الأفوكاتو بتاريخ: 11 سبتمبر 2005 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 11 سبتمبر 2005 تعقيبى على المادة 76 من الدستور المصرى الصادر عام 71, و الذى تم تعديل مادتين منه فى بداية عام 2005 وأثناء عرض نص المادة 76 من الدستور, ساتوقف عند بعض بنودها, للتعقيب عليها. و لن أعرض المادة كما تم طبعها, بل سأقسمها إلى أقسام (بنود) قصيرة, يمكن التعقيب عليها , ثم الإستطراد: تنص المادة 76 المعدلة على الآتى: المادة 76 " ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر " ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعليق على الفقرات السابقة: قصد بهذا الجزء من المادة تعجيز أى مرشح مستقل فى أن يتقدم للمنافسة فى سباق رئاسة الجمهورية, و جعل قبول ترشيحه من المستحيل. و قد نقول أن هذا مطلب معقول , gتتبين جدية الشخص الذى يرغب فى الترشيح لpكم مصر, و لكن الفترة الزمنية التى تركها الذين فصلوا التعديل لحين بدأ ألإنتخاب, تجعل من المستحيل لأى شخص مستقل ( أو غير مستقل), حتى لو كان سوبرمان, أن يحصل على كل هذه ( التأييدات), المطلوبة من كل هؤلاء الوارد ذكرهم فى الفقرات السابقة, فى خلال الفترة الهزيلة التى تعمد ترزية تفصيل المادة بجعلها قصير عمدا, حتى تصبح تعديزا. و لكن الأدهى أن الشخص الذى سيلتزم بهذه المطالب, سيجد أنه , بعد كل الجهد المطلوب, أنه ليس مستوفيا النصاب, فبعملية حسابية بسيطة, دعونا نجمع الآتى: 65 عضوا من مجلس الشعب + 25 عضوا من مجلس الشورى+( 10 أعضاء من 14 مجلس محلى = 140) من المجالس الشعبية, يكون المجموع : 230 مؤيدا, فإذا حققت الحد الأدنى المطلوب من كل فئة, فعليك تسول 20 صوتا أخرى حتى تستمنل النصاب, و :ان عملية التعجيز لم تكن كافية. أما عجب العجاب هو أن التزكية المطلوبة للمستقل, يجب أن تأتى من آخر قوم يمكن أن يمنحوا تزكية له, حيث أنهم أعضاء فى مجالس نيابية و بلدية يسيطر عليها أجراء الحزب الحاكم, و الذين, حتى لو لم يكونوا أعضاءا فى الحزب, إلا أن ولاءهم الأول له و لرئيسه., ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وللأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى أخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى ، أن ترشيح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب سياسى أن يرشح فى أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 ، وفقا لنظامه الأساسى. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعليق على هذه الفقرة: لم أفهم الغرض من هذا الإستثناء, فلا يوجد مايبرره, و لا تتضمن الدساتير عادة أمورا إستثنائية, يجرى العمل بها مرة واحدة, فطبيعة الدساتير هى التظيم العام, و الإستمرارية.و النصوص المؤقتة تاتى عادة فى قوانين خاصة, و ليس فى الدستور, و يسمى الإنجليز هذه الشروط المؤقتة Laws" Sunset”. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من: · رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، · وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، · وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، · واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، · واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، · وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، · يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب · ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، · ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه . · وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى: 1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين . 2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز . 3- إعلان نتيجة الانتخاب . 4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص . 1- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعقيب على هذه الفقرة: هنا لنا وقفة لكى نناقش جزء الفقرة الخاصة بإختيارالأعضاء الذين يشغلون مناصب قضائية, ثم الفقرة التى تتحدث عن: "وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد "، فبالنسبة للذين يشغلون مناصب قضائية, فأن الدستور الذى يفترض فيه أنه يفصل بين السلطات, جعل تعيين جيع أعضاء السلك القضائى بأمر من الجهة التنفيذية ,فرغم أن المادة 166 تنص على إستقلاب السلطة القضائية, فإنه طبقا لنص المادة 143, " يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين, و العسكريين, و الممثلين السياسيين, و يعزلهم على الوجه المبين فى القانون. كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين" ثم نأتى إلى كبرى الكبائر, حيث تنص المادة 173 من الدستور على: " يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية, و يبين القانون طريقة تشكيله و إختصاصاته, و قواعد سير العمل فيه, و يؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية" و أعتقد أنه ليس لدى حاجة للتعليق على هذه المادة. و الآن, ندعونا ننظر إلى من سوف يختار الشخصيات العامة الخمسة الذين تتضمنهم" لجنة إلإنتخابات الرئاسية" * أعضاء مجلس الشعب الذين ينتمى معظمهم للحزب الوطنى, * أعضاء مجلس الشورى الذى تم تعيين معظم أعضائه بمعرفة رئيس الحزب الوطنى, فكيف بالله عليكم ندعى أن هؤلاء سينتقون أعضاءا محايدين؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتصدر ( اللجنة) قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة . كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعليق على هذه الفقرة: ليس لدى إعتراض على أغلبية 7 من 10, و لكن ما تلى ذلك فهو كارثة و إحتقار للفكر القانونى, و مفهوم العدالة. قالقضاء, بعد تجريده من أهم قواعد وجوده, وهو حق الإعتراض, و حق النقض, يجعل نظرية القانون فى مصر أضحوكة كبيرة, فكيف نعطى مثل هذه اللجنة التى شكلت لغرض واحد واضح, و من عناصر تتضمن شخصيات غير قضائية مكونة هيئة هلامية يسميها الإنجليز” Ad hock Committee" , , سلطات تفوق سلطات محكمة النقض؟ يل تفوق أيضا سلطات المحكمة الدستورية العليا؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعليق على هذه الفقرة: خصص لكل لجنة قاض واحد, فإذا نظرنا إلى عدد الأفراد الذين لهم حق الإنتخاب, و قسمناهم على عدد القضاة, لوجدنا, كما نشرت بعض الإحصائيات, أن لجان الإنتخابات تحتاج على الأقل ثلاثة أيام للنظر بجدية فى نزاهة الإنتخاب. و قد نشر الكثير فى هذا الشأن, و سأكتفى بما نشر فى المنتديات لتغطية هذه الفقرة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة. ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة . وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية. ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و إلى هنا ينتهى تعقييى على أحكام المادة 76 من دستور عام 71 المعدل بمعرفة رئيس الجمهورية فى عام 2005. و تقبلوا تحياتى. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان