الأفوكاتو بتاريخ: 25 فبراير 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 25 فبراير 2007 صناعة القانون الزملاء الأعزاء , طلب منى الأستاذ الفاضل عادل أبو زيد أن أتكلم عن صناعة القانون, داخل و خارج البرلمان, و كان بإمكانى الدخول فى الموضوع مباشرة, إلا أن هذا الأسلوب لا يتفق مع الغرض من كتابتى فى المحاورات, و أى أى مكان آخر. أحرص دائما على عرض الموضوع بحيث يمكن للقارئ العادى أن يتفهم بعض المصطلحات التى قد يتعرف عليها دارس القانون بدون صعوبة, بينما يجد من لم يتعامل معه صعوبة فى متابعة الموضوع, لهذا, سوف أبدأ بمقدمة , المقصود بها تمهيد الطريق لإستيعاب مضمون المقال بسهولة. و قبل أن أتكلم عن القانون بصفة عامة, لاحظت فى لهجة الخطاب القانونى المصرى الربط الشديد بين كلمة " قانون" و كلمة " تشريع", و لكن بالمقابل, لاحظت خلاف فى الفقه القانونى الغربى بشأن تفسير كلمة مصادر القانون. و سأتناول اولا, و بسرعة الفرق بين التشريع, و القانون, ثم أتطرق بعد ذلك لمناقشة الخلاف الجدلى على تفسير كلمة " مصادر القانون", و التى ستلقى نظرة ماتضمنته بعض الدساتير من نصوص تشير إلى "مصدر التشريع", بدلا من القول " مصدر القانون". و اعود للنقطة الأولى, وهى الفرق بين " القانون" و بين " التشريع" . فالقانون هو كل ما يطبقه القاضى أثناء نظره قضية ما, فإذا لم يكون هناك نصا تشريعيا ينطبق على الحالة المعروضة أمامه, فإن أمامه بعض" المصادر" الأخرى التى يلزم أن يلجأ إليها للتوصل إلى حكم عادل. فإذا كانت هناك حالة مشابهة, و سبق الفصل فيها, بحيث أصدرت محاكم أعلى درجة حكما نهائيا فيها, فإن المبدأ الوارد فى هذا الحكم النهائى السابق , و الذى نسميه " سابقة قضائية", يكون عادة ملزما لجميع المحاكم الأدنى لهذه المحكمة, على أن تكون هذه المحاكم خاضعة لنفس النظام القضائى. فى هذه الحالة, لا يكون حكم المحكمة الدنيا مصدره التشريع, بل مصدره "السابقة القانونية". و إذا كانت هذه السابقة قد توصل إليها عديد من المحاكم فى دولا متعددة, فإنهفى هذه الحالة, تعتبر دراسة هذا الحكم , وإعطائه مصداقية فقهية, يجعل هذا الحكم جزءا من مكونات الفقه القانونى الذى يلجأ القاضى إليه عند تفسير القانون. و سأعطى مثال على قاعدة فى القانون الأمريكى, التى طبقتها المحاكم رغم تواجد نص تشريعى يحكم هذه الحالة, و اعتبر هذا هو أول حالة يتغير فيها ترتيب أفضلية تطبيق القانون, و التى عادة تضع التشريع المصدر الأول للقانون, و يلى ذلك السوابق القضائية و فقهها, ثم العرف, ثم قواعد العدالة. و قد كتبت سابقا عن تطور القانون العرفى الإنجليزى, الذى يطلق عليه : English Common Law كما سأكتب عنه مرة أخرى فى هذا الموضوع, و لكن ذكره ورد فى هذه القضية التى سأشرحها فى السطور القادمة, علما بأن القانون العرفى الإنجليزى مازال مصدرا من مصادر القانون فى أمريكا, مثلها مثل جميع الدول التى تطبق القوانين الأنجلوساكسونية. القضية كانت Riggs v. Palmer, 22 N.E. 188 (1889)., فقد قتل " بالمر" جده بالسم قبل تعديل وصيته التى كان يعزم تعديلها ليحرم حفيده "بالمر" من الميراث. , و أثناء قضاء فترة العقوبة, تقدم للمحكمة مطالبا بحقه فى الميراث,. و قد كان قانون ولاية نيويورك التشريعى الخاص بالميراث المطبق فى ذلك الوقت ينص على أن التركة, فى حالة عدم وجود وصية, تؤول إلى الورثة طبقا لجدول معين, و فى حالة تواجد شخصين أو أكثر فى نفس الدرجة, تقسم التركة بالتساوى بينهم. فإن لم يوجد, تؤول قيمة التركة برمتها إلى الخزانة العامة الأمريكية. عندما تقدم السجين للمحكمة المختصة, مطالبا بنصيبه فى التركة طبقا للوصية.و كان نصيبه فيها نصيب الأسد, رفضت المحكمة طلبه, إستنادا إلى قاعدة موجودة فى Common Law التى تقول: No one shall benefit from his wrongdoing أى أنه لا يجب أن يستفيد الشخص من جريمة قد ارتكبها. و قد طعن فى الحكم, و لكن المحكمة العليا أيدت هذا الحكم, على أسس أخلاقية, و على قواعد العدالة الموجودة فى القانون العرفى الإنجليزى , و بهذا, يكون القضاء قد قام بتفضيل القانون العرفى على القانون التشريعى فى هذه الحالة بالذات و الحالات المماثلة فقط, و اصبح الحكم النهائى مبدأً مكملا, أو بمعنى أصح, معدلا للتشريع. و تلتزم المحاكم الدينا فى المستقبل بقراء القانون التشريعى الخاص بالمواريث, مضافا إليه قرار المحكمة كجزء مكمل للقانون. و لتفادى الرجوع إلى القانون العرفى رغم وجود حل مناسب فى القوانين التشريعية, عدلت معظم الولايات قوانينها, بحيث تمت إضافة المبدأ الذى أدخلته المحكمة على التشريع الخاص الميراث. و لكن الطريف أن بعض القضايا الحديثة قد أقحمت هذا المبد أ فى أمور مختلفة, و مازال الجدال قائما, فمن أرتكب جريمة, هل يحق له بعد ذلك تأليف كتاب, و التربح من جريمة قد ارتكبها؟ مما تقدم, يمكن إذن القول أن التشريع هو أحد , و أهم مصادر " القانون" بالمعنى العام, و أن " التشريع" هو القانون الذى يتم صناعته داخل " المجالس النيابية" و لنسميها " البرلمان" أو " المشرع". و كلمة " تشريع" نفسها تعنى أمرين: 1- عملية صناعة القانون 2- جزء معين من القانون تم تشريعه, مثل " التشريعات الخاصة بالأمور الجنائية", أى القواني الخاصة بهذا الشأن. لهذا يمكن أيضا القول أن كل التشريعات قوانين, و ليست كل القوانين تأتى فى شكل تشريع. فقد يمكن أن يكون مصدرها أحكام المحاكم التفسيرية المستقرة, أو العرف, خاصة فى الأمور المدنية, فقد طبقت المحاكم المصرية أعراف عرب الصحراوات الشرقية و الغربية, فى حالة غياب نص يمكن تطبيقه على الموضوع, متى ثبت أن القاعدة العرفية هى قاعدة قديمة, مستقرة, و يتبعها كل أهالى المنطقة. و الآن, اتكلم عن الخلاف الفقهى حول كلمة : مصادر القانون, و التى يفهم عادة أن المقصود بها مصادر التشريع. الخلاف هو: هل ذكر مصادر للقانون فى الدساتير يعنى أن القانون التشريعى الذى يكون عادة المصدر الأول يمكن أن تشاركه مصادر أخرى؟ و الإجابة بالإيجاب هنا, و هو ما اتبعه واضعو دستور 1923, حيث عدد الدستور مصادر القانون, وهو أيضا ما لم يتبعه دستور 1971, أو التعديلات التى طرأت عليه حتى الآن, حيث نصت المادة الثانية منه على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى " للتشريع". و بقراءة النص, يتبين للقارئ أن المصدر الوحيد للقانون و المذكور فى الدستور هو التشريع, و أن المصدر الرئيسى لهذا التشريع هو مبادئ الشريعة. و هذا يعنى أن القاضى لا يمكنه اللجوء إلى أى مصدر آخر لم ينص عليه الدستور, مثل السوابق القضائية و الفقه القانونى, و العرف المستقر, و قواعد العدالة. و الخلاف الثانى فى تسمية المصادر: هل ذكر كلمة مصدر يعنى تطبيق هذا المصدر حرفيا عند خلو التشريع من نص ينطبق على الحالة؟ أم أن مصدر, تعنى أن على المشرع أن يقتبس من هذا المصدر , و يتضمن القاعدة فى تشريع برلمانى؟. و قد كان الإتجاه الثانى هو ما اتبعه واضعوا دستور 1971, بينما الإتجاه الأول هو ما تتبعه معظم الدول الغربية. ساتوقف هنا لفترة قصيرة أعاود بعدها الكتابة, رجاء الإحتفاظ بالأسئلة إلى أن أتوقف عن الكتابة لهذا الغرض. و للحديث بقية..... طويلة. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
لخبطه بتاريخ: 25 فبراير 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 25 فبراير 2007 تسجل متابعة واعجاب وتبجيل :) أنا لا أكتب الأشـــعار فالأشعـــــــــار تكتبني أريد الصمت كي أحيا ولكن الذي ألقاه ُينطقني رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 26 فبراير 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 26 فبراير 2007 تسجل متابعة واعجاب وتبجيل :lol: أكرمك الله يا عزيزى لخبطة. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 26 فبراير 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 26 فبراير 2007 الحلقة الثانية: التشريع فى ظل النظم الديمقراطية: يقاس مدى نجاح القانون ( التشريعى و الفرعى) بمدى إلتزامه بالديمقراطية, ليس فقط من حيث المضمون, بل من حيث الإلتزام بقواعد الصياغة أيضا. ويعتمد نجاح الديموقراطية فى إفراز قوانين صالحة, تعبر من أمانى و رغبات الشعب على تواجد العناصر الآتية: 1- حرية الترشيح 2- حرية الإنتخاب 3- نزاهة الإقتراع 4- الحصول على الأغلبية 5- قبول حكم الأغلبية. 6- قيام الحزب الذى وصل إلى الحكم بتكوين حكومة من الأغلبية( الممثلة فيمن حصلوا على أغلب المقاعد فى المجلس التشريعى) 7- إختيار وزارة تنفيذية يختارها رئيس الجمهورية( فى النظام الرئاسى) أو رئيس الوزراء و فى نفس الوقت رئيس الحزب الحاكم ( فى النظام النيابى) 8- تكوين المجلس التشريعى من الأعضاء المنتخبين, و الذين ينتمى أغلبيتهم للحزب الحاكم 9- يكون تعيين القضاء بتكليف من السلطة التنفيذية, مع إفتراض استقلاليتهم بعد ذلك, و لكن هذا محال فى نظامنا الحالى, حيث أنه طبقا للدستور المصرى, يرأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس السلطة التنفيذية, أى رئيس الجمهورية. إذن, لكى نرى صورة الوضع الحالى فى مصر, فيما أسموه "ديمقراطية", بالمقارنة بالممارسات الناجحة فى الدول العريقة فى ممارستها, دعونا نتمعن فى البنود الأربعة الأول فى قائمة الإختبار المبينة عاليه, و التى تعتبر الركيزة التى يعتمد عليها أى نظام ديمقراطى ناجح. فالممارسة المصرية , حتى بعد " أكذوبة الإصلاح", مازالت تعطى للحزب الحاكم يد مطلقة فى حرية الترشيح, و حرية الإختيار ( أى الإنتخاب) و نزاهة الإقتراع, ثم الحصول على الأغلبية. فقد إعتمدت حكومة الحزب الوطنى على خدعة غير شريفة, سمحت لها, (على خلاف جميع الأعراف الدستورية), بأن تستفيد من جميع النتائج حتى لو لم تكن فى صالحها, إما بالتزوير الرسمى, و إما بضم العضو المستقل الذى فاز فى الإنتخابات, و ذلك بمنحه رشوة " شرف الإنتساب" إلى الحزب الحاكم.و تبين, عقب هذه الأنتخابات الأخيرة : 1- لم تكن هناك حرية ترشيح, فمبدأ تخصيص 50 % من عدد المقاعد للعمال و الفلاحين , فضلا عن القيود الموضوعة على تكوين الأحزاب قد أديا إلى نسف هذه الحرية. 2- لم تكن هناك حرية إنتخاب, فقد شاهدنا كيف أن غير أنصار الحزب الحاكم( سواء أنصار ألأحزاب الأخرى, أو المستقلين) قد وجدوا صعوبة فى القيد بالسجلات, و إذا نجحوا فى القيد, و جدوا صعوبة فى الوصول إلى صناديق الإقتراع. 3- لم تكن هناك نزاهة فى التصويت, و لست فى حاجة إلى تقديم دليل على ذلك, فصفحات المحاورات ممتلئة بكثير من الأدلة الدامغة. 4- لم تحصل الحكومة على الإغلبية , بل يمكن أن نقول أنها, بالأساليب التى إتبعتها, قد " فرضت" أغلبيتها, سواء بالتزوير, أو بشراء الأصوات, أو بشراء " المستقلين". و ما بنى على باطل, فهو باطل, و لسنا فى حاجة لإختبار بقية عناصر الديمقراطية, لأن ديمقراطيتنا "الجديدة" قد بنيت على وهم لا يمثل الواقع كما حدث. و الفرق بين الدول الديمقراطية,و الدول الشمولية يمكن ملاحظته فى الآتى: * فى الدول التى تحترم القانون, نلاحظ أن حكوماتها لا تستمر إلى الأبد, كما نلاحظ أيضا أن هناك تداول فى الحكم, بمعنى أن الساحة السياسية تحتلها عادة قوتين تمثلان يمين السياسة, و يسارها, و يمثلها حزبين قويين, بينما تتواجد أحزاب أقل شعبية , لها توجه إجتماعى, أو إقتصادى , أو بيئى معين, و غالبا ما تمثل الوسط. * و لا يكون الفارق بين عدد المقاعد التى يحتلها الحزبان القطبان كبيرا, مما يسمح للشعب بعد إختبار أداء حكومته, فى تغييرها إذا لم يكن الأداء على المستوى المرغوب شعبيا. * هذا التقارب فى حجم الحزبين القويين هو مفتاح الأمان, الذى يمنع الحزب الحاكم من أن يصبح حاكما "ديكتاتوريا", كما ذكر " ونستون تشرشل". حين قال: "إن أكبر عيب فى الديمقراطية هو ديكتاتورية الأغلبية المنتخبة". * و لكن فى الدول الشمولية, نلاحظ, و لأسباب بديهية, أن الحزب الحاكم يكاد يستولى على جميع مقاعد البرلمان( مجلس الشعب), و ذلك بالطرق التى شرحتها عاليه. و تصبح له أغلبية مفتعلة, يستغلها لكى تكون له يد مطلقة فى تشكيل سياسة الدولة, و يُهمش أصوات الأحزاب الأخرى, كما يستقطب أصوات المستقلين, و ذلك بتحقيق بعض طلباتهم التى غالبا ما تعود بالنفع على الحكومة, و على جيب المستقل نفسه. إذن: * عندما تكون لدينا حكومة وصلت إلى الحكم بأساليب غير قانونية, * و عندما تحصل هذه الحكومة على أغلب مقاعد مجلس الشعب, * وعندما يسمح الدستور بإعطاء رئيس الدولة سلطات تنفيذية , و سيادة مطلقة فوق السلطتين القضائية, و التشريعية, * عندما يحدث كل هذا, فليس من المعقول أن نصف ما يحدث بأنه ممارسة للديمقراطية, بل هذا يعتبر ألعن صور الديكتاتورية, المغلفة بورق السوليفان. و قد ثبت عجز السلطتين,التشريعية و القضاء من الإفلات من قبضة السلطة التنفيذية, * فالتشريعات الحالية( أى القوانين) " مُشرّعة" بواسطة أعضاء الحزب الحاكم الذين يشكلون الأغلبية, فى تشريعات فاسدة أصلا, ( و الدستور الحالى هو خير دليل على ذلك), فلا وجود حقيقى لقوة مُشرّعة حرة كما نرى فى البرلمانات الديمقراطية * أما السلطة المنوط بها تفسير هذه القوانين ,و إصدار أحكام بمقتضاها( أى السلطة القضائية)ا, فقد تم إخضاعها تماما لسيطرة السلطة التنفيذية, · فرئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء, يجعل القضاء "عنينا" مهما كانت نزاهة أعضائه الفردية. * والقاضى النزيه سيجد أوامر عليا بتحويل القضية إلى قاضى" ثقة" أو Friendly ,أو إلى محكمة عسكرية. و هناك حالات كثيرة أمامنا , منها قضية أيمن نور و السادات , تثبت ذلك. · إذن , سنجد الحل عندما تكون لدينا أحزاب معارضة قويه, تجعل الحزب الحاكم يتيقن أن البقاء لله وحده. إلى اللقاء فى الفصل الثالث. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 27 فبراير 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 27 فبراير 2007 الحلقة الثالثة: قبل أن أشرح بالتفصيل الإجراءات التى يمر بها " مشروع القانون" إلى أن يصبح " قانونا تشريعيا, أعقتد أنه من المناسب أن أتحدث أولا عن ما هو " القانون الجيد", فكثير من القوانين التى تصدرها برلمانات العالم تحتوى على كثير من العيوب التى تؤدى إلى عدم توصل المشرع إلى الغرض المقصود من التشريع. فالقانون يُقصد به إنشاء إطار عام لنظام للمجتمع, يتيح للمواطن أن يعيش فيه بأمان واطمئنان, وهو ما يشار اليه بكلمة " التلاحم الإجتماعى". و يجب على بقية القوانين أن تلتزم بهذا الإطار, فإذا خرجت عنه, أصبحت جسما غريبا ملفوظا من المجتمع. بدون هذا الإطار, لن يفهم الفرد ما هو المطلوب منه لكى يكون سلوكه مقبولا من بقية المجتمع, و لكى يكون لهذا الإطار تأثيرا فى سلوك الفرد, فإن القاعدة القانونية المتضمنة لهذا الإطار يجب أن تتوافر فيها العناصر الآتية, و التى تتضمن قواعد يُقصد بها حماية الشخص و حقوقه داخل المجتمع, · منها حقه فى الحياة الآمنة الكريمة, · و حقه فى التمتع بممتلكاته الشخصية التى حصل عليها بطريق مشروع, · و حقه فى عدم التعرض للإيذاء أو الإعتداء من شخص آخر, · وحقه فى التعبير عن رأيه بحرية, · و حقه فى التحرك بدون قيد أو رقابة على حريته فى حدود ما يسمح به المجتمع, و فضلا عن ضرورة وجود هذه القواعد فى القوانين الجنائية, فهناك عديد من الحقوق تنظمها قوانين أخرى, مثل القانون المدنى, و القانون التجارى, و التى يجب أن تتضمن هذه القواعد أيضا. و نرى ذلك فى قوانين التعويض عن الضرر الناشئ عن الخطأ, و قوانين التعاقد, .. الخ · هذه القواعد التى أشرنا اليها يجب أن يُقصد بها توقير أنماط للسلوك المقبول إجتماعيا, فمن خلال هذه القواعد, يُمكن للفرد أن يتعرف على التصرف الذى يتوقعه المجتمع منه, كما يمكنه التعرف على ما يتوقعه هو من المجتمع. · و تتضمن هذه القواعد آليات لحل المشاكل و النزاع بين الأفراد بعضهم بعضا, و بين الأفراد و السلطات الحكومية, وذلك قبل أن يستفحل الخلاف, فإذا إستفحل الخلاف, فإن هذه الآليات تتيح له الإلتجاء الى الجهات التى لديها إختصاص حل النزاع إداريا, أو قضائيا. مدنيا او جنائيا. · كذلك يجب أن يتضمن القانون آليات تسمح له بالتغيير لمواجهة التغيرات التى تطرأ على المجتمع المحلى و العالمى, ولمواكبة التطورات العلمية و القإتصادية التى لها تأثير على المجتمع البشرى على الإطلاق.( سوف أشرح هذه النقطة لاحقا ) · كذلك يجب أن تُشجع هذه القواعد المواطن على أن يصبح طرفا فى صناعة القانون, و فى تنفيذه, فلا يكفى أن أن تحس أن القانون موجودا, بل يجب أن تحس بأن القانون يجب نم يُطاع, لأن فى إطاعته فائدة للجميع. · و حين نتكلم عن القواعد و ما تتضمنها من خقوق, فلا يجب إغفال القاعدة القائلة أن مقابل كل حق, هناك إلتزام مقابل له. و عادة يتقبل الفرد القوانين المفروضة من قبل المجتمع متى توافرت فى هذه القوانين هذه الصفات: أولا: القبول الشعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبى هناك زعم أن المواطن يحترم القانون لأنه يخاف من العقوبة, و رغم صحة هذا الزعم, فإنه هناك كثير من المواطنين على إستعداد لإحترام القانون لأنهم يرون فيه حلا لمشاكل معينة, و متى كانت هذه هى نظرة المواطن للقانون, فإنه سيكون أول من يلتزم به . و الأمثلة على ذلك كثيرة, ففى البلاد التى لا يُحرم فيها تعاطى الكحوليات, يلتزم المواطن (برضاء) بالقاوانين التى تُحرم قيادة السيارات بعد تعاطى الكحول, لأنهم يرون الحكمة فى سن هذه القوانين, و قد ترتب على قبول المواطن هذا القانون أن قلت نسبة حوادث السيارات التى يسببها تعاطى الخمر. من يكره التدخين سوف يوافق على القوانين التى تُحرم التدخين فى الأماكن المغلقة, أو التى فيها مأكولات, و سوف يقبل المدخن ضغط غير المدخن, لأن التدخين عادة مضرة للصحة. من يريد أن يأمن على سلامته, سوف يرحب بقوانين تفرض صيانة سنوية على سيارته. من لا يطيق الضوضاء سيكون أول من يخفض صوت موسيقاه. من لا يقبل القذارة فى الطريق, لن يلقى بها من نافذة منزله, أو شباك سيارته. ثانيا: الوعــــــــــــــــــــــى بوجود القانــــــــــــــــــــــــون لكى نتوقع من المواطن أن يحترم القانون, فإن علينا أن نتأكد أنه على وعى بوجود هذا القانون . و أن هناك عقوبة أو جزاء, أو ثواب لمخالفته او إتباعه. و رغم أن الجهل بالقانون ليس عذرا , إلا أن دارس القانون يعرف أن هذا الإقتراض مقبول فقط فى الدول المتمدينة, حيث من المفروض أن لا يوجد من يجهل القانون, و هذ لا يتحقق فى مصر, لأن حتى بعض رجال القانون هم فى الواقع جهلاء به.و هذا يسرى أيضا على معظم شعوب دول العالم الثالث. و قد اقترحت فى مداخلة سابقة ضرورة إدخال مادة القانون المبسط فى منهج التعليم الثانوى, كما هو متبع فى معظم دول العالم المتحضر, و لكن , و كالمعتاد, توفى المقال, و تم دفنه فى مدى يومين, و لا يكفى نشر القانون الجديد فى الجرائد,و الإذاعة و التليفزيون, , بل يجب أن يُمكن للمواطن الحصول على نسخ منه , من مطابع الحكومة, و بأسعار زهيدة, تشجيعا للعلم بالقانون. ثالثا: وضـــــــــــــــوح القانـــون و بساطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لغتـــه. إبتعدت بلاد كثيرة عن إستعمال اللغة القانونية المعقدة التى حتى رجال القانون يجدون صعوبة فى فهمها, و استعملوا لغة مبسطة يستطيع رجل الشارع فهمها, و لكن فى مصر, و حتى يكون القانون حكرا للمحامين, فلقد تفننوا, عند صياغة القانون, فى إستعمال كلمات لغوية معقدة, أصبح حل طلاسمها يعادل محاولة قراءة اللغة الهيروغليفية. فيجب أن يكون الغرض من القانون واضحا, من النص, و لا يحتاج الى مختار الصحاح. رابعا: قابلية الـــقانون للـــــــــــــــــــــــتغيير عند الضرورة. إن الضرر الناشئ عن تطبيق فانون خاطئ أو فاشل, سوف يُفقد المواطن ثقته فى القانون, فمتى بان الخطأ, أو تغيرت الظروف التى صيغ القانون لمواجهتها, فيجب أن تقوم آليات التغيير بالبدأ فى مراسيم تغيير القانون. خامسا: أستـــــــــــــــــقرار القانـــــــــــــــــــــــــــون. قد يبدوا هذا مناقضا لما قلناه سابقا, و لكن يجب أن يشعر المواطن أن حقوقه المستقرة لن تتغير كلما رأت الحكومة أن هناك داع لتغيير القانون, فهذا يُجبرالمواطن على فقد الثقة فى القانون و الحكومة معا. و لكن الإستقرار و الثبات مقصود به عدم لجوء الحكومة الى تغيير القانون أو تعديله كلما تغيرت الوزارة, أو تغير الوزير, كما يجب أن يكون التغيير مطلبا شعبيا ضروريا لتفادى أضرارا, أو لحماية مصالح شعبية. و من المستحسن عند تغيير القانون, التوسع فى مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية, و رجعية القوانين المدنية و التجارية التى تضيف مزايا للمواطن . بدون إضرار بالإقتصاد القومى. سادسا: ( وهى أهم صفة يجب توافرها فى القاعدة القانونية) قابليـــــــــــــــــــــــــة القانون للتــــــــــــــــــــــــــــــــفيذ إذا كان القانون صعب التنفيذ, فإنه لا يساوى قلامة ظفر, و للأسف الشديد, معظم التسيب فى نظامنا القانونى يرجع الى هذه المشكلة, فعديد من القوانين الجنائية, و حجم كبير من القوانين المدنية و التجارية و الإدارية, أصبح تنفيذها مستحيلا, لأن المشرع لم يضع فى الحسبان آليات تنفيذ الأحكام, وخاصة مشاكل التنفيذ النابعة من الروتين الحكومى, و فساد أحهزة التنفيذ, و إنتشار الرشاوى, و عدم وجود المصادر المالية و الآدمية التى تكفل تنفيذ سريع للأحكام. ومن أمثلة الفشل فى تطبيق القانون, أو تنفيذ الأحكام: إذا صدر قانون بوجوب الحصول على رخصة لتركيب هوائى للتليفزيون, أو استعماله, أو وضع صحن لإستقبال القنوات الهوائية, فإن هذا سيتطلب جيش من رجال البوليس للتفتيش على على الهوائيات, و التصنت على أصوات التليفزيون, هذا إذا كانت هذه الهوائيات ظاهرة للعيان. و إذا فرض القانون غرامة على قيادة السيارة بسرعة تزيد عن سرعة محددة, و لم تكن هناك الأجهزة التى تقيس السرعة, فالقانون هنا اصبح عنينا. و إذا صدر قانون بمنع القاء قاذورات فى الطريق العام, و لم يكن هناك جبش من موظفى المجلس المحلى لتنفيذ هذا القانون, فهذا القانون لا يساوى نكلة. وسيصبح الشارع مقلبا للزبالة, رسميا. إلى اللقاء فى الحلقة الرابعة أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 28 فبراير 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 28 فبراير 2007 (معدل) الحلقة الرابعة: لكى ندرس حياة مشروع أى قانون, الى أن يصبح قانونا, يلزم أن نشرح بعض التعريفات: 1- مثل المجلس النيابى( أو التشريعى, أو البرلمان) 2- الحزب الحاكم 3- أحزاب المعارضة 4- الأعضاء المستقلون نتناول اولا المجلس التشريعى أو النيابى, كان هذا المجلس التشريعى قبل الثورة إسمه "البرلمان ", و قد أقتبس نمط هذا البرلمان من النمط الإنجليزى, و لكن بعد تعديل فى الأسماء. و كان يتكون هذا المجلس من نواب و شيوخ, و يختار الشعب هؤلاء النواب مباشرة فى إنتخاب عام, و يكون الحزب الذى نجح فى الحصول على أكثر من نصف عدد مقاعد مجلس النواب, هو الحزب الحاكم خلال دورة الإنعقاد, و كانت 4, سنوات. و يُنصب رئيس الحزب الذى وصل الى السلطة عن طريق الإنتخاب,رئيسا للوزراء. فإذا لم يحصل أى من الأحزاب على الأغلبية المطلوبة, فإنه يمكن أن يتحد حزبين أو أكثر, يزيد عدد أعضائهم فى المجلس عن الأغلبية المطلوبة, و يصبح رئيس الحزب الحاصل على أكبر نسبة من المقاعد رئيسا للوزراء, و يصبح رئيس الحزب المنضم التالى فى نسبة المقاعد ,نائبا لرئيس الوزراء. و كانت الحكمومة التى يتم تكوينها من أعضاء حزبين أو أكثر تسمى" حكومة إئتلاف" و إسمها بالإنجليزية" Coalition Government" أما إذا لم يحصل حزب واحد على الأغلبية المطلوبة, و لم تتمكن الأحزاب الأخرى من تكوين حكومة " إئتلافية ", فقد كان من حق الملك إختيار أحد حلين: الأول: تنصيب رئيس الحزب الحائز على أعلى نسبة من مقاعد المجلس رئيسا للوزراء, تسمى حكومته حينئذ " حكومة أقلية" الثانى: الأمر بإعادة الإنتخابات. و كان من سلطة الملك أن يقيل أية حكومة قبل أن تنتهى فترة سيادتها, و تعين رئيس وزراء آخر لحين عقد إنتخابات جديدة. ي و كان المجلس الثانى فى البرلمان يسمى " مجلس الشيوخ ", و يقابله فى النظام الإنجليزى " مجلس اللوردات", و قد تم إقتباس هذا الإسم من النظام الأمريكى الذى يسمى المجلس الأعــــلى "Senate" و يسمى العضو, . " Senator", أى الشيخ و من المزايا التى إنتقلت الينا من النمط الإنجليزى, أن رئيس الوزراء, و أيضا الوزراء, يجب أن يكونوا أيضا أعضاءا منتخبين فى أحد المجلسين, مجلس النواب, أو مجلس الشيوخ. و كان هنا إستثناء فى حالة الحرب, حيث يمكن تعيين وزير حربية من خارج أعضاء البرلمان, و لكن هذا لم يحدث. و كان ثلثا عدد أعضاء مجلس الشيوخ يتم إنتخابهم فى إقتراع عام, كما كان من حق الملك تعيين الثلث الأخير. والآن, نتكلم عن الأحزاب المعارضة( أو المعارضة, كما يجرى تسميتها), فواضح من الإسم أن الحزب الذى ليس مشتركا فى الحكومة, سيكون حزب معارضة, و يترأس رئيس أكبر حزب فى المعارضة قيادة المعارضة داخل المجلس. يبقى من قائمة التعريفات ما نسميه " النائب المستقل" وهو الشخص الذى تم إنتخابه من أبناء دائرته لشخصه, و ليس لإنتمائه السياسى, حيث يكون عادة غير منضم لأحد من الأحزاب التى على الساحة. و الآن, و قد تسلحنا بهذه المعلومات, دعونا نرى كيف تتم صناعة القانون فى الوقت الحالى( فى مصر), و يبدوا أنه لا داعى لمقارنة صناعة القانون فى مصر, لأى مما يتبع فى البلاد ذات النظم العريقة فى الديمقراطية, و التى كانت مصر من أوائل روادها قبل عام 1952. يوجد حاليا مجلسين تشريعيين, هما "مجلس الشعب", وهو على غرار مجلس النواب السابق للثورة. و " مجلس الشورى ", وهو المقابل( الممسوخ) لمجلس الشيوخ فى برلمان ما قبل الثورة. و تبدأ حياة أى مشروع قانون نتيجة لضغوط شعبية, و سياسية, و إقتصادية, تكفى لتبرير الحاجة الى تغيير فى القانون. و يمكن لأى عضو فى مجلس الشعب ( نظريا) أن يتقدم للمجلس بمسودة مشروع قانون. و لا أمل فى أن ترى هذه المشاريع ضوء الشمس إذا لم يكن مقدمها عضوا من الحزب الحاكم, كما أن هذه المشاريع لن يعيرها أحد أي إنتباه, إلا إذا كانت حائزة ( مقدما) على قبول و موافقة حكومة الحزب الحاكم كذلك, من حق أى وزير, أن يتقدم الى المجلس بمشروع قانون, بعد أن يشرح للمجلس أن هذا القانون ضرورى, و أنه يدخل فى نطاق سياسة الدولة, و لا يتعارض مع أحكام الدستور. و لكن . إذا كان المشروع مقدما من أحد أعضاء حزب الحكومة, و لكن ليس على هواها. أو إذا كان مشروع القانون مقدما من عضو" مستقل" فإن هذه المشاريع لن ترى ضوء الشمس أو حتى القمر, لأن الحكومة التى تحصل دائما على نسبة 80 فى المائة من مقاعد المجلس, لن تمرر أى قانون لم يقترحه رئيس الوزراء, أو رئيس الجمهورية. و أستغل فرصة كتابة هذه السطور لكى ألفت النظر الى جدوى تشكيل ما يسمـــــى "مجلس الشورى" فإذا قارناه " بمجلس الشيوخ" الذى كانت توصيفه القانونى هى: مجلس الرقابة, و كان مشروع أي قانون لا يصبح قانونا إلا إذا وافق علي أغلبية مجلس النواب, ثم أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ. و كان مجلس الشيوخ القديم كان من حقه تعديل المشروع, و إعادته الى مجلس النواب, فإذا لم تتم الموافقة عليه, فلا قانون. إذا قارنا ذلك المجلس الموقر, بمجلس الشورى الحالى, الذى ليست له سلطات تشريعية بالمعنى القانونى, بل هو مسخ , يسمح للحكومة بتعيين بعض أفراد الشعب فى مناصب شرفية, و لكنها تسلبهم الحق فى التشريع, و تمنحهم فقط شرف التعليق, و أبداء مشورة ليست ملزمة. إذا تمت هذه المقارنة, فسنجد أن مجلس الشورى ليس سوى ديكور سياسى, لأسباغ صفة الديمقراطية, على نظام ديكتاتورى. و الآن, و حتى فى أزهى عصور الديمقراطية, لن يتمكن عضو واحد من المجلس (بمفرده) تمرير قانون لا يكون قد تم تفصيله على مزاج الحكومة الحالية, أى أن القوانين الفاسدة ليس سببها عضو فاسد فى المجلس, يل حكومة كلها فاسدة. إلى اللقاء فى الحلقة التالية. تم تعديل 28 فبراير 2007 بواسطة الأفوكاتو أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 1 مارس 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 1 مارس 2007 الحلقة الخامسة: صناعة القوانين فى مصر: تحتاج كل دولة لجهاز مهمته إصدار القوانين, و هذا الجهاز هو أحد أجهزتها أو سلطاتها الثلاثة الأساسية المكونة للدولة , و هى: السلطة التشريعية السلطة القضائية السلطة التنفيذية. و تنص دساتير معظم دول العالم عى فصل سلطات هذه الهيئات عن بعضها البعض, أى عدم إخضاع سلطة إحدى هذه الهيئات , تحت سيطرة سلطة أخرى, و حيث أن هذا المطلب المنصوص عليه فى كل دساتير العالم هو مطلب حميد, إلا أنه فى الواقع لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع, و لكن ذلك سيكون موضوعا مستقلا إذا رغب القراء أن أكتب فيه. نعود إلى صناعة القانون. القانون هو وسيلة من وسائل تحقيق رغبات مجموع الشعب, و المحافظة على بنيانه الإجتماعى, و تامين حياة أفراده, و حماية إستقلال أرضه. و القانون يحدد الحقوق و الواجبات, و يحدد , فى الوثيقة التى نسميها الدستور, إسم الدولة و شكل نظامها, و عناصر حكمها, و الملامح الأساسية لرغبات المواطن, و مطالبه, و سبل تحقيق العدالة, و حماية حرية الفرد. إذن, عندما نتكلم عن الدستور, فإنه يمكن وصفه بأنه " أب القوانين", و لكنه لا يزال " قانونا" مثل بقية القوانين, و يخضع لجميع قواعد صناعة القانون, او تعديله, أو إلغائه. و الفرق الوحيد بين القانون العادى ,و الدستور و هو أن الدستور, بالإضافة إلى جميع خطوات صناعة القانون المطلوبة( عملية التشريع) فإن الدستور يحتاج لموافقة الشعب كله عليه فى إستفتاء عام. نبدأ بالخطوة الأولى فى صناعة القانون: لا يصنع القانون من فراغ, بل يكون هناك دائما سببا, و داعيا, لإصدار قانون, أو إستبداله, أو تغيير بعض فقراته, أو إدماجه فى قوانين أخرى. و الجهة التى لها حق صناعة القانون, هى الهيئة التشريعية فى الدولة. و قبل ثورة 1952 , كان المجلس التشريعى المصرى يطلق عليه إسم " البرلمان المصرى,", وكان يتكون من مجلسين على الغرار الإنجليزى, وإن كانت التسمية قد جاءت على الغرار الأمريكى. فالمجلس " الأدنى" و الذى يقابل " مجلس العموم اللإنجليزى, كان يسمى " مجلس النواب" أما المجلس الأعلى والذى يقابل " مجلس اللوردات" الإنجليزى فقد كان إسمه " مجلس الشيوخ" و نظرا لأن هذا المقال ليس درسا فى التاريخ, فسأكتفى بالكلام عن الحاضر. تتكون الهيئة التشريعية فى مصر من مجلسين: 1- مجلس الشعب, و يعادل مجلس النواب 2- مجلس الشورى. و لا أدرى يعادل ماذا, فهو مجلس فريد من نوعه, و أعرف هويته. و يتم إختيار أعضاء مجلس الشعب بطريق الإقتراع السرى. و قد تم تخصيص الباب الثانى من الدستور لشرح السلطة التشريعية, و إختصاصاتها, فى المواد من 86 الى 136. و دور " مجلس الشعب " فى صناعة القانون يمكن تلخيصه بأنه الجهة التى توافق على مشروعات القوانين, و تصوت عليها ثم تصدر ( بعد عرض الصورة النهائية على مجلس الشورى لإستطلاع الرأى,) الموافقة النهائية, التى يتم بعدها تصديق الرئيس على المشروع, الذى يصبح قانونا منذ تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية. و يمكن فهم بعض ميكانيكيات صناعة القانون بالإطلاع على بعض مواد الدستور. و اليكم بعضها: المادة 109 لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين. المادة 110 يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك. المادة 111 كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية في نفس دور الانعقاد. المادة 112 لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. المادة 113 إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا وأصدر. إذن, و لتبسيط الموضوع, كيف يبدأ القانون؟ الرد: أى عضو فى مجلس الشعب يمكنه التقدم بمشروع قانون تحتاج إليه البلاد لصالح الشعب . كما أن الوزراء, اثناء تأدية واجباتهم, تقابلهم عقبات و ظروف, و معوقات, تتطلب تعديل, أو تغيير قانون, إو الإضافة إلى قانون موجود. و لرئيس الجمهورية, رغم أنه ليس عضوا بالمجلس, إلا إنه رئيس الدولة على كل حال, فإنه يمكنه إقتراح قوانين. بل أن من حق رئيس الجمهورية, فى غياب مجلس الشعب, أن يصدر قرارات جمهورية لها قوة القانون, و لكن هناك شروط أخرى يجب توافرها , و منها عرض هذه القرارات على المجلس بعد عودته من الإجازة, لأخذ موافقته عليها. نعود إلى صناعة القانون. متى تقدم العضو المستقل, أو ممثل المعارضة, أو الوزير المختص, بمسودة مشروع القانون( و يسمى المشروع المقدم من غير الحكومة, " مشروع خاص"), تتم قراءة ملخص هذه هذه المسودة على المجلس بأكمله, و تسمى هذه المرحلة: القراءة الأولى بعد ذلك تخصص جلسة أخرى لمناقشة "المشروع بقانون" مناقشة عامة, أى مناقشة الهدف منه, و فائدته, و جدواه. فإذا نال هذا المشروع موافقة مبدئية, و كان مقدما من عضو بالمجلس و ليس وزيرا, يتم تشكيل جنة من المجلس للنظر فى المشروع, ثم يعرض المشروع على المجلس مرفقا بتوصيات اللجنة الخاصة. يتم بعد هذا مناقشة كل مادة على حدة, إلى أن تتم الموافقة العامة على المشروع. يحال بعد ذلك المشروع إلى لجنة الصياغة, التى تضعه فى قالب قانونى, و بعد ذلك تأتى مرحلة التصويت النهائى بعد القراءة الثانية. متى نال مشروع القانون موافقة الأغلبية المنصوص عليها فى الدستور, يحال المشروع, كما ذكرت للحصول على موافقة رئيس الجمهورية, الذى يمكنه إقتراح تعديلات فيه, او حتى رفضه, ثم يعاد مرة أخرى إلى المجلس. متى وافق رئيس الجمهورية على المشروع, فإنه يصبح قانونا إإعتبارا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.أو فى تاريخ لحق يحدده القانون, هذه هى رحلة القانون من مجرد فكرة, إلى أن تصبح هذه الفكرة قانونا نلزما للجميع, و تطبقه المحاكم, و تقوم السلطة التنفيذية بالتنفيذ أحكام المحاكم طبقا للقانون. و فى الحلقة التالية, ساشرح عملية صناعة القوانين فى الديمقراطيات البرلمانية الأخرى. تقبلوا تحياتى. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
م الغزالى بتاريخ: 1 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 1 مارس 2007 تسجيل متابعة وشكراً يادكتور محمود على الموضوع الجهد كنت دائماً ما أقول ياأهل مدينتنا : أنفجروا أوموتوا أما وقد إنفجرتم و ثورتم : فأنتم أجمل وأنبل وأشجع شباب أنجبته هذه الأمة!!! م الغزالى رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 1 مارس 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 1 مارس 2007 شكرا يا عزيزى م.غزالى على متابعتك لهذا الموضوع, و أعتقد أن سأنهى المقال فى الحلقة أو الحلقتين القادمتين, حيث أتحدث فيهما عن عملية التشريع, و التشريع الفرعى فى إنجلترا, كمقارنة سريعة لنظم فى دول مختلفة. شكرا مرة أخرى على اهتمامك بمتابعة هذا الموضوع. تقبل أسمى تحياتى. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 5 مارس 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 5 مارس 2007 الحلقة السادسة: تكلمت فى الحلقات السابقة, ضمن أشياء أخرى, عن الخطوات التى يتبعها المشرع المصرى عند إصدار قانون ما. و فى هذه الحلقة, والحلقات التالية, ساشرح تفاصيل العملية التشريعية فى الدول لأنجلوساكسونية, و بالذات إنجلترا, و هى نفس العملية ألتى اتبعت فى صناعة القانون المصرى منذ دستور 1923,و إلى أن قامت الثورة عام .1952 يعتبر القانون الإنجليزى,( و الذى يستمد أغلبه من العادات الراسخة التى تضمنتها أحكام المحاكم, و أصبحت " Common Law" أو ما يسى" قانونا عرفيا"), أن القانون الصادر من البرلمان له سيادة على أية قوانين أخرى مثل” Common Law " , و ينبغى على القاضى أن يطبق القانون الوضعى حتى لو لم يتفق مع مضمونه, فالقاضى لا يستطيع رفض تطبيق القانون أو تجاهله, كما أنه ليس من حق المحاكم الإنجليزية ( على عكس كثير من المحاكم الأوروبية و الأمريكية)أن تعلن أن القانون ليس عادلا, أو أو ليس دستوريا, ( ربما سبب هذا أن الدستور الإنجليزى نفسه لم يصدر كوثيقة تشريعية, بل جاء كحصيلة لعديد من المراسيم الملكية و الأوامر الملكية القديمة, و معاهدات تاريخية, و أحكام محاكم العصور الوسطى, و لهذا يعبر فقهيا أن الدستور الإنجليزى ليس سوى مظهر من مظاهر التمسك بالتقاليد القديمة حتى و لم تصدر فى تشريع محدد, و أن مصدر سيادته هو "العرف السائد") و فى الولايات المتحدة, يمكن للمحكمة العليا أن تصدر حكما بإن قانونا معينا, أو بعض نصوصه, ليس دستوريا, لمخالفة هذا القانون أو بعض نصوصه, لأحكام الدستور. و هذا أيضا متبعا فى مصر, حيث أن دستور 1923 , و إن كان قد صيغ على النسق الإنجليزى, إلا أن عديد من نظم تطبيقه, و خاصة فى البنيان القضائى, لقد اقتبس كثير من المبادئ المتضمنة فى الدستور الأمريكى. فمن حق المحكمة الدستورية العليا, أثناء نظر نزاع فقهى عن شرعية أو دستورية قانون أثار تطبيقه خلاف قانونى, أن تتوصل إلى عدم شرعية القانون أو النص, لمخالفته لقانون أقوى, أو لمخافته لنصوص الدستور. وإعلنن عدم دستورية قانون لا يعنى أن القانون قد تم شطبه, بل يعنى أن المحاكم لن تطبق هذا القانون المعيب, و أن على الحكومة أن تطلب من الجهة وراء إصدار هذا القانون, أن تقوم بتعديل نصوصه ( بواسطة تشريع جديد) لتتفق مع نصوص الدستور. و لكن ذكاء القضاء الإنجليزى قد تغلب على جمود هذه القواعد, فالبرلمان يُشرع القانون كما يشاء, و لكن تطبيق القانون يتطلب تفسير لكلماته, و قد يُفسر القاضى كلمات فى قضية ما تفسيرا مختلفا عن قصد الحكومة, نظرا لأن لغة القانون لا تكون دائما واضحة, كما يمكن أن تكون للكلمة تفسيرات مختلفة نظرا لإختلاف الظروف من قضية لأخرى. هنا, لا يمكن اتهام القاضى برفض تطبيق القانون, بل أنه فسر القانون كما ورد فى التشريع, و لكنه أعطى لبعض الكلمات معنى آخر ربما لم يدر بخلد المشرع, و لكنه يحقق العدالة من وجهة نظر القاضى. و قد ضربت سابقا مثال لذلك كنت أستعمله حين كنت أحاضر فى القانون و فلسفته, و يتعلق بتفسير المحكمة للائحة مجلس محلى حرم استعمال المقاعد الكهربائية التى يستعملها المقعدون حين زيارتهم الحدائق العامة., و لمن يرغب أن يقرأ مثال لكيفية تفسير بعض القوانين, فإنه يمكننى إعادة نشر المثال, أو إرساله فى رسالة خاصة للسائل. فى هذه الحالة, ليس لدى الحكومة حل لتفادى الإلتجاء إلى هذا التفسير إلا باللجوء إلى الحل التقليدى, وهو تعديل القانون, أو اللائحة, مع إيضاح قصد المشرع المقصود من كل كلمة من كلمات التشريع. و حتى هذا لا يحل المشكلة, فعندما تحدد الحكومة فى التشريع تحريم أشياء محددة على سبيل الحصر, ثم تعقب ذلك يجملة " أو أية حالات أخرى مشابهة" فإنها قد فتحت على نفسها بابا شيطانيا, تدخل منه رياح التفسير بما لا تشتهيه سفن الحكومة. لهذا, فإن قوانين تفسير القوانين الإنجليزية تعتبر مرجعا عالميا فى تفسير القوانين, فالتفسير أصبح له فقه هو بمثابة الملجأ الأخير للقاضى لتحقيق العدالة بدون مخالفة النص. مراحل التشريع: يتعامل الإنجليز مع عملية التشريع بجدية يحسدون عليها,و قد شرحت فى الحلقات السابقة بعض التعريفات التى يؤدى فهمها إلى سهولة متابعة هذه الإجراءات التى يرى البعض أنها معقدة. و تنقسم مشاريع القانون( Bills ) المقدمة للبرلمان الإنجليزى إلى نوعين: 1- مشاريع لقوانين مقدمة من الحكومة. 2- مشاريع قوانين مقدمة من أعضاء مستقلين, أو من أعضاء المعارضة. و تسمى "مشاريع قوانين خاصة". 1- مشاريع القوانين الحكومية: الخطوات التى يمر بها مشروع القانون (Bill) , الحكومى الذى لا يصبح قانونا معلنا, و تضمن المحاكم شرعية تطبيقه بعد نشره فى الجريدة الرسمية: · تبدى الحكومة رغبتها فى التقدم بمشروع قانون, و يكون إبداء الرغبة مصحوبا بالإعلان عن الأهداف التى تسعى الحكومة إلى تحقيقها بواسطة هذا القانون المقترح. · متى تأكدت الحكومة أنه لا يوجد" رأى عام قوى" معارض للقانون المقترح, و أن الحكومة لا ترى داع لتغيير رأيها, فإن الحكومة تبدأ تنفيذ الخطوات المتبعة لتمرير هذا " المشروع" فى البرلمان, لكى يصبح " قانونا" أو " تشريعا" · يتولى أعضاء " السلطة التنفيذية", و التى يتم تسميتها " الحكومة" فى جميع النظم الديمقراطية,( وهى تسمية خاطئة, لأن كلمة " الحكومة " فقهيا تعنى السلطات الثلاث, التشريعية, و القضائية, و التنفيذية, و لكن نظرا لسيطرة السلطة التنفيذية على حكم الدولة, بل أن نفوذها على عمل السلطات الأخرى لا يمكن تجاهله) متابعة خط سير " مشروع القانون, · فالسلطة التنفيذية( الحكومة جوازا) لها دور قيادى فى كل أوجه الحياة السياسية, فالوزراء مثلا هم من يقوموا عادة بتقديم مشاريع القوانين, و الحكومة, بصفتها التنفيذية يكون لها أكبر عدد من أعضاء مجلس العموم( المجلس الأسفل للبرلمان, حيث أن الحزب الحاكم هو الحزب الذى يحصل على أغلبية المقاعد فى مجلس العموم), كما أن الوزراء يكون لهم عادة صلاحية إصدار لوائح تفسيرية, و الوزراء هم جزء من السلطة التنفيذية), فضلا عن أن القضاء يتم اختياره بمعرفة السلطة التنفيذية التى ترأسها الملكة, و لا تبدأ أهمية السلطة القضائية فى حياة مشروع القانون, إلا بعد إصداره, و عندما يقوم نزاع فى تطبيقه, و يكون دور القضاء هو تطبيق القانون كما تفسره المحكمة. · للقضاء فى الدول الأنجلو ساكسونية سلطة غير مباشرة فى تعديل القوانين, و إنشاء سوابق قضائية ملزمة, و لها قوة القانون كما شرحت فى أماكن أخرى. إذن, فاللاعب الأول فى حياة مشروع القانون المقدم للبرلمان يكون هو " السلطة التنفيذية", لهذا قبل أن أستكمل شرح الخطوات التى يمر بها مشروع القانون لكى يصبح " تشريعا ملزما", فإنه يستحسن أن نلقى نظرة على كيفية تكوين الحكومات فى نظم الديمقراطيات البرلمانية, و سأشرح ذلك فى الحلقة القادمة. تقبلوا تحياتى. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
غريب الزمان بتاريخ: 5 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 5 مارس 2007 استاذ افوكاتو اسجل اعجابى الشديد واتابع باهتمام شكرا تقبل تحياتى لا تصالحْ ! .. ولو منحوك الذهب أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما.. هل ترى..؟ هي أشياء لا تشترى.. لا تصالح ولو وَقَفَت ضد سيفك كلُّ الشيوخ والرجال التي ملأتها الشروخ هؤلاء الذين يحبون طعم الثريد وامتطاء العبيد هؤلاء الذين تدلت عمائمهم فوق أعينهم، وسيوفهم العربية، قد نسيتْ سنوات الشموخ لا تصالح فليس سوى أن تريد أنت فارسُ هذا الزمان الوحيد وسواك .. المسوخ ! لا تصالحْ لا تصالح رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 5 مارس 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 5 مارس 2007 شكرا يا عزيزى عريب الزمان على متابعتك للموضوع, فمتابعة موضوع طويل يراه البعض " موضوع ممل", قد اثلج صدرى. تقبل تحياتى. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أبو محمد بتاريخ: 6 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 6 مارس 2007 تسجيل متابعة وبمنتهى الاهتمام شكرا لك يا أستاذنا وآسف على المقاطعة نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة تساند جيشها الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونةتحيا مصر*********************************إقرأ فى غير خضـوعوفكر فى غير غـرورواقتنع فى غير تعصبوحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 6 مارس 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 6 مارس 2007 (معدل) عزيزى الأستاذ أبو محمد, لا توجد مقاطعة مطلقا, بل تذكرنى ملاحظات المتابعة بأيام السيدة أم كلثوم, عندما كانت تقدم حفلتها الغنائية الشهرية فى الإذاعة, و كانت الحياة تتوقف أثناء إذاعة الحفلة, فى مصر, و البلدان العربية, حيث يقبع الناس فى البيوت, و بين الحين و الآخر تسمع صوتا قادما من نوافذ المنازل المجاورة, و تظن أنه هتاف فى مظاهرة, ثم يتضح لك أن المستمعين يقاطعون أم كلثوم يالصياح, و التصفيق, و كلمات : كمان يا ثومة, الله الله يا ثومة, عيدى و اطربينا يا ثومة.ألله ينور يا ثومة. و كانت بلبل الشرق فعلا تلعلع بعد كل وصلة تصفيق , و هتاف, و تظل تعنى حتى مطلع الفجر. لا أقول , و لا أدعى أنى ثومة, و أنى ألعلع عند سماع هتافات" المتابعة". بل مجرد تشبيه, و ذكريات, أستغلها لكى أجدد نشاطى, حيث أنى أكتب من الذاكرة, و قد كان من المعروف عنى فى الجامعة إنى كنت الأستاذ الوحيد الذى لا ينظر فى مذكرات أثناء إلقاء المحاضرة, فإنى اتذكر كل كلمة وردت فى كنبى التى كانت إما مقررة, و إما تستعمل كمراجع. رحم الله أيام زمان, أيام ثومة الذى كان غنائها متعة للجمهور المصرى, و أيام قيامى بالتدريس, الذى كان متعة حياتى. شكرا لكم " لتعطيلى" هذا التعطيل " اللذيذ". تقبلوا تحياتى. تم تعديل 6 مارس 2007 بواسطة الأفوكاتو أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
zedan بتاريخ: 6 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 6 مارس 2007 السيد الفاضل أسجل متابعتي وإهتمامي الشديد ولك ارق تحية :) أعتبر كل فشل يصادفك إحدى تجارب الحياة التي تسبق كل نجاح وانتصار .. رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 7 مارس 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 7 مارس 2007 شكرا يا أستاذ زيدان على متابعتك لهذا الموضوع, و اليكم الحلقة السابعة: تكلمت فى الحلقة الرابعة عن شكل البرلمان المصرى فى ظل دستور 1923, كما وصفت النظام النيابى فى مصر فى تلك الفترة, إلى أن قامت الثورة عام 1952, و لم يختلف النظام النيابى فى مصر فى تلك الحقبة كثيرا عن النظام الإنجليزى السائد الآن, و الذى يمكن تلخيصه فى الآتى: 1- يوجد فى انجلترا حزبين قويين, يتداولان الحكم, وهما, حزب العمال, و حزب المحافظين, كما توجد أحزاب أخرى صغيرة لم تتمكن فى الماضى إلى الوصول إلى الحكم. 2- يقوم نظام الحكم على الأغلبية البرلمانية فى المجلس الأسفل( حيث أن مجلس العموم يقع فى الدور الأسفل, و مجلس اللوردات فى الدور العلوى, لمبنى البرلمان). 3- كل أعضاء مجلس العموم يتم اختيارهم عن طريق الإنتخاب. و لكن أعضاء مجلس اللوردات لا بد أن يكونوا حاصلين على لقب لورد, و يوجد فى انجلترا 751 لوردا, يشغل منهم 26 مناصب كنسية, و البقية يحق لهم عضوية مجلس اللوردات, كما أن جزء من هذه البقية يشغل مناصب قضائية عليا. 4- و قد كان البرلمان فى الماضى يتكون من اللوردات فقط, فقرر العامة أن يكون لهم مجلس موازى, و لم يُعترف بهذا المجلس إلا بعد سنوات من المنافسة, حيث فاز العموميون بحق تمثيل الشعب, 5- تتكون الحكومة من الحزب الذى يحصل فى إنتخابات نزيهة على الأغلبية فى " مجلس العموم", فإذا تعذر ذلك, فإنه يمكن لحزبين أو أكثر من الأحزاب الصغيرة توحيد جبهة تسمى, الجبهة الإئتلافية, فإذا فاز أعضاء هذه الجبهة على أغلبية مقاعد مجلس العموم, فإنه يمكن لهذه الجبهة أن تؤلف حكومة " إئتلافية" يرأسها زعيم أكبر هذه الأحزاب عددا من النواب, و يكون نائبه رئيس الحزب التالى فى العدد. 6- إذا لم يفز أى من الحزببين الكبيرين بأكثر من نصف عدد المقاعد, تعاد الإنتخابات, فإذا تكرر ذلك, يجوز للملكة تكليف الحزب الذى حصل على أكثر ألمقاعد, و تسمى هذه الحكومة " حكومة أقلية" 7- يصبح رئيس الحزب الحائز على أكثر المقاعد حزبا حاكما, و تكلف الملكة رئيس هذا الحزب, الذى يصبح رئيسا للوزراء, بتشكيل وزارة. 8- يقوم رئيس الوزراء بتعيين أعضاء مجلس الوزارة من أعضاء حزبه الذين فازوا بمقاعد فى مجلس العموم. 9- و يقوم رئيس أكبر حزب معارض بتشكيل وزارة ظل من أعضاء الحزب المعارض, 10- فى جلسات البرلمان, يجلس أعضاء الوزارة, و أعضاء وزارة الظل فى الصفوف الأمامية و يسمون Front Benchers 11- و يجلس بقية الإعضاء فى الصفوف التالية , و يسمون Back Benchers. 12- يقوم أعضاء المجلس باختيار المتحدث , الذى يرأس الجلسات, و يطبق نظام المجلس 13- يتم تكوين لجان من الأعضاء بغض النظر عن إنتمائهم السياسى, و هذه اللجان تكون عادة متخصصة, و بعضها لجان دائمة, و بعضها يشكل لأغراض طارئة. و الآن, دعونا نتتبع مشروع قانون تريد الحكومة إصداره ( Bill ) : (ملحوظة: فى بقية المقال, ستتم الإشارة إلى مشروع القانون , بكلمة "المشروع") 1- لا يتطلب القانون الإنجليزى ضرورة عرض مشاريع القوانين على لجان قبل طرحها على البرلمان, و لكن التقاليد جرت على أن تعرض الحكومة مشروع قانونها على لجنة مخصصة لمثل هذه الأغراض, أو لجان تشكل عند الحاجة بشكل عشوائى. و يعتبر هذا كنوع من " جس النبض", بحيث يمكن للحكومة تدارك بعض ألأخطاء قبل عرض المشروع على المجلس. 2- يمكن عرض مشروع القانون لإقراره على أى من المجلسين, و لكن مشاريع القوانين المالية و الضرائبية يجب أن تعرض على " مجلس العموم" أولا, حيث أنه هو المجلس المنتخب من الشعب. 3- مرحلة " القراءة الأولى": و هذه الخطوة هى مجرد رسميات, و لا يوجد تصويت عليها, و يكتفى مقدم المشروع ( بعد موافقة " المتحدث" أى رئيس الجلسات) بقراءة إسم مشروع القانون المقدم, و شرح الغرض منه باختصار, و طلب طبعه و توزيعه على الأعضاء, 4- مرحلة "القراءة الثانية": 5- يتم خلال هذه المرحلة نقاش عام حول المبادئ التى يتضمنها المشروع, و عادة تتم الموافقة على الإستمرار إلى الخطوة التالية, و لكن إذا جاء التصويت بهزيمة للحكومة فى هذه المرحلة, ( و يستبعد ذلك لأن الحكومة تحصل على أغلبية الأصوات), فإن حياة المشروع تنتهى هنا. 6- مرحلة العرض على اللجان المتخصصة: تتكون فى كلا المجلسين لجان دائمة متخصصة, تسمى Standing Committees, و قد يُكوّن المجلس لجان أخرى متخصصة فى نوع معين من القوانين, و تعرض مثل هذه القوانين على هذه اللجان المتخصصة, قبل عرض المشروع على اللجان الدائمة.و ذلك يتوقف على نوع, و غرض المشروع المقدم, كذلك توجد لجان مختارة لخبرة معينة, مثل لجان تضم عسكريين فى حالة مناقشة أمور لها طابع عسكرى. و تقوم هذه اللجان بمناقشة كل نص, و كل جملة فى مشروع القانون المقدم, و ينعقد المجلس بعد ذلك بأكمله فى شكل لجنة كبيرة عند انتهاء هذه اللجان المتخصصة من نظر المشروع, و بعد الإطلاع على كل الملحوظات, و نقط الضعف و القوة, تطرح مواد المشروع مادة بعد مادة للتصويت عليها.و يمكن لهذه اللجنة الموسعة بإدخال تعديلات فى هذه المرحلة, و قبل التصويت بعد تقديم التقرير. 7- تقديم التقرير: فى هذه المرحلة, و تتم فى قاعة البرلمان, تكون هناك فرصة أخيرة لمناقشة جدوى هذا المشروع مرة أخرى, و فى هذه المرحلة, لا يتم قراءة المشروع مادة بعد مادة, بل تتم مناقشته ككل, و فى نهاية هذه المرحلة, يتم التصويت على المشروع. 8- القراءة الثالثة: تتم مناقشة المشروع, و التعديلات التى أجريت عليه, و فى مشاريع القوانين الجدلية, يمكن إعادة مناقشة جدوى المشروع, , و يمكن فى حالة عدم الموافقة على الصيغة النهائية, إعادة التصويت. بعد انتهاء القراءة الثالثة, يتم إرسال المشروع إلى المجلس الآخر, ( اللوردات) , أو إلى مجلس العموم إذا كان المشروع قد قدم للوردات. و هناك, يمر المشروع بنفس المراحل التى مر بها فى المجلس الأول, , فإذا تمت الموافقة عليه, يرسل للملكة لكى تعطى الموافقة على مشروع القانون, و تسمى هذه المرحلة: The Royal Assent أما إذا عدّل مجلس اللوردات فى بعض بنود المشروع( و لا يمكن للوردات تعديل مشاريع التمويل و الضرائب كما سبق الذكر), و أعاده إلى مجلس العموم( أو العكس), فإن مشروع القانون يعاد إلى مجلس العموم للموافقة على التعديلات, فإذا رفض التعديلات, أو قام بتعديلات مضادة رفضها مجلس اللوردات مرة ثانية, فإن من حق مجلس العموم أن يرسل المشروع بعد ذلك مباشرة للملكة, حيث أن مجلس العموم هو المجلس المختار شعبيا. متى وقعت الملكة على مشروع القانون, و أمرت بطبع و نشره فى الجريدة الرسمية, يصبح المشروع قانونا نافذا من تاريخ النشر, أو أعتبارا من تاريخ يحدد فى القانون الجديد. و لا يختلف خط سير المشاريع المقدمة من الأفراد و التى تسمى Private Member's Bill عن خط سير المشاريع المقدمة من الحكومة إلا قى بعض التسميات, فبينما تعتبر كل مشاريع الحكومة Public Bills , فإن المشاريع المقدمة من الأفراد يمكن أن تكون Public كما يمكن أن تكون Private , و الفرق هو أن مشروع القانون العام يؤدى إلى إنشاء قانون يهم الشعب كله, مث الصحة, البيئة, الأسعار, و فى هذا الشأن يكون من حق أي عضو برلمانى أن يتقدم مشاريع فى هذه المواضيع. و المشروع " الخاص" يهدف إلى إنشاء قانون لا يهم الشعب كله, بل قطاع صغير, أو فرد واحد, فمشروع قانون بمنح شركة معينة بعض مزايا أو تسهيلات لا يعد أمرا عاما يخص كل الشعب. و إلى اللقاء فى الحلقة القادمة, حيث نناقش أمورا أخرى من ضمنها " التشريع الفرعى", ثم التعليق على الموضوع كله. تقبلوا تحياتى. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 13 مارس 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 13 مارس 2007 (معدل) الحلقة الثامنة: و الآن و قد أنتهيت من شرح عملية صناعة القانون فى مصر, و فى دول الديمقراطيات النيابية, فقد حان الوقت للحديث سريعا عن صناعة القوانين التى لا تصدر مباشرة من البرلمان, بل تصدرها جهات أخرى, و أقصد بذلك التشريع الفرعى, و قد كتبت عنه موضوعات سابقة, و لكنى سألخصه هنا حتى يصبح هذا الموضوع مرجعا كاملا عن صناعة القوانين:gو التشريعات الفرعية ليست هى التشريعات التى " يُشرعها" مجلس الشعب, و زميله, بل أقصد هذا الكم الهائل الذى يتم إصداره فى الخفاء, بمباركة الدستور. و سيقول قائل: و لماذا لا؟ إلا توجد مثل هذه القوانين فى الدول المتقدمة ديمقراطيا؟ ألا يوجد فى قوانين إنجلترا و فرنسا و أمريكا و استراليا و نيوزيلند قوانين "فرعية"؟ و الرد على هذا الزعم يتلخص فى جملة واحدة, " نعم, لكن الفرق هو فى الرقابة". نعرف التشريع الفرعى أولا: · تنص كثير من الدساتير الديمقراطية على منح بعض الهيئات الإعتبارية سلطات إصدار لوائح و قرارات تنظيمية, نظرا لأن جلسات البرلمان العادية ليس لديها الوقت, أو القدرة البشرية, أو المعرفة الفنية أو الإدارية بإعداد اللوائح و القرارات, و مراسيم القوانين, التى يحتاجها تنفيذ القوانين الصادرة من البرلمان. · فور صدور قانون معين, يقوم الوزير المختص , بمعرفة مكاتبه الفنية, بإعداد الإحصائيات, و الجداول, و التعليمات, و المواصفات, و... الخ, التى تحتاج إلى شرح, ثم يقوم الوزير بإصدار لوائح تتضمن هذه المعلومات, بحيث يصبح لها قوة القانون, بعد عرضها لمدة محددة على مجلس الشعب, الذى يعتبر سكوته بعد فوات هذه الفترة علامة الرضا. · من الناحية النظرية البحتة, يمكن القول أن هذا الإجراء يوفر وقتا ثمينا يحتاجه أعضاء البرلمان فى مناقشة كل بند من بنود الللائحة, و خاصة أن الدستور ينص على أن لا تتضمن اللوائح ما يتعارص مع التشريع " الأب" · ففى الدستور الأخير تنص المواد التالية على الآتى: المادة (144) يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى اصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. المادة (145) يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط. المادة (146) يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة. المادة (147) اذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة الى اصدار قرار بذلك، واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر. المادة (156) يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية" أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية. ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة. ج) اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها. د) اعداد مشروعات القوانين والقرارات. هـ) اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. و) اعداد مشروع الخطة العامة للدولة. ز) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور. ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. المادة (157) الوزير هو الرئيس الادارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها. المادة (161) تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز انشاء وحدات ادارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. المادة (162) تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الادارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة اليها تدريجيا. ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء. المادة (163) يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها فى اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة. كل هذا الكم من التشريعات التى يتم إصداره خارج حجرات البرلمان , و ا تسمى أحيانا: تشريعات جانبية, أو تشريعات فرعية, و بالإنجليزية تسمى: Subordinate Legislation أو Delegated Legislation و تسمى الجهات التى تصدرها: Statutory Authorities أو Subordinate Authorities و تسمى هذه القوانين الفرعية الصادرة من المحليات بإسم: By laws و فى مصر , يوجد عديد من نوعية هذه القوانين الجانبية, مثل الأوامر الإدارية, و اللوائح, و المراسيم, و التعليمات, و لإعطائها صبغة الشرعية فى الدول الديمقراطية, يتطلب القانون أن لا تسرى هذه اللوائح إلا بعد عرضها على البرلمان , , أى مجلس الشعب هنا, و لكن لا ينتظر من المجالس التشريعية مناقشة كل بند فى اللائحة, أو القرار الإدارى, بل كل ما هو مطلوب منهم هو أن يتم نشر هذه اللوائح فى سجلات خاصة, بحيث يطلع عليها أعضاء المجلس, و إذا لم تعترض اللجان المخصصة لدراسة هذه اللوائح خلال فترة محددة, فإن ذلك يعتبر تمريرا من مجلس الشعب لهذه اللوائح, و الأوامر, و التعليمات. و لكن هذا الإجراء يعتبر عملا مقدسا فى النظم الديمقراطية العتيقة, ولكن الأمر عندنا يختلف, فالوزير المصرى يتم تعيينه بواسطة رئيس الجمهورية, و ليس منتخبا بواسطة الشعب مثلما يحدث فى الديمقراطيات النيابية, (بالإضافة إلى سيطرة الحزب الحاكم على المجلس, فضلا عن عدم صلاحية معظم أعضاء المجلس, الذين إما أتوا بالتزوير, أو بتخصيص حصص للفلاحين و العمال, و الذين قد يسقط معظمهم فى إمتحان محو الأمية), فإن التوقع بقيام أعضاء لجان المجلس بعملية دراسة هذه القوانين الفرعية, و مراقبة تنفيذها, و متابعة صلاحياتها, و مدى مخالفتها للقوانين التى تطلبتها, يعتبر نكتة سخيفة. ***و المدافعون يقولون فى دفاعهم: · يرى أنصار مثل هذا التفويض لجهات إعتبارية غير منتخبة حق إصدار تشريعات فرعية لها قوة القانون, أن هذه الأمور التنفيذية و الإدارية تحتاج لكفاءات فنية و إدارية قد لا تتواجد فى أعضاء المجلس المنتخب. · كما يقولون أن إعطاء هذه الجهات الغير منتخبة حق إصدار هذه اللوائح و التعليمات, و المراسيم لأشخاص غير برلمانيين, يخفف من العبئ الملقى على نواب المجلس الغلابة. (الذين يرهقهم الجرى وراء الوزراء للحصول على توقيعاتهم لتميكن أقاربهم و أصدقائهم من الحصول على مزايا, أو التوسط لهم و لأبنائهم للحصول على وساطة تمنح بعض الأشخاص مزايا لا تمنح لبقية أفراد الشعب, و هذا ليس قول المدافعين بل قولى.). · يسمح تفويض سلطة إصدار لوائح إلى جهات إعتبارية "بالمرونة", حيث أن الوقت الذى تستغرقه إجراءات تمرير مشروع قانون فى البرلمان, و التكاليف المصاحبة لهذا الإصدار, قد تعرقل صدوره, فى وقت يحتاج المواطن لهذه اللوائح و الأوامر على وجه السرعة. هذه هى أوجه الدفاع عن إصدار هذا النوع من التشريع فى الغرف المغلقة, و لكن مساوئ هذا التشريع الفرعى, أو التشريع بالتفويض, تفوق مزاياهز *** و يستند معارضو هذا الأسلوب فى التشريع إلى الآتى: · الإنتقاد الأول الموجه إلى التشريعات الفرعية هو أنها لا تصدر من جهات أو أشخاص إختارها الشعب كوكيل عنه. و عملية الرقابة البرلمانية ليست فى الواقع سوى إجراء صورى رمزى · لا تخضع هذه القوانين الفرعية للنقاش العام الذى تتطلبه صناعة القانون, حيث يشارك مثل هذا النقاش فى بلورة الأراء, و جعلها مطابقة لمطالب الشعب الحقيقية. · تعدد الجهات التى تصدر مثل هذه القرارات, و اللوائح يجعل من المستحيل تجميعها فى موقع واحد بحيث يمكن ملاحظة أى تضارب, أو تخالف, فى مضمونها, لوجودها فى وثائق مختلفة. · صعوبة التعرف على هذه اللوائح و القرارات, حيث أنها لا تنشر بطريقة يمكن جعل إطلاع المواطن عليها سهلا, فالقانون لا يعتبر قانونا إذا لم يتم توصيله للمواطن, و لأن الجهل بالقانون المعلن ليس عذرأ فإن عدم إعلان هذه القوانين يسحب منها شرعيتها, حتى لو كانت هذه القوانين مطبوعة فى كتيبات, تختفى فى أدراج البروقراطية. · تعدد الجهات التى تصدر لوائح كما تشاء يجعل المواطن يغرق فى خضم من الممنوعات, و المحظورات, التى تجعله لا يكاد يتحرك خطوة, بدون أن تقابله عائقة بيروقراطية صدرت من عقول متحجرة, لم يختارها الشعب لتمثله. أتوقف هنا, داعيا السيدات و السادة القراء لتوجيه أية أسئلة تخص هذا الموضوع, أو أى من الموضوعات التى كتبت عنها منذ عودتى من رحلتى السنوية. تقبلوا تحياتى تم تعديل 13 مارس 2007 بواسطة الأفوكاتو أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
zedan بتاريخ: 13 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 13 مارس 2007 الفاضل الأفوكاتو،،، تحية وبعد،، هل يعني ان هذا النوع من القوانين ( الفرعيه ) تصدر لخدمة ثغرات قد تنشأ في القانون المُشرع في البرلمان ، علماً بان في صعوبة في تغيير الدستور ، الأسهل صدور قانون فرعي ، ام إنه سلبي قد يجلب ضرر.. (تعدد الجهات التى تصدر مثل هذه القرارات, و اللوائح يجعل من المستحيل تجميعها فى موقع واحد بحيث يمكن ملاحظة أى تضارب, أو تخالف, فى مضمونها, لوجودها فى وثائق مختلفة.) ولك ارق تحيه أعتبر كل فشل يصادفك إحدى تجارب الحياة التي تسبق كل نجاح وانتصار .. رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 13 مارس 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 13 مارس 2007 عزيزى الأستاذ زيدان, التشريعات الفرعية( و تسمى القوانين الفرعية, أو القوانين بالتفويض) هى شر لا بد منه, و تلجأ إليه جميع الدول, لأن الدستور لا يمكن أن يدخل فى تفاصيل كل أمر من الأمور الواردة فيه, كذلك, فإن القانون الصادر فى موضوع ما, يحتاج تنفيذه إلى إجراءات مطولة , و خبرات ليست متواجدة فى أعضاء البرلمان( كما شرحت فى مقالى). و يسمى القانون الذى يصدر بصدد موضوع معين " القانون الأب" , و تأتى اللوائح المكملة لهذا القانون فى أشكال مختلفة, و لكنها جميعا لا تصدر من البرلمان ( مجلس الشعب) , و لكنها من المفروض أن تخضع لرقابته. و عيب هذا النوع من التفويض لجهات خارجة عن مؤسسة صنع القوانين( البرلمان), هو إمكان إساءة إستعمالها, عمدا, أو عن طريق الخطأ, أو الإهمال. و رغم أن التشريع الفرعى ضرورة, و تلجأ إليه جميع الدول, إلا أن تطبيق قواعد رقابة و متابعة هذا النوع من التشريع, يختلف من بلد لبلد, و من نظام لنظام. و فى إنجلترا, تكون رقابة البرلمان على التشريعات الفرعية شديدة جدا, كما شرحتها, و تؤخذ بمنتهى الجدية, و لكن التطبيق فى مصر, فى ظل نظام يدعى أنه ديمقراطى, و نظرا لتركيبة البرلمان, و طريقة وصول الأعضاء إلى مقاعده, و عدم تواجد ثقافة قانونية لدى معظم الأعضاء, ( و أحيانا عدم تواجد ثقافة عموما), فإن الرقابة على هذه القوانين الفرعية تكاد أن تكون صورية. هذا من ناحية المضمون, و لكن القانون, سواء الأصلى أو الفرعى لن يكون له فعالية إذا لم يعى الناس بمضمونه, و نظرا لعشوائية صناعة التشريع المصرى فى مصر, و غياب الرقابة, بالإضافة إلى البيروقراطية اللعينة التى يمتاز بها الأداء المصرى, فإن عدم التنسيق, و الإعلام, يؤدى إلى مشاكل كثير من المشاكل التى يحاول القانون الفرعى حلها, و يترتب على ذلك تضخم حالات عدم قانونية اللائحة, أو القرار, و التأخر فى إصدرا أحكام بشأنها, و عدم إعتراف الحكومة( الجهة التنفيذية) بهذه الأحكام, كل هذه الأمور تجعل من التشريعات الفرعية أضحوكة, و خاصة قرارات رئيس الجمهورية فى أمور سيادية, حيث لا يوجد رقيب عليها, و لا يجرؤ قاضى على إعلان مخالفتها لقانون أو دستور. الخلاصة: القوانين الفرعية هى شر لا بد منه, إذا توافرت وسائل الرقابة عليها, , و بدون هذه الرقابة , يصبح التشريع الفرعى وسيلة للتلاعب بالقوانين, كما يؤدى إلى فساد فى تطبيق القانون, و زيادة فى معاناة المواطن فى الحصول على حقوقه. تقبل تحياتى. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الحاج فوزى بتاريخ: 14 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 14 مارس 2007 الفاضل العزيز د . محمود لك كل تبجيل على المجهود الرائد اعتقد انى احتاج الى قراءة الموضوع بالكامل مرة اخرى او ربما عدة مرات حتى استوعبه بالكامل . لكنى اعتقد ( بعد اذنك ) بالاحتياج لموضوع مماثل تحت عنوان صناعة الدستور فكما فهمت من مرجعك ، الاب للقوانين هو الدستور ايضا نحتاج الى نبذه عن الدساتير للبلدان المختلفة واساليب التعديل فيها وتطويرها. مع نقد للدستور المصرى الحالى ومقارنة بينه وبين الدستور السابق .. اتعشم الا اكون اثقل عليك مع خالص شكرى وتقديرى حسين من فضلك ..دعنى أرى كيف تتحدث حتى أعرفك .. ودعنى أرى كيف تختلف حتى أحترمك . رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts