الأفوكاتو بتاريخ: 14 فبراير 2005 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 14 فبراير 2005 عزيزى الأخ إخناتون, للرد على سؤالك, يلزمنى أن أشرح أولا الفرق بين: 1- التزوير. 2- التزييف. و حيث أن هاتين الكلمتيين تعنيان شيئين مختلفين, فإنه يتعين على أن أشرح الفرق بينهما. 1- التزوير هو التغير فى محرر, أو مستند. و ليس من الضرورى أن يكون المحرر أو المستند محررا رسمي مثل: شهادة ميلاد, شهادة وفاة, بطاقة شخصية, بطاقة تموي, رخصة قيادة, جواز سفر شهادة زواج شهادة طلاق غقد ملكية عقارية. لهذا, إذا استولى شخص على خطاب أوكمبيالة, أو شيك كتبته أنا, ثم غيرشخص آخر الإمضاء ليصبح إمضائه, فهذا تزوير. و يأخذ التزوير عدة أشكال, 1- فمنها محو جزء من المستند الأصلى,........ أو 2- إضافة جزء إلى المستند الأصلى ......... أو 3- تغيير بعض كلمات المستند الأصلى..... مثل تغيير إسم المحرر, أو إسم المستفيد.... الخ 4- إضافة مستند آخر بزعم أنه جزء من المستند الأصلى( و سأتكلم عن ذلك حين الحديث عن التزييف) و لكن جريمة التزوير تتطلب عنصر آخر, وهو" نية" إستعمال هذا التزوير للحصول على منفعة شخصية, و تتضح النية إذا شرع المزور فى إستعمال المحرر, حتى لو يكن فى هذا الإستعمال ضرر لأشخاص آخرين. و ترى بعض المحاكم أن التزوير فى محرر رسمى, لا يمكن أن يكون لمزوره قصد سوى إستعماله, و لهذا, تعتبر حيازة الشخص لمحرر رسمى, جرى تزويره, بمثابة جريمة تزوير. و هنا ينعكس عبئ الإثبات, فإن على المتهم أن يثبت أن هذا المحرر قد وصل إلى حيازته دون علمه, أو دون علم بأنه مزور, أ و أنه ليس المالك الأصلى للمحرر المزور, الذى تواجد بحيازة المحرر بحسن نية ( تركه زبون عنده). و فى جميع حالات التزوير, فإن إثبات أن ضررا لم يقع لأحد, لن يصلح أن يكون دفاعا, حيث أن الضرر هنا هو ضرر إفتراضى, لما تسببه عملية التزوير فى حد ذاتها من إنتهاك للقانون. 2- التزييف: يقصد بالتزييف هو أن قلد شخص شيئا( مثل مستند, وثيقة, كتاب, صورة, رسم يدوى..... الخ) ثم يضفى على هذا الأشياء صفات غير صفاتها الحقيقية. فلو طبع شخص صورة الجنيه المصرى بطابعة اليكترونية, بحيث جعل هذه الصورة تشبه الجنيه المصرى, فإن هذا يعتبر تزييفا. و لكن جريمة التزييف لا تتم إلا إذا حاول المتهم تداولها, بزعم أنها جنيه حقيقى, و ليس مُقلد. فإذا علق شخص على حائط غرفة مكتبه شهادة, أو دبلوم, توحى بأن الشخص حاصل على مؤهل لم يحصل عليه فى الحقيقة, فإن هذا فى حد ذاته لا يكوّن جريمة التزييف. و لكن لو حاول هذا الشخص إيهام الغير, بأن الشهادة حقيقية, و أراد من هذا تحقيق نفع مادى أو معنوى( مثل القبول فى نادى رياضى مثلا), أو القبول فى مهنة معينة, أو كسب قضية معينة, ... الخ, فهنا تكون جريمة "التزييف" قد استكملت عنصريها, المادى, و المعنوى. و جريمة التزييف لا يندرج تحتها المستندات فقط, فتقليد ألعاب للأطفال مثلا, بزعم أن صانعها مصنع معين, , فإلى جانب تواجد جريمة الغش التجارى, فإن ما قام به الشخص هو تزييف لهذه السلعة. هذه هى القواعد العامة لهذه الجرائم, مبسطة لكى يستوعبها الجميع. و لن يمكننى التعليق على القضية الخاصة بالدكتور أيمن نور, حيث أن جميع الحقائق مازالت غير واضحة أو كاملة. و تقبل تحياتى أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
