اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

عريضة الاتهامات للمتظاهرين و مواد قانون المظاهرات


عمر عباس

Recommended Posts

تلك الاتهامات هي حصيلة الاتهامات في كل المحاضر وتتفاوت من متهم إلي أخر

تجمهر (أكثر من 5 اشخاص) بغرض التأثير على السلطة العامة في أداء عملها.

أهانة رئيس الجمهورية والهيئات النظامية بالدولة مستخدما طرق العلانية في ذلك (الصياح – والهتاف – والكتابة).

بث دعايات مثيرة واشاعات مغرضة بما كان من شأنه تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة.

تعطيل المواصلات عمداً.

التعدي بالسب على رجال الضبط أثناء وبسبب أداء وظيفتهم العامة.

احراز منشورات معدة للتوزيع وحيازة وسيلة من وسائل الطباعة (اسبري).

القيام بإعمال شغب وتدمير واتلاف بعض الممتلكات العامة وتعطيل حركة المرور.

إشغال طريق دون تصريح من السلطات المختصة.(المخالفات عبارة عن خيمتين من القماش وبعض اللافتات والموجودين بنهر الطريق)

التحريض على تنظيم المظاهرات، وتوزيع المنشورات، والقيام باعمال شغب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرور

مواد الاتهام:

اولاً: قانون العقوبات:

المادة 179: " يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها"

المادة 184: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة".

المادة 167: "كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن".

المادة 133: "من أهان بالأشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه".

المادة 102 مكرر فقره 1، 3: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين حنيها ولا تجاوز مائتى جنية كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولي كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شئ مما ذكر.

المادة رقم 90 فقرة 1: " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمداً مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام".

ثانياً: قانون رقم 10 لسنة 14 بشأن التجمهر:

المادة رقم 2: "إذا كان الغرض من التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل ارتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح. أو إذا كان الغرض منه التأثير على السلطات في أعمالها أو الحرمان باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها فكل شخص من المتجمهرين اشترك في التجمهر وهو عالم بالغرض منه أو علم بهذا الغرض ولم يبتعد عنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا.

وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته عن سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا لمن يكون حاملا سلاحا أو الات من شأنها احداث الموت اذا استعملت بصفة أسلحة".

المادة رقم 4: "يعاقب مديرو التجمهر الذي يقع تحت حكم المادة الثانية من هذا القانون بنفس العقوبات التي يعاقب بها الأشخاص الداخلون في التجمهر ويكونون مسئولين جنائيا عن كل فعل يرتكبه أي شخص من هؤلاء الأشخاص في سبيل الغرض المقصود من التجمهر ولو لم يكونوا حاضرين في التجمهر أو ابتعدوا عنه قبل ارتكاب الفعل".

ملخص التحقيقات:

طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين أمام نيابة أمن الدولة:

1- رفض التحقيق أمام نيابة أمن الدولة لضمان حيدة المحقق. وطلبت انتداب قاضى تحقيق إعمالا لصلاحيات النيابة الواردة بالمادة 64 من قانون الاجراءات الجنائية ليتولي التحقيق في الوقائع المسندة للمتهمين لما يكتنفها من حساسية، فجوهرها خصومة سياسية مع النظام ومن ثم يكون تحقيقها بمعرفة قاضي تحقيق أكثر ملائمة بالنظر إلي الظروف الخاصة التى تكتنف الصراع السياسى بين حركة المطالبة بالاصلاح الديمقراطى والسلطة المستبدة التى تتولى تعيين النائب العام.

2- عدم دستورية أنشاء نيابة أمن الدولة.

الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مركز هشام مبارك للقانون

مركز النديم

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...