اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

سؤال حيرني في شرع المواريث


MZohairy

Recommended Posts

بإختصار ده سؤال موجه من شخص ما (هداه الله وإيانا) و أرجوا الإجابه بالأدلة القرآنيه لنفي وجهة نظره

والسؤال في الميراث

رجل توفى و ترك بنتين و زوجه و أبوه و أمه على قيد الحياه

فكيف سيتم تقسيم الميراث اذا عرفنا ان نصيب البنتين الشرعي هو الثلثين و الأب السدس و الأم السدس و الزوجه الثمن؟

بمعنى اذا كانت تركته 90000 جنيه

فالبنتين شرعا لهما 60000

والأب 15000

و الأم 15000

والزوجه 11250

فكيف ذلك؟

توجهت بهذا التساؤل للشيوخ الكرام و كان ردهم ما سيلي و هو رأي أحد الأفاضل ايضا في منتدى آخر:

هذه المسأله المذكورة سلفا ... بها (عول )

و العول : بمعنى الزياده ... أي زياده الأسهم المفروضه على التركة كما نرى هنا في المسألة

و هي : مات و ترك بنتين و زوجه و أب و أم

البنتان الثلثان و الزوجة الثمن و الأب السدس و الأم السدس .... المجموع واحد و ثمن

إذن هنا عول قدرة ثمن

تقسم الأسهم على أصل يقبل القسمة على جميع الأسهم و هنا نقسم على 24

البنتان 16 على 24 .... الزوجة 3 على 24 .... الأم 4 على 24 .... الأب 4 على 24

إذن يصبح المجموع 27 على 24

نجد أن الأسهم المفروضه تزيد على التركه بنسبة 27 على 24

و في هذه الحاله نعتبر أن التركة من أصل سبعة و عشرون سهما

و بحسبة بسيطه نجد أن السهم هنا يساوي 3333.33 جنيها

و تقسم على النحو التالي

للأبوين لكل منهما أربع اسهم من اصل سبعة وعشرين بدل ثمان اسهم من اصل

أربعة وعشرين ..... 13.200 +13200 أي 26400 جنيها تقريبا

وللزوجة ثلاث اسهم من اصل سبعة وعشرين بدل ثلاث اسهم من اصل

أربعة وعشرين .حوالي 10000 جنيها تقريبا

وللبنتين ست عشرة سهم من اصل سبعة وعشرين بدل ستة عشر سهم

من اصل أربعة وعشرين أي 52800 جنيها تقريبا

يكون المجموع 90000 جنيها تقريبا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كانت هذه هي الإجابه

ولكن بهذه الطريقه تم انتقاص كل الأنصبه بمقدار معين لتعويض نصيب الزوجه

يعني الأب و الأم اخذا اقل من نصيبهم الشرعي و هو السدس

والبنتين اخذتا اقل من الثلثين

حتى الزوجه اخذت اقل من نصيبها الحقيقي و هو الثمن

فما تبرير ذلك من الناحية الشرعيه؟

شكرا

تم تعديل بواسطة mzohairy

Vouloir, c'est pouvoir

اذا كنت لا تقرأ الا ما يعجبك فقط فإنك لن تتعلم ابدا

Merry Chris 2 all Orthodox brothers

Still songs r possible

رابط هذا التعليق
شارك

مستنيك يا شيخ صبح

Vouloir, c'est pouvoir

اذا كنت لا تقرأ الا ما يعجبك فقط فإنك لن تتعلم ابدا

Merry Chris 2 all Orthodox brothers

Still songs r possible

رابط هذا التعليق
شارك

بص يا زوهيري

أنا من الصبح بدورلك على إجابة بحيث إنك ما تنكش في الموضوع تاني :closedeyes: بس ما لاقيتش :blush:

هاديلك إللي لاقيته وأمري إلى الله :blush:

الــعــول و الرد.