مصرى بتاريخ: 18 فبراير 2005 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 18 فبراير 2005 و لكن جريمة التزوير تتطلب عنصر آخر, وهو" نية" إستعمال هذا التزوير للحصول على منفعة شخصية, و تتضح النية إذا شرع المزور فى إستعمال المحرر, حتى لو يكن فى هذا الإستعمال ضرر لأشخاص آخرين. و ترى بعض المحاكم أن التزوير فى محرر رسمى, لا يمكن أن يكون لمزوره قصد سوى إستعماله, و لهذا, تعتبر حيازة الشخص لمحرر رسمى, جرى تزويره, بمثابة جريمة تزوير. شكرا يا عمنا على توضيح الفرق بين التزييف والتزوير .. ولكن أعتقد أن المقصود ليس "النية" التى لا يعلمها إلا الله .. ولكن "الإرادة" التى يمكن إثباتها من خلال السعى الحثيث لإرتكاب الجريمة وحد علمى أن القانون المصرى لا يجرم حيازة المحرر المزور مالم يقدم حائزة على استخدامه عزيمة فرد واحد يمكن أن تحدث فرقاً .. وتصنع التغيير رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
احمد سعد بتاريخ: 18 فبراير 2005 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 18 فبراير 2005 كلامك صح يامصري احنا ورثنا كلام .. احنا تاريخنا كلام .. علشان ده لما تقول على طول أقول : (وبكام؟ ) ماهو حب؟ دبّرني.. وتاريخ ؟ فكرني وطريق؟ نورني.. ومصير؟ بصّرني.. ده أنا بقيت عربي .. من قبل ما ألقى اللي يمصرني.. انا انتمائي لأمتي .. ممسخرني! محسوبة في الأحزان علىّ وفي الفرح تنكرني! ياللي انتي لا أمّه ولا انتي أم .. فيه أم ماتعرفش ساعة الألم .. تضم! رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 19 فبراير 2005 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 19 فبراير 2005 (معدل) أخى المصرى : هذا هو ما قلت: و لكن جريمة التزوير تتطلب عنصر آخر, وهو" نية" إستعمال هذا التزوير للحصول على منفعة شخصية, و تتضح النية إذا شرع المزور فى إستعمال المحرر, حتى لو لم يكن فى هذا الإستعمال ضرر لأشخاص آخرين. و ترى بعض المحاكم أن التزوير فى محرر رسمى, لا يمكن أن يكون لمزوره قصد سوى إستعماله, و لهذا, تعتبر حيازة الشخص لمحرر رسمى, جرى تزويره, بمثابة جريمة تزوير. وعليه, فليس فيما قلته أنا, أو ما قلته سيادتكم خلاف. لقد ذكرت أن بعض المحاكم( و كان يجب أن أقول" فى بعض أحكامها") قد ذكرت أن حيازة مستند مزيف فى حد ذاتها تفصح عن نيته لإستخدامه , و لم أقل أن هذا هو القانون, و لكنى ذكرت أن بعض القضاة فسروا القانون ليعكس هذا الرأى. ورغم أنى لا أريد أن ألخوض فى قضية أيمن نور قبل الإطلاع على جميع ظروف القضية, إلا أنى أعتقد أن هذا الإتجاه هو ما ما إتبعته نيابة أمن الدولة فى هذه القضية.. وأود أن أشكر الأخ أحمد سعد على تعليقه المقتضب. و تقبلوا تحياتى. تم تعديل 19 فبراير 2005 بواسطة الأفوكاتو أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
achnaton بتاريخ: 19 فبراير 2005 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 19 فبراير 2005 (معدل) الأعزاء الأفاضل .. لولا كمية الإحباط والسخط التى أعيشها منذ نهاية يناير لكان شكرى كالبرق فى سماء المحاورات للعزيز أفوكاتو المنتدى وزميل حمل الهم العزيز مصرى .. والحقيقة.. وغرقا فى الهم ودموع خيبة الأمل الهيت نفسى فى مكتبتى واخرجت كتاب استاذنا المرحوم عبد الرحمن الكواكبى " طبائع الإستبداد .ومصارع الإستعباد " .. وفيه جملة جميله أحاول الآن حفظها عن ظهر قلب .. حين يقول : " يعيش الإنسان فى ظل العدالة والحرية نشيطا على العمل ، أما أسير الأستبداد فيعيش خاملا خامدا ضائع القصد ، حائر لا يدرى كيف يميت ساعانه وأوقاته ، ويدرج أيامه واعوامه ، كأنه حريص على بلوغ اجله ليستتر تحت التراب . " وليست هذه هى المرة الأولى التى يتجرع فيها المرء منا المر وهوكاظم غيظه واشير الى قضية المسبوكات التى باعت فيها الدولة خير علمائها من اجل عمولات حرام .. !! كما قضينا ،اخونا مصرى وانا أياما نلهث وراء العداله نبحث عن مآواها .. ومقرها .. وتهنا وتاهت معنا كل القيم .. ونبتت فى الأرض الطيبة قصورا واستراحات .. تحجب كل اشعاعات الحق .. والفضيله .. ولا يبقى لنا الآن .. الا التوسل الى الرحمن .. اللهم الطف بنا .. وارحمنا من افكار وخطط شرارنا .. وحسبنا الله ونعم الوكيل .. اخناتون المنيا .. المحبط رقم 2 .. والمرضان من زمان :blink: :blink: taz:: taz:: taz:: ملحوظه : وصلتنى رساله من العزيز الفاضل الأستاذ عادل ابو زيد .. تستوجب تقديرى واعزازى .. ولعل فيما سبق ردا عليها . تم تعديل 19 فبراير 2005 بواسطة achnaton كلمات حق وصيحة فى واد .. إن ذهبت اليوم مع الريح ، فقد تذهب غدا بالأوتاد .. ليس كل من مسك المزمار زمار .. وليس كل من يستمع لتصريحات الحكومة الوردية ..حمار ويا خسارة يامصر .. بأحبك حب يعصر القلب عصر رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
مصرى بتاريخ: 19 فبراير 2005 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 19 فبراير 2005 شكرا عمنا الأفوكاتو .. وعود أحمد لعمنا اخناتون :blink: عزيمة فرد واحد يمكن أن تحدث فرقاً .. وتصنع التغيير رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
حرفوش بتاريخ: 21 فبراير 2005 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 21 فبراير 2005 (معدل) لا تحرق دمك ياأستاذ إخناتون, فهم لا يستحقون. تم تعديل 21 فبراير 2005 بواسطة حرفوش رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 21 فبراير 2005 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 21 فبراير 2005 أخى مصرى: لا شكر على واجب. أخى إخناتون, كما قال الأخر حرفوش, لا تحرق دمك , و أتركها للمنتقم الجبار. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
White heart بتاريخ: 23 فبراير 2005 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 23 فبراير 2005 (معدل) العزيز الأفوكاتو ... أولا أشكرك على شرحك الوافى لهذه التفاصيل القانونية المفيدة - الشيقة.. rs: لقد وقع نظرى على هذه المقطوعة من احد التقارير الخاصة بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، و اردت أن أتسائل بدورى اذا كان من الممكن شرحها بطريقة مبسطة، فماذا تقول نص المادة (48) من قانون العقوبات تلك التى وردت بها، و اذا كان يمكننا تطبيقها على قضية الدكتور "أيمن نور" أم لا؟ .... مع الشكر. الحكم بعدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات الخاصة بالاتفاق الجنائى حيث انتقدت المحكمة ما تضمنه هذه المادة من عقاب علي النوايا التي يضمرها الانسان ، في مخالفة لنص المادة ( 66 )من الدستور التي تؤكد علي ضرورة توافر الركن المادي في الجريمة ، كما انتقدت غموض النص العقابي بما يخل بالضوابط الجوهرية التي تقوم عليها المحاكمة المنصفة وفقاً لنص المادة ( 67 ) من الدستور المصري ، مشيرة الي عدم تناسب العقوبة المقررة فيها _ مع الجرم الذي تعاقب علية _ و التي كانت تصل الي السجن لمدة خمسة عشر عاماً. وهو ما يصفه حكم الدستورية بأنه عقوبة مفرطة في قسوتها تصل لحد التعسف في تقييد الحرية الشخصية. تم تعديل 23 فبراير 2005 بواسطة White heart ... أن واحدة من آساليب النُظم الديكتاتورية هى : وهى بكل أسف كانت ومازالت مٌنتشرة ومُستخدمة في بلدنا الحبيب وعلى كافة المستويات بلا إستثناء ! رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 23 فبراير 2005 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 23 فبراير 2005 (معدل) عزيزى الأخ هوايت, حتى تعم الفائدة على الجميع, سوف أعد ردا مطولا قليلا, شارحا فيه أركان الجريمة. و كنت قد تكلمت فى هذا الموضوع فى الماضى, و لكنى لا أجد غضاضة فى إعدا رد طازج لهذا السؤال, و الذى سأنشره فى خلال ساعات قليلة. و تقبل تحياتى. تم تعديل 23 فبراير 2005 بواسطة الأفوكاتو أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان