اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

الاعلان الدستورى للمرحلة الانتقالية 2013


Recommended Posts

فيما يلى نص الاعلان الدستورى

الذى أصدره المستشار عدلى منصور - الرئيس المؤقت لجمهورية مصر العربية

من المؤكد أنه سيكون مجالا لمناقشات وقبول واعتراض

المهم أنه الدستور المؤقت الذى سيحكم مصر فى الفترة الانتقالية

التى ستشهد تكوين جمعية تأسيسية من جميع أطياف الشعب

لتكتب دستورا توافقيا دائما .. إن شاء الله

إعلان دستوري

رئيس الجمهورية المؤقت

بعد الاطلاع على البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة في الثالث من يوليو 2013 م.

وعلى الإعلان الدستوري الصادر في السادس من يوليو 2013 م.

قرر

(مادة 1)

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع.

(مادة 2)

السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر جميع السلطات.

(مادة 3)

يقوم النظام الاقتصادي على العدالة الاجتماعية، وأداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقًا للقانون، وإنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بالقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.

(مادة 4)

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك، بسبب الجنس أو الأصل أو النوع أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين.

(مادة 5)

لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة.

(مادة 6)

الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.

وللمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقًا لأحكام القانون.

(مادة 7)

حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، وتكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الشرائع السماوية.

(مادة 8)

حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحافة وما تنشره وسائل الإعلام محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور.

ويجوز استثناءً في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أو تُفرض على الصحف أو المطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بأغراض الأمن القومي، وذلك وفقًا للقانون.

(مادة 9)

العمل حق واجب وشرف لكل مواطن، وتكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة، ولا يجوز فرض أي عمل جبرًا إلا بمقتضى قانون.

(مادة 10)

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحًا، وذلك بناءً على إخطار ينظمه القانون.

وحق الاجتماع الخاص مكفول ودون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات الخاصة أو التنصت عليها.

وللمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات أو الأحزاب، وذلك على الوجه المبين في القانون.

ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديًا لنظام المجتمع أو سريًا أو ذا طابع عسكري.

ولا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.

(مادة 11)

للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقًا للقانون.

والملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، وذلك كله وفقًا للقانون.

حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.

(مادة 12)

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.

ولا يجوز إبعاد مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.

(مادة 13)

الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقًا للقانون، والحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.

(مادة 14)

العقوبة شخصية.

ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

(مادة 15)

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.

والتقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي.

ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

(مادة 16)

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون.

والقضاة مستقلون غير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة.

(مادة 17)

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

(مادة 18)

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.

ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.

(مادة 19)

القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ويحدد القانون واختصاصاته الأخرى.

(مادة 20)

تمارس الجهات والهيئات القضائية الاختصاصات الواردة في هذا الإعلان وفي القوانين القائمة، ولا يجوز تعديل القوانين المنظمة لشؤونها خلال مدة سريان هذا الإعلان الدستوري.

(مادة 21)

القوات المسلحة ملك الشعب، ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة.

(مادة 22)

ينشأ مجلس يسمى «مجلس الدفاع الوطني» يتولي رئيس الجمهورية رئاسته.

ويختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخد رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.

ويبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى.

(مادة 23)

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب ورعاية مصالحه واحترام القانون، وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات، واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لحماية البلاد، وذلك كله على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون.

(مادة 24)

يتولى رئيس الجمهورية إدارة شؤون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات والاختصاصات الآتية:

1- التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه.

2- إقرار السياسة العامة للدولة ومراقبة تنفيذها.

3- تمثيل الدولة فى الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء وتكون لها قوة القانون.

4- تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.

5- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون واعتماد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.

6- إعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الدفاع الوطني.

7- العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

8- السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، وله أن يفوض في أي من هذه الاختصاصات.

(مادة 25)

يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية:

1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقًا للقوانين والقرارات الجمهورية.

2- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.

3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.

4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية.

5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

6- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

7- عقد القروض ومنحها وفقًا لأحكام الدستور.

8- تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة ومصالحها وحماية حقوق المواطنين.

(مادة 26)

يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه. كما يصدر اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء؛ فإذا رتب ذلك على الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة رئيس الجمهورية.

(مادة 27)

يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون، ويكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب في استفتاء عام.

(مادة 28)

تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إصدار هذا الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستوري.

وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تشكيلها، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقادها وقواعد تنظيم العمل بها.

(مادة 29)

تعرض اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضوًا، يمثلون كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وترشيح كل جهة ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة.

ويتعين أن تنتهي اللجنة من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يومًا على الأكثر من ورود المقترح إليها، تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعي ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتشكيل اللجنة وتحديد مكان انعقادها، وتحدد اللجنة القواعد المنظمة لعملها والإجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعي حول التعديلات.

(مادة 30)

يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، ويقوم رئيس الجمهورية بالدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يومًا من هذا التاريخ لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز شهرين، وخلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية. وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بهذا الإعلان الإشراف الكامل على الاستفتاء.

(مادة 31)

تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعادًا آخر.

(مادة 32)

كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقي صحيحًا ونافذًا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الإعلان.

(مادة 33)

يُنشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل
فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة
تساند جيشها
الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره
فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونة

تحيا مصر
*********************************
إقرأ فى غير خضـوع
وفكر فى غير غـرور
واقتنع فى غير تعصب
وحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك

رابط هذا التعليق
شارك

ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع.

العبارة السابقة وحدها من المادة الأولي في هذا الإعلان الدستوي كافية لفرض ما يسمى بولاية الفقيه لو أردنا وضع قانون لتنظيم "تأجير العجل" أو "مراجيح مولد النبي" لوجب عرضه على المشايخ لأخذ رأيهم و موافقتهم.هذه العبارة هى التي صاغها الشيخ البرهامي و قال في لقاء إعلامي أنه إستدرج و إحتال على أعضاء اللجنة التأسيسية للأخذ بهذه الصياغة !

في دستور 71 و حسب تفسير المحكمة الدستورية فإن الفيصل هو وجود نص صريح قطعي الدلالة

مواطنين لا متفرجين


رابط هذا التعليق
شارك

(مادة 1)

أوافق الأستاذ عادل على رأيه فى أن عبارة

التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية

ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة

هى عبارة تؤدى فى النهاية إلى "ولاية الفقيه"

فالفقه الاسلامى هو مجهود بشرى يتأثر بالزمان والمكان وخلفية الفقيه والمجتهد

كما نجد عندنا الفقه الحنفى والشافعى والمالكى والحنبلى وبينهم اختلافات

وعبارة أهل السنة والجماعة تقصى الفقه الشيعى

ماذا لو أردنا استصدار قانون يخص المصريين الشيعة ؟

أم أن هذه "الأقلية" سيتم استئصالها ونزع أى حق من حقوقها

إن الدستور الجيد هو الدستور الذى يُكتب لحماية حقوق الأقليات

وليس الذى يحمى حقوق الأغلبية التى هى بطبعها "غالبة"

المواد من (3) إلى (5) لا تعليق لدى عليها

وساواصل التعليق على ما يليهن من مواد فى مداخلة قادمة إن شاء الله

نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل
فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة
تساند جيشها
الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره
فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونة

تحيا مصر
*********************************
إقرأ فى غير خضـوع
وفكر فى غير غـرور
واقتنع فى غير تعصب
وحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك

رابط هذا التعليق
شارك

دستور مصر 1882

لا ذكر لدين الدولة ,,, ولكن هناك ذكر للغتها:

مادة 17

اللغة الرسمية التي تستعمل في المجلس هي اللغة العربية وتحرير المحاضر والملخصات يكون بتلك اللغة.

------------

دستور مصر 1923

هنا ورد ذكر لدين الدولة علاوة على لغتها لأول مرة!

مادة 149

الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.

-----------

دستور مصر 1971

تم رفع مادة ذكر دين الدولة ولغتها من رقم 149 الى رقم 2 ... مع إضافة مبادئ الشريعة!

مادة 2

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع.

-----------

ظلت هذه الصياغة تقريبا قاسما مشتركا بين جميع الدساتير، أو مشاريع الدساتير المصرية بإستثناء دستور الوحدة مع سوريا عام 1958 الذي لم ينص على دين الدولة ... وعلى الرغم ان الشق الثاني من تلك المادة ( ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع ) لطالما أثار الكثير من الجدل الإجتماعي والقانوني، ومناط خلاف شديد بين نسبة ليست بسيطة من الناس بشكل عام، ونسبة من فقهاء القانون بشكل خاص، الا ان الرئيس الراحل (المؤمن) محمد أنور السادات ومن معه، رأوا ان هذا القدر من الجدل والخلاف لا يكفي، وسعى الى <<< النهضة >>> على طريقته الخاصة، فقام بعمل بعض الـــ "تعديلات" في أكثر من مادة بهذا الدستور، ومنها تلك المادة موضوع الحوار، والتي أصبح نصها بعد التعديل (الأولي) : "مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع" ثم قام بتعديلها مرة أخري لتصبح "المصدر الرئيسي للتشريع" خلال الاستفتاء على تعديل الدستور الذي اجراه يوم 22 مايو 1980، والمعروف ان هدفه بالأساس كان لتمرير تعديله للمادة 77 من الدستور والتي كانت تقيد مدة رئاسة الجمهورية بفترتين،يعني ببساطة الرجل رحمه الله أراد بوضع التعديلين في استفتاء واحد أن يخضع <<< الأغلبية المسلمة >>> لنوع من أنواع الإبتزاز العاطفي للتصويت بنعم لإطلاق فترات رئاسة الجمهورية، فحصل بآلية الإستغلال العاطفي للغالبية البسيطة، ما لم يكن يستطع أن يحصل عليه بالديموقراطية الصحيحة والحقيقة، وبذلك يكون نظام <<< الرئيس المؤمن >>> رحمه الله (وسامحه) أول من أرسى فعلاُ مسألة إستغلال العواطف الدينية لتحقيق أغراض سياسية ... وها نحن اليوم بصدد مشروع <<< تطوير >>> جديد رفع المادة من رقم 2 الى رقم 1 مع المزيد والمزيد من الإضافات والحشوات لتصبح:

(مادة 1)

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع.

ماشاء الله .. ماشاء الله ...

ها قد أصبحت اخيراً المادة الأولى !!!

المدهش حقاً اننى قد أتفهم مثل هذا النوع من الإهتمام بتلك المادة وتضخيمها و"تزويقها" أكثر وأكثر على مر تاريخنا المُعاصر اذا كانت أدت وتؤدي علاوة على " التوحد " بين المواطنين، قد أدت الى النهوض المتدرج الفعلي والملموس والحقيقي بـــ أخلاقيات وعادات وأفكار وسلوكيات وتعاملات <<< غالبية >>> الـــمـــواطــــنــــيـــــن على إخــــتــــلافـــــهــــــم، سواء بينهم وبين دولتهم بصفة عامة، أو بينهم وبين بعضهم بصفة خاصة ... اما عندما يكون الواقع المعاصر والمعاش يبرهن ويدلل بما لا يجعل مجال لأى جدال أو شك أن النتيجة عكسية بكل أسف، فمتى ستعي وتُدرك تلك <<< الغالبية >>> ان العلة أبداً ليست في إصابة تلك المادة بالتخمة والترهل، جراء عمليات التجميل (التشويه) المستمرة، وانما ببساطة شديدة في عاطفيتهم التي يساء تطويعها ولى عنقها لإستغلالها فيما لا يمت بالعواطف أو الروحانيات بأى صلة من قريب أو بعيد؟!؟!؟

تحياتي

تم تعديل بواسطة White heart

... أن واحدة من آساليب النُظم الديكتاتورية هى :

liberte_dexpression-28365515.jpg

وهى بكل أسف كانت ومازالت مٌنتشرة ومُستخدمة في بلدنا الحبيب وعلى كافة المستويات بلا إستثناء !

رابط هذا التعليق
شارك

لم أكن أنوى الرجوع إلى المادة الأولى

ولكنى رأيت - بعد مداخلة الفاضل وايتهارت - أن أشير إلى الآتى :

1) فلنجعل مناقشاتنا هنا تمهيدا لمناقشات آتية لا محالة

وأقصد مناقشات مشروع التعديلات الدستورية الذى ستخرجه الجمعية التأسيسية

2) أرجو من الفاضل وايت هارت بما له من مهارة وخبرة سابقة

تجميع روابط مناقشاتنا للدستور ومشاريع الدستور فى موضوع يصير مرجعا لنا

فى المناقشات المستقبلية إن شاء الله

3) عودة إلى ما أعتبره خطأ شائعا فى جميع الدساتير التى تتكلم عن "دين الدولة"

فى رأيى أنها عبارة بلا معنى .. فالدولة كيان "اعتبارى" لا دين له

وليست كيانا طبيعيا له دين .. يتعبد ويصلى ويصوم ويحج ويتصدق ويربى لحيته

ويرتدى الحجاب والنقاب ويتناول ويعترف بين يدى رجل دين

4) لا ضير من اتخاذ "مبادئ" الشريعة كمرجعية للتشريع "فمبادئ" كل الشرائع واحدة

ومقاصدها واحدة .. و"مبادئ" حقوق الانسان التى تبهر مجتمعات المثقفين

هى تفريعات وتفصيلات ل "مبادئ" الشرائع

نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل
فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة
تساند جيشها
الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره
فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونة

تحيا مصر
*********************************
إقرأ فى غير خضـوع
وفكر فى غير غـرور
واقتنع فى غير تعصب
وحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك

رابط هذا التعليق
شارك

وأنا أعترض على المادة الأولى التي أريد بوضعها بهذه الصورة "الطبطبة" على ظهر السلفيين.

المادة الأولي نصها كالآتي:

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع.

وبما أن المادة الأولي تنص على أن مبدأ "المواطنة" هو الأساس الذي يقوم عليه نظام الدولة فلا معنى لتحديد أن الإسلام دين الدولة، ولا حاجة لتحديد نوع مصادر القوانين والتشريعات وحصرها على مذهب مذاهب معينة.

لا أفهم معنى أن تكون القوانين والاحكام مرهونة ومستمدة بقواعد وادلة وقواعد اصولية معتبرة، أو مذاهب أهل السنة والجماعة تلك؟ ياترى مين من حقه يحدد إذا كانت هذه القاعدة أو الاصل هو المعتبر أم أن يكون الآخر هو المعتبر، أو أن يكون هذا المذهب أفضل من ذاك،

لاأفهم لماذا حشر الدين الاسلامي حشرا في قوانين وتشريعات مطلوب أن يخضع فيها الجميع لسلطانها، مصر يجب أن تكون بلدا حرا ديموقراطيا أو هكذا يدعون، فلماذا يأتون من الابواب الخلفية ليشوهوا فكرة الحرية والديموقراطية والمواطنة بمثل هذه النصوص الغريبة؟

يكفي أن تكون هكذا:

جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع.

--

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ}(11){اَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ}(12)وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ}(11)

new-egypt.gif

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله *** وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم
***************
مشكلة العالم هي أن الحمقى والمتعصبين هم الأشد ثقة بأنفسهم ، والأكثر حكمة تملؤهم الشكوك (برتراند راسل)
***************
A nation that keeps one eye on the past is wise!A
A nation that keeps two eyes on the past is blind!A

***************

رابط القرآن كاملا بتلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل برابط ثابت مع رابط للقراءة
***************
رابط
القرآن كاملا ترتيل وتجويد برابط ثابت مع رابط للقراءة
***************
رابط سلسلة كتب عالم المعرفة

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...