Modest بتاريخ: 6 مارس 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 6 مارس 2007 . الباب الحادي عشر تعطيل المزادات والغش الذي يحصل في المعاملات التجارية مادة344 :- كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزادا معلقا ببيع أو شراء أو تأجير أو أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقا بتعهد مقاولة أو توريد أو استغلال شيء أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . مادة 345 :- الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدا بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أو مغتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الخائنين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . مادة 346 :- يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية . مادة 347 :- ألغيت مادة 348 :- ألغيت . مادة 349 :- ألغيت . مادة 350 :- ألغيت . مادة 351 :- ألغيت . الباب الثاني عشر ألعاب القمار والنصيب والبيع والشراء بالنمرة والمعروف باللوتيرى مادة 352 :- كل من أعد مكانا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيع يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النود والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها . مادة 353 :- ويعاقب بهذه العقوبات أيضا كل من وضع للبيع شيئا في النمرة المعروفة باللوتيرى إذن الحكومة وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة في النمرة . الباب الثالث عشر التخريب والتعييب والإتلاف مادة 354 :- كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة أو زرائب المواشي أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه . مادة 355 :- يعاقب بالحبس مع الشغل . أولا : كل من قتل عمدا بدون مقتض حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا . ثانيا : كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض . ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر . وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه . مادة 356 :- إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنين . مادة 357 :- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمدا بدون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا . مادة 358 :- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو أزال حدا أو علامات مجعولة حدا أكلاك مختلفة أو هات مستغلة ومن ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حدا لأملاك أو جهات مستغلة . وإذا ارتكب شيء من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين . مادة359 :- كل من تسبب عمدا بقطع جسر من الجسور أو بكيفية أخرى في حصول غرق يحكم بحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالأشغال الشاقة المؤبدة . مادة 360 :- الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري . فإذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة في محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي أو مراكز لبيع اسطوانات البوتاجازات أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين . مادة 361 :- كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر . " ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة في المادة 361 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي . مادة 361 مكررا :- كل من عطل عمدا بأي طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات مرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج نعاقب بالسجن . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام . مادة 362 :- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من هدم أو أتلف أو نقل علامات جيود يزيه أو طبوغرافية أو طودات محاداة أو أوتاد حدود أو طودات ميزانية . مادة 363 :- ألغيت مادة 364 :- كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه . مادة 365 :- كل من أحرق أو أتلف عمدا بأي طرقة كانت شيئا من الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الأميرية أو الكمبيالات أو الوراق التجارية أو صيرفية أو غير ذلك من السندات التي يتسبب عن إتلافها ضرر للغير يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . مادة 366 :- كل نهب أو إتلاف شيء من البضائع أو الأمتعة أو المحصولات وقع من جماعة أو عصابة بالقوة الإجبارية يكون عقابه الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن . مادة 367 :- يعاقب بالحبس مع الشغل . أولا : كل من قطع أو أتلف زرعا غير محصودا أو شجرا نابتا أو مغروسا أو غير ذلك من النبات ز ثانيا : كل من اتلف غيطا مبذورا أو بث في غيط حشيشا أو نباتا مضرا . ثالثا : كل من اقتلع شجرة أو أكثر أو أي نبات أخر أو قطع منها قشرها ليميتها وكل من أتلف طعمه في شجر . ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر . مادة 368 :- إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة ليلا من ثلاثة أشخاص على الأقل أو من شخص أو اثنين وكان واحد منهما على الأقل حاملا لسلاح وتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع . يتبع... وقف الخلق ينظرون جميعا ... كيف أبني قواعد المجد وحدي وبناة الأهرام في سالف الدهر ... كفوني الكلام عند التحدي أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ... ودراته فرائد عقدي إن مجدي في الأوليات عريق ... من له مثل أولياتي ومجدي أنا إن قدر الإله مماتي ... لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي ما رماني رام وراح سليماً ... من قديم عناية الله جنده كم بغت دولة عليّ وجارت ... ثم زالت وتلك عقبى التحدي إنني حرة كسرت قيودي ... رغم أنف العدا وقطعت قيدي أتراني وقد طويت حياتي ... في مراس لم أبلغ اليوم رشدي أمن العدل أنهم يردون الماء ... صفوا وأن يكدر وردي أمن الحق أنهم يطلقون الأسد منهم ... وأن تقيد أسدي نظر الله لي فارشد أبنائي ... فشدوا إلى العلا أي شد إنما الحق قوة من قوى الديان ... أمضي من كل أبيض وهندي قد وعدت العلا بكل أبي ... من رجالي فانجزوا اليوم وعدي وارفعوا دولتي على العلم والأخلاق ... فالعلم وحده ليس يجدي نحن نجتاز موقفاً تعثر الآراء ... فيه وثمرة الرأي تردى فقفوا فيه وقفة حزم ... وارسوا جانبيه بعزمة المستعد رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Modest بتاريخ: 6 مارس 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 6 مارس 2007 . الباب الرابع عشر انتهاك حرمة ملك الغير مادة 369 :- كل من دخل عقارا في حيازة أخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري . وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري . مادة 370 :- كل من دخل بيتا مسكونا أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة أخر قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري . مادة 371 :- كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفيا عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه . مادة 372 :- وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين . مادة 372 :- مكررا كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة . فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود . مادة 373 :- كل من دخل أرضا زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتا مسكونا أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه . مادة 373 مكرراً :- ألغيت . الباب الخامس عشر التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء على حرية العمل مادة 374 :- يحظر على المستخدمين والأجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو الخدمة في المرافق العامة أو بعمل يسد حاجة عامة ولم لم يكن موضوعا لها نظام خاص أن يتركوا عملهم أو يمتنعوا عنه عمدا . وتجرى في شأن ذلك جميع الأحكام المبينة في المادتين 124 ، و124 (أ) . وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والأجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمذيعين على حسب الأحوال . مادة 374 مكررا ً :- يحظر على المتعاهدين وكل من يدير مرفقا أو عملا من الأعمال العامة المشار إليها في المادة السابقة أن يوقفوا العمل كيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها . وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين العقوبات المنصوص عليها في المادتين 124 و124 (أ ) على حسب الأحوال . مادة 375 :- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق من الحقوق الآتية . أولا : حق الغير في العمل . ثانيا : حق الغير في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام شخص أخر . ثالثا : حق الغير في أن يشترك في جمعية من الجمعيات . ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده . وتعد من التدابير الغير مشروعة الأفعال الآتية على الأخص . أولا : تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوة ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزلة أو بالقرب من أي مكان أخر يقطنه أو يشتغل فيها . ثانيا : منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شخص أخر مما يستعمله أو بأي طريقة أخرى . ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة . الباب السادس عشر الترويع والتخويف و البلطجة مادة 375 مكرراً :- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيرة باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو بالعنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه أو على أحد منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أيا منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع أو لتعطيل القوانين أو اللوائح أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو التكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أومصلحته أو المساس بحريته الشخصية أو شرفة أو اعتباره أو بسلامة إرادته . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أي مادة أخرى ضارة . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى أو على من يبلغ ثماني عشر سنة ميلادية كاملة . ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه . مادة 375 مكرراً (أ) :- يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى المكررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشرين سنة لأيه جناية أخرى تقع بناءا على ارتكابها . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن أذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها . في المادة 236 بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . وتكون العقوبة كالإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة . أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 . ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مادة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين . يتبع... وقف الخلق ينظرون جميعا ... كيف أبني قواعد المجد وحدي وبناة الأهرام في سالف الدهر ... كفوني الكلام عند التحدي أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ... ودراته فرائد عقدي إن مجدي في الأوليات عريق ... من له مثل أولياتي ومجدي أنا إن قدر الإله مماتي ... لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي ما رماني رام وراح سليماً ... من قديم عناية الله جنده كم بغت دولة عليّ وجارت ... ثم زالت وتلك عقبى التحدي إنني حرة كسرت قيودي ... رغم أنف العدا وقطعت قيدي أتراني وقد طويت حياتي ... في مراس لم أبلغ اليوم رشدي أمن العدل أنهم يردون الماء ... صفوا وأن يكدر وردي أمن الحق أنهم يطلقون الأسد منهم ... وأن تقيد أسدي نظر الله لي فارشد أبنائي ... فشدوا إلى العلا أي شد إنما الحق قوة من قوى الديان ... أمضي من كل أبيض وهندي قد وعدت العلا بكل أبي ... من رجالي فانجزوا اليوم وعدي وارفعوا دولتي على العلم والأخلاق ... فالعلم وحده ليس يجدي نحن نجتاز موقفاً تعثر الآراء ... فيه وثمرة الرأي تردى فقفوا فيه وقفة حزم ... وارسوا جانبيه بعزمة المستعد رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Modest بتاريخ: 6 مارس 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 6 مارس 2007 . الكتاب الرابع المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية مادة 376 :- تلغى عقوبة الحبس الذي لا يزيد أقصى مدتها على أسبوع في كل نص ورد في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر وفى هذه الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد أدنى مقداره عشرة جنيها وبحد أقصة مقداره مائة جنيه . المخالفات المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية مادة 377 :- يعاقب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية : 1-من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم . 2-من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار . 3-من كان موكلا بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه أو كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته. 4-من حرش كلبا واثبا على مار أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظة ولم لم يتسبب عن ذلك أذى أو ضرر . 5-من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوه في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو إخطار . 6-من أ\طلق في داخل القرى أو المدن سلاحاً ناريا أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة . 7-من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتدار في حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا في حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي . 8-من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة أو مغشوشة . 9-من وقعت منه مشاجرة أو تعدى أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح . مادة 378 :- يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسون جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية : 1-من رمى أحجارا أو أشياء أخرى صعبة أو قاذورات على عربات أو سيارات أو بيوت أو مبان أو محوطات ملك غيره أو على بساتين أو حظائر . 2-من رمى في النيل أو الترع أو المصارف أو المجارى أو المياه الأخرى أدوات أو أشياء أخرى يمكن أن تعوق الملاحة أو تزحم مجرى تلك المياه . 3-من قطع الخضرة النباتية في المحلات المخصصة في المنفعة العامة أو نزع الأتربة منها أو الأحجار أو مواد أخرى ولم يكن مأذونا بذلك . 4-من أتلف أو خلع أو نقل الصفائح أو النمر أو الألواح الموضوعة على الشوارع أو الأبنية . 5-من أطفئ نور الغاز أو المصابيح أو الفوانيس المعدة لإنارة الطرق وكذا من أتلف أو خلع أو نقل شيئا منها أو من أدواتها . 6-من تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير . 7-من تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم مراعاة اللوائح . 8-من ترك أولاده حديثي السجن أو مجانين موكلين لحفظة يهيمون وعرضهم بذلك للأخطار أو الإصابات . 9-من ابتدر انسانا بسبب غير علني . مادة 379 :- يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرين جنيها كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية : 1-من ركض في الجهات المسئولة خيلا أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها . 2-من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان . 3-من ضع في المدن سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو حصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو للحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق مادة 380 :- من خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط إلا تزيد عن خمسين جنيها فإن كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتما إنزالها إليها . فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها . المواد من 381 إلى 395 :– ملغاة . تمت. وقف الخلق ينظرون جميعا ... كيف أبني قواعد المجد وحدي وبناة الأهرام في سالف الدهر ... كفوني الكلام عند التحدي أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ... ودراته فرائد عقدي إن مجدي في الأوليات عريق ... من له مثل أولياتي ومجدي أنا إن قدر الإله مماتي ... لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي ما رماني رام وراح سليماً ... من قديم عناية الله جنده كم بغت دولة عليّ وجارت ... ثم زالت وتلك عقبى التحدي إنني حرة كسرت قيودي ... رغم أنف العدا وقطعت قيدي أتراني وقد طويت حياتي ... في مراس لم أبلغ اليوم رشدي أمن العدل أنهم يردون الماء ... صفوا وأن يكدر وردي أمن الحق أنهم يطلقون الأسد منهم ... وأن تقيد أسدي نظر الله لي فارشد أبنائي ... فشدوا إلى العلا أي شد إنما الحق قوة من قوى الديان ... أمضي من كل أبيض وهندي قد وعدت العلا بكل أبي ... من رجالي فانجزوا اليوم وعدي وارفعوا دولتي على العلم والأخلاق ... فالعلم وحده ليس يجدي نحن نجتاز موقفاً تعثر الآراء ... فيه وثمرة الرأي تردى فقفوا فيه وقفة حزم ... وارسوا جانبيه بعزمة المستعد رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 6 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 6 مارس 2007 (معدل) لم يكتفى الأخ العزيز بإهداء موسوعة قانونية كاملة لهذا الباب, بل تفضل مشكورا بالقيام بنشر قانون العقوبات المصرى بعد أن اعترفت بصعوبة نشره فى هذا القسم لكبر الحجم. و هذا الكرم ليس مستغربا من أخ عزيز, تجمعنى به صلة روحية, فضلا على صلة إقليمية لا يعرفها سواه. شكرا يا عزيزى مودست, فقد تعودنا منك " إذا أديت, أتقنت" تحياتى و شكرى مرة أخرى. تم تعديل 6 مارس 2007 بواسطة الأفوكاتو أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Modest بتاريخ: 10 مارس 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 10 مارس 2007 بل الشكر لحضرتك يا أستاذي العزيز على إتاحة هذه الفرصة لي لرد جزء بسيط من أفضالك عليّ. مع أرق تحياتي و دعائي لحضرتك و الأسرة الكريمة بالصحة و السعادة و طول العمر. وقف الخلق ينظرون جميعا ... كيف أبني قواعد المجد وحدي وبناة الأهرام في سالف الدهر ... كفوني الكلام عند التحدي أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ... ودراته فرائد عقدي إن مجدي في الأوليات عريق ... من له مثل أولياتي ومجدي أنا إن قدر الإله مماتي ... لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي ما رماني رام وراح سليماً ... من قديم عناية الله جنده كم بغت دولة عليّ وجارت ... ثم زالت وتلك عقبى التحدي إنني حرة كسرت قيودي ... رغم أنف العدا وقطعت قيدي أتراني وقد طويت حياتي ... في مراس لم أبلغ اليوم رشدي أمن العدل أنهم يردون الماء ... صفوا وأن يكدر وردي أمن الحق أنهم يطلقون الأسد منهم ... وأن تقيد أسدي نظر الله لي فارشد أبنائي ... فشدوا إلى العلا أي شد إنما الحق قوة من قوى الديان ... أمضي من كل أبيض وهندي قد وعدت العلا بكل أبي ... من رجالي فانجزوا اليوم وعدي وارفعوا دولتي على العلم والأخلاق ... فالعلم وحده ليس يجدي نحن نجتاز موقفاً تعثر الآراء ... فيه وثمرة الرأي تردى فقفوا فيه وقفة حزم ... وارسوا جانبيه بعزمة المستعد رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
رؤف بتاريخ: 4 يناير 2008 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 4 يناير 2008 بوركت أخى مجهود خارق جزاك الله خيراً وجعله الله فى موازين حسناتك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Modest بتاريخ: 5 يناير 2008 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 5 يناير 2008 بوركت أخىمجهود خارق جزاك الله خيراً وجعله الله فى موازين حسناتك لا شكر على واجب يا أستاذ رؤف شكراً جزيلاً على الدعاء و أدعو الله أن يتقبّل منّا و منك. وقف الخلق ينظرون جميعا ... كيف أبني قواعد المجد وحدي وبناة الأهرام في سالف الدهر ... كفوني الكلام عند التحدي أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ... ودراته فرائد عقدي إن مجدي في الأوليات عريق ... من له مثل أولياتي ومجدي أنا إن قدر الإله مماتي ... لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي ما رماني رام وراح سليماً ... من قديم عناية الله جنده كم بغت دولة عليّ وجارت ... ثم زالت وتلك عقبى التحدي إنني حرة كسرت قيودي ... رغم أنف العدا وقطعت قيدي أتراني وقد طويت حياتي ... في مراس لم أبلغ اليوم رشدي أمن العدل أنهم يردون الماء ... صفوا وأن يكدر وردي أمن الحق أنهم يطلقون الأسد منهم ... وأن تقيد أسدي نظر الله لي فارشد أبنائي ... فشدوا إلى العلا أي شد إنما الحق قوة من قوى الديان ... أمضي من كل أبيض وهندي قد وعدت العلا بكل أبي ... من رجالي فانجزوا اليوم وعدي وارفعوا دولتي على العلم والأخلاق ... فالعلم وحده ليس يجدي نحن نجتاز موقفاً تعثر الآراء ... فيه وثمرة الرأي تردى فقفوا فيه وقفة حزم ... وارسوا جانبيه بعزمة المستعد رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
رمضان سيد حسن بتاريخ: 20 أبريل 2009 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 20 أبريل 2009 جزاك الله كل خير كل من ساهم فى هذا العمل رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
باهى الطائر الحزين بتاريخ: 26 ديسمبر 2013 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 26 ديسمبر 2013 (معدل) طب ما نرفع الموضوع كله اديكم معانا الله المستعان هوبا اه ... تم تعديل 26 ديسمبر 2013 بواسطة باهى الطائر الحزين وكالريح لا يركن إلي جهه إلا وهيأ لأخري راحله ... رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Alshiekh بتاريخ: 26 ديسمبر 2013 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 26 ديسمبر 2013 . الباب الثاني الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل القسم الأول مادة 86 :– يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردى أو جماعي ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شان ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح . مادة 86 مكرراً :– يعاقب بالسجن كل من انشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام القانون جميعه أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه . ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات ، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، أو شارك فيها بأية صورة ، مع علمه بأغراضها . ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى ، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات ، أيا كان نوعها ، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو الاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر . مادة 86 مكرر ( أ ) :– تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة ، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة ، أو ذخائر أو مفرقعات ، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك . وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة ، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة ، أو الشرطة . وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها ، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين إفرادهما . مادة 86 مكرر (ب) :– يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكرر ، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها ، أو منعة من الانفصال عنها . وتكون العقوبة بالإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه . مادة 86 مكرر (جـ) :– يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية ، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد ، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها ، وكذلك كل من تخابر معها أو معه ، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر ، أو ضد ممتلكاتها ، أو مؤسساتها ، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين ، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج ، أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر . وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر ، أو شرع في ارتكابها . مادة 86 مكرر ( د ) :– يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصر تعاون أو التحق – بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة أجنبية ، أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها ، يكون مقرها خارج البلاد ، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها ، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجاني تدريباً عسكرية فيها ، أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر . مادة 87 :– يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة . فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما . مادة 88 :– يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى ، أو البرى ، أو المائي ، معرضاً سلامة من بها للخطر ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا استخدم الجاني الإرهاب أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و 241 من هذا القانون لأي شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها ، أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتا في استعادة الوسيلة من سيطرته ، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها . مادة 88 مكرر :– يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على أي شخص ، في غير الأحوال المصرح بها في القوانين واللوائح ، أو احتجزه أو حبسه كرهينة وذلك بغية التأثير على السلطات العامة في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو ميزة من أي نوع . ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن أو شرع في تمكين مقبوض عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم من الهرب . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد أو الإرهاب ، أو اتصف بصفة كاذبة ، أو تزى بدون وجه حق بزى موظفي الحكومة ، أو ابرز أمرا مزوراً مدعياً صدوره عنها ، أو إذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و 241 من هذا القانون ، أو إذا قاوم السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه . وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص . مادة 88 مكرر ( أ ) :– عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تعدى على احد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم ، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ ، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفتها في إخلاء سبيل الرهينة أو المقبوض عليه . وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص . مادة 88 مكرر ( أ ) :– مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تعدى على احد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم ، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ ، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعمالها معه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة ، أو كان الجاني يحمل سلاحاً أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القسم هو أو زوجة أو احد من أصوله أو فروعة . وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعدي أو المقاومة موت المجني عليه . مادة 88 مكرر (ب) :– تسرى أحكام المواد 82 و 83 و 95 و 96 و 97 و 98 و 98 (هـ) من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم . ويراعى عند الحكم بالمصادرة عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية . وتخصص الأشياء المحكوم قضائياً بمصادرتها للجهة التي قامت بالضبط متى رأى الوزير المختص أنها لازمة لمباشرة نشاطها في مكافحة الإرهاب . مادة 88 مكرر (جـ) :– لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم عد الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة ، والنزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة التي لا تقل عن عشر سنوات . مادة 88 مكرر (د) :– يجوز في الأحوال المنصوص عليها في هذا القسم ، فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة ، الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية :- 1- حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة . 2- الإلزام بالإقامة في مكان معين . 3- حظر التردد على أماكن أو مجال معينة . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات ، ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر . مادة 88 مكرر (هـ) :– يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القسم كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق . ويجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين ، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة . مادة 89 :– يعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين ، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما. أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . يتبع... بمناسبة تذكر الحكومة للمادة 86 الخاصة بالارهاب -- {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ}(11){اَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ}(12)وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ}(11) ذو العقل يشقى في النعيم بعقله *** وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم***************مشكلة العالم هي أن الحمقى والمتعصبين هم الأشد ثقة بأنفسهم ، والأكثر حكمة تملؤهم الشكوك (برتراند راسل)***************A nation that keeps one eye on the past is wise!AA nation that keeps two eyes on the past is blind!A***************رابط القرآن كاملا بتلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل برابط ثابت مع رابط للقراءة***************رابط القرآن كاملا ترتيل وتجويد برابط ثابت مع رابط للقراءة***************رابط سلسلة كتب عالم المعرفة رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان