اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

لهذا ساقول لا لدستور الاخوان


Recommended Posts

اولا عملية السلق غير المسبوقة الا مش عمرها ما بتحصل حتى فى بلاد الواق واق

ثانيا المواد الكارثية وهانقلها واحدة واحدة وياريت كل واحد ينقل الا مش عاجبه

أحد المواد اللي بتمثل كارثة حقيقية في مسودة الدستور (و هم كتير على فكرة) المادة 231 اللي بتقر باجراء الانتخابات التشريعية وفقا لنظام الثلثين للقائمة و الثلث للفردي مع ضمان حق كلا من الأحزاب و المستقلين بالترشح في الاتنين!!!! يعني الاحزاب ينزلوا قوائم و كمان ينزلوا مرشحين في الفردي!!!! و ده هو هو نفس القانون اللي تم حل مجلس الشعب الأخير بمقتضاه بوصفه غير دستوري :) و كده ضمن فصيل سياسي معين الجزء الأعظم من المقاعد في مجلسي الشعب و الشورى و وضعوا السلطة التشريعية في جيبهم لسنين و سنين!! يعني للخلف در معتدل مارش!!

تم تعديل بواسطة egyptawy

سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم

اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك

اللهم اغفر للمسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات الاحياء منهم و الاموات

رابط هذا التعليق
شارك

طيب اجاوب ... الدستور حصن قانون الإنتخابات الحالى عندما نص على قبول أي طريقة انتخاب وذلك حتى لا يحل مجلس الشعب القادم

وترك للمجلس بعد ذلك تغيير القانون

يعنى من الآخر تجنب المحكمة الدستورية حتى لا ندخل فى نفس الدائرة المغلقة مرة أخرى

هذا هو سبب اشتمال جميع انواع الطرق

لك الله يا مصر

مدونتى : حكايات عابر سبيل

radws.blogspot.com

رابط هذا التعليق
شارك

لا تعطى شرعية لدستور المرشد .. بنزولك للتصويت عليه .. + انه سيكون بدون اشراف قضائى !!

سنقاطع هذا الدستور المسلوق . !

knowledge is power

رابط هذا التعليق
شارك

نقلا عن مجلة مصري

دى مش كل العيوب ولكن علشان يبقى عندكم فكرة بس، واحنا مرتبينها بترتيب "الكارثية" من وجهة نظرنا وعلشان فيه ربط معين يبين رؤية التأسيسية فى ان حالنا يفضل زى ما هو:

مادة (4) المقترحة

الأزهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية،فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار علماء الأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة احتياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

§ كلمة "شئون" عايمة، وكونها المادة الرابعة، فى باب الدولة والمجتمع ... بعد ذكر ان مبادىء الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع، يحول الازهر الى سلطة رابعة، تتعرض عليه القوانين قبل اعتمادها ... وحتى وان كان راية استشاريا فبرضه كده بنلف حوالين فكرة اننا دولة قانون، وبيعرض هيئة كبار علماء الازهر الى الصراعات السياسي ... فاللى فيها ممكن يتحكم فى قوانين الدولة.

§ يكفى أن تعرض القوانين على المحكمه الدستوريه العليا ... القضاة برضه دارسين شريعة.

§ مافيش مشكلة ان الأزهر يبقى له مادة، بس يبعد عن القوانين ويبقى فى باب الأجهزة المستقلة بنفس صياغة المادة بس من غير الجملة المشكلة اللى محطوط خط تحتها.

مادة (219) المقترحة:

مبادئ الشريعة الاسلاميه تشمل أدلتها الكليه وقواعدها الاصوليه الفقهيه ومصادرها المعتبرة فى مذاهب اهل السنه والجماعة.

- يعنى ممكن المشروع يقرر يستعين نصوص متشددة من أحكام الشريعه الاسلامية لا يمكن الطعن فى عدم دستوريتها، لان المصادر اللى بياخد منها مباشرة اتسعت للغايه لتشمل كافه الاتجاهات والتفسيرات وكمان بقى لها حصانة دستورية.

أسهل شعب تحكمه هو شعب فقير ومريض وجاهل وكمان سهل ترهبه ... والمواد اللى جايه بتثبت ان النية اننا نفضل على طول كده:

1) خليك خايف من السلطة:

مادة (35) المقترحة

فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتماً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الإحتياطى أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

§ يعنى يتقبض عليك وماتعرفش ليه ولا رايح فين ولا تبلغ حد من اهلك او اصحابك ولا يبقى معاك محامى .. لمدة 12 ساعة كاملة، ممكن يتعمل معاك الواجب فى القسم وكمان مالكش دية، لأن التعويض لو هترفع قضية عن الحبس الإحتياطى او اللى بحكم محكمة، كان فى القراءة الأولى التعويض لأى حد يتقبض عليه انما شالوها وخلوها كده.

§ ده ممكن كمان الظابط يقبض عليك وبعدين يفرج عنك بعد 11 ساعة و59 دقيقة وبعدين يقبض عليك تانى يوم تانى بنفس الأمر المسبب ... وكله بالدستور لحد ما يبان لك صاحب او تتعمل لك صفحة على الفيس بوك.

