تبصر بعينها ولكن عورها غير بين أجزأت ، والسليمة من ذلك أولى .

الثانية : المريضة البين مرضها ، وهي التي ظهر عليه آثار المرض مثل الحمى التي تقعدها عن المرعى ، ومثل الجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحتها ، ونحو ذلك مما يعده الناس مرضا بينا ، فإن كان فيها كسل أو فتور لا يمنعها من المرعى والأكل أجزأت لكن السلامة منه أولى .

الثالثة : العرجاء البين ظلعها ، وهي التي لا تستطيع معانقة السليمة في الممشى ، فإن كان فيها عرج يسير لا يمنعها من معانقة السليمة أجزأت ، والسلامة منه أولى .

الرابعة : الكسيرة أو العجفاء ( يعنى الهزيلة ) التي لا تنقي ، أي ليس فيها مخ ، فإن كانت هزيلة فيها مخ أو كسيرة فيها مخ أجزأت إلا أن يكون فيها عرج بين ، والسمينة السليمة أولى .

مهندس محمد (أبو يوسف)

ٍٍسبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم

رابط هذا التعليق
شارك

فيما يؤكل منها وما يفرق

اختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ في مقدار ذلك ، فقال الإمام أحمد : نحن نذهب إلى حديث عبد الله : يأكل هو الثلث ، ويطعم من أراد الثلث ، ويتصدق بالثلث على المساكين ، وقال الشافعي : أحب أن لا يتجاوز بالأكل والادخار الثلث ، وأن يهدي الثلث ، ويتصدق بالثلث ، ويعني الإمام أحمد بحديث عبد الله ما ذكره علقمة قال بعث معي عبد الله ـ يعني ابن مسعود ـ بهدية فأمرني أن آكل ثلثا ، وأن أرسل إلى أهل أخيه عتبة بثلث ، وأن أتصدق بثلث (77) ، وعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : الضحايا والهدايا : ثلث لك ، وثلث لأهلك ، وثلث للمساكين . ومراده بالأهل : الأقارب الذين لا تعولهم ، نقل هذين الأثرين في (( المغني )) ثم قال : ولنا ما روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال : ويطعم أهل بيته الثلث ، ويطعم فقراء جيرانه الثلث ، ويتصدق على السؤال بالثلث . رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف وقال : حديث حسن ؛ ولأنه قول ابن مسعود وابن عمر ، ولم نعرف لهما مخالفا في الصحابة فكان إجماع . اهـ .

مهندس محمد (أبو يوسف)

ٍٍسبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم

رابط هذا التعليق
شارك

فيما يجتنبه من أراد الأضحية

عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا رأيتم هلال ذي الحجة ـ وفي لفظ : إذا دخلت العشر ـ وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ))

مهندس محمد (أبو يوسف)

ٍٍسبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
  • الموضوعات المشابهه

    • 0
      لو نفسك تؤدى فريضة الأضحية المؤكدة عن النبى محمد.. فرصتك تعمل الخير ده معنا بتكلفة يسيرة جدا فى أفريقيا لفقرعرض المقال كاملاً
    • 0
      الأضحية و[وسط][/وسط]إحكامها والضحية : اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق بقصد التقرب إلى الله تعالى وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة . قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر، فصل إلى ربك وانحر) حكمها: ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة ، ولم يقل بوجوبها إلا أبو حنيفة فضل الأضحية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دم ، وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها ، وأظلافها وأشعارها ،
    • 0
      إن نعم الله على عباده كثيرة لا تعد ولا تحصى .. ومن نعمه سبحانه أن جعل لعباده مواسم يستكثرون فيها من العمل الصالح لأن عمر الإنسان قصير ومحدود بل قال صلى الله عليه وسلم : (( أعمار أمتي بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك )) رواه ابن ماجه عن أبي هريرة .. ولما علم الله ضعف عباده وغشيانهم بالذنوب جعل لهم مواسم تضاعف فيها الأجور وتكثر فيها الأعمال الصالحة حتى تكثر حسناتهم وتكفر عن سيئاتهم .. ومن هذه المواسم العشر من ذي الحجة .. واعلم رحمك الله بأن كثيرًا من المسلمين إلا من رحم الله قد ضيعوا هذ
×
×
  • أضف...