عادل أبوزيد بتاريخ: 23 سبتمبر 2018 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 23 سبتمبر 2018 الوا ضح أن الضريبة العقارية لم تأخذ حقها العادي أكرر العادي جدا من الدراسة و التمحيص ، في مهنة تكنولوجيا المعلومات قبل أن تجيز نظام معين لابد مما يسمي dry run لهذا النظام ..... مصممي الأزياء يفرضون إختبارات على المنتج يقوموا و يجلسوا و يناموا بالزي الجديد حتى يتأكدوا أن المنتج جيد و يستحق التطوير و التسويق ..... ما علينا ما زلنا و لله الحمد نجد كل يوم إعتراضات على الضريبة العقارية ليس إعتراضا على الضريبة العقارية و لكن إعتراضا على التفاصيل. إليكم ما جاء اليوم في بريد الأهرام و هي مجرد حالات كان يفترض أن تكون محل الدراسة : بعد أن صرح وزير المالية بأن قانون الضريبة العقارية قد صدر عام 2008 وتم تعديله وتطبيقه عام 2013، وأن هناك توجيهات صريحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى لحل مشكلة الضريبة العقارية إما بتعديلات تشريعية أو بإصدار قانون جديد. واعتقد أن إصدار قانون جديد يتم دراسته ومناقشة مواده باستفاضة وتأن تحت قبة البرلمان مع مشاركة منظمات المجتمع المدنى هو الحل الأمثل لسد الثغرات وعلاج التشوهات التى ظهرت بالقانون الحالى بعد التطبيق، على أن تكون صياغة المواد بسيطة بحيث يسهل فهمها وإدراك معناها للمواطن دون لبس أو تخبط. ومع الاسترشاد بما هو متبع ومطبق فى القانون رقم 91 لسنة 2005 للضريبة على الدخل. واقترح مايلي: 1ـ إلزام مأمورية الضرائب العقارية التابع لها العقار أو الوحدة بإخطار المكلف بأداء الضريبة أولاً بالقيمة الإيجارية المقدرة عن طريق لجان الحصر والتقدير والضريبة المستحقة عليها، وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان المكلف أو عنوان العقار أو الوحدة. 2ـ مدة الطعن شهران (ستون يوما) تبدأ من تاريخ استلام المكلف لإخطار المأمورية بالتقدير. 3ـ تصبح الضريبة واجبة الأداء من تاريخ استلام المكلف لقرار لجنة الطعن بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بعد انقضاء أجل الطعن دون طعن من المكلف على تقديرات لجان الحصر والتقدير. 4ـ عدم أحقية مصلحة الضرائب العقارية فى الطعن على تقديرات لجان الحصر والتقدير، فهى نفسها التى قامت بتشكيل هذه اللجان وحتى لا يساء استغلال حقها فى الطعن بتهديد المكلف بأنه فى حالة تقدمه بطعن وطلبه تخفيض التقديرات ستتقدم هى أيضا بطعن وتطلب زيادة التقديرات، وفى ذلك إهدار للمبدأ المتعارف عليه (لا يضار طاعن بطعنه). 5ـ يعاد تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية كل عشر سنوات ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير زيادة التقديرات (10%) عن التقدير السابق له بالنسبة للوحدات السكنية و(15%) للمستعملة فى غير أغراض السكن. 6ـ خصم (40%) من القيمة الإيجارية السنوية المقدرة للعقارات والوحدات المستعملة فى أغراض السكن و(50%) بالنسبة للمستعملة فى غير أغراض السكن وذلك مقابل جميع المصاريف والصيانة قبل احتساب الضريبة المستحقة. 7 ـ فى ظل الزيادة الكبيرة وارتفاع أسعار العقارات فى الآونة الأخيرة يجب زيادة حد الإعفاء المقرر للسكن الخاص إلى ثلاثة ملايين جنيه، مع النص على زيادة حد الإعفاء بنفس نسبة الزيادة التى تطرأ على قيمة العقار أو الوحدة عند إعادة تقديرها كل عشر سنوات، فمثلا إذا تمت زيادة قيمة السكن الخاص عند إعادة تقديره بنسبة 10% مثلا تتم تلقائيا زيادة مبلغ الإعفاء بنفس النسبة 10% أيضا، وبذلك نحمى المالك من آثار زيادة التضخم وما يصاحبها من ارتفاع اسعار العقارات، وبالتالى الزيادة التى تطرأ على العقار عند إعادة تقديره. 8 ـ فى حالة تعدد الزوجات بعقود رسمية موثقة يعتبر كل سكن لكل زوجة سكنا خاصا بشرط إثباب شغل الزوجة السكن بصفة دائمة، وبالتالى يتمتع المكلف بالإعفاء المقرر للسكن الخاص لكل زوجة وتتمتع المطلقة الحاضنة لأولادها بنفس الإعفاء طوال مدة حضانة أولادها. 9 ـ فى حالة تعثر المكلف وعدم قدرته على تسديد الضريبة يحق له التقدم لمأمورية الضرائب العقارية التابع لها بطلب إسقاط الضريبة وإعفائه منها وفى حالة رفض الطلب يحق له اللجوء الى القضاء المختص لاستصدار حكم بذلك يكون ملزما للمأمورية. محاسب ـ محمود الجباس ــ مدير عام بالمعاش رابط دائم : http://www.ahram.org.eg/NewsQ/672071.aspx اقتباس مواطنين لا متفرجين رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انضم إلى المناقشة
You are posting as a guest. إذا كان لديك حساب, سجل دخولك الآن لتقوم بالمشاركة من خلال حسابك.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.