الأفوكاتو بتاريخ: 6 سبتمبر 2005 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 6 سبتمبر 2005 فيما يلى نص المادة 76 المعدلة, أما نص المادة 192 مكرر, فقد غير كلمة " إستفتاء" إلى كلمة " إنتخاب" عند الجديث عن إنتخابات الرئاسة. المادة 76 " ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر " . ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله . وللأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى أخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى ، أن ترشيح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب سياسى أن يرشح فى أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 ، وفقا لنظامه الأساسى. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه . وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :- 1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين . 2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز . 3- إعلان نتيجة الانتخاب . 4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص . 5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها. وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة . كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع. ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة . ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة. ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة . وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية. ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 6 سبتمبر 2005 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 6 سبتمبر 2005 أما المادة 192 مكرر, فهى تنص على: المادة 192 مكرر: تستبدل كلمة " الانتخاب " بكلمة " الاستفتاء " أينما وردت فى الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية". لاحظوا ركاكة الجملة, و كانها كتبت بالمقلوب. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Alshiekh بتاريخ: 7 سبتمبر 2005 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 7 سبتمبر 2005 وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى كيف يعين كل من الشخصيات التالية: رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس محكمة استئناف القاهرة أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا اقدم نواب رئيس محكمة النقض اقدم نواب رئيس مجلس الدولة طبعا الخمسة الآخرين ( شخصيات عامة مشهود لها بالحياد مثل سمير رجب او ابراهيم بك نافع او ابراهيم باشا سعدة او او ) فى ظل تشكيلة مجلسى الشعب والشورى ، يبقى عليه العوض فيهم. -- {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ}(11){اَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ}(12)وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ}(11) ذو العقل يشقى في النعيم بعقله *** وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم***************مشكلة العالم هي أن الحمقى والمتعصبين هم الأشد ثقة بأنفسهم ، والأكثر حكمة تملؤهم الشكوك (برتراند راسل)***************A nation that keeps one eye on the past is wise!AA nation that keeps two eyes on the past is blind!A***************رابط القرآن كاملا بتلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل برابط ثابت مع رابط للقراءة***************رابط القرآن كاملا ترتيل وتجويد برابط ثابت مع رابط للقراءة***************رابط سلسلة كتب عالم المعرفة رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 7 سبتمبر 2005 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 7 سبتمبر 2005 يظنون أن الشعب المصرى غبى. جميع من تشكلت منهم هذه اللجنة هم من إختيار الذراع التنفيذى للدولة, أى رئيس الجمهورية, أى المرشح الأول. همه فاكرين الهنود مصريين؟ أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Alshiekh بتاريخ: 7 سبتمبر 2005 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 7 سبتمبر 2005 جميع من تشكلت منهم هذه اللجنة هم من إختيار الذراع التنفيذى للدولة, أى رئيس الجمهورية, أى المرشح الأول. <{POST_SNAPBACK}> إذا كان الآمر كذلك ، فأنا لا أقبل هذا. وقل على النزاهة أو الشفافية السلام. -- {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ}(11){اَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ}(12)وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ}(11) ذو العقل يشقى في النعيم بعقله *** وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم***************مشكلة العالم هي أن الحمقى والمتعصبين هم الأشد ثقة بأنفسهم ، والأكثر حكمة تملؤهم الشكوك (برتراند راسل)***************A nation that keeps one eye on the past is wise!AA nation that keeps two eyes on the past is blind!A***************رابط القرآن كاملا بتلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل برابط ثابت مع رابط للقراءة***************رابط القرآن كاملا ترتيل وتجويد برابط ثابت مع رابط للقراءة***************رابط سلسلة كتب عالم المعرفة رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
احمد سعد بتاريخ: 7 سبتمبر 2005 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 7 سبتمبر 2005 احنا كلناها وخلاص المهم أنها لا تتكرر مرة أخرى احنا ورثنا كلام .. احنا تاريخنا كلام .. علشان ده لما تقول على طول أقول : (وبكام؟ ) ماهو حب؟ دبّرني.. وتاريخ ؟ فكرني وطريق؟ نورني.. ومصير؟ بصّرني.. ده أنا بقيت عربي .. من قبل ما ألقى اللي يمصرني.. انا انتمائي لأمتي .. ممسخرني! محسوبة في الأحزان علىّ وفي الفرح تنكرني! ياللي انتي لا أمّه ولا انتي أم .. فيه أم ماتعرفش ساعة الألم .. تضم! رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أبو حميد بتاريخ: 8 سبتمبر 2005 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 8 سبتمبر 2005 كل من يقرأ هذه المادة يمكنه أن يعرف أنها لا تصلح لأن تكون مادة بالدستور لأنها مليئة بالتفاصيل كأنها مادة بالقانون ويمكنه أيضا أن يتوقع نيه من ألفها بالتزوير لمنعه الطعن في قرارات اللجنة وأعطائها سلطات إلهية ""وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ"" عالم لا تستحي مفيش حياة إلا عند غيرك تعيش في خيره ويعيش في خيرك "فؤاد حداد" رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Sherief AbdelWahab بتاريخ: 10 سبتمبر 2005 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 10 سبتمبر 2005 أما المادة 192 مكرر, فهى تنص على:المادة 192 مكرر: تستبدل كلمة " الانتخاب " بكلمة " الاستفتاء " أينما وردت فى الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية". لاحظوا ركاكة الجملة, و كانها كتبت بالمقلوب. <{POST_SNAPBACK}> هذه نقطة شديدة الخطورة أردت مناقشتها منذ فترة .. وأحتاج فيها لآراء الجميع.. كيف يصاغ القانون ؟ باعتبار أن سيد القوانين في أي بلد هو الدستور .. بل للدقة .. كيف يصنع القانون عموماً؟ وليس فقط كيف يصاغ نصاً ولغة وعبارة؟ هل يمر بأعضاء مجلس الشعب ؟ هل من يقرأ القانون ويناقشه هم أعضاء اللجنة التشريعية في المجلس الموقر فقط ، أم أنه "يأخذ لفة" عند الباقين الذين لا يعرف بعضهم ما هو أكثر من فك الخط؟ خلص الكلام Sherief El Ghandour<br /><br />a furious Egyptian رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 10 سبتمبر 2005 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 10 سبتمبر 2005 فى ظل دستور 1923, أى قبل ثورة الكاكى, كان البرلمان المصرى يتكون من مجلسين: مجلس الشيوخ, و يعادل مجلس اللوردات فى إنجلترا, و يم إنتخاب معظمه, كا أن الملك كان له حق ترشيح بعض الشخصيات العامة لكى يصبحوا أعضاءًً بالمجلس. و مجلس النواب, و كان يتم إختيار جميع أعضائه بالإنتخاب ( الإقتراع السرى) و قد أتبع النظام المصرى نظاما دستوريا متعدد الأحزاب, يعطى لزعيم الحزب الفائز بأغلبية مقاعد مجلس النواب, الحق فى تشكيل الوزارة التى يصبح رئيسها. و كان أختيار الوزراء دائما ممن نجحوا فى الإنتخابات فى المجلسين, عدا وزارة الحربية. و فى حالة عدم فوز حزب واحد بالأغلبية العادية( أكثر من 50% ) فإنه كان من الممكن تأليف وزارة إئتلافية, بحيث يشارك فيها حزبين, و يكون رئيس الوزراء رئيس الحزب الذى حصل على اًلأصوات, كما يصبح زعيم الحزب الآخر نائبا لرئيس الوزراءو أو وزيرا للداخلية. و عملية صناعة القانون فى الماضى, و فى الوقت الحالى, هى عملية معقدة, سوف اشرحها فى مقال مستقل سوف أنشره فى باب القوانين و القضايا, و تقبلوا تحياتى. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 11 سبتمبر 2005 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 11 سبتمبر 2005 إستجابة لسؤال الأخ العزيز شريف عبد الوهاب, سوف اعرض الرد هنا, كما ساضعه للحفظ فى المستقبل فى باب القوانين و القضايا, و إيكم الرد: صناعة القوانين تحتاج كل دولة لجهاز مهمته إصدار القوانين, و هذا الجهاز هو أحد أجهزتها أو سلطاتها الثلاثة الأساسية المكونة للدولة , و هى: السلطة التشريعية السلطة القضائية السلطة التنفيذية. و تنص دساتير معظم دول العالم عى فصل سلطات هذه الهيئات عن بعضها البعض, أى عدم إخضاع سلطة إحدى هذه الهيئات , تحت سيطرة سلطة أخرى, و حيث أن هذا المطلب المنصوص عليه فى كل دساتير العالم هو مطلب حميد, إلا أنه فى الواقع لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع, و لكن ذلك سيكون موضوعا مستقلا إذا رغب القراء أن أكتب فيه. نعود إلى صناعة القانون. القانون هو وسيلة من وسائل تحقيق رغبات مجموع الشعب, و المحافظة على بنيانه