أما العول فسببه ازدحام الفروض غير الساقطة حتى تزيد على أصل المسألة. فحينئذ يتعين التعويل و ينقص كل صاحب فرض بحسب ما دخل على المسألة من العول قلة و كثرة. و قد اتفق أهل العلم عليه إتباعا للصحابة رضي الله عنهم و سلوكا لطريق غاية ما يستطاع من العدل، و قد اشتهر خلاف ابن عباس رضي الله عنه و لكنه لم يتابع على القول و إذا كان العول سببه ازدحام الفروض فلا يتصور في أصل أثنين و لا أصل ثلاثة و لا أصل أربعة و لا أصل ثمانية، لأنها إما أن تكون فروضها ناقصة و إما أن تكون عادلة. و لا يتصور أن تزيد فروضها عن الستة إلى السبعة في زوج و أختين لغير أم. و إلى ثمانية إذا كان معهم أم. و إلى تسعة إذا كان مع الجميع أخ لأم. و إلى عشرة إذا كان أخوة الأم اثنين فأكثر.

و تعول الاثنا عشر إلى ثلاثة عشر كزوج و بنتين و أم و إلى خمسة عشر إذا كان معهم أب. و إلى سبعة عشر في زوجة و أم و أختين لغير أم و أختين لها.

و تعول الأربعة و العشرون مرة واحدة إلى سبعة و عشرين في زوجة و أبوين و ابنتين. فتبين أن العول سببه زيادة الفروض على أصل المسألة، حيث لا يمكن أن يكمل لكل واحد فرضه ولا حجب بعضهم بعض.

و أما الرد فسببه ضد سبب العول بأن تنقص الفروض عن أصل المسألة و لا بد من عدم العصبات كلهم. فيرد على أهل الفروض بقدر فروضهم، و تؤخذ سهامهم من أصل مسألتهم، و يجعل المال

على نسبة تلك السهام. فجدة و أخ من أم من اثنين لأن لكل واحد منهما سدساً و هو واحد من ستة. و مجموعهما اثنان فلكل منهما نصف المال. و بنت و بنت ابن من أربعة و زوج و بنت من ثلاثة و زوجة و أم من سبعة. فعلم من هذا أن الرد يشمل جميع أهل الفروض حتى الزوجين، على القول الصحيح، لأنه كما أجمع على دخول العول على فروضهم، فالرد الذي دليله من جنس دليل العول كذلك. و الرد عليهم مروي عن أمير المؤمنين عثمان وبه قال شيخ الإسلام، و لا دليل يدل على التفريق بينهم و بين سائر الفروض، خصوصا إذا فهمت أصل الحكمة في توزيع المال على الورثة، فإنها لو وكلت قسمة المواريث إلى اختيار المورثين أو الوارثين أو غيرهم، لدخل فيها من الجور و الضرر و الأغراض النفسية ما يخرجها عن العدل و الحكمة، و لكن تولاها الحكيم العليم فقسمها أحسن قسم و أعدله، بحسب ما يعلمه تعالى من قرب النفع و حصول البر و إيصال المعروف إلى من يجب إيصال المعروف إليه، و لذلك ذكر توزيعها قال ( تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً ) النساء 11 . فدل على وقوعها في غاية العدل و الحكمة، التي يحمد عليها فكما دخل العول على الزوجين و نقصت فروضهما مع سائر من معهم، فليدخل الرد عليهما فتزيد فروضهما مه زادت و الله أعلم.

اتفق الصحابة على العول في زمن عمر , حين ماتت امرأة في عهده عن زوج وأختين , فكانت أول فريضة عائلة في الإسلام , فجمع الصحابة وقال : " فرض الله للزوج النصف , وللأختين الثلثين , فإن بدأت بالزوج لم يحصل للأختين حقهما , وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه , فأشيروا علي , فأشار عليه العباس بالعول , قال : أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم , ولرجل عليه ثلاثة , وللآخر أربعة , أليس يجعل المال سبعة أجزاء " . فأخذت الصحابة بقوله , ثم أظهر ابن عباس الخلاف بعد ذلك , ولم يأخذ بقوله إلا قليل . هكذا أورده , وهو مشهور في كتب الفقه , والذي في كتب الحديث خلاف ذلك , فقد رواه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق , حدثني الزهري , عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس , بعد ما ذهب بصره , فتذاكرنا فرائض الميراث , فقال . " ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في مال نصفا , ونصفا , وثلثا , إذا ذهب نصف , ونصف , فأين موضع الثلث ؟ فقال له زفر : يا ابن عباس من أول من أعال الفرائض ؟ قال عمر : قال : لم ؟ قال : لما تدافعت عليه , وركب بعضها بعضا , قال لهم : والله ما أدري كيف أصنع بكم ؟ والله ما أدري أيكم أقدم ولا أيكم أؤخر ؟ قال : وما أجد في هذا شيئا خيرا من أن أقسم عليكم بالحصص , ثم قال : قال ابن عباس : وأيم الله لو قدم من قدم الله , وأخر من أخر الله , ما عالت فريضة , ثم ذكر تفسير التقديم والتأخير , قال : فقال له زفر : ما منعك أن تشير على عمرك بذلك ؟ فقال : هبته والله . وأخرجه الحاكم مختصرا .

تستطيع أن تستزيد كما تشاء من المواقع التالية

الموقع الأول

الموقع الثاني

الموقع الثالث

والموقع الثالث به برنامج لحساب المواريث وشرح وافي لأحكام المواريث

يمكنك أيضا البحث في هذا الموقع

وعينُ الرِّضا عن كلَّ عيبٍ كليلة ٌ وَلَكِنَّ عَينَ السُّخْطِ تُبْدي المَسَاوِيَا

وَلَسْتُ بَهَيَّــــــابٍ لمنْ لا يَهابُنِي ولستُ أرى للمرءِ ما لا يرى ليــا

فإن تدنُ مني، تدنُ منكَ مودتــي وأن تنأ عني، تلقني عنكَ نائيــــا

كِلاَنــا غَنِيٌّ عَنْ أخِيه حَيَـــــاتَــه وَنَحْنُ إذَا مِتْنَـــا أشَدُّ تَغَانِيَــــــــا

رابط هذا التعليق
شارك

من الصفحة الرابعة للموقع الثالث

العول

تعريفه:

العول لغة الارتفاع . يقال: عال الميزان إذا ارتفع ، ويأتي أيضاً بمعنى الميل إلى الجور ومنه قول الله سبحانه: (ذلك أدنى ألا تعولوا) . (النساء)

وعند الفقهاء زيادة في سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث .

وروي أن أول فريضة عالت في الإسلام عرضت على عمر رضي الله عنه فحكم بالعول في زوج وأختين فقال لمن معه من الصحابة: إن بدأت بالزوج أو بالأختين لم يبق للآخر حقه فأشيروا عليَ ، فأشار عليه العباس بن عبد المطلب بالعول وقيل : علي ؛ وقيل: زيد بن ثابت .

من مسائل العول:

1- توفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم وأُم . تسمى هذه بالمسألة الشُّريحية لأن الزوج شنَّع على شريح القاضي المشهور حيث أعطاه بدَل النصف ثلاثة من عشرة فأخذ يدور في القبائل قائلاً : لم يعطني شريح النصف ولا الثلث فلما علم بذلك شريح جاء به وعزره قال له: أسأت القول وكتمت العول .

2- توفي رجل عن زوجة وبنتين وأب وأم .

تسمى هذه المسألة المنبرية لأن سيدنا عليّاً رضي الله عنه كان على منبر الكوفة يقول في خطبته : "الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعاً . ويجزي كل نفس بما تسعى . وإليه المآب والرُّجعى . فسئل عنها فأجاب على قافية الخطبة - والمرأة صار ثمنها تسعاً - ثم مضى في خطبته .

والمسائل التي قد يدخلها العول هي المسائل التي يكون أصلها:6-12-24 .

فالستة قد تعول إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشر والإثنا عشر قد تعول إلى ثلاثة عشر أو خمسة عشر أو سبعة عشر .

والأربعة والعشرون لا تعول إلا إلى سبعة وعشرين. والمسائل التي لا يدخلها العول أصلاً هي المسائل التي تكون أصولها 2-3-4-8. وأخذ بالعول قانون المواريث المصري في المادة (15) ونصها: "إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث" .

طريقة حل مسائل العول:

هي أن تعرف أصل المسألة، أي مخرجها وتعرف سهام كل ذي فرض وتهمل الأصل ثم تجمع فروضهم وتجعل المجموع أصلاً فتقسم التركة عليه وبذلك يدخل النقص على كل واحد بنسبة سهامه. فلا ظلم ولا حيف وذلك نحو زوج وشقيقتين، فأصل المسألة من ستة للزوج النصف وهو ثلاثة وللأختين الثلثان وهو أربعة فالمجموع سبعة وهو الذي تقسّم عليه التركة.

الرد

تعريفه:

يأتي الرد بمعنى الإعادة. يقال: رد عليه حقه أي أعاده إليه؛ ويأتي بمعنى الصرف، يقال: رد عنه كيد عدوه أي صرفه عنه. والمقصود به عند الفقهاء: دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض النسبية إليهم بنسبة فروضهم عند عدم استحقاق الغير.

أركانه:

الرد لا يتحقق إلا بوجود أركانه الثلاثة:

1- وجود صاحب فرض.

2- بقاء فائض من التركة.

3- عدم العاصب.

رأي العلماء في الرد:

لم يرد في الرد نص يرجع إليه ولهذا اختلف العلماء فيه.

فمنهم من رأى عدم الرد على أحد من أصحاب الفروض؛ ويكون الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم لبيت المال حيث لا يوجد عاصب.

ومنهم من قال بالرد على أصحاب الفروض حتى الزوجين بنسبة فروضهم.

ومنهم من قال بالرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين والأب والجد، فيكون الرد على الثمانية الأصناف الآتية:

1- البنت، 2- بنت الابن، 3- الأخت الشقيقة، 4- الأخت لأب، 5- الأم، 6- الجدة، 7- الأخ لأم، 8- الأخت لأم.

وهذا هو الرأي المختار وهو مذهب عمر وعلي وجمهور الصحابة والتابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والمعتمد عند الشافعية وبعض أصحاب مالك عند فساد بيت المال.

قالوا: وإنما لا يرد على الزوجين لأن الرد إنما يستحق بالرحم ولا رحم لهما من حيث الزوجية؛ ولا يرد على الأب والجد لأن الرد لا يكون إلا عند عدم وجود عاصب وكل من الأب والجد عاصب فيأخذ الباقي بالتعصيب لا بالرد.

وقد أخذ القانون المصري بهذا الرأي إلا في مسألة واحدة أخذ فيها بمذهب عثمان، فحكم بالرد على أحد الزوجين وهي ما إذا مات أحد الزوجين ولم يترك وارثاً سواه، فإن الزوج الحي يأخذ التركة كلها بطريق الفرض والرد، فالرد على أحد الزوجين في القانون مؤخر عن ذوي الأرحام فجاء نص المادة 30 من القانون هكذا:

"إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام".

طريقة حل مسائل الرد:

هي أنه إذا وجد مع أصحاب الفروض من لا يرد عليه من أحد الزوجين فإنه يأخذ فرضه منسوباً إلى أصل التركة والباقي بعد فرض يكون لأصحاب الفروض بحسب رؤوسهم إن كانوا صنفاً واحداً سواء أكان الموجود منهم واحداً كبنت أو متعدداً كثلاث بنات. وإن كانوا أكثر من صنف واحد كأم وبنت فإن الباقي يقسم عليهم بنسبة فروضهم ويرد عليهم بنسبتها أيضاً.

وأما إذا لم يكن مع أصحاب الفروض أحد الزوجين فإن الباقي بعد فروضهم يرد عليهم بحسب رؤوسهم إن كانوا صنفاً واحداً، سواء أكان الموجود منهم واحداً أو متعدداً. وإن كانوا أكثر من صنف واحد فإن الباقي يرد عليهم بنسبة فروضهم، وبذلك يكون نصيب كل صاحب فرض قد زاد بنسبة فرضه واستحق جملته فرضاً ورداً .

وعينُ الرِّضا عن كلَّ عيبٍ كليلة ٌ وَلَكِنَّ عَينَ السُّخْطِ تُبْدي المَسَاوِيَا

وَلَسْتُ بَهَيَّــــــابٍ لمنْ لا يَهابُنِي ولستُ أرى للمرءِ ما لا يرى ليــا

فإن تدنُ مني، تدنُ منكَ مودتــي وأن تنأ عني، تلقني عنكَ نائيــــا

كِلاَنــا غَنِيٌّ عَنْ أخِيه حَيَـــــاتَــه وَنَحْنُ إذَا مِتْنَـــا أشَدُّ تَغَانِيَــــــــا

رابط هذا التعليق
شارك

مستنيك يا شيخ زوهيري

رحت فين :)

وعينُ الرِّضا عن كلَّ عيبٍ كليلة ٌ وَلَكِنَّ عَينَ السُّخْطِ تُبْدي المَسَاوِيَا

وَلَسْتُ بَهَيَّــــــابٍ لمنْ لا يَهابُنِي ولستُ أرى للمرءِ ما لا يرى ليــا

فإن تدنُ مني، تدنُ منكَ مودتــي وأن تنأ عني، تلقني عنكَ نائيــــا

كِلاَنــا غَنِيٌّ عَنْ أخِيه حَيَـــــاتَــه وَنَحْنُ إذَا مِتْنَـــا أشَدُّ تَغَانِيَــــــــا

رابط هذا التعليق
شارك

مستنيك يا شيخ زوهيري

رحت فين :)

اولا مشكور بشده على تعبك في الاجابات أعلاه

المشكله يا صبح ان الإجابات كلها حتروح بينا لرأس الموضوع تاني واسمحلي اعيد الجزء المهم منه:

ولكن بهذه الطريقه تم انتقاص كل الأنصبه بمقدار معين لتعويض نصيب الزوجه

يعني الأب و الأم اخذا اقل من السدس وهو نصيبهم الشرعي

والبنتين اخذتا اقل من الثلثين و هو نصيبهم الشرعي

حتى الزوجه اخذت اقل من نصيبها الحقيقي والشرعي و هو الثمن

فما تبرير ذلك من الناحية الشرعيه؟

انا عارف ان الموضوع صعب و لذلك حبيت اسأل يمكن حد من اخوانا المتبحرين شويه يعرف تبرير الانتقاص وهو غير وارد بالقرآن ولا بالأحاديث

شكرا

Vouloir, c'est pouvoir

اذا كنت لا تقرأ الا ما يعجبك فقط فإنك لن تتعلم ابدا

Merry Chris 2 all Orthodox brothers

Still songs r possible

رابط هذا التعليق
شارك

لقد حكم بالعول جمع من الصحابة الكرام على رأسهم زيد بن ثابت-رضي الله عنه-الذي قال فيه-صلى الله عليه وسلم-:"أفرضكم زيد"فإن ثبت هذا شرعا كان هو نصيب كل واحد فيهم في هذه الحالة ألا ترى أن الأب يرث النصف إن لم يكن هناك فرع وارث ثم ها هنا ورث السدس،فعلم الميراث يتنوع فيه قسمة المال بحسب الحالة،أما إن سألت عن الحكمة من ذلك فلأن بعض الناس أقرب إلى قلب الميت من بعض فالأب في حالة عدم وجود فرع وارث هو أقرب الناس إلى قلبه لكن إن وجد الإبن فهو أعز عليه لكن لا زال للأب مكان،فكأن الميراث يقسم المال تبعا للمحبة وليس في كل الأوقات يتوافر من لهم أشد أواصر الحب والمودة وهذه ناحية من نواحي حكم الميراث والحكمة الأخرى تأتي وتبعا للحاجة هذا من ناحية أخرى فالبنت لا تحتاج مثل ما يحتاجه الرجل لأن البنت في الشرع الإسلامي مكفولة أما الشاب فهو مسؤول عن نفسه وعن غيره فالزوجة مثلا لا يجب عليها النفقة عن زوجها بل تحتفظ بمالها الخاص وليس له أن يجبرها على دفع قرش واحد له بخلاف الزوج تماما.أرجو بهذا أن أكون وفقت للإجابة عن ما أردت فإن لم يكن فهناك كتاب"أحكام الميراث والتركات للأستا\ بدران أبو العنين بدران"ارجع إليه ففيه شفاء العليل،راجيا منك الدعاء.

للعبد ستر بينه وبين الله ،وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله ،هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس.

رابط هذا التعليق
شارك

شكرا يا مالك على الرد و حمدالله على سلامتك مشفتش مداخلاتك من زمان

استحملني شويه و حاول تطول بالك معايا

لما حد يسأل و يجيبلنا الحاله المذكوره اعلاه

ويقول في القرآن بتاعكم نصيب الأب في هذه الحاله هو السدس

ولكن التطبيق بتاعكم مخالف لقرآنكم حيث ان الأب أخذ أقل من نصيبه

كذلك الأم

كذلك الزوجه و البنات

يعني التشكيك هنا في الصيغه القرآنيه مباشرة

فكيف نجاوب؟؟

شكرا

Vouloir, c'est pouvoir

اذا كنت لا تقرأ الا ما يعجبك فقط فإنك لن تتعلم ابدا

Merry Chris 2 all Orthodox brothers

Still songs r possible

رابط هذا التعليق
شارك

شكرا لك أولا على أنك تفقدني من المنتدى وهذا ذوق رفيع منك،وأما عن إجابتك فأنت تعلم بارك الله فيك أن نصوص الكتاب مجملة ولا بد لها مما يوضحها والكتاب والسنة وما شهدا له من المصادر التشريعية الأخرى كالاستحسان والمصلحة المرسلة وأقوال الصحابة وغيرها مما هو معلوم معروف في كتب أصول الفقه،كلها شرع الله فما الإشكالية عنده ونحن نقول له إن هذا السهم في الميراث في حالة ياتي هكذا، وفي حالة أخرى مثل التي ذكرتها يقع هكذا ،وكلاهما نصت عليه الشريعة إما بالكتاب وإما بقول الصحابة وإجماع الأمة،فالسهم لم ينقص بل هذا مقداره في مثل هذه الصورة ،لانه شرع الله في مثل هذه الحالة ،وفي غير هذه الحالة يكون النصيب مختلفا،وللعلم أغلب المواريث ليس لها نصيب ثابت في كل الحالات،فلماذا يريد أن يحدده في هذه الحالة فقط ويأبى أن يأخذ بالرد وكاهه من الشرع؟

ومع إجابتي هذه لا أعلم هل وصلت إلى ما في ذهنك أم لا؟بمعنى هل أفهم عليك وتفهم علي أم الأحبال منقطعة؟

تم تعديل بواسطة مالك العبيدي

للعبد ستر بينه وبين الله ،وستر بينه وبين الناس، فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله ،هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس.

رابط هذا التعليق
شارك

أشكرك على الإجابه بشده

و لكن اشعر بعدم القدره على تنويع طرح السؤال أكثر مما فعلت للوصول الى الإجابه التي لم تصلني بعد على هذه الحاله بالتحديد

فإذا كان القرآن يقول سدس (في هذه الحاله بالتحديد) و الصحابه قالوا شيئ آخر فالموضوع مازال يحمل علامة استفهام

اشكرك على اي حال و كتر خيرك

Vouloir, c'est pouvoir

اذا كنت لا تقرأ الا ما يعجبك فقط فإنك لن تتعلم ابدا

Merry Chris 2 all Orthodox brothers

Still songs r possible

رابط هذا التعليق
شارك

تنويه هام :

محاورات المصريين ليست جهة للفتوى و ليس الأعضاء الأفاضل بالمتخصصين فى الفتاوى الشرعية و عليه؛

- يُحظر القاء الأسئلة الشرعية نهائياً طلباً للفتوى..

- يُمّنع منعاً باّتاً اصدار اى فتاوى بغير دليل شرعى من القرآن و السنّة النبوية الشريفة و على الأعضاء الأفاضل ان يوثّقوا كلامهم فى الأحكام الشرعية بالوصلات و الروابط لفتاوى موثّقة من دور الإفتاء فى انحاء العالم.

- من يطلب الفتوى عليه بالتوجّه الى الجهات المُختصّة و ليس محاورات المصريين.. و هى:

دار الإفتاء المصرية

موقع إسلام أون لاين و به فتاوى شرعية

موقع صيد الفوائد للفتاوى الشرعية

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

دار الفتوى التابع للمجلس الإسلامى الأعلى بأستراليا

و سيتم إضافة ارقام تليفونات دار الإفتاء المصرية لاحقاً بإذن الله.

و محاورات المصريين تتخذ هذا الإجراء حرصاً على مصلحة الأعضاء خصوصاً و كل قارئ عموماً من ان يخوض فى ما ليس له به علم، و أن يتخذ العلم من ذوى الثقات من العلماء المسلمين.

سيتم إغلاق و حذف أى موضوع يتناول اى سؤال شرعى طلباً للإجابة من السادة الأعضاء لأنهم ليسوا ذوى إختصاص و ليست محاورات المصريين جهة مُختصّة.

الإدارة

وليـــد صفـــوت

44489_10151097856561205_1288880534_n.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

زائر
هذا الموضوع مغلق.
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...