KANE بتاريخ: 25 ديسمبر 2005 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 25 ديسمبر 2005 متي يصدر حكم مع ايقاف التنفيذ؟ وهل يكون لأسباب انسانيه؟ أم أن بعض القضايا بالفعل تكون عقوبتها بهذا الشكل؟ "نحن شعب ينتحر -بمزاجه- إنتحاراً جماعياً ببطء كين ~~~~~ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : "انها ستكون سنون خداعات .. يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن .. ويكذب فيها الصادق .. ويصدق فيها الكاذب .. وينطق فيها الرويبضة .. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله ؟ قال : الرجل التافه يتكلم فى أمر العامة ~~~~~ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا (41) يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا (42){النساء} رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 25 ديسمبر 2005 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 25 ديسمبر 2005 عزيزى الأخ كين, لفائدة بقية الأخوة الزملاء, سأورد ردا مفصلا لهذا السؤال فى خلال يوم واحد. تحياتى. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 26 ديسمبر 2005 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 26 ديسمبر 2005 (معدل) الرد على سؤال الأخ كين: نلاحظ, عند قراءة أحكام قضائية أن هناك تفاوت كبير بين الحكم فى قضية, و حكم أقسى أو أخف فى قضية مماثلة. قد يمكن شرح أسباب الإختلاف البسيط بين الحكمين على ضوء " مبدأ تفريد العقوبة" الذى سأشرحه فى الفقرة التالية, و لكن عندما يكون الخلاف أو التباين صارخ, فإن هذا يكون من أحد أسباب إستئناف الحكم, أو نقضه. و مبدأ " تفريد العقوبة" الذى يطبق فى معظم دول العالم, يعترف باختلاف الظروف المصاحبة للفعل المُجرّم, كما يفترض التباين بين الأفراد, من حيث السن, أو الذكاء, أو القوة البدنية, أو حتى الجنس( و ليس الجنسية).كا أن المبدأ يسمح بتخفيف العقوبة الأصلية, أو تغليظها طبقا للظروف المخففة, او المشددة. لهذا, يتضمن قانون العقوبات المصرى عدة عقوبات يمكن توقيعها على المذنب, طبقا لجدول معين, يخص كل جريمة, بعقوبة معينة. و العقوبة الموصوفة يكون محددا لها حد أقصى, و حد أدنى, و فى بعض الجرائم, يسمح قانون الغقويات بتطبيق أكثر من عقوبة واحدة, مثل الحبس, مع الغرامة مثلا. و لكن فى جميع الحالات, يجب على القاضى تطبيق مبدأ " تفريد العقوبة" أى الأخذ فى الحسبان الظروف المخففة, و المشددة, و سن, و جنس المذنب, و ماضيه الجنائى, و حالته العقلية, و يمكن أن أشرح أى من هذه الأمور فى مقال مستقل لمن يريد ذلك. هذا, و قد هاجم عديد من خبراء علم العقاب توقيع عقوبة السجن فى حالات يكون توقيع هذه العقوبة فيها غير مناسب, أو مستحب. و تتخلص معارضتهم فى الآتى: 1- يرى البعض أن عقوبة السجن هى عقوبة مركبة, و رغم أن الحرمان من الحرية هو فى حد ذاته عقوبة, إلا أن تطبيق هذه العقوبة يعرض المسجون لأخطار لم تكن فى قصد القاضى عند توقيعها, فالمسجون عادة يكون تحت رحمة أشخاص غلاظ القلب, يجعلون من حياة السجين جحيما, قد يؤدى بعض الأحيان إلى إنتحار السجين, كذلك, فإن حبس السجين فى جريمة بسيطة يجعله الطرف الضعيف للمجرمين العتاة, الذين يعتدون عليهم, وعلى ممتلكاتهم, و شرفهم. 2- تكون العقوبة أحيانا عقابا للأسرة بأكملها , فضلا عن كونها عقابا للمسجون حيث أن السجين لن يمكنه إعالة أسرته أثناء تواجده فى السجن, و فى بعض الدول المتحضرة , تصرف الحكومة إعانة لأسرة المسجون التى ليس لها عائل سواه, و لكن ذلك ليس متوفرا فى بلاد مثل مصر, و بقية دول العالم الثالث. 3- عقوبة السجن قد تدفع المسجون فى تهمة بسيطة, الذى يختلط بمن إرتكبوا جرائم خطيرة, لكى يصبح تلميذا جيدا فى عالم الإجرام, و بذا , تفقد العقوبة أحد مبرراتها, وهى تقويم المذنب. 4- عادة, تغلق سبل العيش أبوابها فى وجه المسجون بعد الإفراج عنه, و لا يجد سوى الجريمة , مصدرا لقوته. و لهذا تكثر عودة السجناء إلى السجن. لهذه السباب, أدخلت بعض الدول المتقدمة عدة بدائل لعقوبة السجن,( و ساذكر فيما بعد بعض المطبق منها حاليا فى مصر) و هى: 1- تأجيل توقيع العقوبة لمدة سنة, 2- الحبس مع إيقاف التنفيذ. 3- الحبس فى سجن مفتوح 4- الحبس الدورى 5- الغرامة 6- العمل الإجبارى فى الخدمة العامة 7- الإلتحاق الإجبارى بمؤسسة تأهيلية 8- الإلتحاق, و الحصول على شهادة بأداء دراسة فى أضرار الخمر, و المخدرات 9- أمر بالرد 10- أمر بالتعويض السخى 11- سحب رخصة القيادة. 12- سحب, أو إلغاء ترخيص العمل المهنى. و العقوبات التى توجد فى قانون العقوبات المصرى , كبديل , أو بالإضافة إلى عقوبة الحبس البسيط, أو السجن, أو السجن المشد د,هى كالآتى: 1- الحبس مع إيقاف التنفيذ. يحكم القاضى أو بعقوبة الحبس المنصوص عليها فى القانون, و لكن لإعتبارات إنسانية’ ( مثل عدم إرتكاب جريمة سابقة, صغر السن, المرأة التى لديها أطفال صغار ترعاهم ... الخ ) يوقف تنفيذ هذه العقوبة لمدة تزيد عن المدة المحكوم بها, و لكن إذا ارتكب المحكوم عليه بهذه العقوبة جريمة أخرى خلال فترة الإيقاف, فإنه ملزم بتنفيذ العقوبة الموقوفة, فضلا عن تنفيذ العقوبة المستحقة على الفعل اللاحق. 2- الغرامة يحكم القاضى أو الماجيستريت بالغرامة فى الحالات التى يرى أنها بديل مناسب لعقوبة الحبس, و تكون الغرامة هنا رادعة, و لكنها تسمح لمتلقيها أن يستكمل عمله الذى يدر عليه دخلا يسمح, 3- أمر بالرد: إذا حصل شخص على أشياء مسروقة, فإن المحكمة يمكنها أن تامره برد الشيئ المسروق إلى صاحبه, بدون توقيع عقوبة عليه, إذا كان قد حصل عليها بحسن نية. 4- أمر بالتعويض . قد تامر المحكمة بدفع مبلغ تعويض كبير, بدلا من سجن الشخص الذى سبب تلف, أو أضرار للغير, مثل الطبيب, أو مدير شركة مالية, أو صاحب مصنع مهمل. 5- أمر بالإزالة: و ذلك فى حالات البناء بدون ترخيص, أو بناء على أرض الغير, أو الإضافى الغير مشروعة لعقار... الخ 6- سحب رخصة القيادة. قد يأمر القاضى بسحب ترخيص القيادة من قائد السيارة المخموربحيث لم لم تؤدى قيادته إلى أضرار مادية أو جسمانية للغير, و يكون سحب الرخصة رادعا لشخص يعتمد على القيادة كمصدر لرزقه, لهذا سمح القانون بتخفيض مدة إيقاف الترخيص. 5- سحب الترخيص المهنى: فى حالات الخطأ المهنى الجسيم, يمكن للمحكمة أن تلغى ترخيص المهنة, أو أيقاف هذا الترخيص لمدة, قصيرة أو طويلة, و ذلك طبقا لجسامة الضرر. و هذا النوع من العقوبة يتم توقيعه أحيانا بالمصاحبة مع عقوبات أخرى, فالطبيب الذى يعتدى على مرضاه أثناء وجودهم تحت تأثير التخدير العام, فسوف يفقد تصريح مباشرة المهنة, فضلا عن عقوبة الحبس التى يستحقها. أرجو أن أكون قد وفقت فى الرد على سؤال الأخ كين, و تقبلوا تحياتى. تم تعديل 26 ديسمبر 2005 بواسطة الأفوكاتو أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
KANE بتاريخ: 26 ديسمبر 2005 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 26 ديسمبر 2005 اشكر الأفوكاتو على هذا الرد إذا معنى هذا ان هذه العقوبه تطبق في الحالات الإنسانيه واعتقد انه في مصر لا توجد عقوبة الخدمه العامه كما في الخارج ولكن سؤال اخر -ربما يكون سخيفاً- هل يجوز الاستئناف ضد هذه العقوبه ؟ أم ان المعاقب يكون " زودها حبتين " :) "نحن شعب ينتحر -بمزاجه- إنتحاراً جماعياً ببطء كين ~~~~~ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : "انها ستكون سنون خداعات .. يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن .. ويكذب فيها الصادق .. ويصدق فيها الكاذب .. وينطق فيها الرويبضة .. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله ؟ قال : الرجل التافه يتكلم فى أمر العامة ~~~~~ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا (41) يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا (42){النساء} رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 26 ديسمبر 2005 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 26 ديسمبر 2005 عزيزى كين, يكون وقف تنفيذ العقوبة عادة فى الجرائم البسيطة, و إستئنافها , خلاف التكاليف الباهظة, قد يعرض المستأنف إلى خطر زيادة العقوبة, إذا إستأنفت النيابة نفس الحكم. و خلال ممارستى للمحاماة فى مصر( التى إنتهت منذ 37 سنة), لم أرى سوى حالة واحدة, إستأنف صاحبها لأنه كان, بريئا, و رفضت كرامته أى حكم أقل من البراءة, و قد خسر الإستئناف, الذى نظر بعد إنتهاء مدة العقوبة الموقوفة. تقبل تحياتى. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
KANE بتاريخ: 26 ديسمبر 2005 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 26 ديسمبر 2005 شكراً على الرد الوافي :) "نحن شعب ينتحر -بمزاجه- إنتحاراً جماعياً ببطء كين ~~~~~ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : "انها ستكون سنون خداعات .. يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن .. ويكذب فيها الصادق .. ويصدق فيها الكاذب .. وينطق فيها الرويبضة .. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله ؟ قال : الرجل التافه يتكلم فى أمر العامة ~~~~~ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا (41) يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا (42){النساء} رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
khedr بتاريخ: 29 ديسمبر 2005 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 29 ديسمبر 2005 استاذنا.... .شاكرين لتوضيحك ولكن الفقره التاليه.... و لكن فى جميع الحالات, يجب على القاضى تطبيق مبدأ " تفريد العقوبة" أى الأخذ فى الحسبان الظروف المخففة, و المشددة, و سن, و جنس المذنب, و ماضيه الجنائى, و حالته العقلية, الاخذ في الحسبان: تعني ان ليس لها قانون او مبدأ مكتوب...تخضع للقاضي نفسه ام ماذا.... وشكرا لسيادتك يامصر... يامصر...يامصر ياااااااااااااااااااااااااااااامصر رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 29 ديسمبر 2005 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 29 ديسمبر 2005 (معدل) عزيزى الأخ ميدو, فى القانون المصرى, يكون القاضى( خلافا للقانون الإنجليزى) هو الحكم فى تقييم الذنب, و أيضا فى تقدير العقوبة, طبقا لقانون العقوبات. و القانون قد تم وضعه لكى يتم تطبيقه على شرائح مختلفة من الناي. و العقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات يكون لها حد أقصى, و حد أدنى, و بدائل, و هذا يعطى القاضى حق إنتقاء !- العقوبة المناسبة, 2- للجريمة المعروضة, 3- طبقا لظروف إرتكابها, و مرتكبها. هذه الأمور الثلاثة يتضمنها مبدأ " تفريد العقوبة", أى جعلها مناسبة لكل " فرد "على حدة فى حدود القانون. و قد يكون حكم القاضى خفيفا زيادة عن اللازم, أو قاسيا بدون داع, و لكن هذه السلطة التقديرية تخضع لرقابة المحاكم الإستئنافية, متى تضرر المحكوم عليه, أو إستأنفت النيابة الحكم. الخلاصة, القاضى لا يخترع العقوبة, بل ينتقيها من مجموعة العقوبات المتاحة, طبقا لما شرحته أعلاه. تقبل تجياتى. تم تعديل 29 ديسمبر 2005 بواسطة الأفوكاتو أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
khedr بتاريخ: 29 ديسمبر 2005 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 29 ديسمبر 2005 شكرا استاذنا العزيز... زي بعضه سؤال تاني ... لماذا في القانون بيحدد فتره معينه من الوقت للاستئناف او النقض او الاستشكال هل لها اي مد لول او مخزي....... يامصر... يامصر...يامصر ياااااااااااااااااااااااااااااامصر رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 30 ديسمبر 2005 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 30 ديسمبر 2005 عزيزى ميدو, الموضوع يحتاج شرح طويل, سوف أرد لى سؤالك فى أقرب فرصة. تقبل تحياتى. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