الإجتماعى, و تامين حياة أفراده, و حماية إستقلال أرضه. و القانون يحدد الحقوق و الواجبات, و يحدد , فى الوثيقة التى نسميها الدستور, إسم الدولة و شكل نظامها, و عناصر حكمها, و الملامح الأساسية لرغبات المواطن, و مطالبه, و سبل تحقيق العدالة, و حماية حرية الفرد. إذن, عندما نتكلم عن الدستور, فإنه يمكن وصفه بأنه " أب القوانين", و لكنه لا يزال " قانونا" مثل بقية القوانين, و يخضع لجميع قواعد صناعة القانون, او تعديله, أو إلغائه. و الفرق الوحيد بين القانون العادى ,و الدستور و هو أن الدستور, بالإضافة إلى جميع خطوات صناعة القانون المطلوبة( عملية التشريع) فإن الدستور يحتاج لموافقة الشعب كله عليه فى إستفتاء عام. نبدأ بالخطوة الأولى فى صناعة القانون: لا يصنع القانون من فراغ, بل يكون هناك دائما سببا, و داعيا, لإصدار قانون, أو إستبداله, أو تغيير بعض فقراته, أو إدماجه فى قوانين أخرى. و الجهة التى لها حق صناعة القانون, هى الهيئة التشريعية فى الدولة. و قبل ثورة 1952 , كان المجلس التشريعى المصرى يطلق عليه إسم " البرلمان المصرى,", وكان يتكون من مجلسين على الغرار الإنجليزى, وإن كانت التسمية قد جاءت على الغرار الأمريكى. فالمجلس " الأدنى" و الذى يقابل " مجلس العموم اللإنجليزى, كان يسمى " مجلس النواب" أما المجلس الأعلى والذى يقابل " مجلس اللوردات" الإنجليزى فقد كان إسمه " مجلس الشيوخ" و نظرا لأن هذا المقال ليس درسا فى التاريخ, فسأكتفى بالكلام عن الحاضر. تتكون الهيئة التشريعية فى مصر من مجلسين: 1- مجلس الشعب, و يعادل مجلس النواب 2- مجلس الشورى. و لا أدرى يعادل ماذا, فهو مجلس فريد من نوعه, و أعرف هويته. و يتم إختيار أعضاء مجلس الشعب بطريق الإقتراع السرى. و قد تم تخصيص الباب الثانى من الدستور لشرح السلطة التشريعية, و إختصاصاتها, فى المواد من 86 الى 136. و دور " مجلس الشعب " فى صناعة القانون يمكن تلخيصه بأنه الجهة التى توافق على مشروعات القوانين, و تصوت عليها ثم تصدر ( بعد عرض الصورة النهائية على مجلس الشورى لإستطلاع الرأى,) الموافقة النهائية, التى يتم بعدها تصديق الرئيس على المشروع, الذى يصبح قانونا منذ تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية. و يمكن فهم بعض ميكانيكيات صناعة القانون بالإطلاع على بعض مواد الدستور. و اليكم بعضها: المادة 109 لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين. المادة 110 يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك. المادة 111 كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية في نفس دور الانعقاد. المادة 112 لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. المادة 113 إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا وأصدر. إذن, و لتبسيط الموضوع, كيف يبدأ القانون؟ الرد: أى عضو فى مجلس الشعب يمكنه التقدم بمشروع قانون تحتاج إليه البلاد لصالح الشعب . كما أن الوزراء, اثناء تأدية واجباتهم, تقابلهم عقبات و ظروف, و معوقات, تتطلب تعديل, أو تغيير قانون, إو الإضافة إلى قانون موجود. و لرئيس الجمهورية, رغم أنه ليس عضوا بالمجلس, إلا إنه رئيس الدولة على كل حال, فإنه يمكنه إقتراح قوانين. بل أن من حق رئيس الجمهورية, فى غياب مجلس الشعب, أن يصدر قرارات جمهورية لها قوة القانون, و لكن هناك شروط أخرى يجب توافرها , و منها عرض هذه القرارات على المجلس بعد عودته من الإجازة, لأخذ موافقته عليها. نعود إلى صناعة القانون. متى تقدم العضو المستقل, أو ممثل المعارضة, أو الوزير المختص, بمسودة مشروع القانون( و يسمى المشروع المقدم من غير الحكومة, " مشروع خاص"), تتم قراءة ملخص هذه هذه المسودة على المجلس بأكمله, و تسمى هذه المرحلة: القراءة الأولى بعد ذلك تخصص جلسة أخرى لمناقشة المشروع بقانون مناقشة عامة, أى مناقشة الهدف منه, و فايدته, و جدواه. فإذا نال هذا المشروع موافقة مبدئية, و كان مقدما من عضو بالمجلس و ليس وزيرا, يتم تشكيل جنة من المجلس للنظر فى المشروع, ثم يعرض المشروع على المجلس مرفقا بتوصيات اللجنة الخاصة. يتم بعد هذا مناقشة كل مادة على حدة, إلى أن تتم الموافقة العامة على المشروع. يحال بعد ذلك المشروع غلى لجنة الصياغة, التى تضعه فى قالب قانونى, و بعد ذلك تأتى مرحلة التصويت النهائى بعد القراءة الثانية. متى نال مشروع القانون موافقة الأغلبية المنصوص عليها فى الدستور, يحال المشروع, كما ذكرت للحصول على موافقة رئيس الحمهورية, الذى يمكنه إقتراح تعديلات فيه, او حتى رفضه, ثم يعاد مرة أخرى إلى المجلس. متى وافق رئيس الجمهورية على المشروع, فإنه يصبح قانونا إبتداءً من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية. هذه هى رحلة القانون من مجرد فكرة, إلى أن تصبح قانونا نلزما للجميع, و تطبقه المحاكم, و تقوم السلطة التنفيذية بالتنفيذ أحكام المحاكم طبقا للقانون. تحياتى. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان