اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

تفاوت و تعارض أحكام القضاء


الأفوكاتو

Recommended Posts

تفاوت و تعارض أحكام القضاء..... خطأ مهنى؟ أم هفوة دستورية؟

الفصل الأول.... مقدمـــة المــــوضــوع

تكلمنا كثيرا فى الماضى عن تدهور الأداء القضائى, و تكلمنا عن فساد القضاء و القضاة, و تكلمنا عن فشل كليات الحقوق فى تأهيل جيل مثقف قانونيا لكى يواجه متطلبات العصر الحديث, و تكلمنا, و تكلمنا , و تكلمنا.

و لم يمنع ذلك إستمرار الهبوط فى مستوى أداء القضاة, و أعضاء النيابة , و البوليس.

و كان نقدنا دائما موجها الى المهنة, و من يمارسها, و هاجمنا نظام تعيين القضاة, و فساد وسائل تعيين أعضاء النيابة, و تفشى الفساد فى أوساط ضباط الشرطة و أمنائها.

و لم نغفل الإشارة الى المناخ العام الذى يشجع الفساد, و انعدام المساءلة, و غياب المسئولية , و التغاضى عن الأخطاء, و تملق أصحاب الحظوة, و الخلل الإدارى فى المحاكم و الإدارات الحكومية بشكل عام.

ونظرا لأنى لست متخصصا فى القانون الدستورى, فقد أغفلت فى الماضى الإشارة إلى الأسباب الأساسية لهذا الهبوط فى الأداء القضائى خاصة, و القانونى, بصفة عامة. , لكنى فى هذا المقال و سأضع أصبعى على بيت الداء, الذى يتواجد فى دستور البلاد.

و اليكم بعض الوصلات الخاصة بالموضوعات التى أشرت اليها, كذلك إقتباس من مقال كنت قد كتبنه سابقا عن تدهور القضاء:

1-سيادة القانون

http://www.egyptiantalks.org/invb/index.php?showtopic=8202

2- من المسئول عن هذا؟

http://www.egyptiantalks.org/invb/index.php?showtopic=8064

3- تابع مسلسل فساد القضاء

http://www.egyptiantalks.org/invb/index.php?showtopic=12

4- أسباب تدهور مهنة المحاماة فى مصر

http://www.egyptiantalks.org/invb/index.php?showtopic=6800

5- أسباب تدهور النظام القضائى

يعين القضاة فى مصر بالإختيار من سلك النيابة, أى أن القاضى يبدأ حياته العملية كوكيل للنائب العام, ثم يرشح للقضاء. و لكى يكون خريج الحقوق وكيلا للنيابة, يجب أن يكون تقديره عند التخرج بدرجة جيد جدا على الأقل, و يفضل من حصل على دبلومات تخصصية بعد الليسانس.

فى الماضى, كان من ضمن الشروط الغير معلنة أن يكون عضو النيابة, الذى سيصبح قاضيا فيما بعد, من أسرة غنية. كما كان أغلبهم يحصل على مؤهلات إضافية من فرنسا و إيطاليا, كحافز للتعيين فى سلك القضاء.

و هكذا نرى أن ثراء أسرة القاضى, فضلا عن إرتفاع مرتبات القضاة نسبيا فى ذلك الوقت, جعل القاضى فى غير حاجة لزيادة موارده المالية بطريقة غير مشروعة

إن إختيار القضاة حاليا للعمل فى سلك القضاء بعد تمرسهم كوكلاء نيابة قد يكون قد تم عن طريق المحسوبية, أو الوساطة, أو الرشوة. و لايعنى ذلك أن هذا مقصورا على القضاء, فقد قرأنا أيضا عن فضائح بعض أساتذة الجامعة( كلية طب القصر العينى) الذين زوروا فى السجلات لإنجاح أولاده و بناتهم بدون وجه حق.

فإذا قارنا الوضع الحالى بالوضع فى المجتمعات الغربية, نرى أن إختيار القضاة يتم من سلك الإدعاء, و أيضا من صفوف مهنة المحاماة, كذلك الأمر بالنسبة لسلطة الإتهام, فالنظام القضائى يسمح بندب محام حر لكى يقوم بوظيفة الإتهام فى قضايا جنائية.

يخضع المرشحون للعمل فى السلك القضائي فى جميع الدول المتحضرة لتحريات دقيقة, و دراسة لخلفياتهم الإجتماعية و السيكولوجية, حتى لو طبقت هذه التحريات هنا, فإنه يمكن, بطريقة أو أخرى, الإلتفاف حولها

لذا, فالقاضى فى الدول المتحضرة يكون عادة قد مارس القانون عمليا من موقعين, كإتهام, و كدفاع, و ذلك يعطى القاضى خلفية متوازنة, بعكس ما يحدث فى مصر, حيث أن القاضى , طوال حياته العملية قبل التعيين فى سلك القضاء, لم يقم بسوى الإدعاء, أى أنه يتعامل مع القضايا بعقلية من يرى أن كل متهم هو غريم له فى القضية, و حتى بعد الجلوس فى مقعد القضاء, يحس القاضى المصرى أنه يدين بمنصبه للسلطة, و يعمل ما بوسعه لإرضائها, حتى على حساب ضميره,

و بالإضافة الى ذلك, بلغت عدم كفاية مرتبات القضاة الشهرية الى مستوى أقل من دخل يوم واحد لراقصة, أو مطرب شعبى, أو لاعب كرة, أو تاجر مخدرات, او مصروف طفل مدلل لأحد الأثرياء الجدد.

و زاد الطين بلة, تزايد عدد القضايا و تعقدها, نظرا لتعقد القوانين و تضاربها, كذلك تفشت البيروقراطية و الرشوة فى النظام الإدارى للمحاكم, بحيث أمكن لبعض محضرى و كتبة المحاكم التنحكم فى القرار النهائى الصادر من المحكمة.

كل هذه الأسباب أدت الى الفساد الذى نراه الآن فى أوساط القضاء, ليس كلهم بالطبع, فهناك قضاة شرفاء, و لكن النسبة المرتفعة التى تمت محاكمتها, فضلا عن من تم التكتم على فسادهم, تجعلنا نتساءل: اليس ذلك دليل على وجود خلل فى النظام الذى يسمح بهذه السقطات؟

لم يكن نقدنا للقضاء و النيابة و البوليس نقضا هداما, و لكنه كان نقدا قاصر عن الوصول الى لب المشكلة, و رغم أننا قد أشرنا الى انتشار الفساد بصفة عامة, كذلك غياب الديمقراطية, عدم معرفة المواطن بحقوقه, و سيطرة الحزب الأوحد على كل مقدرات الوطن, فإننا لم نعى مدى الضرر الذى جلبه الدستور الأخير على الفكر القانونى, و مدى سيطرة الدولة عن طريق مؤسستها التشريعية فى كبت الفكر القانونى المتحرر, و جعل النظام القضائى إستمرارا لسطوة الإدارة التنفيذية.

و الآن و قد إنتهينا من مقدمة الموضوع, فسوف نتعرض الى أصل الموضوع فى الفصل الثانى.

الفصل الثانى.. الموضوع الأصلى

تفاوت و تعارض أحكام القضاء..... خطأ مهنى؟ أم هفوة دستورية؟

نُص فى دستور 1923 الذى الغته الثورة على أن مصادر القانون هى:

1- التشريع

2- القضاء

3- الفقه القانونى ( السوابق القضائية)

4- العرف

5- الشريعة الإسلامية

6- قواعد العدالة

و سأشرح بايجاز كل مصدر من هذه المصادر, و لكن قبل هذا, أود أن أبين هنا أن دستور 1923 قد قرر صراحة أن القانون له مصادر متعددة, منها التشريع, أى أن التشريع ليس المصدر الوحيد للقانون.

و قد يسأل سائل, و ما هى دلالة ذلك؟

الردعلى ذلك هو أنه فى جميع المجتمعات, يوجد قانون حتى ولو لم يكن التشريع هو مصدره, فالقانون الإنجليزى تم بناؤه على أحكام القضاء التى صدرت أثناء تفسير االأعراف التى كانت سائدة فى الماضى, و التى مجدها القضاء فى قانون عرفى غير تشريعى. ( و هذا موضوع آخر)

هذا لا يجب أن يقلل من قيمة التشريع كمصدر للقانون, و لكن الهدف من الإشارة الى ذلك سيتضح عندما أنتهى من شرح بقية مصادر القانون طبقا للدستور الملغى.

القانون هو مجموعة القواعد التى يلتزم بها المواطن الذى يعيش فى مجتمع معين, و هذه القواعد تسرى على الجميع, و من يخالف هذه القواعد, سوف تتم مسألته, و إذا وجد مخالفا لهذه القواعد , فسوف تقررالجهة التى لها حق تطبيق هذه القواعد,أى المحاكم, الجزاء المتضمن فى هذه القواعد.

و نظرا لأن مصركانت قد إتبعت النمط الفرنسى فى صياغة الدستور و القوانين الأخرى, مثل القانون المدنى, و الجنائى, فقد اعتمدت على آلية سهلة تمكنها من إصدار قوانين عن طريق المؤسسة التشريعية, (البرلمان). و تسمى القوانين الصادرة من البرلمان " تشريع "

كما أن عملية صناعة القانون فى البرلمان يطلق عليها أيضا لفظ " تشريع "

و فى جميع النظم القانونية فى جميع بلاد العالم, يعتبر" التشريع" هو أعلى مصادر القانون, أى أنه إذا تعارض مصدر آخر من مصادر القانون مع التشريع, فإن التشريع يسود على المصادر الأخرى..

هذا يحركنا الى العنصر الثانى المشار اليه فى الدستور الملغى( أى القضاء)

فقد خُلقت المحاكم لكى تطبق القانون, و أثناء تطبيق القانون الذى مصدره التشريع, فإن المحكمة ملزمة بأن تبحث عن قصد المشرع, و الحكمة من التشريع, حتى لا يقع ظلم على برئ. أو يساء فهم قصد المشرع.

إذن, فالمحكمة تفسر القانون, ولكن أحيانا لا يوجد فى القانون التشريعى ما يسرى على الحالة التى تنظرها المحكمة, أو إذا وجد, فقد تنجح المحكمة, أو تفشل فى إستقراء نية المشرع, لهذا أعطى الدستور الحق للمواطن فى إستئناف الحكم. فإذا رأت محكمة الإستئناف أن الحكم كان معيبا, فإن من حقها أن تلغى الحكم السابق.

كذلك أعطى الدستورالملغى المواطن الحق فى نقض الحكم , أو طلب إعادة النظر, و فى هذه الحالة, يمكن لمحكمة النقض أن تصدر أى من الأحكام الآتية:

1- تأييد الحكم المطعون فيه

2- إلغاء الحكم المطعون فيه و إعادة المحاكمة

3- الغاء الحكم المطعون فيه, و إنهاء الدعوى.

يتكون حكم المحكمة من عناصر كثيرة يهمنا منها هنا ما يسمى Ratio Decidendi ..(السبب وراء الحكم ) أى الأسباب التى بنت عليها المحكمة حكمها النهائى.

و أهمية النص فى الدستور الملغى على دور المحاكم فى إرساء سوابق قضائية, هو أن القضاء فى حالة عدم وجود نص ( و خاصة فى المسائل المدنية) ملزم بإصدار حكم, و الحكم هنا هو بمثابة خلق قانون جديد, إستكمالا للتشريع الذى خلى من هذه النقطة.

و فقه السوابق القضائية يمكن شرحه فى الآتى::

1- المحكمة ملزمة بالحكم الذى أصدرته, و لا يجوز لها تغيير معيار الحكم فى حالة نظر قضية مشابهة

2- المحاكم الأخرى التى على نفس درجة هذه المحكمة ليست ملزمة باتباع هذا الحكم ,إلا أنه فى حالات كثيرة, ترى المحكمة أن حكم المحكمة السابقة مناسب أو مستحب, و يمكن تطبيقه على حالات مماثلة متى كانت الوقائع متشابهة..

3- المحاكم الأعلى درجة ليست ملزمة باتباع قرارات المحاكم الدنيا, و لكن المحاكم الدنيا ملزمة باتباع أحكام المحاكم التى تعلوها فى السلم الهرمى.

4- محاكم دولة ما لا تلتزم باتباع أحكام صادرة فى دولة أخرى, ولكن بعض هذه الأحكام قد يشجع قاض من دولة أخرى على إتباع نفس المبدأ القانونى لأن المبدأ كان مستحبا.

5- الحكم الصادر من أعلى محكمة فى الدولة يعتبربمثابة قانون, وهو ملزم لجميع المحاكم الأقل منها درحة فى نفس النظام الهرمى,

6- و لا يمكن للمشرع الإعتراض على هذا إلا بتغيير القانون الذى أدى تفسيره الى تغيير فى قصد المشرع, و فى هذه الحالة, ينص المشرع على ما يرى أنه القانون الذى يمثل رغبة الشعب.

هنا , يصبح التشريع إقوى من حكم المحكمة

ننتقل بعد ذلك الى العرف, وقد كان العرف السائد فى بعض المجتمعات القبلية فى مصر مسموحا به لدى المحاكم نظرا للطبيعة الخاصة بهذه المجتمعات, فالسماح بالتسنين, و زواج الفتيات أقل من السن, و بعض الأعراف القبلية الأخرى كان مسموحا بها لدى المحاكم مثل الإعتراف بالعقود الغير مسجلة, و إعفاء بعض أفراد هذه القبائل من الخدمة العسكرية. ,

أى أن المحكمة ا كانت تعترف بهذه القواعد العرفية , و تعطيها ثقل القانون.

و بعد ذلك ننتقل الى الشريعة الإسلامية, و قد يظن البعض أن الدستور الملغى قد أغفل دورها,وهذا غير صحيح, فإن القانون المدنى, و أغلب مواد القانون الجنائى, و معظم قوانين الأحوال اشخصية, قد أستمدت من الشريعة الإسلامية, و كذلك نص القانون المدنى على أنه إذا لم يكن فى القانون نص يحل نزاع معين, فتطبق الشريعة الإسلامية.

و أخيرا, نص الدستور الملغى على أن القاضى يجب أن يحكم فى الأمر المعروض عليه, فإذا لم يجد الحل فى أى من المصادر المشار اليها عاليه, فإن من واجب القاضى أن يطبق ما يعتقد أنه عدل, و هذا ما عناه الدستور الملغى بلفظ " قواعد العدالة"

نعود الآن الى الدستور الحالى:

تنص المادة الثانية من الدستور الحالى على الآتى:

الإسلام دين الدولة, و اللغة العربية لغتها الرسمية, و مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

هنا نلاحظ عدة أمور:

1- إفترض كاتبوا الدستور أن التشريع, و القانون يعنيان نفس الشيئ, و هذا هو خطأ فاحش من وجهة نظر الفقه القانونى, فالتشريع هو إحدى مصادر القانون, و بناءا عليه, فالتشريع هو دائما قانون, و لكن القانون ليس بالضرورة دائما ناتجا من التشريع.

2- عند ذكر " المصدر الرئيسى" لم يكلف واضعوا الدستور خاطرهم بذكر المصادر الأخرى, إذا وجدت.

و خطورة هذه الصياغة هى أن الدستور الحالى حرم القضاة من حقهم فى البحث عن الحقيقة, و الإجتهاد, إعادة صياغة القانون المعيب عن طريق تفسيرقصد المشرع , الذى لم يكن واضحا, أو لا يتمشى مع تغير الزمن., و جعله مصدرا آخرا من مصادر القانون, أى ملزما, الى أن تلغيه المؤسسة التشريعية بإصدار تشريع آخر ينسخ القديم مع التفسير الملحق به.

لست أدرى ما إذا كانت هذه الهفوة من محررى الدستور الحالى عفوية, أم كانت مقصودة,

و لكن النتيجة أن هذا النص قد قضى تماما على إستقلال القضاء, و على ملكة البحث الفقهى, و على تشابه الأحكام و عدم تناقضها او تفاوتها إعمالا لمبادئ السابقة القضائية,

كذلك قلص النص مصادر القانون, و اقتصرها على " التشريع" , أى ما يتم طبخه فى مطبخ القانون الحكومى المسمى بمجلس الشعب.

سألنى أخ عزيز عن مدى دستورية تحدى الحكومة لقرارات المحاكم( الإدارية), و الرد على ذلك بسيط:

جاء الدستور الحالى لكى يُهمش سلطة القاضى, و يمنعه من تفسير و تطبيق القانون على الوجه الذى يراه مناسبا, و خاصة إذا كان قرار المحكمة على خلاف ما تشتهى الحكومة.

و الحكومة, عندما تتجاهل قرار المحكمة, إنما تؤكد قدرتها على الهيمنة على المحاكم, و قد أعطى قانون الطوارئ للحكومة أسلحة كثيرة تمكنها من تحدى أحكام المحاكم, منها:

حماية الأمن العام,

حماية الصالح العام,

تفادى إحداث فتنة...... الخ.

و لكن الحكومة لا تقول ذلك صراحة, بل تلجأ الى حل لولبى للتحايل على الحكم, و ذلك بتأجيل تنفيذه حتى تفعل الحكومة ما تشاء, بإسم أعمال السيادة.

و هناك سؤال آخر عن عدم تمكن المدين من الإستفادة من حكم قضائى صادر ضد مدينه فى قضية منفصلة, و ضرورة رفع دعوى مستقلة.

و الرد على ذلك أن الفقه القانونى كان قد إستقر على أن الحكم الصادر فى قضية ما, لا يكون ملزما إلا لأطراف القضية.

و لكن فى ظل الدستور الملغى( 1923) كان يمكن الإستناد الى الحكم النهائى كسابقة قضائية تُلزم القاضى الذى ينظر قضية مشابهة , بتطبيق المبدأ القانونى Ratio Decidendi الذى تضمنه الحكم السابق المشابه.

و لكن الدستور الحالى, بتعدد أنواع المحاكم من محاكم عادية, و محاكم عسكرية, و محاكم أمن دولة, قد ميع سلطة القضاء فى الإستناد الى سوابق قضائية, بل كما ذكرت, فقد خلى الدستور من أى نص يشجع القاضى على مبادرة سا بقة قضائية.

و فى بعض الدول الأخرى, تقوم الدولة بإلزام المتهم المدان فى جريمة النصب مثلا, بأن يسدد مديونيته الى جميع ضحاياه, سواء كانوا طرفا فى القضية أم لا, و لكن للأسف , فإن الدستور الحالى لا يسمح بذلك.

و فى دول أخرى, يمكن رفع قضايا جماعية, و هذا أيضا لا يُقابل بالتشجيع من الحكومة المصرية بحجج كثيرة ليس هنا مجال ذكرها.

أرجوا أن يكون شرحى وافيا, و يسعدنى الإجابة على أى أسئلة أخرى.

و تقبلوا تحياتى.

أعز الولد ولد الولد

إهداء إلى حفيدى آدم:

IMG.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...