سيزيف بتاريخ: 30 ديسمبر 2005 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 30 ديسمبر 2005 استاذنا العزيز الافوكاتو كعادته دائما شرح فأوفى و استأذنه فى الرد على سؤال الاخ ميدو اذا لم يكن فى هذا ثمه تجاوز القانون يحدد فتره معينه للطعن على الاحكام بمختلف طرق الطعن لان عدم تحديد مده معينه للطعن يجعل تلك الاحكام عرضه للطعن الى ما شاء الله و هذا من شانه ان يصم الحكم القضائى بعدم الاستقرار و تلك القاعده قى القانون تسمى حجيه الامر المقضى به و معناها ان الحكم اذا استنفذ طرق الطعن فيه - سواء بفوات مواعيد الطعن او بالفصل فيه " سواء الطعون العاديه كالمعارضه و الاستئناف او غير العاديه كالنقض " - يحوز حجيه على الكافه و يصبح عنوانا للحقيقه و عموما هناك طريق غير عادى للطعن على الاحكام النهائيه الصادره فى الجنح و الجنايات لا يشترط له مده معينه و يجوز رفعه فى اى وقت و يسمى التماس اعاده النظر و له احوال حددها قانون الاجراءات الجنائيه على سبيل الحصر و هى : ان يحكم على شخص فى جريمه قتل ثم يتضح ان المجنى عليه لايزال حيا ان يصدر حكمين مختلفين على شخصين مختلفين عن واقعه واحده بحيث يستنتج من ذلك براءه احدهما اذا ثبت تزوير ورقه من اوراق الدعوى و كان لتلك الورقه اثر فى الدعوى كتقرير خبير او طب شرعى او اذا ثبت ان احد الشهود ادلى بشهاده زور اذا كان الحكم مبنى على حكم سابق صادر من محكمه مدنيه او محكمه احوال شخصيه ثم الغى هذا الحكم اذا ظهرت اوراق او وقائع بعد الحكم تثبت براءه المحكوم عليه و لم تكن معلومه اثناء المحاكمه ليس شرطا للموت ان يكفن الميت ولا ان ينشر له نعيا او ان يضعوا شاهدا على قبره انت تموت عندما تصمت بينما كان ينبغى عليك ان تتكلم "shinercorner" رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
khedr بتاريخ: 30 ديسمبر 2005 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 30 ديسمبر 2005 الاستاذ العزيز الافوكاتو الاستاذ المحترمshinercorner الشكر الجزيل لكما....علي اهتمامكما وردكما.... وسعه صدركما لي سؤال زي بعضه (بعد اذنكما) ...: ماهو السبب في بطءالمحاكم وبطءانهاء القضايا في مصر ... وهل هو ايضا شئ طبيعي في البلاد الاخري سواء كانت عربيه او غير عربيه يامصر... يامصر...يامصر ياااااااااااااااااااااااااااااامصر رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 30 ديسمبر 2005 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 30 ديسمبر 2005 أشكر الله أنه أرسل الأخ شاين كورنر لكى يرد على سؤال الأخ ميدو عند تعثرى, و أشكر الله مرة أخرى إذا وافق الأخ العزيز شاين كورنر على الرد, حيث أنى حاليا فى وسط معمة طبية, جعلتنى بطيئا فى الرد , و الإستجابة بالسرعة المعهودة. كل عام و أنتم بخيرو و أتمنى من الله أن يمتعكم جميعا بكامل الصحة و العافية, فمستقبل مصر حاليا هو أيدى الشباب أمثالكم. تحياتى لقادة المستقبل. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
سيزيف بتاريخ: 30 ديسمبر 2005 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 30 ديسمبر 2005 استاذى العزيز الافوكاتو معاذ الله ان تكون قد تعثرت وانما نحن ندرى مدى انشغالك و لما قد وجدت عندى وقتا كافيا للرد فقد تطوعت بذلك و شكرا على ثقتك فى شخصى --- الاخ العزيز ميدو و الله يا صديقى ان مشكله تاخر القضايا التى اثرتها تحتاج فى مناقشتها الى وقت و جهد غير عاديين فضلا عن العديد من ذوى الشان من رجال القضاء و المحامين و اساتذه القانون لوضع الحلول المناسبه و سوف احاول ان اوجز المشكله فى بضع نقاط - القضاه فى مصر يحملون على عاتقهم جهدا غير عادى فيكفى ان تعلم ان رول جلسه الجنح يصل فى بعض المحاكم الى ما يربو على خمسمائه قضيه فى اليوم الواحد - عدد القضاه قياسا بالتعداد السكانى للشعب المصرى عدد قليل للغايه - القانون يتيح ضمانات عديده للخصوم مثل الطعن فى الاحكام و طلب التاجيل لتقديم مستندات او دفوع قانونيه او او جه دفاع معينه و تلك الضمانات كثيرا ما يساء استخدامها من الخصوم بحيث يتخذونها وسيله للتسويف و اطاله امد التقاضى - عدم تخصص القضاه فالقاضى فى مصر يفصل فى مختلف انواع القضايا : جنح 0 مدنى 0 تجارى 0 ضرائب 0 عمال 0 احوال شخصيه 0 مع ملاحظه ان القضايا المدنيه تنقسم الى فروع كثيره مثل التعويضات و الايجارات و مدنى حكومه " القضايا المدنيه المرفوعه من و على الحكومه " و هو ما يقلل بالطبع من كفاءه القضاه و يستلزم و قتا اطول فى البحث القانونى - بعد اجتماعى هام : اختفاء الدور القضائى الاجتماعى فمثلا كان العمده فى القريه يستطيع بما له من نفوذ ادبى لدى الخصوم ان يحل العديد من النزاعات خارج ساحات المحاكم و كذلك كبير العائله او كبير طائفه معينه من الصناع او التجار فيما يتعلق بمنازعاتهم فى المدن و الملاحظ حاليا انه لم يعد هناك من يحوز ذلك النفوذ الادبى لا فى المدن ولا القرى و بالتالى الصبح الافراد يلجاون الى اقسام الشرطه و المحاكم عند اتفه بادره نزاع - بالنسبه للمقارنه مع الدول الاخرى نلاحظ ان المحاكم الامريكيه - على سبيل المثال - لا تعانى من تلك المشكله و ذلك لسببين رئيسيين اولهما ارتفاع تكاليف التقاضى فالرسوم القضائيه و اجور المحامين باهظه للغايه و ثانيهما اعتماد النظام القضائى الامريكى على نظام الصفقات و باختصار هو ان يعقد المدعى العام " وهو يقابل النيابه العامه فى مصر " صفقه مع المتهم بحيث يقر الاخير بارتكاب الجريمه مقابل الحصول على عقوبه اخف نسبيا وهو نظام وجهت اليه كثير من اوجه النقد و ان كان هذا ليس بموضوعنا حاليا الا ان ميزته الكبرى ختصار اجراءات و تكاليف المحاكمه و يبقى اخيرا ان نقول انه فى العقد الماضى تم اجراء عده تعديلات تشريعيه الهدف منها التخفيف من تكدس القضايا فى المحاكم اهمها جعل الفصل فى المخالفات " بانواعها" و بعض الجنح من اختصاص النيابه العامه بحيث تفصل فيها بامر جنائى دون عرضها على المحكمه الا اذا تظلم صاحب الشان من الامر الجنائى ارجو ان اكون قد القيت بعض الضوء على المشكله ولا ازعم اننى غطيتها بالكامل لانها كما ذكرت سابقا اوسع و اكثر تشعبا من ان يحيط بها مقال واحد 1 ليس شرطا للموت ان يكفن الميت ولا ان ينشر له نعيا او ان يضعوا شاهدا على قبره انت تموت عندما تصمت بينما كان ينبغى عليك ان تتكلم "shinercorner" رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الزوار Guest الحمد لله بتاريخ: 27 أكتوبر 2017 الزوار تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 27 أكتوبر 2017 حكم على فى جنحة ضرب باسبوع مع ايقاف التنفيذ مع ان كان معى جميع الادلة على براءتى ووضوح كذب المدعى امام القاضى ورغم ذلك حكم على بهذا الحكم فأريد ان اعرف ما اضراره المستقبلية وهل هناك جدوى من الاستئناف ام لا وشكرا مقدما رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الزوار Guest legal بتاريخ: 8 أغسطس 2018 الزوار تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 8 أغسطس 2018 هل يجوز استئناف عقوبه ايقاف الحبس رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الزوار Guest Hany بتاريخ: 16 أغسطس 2018 الزوار تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 16 أغسطس 2018 هل يجوز صدور حكم قضاء بالحبس على من تجاوز ٨٠ سنه رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الزوار Guest كارم محمد بتاريخ: 23 مارس 2019 الزوار تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 23 مارس 2019 استاذى الفاضل لقد حكم علي بستة اشهر مع ايقاف التنفيذ في قضيه سلاح امن دولة طوارئ، كما انني اعمل بمؤسسه هامه في الدوله، فهل انا في انتظار الرفد من العمل ام في القضايا المخله بالشرف فقط رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان