متعب بتاريخ: 2 ديسمبر 2012 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 2 ديسمبر 2012 http://www.youtube.com/watch?v=MOYeSvIEsmY عبيد وصناع الأصنام يكرهون دوما من يقوم بتكسيرها رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أبو محمد بتاريخ: 2 ديسمبر 2012 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 2 ديسمبر 2012 http://www.youtube.com/watch?v=MOYeSvIEsmY كان هذا المشهد - فى المسرحية - من ضمن أسباب عدم تعليقى على مشروع الدستور إلى جانب بدء الجلسة بالتأكيد على عدم التعليق على المواد .. يعن "نعم" أو "لا" فقط ثم بعد ذلك مناقشة ما صدرت التعليمات بتعديله مثل مادة "العزل" إلى جانب مناظر الأعضاء النايمين اللى بيصحوا بس عشان يوافقوا سؤال على الماشى هل كان الأعضاء فى حالتهم "الطبيعية" ؟ جلسة بدأت فى الثانية بعد الظهر وانتهت فى السابعة صباح اليوم التالى هل كان الأعضاء فى حالتهم الطبيعية ؟ بلاش السؤال الميتافيزيقى ده سؤال شرعى هو مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول : "وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً * وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً * وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً" "هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ" "أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً" يا ترى رئيس الجمعية والسادة الأعضاء كانوا بيطبقوا الشريعة وهم بيصوتوا نياما؟ نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة تساند جيشها الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونةتحيا مصر*********************************إقرأ فى غير خضـوعوفكر فى غير غـرورواقتنع فى غير تعصبوحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Alshiekh بتاريخ: 3 ديسمبر 2012 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 ديسمبر 2012 http://www.youtube.com/watch?v=MOYeSvIEsmY كان هذا المشهد - فى المسرحية - من ضمن أسباب عدم تعليقى على مشروع الدستور إلى جانب بدء الجلسة بالتأكيد على عدم التعليق على المواد .. يعن "نعم" أو "لا" فقط ثم بعد ذلك مناقشة ما صدرت التعليمات بتعديله مثل مادة "العزل" إلى جانب مناظر الأعضاء النايمين اللى بيصحوا بس عشان يوافقوا سؤال على الماشى هل كان الأعضاء فى حالتهم "الطبيعية" ؟ جلسة بدأت فى الثانية بعد الظهر وانتهت فى السابعة صباح اليوم التالى هل كان الأعضاء فى حالتهم الطبيعية ؟ بلاش السؤال الميتافيزيقى ده سؤال شرعى هو مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول : "وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً * وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً * وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً" "هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ" "أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً" يا ترى رئيس الجمعية والسادة الأعضاء كانوا بيطبقوا الشريعة وهم بيصوتوا نياما؟ يعني كان سلق الموافقة على الدستور اسرع من سلق بيضة او بطاطساية لكن السوبر بقى، ان الرئيس راحعوا وتشاور مع مستشاريه ومع القوى السياسية والحقوقية وتوافق معهم علة جودته في خمس دقائق أعلن بعدها دعوة الشعب للاستفتاء عليه بعدها باسبوعين. رئيس سوبر او رئيس خايب مش عارف يحبكها. -- {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ}(11){اَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ}(12)وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ}(11) ذو العقل يشقى في النعيم بعقله *** وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم***************مشكلة العالم هي أن الحمقى والمتعصبين هم الأشد ثقة بأنفسهم ، والأكثر حكمة تملؤهم الشكوك (برتراند راسل)***************A nation that keeps one eye on the past is wise!AA nation that keeps two eyes on the past is blind!A***************رابط القرآن كاملا بتلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل برابط ثابت مع رابط للقراءة***************رابط القرآن كاملا ترتيل وتجويد برابط ثابت مع رابط للقراءة***************رابط سلسلة كتب عالم المعرفة رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
احمد رضوان بتاريخ: 3 ديسمبر 2012 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 ديسمبر 2012 (معدل) للأسف نقاش غير موضوعي ... لإبتعاده عن أبجديات النقاش العلمي المرتبط بالأهداف والنتائج وإبراهيم عيسى نفسه غير موضوعي وغير ممنهج .... هناك فارق جد كبير بين الهدف من جلسة تصويت والهدف من جلسة كتابة وصياغة ولكل آلياته ومنهجياته ... جلسة تصويت بأرقام المواد كانت لتأخذ ساعة واحدة وتخرس الكثير من الأقلام ... انت يا غريانى فتحت علينا بابا كن فى غنى عنه بحسن نيتك بأنك تريد أن يسمع الشعب نصوص الدستور بآذانهم ... كان يكفيهم ان يسمعوا ارقاما لأن الكثير منا لا يفكرون اصلاً دائما يجب ان ننطلق من الهدف ثم نفكر ونعلق مثال هذاالموضوع والمتعلق فقط بمزايا الدستور في حين هناك موضوع للهجوم على الدستور موجود بالفعل ... ده اللى عمله إبراهيم عيسى بالضبط حتى يتبقى هذا الموضوع مرجعاً للجميع فقط لمناقشة مواد الدستور ومعرفة ما به من إيجابيات أو لشرح المواد لمن لا يفقهها ... مبتعدا عن ظروف وضعه او طريقة وضعه او من وضعه ... ومركزاً فقط على النتائج ارجو من الإدارة فصل الردود المتعلقة برفض الدستور فى موضعها فى الموضوع الآخر... وليس هذا موضعها تم تعديل 3 ديسمبر 2012 بواسطة احمد رضوان لك الله يا مصر مدونتى : حكايات عابر سبيل radws.blogspot.com رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
احمد رضوان بتاريخ: 3 ديسمبر 2012 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 ديسمبر 2012 (معدل) سأصوت بنعم لأول دستور مصري يكفل حرية الإعتقاد وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان السماوية لأنها مكملا لحرية الإنسان ويرفض ازدراء الرسل والأنبياء لأننا شعب متدين بطبعه ... سأصوت بنعم لدستور يعطى الحرية وقننها فى ذات الوقت ... لأننى أؤمن ان دستورا مثل ذلك الذي سيحمى المجتمع المادة 43 حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. المادة 44 تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة. تم تعديل 3 ديسمبر 2012 بواسطة احمد رضوان لك الله يا مصر مدونتى : حكايات عابر سبيل radws.blogspot.com رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
احمد رضوان بتاريخ: 3 ديسمبر 2012 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 ديسمبر 2012 (معدل) سأصوت بنعم لدستور مصري يمنع نفى المواطن المصري خارج بلده ... يمنع سجنه داخل بيته .. أو يمنع رجوعه لبيته المادة 42 حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة تم تعديل 3 ديسمبر 2012 بواسطة احمد رضوان لك الله يا مصر مدونتى : حكايات عابر سبيل radws.blogspot.com رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
احمد رضوان بتاريخ: 3 ديسمبر 2012 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 ديسمبر 2012 سأصوت بنعم لدستور يكفل هذا الطفل ويجعل له معاشا ومسكنا ملائماً المادة 66 تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى وينظم القانون ذلك المادة 67 المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال لك الله يا مصر مدونتى : حكايات عابر سبيل radws.blogspot.com رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
ابو حودة بتاريخ: 3 ديسمبر 2012 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 ديسمبر 2012 بداية اشكرك استاذ احمد على هذا الموضوع هذا استهلال لابد منه مع الاعتذار للاستاذ عادل يا سادة يجب ان يكون منهجنا محاكمة المنتج ( الدستور ) وليس المنتج ( المصنع ) فكثيرا لا نعرف من هو المنتج ( المصنع ) ونتعامل مع المنتج كما هو سواء بالموافقة او الرفض وكلا منها حق اصيل لكل مواطن رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
طارق مصرى بتاريخ: 3 ديسمبر 2012 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 ديسمبر 2012 ألف شكر يا أ- أحمد على جهد حضرتك المشكور أعتقد فى هذا الموضوع سيحدث استنساخ لما يحدث فى الفضائيات ناس تصرخ انقذوا مصر دستور معيب دستور لا يعبر عن مصر ثم رمى واضعيه بكل نقيصه و لكن عند النقاش العقلى فى المواد نجد السكوت المطبق او نقد فى واضعى الدستور و نياتهم مع الصوت العالى و الادهى انهم يتهمون مخالفيهم بالخراف و الجهلة و العبيد اين عقلكم يا من ترفعون رايه العقل ارونا العوار فى مواد الدستور و ليس فى صانعية إن كنتم صادقين رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الدكتور ياسر بتاريخ: 3 ديسمبر 2012 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 ديسمبر 2012 من المفتريات على الدستور. عدم اشتراط الجنسيه المصرية في منصب الرئيس .. وهذا كذب بنص المادة (134) يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
احمد رضوان بتاريخ: 3 ديسمبر 2012 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 ديسمبر 2012 (معدل) سأصوت بنعم لدستور يحفظ حرية الفكر والتعبير بكل أشكالها .. وحرية الإبداع .. ويشجع الفنون .. ويرعى المبدعين .. ويعمل على نشر الثقافة .. ويحافظ على التراث ... لن يهدم الهرم ولا الآثار الفرعونية بل ستصان ... لذلك نعم لهذا الدستور ... وسأعلم إبنى الرسم والنحت والتصوير والموسيقى المادة 45 حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير. المادة 46 حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية. تم تعديل 3 ديسمبر 2012 بواسطة احمد رضوان لك الله يا مصر مدونتى : حكايات عابر سبيل radws.blogspot.com رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
احمد رضوان بتاريخ: 3 ديسمبر 2012 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 ديسمبر 2012 لك الله يا مصر مدونتى : حكايات عابر سبيل radws.blogspot.com رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
احمد رضوان بتاريخ: 3 ديسمبر 2012 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 ديسمبر 2012 أعرف دستورك بنفسك من هو قارئ دستور مصر الثورة الدكتور حسين حامد تولى الأستاذ الدكتور "حسين حامد حسان"، مهمة قراءة دستور مصر ما بعد ثورة يناير مادة مادة أمام اللجنة التأسيسية للدستور، وكذلك جموع الشعب المصري داخل وخارج البلاد. ولمن لا يعرف "قارئ الدستور" أو "مولانا" كما اعتاد المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية أن يطلق عليه، فإنه ولد فى 25 يوليو عام 1932، بمحافظة بني سويف. تخرج "حسان" في كلية الحقوق جامعة القاهرة، الليسانس عام 1959م، ثم حصل منها على، دبلوم القانون الخاص ودبلوم الشريعة الإسلامية في عامي 1961، 1962م، ثم تخرج في كلية الشريعة جامعة الأزهر الشهادة العالية عام 1960م، وحصل منها على الشهادة العالية من درجة أستاذ عام 1965م (الدكتوراه)، وتخرج كذلك في كلية الحقوق جامعة نيويورك – المعهد الدولي للقانون المقارن وحصل منها على دبلوم القانون المقارن عام 1963م والماجستير في القانون المقارن عام 1965م. الوظائف التي شغلها • عين محاميا بإدارة قضايا الحكومة عام 1959م، ثم معيدا بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، فمدرسا فأستاذا مساعدا فأستاذا فرئيسا لقسم الشريعة بها. • أعير رئيسا للدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن علي السنوسي الكبير بليبيا. • أعير رئيسا للدراسات العليا الشرعية بمكة المكرمة جامعة الملك عبد العزيز، ومديرا لمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة بالجامعة، ومستشارا لمدير الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والتعاون بين الجامعة والجامعات الأخرى، ورئيسا للجنة الدائمة لترقية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز وجامعة أم القرى بمكة المكرمة. • أعير لإنشاء الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد عام 1979م، عقب إعلان باكستان تطبيق الشريعة الإسلامية، وعين عضوا في مجلس أمناء هذه الجامعة، وتولي رئاستها لمدة أربعة عشر عاما. • عاون في إنشاء جامعة نور سلطان مبارك الإسلامية بكازاخستان وعين عضوا بمجلس أمنائها. العمل الاستشاري: • عمل مستشارا قانونيا واقتصاديا لرئيس جمهورية كازاخستان. • عمل مستشارا اقتصاديا لرئيس وزراء جيرجستان، وكلف بعمل خريطة استثمارية للدولة، وكلف بإعداد دراسات جدوى لأهم مشاريع التنمية بها تمهيدا لعقد مؤتمر استثمار دولي. • عمل مستشارا لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية لشئون الجامعة الإسلامية العالمية. • عمل مستشارا لأمين عام رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. • عمل مستشارا لرئيس مؤتمر العالم الإسلامي بجدة. • عمل مستشارا لهيئة إحياء التراث بالإمارات العربية المتحدة. • عين مستشارا لرئيس جامعة القاهرة. الخبرات في مجال الاقتصاد والبنوك الإسلامية: • ساهم في حركة البنوك الإسلامية منذ إنشائها، وقام بتدريب كوادرها، وتولى الإشراف على الرقابة الشرعية بالمصرف الإسلامي الدولي، واختير عضوا بمجلس إدارته للإشراف على قطاع الاستثمار بالبنك. • عين خبيرا للاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، وعضوا بالهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية له. • شارك في المؤتمرات الدولية والندوات وحلقات البحث ومجموعات العمل التي عقدت في مجال الاقتصاد الإسلامي، وقدم بعض البحوث في موضوعات مختلفة. • يعمل رئيسا لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببنك دبي الإسلامي. • يعمل رئيسا لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية ببنك الشارقة الوطني الإسلامي، ومشرفا على تحول البنك إلى مصرف إسلامي. • يعمل عضوا لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك الإسلامي للتنمية. • يعمل رئيسا لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية بمركز إدارة السيولة بالبحرين. في مجال تطبيق الشريعة: • ساهم في إعداد القانون المدني المصري وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وأعد مذكرته التفسيرية. • ساهم في إعداد قوانين تطبيق الشريعة الإسلامية في باكستان، وشارك في تحويل نظامها المصرفي إلى العمل بهذه الشريعة. • ساهم في جهود تطبيق الشريعة بالكويت، وراجع مشروع قانون شركات التأمين الإسلامي بها. • أعد مشروع قانون الأحوال الشخصية بليبيا على الراجح من مذهب الإمام مالك. • ساهم في إعداد دستور جمهورية كازخستان وفي القوانين المكملة للدستور. • ساهم في برنامج الخصخصة في كازخستان. في مجال التعليم: • شارك في المؤتمرات الدولية، والندوات وحلقات البحث في مجال التعليم الإسلامي وكان مقررا لعدد من هذه المؤتمرات. • ساهم في إنشاء عدد من الجامعات والكليات في جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى، وشرق آسيا. في مجال الترجمة: أشرف على مشروع ترجمة 200 كتاب إسلامي من اللغة العربية والإنجليزية إلى اللغة الروسية، وقام بطبع وتوزيع هذه الكتب داخل جمهوريات الإتحاد السوفيتي السابق، وهو المشروع الذي مولته جمعية اقرأ الخيرية لصاحبها الشيخ صالح كامل عبدالله ومديرها معالي الدكتور محمد عبده يماني، وقامت أكاديمية الدعوة بالجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد، أثناء رئاسته للجامعة، بتأليف وترجمة ما يزيد على 400 كتاب إسلامي إلى ما يزيد على 20 لغة. مؤلفاته: قام بتأليف عدد من الكتب والبحوث في مجالات القانون والشريعة والاقتصاد المقارن والتأمين والبنوك والإعلام الإسلامي ومنها: • نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي (رسالة دكتوراه) • أصول الفقه الإسلامي (كتاب دراسي) • المدخل لدراسة الفقه الإسلامي (كتاب دراسي) • الوصية في الفقه الإسلامي (كتاب دراسي) • نظرية التأمين العيني في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة مع القانون المدني) • الرهن الوارد على غير الأعيان في الشريعة الإسلامية (دراسة مقارنة بالقانون المدني) • آثار الإفلاس في شخص المدين وماله في الشريعة الإسلامية (دراسة مقارنة بالقانون التجاري) باللغتين العربية والإنجليزية. • حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين (دراسة مقارنة بالقانون المدني) • أثر التضخم في الحقوق والديون الآجلة. • المصلحة وتطبيقاتها المعاصرة في المجال الاقتصادي (بحث مقدم للبنك الإسلامي للتنمية) • القيود على حرية الإيصاء في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الأمريكي والإنجليزي (رسالة M.C.J باللغة الإنجليزية مقدمة للمعهد الدولي للقانون بجامعة نيويورك) • نظام الإرث في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الإنجليزي والأمريكي (مقدمة لكلية الحقوق بجامعة نيويورك لنيل درجة الدبلوم في القانون المقارن، باللغة الإنجليزية) • مقاصد الشريعة الإسلامية في الحياة الاقتصادية (بحث مقدم للبنك الإسلامي للتنمية • الاستثمار الإسلامي وطرق تمويله (بحث مقدم لندوة البنك الإسلامي للتنمية بجنوب أفريقيا) • الأوراق المالية (بحث مقدم لندوة البنك الإسلامي للتنمية بماليزيا باللغة الإنجليزية) • فقه الأولويات وتطبيقاته المعاصرة (بحث مقدم للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة). • السمسرة وتطبيقاتها المعاصرة. • التأمين التكافلي على الحياة (ندوة البركة بدمشق) • التأمين من حوادث السيارات (بحث مقدم للبنك الإسلامي للتنمية) • أثر مكونات الأسهم في تداولها، وحكم القروض والفوائد في معاملاتها (ندوة البركة بماليزيا) • تداول أسهم البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (ندوة الصناعة المالية بالإسكندرية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية) • التصرف في الديون في الشريعة الإسلامية (بحث مقدم للبنك الإسلامي للتنمية) • العلاقة بين الهيئات الشرعية والمراجعين الخارجيين في المؤسسات المالية الإسلامية (بحث مقدم لهيئة المراجعة والمحاسبة بالبحرين) • دواعي الموقف الدرامي في الشريعة الإسلامية. • حكم الغناء والموسيقى في الشريعة الإسلامية. • حكم الشريعة في عقود الفنانين وحفلات الموسيقى والغناء. اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - من هو قارئ دستور "مصر الثورة" http://www.egyptiantalks.org/invb/index.php?showtopic=137997&st=30&gopid=866607entry866607 لك الله يا مصر مدونتى : حكايات عابر سبيل radws.blogspot.com رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
احمد رضوان بتاريخ: 3 ديسمبر 2012 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 ديسمبر 2012 أعرف دستورك بنفسك كيف كتبت الجمعية التأسيسية الدستور كيف سلقت الجمعية الدستور ... لمن يعقل طافت اللجان جميع محافظات مصر وجمعت اراء وقترحات الشعب وجمعت الآلاف من المقترحات ودرستها اللجان الفرعية المتخصصة حيث تضم الجمعية أربع لجان فرعية هي لجنة المقومات الأساسية للدولة ولجنة الحقوق والواجبات والحريات العامة ولجنة نظام الحكم والسلطات العامة إضافة إلى لجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة من ضمن من زارتهم اللجان شبه جزيرة سيناء مرورا بمحافظات القناة وهي الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، حيث استمعت لأهالي سيناء بشبابهم ومشايخ قبائلهم الذين عرضوا نماذج لمعاناتهم في ظل النظام السابق، ومن بينها حرمانهم من تملك الأراضي وحرمان أبنائهم من الالتحاق بالكليات العسكرية والهيئات القضائية عن المنسق العام لـ حركة 6 أبريل وعضو الجمعية التأسيسية للدستور أحمد ماهر إن الجمعية تحرص على دراسة مقترحات المواطنين للاستفادة منها في عملية كتابة دستور يعبر عن مصر الثورة المحافظات سيناء المصدر من الجزيرة http://www.aljazeera.net/news/pages/d775ff90-1e8b-4984-83e2-77fbdbbfb238 لك الله يا مصر مدونتى : حكايات عابر سبيل radws.blogspot.com رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
احمد رضوان بتاريخ: 3 ديسمبر 2012 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 ديسمبر 2012 (معدل) هؤلاء شاركوا في وضع الدستور د. عبدالمنعم الصاوي بكلمة تاريخية انا كنت دائما اقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر انا أشكر كل فرد قام بتعليمي لاني استفدت كثيرا بمزاملة ومرافقة هذه المجموعه الوطنية الدكتور محمد سليم العوا بكلمة تاريخية عندما كونت هذه الجمعية ووجدت اسمي بين اسمائكم الكريمة شعرت بأني عليه عبء وطني حقيقي هذا الحدث المسمي بالجمعية التاسيسية لوضع الدستور بعد 25 يناير حدث لايمكن ان ينسي و فخور بان يقول احفادي ان جدنا صنع دستور رغم اني اقلكم جهد المستشار محمد عبدالسلام بكلمة تاريخية باعتباري ممثل عن شباب الازهر الشريف أريد ان اوجه رسالة الي شباب مصر " هذا الستور قد كفل لكم مالا يكفله كل الدساتير العربية لشبابها ونص هذ الدستور عن رعايتكم وعن دوركم في العمل بالدولة واختياركم يكون علي اساس الكفاءه والجدارة لاول مره في الدستور دون محابه او وساطة " المصدر موقع الجمعية على فيسبوك https://www.facebook.com/Dostour.eg تم تعديل 3 ديسمبر 2012 بواسطة احمد رضوان لك الله يا مصر مدونتى : حكايات عابر سبيل radws.blogspot.com رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
احمد رضوان بتاريخ: 3 ديسمبر 2012 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 ديسمبر 2012 (معدل) أعرف دستورك بنفسك كيف كتبت الجمعية التأسيسية الدستور لجنة صياغة الدستور ... لمن لا يعرف هى اللجنة المسؤولة عن صياغة عبارات الدستور وكلماته وتكونت من المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية، والدكتور عاطف البنا والمهندس أبو العلا ماضي والدكتور أيمن نور والدكتور وحيد عبد المجيد والدكتورة منار الشوربجي والدكتور حسن الشافعي وصبحي صالح والسيد عمرو موسى ... استقال عمرو موسى واكمل أيمن نور للنهاية ثم تكونت لجنة صغر انضم لها بعد ذلك الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستوري والدكتور ماجد الحلو كيف عملت اللجنة ... أو كيف سلقت الدستور قامت اللجنة بمراجعة المقترحات التي جمعتها لجنة الحوارات المجتمعية حتى تأخذ في الاعتبار رؤية المجتمع قبل رؤية اللجان النوعية تمهيدا للبدء في صياغة مواد الأبواب التي تم الانتهاء منها وفي مقدمتها باب الحقوق والحريات الذي تم الانتهاء من وضع مواده وباب المقومات الأساسية للمجتمع وهكذا أكملت عملها اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - لجنة صياغة الدستور تستهل أعمالها اليوم http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/243181-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85 http://www.el-balad.com/321702 تم تعديل 3 ديسمبر 2012 بواسطة احمد رضوان لك الله يا مصر مدونتى : حكايات عابر سبيل radws.blogspot.com رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
احمد رضوان بتاريخ: 3 ديسمبر 2012 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 3 ديسمبر 2012 لك الله يا مصر مدونتى : حكايات عابر سبيل radws.blogspot.com رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
احمد رضوان بتاريخ: 4 ديسمبر 2012 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 4 ديسمبر 2012 استوقفتنى هذه المداخلة فى الموضوع الآخر الخاص بالدستور لصديقى وحبيبى أسد وفضلت أن اعلق عليها هنا وليس هناك ... حيث أن اقوى ما في الدستور الجديد هو نفس ما طرحى صديقه أسد كنقطة ضعف ... لذلك سأعرض رأيه اولا ثم احضر باب الحقوق الحريات من الدستور الذي تم الموافقة عليه لأن فيها الكفاية ... لنعرف لماذا سأقول نعم ... وسنبدأ بالحريات سأصوت بـ لا للدستور فهذا الدستور سيسقط حتماً إن لم يكن اليوم أو هذا العام فسيسقط تحت ضغط إرادة المصريين ورغبتهم في الحرية والعدالة الإجتماعية .... مصر لن تقبل أن تظل كثيراً تحت حكم فاشي مواد الدستور المتعلقة بالحريات الباب الثانى: الحقوق والحريات الفصل الأول: الحقوق الشخصية المادة (31) الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه. المادة (32) الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون. المادة (33) المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك. المادة (34) الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس. المادة (35) فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. المادة (36) كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا. ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون. وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه. المادة (37) السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم. المادة (38) لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا فى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب. المادة (39) للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها. المادة (40) الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية. المادة (41) لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون. المادة (42) حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة. الفصل الثانى : الحقوق المعنوية والسياسية المادة (43) حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. المادة (44) تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة. المادة (45) حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير. المادة (46) حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية. المادة (47) الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة. المادة (48) حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة. المادة (49) حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى. المادة (50) للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها. المادة (51) للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون. المادة (52) حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. المادة (53) ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة. المادة (54) لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية. المادة (55) مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. المادة (56) ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات. المادة (57) تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور . ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين . وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون. لك الله يا مصر مدونتى : حكايات عابر سبيل radws.blogspot.com رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أسد بتاريخ: 4 ديسمبر 2012 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 4 ديسمبر 2012 الإصرار على إصدار الدستور من دون توافق واضح هو مبدئياً تقييد للحريات حرية إنشاء الجمعيات والأحزاب .. في ظل حزب منه الرئيس له جماعة غير مسجلة أمر لا يدعوني للطمأنينة في كثير من مواد الدستور .. لم توضح الكيفية .. ولا التفسير اللازم في الدستور الجديد .. ترك الباب مفتوحاً دون أن يحدد أن المحكمة الدستورية وحدها ودون غيرها هي المعنية بتفسير الدستور .. في الدستور الجديد .. يفتح الباب لتفسير مبادئ الشريعة للأزهر .. والقائمين عليه .. ونحن لا نعرف من الذي سيكون قائماً عليه ... ولا ماهية هويتهم ولا المذهب الذي سيرتكنون إليه .. هل هو المذهب الشافعي .. أم الحنبلي .. أم الحنفي أو المالكي ..؟؟ في الدستور الجديد لم تقلص صلاحيات رئيس الجمهورية واقعياً ... أبداً ويمكن الإطلاع على أسباب أخرى متعددة لرفض الدستور في الموضوع الآخر .. أعتذر لطرحي هذا هنا ولكن أخي أحمد هو من جذبني وجرني إلى هنا ... مادة واحدة معيبة في الدستور .. كافية لأن تعيبة بالكامل ... في القصص الرومانسية القديمة .. يكتب المحب رسالة حب .. ويضعها في زجاجة .. ويرمي الزجاجة في البحر .. لا يهم من سيقرأها .. لا يهم هل ستصل إلي حبيبته أم لا .. بل كل المهم .. أنه يحبها ..وتاني .. تاني .. تاني .. بنحبك يامصر .. ... "إعلم أنك إذا أنزلت نفسك دون المنزلة التي تستحقها ، لن يرفعك الناس إليها ، بل أغلب الظن أنهم يدفعونك عما هو دونها أيضا ويزحزحونك إلى ماهو وراءها لأن التزاحم على طيبات الحياة شديد" (من أقوال المازني في كتب حصاد الهشيم) رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
احمد رضوان بتاريخ: 4 ديسمبر 2012 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 4 ديسمبر 2012 (معدل) إستكمالاً للرد السابق احضر هنا بقية باب الحقوق الإقتصادية والإجتماعية من الدستور الذي تم الموافقة عليه لأن فيها الكفاية ... لنعرف لماذا سأقول نعم ... لنكمل سأصوت بـ لا للدستور فهذا الدستور سيسقط حتماً إن لم يكن اليوم أو هذا العام فسيسقط تحت ضغط إرادة المصريين ورغبتهم في الحرية والعدالة الإجتماعية .... مصر لن تقبل أن تظل كثيراً تحت حكم فاشي مواد الدستور الباب الثانى: الحقوق والحريات الفصل الثالث : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المادة (58) لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج. المادة (59) حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. المادة (60) اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية. والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه. وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة. المادة (61) تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. المادة (62) الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة. المادة (63) العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون. المادة (64) تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل . وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون. المادة (65) تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية. المادة (66) تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى. وينظم القانون ذلك. المادة (67) المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال. المادة (68) ممارسة الرياضة حق للجميع. وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. المادة (69) لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. تلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها. المادة (70) لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين. المادة (71) تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة. المادة (72) تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديًا واجتماعيا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم. المادة (73) يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس. ويُجرم القانون كل ذلك. ---------------------------------- الفصل الرابع : ضمانات حماية الحقوق والحريات المادة (74) سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات. المادة (75) التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة. المادة (76) العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. المادة (77) فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية. وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء. المادة (78) حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم. المادة (79) تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. المادة (80) كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء. وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر. وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام. المادة (81) الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. وتُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور. تم تعديل 4 ديسمبر 2012 بواسطة احمد رضوان لك الله يا مصر مدونتى : حكايات عابر سبيل radws.blogspot.com رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان