الأفوكاتو بتاريخ: 11 سبتمبر 2005 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 11 سبتمبر 2005 صناعة القوانين تحتاج كل دولة لجهاز مهمته إصدار القوانين, و هذا الجهاز هو أحد أجهزتها أو سلطاتها الثلاثة الأساسية المكونة للدولة , و هى: السلطة التشريعية السلطة القضائية السلطة التنفيذية. و تنص دساتير معظم دول العالم عى فصل سلطات هذه الهيئات عن بعضها البعض, أى عدم إخضاع سلطة إحدى هذه الهيئات , تحت سيطرة سلطة أخرى, و حيث أن هذا المطلب المنصوص عليه فى كل دساتير العالم هو مطلب حميد, إلا أنه فى الواقع لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع, و لكن ذلك سيكون موضوعا مستقلا إذا رغب القراء أن أكتب فيه. نعود إلى صناعة القانون. القانون هو وسيلة من وسائل تحقيق رغبات مجموع الشعب, و المحافظة على بنيانه الإجتماعى, و تامين حياة أفراده, و حماية إستقلال أرضه. و القانون يحدد الحقوق و الواجبات, و يحدد , فى الوثيقة التى نسميها الدستور, إسم الدولة و شكل نظامها, و عناصر حكمها, و الملامح الأساسية لرغبات المواطن, و مطالبه, و سبل تحقيق العدالة, و حماية حرية الفرد. إذن, عندما نتكلم عن الدستور, فإنه يمكن وصفه بأنه " أب القوانين", و لكنه لا يزال " قانونا" مثل بقية القوانين, و يخضع لجميع قواعد صناعة القانون, او تعديله, أو إلغائه. و الفرق الوحيد بين القانون العادى ,و الدستور و هو أن الدستور, بالإضافة إلى جميع خطوات صناعة القانون المطلوبة( عملية التشريع) فإن الدستور يحتاج لموافقة الشعب كله عليه فى إستفتاء عام. نبدأ بالخطوة الأولى فى صناعة القانون: لا يصنع القانون من فراغ, بل يكون هناك دائما سببا, و داعيا, لإصدار قانون, أو إستبداله, أو تغيير بعض فقراته, أو إدماجه فى قوانين أخرى. و الجهة التى لها حق صناعة القانون, هى الهيئة التشريعية فى الدولة. و قبل ثورة 1952 , كان المجلس التشريعى المصرى يطلق عليه إسم " البرلمان المصرى,", وكان يتكون من مجلسين على الغرار الإنجليزى, وإن كانت التسمية قد جاءت على الغرار الأمريكى. فالمجلس " الأدنى" و الذى يقابل " مجلس العموم اللإنجليزى, كان يسمى " مجلس النواب" أما المجلس الأعلى والذى يقابل " مجلس اللوردات" الإنجليزى فقد كان إسمه " مجلس الشيوخ" و نظرا لأن هذا المقال ليس درسا فى التاريخ, فسأكتفى بالكلام عن الحاضر. تتكون الهيئة التشريعية فى مصر من مجلسين: 1- مجلس الشعب, و يعادل مجلس النواب 2- مجلس الشورى. و لا أدرى يعادل ماذا, فهو مجلس فريد من نوعه, و أعرف هويته. و يتم إختيار أعضاء مجلس الشعب بطريق الإقتراع السرى. و قد تم تخصيص الباب الثانى من الدستور لشرح السلطة التشريعية, و إختصاصاتها, فى المواد من 86 الى 136. و دور " مجلس الشعب " فى صناعة القانون يمكن تلخيصه بأنه الجهة التى توافق على مشروعات القوانين, و تصوت عليها ثم تصدر ( بعد عرض الصورة النهائية على مجلس الشورى لإستطلاع الرأى,) الموافقة النهائية, التى يتم بعدها تصديق الرئيس على المشروع, الذى يصبح قانونا منذ تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية. و يمكن فهم بعض ميكانيكيات صناعة القانون بالإطلاع على بعض مواد الدستور. و اليكم بعضها: المادة 109 لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين. المادة 110 يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك. المادة 111 كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية في نفس دور الانعقاد. المادة 112 لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. المادة 113 إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا وأصدر. إذن, و لتبسيط الموضوع, كيف يبدأ القانون؟ الرد: أى عضو فى مجلس الشعب يمكنه التقدم بمشروع قانون تحتاج إليه البلاد لصالح الشعب . كما أن الوزراء, اثناء تأدية واجباتهم, تقابلهم عقبات و ظروف, و معوقات, تتطلب تعديل, أو تغيير قانون, إو الإضافة إلى قانون موجود. و لرئيس الجمهورية, رغم أنه ليس عضوا بالمجلس, إلا إنه رئيس الدولة على كل حال, فإنه يمكنه إقتراح قوانين. بل أن من حق رئيس الجمهورية, فى غياب مجلس الشعب, أن يصدر قرارات جمهورية لها قوة القانون, و لكن هناك شروط أخرى يجب توافرها , و منها عرض هذه القرارات على المجلس بعد عودته من الإجازة, لأخذ موافقته عليها. نعود إلى صناعة القانون. متى تقدم العضو المستقل, أو ممثل المعارضة, أو الوزير المختص, بمسودة مشروع القانون( و يسمى المشروع المقدم من غير الحكومة, " مشروع خاص"), تتم قراءة ملخص هذه هذه المسودة على المجلس بأكمله, و تسمى هذه المرحلة: القراءة الأولى بعد ذلك تخصص جلسة أخرى لمناقشة المشروع بقانون مناقشة عامة, أى مناقشة الهدف منه, و فايدته, و جدواه. فإذا نال هذا المشروع موافقة مبدئية, و كان مقدما من عضو بالمجلس و ليس وزيرا, يتم تشكيل جنة من المجلس للنظر فى المشروع, ثم يعرض المشروع على المجلس مرفقا بتوصيات اللجنة الخاصة. يتم بعد هذا مناقشة كل مادة على حدة, إلى أن تتم الموافقة العامة على المشروع. يحال بعد ذلك المشروع غلى لجنة الصياغة, التى تضعه فى قالب قانونى, و بعد ذلك تأتى مرحلة التصويت النهائى بعد القراءة الثانية. متى نال مشروع القانون موافقة الأغلبية المنصوص عليها فى الدستور, يحال المشروع, كما ذكرت للحصول على موافقة رئيس الحمهورية, الذى يمكنه إقتراح تعديلات فيه, او حتى رفضه, ثم يعاد مرة أخرى إلى المجلس. متى وافق رئيس الجمهورية على المشروع, فإنه يصبح قانونا إبتداءً من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية. هذه هى رحلة القانون من مجرد فكرة, إلى أن تصبح قانونا نلزما للجميع, و تطبقه المحاكم, و تقوم السلطة التنفيذية بالتنفيذ أحكام المحاكم طبقا للقانون. تحياتى. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Sherief AbdelWahab بتاريخ: 11 سبتمبر 2005 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 11 سبتمبر 2005 تحية حارة لأستاذنا الأفوكاتو على إثارة فكرة سبق للعبد لله طرحها في موضوع المادة السادسة والسبعين.. صناعة القوانين أمر في منتهى الخطورة ، خاصة بمقارنة المفروض ، ما شرحه العزيز الأفوكاتو ، بالواقع .. اسمحوا لي بطرح مجموعة من الأسئلة على طريقة مسودة برنامج الكمبيوتر.. بما أن العضو في المجلس الموقر ، وهو جزء لا يتجزأ من هذه الصناعة ، بحكم أنه مختار من قبل شريحة من الشعب لتمثيله في المجلس الموقر ، يفترض به المشاركة مرتين في مناقشة وصياغة القانون .. هل العضو على وعي بالدور التشريعي للنائب؟ إذا كان الجواب بنعم.. هل العضو على معرفة بالشأن العام ، معرفة وفهم وليس معرفة والسلام عليكم ، حيث أن رأي فاهمين بالشأن العام مهم جداً بجانب رأي التقنيين القانونيين ورأي التقنيين في شأن موضوع القانون؟ (من الممكن أن نجد أعضاء يناقشون قانوناً لتنظيم الهيئات الرياضية ، ونسمع من بعضهم في التليفزيونات أن رؤساء الأندية لا ينتخبون في الوقت الحالي.. مثلاً)! إذا كان الجواب بنعم .. هل العضو يحضر الجلسات التي يناقش فيها مشروع القانون، سواء الأولى أو الثانية؟ إذا كان الجواب بنعم .. هل يعير هذا الموضوع التفاتاً من الأصل؟ إذا كان جواب هذا السؤال ، أو السؤالين السابقين عليه بلا ، فمن الطبيعي أن تكون القوانين عك في عك ، فالمشرع أو عضو لجنة الصياغة ليس لديه إلا صوت مقترح القانون فقط وصوته ، ليس لديه تعدد في الرؤى ولا فكر مستقبلي لدى صانع القرار ولا من يصوتون عليه.. وإذا كان جواب السؤال الأول بلا .. فالحل هو أن تكون هناك حملة حقيقية ، لتوعية الناخب ، ومن ثم البيه المرشح لعضوية مجلس الشعب بكل أدواره ، والتي لا تتضمن اللف على الوزراء في المجلس الموقر من أجل توقيع أو تأشيرة.. ماذا وإلا .. سيستمر التهريج ، ويعشش اليأس ، ويقول الكل : خلص الكلام Sherief El Ghandour<br /><br />a furious Egyptian رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 11 سبتمبر 2005 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 11 سبتمبر 2005 هل عرفتم الآن لماذا تصر الحكومات الشمولية على إعطاء نسبة 50 % من مقاعد المجلس النيابى, للعمال و الفلاحين؟ لا يعنى هذا أن العمال و الفلاحين ليسوا أذكياء, و لكن طبيعة نشاطاتهم لا توفر لهم المعرفة الكافية لفهم دورهم فى صناعة القانون. لهذا, نجد أن القوانين, التى يتم تفصيلها لمذاق السلطان, يتم تمريرها كما هى, حتى بأخطائها الإملائية, و اللغوية, و العبارات الإنشائية, التى تسبح ليلا و نهارا بحمد رئيس الدولة. إن القوانين الصادرة فى مصر خلال نصف القرن الماضى إمتازت بالركاكة, و التضارب, و الغموض, و الفجوات, و التكرار, و التنازع. ولم يخلو الدستور من هذه السقطات, فقد ذكرت لكم بعضها من قبل على سبيل المثال. عندما يتكون المجلس النيابى من قوم يقدرون مسئولية موقعهم, و لديهم وعى سياسى كافى, و قدر معقول من الثقافة العامة, و يتم إختيارهم بأمانة لكى يعبروا عن أمانى الشعب الحقيقية, عندئذ, ستتحسن عملية صناعة القانون فى مصر. تحياتى. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان