اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

الشورى يوافق بصفة مبدأية على قانون التظاهر


eslam elmasre

Recommended Posts

ينشر "اليوم السابع" مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمى، المقدم من الحكومة والذى وافق مجلس الشورى عليه اليوم، الثلاثاء، من حيث المبدأ على أن يناقش داخل اللجنة الخاصة المشكلة من لجنتى حقوق الإنسان والأمن القومى وهيئة مكتب التشريعية.

وفيما يلى نص مشروع القانون:

المادة الأولى: المظاهرة هى كل تجمع ثابت، أو مسيرة فى مكان أو طريق عام لأشخاص يزيد عددهم على عشرين بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم.

المادة الثانية: حق التظاهر السلمى مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقا للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون.

المادة الثالثة: يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية، أو جماعية، مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة، بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات، ويتجنبون كل ما يجاوز حرية التعبير السلمى.

المادة الرابعة: تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن، أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق، أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، أو حرية العمل، أو تهديد جدى لأى مما تقدم.

المادة الخامسة: يجب تقديم إخطار كتابى بالرغبة فى تنظيم مظاهرة إلى قسم، أو مركز الشرطة المزمع بدئها فى دائرته، وذلك قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، ويسلم قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد محضر أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول.

المادة السادسة: يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:

- مكان المظاهرة، وميعاد بدئها ونهايتها.

- الأسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة، والمطالب التى ترفعها.

- خط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها.

- أسماء ثلاثة من المسئولين عن تنظيم المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم وتوقيعهم.

أو يصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية، ويتاح هذا النموذج مجاناً على الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة الداخلية، وفى أقسام ومراكز الشرطة، ولوزير الداخلية أو من ينيبه أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين، ولهذه الجهة النظر فى إيجاد حلول لها والاجتماع مع منظمى المظاهرة قبل بدئها.

المادة السابعة: يشكل وزير الداخلية، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمى المظاهرة، الاتفاق على الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة، وموعد ومكان خط سير المظاهرة، ويحرر محضر للاجتماع يوقع عليه عدد من أعضاء اللجنة ومن منظمى المظاهرة.

المادة الثامنة: يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص– عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو فى حالة توافر إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة، أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة، أو إرجائها أو نقلها لمكان، أو خط سير آخر، ويصدر قاضى الأمور الوقتية قراراً مسبباً على وجه السرعة.

المادة التاسعة: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرماً معينا لا يزيد على مائتى متر، ولا يجوز للمتظاهرين تجاوزه عند إقامة مظاهرة أمام أى من المنشآت العامة، وعلى النحو الذى يحدده المحافظ، ويكون الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

المادة العاشرة: لا يجوز لأى شخص داخل حرم المواقع المبينة بالمادة السابقة نصب منصات للخطابة، أو للإذاعة أو خيام أو غيرها بغرض الإقامة فيها.

المادة الحادية عشرة: يصدر كل محافظ، مراعياً حسن سير العمل وانتظام المرور، قراراً بتحديد منطقة كافية فى محافظته يباح فيها التظاهر دون التقييد بالإخطار.

المادة الثانية عشرة: عند بدء المظاهرة، تتولى وزارة الداخلية تأمينها وفقا للإجراءات القانونية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين، بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الأشخاص والممتلكات والأموال العامة والخاصة.

المادة الثالثة عشرة: لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أى من الأفعال الآتية:

- التعدى على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر.

- غلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديد أو المجارى المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور.

- حرق إطارات أو أخشاب أو إشعال مواد بترولية.

- حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب أو مواد حارقة.

- تجاوز الحرم أو نصب خيام أو منصات أو غيرها داخل الأماكن المبينة بالمادة العاشرة.

- ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه.

المادة الرابعة عشرة: يكون لقوات الشرطة بالزى الرسمى بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الأمر بتفريق المظاهرة، فى أى من الحالتين الآتيتين:

- مخالفة الضوابط المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة.

- إذا صدر من المتظاهرين أى فعل يخالف المادة الرابعة من هذا القانون.

ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن فى أى من هاتين الحالتين أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب ما يراه، لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها.

المادة الخامسة عشرة: يراعى أن يكون تفريق المظاهرات فى الحالات المبينة فى المادة السابقة وفق الترتيب التالى:

- توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى الذى يتولى أمر التعامل معها.

- استخدام خراطيم المياه

- استخدام الغاز المسيل للدموع

- استخدام الهراوات

المادة السادسة عشرة: لا يجوز لرجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة، إلا فى الحالات المقررة فى قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية.

المادة السابعة عشرة: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية بقصد إحداث حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها فى المادة الرابعة، ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض، أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها، أو توسط فى ذلك.

ويعاقب بالحبس الذى لا يقل عن أسبوع وبالغرامة، التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الثالثة عشرة.

ويعاقب بذات العقوبة المشار إليها كل من حرض على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة حتى لو لم تقع.

المادة الثامنة عشرة: يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية وكل من يخالف هذا القانون من أحكام.

المادة التاسعة عشرة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ما هي قيمة قانون غير قابل للتطبيق ؟

في اسكندرية وهذا مثال من الامثلة المنتشرة في ربوع مصر المحروسة يخرج المتظاهرون كل يوم جمعة من امام مسجد القائد ابراهيم وهم يتجمعون وفق الدعاوي التي تنشر في الاعلام ثم تنتهي المظاهرة بعد ذلك

وهنا سيصبح المطلوب هو ان يتقدم ثلاثة كواحيل للتضحية بهم وقت اللزوم وكل مظاهرة بثلاثة كواحيل مع كام واحد يتم القبض عليهم ومع الوقت وطولة العمر اللي بتبلغ الامل سيتم القبض على جميع المصريين

وهل سيلتزم الاخوة من التيار المتأسلم بهذا النص عاجلا واجلا بعد ان يتم ازاحتهم من على كرسي الحكم ؟

وهذا القانون يعني ايضا ازالة خيام المعتصمين من ميدان التحرير

فهل تجرؤ حكومة مرسي على ان تفعل هذه الفعلة وما هي النتاائج المترتبة على تلك الفعلة

سنرى ما سيتحفنا به مجلس ترزية القوانين الاخواني

(.....إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) (هود : 88 )



رابط هذا التعليق
شارك

عزيزي إسلام هؤلاء وضعوا هذا القانون لكي لا تتم إزاحتهم من على كرسي الحكم

اللهم احفظ مصر من الفتن؛ ما ظهر منها وما بطن

اللهم احفظ مصر من الفتن؛ ما ظهر منها وما بطن

رابط هذا التعليق
شارك

عزيزي إسلام هؤلاء وضعوا هذا القانون لكي لا تتم إزاحتهم من على كرسي الحكم

ده على افتراض انهم مابدين في الحكم

لو دامت للي قبلهم ما كانتش وصلت لهم وهايتكوو بنفس النار وهذا القانون هايبقى حبل يتلف على رقابهم بعد كده

يعني بفرض مثلا قامت مظاهرة من المنتقبات

وطبعا في القانون السابق تمنع ارتداء الاقنعة المخفية للوجه والنقاب يعتبر خافي للوجه وبالتالي هايمنعوهم ازاي ؟ وباي طريقة وهايقلوللهم ايه ساعتها

وبعدين انا مش متخيل وانا رايح اعمل مظاهرة ضد الشرطة مثلا اروح اخد موافقتهم ازاي

بيفكروني لما كنت شاكي ضابط وقالولي الشكوي راحت عند الضابط روح استعجلو وانا بسلامة نية رحت اسأله على الشكوي ووريته صورة الشكوي راح قايلي انت شاكيني وجاي تسألني انا عملت ايه في الشكوى اللي انت شاكيني فيها روح اسأل اللي انت شاكيني عندهم وما تسألنيش انا لان امرك عجيب الصراحة قلت له معاك حق ازاي اسألك وانا شاكيك

(.....إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) (هود : 88 )



رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...