§ فى الدساتير المحترمة (البرازيل، جنوب أفريقيا، اليابان، تركيا) منصوص ان المقبوض عليه يعرف فورا ويبلغ اللى يختاره فورا وله محامى فورا وكمان يتعرض على النيابة فورا. إحنا عندنا نيابات مسائية وبتشتغل يوم جمعة وفيه امر مسبب من القاضى يبقى ليه ما شوفوش فورا ؟؟

§ عدم التشهير بالمقبوض عليه اعلاميا غير منصوص عليه. مع انه كان مطلب كل اللى قابلناهم وتواصلنا معهم.

§ ترك تحديد عدد مرات الحبس الاحتياطى للقانون بدون تحديد اى معايير .

2) خليك فقير واوعى تفتح بقك بكلمة:

مادة (63) المقترحة

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة؛ ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والاجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمي حق، وينظمه القانون.

§ ".. دون محاباة او وساطة او تمييز من اى نوع عرقى او دينى او جنسى أو بناءاً على المستوى الإقتصادى او الإجتماعى أو لآى سبب آخر" (قلنا كده للتأسيسية كذا مرة وواجهنا مقاومة عنيفة وقالوا لأ كفاية محاباة او وساطة)

§ لا يوجد فى هذه المادة او فى مادة التضامن الإجتماعية (65 فى المسودة) ربط اجر الضرائب بالتامينات زى ما طلب الناس، يعنى تقبض 1000 جنيه يتأمن عليك بـ 200 بس بس يتخصم منك ضرايب على الألف كلهم !!

§ الإضراب كله اتساب للقانون من غير تحديده، يعنى ممكن يطلع قانون بان الإضراب يبقى يوم الجمعة !! او بعد مواعيد العمل الرسمية او انه يبقى ساعتين زمن بس كل سنة ... فى الدساتير المحترمة فيه تفاصيل كتيرة حتى لا تستهبل السلطة التنفيذية.

مادة (13) المقترحة:

(....) ويجب ربط الآجر بالانتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد اقصى وضمان حد ادنى للاجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن.

§ يعنى ايه "حياة كريمة" ويسكت على كده، يعنى الحكومة هى اللى هتحددلك معنى كريمة ... يجب ربط الاجر بمستوى المعيشه او نعمل زى دستور البرازيل المحترم مادة 7: " الحصول على اجر يمثل حدا ادنى موحدا وطنيآ يحدده القانون، ويكون قادرا على اشباع احتياجاتهم المعيشية الاساسية واحتياجات اسرهم من حيث السكن والغذاء والتعليم والصحة ووقت الفراغ والملبس والنظافة والانتقال والضمان الاجتماعى، مع ادخال تسويات دورية عليه للابقاء على قوته الشرائية، ومع حظر استخدامه كمؤشر لآى غرض اخر"

مادة (24) المقترحة

الملكية الخاصة مصونة ، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو أو احتكار وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

§ (تعويض عادل) تعبير غير واضح، كانوا طارحينها فى القراءة الأولى فى 30 أغسطس " ... تعويض عادل وفقا لاسعار السوق“ .. بس شالوا اسعار السوق علشان "عادل" تبقى بس حسب راى السلطة التنفيذية.

مادة (67) المقترحة

المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال.

- بررضه مافيش اى الزام على الحكومة الا بكلمة "ملائم" اللى ممكن تتفسر باكتر من طريقة ... لازم ينص انه "آمن وصحى"، ما يبقاش جنب محطات ضغط عالى او مصادر تلوث مثلا، ويتم اضافة "مصادر الطاقة والصرف الصحى" ويرجعوا من الحقوق المكفولة "الكساء" اللى مش عارفين ليه شالوها.

- لازم المسكن يبقى قريب من مؤسسات تعليمية وصحية وخدمات حكومية، زى ماهو مذكور فى الدساتير المحترمة.

- بما ان عندنا مشكلة عشوائيات رهيبة يبقى لازم الزام الدولة بتوفيق تلك الأوضاع تدريجيا ليقيم الناس فى مساكن آدمية تحافظ على خصوصيتهم، لتلافى زنا المحارم مثلا او ان جيرانك يبقوا متابعين معدل تغيير غياراتك.

3) هتفضل جاهل طول عمرك بس معاك شهادة:

مادة (58) المقترحة

لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة ، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسي؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.

- نص يكتبه موظف ادارى مش حد فاهم ان التعليم من اكبر مشاكلنا ... فى دستور البرازيل فيه 10 مواد عن التعليم مش مادة واحدة، وفيها ان مبادىء التعليم: مبادىء التعليم: تكافؤ الفرص - حرية التعلم والبحث والتعبير عن الفكر والفن والمعرفة - تعددية أفكار التدريس ومفاهيمه - مجانية التعليم العام - تقدير قيمة المشتغلين بالمهن التعليمية - الإدارة الديموقراطية للتعليم العام - ضمان معايير الجودة وإحترام القيم الثقافية والفنية الوطنية والإقليمية. ويهدف الى تقدم البلد انسانيا وعلميا وتكنولوجيا

وجعل المواطن يمارس مواطنته ومنتمى لبلده ... كمان ثايلين بالنص ان 18%من الضرائب للتعليم وش كده ..

- اقترح نص ان التعليم: "يعزز الانتماء ويرسخ الهوية المصرية وثقافة تقبل الاخر وعدم التميز ويعبر عن البيئات المصرية المختلفةويشجع على الابداع واكتشاف القدرات الخاصة" ... بس لم يؤخذ بيه علشان فيه الزام للدولة.

- يجب النص على مستوى تعليم موحد لضمان عدم تمييز منطقة عن اخرى

- لم يتم الزام الدولة بتطوير التعليم خلال مدة زمنية معينة (مثلما حدث فى مادة محو الامية رقم 61) او برفع ميزانيته تدريجيا (مثل مادة البحث العلمى 59) او رعاية المتفوقين فى التعليم (زى ما ذكر فى مادة الرياضة 61)

- استقلالية المناهج التعليمية عن السياسة ضرورة، وذلك حتى لايتبدل منهج التاريخ تبعا للسياسات الحاكمة كما حدث من قبل

- اتاحة الرقابة على جودة الخدمات التعليمية من منظمات المجتمع المدنى ضرورة لمساعدة الدولة وحتى لا تصبح السلطة التنفيذية تراقب نفسها.

- التعليم ما قبل المدرسى غير مذكور رغم اهميته الشديدة ما جاتلوش اى سيرة، زى اللهم ما اوعدنا الدساتير الحديثة

- التوزيع الجغرافى الذى يضمن وجود مدارس قريبة من التجمعات السكانية، لتلافى مشكلة عدم وجود مدارس قريبة ويتعرض اولادنا للخطر زى ما حصل فى اسيوط لما القطر دهس اتوبيس المدرسة.

- فين استقلالية الجامعات، اللى كانت مذكورة فى دستور 1971 واخدوا الجمل اللى قبلها وشالوا الإستقلالية.

- التعليم بمشاكلة الحالية يحتاج لاكثر من مادة للتعرض لاهم مشاكله اللى النظم اللى فاتت تجاهلتها، زى التسريب من التعليم مثلا، والزام الدولة بحلها.

4) هتفضل هفتان مرضان داير على الدكاترة:

مادة (62) المقترحة

الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي وفق نظام عادل وعالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارىء أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة، وتصدر التشرعيات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة..

- يجب وضع معايير للجودة مرتبطة بالمعايير العالمية والزام الدولة بتحقيقها فى مدة زمنية معينة زى الدساتير المحترمة ما بتعمل.

- النهوض بمقدمى الخدمة الصحية (أطباء، ممرضات وممرضين) وزيادة كفاءتهم

- نظام صحى موحد مش حسب المنطقة (تم الغاءها من النص فى مسودة 14 اكتوبر)

- الزام الدولة بتبنى سياسة للتأمين الصحى الشامل، ولو تدريجيا خلال مدة معينة

- الزام الدولة برفع ميزانية الصحة (حاليا حوالى 4%) لتتناسب مع المعايير الدولية (مثل مادة البحث العلمى 59)

- اتاحة المراقبة للمنظمات والنقابات يجب ان يأتى نصا "تكفل الدولة للنقابات والمنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا فى ذلك" (المقصود الإشراف والرقابة، كما جاء فى قراءتى 30 اغسطس و 5 سبتمبر لباب الحقوق والحريات بس تم حذفها من مسودة 14 أكتوبر .. رقابة ايه بس بلاش دوشة)

- مافيش ذكر للوقاية من الأمراض، فالوقاية من الصحة برضه ... وبالتالى نلزم الدولة بمكافحة التلوث بكل انواعه (مصانع قرب المساكن، مبيدات مسرطنة .. إلخ) علشان تقدر ترفع قضية على الدولة تتكفل بعلاجك لو بسبب فشلها فى توفير بيئة صحية آمنة لك ولعيالك.

تعالوا نشوف بقى مواد مهمة علشان الديموقراطية والشفافية:

مادة (52) المقترحة

حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين عضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

مادة (53) المقترحة

ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. ولا يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.

- "المدرس مادام دخل البيت وشرب شاى واكل كيك يبقى هتحترمه ازاى" .. ومادامت النقابات مش بالإخطار، زى الدول المتقدمة، وينظم القانون ادارتها يبقى هتبقى مستقلة ازاااى؟؟

- فى دستور البرازيل وجنوب افريقيا من حق اى مجموعة من منطقة واحده لهم نفس المهنة يعملوا رابطة او نقابة ولهم حقوق التفاوض مع اصحاب العمل بخطوات محددة وتحفظ حقوقه وحقوقهم.

مادة (47) المقترحة

الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض اعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.

- يجب ان تلتزم الدولة بنشر المعلومات بصفة دورية وليس فقط حين يتم طلبها

- ".. بما لا يتعارض مع الأمن القومى" غير محددة وقد تشمل اى معلومة حسب وجهة نظر السلطة الحاكمة.

- لا يوجد الزام بالكشف عن المعلومات الخاصة بالأمن القومى بعد أى فترة زمنية زى الدول المتقدمة اللى نفسنا نبقى زيها.

مادة (55) المقترحة

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الإستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

- لا يوجد ذكر لدور منظمات المجتمع المدنى فى الرقابة على الإنتخابات

- يجب النص على تجريم الرشوة واستخدام دور العبادة والشعارات الدينية

- يجب الزام الدولة بتطوير نظم الإنتخابات لتماثل الدول المتقدمة (من ناحية التصويت الإلكترونى وامكانية الذهاب لأى مقر للتصويت .. نبقى زى الدول المتقدمة يعنى)

- مافيش أى ذكر للإشراف القضائى الكامل على كل صندوق: فى مادة 210 مذكور فقط: "تسند المفوضية الوطنية للإنتخابات الإشراف على الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون" (يعنى ممكن يبقى قاضى على كل دائرة انتخابية مثلا)

مادة (128) المقترحة

يشكل مجلس الشورى من عدد عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الاعضاء المنتخبين.

- لايوجد اى داعى لوجود مجلس الشورى فاختصاصاته ستكون، طبقا لما جاء فى المسودة:

سلطات تشريعيه (طب مافيه مجلس شعب هو تكرار مجالس يعنى)

المشاركة فى اختيار رؤساء الاجهزة الرقابية والمستقلة مع رئيس الجمهورية (مادة 202) .. يعنى ايه ؟؟ دور الأجهزة الرقابية مراقبة مصادر صرف المال العام، منها مجلس الشيوخ ومؤسسة الرئاسة ... يبقى ازاى اللى هيتراقب يختار اللى هيراقبه ؟؟؟

تم تعديل بواسطة egyptawy

سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم

اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك

اللهم اغفر للمسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات الاحياء منهم و الاموات

رابط هذا التعليق
شارك

المادة (57) المقترحة

تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور .ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين .

وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.

- يفضل النص كما جاء فى دستور 1971 ,المادة 53 , كالتالى : حق الالتجاء السياسى لكل اجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصلحه الشعوب او حقوق الانسان او السلام او العداله ... وهذا النص يتناسب اكتر مع المواثيق الدوليه التى تعرف اللاجئ السياسى

- المطلوب تحديد الجهه التى ستنظر فى امر اللجوء السياسى

مستقبل عيالنا:

مادة (70) المقترحة

لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية ، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية وومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الأطفال المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي، فى أعمال لاتناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون إحتجازه فى مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، وتوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

- نظرا لتفاقم مشكلة أطفال الشوارع يجب النص على الزام الحكومة بتوفير الرعاية الصحية والنفسية وكفالة اطفال الشوارع ويتم دعم منظمات المجتمع المدنى العاملة فى هذا المجال.

- يجب النص على إخضاع دور الإيتام والأحداث لرقابة شعبية، منظمات مجتمع مدنى، ومن جهات الإشراف الحكومية.

- المواثيق الدولية، التى وقعتها مصر، تحرم عمل الأطفال، كل من هو تحت سن 15 سنة تماما، وهو سن التعليم الإلزامى المذكور، وتسمح فقط بالتدريب بشروط معينة بدءا من سن 13 سنة. بحيث لا يعرقل تعليمه او نموه البدنى والعقلى والخلقى.

- لم يتم تجريم أى اعمال بها اعتداء على الأطفال بأى شكل وضرورة توفير الحماية من الدولة للأطفال.

مطالب عامة:

§ النص فى ديباجة الدستور على ان" مواطنون" تعنى المواطنون والمواطنات (فى ظل إلغاء مادة المرأة تماماً)

§ تعريف تعبير "الامن القومى" والذى تكرر ذكره فى اكثر من موضع

§ تعريف تعبير" النظام العام" والذى تكرر ذكره فى اكثر من موضع

§ تعريف تعبير "الشورى "والذى ذكر فى المادة 6، كأحد اركان النظام الديمووقراطى، لمنع اى لبس حوله

§ أن يتم النص على احترام مصر للإتفاقيات الدولية السابقة التى وقعت عليها بل وشاركت فى كتابة الكثير منها

§ يجب وجود نصوص ضمان تحقيق الدستور وتشريع قوانين لكل ما جاء به وليس بصورة انتقائية (حماية دستورية)

§ جرائم الحرب غير مذكورة، اى ان القانون الوحيد الذى يخضع اليه من قام بقتل الأسرى المصريين وقت حرب 1967 هو قانون العقوبات المصرى

§ التنوع الثقافى للمجتمع المصرى غير مذكور مع ضرورة احترامه والحفاظ عليه كجزء أصيل من الهوية المصرية.

--

من الآخر:

كل ده نتاج شغلنا وتواصلنا مع 150 الف مواطن من خلال موقعنا الإلكترونى ولقاءات مباشرة فى ندوات غطت مواطنين من 15 محافظة، وبعتناهم كلهم من اغسطس الماضى كل اسبوع للجنة المقترحات فى التأسيسية فى تقارير رسمية، من ساعة ما صدرت اول قراءة من باب الحقوق والحريات فى اغسطس الماضى، ونعيد ونزيد ونسأل ليه المقترحات دى ما اتاخدتش، او قولولنا ايه وجهة نظركم .. مافيش فايدة.

رحنا قعدنا معاهم من اسابيع قليلة فى لقاء الفرصة الأخيرة، 8 ساعات مع خبراء استضفناهم فى مجالات حقوق الإنسان والمحليات وقانونيين واقتصاديين، كلنا فى ناحية وبعض اعضاء التأسيسية فى الناحية التانية ... وانهم يقتنعوا او يردوا ردود مقنعة .. ابدا .. لا حياة لمن ننادى يا اخواننا.

القرار لكم .. ولو عايزين تفاصيل اكتر حملوا الملف اللى فى آخر المقالة.وعلى فكرة احنا قصدنا نكتب جنب كل مادة انها "مقترحة" لأنه مابقاش دستورنا القرار لسه لنا يا نقول آه يا لأ

محموعة مصرى للتنمية والتوعية

(مؤسسة اهلية والله العظيم غير هادفة للربح، بس نفسها نبقى امه متقدمة)

سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم

اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك

اللهم اغفر للمسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات الاحياء منهم و الاموات

رابط هذا التعليق
شارك

Hatim Mansor

‎4 ملاحظات قاتلة على دستور الثورة اللى مات فيها ألاف :

---------------------------------

الجيش وضعة كما كان تقريباً فى الدستور الجديد و ميزانيتة لا تزال بنفس الامتيازات و الحصانة من المساءلة و المناقشة فى البرلمان المنتخب

بنود تسمح بمحاكمات عسكرية لمدنيين

الغاء الاشراف القضائى على الانتخابات و بالتالى ستشرف الأجهزة التنفيذية التابعة للسلطة الموجودة على انتخابات ستحدد نتيجتها بقاء هذة السلطة من عدمة !

رئيس الجمهورية بيختار و يعين رؤساء الأجهزة الرقابية اللى المفروض ان وظيفتها انها تراقبة هو و السلطة التنفيذية كلها !

---------------------------------

أعتقد بدون التطرق لتفاصيل و مواد أخرى دى لوحدها أسباب كفاية للتصويت ب"لا" لأى انسان حر بيسعى فعلاً لدستور يُكرس نظام ديمقراطى عادل يسمح بتداول السلطة و حسابها و مراقبتها .... لان "نعم" بتفرض علينا اننا نغير العنوان من (ثورة 25 يناير) الى (انقلاب 25 يناير) لاننا كدة كل اللى عملناة اننا غيرنا النظام الدكتاتورى الدستورى الموجود قبل الثورة بنظام دكتاتورى دستورى أخر بعد الثورة .

تم تعديل بواسطة egyptawy

سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم

اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك

اللهم اغفر للمسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات الاحياء منهم و الاموات

رابط هذا التعليق
شارك

كل المكتوب هنا تم الرد على اهم النقاط فيه فى طرح آخر هنا فى نفس الموقع

وهناك خلط واضح بين مفهوم القانون والدستور اعتمادا على جهل القارئ وعدم قدرته على الإلمام بكل التفاصيل

كل تلك النقاط لا ترقى لرفض مشروع دستور ديموقراطي

والدستور المسلوق هذا به لجان جابت المحافظات باسرها للعمل على مسودته الأولى وتم العمل لمدة 300 ساعة على كل مادة منه

وصاغه فقهاء دستوريين

لذلك سأصوت بنعم

تم تعديل بواسطة احمد رضوان

لك الله يا مصر

مدونتى : حكايات عابر سبيل

radws.blogspot.com

رابط هذا التعليق
شارك

كل المكتوب هنا تم الرد على اهم النقاط فيه فى طرح آخر هنا فى نفس الموقع

وهناك خلط واضح بين مفهوم القانون والدستور اعتمادا على جهل القارئ وعدم قدرته على الإلمام بكل التفاصيل

كل تلك النقاط لا ترقى لرفض مشروع دستور ديموقراطي

والدستور المسلوق هذا به لجان جابت المحافظات باسرها للعمل على مسودته الأولى وتم العمل لمدة 300 ساعة على كل مادة منه

وصاغه فقهاء دستوريين

لذلك سأصوت بنعم

الغاء الاشراف القضائى على الانتخابات و بالتالى ستشرف الأجهزة التنفيذية التابعة للسلطة الموجودة على انتخابات ستحدد نتيجتها بقاء هذة السلطة من عدمة !

رئيس الجمهورية بيختار و يعين رؤساء الأجهزة الرقابية اللى المفروض ان وظيفتها انها تراقبة هو و السلطة التنفيذية كلها !

---------------------------------

هل انت شايف انى النقطنتين دول ما يكرسوش لحكم جماعة معينة او فرد معين

وانى صاحب السلطة الحالى هيكون هو القاضى والحكم فى نفس الوقت

يعنى لما اعترضنا على احلال واستبدال موظفى الدولة برجال الاخوان وزرع اخوانى فى كل جحر فى البلد اعنرتضوا علينا بحجة هما الفصيل الفائز ومن حقه يطبق السياية الا هو عايزها باتباعه

تفتكر اتباعه التنفذيين دول ممكن يقبلوا انى فيه نتيجة انتخابات تطلع لغير صالح الرئيس بتاعهم لانهم اولا هيبقوا عارفين انهم هيتشالوا قبل ا هو يتشال

ثانيا هيكون معملوهم غسيل مخ وهيبقى التزوير حلال عشان ما نجبش الكفار مكان المسلميين الحقيين الا هما الاخوان

من اجل هذا ساقول لا للدستور الاخوانى الذى يكرس لديكتاتوريتهم

تم تعديل بواسطة egyptawy

سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم

اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك

اللهم اغفر للمسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات الاحياء منهم و الاموات

رابط هذا التعليق
شارك

كل المكتوب هنا تم الرد على اهم النقاط فيه فى طرح آخر هنا فى نفس الموقع

وهناك خلط واضح بين مفهوم القانون والدستور اعتمادا على جهل القارئ وعدم قدرته على الإلمام بكل التفاصيل

كل تلك النقاط لا ترقى لرفض مشروع دستور ديموقراطي

والدستور المسلوق هذا به لجان جابت المحافظات باسرها للعمل على مسودته الأولى وتم العمل لمدة 300 ساعة على كل مادة منه

وصاغه فقهاء دستوريين

لذلك سأصوت بنعم

الغاء الاشراف القضائى على الانتخابات و بالتالى ستشرف الأجهزة التنفيذية التابعة للسلطة الموجودة على انتخابات ستحدد نتيجتها بقاء هذة السلطة من عدمة !

المادة 209 والمادة 210 تنص على ان اعضاء المفوضية يختارون من بين نواب رؤساء محكمة النقض ومحاكم الإستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية وإدارة الإقتراع تحت اشرافهم ويمنحون ضمانات الحيادية واستثناءَ من ذلك فى الدستور الحالى ولمدة 10 سنوات يعطى الإشراف لأعضاء السلطة القضائية

من الواضح ان التعليقات على المسودة الأولية وليست النهائية لأنه تخالف ما تم الموافقة عليه تماماً

لك الله يا مصر

مدونتى : حكايات عابر سبيل

radws.blogspot.com

رابط هذا التعليق
شارك

التعليق غير سليم للأسباب التالية

فقط تصحيحاً لمفهوم الأجهزة الرقابية عند القارئ

الأجهزة الرقابية .... فطبيعة عملها مراقبة الحكومة لذلك ترفع تقاريرها للرئيس كي يراقب أداء الحكومة التى يختار وزارئها رئيس الوزراء ... وهذه هى المواد الخاصة بعملها هنا لنرى كيف تراقب اداء الحكومة ونفكر لماذا يعينها الرئيس كيى يراقب التنفيذ

-----------------

الفصل الثانى

الأجهزة الرقابية

الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد

المادة (204)

تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.

الفرع الثانى: الجهاز المركزى للمحاسبات

المادة (205)

يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون.

الفرع الثالث: البنك المركزى

المادة (206)

يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد.

وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

الفصل الثالث

المجلس الاقتصادى والاجتماعى

المادة (207)

يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى.

ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.

ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس.

ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية.

ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.

تم تعديل بواسطة احمد رضوان

لك الله يا مصر

مدونتى : حكايات عابر سبيل

radws.blogspot.com

رابط هذا التعليق
شارك

كل المكتوب هنا تم الرد على اهم النقاط فيه فى طرح آخر هنا فى نفس الموقع

وهناك خلط واضح بين مفهوم القانون والدستور اعتمادا على جهل القارئ وعدم قدرته على الإلمام بكل التفاصيل

كل تلك النقاط لا ترقى لرفض مشروع دستور ديموقراطي

والدستور المسلوق هذا به لجان جابت المحافظات باسرها للعمل على مسودته الأولى وتم العمل لمدة 300 ساعة على كل مادة منه

وصاغه فقهاء دستوريين

لذلك سأصوت بنعم

الغاء الاشراف القضائى على الانتخابات و بالتالى ستشرف الأجهزة التنفيذية التابعة للسلطة الموجودة على انتخابات ستحدد نتيجتها بقاء هذة السلطة من عدمة !

المادة 209 والمادة 210 تنص على ان اعضاء المفوضية يختارون من بين نواب رؤساء محكمة النقض ومحاكم الإستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية وإدارة الإقتراع تحت اشرافهم ويمنحون ضمانات الحيادية واستثناءَ من ذلك فى الدستور الحالى ولمدة 10 سنوات يعطى الإشراف لأعضاء السلطة القضائية

من الواضح ان التعليقات على المسودة الأولية وليست النهائية لأنه تخالف ما تم الموافقة عليه تماماً

لا تتعجب يا أستاذ أحمد ..

منذ قليل على الجزيرة مباشر ..

يقول أحد المتظاهرين : الدستور اللى بيطبخوه ده يبلوه ويشربوا مايته ,فين حق العامل الغالبان ؟؟

فسأله المذيع : حضرتك معترض على أى المواد في الدستور ؟؟

فرد محتدا : معترض عليه كله ..

فسأله : هل قرأت المسودة ؟؟

فرد قائلا : هو أنا فاضي ؟؟؟!!!!

.......................................

طب من كام يوم كدة كنت جالسا مع أستاذة جامعية طبيبة ..

بتقولى دستور إيه ده اللى هيمنع الخلع ويجوز البنات في سن 9 سنين

فسألتها مباشرة : هو حضرتك قريتى المسودة ؟؟

فردت باحراج : لأ هما اللى بيقولوا !!!!!!!!

.........................................

كثير من المعترضين بيقولوا لا وهما مش عارفين ليه , بس هو لا وخلاص وفي الآخر يقولك لك الله يا مصر !!!

فعلا لك الله يا مصر ..

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

رابط هذا التعليق
شارك

شهادة حق ..

الدستور بشكله الحالى جيد ولكن

لا يرقى الى درجة جدا .

لكونه اولا

اهمل اشياء مثل قناة السويس وسيناء

ثم ترك ببابا مواربا فى بعض مواده

ربما تدخل رياح إستوائيه

ثانيا اجذم بأنه لو مثلت بالتأسيسيه

اطياف المجتمع دون إثار او إستأثار

لحدث التوافق عليه .

حجات كانت بسيطه قوى لولا

التشكيك وخلينا نتهذب ونقول

فى قدرات الآخر ومحاولة نيل

كل الفضل .

بنعومه استبدلتها بالإقصاء !!

وكالريح لا يركن إلي جهه

إلا وهيأ لأخري راحله ...

 

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد اختلف الناس على لفظ " لاإله الا الله "

فطبيعى سنجد من يرفض ويعاند ويكابر

عموما بعد 15 يوم ان شاء الله هنعرف النتيجة

تحياتى

بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء

" اللهم انى اشكو اليك ضعف قوتى و قلة حيلتى و هوانى على الناس انت رب المستضعفين و انت ربى الى من تكلنى؟ الى بعيد يتجهمنى ؟ ام الى عدو ملكته امرى؟! ان لم يكن بك على غضب فلا ابالى اعوذ بنور وجهك الذى اضاءت له الظلمات و صلح عليه امر الدنيا و الاخرة من ان تنزل بى غضبك او يحل على سخطك لك العتبى حتى ترضى و لا حول ولا قوة الا بك"

قادم قادم يا إسلام حاكم حاكم يا قرآن

رابط هذا التعليق
شارك

فعلا لك الله يامصر مويدين الاخوان بيايدوا على طول بيايدوا فى كل المواقف وعكسها فى نفس الوقت

الا كانوا بيهللوا لعمل المليونية فى التحرير

هما هما الا بيهللوا لنقلها الى جامعة القاهرة

طيب خلونى مرة واحدة اشوفكم تنتقدوا التيار الا انتم بتنتموا اليه ساعتها ممكن احسن انكم بتتقدوا بموضوعية وانى انتمائكم لمصر اكتر من انتكمائكم للجماعة

وبالمناسبة 5 من اعضاء حزب النور فى الجمعية التاسيسية رفضوا القيام اثناء عزف السلام الجمهورى

للك الله يامصر

تم تعديل بواسطة Salwa

سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم

اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك

اللهم اغفر للمسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات الاحياء منهم و الاموات

رابط هذا التعليق
شارك

كل المكتوب هنا تم الرد على اهم النقاط فيه فى طرح آخر هنا فى نفس الموقع

وهناك خلط واضح بين مفهوم القانون والدستور اعتمادا على جهل القارئ وعدم قدرته على الإلمام بكل التفاصيل

كل تلك النقاط لا ترقى لرفض مشروع دستور ديموقراطي

والدستور المسلوق هذا به لجان جابت المحافظات باسرها للعمل على مسودته الأولى وتم العمل لمدة 300 ساعة على كل مادة منه

وصاغه فقهاء دستوريين

لذلك سأصوت بنعم

الغاء الاشراف القضائى على الانتخابات و بالتالى ستشرف الأجهزة التنفيذية التابعة للسلطة الموجودة على انتخابات ستحدد نتيجتها بقاء هذة السلطة من عدمة !

المادة 209 والمادة 210 تنص على ان اعضاء المفوضية يختارون من بين نواب رؤساء محكمة النقض ومحاكم الإستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية وإدارة الإقتراع تحت اشرافهم ويمنحون ضمانات الحيادية واستثناءَ من ذلك فى الدستور الحالى ولمدة 10 سنوات يعطى الإشراف لأعضاء السلطة القضائية

من الواضح ان التعليقات على المسودة الأولية وليست النهائية لأنه تخالف ما تم الموافقة عليه تماماً

يعنى ايه اعضاء المفوضية يعنى هيهنوا قاضى لكل محافظة

الاخوان ياما صدعونا وهما فى المعارضة بقاضى لكل صندوق

هل الدستور الجديد ينص قاضى لكل صندوق و لا لا وهى ده الخلاصة

سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم

اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك

اللهم اغفر للمسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات الاحياء منهم و الاموات

رابط هذا التعليق
شارك

انتوا بتناقشوا مين بالظبط

الناس دى ليها مصالح ومصالحها فوق كل شىء

فوق مصالح الوطن والدنيا وحتى الدين

ناس قبلت الاتجار بالدين يبقى الطبيعى انهم يقبلوا المتاجرة بالدنيا نفسها

هل توافق على دستور بدون اشراف قضائى ويشرف عليه نفس الفصيل

نعم اوافق

طيب لو فصيل اخر هو ال ماسك الحكم هل توافق على دستور بهذا الشكل

لاء طبعا لااوافق

اذن احنا قدام ناس بالطول والعرض عليهم السمع والطاعه

خلاص هو الدستور ده عجبكم وزى الفل . خدوا بقه مرسى واعملوا دوله لوحدكوا كده ونصبوه عليكوا ولا تفرضوه على ال 90 مليون .

ونعملكوا حته خاصه كده ونسميها الدوله الاخوانيه . تقلبوها بقه وثنيه تقلبوها اصنام مع نفسيكوا بقه

لكن ده يتفرض على شعب باكمله الان بالشارع ورافض للعبث ده

مصر مش ايران ومش هتكون ايران والناس دى ملهاش مكان فى مصر واخرنا معاهم يوم الاربعاء

تم تعديل بواسطة متعب

عبيد وصناع الأصنام يكرهون دوما من يقوم

بتكسيرها

رابط هذا التعليق
شارك

العفو الدولية تدين مسودة الدستور وتعتبره مخيباً للآمال

http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=862829

سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم

اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك

اللهم اغفر للمسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات الاحياء منهم و الاموات

رابط هذا التعليق
شارك

أشكرك فعلا اخ اجيبتاوي على جهودك وتوضيحاتك

ولو اني بالطبع عارفة النتيجة مقدما لو حصل ونزل هذا الستور للاستفتاء

(نعم) للاستقرار (لا) للفوضي والعلمانيين الكفرة

ومش لازم حد يفهم اي حاجة

كافية ان ابونا رئيس الجمهورية عارف مصلحتنا كويس وبيحبنا مووووووت

3124851553_1_3_fhGx3Ju9.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

الدستور ده عند امه يا أدهم

او عند بتوع السمع والطاعه

موافق على ان مؤسسسه تكون دوله فوق الدوله لضمان عدم الانقلاب على الحاكم

اه طبعا موافق مش الجيش هو الحامى لازم يكون دوله فوق الدوله . ولازم يكون مميزاته زى ماهى ايام مبارك

امال ايه يعنى

طيب ياعم السمع والطاعه موافق على ان الرئيس يحتكر على نفسه فقط حق ترسيم سيناء بمفرده

اه طبعا احنا واثقين فى انه مش هيبعها .

طيب انا مش واثق فيه اصلا ايه الحل بقى . متوافق ياعم بعيد عننا

طيب ياعم السمع والطاعه . موافق على حذف مواد حقوق المرأة والطفل وزواج الاطفال

طبعا موافق . وطبعا موافق على تسريب المرأة من التعليم

موافق على اصدار قانون يحمى شيخ الازهر عشان متكونشى فضيحه والازهر كمان يعلن انسحابه من التأسيسيه ودى تعتبر رشوة للازهر رسمى

اه طبعا الرشوة حلال . فى عرف بتوع الربا برده ال بقى حلال فى دين حسن البنا

موافق على قانون استئناف احكام الجنايات . عشان نخرج المحكوم عليهم بالاعدام ومن ثم مبارك والعادلى وشلته بالقانون الرسمى ومن ثم ايضا خروج كل قتله الثوار فى حاله الحكم عليهم

ياحلولى

او ياحلولو

وافق بعيد عننا

انته بتوافق على اى اساس بقى على اساس انك الشعب ولا على اساس انك الحاكم

لاانته حاكم ولا انته شعب واخركم اسبوع من تاريخه فى مصر والعالم العربى

وفكونا بقى من تجربتكم القزرة دى وان شاء الله مش هتكرر تانى

عبيد وصناع الأصنام يكرهون دوما من يقوم

بتكسيرها

رابط هذا التعليق
شارك

نسبة ال 50% للعمال و الفلاحين التى كانت نكته منذ سنة 1962 و رسخت لكتلة صماء في كل المجالس النيابية تم مناقشتها و إقرارها لدورة واحدة في جلسة التصويت

ما سبق كان إستهلالا لابد مه

"ألطم بشقافة ؟" إذا كان هذا ليس عبثا فما هو بربكم العبث ..... الأعمال المسرحية العبثية لها رسالة يقرأها النقاد و المتفرجون و يخرجون من مسرحيات العبث بأفكار أبعد ما يكون عن العبث في حالتنا هذه عبث لا يحوي إلا عبث.

أستاذ عادل من الرائع ان تستوقفك مادة واحدة من ضمن 234 مادة هي كل مواد مشروع الدستور

ولعلك تكون قد قرأت الباب الثانى المتعلق بالحقوق والحريات حتى نعرف منك مدى اقتراب هذا الدستور من دساتير الدول الأوروبية

نعود للمادة التى استوقفتك ... واخبرك ان ما اطلقت عليه العبث هو ما يسمى فترة انتقالية او احكام انتقالية حتى نوجد ثبات دستورى نسبي تستطيع الدولة البناء عليه وحيث انه كان من الصعب التوافق فكان ايجاد حل وسط انتقالى هو الحل الأمثل ... وذلك ليس عبثا على الإطلاق وانما طريقة لشراء الوقت واعطاء البلاد فرصة حتى تسترد عافيتها

وللعلم هناك العديد من الإحكام الإنتقالية بالدستور على نفس الشاكلة ... فهل يرقى ذلك لدرجة رفض الدستور بأكمله وبه ما به من مكتسبات للشعب

لك الله يا مصر

مدونتى : حكايات عابر سبيل

radws.blogspot.com

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة

×
×
  • أضف...