اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

الدستور المصري


Modest

Recommended Posts

.

الدستور المصري

النصوص الكاملة

القوانين الأساسية المكملة

قوانين مجلس الشعب ومجلس الشورى

قوانين الأحزاب السياسية

وقوانين مباشرة الحقوق السياسية

وثيقة إعلان الدستور المصري

نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة

نحن جماهير هذا الشعب فى قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها وفى كل موقع يشارك فى صنع الحياة على ترابها أو يشارك فى شرف الدفاع عن هذا التراب .

نحن جماهير هذا الشعب المؤمن بتراثه الروحي الخالد والمطمئن إلى إيمانه العميق ، والمعتز بشرف الإنسان والإنسانية.

نحن جماهير شعب مصر: باسم الله وبعون الله نلتزم إلى غير ما حد، وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود لنحقق:

( أولا ) السلام لعالمنا عن تصميم بأن السلام لا يقوم إلا على العدل وبأن التقدم السياسي والاجتماعي لكل الشعوب وبإرادتها المستقلة، وبأن أي حضارة لا يمكن أن تستحق اسما إلا مبراة من نظام الاستغلال مهما كانت صورة وألوانه.

(ثانيا ) الوحدة: أمل امتنا العربية عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير وإنها لا يمكن أن تتحقق إلا في حماية أمة عربية قادرة على دفع وردع أي تهديد مهما كان مصدره ومهما كانت الدعاوى التي تسانده.

( ثالثا ) التطوير المستمر للحياة في وطننا ، عن إيمان بأن التحدي الحقيقي الذي تواجه الأوطان هو تحقيق التقدم ، والتقدم لا يحدث تلقائيا أو بمجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات ، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم في إطلاق جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذي سجل في كل العصور إسهامه عن ريق العمل وحده في أداء دوره الحضاري لنفسه والإنسانية .

لقد خاض شعبنا تجربة تلو الأخرى ، وقد اثناء واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية وطنية وقومية وعالمية . عبرت عن نفسها في نهاية مطاف طويل بالوثائق الأساسية لثورة 23 يوليه سنة 1952 التي قادها تحالف القوى العامة في شعبنا المناضل والذي استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف ، أن يحافظ على جوهرها الأصيل وأن يصحح دوما وباستمرار مسارها وان يحقق بها تكاملا يصل إلى حد الوحدة الكلية بين العلم والإيمان وبين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية وبين الاستقلال الوطني والانتماء القومي وبين عالمية الكفاح الإنساني من أجل تحرير الإنسان سياسية واقتصاد وثقافة وفكر وحرب ضد كل قوى ورواسب التخلف والسيطرة والاستغلال .

( رابعا ) : الحرية الإنسانية للإنسان المصري عن إدراك الحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هي الشعاب الذي أهدى ووجه خط سير التطور الهائل الذي قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى أن كرامة الفرد انعكاس لكرامة الوطن ذلك أن الفرد هو حجر الأساس في بناء الوطن وبقيمة الفرد وبعملة وبكرامته تكون مكونة الوطن و قوته وهيبته .

إن سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت.

إن صبغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلا للصراع الاجتماعي نحو التطور التاريخي ولكنها في هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله صمام آمان يصون وحدة القوى العاملة في الوطن، ويحقق إزالة المتناقضات فيما بينها في التفاعل الديمقراطي.

نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وإيمانا وإدراكا بكل مسئوليتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالاته وبحق الوطن والأمة وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية وباسم الله وبعون الله ، نعلن في هذا اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر سنة 1971 ، أننا نقبل ونمنح لأنفسنا هذا الدستور مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه وعن حمايته وعلى تأكيد احترامه.

إصدار

دستور جمهورية مصر العربية

رئيس الدولة :

بعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء على دستور جمهورية مصر العربية الذي أجرى فى اليوم الحادى عشر من سبتمبر سنة 1971 وعلى إجماع كلمة الشعب على الموافقة على هذا الدستور.

وبعد الإطلاع على المادة 193 من دستور جمهورية مصر العربية يصدر دستور جمهورية مصر العربية بالنص المرفق .

القاهرة في 21 رجب 1391 هـ

11 سبتمبر 1971 م .

أنور السادات

إصدار

تعديل دستور جمهورية مصر العربية

رئيس الدولة :

بعد الإطلاع على نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية ، الذى أجرى فى يوم 22 من مايو سنة 1980 وعلى إجماع الشعب على الموافقة على تعديل الدستور وعلى المادة 189 من الدستور :

يصدر تعديل دستور جمهورية مصر العربية على النحو الذى تمت الموافقة عليه من الاستفتاء ، ويعمل به اعتبار من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

القاهرة فى 7 رجب 1400 هـ

22 من مايو 1980 م

أنور السادات

يتبع...

وقف الخلق ينظرون جميعا ... كيف أبني قواعد المجد وحدي

وبناة الأهرام في سالف الدهر ... كفوني الكلام عند التحدي

أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ... ودراته فرائد عقدي

إن مجدي في الأوليات عريق ... من له مثل أولياتي ومجدي

أنا إن قدر الإله مماتي ... لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي

ما رماني رام وراح سليماً ... من قديم عناية الله جنده

كم بغت دولة عليّ وجارت ... ثم زالت وتلك عقبى التحدي

إنني حرة كسرت قيودي ... رغم أنف العدا وقطعت قيدي

أتراني وقد طويت حياتي ... في مراس لم أبلغ اليوم رشدي

أمن العدل أنهم يردون الماء ... صفوا وأن يكدر وردي

أمن الحق أنهم يطلقون الأسد منهم ... وأن تقيد أسدي

نظر الله لي فارشد أبنائي ... فشدوا إلى العلا أي شد

إنما الحق قوة من قوى الديان ... أمضي من كل أبيض وهندي

قد وعدت العلا بكل أبي ... من رجالي فانجزوا اليوم وعدي

وارفعوا دولتي على العلم والأخلاق ... فالعلم وحده ليس يجدي

نحن نجتاز موقفاً تعثر الآراء ... فيه وثمرة الرأي تردى

فقفوا فيه وقفة حزم ... وارسوا جانبيه بعزمة المستعد

رابط هذا التعليق
شارك

.

دستور جمهورية مصر العربية

الباب الأول – الدولة

مادة (1) : جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة .

والشعب المصرى جزء لا يتجزأ من الأمة الاسلامية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .

مادة (2) : الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .

مادة (3) : السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور .

مادة (4) : الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل ، بمن يحول دون الاستغلال ويؤدى الى تقريب الفوارق بين الدخول .

ويحمى الكسب المشروع ، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة .

مادة (5) : يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور ، وينظم القانون الأحزاب السياسية .

مادة (6) : الجنسية المصرية ينظمها القانون .

الباب الثانى – المقومات الأساسية للمجتمع

الفصل الأول – المقومات الاجتماعية والخلقية

مادة (7) : يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى .

مادة (8) : تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .

مادة (9) : الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية .

وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من تقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري.

مادة (10) : تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب وتوفر لها الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم .

مادة (11) : تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو السرة وعملها فى المجتمع ، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسة والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .

مادة (12) : يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها ، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعلية مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية ، والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية والسلوك الاشتراكي والآداب العامة وذلك فى حدود القانون وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها .

مادة (13): العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع .

ولا يجوز فرض أي عمل على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.

مادة(14) : الوظائف العامة حق للمواطنين ، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا فى الأحوال التي يحددها القانون .

مادة (15) : للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون .

مادة (16) : تكفل الدلو الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها .

مادة (17): تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون .

مادة (18) : التعليم حق تكفله الدولة ، وهو إلزامي فى المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم كله وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج .

مادة (19) : التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم كله .

مادة (20) : التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجاني فى مراحله المختلفة .

مادة (21) : محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه .

مادة (22) : إنشاء الرتب المدنية محظور .

الفصل الثانى – المقومات الاقتصادية

مادة (23) : ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل ، وربط الأجر بالإنتاج وضمان حد أدنى للأجور ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول

مادة (24): يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج ، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة .

مادة (25): لكل مواطن نصيب فى الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة .

مادة (26) : للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحدتهم الإنتاجية وفقا للقانون والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني .

ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية .

مادة (27) : يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون .

و تشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل . وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العملية الحديثة .

مادة (29) : تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ، وهى ثلاث أنواع : الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة .

مادة (30) : الملكية العامة هى ملكية الشعب ، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام .

ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية .

مادة (31) : الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية .

مادة (32) : الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل ، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية دون انحراف أو استغلال ولا يجوز أن تتعارض ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب .

مادة (33) : للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب .

مادة (34) : الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول .

مادة (35) : لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض .

مادة (36) : المصادر العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي

مادة (37) : يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العامة على مستوى القرية .

مادة (38) : يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية .

مادة (39) : الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه .

يتبع...

وقف الخلق ينظرون جميعا ... كيف أبني قواعد المجد وحدي

وبناة الأهرام في سالف الدهر ... كفوني الكلام عند التحدي

أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ... ودراته فرائد عقدي

إن مجدي في الأوليات عريق ... من له مثل أولياتي ومجدي

أنا إن قدر الإله مماتي ... لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي

ما رماني رام وراح سليماً ... من قديم عناية الله جنده

كم بغت دولة عليّ وجارت ... ثم زالت وتلك عقبى التحدي

إنني حرة كسرت قيودي ... رغم أنف العدا وقطعت قيدي

أتراني وقد طويت حياتي ... في مراس لم أبلغ اليوم رشدي

أمن العدل أنهم يردون الماء ... صفوا وأن يكدر وردي

أمن الحق أنهم يطلقون الأسد منهم ... وأن تقيد أسدي

نظر الله لي فارشد أبنائي ... فشدوا إلى العلا أي شد

إنما الحق قوة من قوى الديان ... أمضي من كل أبيض وهندي

قد وعدت العلا بكل أبي ... من رجالي فانجزوا اليوم وعدي

وارفعوا دولتي على العلم والأخلاق ... فالعلم وحده ليس يجدي

نحن نجتاز موقفاً تعثر الآراء ... فيه وثمرة الرأي تردى

فقفوا فيه وقفة حزم ... وارسوا جانبيه بعزمة المستعد

رابط هذا التعليق
شارك

.

الباب الثالث – الحريات والحقوق والواجبات العامة

مادة (40) : المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو لعقيدة .

مادة (41) : الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يحوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون .

و يحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي .

مادة (42) : كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .

وكل قول ثابت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ ما تقدم أو التهديد بشيء منه ولا يعول عليه .

مادة (43) : لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو عملية على أي إنسان بغير رضائه الحر .

مادة (44) : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون .

مادة (45) : لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .

ولمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون .

مادة (46) : تكفل الدلو حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .

مادة (47) : حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن راية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني .

مادة (48) : حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور ويجوز استثناء فى حالة الإعلان الطوارئ أو زمن الحرب أو يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي وذلك كله وفقا للقانون .

مادة (49) :تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك .

مادة (50) : لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا في الأحوال المبينة فى القانون .

مادة (52): للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد .

مادة (53) : تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور

مادة (54) : للمواطنين حق الاجتماع فى هدوء غير حاملين سلاح ودون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .

مادة (55) : للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام أو سرايا أو ذا طابع عسكري .

مادة (56) : إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالها وهى ملزمة بمساءلة أعضائها وحماية أموالها .

وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم فوق مواثيق شرف أخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها .

مادة (57) : كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .

مادة (58) : الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجباري وفقا للقانون .

مادة (59) : حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني .

مادة (60) : الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن .

مادة (61) : أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .

مادة (62) : للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني .

مادة (63) : لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية .

الباب الرابع - سيادة القانون

مادة (64) : سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة .

مادة (65) : تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات .

مادة (66) : العقوبة شخصية : و لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال للاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

مادة (67) : المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .

وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .

مادة (68) : التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضية الطبيعي وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .

ويحظر النص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

مادة (69) : حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل التجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .

مادة (70) : لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون .

مادة (71) : يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون .

ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محدودة وإلا وجب الإفراج حتما .

مادة (73) : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جان الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

يتبع...

وقف الخلق ينظرون جميعا ... كيف أبني قواعد المجد وحدي

وبناة الأهرام في سالف الدهر ... كفوني الكلام عند التحدي

أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ... ودراته فرائد عقدي

إن مجدي في الأوليات عريق ... من له مثل أولياتي ومجدي

أنا إن قدر الإله مماتي ... لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي

ما رماني رام وراح سليماً ... من قديم عناية الله جنده

كم بغت دولة عليّ وجارت ... ثم زالت وتلك عقبى التحدي

إنني حرة كسرت قيودي ... رغم أنف العدا وقطعت قيدي

أتراني وقد طويت حياتي ... في مراس لم أبلغ اليوم رشدي

أمن العدل أنهم يردون الماء ... صفوا وأن يكدر وردي

أمن الحق أنهم يطلقون الأسد منهم ... وأن تقيد أسدي

نظر الله لي فارشد أبنائي ... فشدوا إلى العلا أي شد

إنما الحق قوة من قوى الديان ... أمضي من كل أبيض وهندي

قد وعدت العلا بكل أبي ... من رجالي فانجزوا اليوم وعدي

وارفعوا دولتي على العلم والأخلاق ... فالعلم وحده ليس يجدي

نحن نجتاز موقفاً تعثر الآراء ... فيه وثمرة الرأي تردى

فقفوا فيه وقفة حزم ... وارسوا جانبيه بعزمة المستعد

رابط هذا التعليق
شارك

.

الباب الخامس – نظام الحكم

الفصل الأول - رئيس الدولة

مادة (73) : رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطني .

مادة (74) : لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بيانا إلى الشعب ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذه .

مادة (75) : يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية .

مادة (76) : يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية ليعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه .

ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناءا على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلث الأعضاء المجلس على المواطنين استفتائهم فيه فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه .

ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية لحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها .

مادة (77) : مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى .

مادة (78) : تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لآي سبب كان استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه .

مادة (79) : يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبة اليمين الآتية :

• أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وان أراعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه *

مادة (80) : يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى .

مادة (81) : لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو يستأجر شئ من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شئ من أمواله أو أن يقايضها عليه .

مادة (82): إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنة نائب رئيس الجمهورية .

مادة (83): إذا قادم رئيس الجمهورية استقالة من منصبة وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.

مادة (84) : في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب وإذا كان المجلس منحلا حل رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك بشرط ألا يرشح أيهما لرئاسة.

ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة .

مادة (85): يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .

ويقف رئيس الجمهورية عن عملة بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام .

وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبة مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

الفصل الثاني – السلطة التشريعية

مجلس الشعب

مادة (86):يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.

مادة (87) : يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة ، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام ، ويبين القانون تعريف العامل والفلاح .

ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة .

مادة (88) : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية .

مادة (89) : يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون .

مادة (90) : يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية :

* أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون *

مادة (91) : يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون .

مادة (92) : مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .

ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .

مادة ( 93) : يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به ، ويجب انتهاء من التحقيق خلال التسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض .

وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس .

ولا تعتبر العضوية باطلة ألا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .

مادة (94) : إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان .

وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفة .

مادة (95) : لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا .

مادة (96) : لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس غلا أذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح الذي انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه .

مادة (97) : مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه .

مادة (98) : لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه .

مادة (99) : لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو لمجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .

مادة (100) : مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو غالبية أعضاء المجلس .

واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة .

مادة (101): يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العدى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور ويدم دور الانعقاد العادي سبعة اشهر على الأقل .

ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

مادة (102) : يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى وذلك فى حالة الضرورة أو بناء على طلب بذلك موقع على أغلبية أعضاء مجلس الشعب و يعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.

مادة (103): ينتخب مجلس الشعب رئيسا له وكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة هذا الدور وإذا خلا مكان احدهما انتخب المجلس من يحل محلة إلى نهاية مدته.

أو بناء على طلب رئيسة

مادة (104) : يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.

مادة (105): لمجلس الشعب وحدة المحافظة على النظام الداخلي ويتولى ذلك رئيس المجلس .

مادة (106): جلسات مجلس الشعب علنية:

ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء عن طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب أو عشرين من أعضائه على الأقل ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية .

مادة (107): لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.

ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك فى غير الحالات التى تشترك فيها أغلبية خاصة ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شانة مرفوضا.

مادة (108) : كرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وان تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليها ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القوانين.

مادة(109): لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.

مادة(110): يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه على انه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي فى جوا نظر المجلس فيه وبعد أن يقرر المجلس ذلك.

مادة (111): كل مشروع قانون اقتراحه احد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى نفس دورة الانعقاد .

مادة(112) : لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .

مادة(113): إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إليه فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وإصدار.

وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس واقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا واصدر.

مادة (114): يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.

مادة(115): يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها.

ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة وذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها.

ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة كما يحدد السنة المالية

مادة(116): تجب موافقة مجلس الشعب على نقل مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها أو زائد في تقديراتها وتصدر بقانون.

مادة (117): يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

مادة (118): يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ الانتهاء السنة المالية يتم تصويت علية بابا بابا ويصدر بقانون.

كما يجب عرض التقدير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.

وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

مادة (119): إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون .ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون .

ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون .

مادة (120) : ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة وإجراءات صرفها .

مادة (121) : لا يجوز للسلطة تنفيذ التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب .

مادة (122) : يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها .

مادة (123) : يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنع الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .

مادة (124) : لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أي موضوع يدخل فى اختصاصاتهم .

وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء .

ويجوز للعضو سحب السؤال فى أي وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة إلى استجواب .

مادة (125) : لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم .

وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس و بموافقته الحكومة .

مادة (126) : الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته .

ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة فى أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس .

ولا يجوز لمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس .

مادة (127) : لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس .

ولا يجوز أن يصدر هذا القرار غلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة بعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعها إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى في هذا الشأن وأسبابه .

ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام ، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي .

ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة .

فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزراء .

مادة (128) : إذا قرر مجلس الشعب سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه .

ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب .

مادة (129) : يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزراء بشأنه .

مادة (130) : أعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء .

مادة (131) : لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكثف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة ، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو أي مشروع من المشروعات العامة ، وذلك من أجل تقصى الحقائق وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة .

وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة وان تطلب سماع من ترى سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك .

مادة (132) : يلقى رئيس مجلس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بيانا يتضمن الساسة العامة للدولة ، وله الحق فى إلقاء أي بيانات أخرى أمام المجلس .

ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية .

مادة (133 ) : يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزرة وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب برنامج الوزارة .

ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج .

مادة (134) يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه .

مادة (135) : يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام ، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأي إلا إذا كان من الأعضاء .

مادة (136) : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما ، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل أصدر رئيس الجمهورية قرارا به .

ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .

ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب .

يتبع...

وقف الخلق ينظرون جميعا ... كيف أبني قواعد المجد وحدي

وبناة الأهرام في سالف الدهر ... كفوني الكلام عند التحدي

أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ... ودراته فرائد عقدي

إن مجدي في الأوليات عريق ... من له مثل أولياتي ومجدي

أنا إن قدر الإله مماتي ... لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي

ما رماني رام وراح سليماً ... من قديم عناية الله جنده

كم بغت دولة عليّ وجارت ... ثم زالت وتلك عقبى التحدي

إنني حرة كسرت قيودي ... رغم أنف العدا وقطعت قيدي

أتراني وقد طويت حياتي ... في مراس لم أبلغ اليوم رشدي

أمن العدل أنهم يردون الماء ... صفوا وأن يكدر وردي

أمن الحق أنهم يطلقون الأسد منهم ... وأن تقيد أسدي

نظر الله لي فارشد أبنائي ... فشدوا إلى العلا أي شد

إنما الحق قوة من قوى الديان ... أمضي من كل أبيض وهندي

قد وعدت العلا بكل أبي ... من رجالي فانجزوا اليوم وعدي

وارفعوا دولتي على العلم والأخلاق ... فالعلم وحده ليس يجدي

نحن نجتاز موقفاً تعثر الآراء ... فيه وثمرة الرأي تردى

فقفوا فيه وقفة حزم ... وارسوا جانبيه بعزمة المستعد

رابط هذا التعليق
شارك

.

الفصل الثالث : السلطة التنفيذية

الفرع الأول: رئيس الجمهورية

مادة (137) : يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور .

مادة ( 138) : يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة يشرفان على تنفذيها على الوجه المبين فى الدستور .

مادة ( 139 ): لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم .

وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية .

مادة (140) يؤدى نائب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية :

• أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان أحترم الدستور والقانون وان أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وان أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضية

مادة ( 141 ) : يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم .

مادة (142) : لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها كما له حق طلب تقارير من الوزراء .

مادة (143) : يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون .

كما يعتقد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين .

مادة (144) : يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيع تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه .

مادة (145) : يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط .

مادة (146) : يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة .

مادة (147) : إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شانها قرارات تكون لها قوة القانون.

ويجب عرض هذة القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على أثارها بوجه آخر.

مادة(148): يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشانة.

وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.

وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

مادة (149): لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

مادة (150): رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب .

مادة(151): رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها لمجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها و نشرها وفقا للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والمالحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها .

مادة(152): لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا.

الفرع الثانى :الحكومة

مادة(153): الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.

مادة (154): يشترط فيما يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا بالغا من العمر خمسة وثلاثين سنة ميلادية على الأقل وان يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

مادة(155): يؤدى أعضاء الوزارة أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية:

اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون وان أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

مادة (156): يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية :

(أ)الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.

(ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.

(ج) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفذها.

(د) إعداد مشروعات القوانين والقرارات.

(هـ) إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

(و)إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

(ز)عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور .

(ح)ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على امن الدولة وحماية حقوق المواطنين والدولة.

مادة (157): الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.

مادة (158): لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبة أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها علية.

مادة(159): لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منة من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .

مادة (160): يوقف من يتهم من الوزراء عن عملة إلى أن يفصل في أمره ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى علية أو الاستمرار فيها وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون.

وتسرى هذة الأحكام على نواب الوزراء.

الفرع الثالث:الإدارة المحلية

مادة(161): تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .

مادة(162): تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجها على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجها.

ويكون اختيار رؤساء وكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.

مادة(163): يبين القانون طريقة التشكيل المجالس الشعبية المحلية واختصاصاتها ومواردها المالية وضمانات أعضائها وعلاقتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.

الفرع الرابع:المجالس الشعبية المتخصصة

مادة(164): تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومي وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.

يتبع...

وقف الخلق ينظرون جميعا ... كيف أبني قواعد المجد وحدي

وبناة الأهرام في سالف الدهر ... كفوني الكلام عند التحدي

أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ... ودراته فرائد عقدي

إن مجدي في الأوليات عريق ... من له مثل أولياتي ومجدي

أنا إن قدر الإله مماتي ... لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي

ما رماني رام وراح سليماً ... من قديم عناية الله جنده

كم بغت دولة عليّ وجارت ... ثم زالت وتلك عقبى التحدي

إنني حرة كسرت قيودي ... رغم أنف العدا وقطعت قيدي

أتراني وقد طويت حياتي ... في مراس لم أبلغ اليوم رشدي

أمن العدل أنهم يردون الماء ... صفوا وأن يكدر وردي

أمن الحق أنهم يطلقون الأسد منهم ... وأن تقيد أسدي

نظر الله لي فارشد أبنائي ... فشدوا إلى العلا أي شد

إنما الحق قوة من قوى الديان ... أمضي من كل أبيض وهندي

قد وعدت العلا بكل أبي ... من رجالي فانجزوا اليوم وعدي

وارفعوا دولتي على العلم والأخلاق ... فالعلم وحده ليس يجدي

نحن نجتاز موقفاً تعثر الآراء ... فيه وثمرة الرأي تردى

فقفوا فيه وقفة حزم ... وارسوا جانبيه بعزمة المستعد

رابط هذا التعليق
شارك

.

الفصل الرابع :السلطة القضائية

مادة(165): كالسلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون .

مادة(166): القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة .

مادة (167) : يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكليها وبين شروط إجراءات تعين أعضائها ونقلهم.

مادة (169): جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

مادة (170): يسهم الشعب فى إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة في القانون.

مادة(171): ينظم القانون ترتيب محاكم امن الدولة يبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

مادة(172): مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في النازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى

مادة(173): يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية.

ويبن القانون طريقة تشكيلة واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه ويؤخذ راية فى مشروعات القوانين إلى تنظم شئون الهيئات القضائية.

الفصل الخامس-المحكمة الدستورية العليا

مادة(174): المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية مقرها مدينة القاهرة.

مادة(175): تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها .

مادة (176) : ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا ، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم .

مادة (177) : أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ، وتتولي المحكمة مسائل أعضائها الوجه المبين بالقانون .

مادة (178) : تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب علي الحكم لعدم دستورية نص تشريعي من أثار .

الفصل السادس – المدعي العام الاشتراكي

مادة (179) : يكون المدعي العام الاشتراكي مسئول عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي والحفاظ علي المكاتب الاشتراكية والالتزام السلوكي الاشتراكي ويحدد القانون اختصاصاته والأخرى ويقوم خاضعا لرقابة مجلس الشعب وذلك كله علي الوجه المبين في القانون .

الفصل السابع – القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني

مادة (180) : الدولة وحدها هي التي تنشأ القوات المسلحة وهي ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبي الاشتراكية ولا يجوز لأي هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبة عسكرية .

مادة (181) : تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون

مادة (182) : ينشأ مجلس يسمي مجلس الدفاع الوطني ويتولي رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر بالشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الأخرى .

مادة (183) : ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة في الدستور .

الفصل الثامن – الشرطة

مادة (184) : الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر علي حفاظ النظام والأمن العام والآداب وتتولي تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين وللوائح من واجبات وذلك كله علي الوجه المبين بالقانون .

يتبع...

وقف الخلق ينظرون جميعا ... كيف أبني قواعد المجد وحدي

وبناة الأهرام في سالف الدهر ... كفوني الكلام عند التحدي

أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ... ودراته فرائد عقدي

إن مجدي في الأوليات عريق ... من له مثل أولياتي ومجدي

أنا إن قدر الإله مماتي ... لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي

ما رماني رام وراح سليماً ... من قديم عناية الله جنده

كم بغت دولة عليّ وجارت ... ثم زالت وتلك عقبى التحدي

إنني حرة كسرت قيودي ... رغم أنف العدا وقطعت قيدي

أتراني وقد طويت حياتي ... في مراس لم أبلغ اليوم رشدي

أمن العدل أنهم يردون الماء ... صفوا وأن يكدر وردي

أمن الحق أنهم يطلقون الأسد منهم ... وأن تقيد أسدي

نظر الله لي فارشد أبنائي ... فشدوا إلى العلا أي شد

إنما الحق قوة من قوى الديان ... أمضي من كل أبيض وهندي

قد وعدت العلا بكل أبي ... من رجالي فانجزوا اليوم وعدي

وارفعوا دولتي على العلم والأخلاق ... فالعلم وحده ليس يجدي

نحن نجتاز موقفاً تعثر الآراء ... فيه وثمرة الرأي تردى

فقفوا فيه وقفة حزم ... وارسوا جانبيه بعزمة المستعد

رابط هذا التعليق
شارك

.

الباب السادس – أحكام عامة وانتقالية

مادة (185) : مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية .

مادة (186) : يبين القانون العلم المصري والأحكام الخاصة به كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به .

مادة (187) : لا تسري أحكام القوانين إلي علي ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترطب عليها اثر فيما وقع قبلها ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والنص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب .

مادة (188): تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد آخر .

مادة(189): لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو اكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.

فإذا كان الطلب صادر من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه إذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض .

وإذا وافق الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.

فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

مادة(109): تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا لجمهورية.

مادة (191): كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور.

مادة(192): تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في القانون الصدر بإنشائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.

مادة(193): يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

يتبع...

وقف الخلق ينظرون جميعا ... كيف أبني قواعد المجد وحدي

وبناة الأهرام في سالف الدهر ... كفوني الكلام عند التحدي

أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ... ودراته فرائد عقدي

إن مجدي في الأوليات عريق ... من له مثل أولياتي ومجدي

أنا إن قدر الإله مماتي ... لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي

ما رماني رام وراح سليماً ... من قديم عناية الله جنده

كم بغت دولة عليّ وجارت ... ثم زالت وتلك عقبى التحدي

إنني حرة كسرت قيودي ... رغم أنف العدا وقطعت قيدي

أتراني وقد طويت حياتي ... في مراس لم أبلغ اليوم رشدي

أمن العدل أنهم يردون الماء ... صفوا وأن يكدر وردي

أمن الحق أنهم يطلقون الأسد منهم ... وأن تقيد أسدي

نظر الله لي فارشد أبنائي ... فشدوا إلى العلا أي شد

إنما الحق قوة من قوى الديان ... أمضي من كل أبيض وهندي

قد وعدت العلا بكل أبي ... من رجالي فانجزوا اليوم وعدي

وارفعوا دولتي على العلم والأخلاق ... فالعلم وحده ليس يجدي

نحن نجتاز موقفاً تعثر الآراء ... فيه وثمرة الرأي تردى

فقفوا فيه وقفة حزم ... وارسوا جانبيه بعزمة المستعد

رابط هذا التعليق
شارك

.

الباب السابع: أحكام جديدة

الفصل الأول: مجلس الشورى

مادة(194): يختص مجلس الشورى بدارسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى23 يوليو سنة1952،15مايو سنة1971 ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

مادة(195): يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلي:

1-الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو اكثر من مواد الدستور

2-مشروعات القوانين المكملة للدستور.

3-مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

4-معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.

5-مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية .

6-ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .

مادة(196): يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132)عضوا.

وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي .

مادة(197): يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة والشروط الواجب توافرها في المنتخبين أو المعينين منهم .

مادة(198): مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.

مادة(199): ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة ثلاث سنوات وإذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محلة إلى نهاية مدته.

مادة(200): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.

مادة(201) : كرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى .

مادة(202): لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أي بيانات أخرى في اجتماع مشترك لمجلس الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب .

ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى .

مادة (203) : ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه .

ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام في مجلس الشورى ولجانه ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأي إلا إذا كان من الأعضاء .

مادة (204) : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة ويجب أن يشمل قرار حل مجلس الشعب على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل .

ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.

مادة (205) : تسرى في شأن مجلس الشورى والأحكام الواردة بالدستور في المواد : (89) ،(90) ،(91) ،(91) ،(92) ،(93) ،(94) ، (95) ،(96) ،(97) ،(98) ،(99) ،(100) ، (101) ،(102) ،(104) ، (105) ، (106) ،(107) ، (129) ،(130) ، (134) .

وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل على أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه .

الفصل الثاني : سلطة الصحافة

مادة (206 ) : الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون .

مادة (207 ) : تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه ، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ علي الحريات والحقوق والواجبات العامة ، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك كله طبقا للدستور والقانون .

مادة (208 ) : حرية الصحافة مكفولة والرقابة علي الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون .

مادة ( 209 ) : حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسة مكفولة طبقا للقانون .

وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب علي الوجه المبين بالدستور والقانون .

مادة (210) : للصحفيين حق الحصول علي الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون ، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون .

مادة ( 211 ) : يقوم علي شئون الصحافة مجلس أعلي يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحف واستقلالها ، ويحقق الحفاظ علي المقومات الأساسية للمجتمع ، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، وذلك علي النحو المبين في الدستور والقانون .

يتبع...

وقف الخلق ينظرون جميعا ... كيف أبني قواعد المجد وحدي

وبناة الأهرام في سالف الدهر ... كفوني الكلام عند التحدي

أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ... ودراته فرائد عقدي

إن مجدي في الأوليات عريق ... من له مثل أولياتي ومجدي

أنا إن قدر الإله مماتي ... لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي

ما رماني رام وراح سليماً ... من قديم عناية الله جنده

كم بغت دولة عليّ وجارت ... ثم زالت وتلك عقبى التحدي

إنني حرة كسرت قيودي ... رغم أنف العدا وقطعت قيدي

أتراني وقد طويت حياتي ... في مراس لم أبلغ اليوم رشدي

أمن العدل أنهم يردون الماء ... صفوا وأن يكدر وردي

أمن الحق أنهم يطلقون الأسد منهم ... وأن تقيد أسدي

نظر الله لي فارشد أبنائي ... فشدوا إلى العلا أي شد

إنما الحق قوة من قوى الديان ... أمضي من كل أبيض وهندي

قد وعدت العلا بكل أبي ... من رجالي فانجزوا اليوم وعدي

وارفعوا دولتي على العلم والأخلاق ... فالعلم وحده ليس يجدي

نحن نجتاز موقفاً تعثر الآراء ... فيه وثمرة الرأي تردى

فقفوا فيه وقفة حزم ... وارسوا جانبيه بعزمة المستعد

رابط هذا التعليق
شارك

.

القانون رقم 73 لسنة 1956

تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

الوقائع المصرية العدد18 مكرر ( أ ) في 4 / 3 / 1956

باسم الأمة – مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 :

وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية:

وعلي المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 الخاص بالانتخاب والقوانين المعدلة له :

وعلي ما أرتاه مجلس الدولة : وبناء علي ما عرضه وزير الداخلية :

أصدر القانون الأتي :

الباب الأول – في الحقوق السياسية ومباشرتها

مادة 1 : علي كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية :

أولا: أبداء الرأي فيما يأتي:

1-الاستفتاء الذي يجري لرئاسة الجمهورية .

2-كل استفتاء أخر ينص عليه الدستور.

ثانيا : انتخاب أعضاء كل من :

1-مجلس الشعب .

2-مجلس الشورى .

3-المجالس الشعبية المحلية .

ويعفي من أداء هذه الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط أفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة .

وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر علي النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون .

مادة 2 : يحرم من مباشرة الحقوق السياسية :

1-المحكوم علية في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2-من فرضت الحراسة علي أمواله بحكم من محكمة القيم وذلك طوال مدة فرضها، وفي حالة صدور حكم محكمة القيم بالمصادرة يكون الحرمان لمدة خمس سنوات .

3-ملغاة بالقانون 220/1994 .

4-المحكوم علية بعقوبة الحبس في سرقة أو أخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو أعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة مزورة أو إغراء شهود أو هتك عرض أو أفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية ، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره .

5-المحكوم عليه بالحبس في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في المواد 40 ، 41 ، 42 ، 45 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 من هذا القانون ولك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره .

6-من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه .

7-ملغاة بالقانون 220 لسنة 1994 .

مادة 3 : تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة الأشخاص الآتي ذكرهم :

1-المحجوز عليهم مدة الحجر .

2-المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم

3-الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك .

الباب الثاني – في جدول الانتخاب

مادة 4 : يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ومع لك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات علي الأقل علي اكتسابه إياها .

مادة 5 : تنشأ جداول انتخاب تقيد أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادي والثلاثين من يناير من السنة التالية ، ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية ، وتعرض هذه الجداول في الأول من شهر فبراير إلي اليوم الأخير منه وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 6 : تبين اللائحة الجهات التي يعد لكل منها جداول انتخاب خاص .

كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التي تحفظ فيها وتشكيل اللجان التي تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه في هذا القانون .

مادة 7 : تقوم النيابة العامة بإبلاغ وزارة الداخلية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها .

وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ .

ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا .

مادة 8 : للجنة القيد أن تطلب ممن قيد أسمه أو ممن يراد قيد اسمه أن يثبت شخصيته وسنة وجنسيته .

مادة 9 : لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول انتخاب واحد .

مادة 10 : لا يجوز إدخال أي تعديل علي جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين إلي الانتخاب أو الاستفتاء علي أن يبدأ المواعيد المنصوص عليها في المادة الخامسة وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالي لإعلان وزير الداخلية نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .

مادة 11 : الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد اسمه الجهة التي بها محل عمله الرئيسي أو التي له بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيها .

وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التي يتم بها هذا الاختيار وموعده .

وعلي الناخب إذا غير موطنه الانتخابي أن يعلن هذا التغيير بالطريقة التي تعين وفقا للفقرة السابقة .

مادة 12 : يعتبر الموطن الانتخابي للمصريين المقيمين في الخارج المقيدين في القنصليات المصرية ، في أخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة في مصر قبل سفرهم ، أما المصريون الذين يعملون علي السفن المصرية ، فيكون موطنهم الانتخابي في الميناء المقيدة به السفينة التي يعملون عليها .

مادة 13 : ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 76 لسنة 1976 .

مادة 14 : يجب عرض جداول الانتخاب .

وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته .

مادة 15 : لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول ، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .

ولكل ناخب مقيد اسمه في جداول الانتخاب ، أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق ، أو حذف اسم من قيد من غير حق ، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .

ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة وتقديم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص ، وتعطي إيصالات لمدميها .

مادة 16 : تفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية مدير الأمن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها ، وتبلغ قراراتها إلي ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها .

مادة 17 : لكل من رفض طلبة أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة ، وعلي قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وذوي الشأن بكتاب موصي عليه بعلم وصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، علي أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام علي الأقل .

مادة 18 : يجوز لكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخاب أن يدخل خصما أمام المحكمة في أي نزاع بشأن قيد أي اسم أو حذفه .

مادة 19 : تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون علي وجه السرعة ، وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن .

ويجوز للمحكمة أن تحكم علي من يرفض طعنه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه .

مادة 20 : علي قلم كتاب المحكمة إخطار مدير أمن المحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لصدورها .

مادة 21 : يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه في جداول الانتخاب شهادة بذلك ، يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوي الشأن في اللائحة التنفيذية .

الباب الثالث – في تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب

مادة 22 : يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، والتكميلية بقرار من وزير الداخلية ، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوما علي الأقل .

أما في أحوال الاستفتاء فيجب أن يتضمن القرار موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليه في حالات الاستفتاء المقررة في الدستور .

مادة 23 : يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلي الانتخاب أو الاستفتاء بنشره في الجريدة الرسمية .

مادة 24 : يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التي تجري فيها الاستفتاء والانتخاب ويعين مقارها ، وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن أثنين ، ويعين أمين لكل لجنة .

ويعين رؤساء اللجان العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية في جميع الأحوال ويعين رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين في الدولة أو القطاع العام ، ويختارون بقدر الإمكان من بين أعضاء الهيئة القضائية أو الإدارات القانونية بأجهزة الدولة أو القطاع العام ويختار أمناء اللجان من بين العاملين في الدولة أو القطاع العام .

وتتولي كل هيئة قضائية تحديد أعضائها الذين توافق علي اختيارهم للإشراف علي عملية الاقتراع ، وترسل بيانا بأسمائهم إلي وزير العدل لينسق بينهم في رئاسة اللجان ، أما من عداهم فيكون اختيارهم بعد موافقة الجهات التي يتبعونها .

ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من وزير الداخلية ، وفي جميع الأحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل ، وفي حالة الاستفتاء يختار رئيس اللجنة أعضاء اللجان من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة والمقيدة أسمائهم في جدول الانتخاب الخاص بالجهة التي يوجد بها مقر اللجنة .

وتشرف اللجان العامة علي عملية الاقتراع لضمان سيرها وفقا للقانون أما عملية الاقتراع فتباشرها اللجان الفرعية .

وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشورى يكون لكل مرشح أن يندب عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة ، وعضوا من الناخبين المقيدة أسمائهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة في اليوم السابق علي يوم الانتخاب ، فإذا مضت نصف ساعة علي الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلي أثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسمائهم في نطاق اللجنة علي الوجه السابق ، فإذا زاد عدد المندوبين علي ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين .

وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ، يكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخابات أثناء ما يعن له من ملاحظات لمحضر الجلسة ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة ، ويكفي أن يصدق علي هذا التوكيل من أحدي جهات الإدارة ، ويكون التصديق علي التوقيعات ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمده أو شيخا ولو كان موقوفا .

مادة 25 : إذا غاب مؤقتا أحد أعضاء اللجنة أو سكرتيرها عين الرئيس من يحل محله من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة .

مادة 26 : حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب رجال البوليس أو القوة العسكرية عند الضرورة علي أنه لا يجوز أن يدخل البوليس أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناء علي طلب رئيس اللجنة .

وجمعية الانتخاب هو المبني الذي توجد به قاعة الانتخابات والقضاء الذي حوله ، ويتولي رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية .

مادة 27 : لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ، ويحظر حضورهم حاملين سلاحا ، ويجوز للمرشحين دائما الدخول في قاعة الانتخاب .

مادة 28 : تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحا إلي الساعة الخامسة مساء ومع لك إذا وجد في جمعية الانتخاب إلي الساعة الخامسة مساء ناخبون ولم يبدوا آراءهم ، تحرر اللجنة كشفا بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلي ما بعد إبداء آرائهم .

مادة 29 : يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب ، وإبداء الرأي في الاستفتاء بالتأشير علي البطاقة المعدة لذلك .

وعلي رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع في ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء وينتحي الناخب جانبا من النواحي المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب نفسها وبعد أن يثبت رأيه علي البطاقة يعيدها مطوية إلي الرئيس الذي يضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، وفي الوقت عينه يضع أمين اللجنة في كشف الناخبين إشارة أمام اسم الناخب الذي أبدي رأيه .

وضمانا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز علي الوجه الذي يحدد بقرار من وزير الداخلية .

كما تبين اللائحة التنفيذية شكل الباقة ومحتوياتها وطريق التأشير عليها ولا يجوز استعمال القلم الرصاص .

ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوي العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا أرائهم علي بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهة ، بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ، ويثبت أمين اللجنة رأي الناخب في بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب في كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدي رأيه علي ذلك الوجه .

ويجوز أيضا لهؤلاء الناخبين أن يعهدوا إلي من يحضر معهم أمام اللجنة ، تدوين الرأي الذي يبدونه علي بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس وتثبت هذه الإنابة في المحضر .

مادة 30 : لا يجوز للناخب أن يدلي برأيه أكثر من مرة في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد .

مادة 31 : علي كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة اسمه بجدول الانتخاب ، وما يثبت شخصيته بأية وسيلة ، يجوز للجنة قبول رأي من فقدت شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب ، متي كان مقيدا بجداول الناخبين بها .

مادة 32 : على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته ، و على أمين اللجنة أن يوقع في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه بما يفيد ذلك .

على أنه في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يوجد في مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التي يوجد فيها بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية .

وفى هذه الحالة يثبت السكرتير من واع البيانات الواردة بالشهادة اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابي والمركز أو القسم أو البند ورقم القيد في جدول الانتخاب وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة أو أعضاؤها وسكرتيروها .

وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف إلى مأمور المركز أو القسم أو البندر الذي يقع في دائرته مقر اللجنة .

مادة 33 : تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شروط أو التي تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه أو أذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أي إشارة أو علامة أخرى تدل عليه .

مادة 34 : يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس اللجنة العامة لفرزها بواسطة لجنة الفرز التي تتكون برئاسة اللجنة العامة وعضوية رؤساء اللجان الفرعية ويتولى أمانتها أمين اللجنة العامة ويجوز لكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر عنه لجنة الفرز وذلك في الدائرة التي يرشح فيها ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها في اليوم التالي على الأكثر .

مادة 35 : تفصل اللجنة الفرز في جميع المسائل المتعلقة في عملية الانتخاب أو الاستفتاء وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب رأيه .

وتكون المداولات سرية ، ولا يحضرها سوى رئيس اللجنة وأعضائها وتصدر قرارات بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتدون قرارات في محضر اللجنة وتكون مسببة ، ويوقع عليها من رئيس اللجنة وأعضائها و يتلوها الرئيس علنا .

مادة 36 : يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته ويوقع رئيس اللجنة هو وجميع أعضائها في الجلسة نسختين من محضرها وترسل أحداهما مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء كلها إلى وزير الداخلية مباشرة وذلك خلال ثلاث أيام من تاريخ الجلسة وتحفظ النسخة الثانية من مقر مديرية الأمن .

مادة 37 : تعلن النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار من وزير الداخلية خلال ثلاث أيام التالية بوصول محاضر لجان الانتخاب أو الاستفتاء إليه .

مادة 38 : يرسل وزير الداخلية عقب إعلان نتيجة الانتخاب إلى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه .

الباب الرابع - في جرائم الانتخاب

مادة 39 : يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرون جنيها من كل اسم مقيدا بجداول الانتخاب وتخلف لغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء .

مادة 40 : يعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين .

أولا : كل من تعمد قيد أو عدم قيد اسمه أو اسم غيره في جداول الانتخاب أو حذفه منها عل خلاف أحكام هذا القانون .

ثانيا : كل من توصل إلى قيد اسمه أو اسم غيرة دون أن تتوافر فيه أو في ذلك الغير شروط الناخب وهو يعلم ذلك وكذلك من توصل على الوجه المتقدم إلى حذف اسم أخر .

ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .

مادة 41 : يعاقب عقوبات منصوص عليها بالمادة السابقة :

أولا : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء لإكراهه على إبداء الرأي على وجه خاص .

ثانيا : كل من أعطى أخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيرة كي يحمله على إبداء الرأي خاص أو الامتناع عنه .

ثالثا : كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره .

مادة 42 : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا كاذبة موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقة بقصد تأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب وكل من أذاع بذلك القصد أخبارا كاذبة .

فإذا أذيعت تلك الأقوال في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة .

ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .

مادة 43 : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه .

أولا : من دخل قاعة الانتخاب وقت الانتخاب أو الاستفتاء حاملا سلاحا من أي نوع .

ثانيا : من دخل قاعة الانتخاب وقت الانتخاب أو الاستفتاء بلا حق ولم يخرج عند أمر الرئيس له بذلك ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة .

مادة 44 : يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :

أولا : كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم اسمه قيد في الجدول بغير حق .

ثانيا : كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره .

ثالثا : كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة .

ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .

مادة 45 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من اختلس أو أخفى أو أعلن أو أفسد احد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء أو الغير نتيجة لعملية بأية وسيلة أخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء .

مادة 46 : يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من أخل بحرية الانتخاب أو الاستفتاء أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد .

مادة 47 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل موظف له اتصال بعملية الانتخاب أو الاستفتاء ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 45 ) و (46 ) .

مادة 48 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه .

مادة 49 : يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها للجريمة التامة .

مادة 50 : تسقط الدعوى العمومية والمدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو من تاريخ أخر عمل متعلق بالتحقيق .

مادة 51 : يكون لرئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب في قاعة اللجنة أو يشرع في ارتكابها في هذا المكان.

الباب الخامس – أحكام عامة و أخرى وقتية

مادة 52 : يكون الدعوة لإجراء الاستفتاء بقرار من رئيس الجمهورية .

مادة 53 : يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون أو تقسيمها إلى فترات وذلك عند إعداد جداول الانتخاب أول مرة .

مادة 54 : إذا كان انتقال الناخب من محل إقامته إلى مكان الانتخاب بطريقة السكك الحديدية الحكومية فيعطى عند تقديم شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهابا وإيابا على النحو الموضع باللائحة التنفيذية .

مادة 55 : يلغى المرسوم بالقانون رقم (148) لسنة 1935 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 56 : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار اللائحة التنفيذية له ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بديوان الرياسة في 20 رجب 1375 / 3 مارس 1956.

يتبع...

وقف الخلق ينظرون جميعا ... كيف أبني قواعد المجد وحدي

وبناة الأهرام في سالف الدهر ... كفوني الكلام عند التحدي

أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ... ودراته فرائد عقدي

إن مجدي في الأوليات عريق ... من له مثل أولياتي ومجدي

أنا إن قدر الإله مماتي ... لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي

ما رماني رام وراح سليماً ... من قديم عناية الله جنده

كم بغت دولة عليّ وجارت ... ثم زالت وتلك عقبى التحدي

إنني حرة كسرت قيودي ... رغم أنف العدا وقطعت قيدي

أتراني وقد طويت حياتي ... في مراس لم أبلغ اليوم رشدي

أمن العدل أنهم يردون الماء ... صفوا وأن يكدر وردي

أمن الحق أنهم يطلقون الأسد منهم ... وأن تقيد أسدي

نظر الله لي فارشد أبنائي ... فشدوا إلى العلا أي شد

إنما الحق قوة من قوى الديان ... أمضي من كل أبيض وهندي

قد وعدت العلا بكل أبي ... من رجالي فانجزوا اليوم وعدي

وارفعوا دولتي على العلم والأخلاق ... فالعلم وحده ليس يجدي

نحن نجتاز موقفاً تعثر الآراء ... فيه وثمرة الرأي تردى

فقفوا فيه وقفة حزم ... وارسوا جانبيه بعزمة المستعد

رابط هذا التعليق
شارك

.

القانون رقم 40 لسنة 1977

الخاص بنظام الأحزاب السياسية

الجريدة الرسمية العدد 27 في 7 يوليو 1977

باسم الشعب – رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه قد أصدرناه :

الباب الأول - الأحزاب السياسية

مادة (1) : للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقا لأحكام هذا القانون .

مادة (2) : يقصد بالحزب السياسي كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون وتقوم على المبادئ والأهداف المشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك على طريق المشاركة في مسئوليات الحكم .

مادة (3) : تسهم الأحزاب السياسية التي تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العامة والسلام الاجتماعي والاشتراكية الديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور .

وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا .

مادة (4) : (أ) يشترك لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يلي :

أولا: عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع :

1-مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع .

2-مبادئ ثورتي 23 يوليو 1952 ، 15 مايو 1971 .

3-الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية .

ثانيا : تميز برامج الحزب وسياسته أو أساليبه في تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى .

ثالثا : عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته أو أعضائه على أساس يتعارض مع أحكام القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي أو على أساس طبقي أو طائفي أو فتوى أو جغرافي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة .

رابعا : عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية .

خامسا : عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي في الخارج وعدم ارتباط الحزب أو تعاونه مع أيه أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في البند التالي .

سادسا : عدم انتماء أي من مؤسسي أو قيادات الحزب أو ارتباطه أو تعاونه مع أحزاب أو تنظيمات أو جماعات معادية أو مناهضة للمبادئ المنصوص عليها في البند ( أول ) من هذه المادة أو في المادة (3) من هذا القانون أو من هذا القانون أو في المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار إليه أو للمبادئ التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء على معاهدة السلام وإعادة تنظيم الدولة بتاريخ 20 ابريل سنة 1979 .

سابعا : ألا يكون من بين مؤسسي الحزب أو قياداته من تقوم الدولة جدية على قيامة بالدعوة أو المشاركة في الدعوة أو التحبيذ أو الترويج بأي طريقة من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في البند السابق .

ثامنا : ألا يترتب على قيام الحزب إعادة تكوين أي حزب من الأحزاب التي خضعت للرسوم بقانون رقم 27 لسنة 1953 بشأن حل الأحزاب السياسية .

تاسعا : علانية مبادئ وأهداف وبرامج نظام وتنظيمات وسياسات ووسائل وأساليب مباشرة نشاط الحزب وعلانية تشكيلاته وقياداته وعضويته ووسائل ومصادر تمويله .

مادة (5) : يجب أن يشمل النظام الداخلي للحزب القواعد التي تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يأتي :

أولا : اسم الحزب ويجب ألا يكون مماثلا أو مشابها لاسم حزب قائم .

ثانيا : بيان المقر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية إن وجد ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل جمهورية مصر العربية وفى غير الأماكن الإنتاجية أو الخدمية أو التعليمية .

ثالثا : المبادئ أو الأهداف التي يقوم عليها الحزب والبرامج أو الوسائل التي يدعو إليها لتحقيق هذه الأهداف .

رابعا : شروط العضوية في الحزب وقواعد و إجراءات الانضمام إليها والفصل في عضويته والانسحاب منه ولا يجوز أن توضع شروط العضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي .

خامسا : طريقة وإجراءات تكوين تشكيلات الحزب واختيار قياداته وأجهزته القيادية ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقاته بأعضائه على أساس ديمقراطي وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية لأي من هذه القيادات والتشكيلات مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه التشكيلات .

سادسا : النظام المالي للحزب شاملا تحديد مختلف موارده أو المصرف الذي تودع فيه أمواله والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الحزب ومراجعتها وإقرارها وإعداد موازنته السنوية واعتمادها .

سابعا : قواعد وإجراءات الحل والاندماج الاختيار للحزب وتنظيم تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال .

مادة (6): مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين وأحكام القانون رقم 3 لسنة 1978 المشار إليها يشترط فيمن ينتمي لعضوية أي حزب سياسي ما يلي :

1-أن يكون مصريا فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضت على تجنسه عشر سنوات على الأقل ومع ذلك يشترط فيمن يشترك في تأسيس الحزب أو يتولى منصبا قياديا فيه أن يكون من أبا مصري .

2-أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية الكاملة ولا تنطبق عليه أحكام أي من المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار إليه .

3-ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أومن ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسي أو القنصلي أو التجاري .

مادة (7) : يجب تقديم إخطار كتابي إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها في المادة التالية عن تأسيس الحزب موقعا عليه من خمسين عضوا من أعضائه المؤسسين ومصدقا رسميا على توقيعاتهم على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب وبصفة خاصة نظامه الداخلي وأسماء أعضاؤه المؤسسين وبيان أموال الحزب ومصادرها والمصرف المودعة به واسم من ينوب عن الحزب في إجراءات تأسيسه ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب على اللجان المشار إليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الإخطار .

مادة (8) : (1) تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو التالي :

1- رئيس مجلس الشورى: رئيسا

2- وزير العدل

3- وزير الداخلية

4- وزير الدولة لشئون مجلس الشعب

5- ثلاثة من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي من بين رؤساء الهيئات القضائية السابقين أو نوابهم أو وكلائهم يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية . : أعضاء

ويحل محل رئيس مجلس الشورى في الرئاسة عند غيابة أحد وكيلي هذا المجلس وفى حالة غيابهم جميع أو وجود مانع لديهم أو غيبة مجلس الشورى يصدر رئيس الجمهورية قرارا باختيار من يحل محل رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية وتختص اللجنة بالنظر في المسائل المنصوص عليها في هذا القانون وبفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكامه ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها من بينهم الأعضاء المنصوص عليهم في البنود 2 ، 3 ، 4 من الفقرة الأولى من هذه المادة وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأى الجانب الذي منه الرئيس وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي ترى لزومها من زى الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك ولها أن تطلب أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة أو أن تجرى ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها . ويقوم رئيس اللجنة بإبلاغ رئيس مجلس الشعب والشورى بأسماء المؤسسين المصدق على توقيعاتهم الواردة في الإخطار المذكور في المادة السابعة من هذا القانون فور تقديم إخطار تأسيس الحزب إليه ويتولى كل من رئيسي المجلسين إعلان تلك الأسماء في أماكن ظاهرة في كلا من المجلسين لمدة شهر من تاريخ إبلاغها إليه ويتولى رئيس مجلس الشورى نشرها في صحيفتين صباحيتين يوميتين ليتقدم كل من يرى الاعتراض على أي من تلك السماء إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية باعتراضه مؤيدا بما لدية من مستندات خلال شهر من تاريخ نشر الصحف وعلى اللجنة أن تصدر قراراها بالبت في تأسيس الحزب على أساس ما ورد في إخطار التأسيس الابتدائي وما أسفر عنه الفحص أو التحقيق وذلك خلال الربعة أشهر التالية على الأكثر لعرض الإخطار بتأسيس الحزب على اللجنة ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسببا بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوى الشأن ويعتبر انقضاء مدة الأربعة أشهر المشار إليها دون إصدار قرار من اللجنة بالبت في تأسيس الحزب بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس ويخطر رئيس اللجنة ممثلي طالبي التأسيس قرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بالموافقة على تأسيس الحزب أو الاعتراض على تأسيسه في الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ذات الميعاد المحدد في الفقرة السابقة ويجوز لطالبي تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الاعتراض في الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء في هذا القرار أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن ينضم لتشكيلها عدد ممثلي من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة المنظمة وفقا لحكم المادة 28 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشان حماية القيم من العيب وتفصل المحكمة المذكورة في الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته إما بإلغاء القرار المطعون فيه أو بتأييده وعند تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذي منه الرئيس .

مادة (9) : يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالموافقة على تأسيسه في الجريدة الرسمية أو في اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة إذا لم يتم النشر أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر من هذه اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب وفيما عدا الإجراءات الإدارية التي تنتهي بتقديم الإخطار المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون لا يجوز ممارسة أي نشاط حزبي أو إجراء أي تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه الشخصية الاعتبارية طبقا لأحكام الفقرة السابقة

مادة 10 : رئيس الحزب هو الذي يمثله في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير ويجوز لرئيس الحزب أن ينيب عنه واحد أو أكثر من قيادات الحزب في مباشرة بعض اختصاصات رئيسه وذلك طبقا لنظامه الداخلي .

مادة 11 : تتكون موارد الحزب من اشتراكات وتبرعات أعضائه وحصيلة عائد استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي ولا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو للطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب ولا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو من أي شخص اعتباري ولو كان متمتعا الجنسية المصرية وعلى الحزب أن يعلن عن اسم المتبرع له وقيمة ما تبرع به في إحدى الصحف اليومية وذلك إذا زادت قيمة التبرع على خمسمائة جنيه في المرة الواحدة أو على ألف جنيه في العام الواحد ولا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أية ضريبة نوعية أو من وعاء الضريبة العامة على الإيراد .

مادة(12) : لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على أغراضه وأهدافه طبقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي . ويجب على الحزب أن يودع أمواله في أحد المصارف المصرية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبا للقواعد التي يحددها نظامه الداخلي . ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئونه المالية وذلك ذلك لتحقق من سلامة موارد الحزب ومشروعية أوجه صرف أمواله وعلى الحزب أن يمكن الجهاز من ذلك . وعلى الجهاز المذكور إعداد تقرير سنوي عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب وإخطار رئيس لجنة السياسة بهذه التقارير .

مادة(13): تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم العامة والمحلية.

مادة (14) : تعتبر أموال الحزب في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكورة .وتسرى عليهم جميعا أحكام قانون الكسب غير المشروع .ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة تفتيش مقر من مقار الحزب إلا في حضور أحد رؤساء النيابة العامة ، وإلا اعتبر التفتيش باطلا .ويجب على النيابة العامة إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب خلال ثمان وأربعين ساعة من اتخاذه.

مادة (15) : لكل حزب حق إصدار صحيفة أو اكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار إليه في المادتين (1) و (2) من القانون رقم 156 لسنة 1960 بشأن الصحافة ويكون رئيس الحزب مسؤولا مع رئيس مجلس تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها .

مادة (16) : يخطر رئيس الحزب لجنة الشئون السياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأي قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو بحل الحزب أو اندماجه أو بأي تعديل في نظامه الداخلي وذلك خلال عشرة أيام من صدور القرار .

مادة (17) : لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية –بعد موافقتها –أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا بشكلها المنصوص عليه في لمادة (8) الحكم بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال إذا ثبت من تقرير المدعى العام الاشتراكي بعد التحقيق الذي يجريه ، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون . وعلى المحكمة تحديد جلسة لتنظر هذا الطلب خلال السبعة أيام التالية لهذا لإعلان عريضته إلى رئيس الحزب بقره الرئيسي . وتفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة . ويجوز للجنة شئون الأحزاب السياسية لمقتضيات المصلحة القومية وقف إصدار صحف الحزب أو نشاطها و قرار أو أي تصرف مخالف اتخذه الحزب وذلك في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أو كان مرتبا على هذه المخالفة أو في حالة ما إذا ثبت لدى اللجنة في تقرير المدعى العام الاشتراكي والمشار إليه في الفقرة الأولي خروج أي حزب سياسي أو بعض قياداته أو أعضائه على المبادئ المنصوص عليها في المادتين (3و4) من هذا القانون .وعلى اللجنة أن تصدر قرار الوقف إذا ثبت لها على النحو السالف ذكره أن الحزب قد قبل في عضويته أي شخص ممن تنطبق عليهم أحكام المواد الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة من القانون رقم 33 لسنة 1978 والمشار إليه .وينفذ قرار الإيقاف من تاريخ صدوره ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار ، كما يعلن إلى رئيس الحزب في مقره الرئيسي خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .وتسرى بالنسبة للطعن في قرار الإيقاف الإجراءات والمواعيد والأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة من المادة 8 من هذا القانون .

مادة (18) : يشترط لتمتع الحزب واستمرار انتفاعه بالمزايا المنصوص عليها في المادتين 13 و15 من هذا القانون أن تكون له عشرة مقاعد على الأقل في مجلس الشعب .

مادة (19) : ملغاة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 –الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (3)

مادة (20) : ملغاة بالقانون رقم 144 لسنة 1980- الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (3) .

مادة(21) : تضع لجنة الشئون السياسية القواعد المنظمة لاتصال الحزب بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي وذلك بناء على ما يقترحه رئيس هذه اللجنة . ولا يجوز لأي حزب التعاون أو التحالف مع أي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي إلا طبقا للقواعد المشار إليها في الفقرة السابقة .

الباب الثاني –العقارات

مادة(22) : يعاقب بالحبس كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو مول على أي صورة على خلاف أحكام هذا القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ولو كان مستترا تحت أي ستار ديني أو في وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق عليها وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا كان التنظيم الحزبي غير المشروع معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو اخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي أو إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة معادية .

وتقضى المحكمة في جميع الأحوال عند الحكم بالإدانة بحل التنظيمات المذكورة وإغلاق أمكنتها ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق الخاصة بها أو المعدة لاستعمالها .

مادة (23) : يعاقب بالحبس كل من انضم إلى تنظيم حزبي غير مشروع أو جماعة أيا كانت التسمية الذي يطلق على هذا التنظيم .وتكون العقوبة بالحبس إذا كان التنظيم المذكور في الفقرة السابقة معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري أو اخذ طابع التدريبات العنيفة التي تهدف إلى الإعداد القتالي ، أو إذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجاني يعلم بذلك . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان التنظيم المذكور قد نشأ بالتخابر مع دولة معادية وكان الجاني يعلم ذلك .

مادة (24) : يعفى من العقوبة كل من بادر بإبلاغ السلطة المختصة عن وجود أي من التنظيمات المشار إليها في المادتين السابقتين وذلك إذا تم الإبلاغ قبل بدأ التحقيق .ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا تم الإبلاغ بعد بدء التحقيق وساعد في الكشف عن مرتكبي الجريمة الآخرين .

مادة(25) : يعاقب بالحبس كل مسؤول في حب سياسي أو أي من أعضائه أو العاملين به قبل أو تسلم مباشرة أو بالوساطة مالا أو حصل على ميزة أو منفعة بدون وجه حق من شخص اعتباري مصري لممارسة أي نشاط يتعلق بالحزب . وتكون العقوبة السجن إذا كان المال أو الميزة أو المنفعة من أجنبي أو من أية جهة أجنبية . وتقضى المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة .

مادة (26) : يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (21) من هذا القانون .

ويعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (9) أو الفقرة الأولى أو الثانية من المادة (12) من هذا القانون .ويعاقب بالسجن كل من خالف أحكام المادة (4) من هذا القانون .

مادة(27) : لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر .

الباب الثالث –أحكام ختامية ووقتية

مادة (28) : استثناء من أحكام المادة (7) يشترط لتأسيس أي حزب سياسي من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى بداية الدور الأخير من الفصل التشريعي الحالي لمجلس الشعب ، أن يكون من بين مؤسسيه عشرون عضوا على الأقل من أعضاء هذا المجلس .

مادة (29) : فيما عدا ما يصدر بتحديده تنظيمه قرار من اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون تلغى أمانات وتنظيمات ولجان ومؤتمرات الاتحاد المذكور .

مادة (30) : تستمر قائمة التنظيمات السياسية الثلاثة الحالية وهى :

1-حزب مصر العربي الاشتراكي .

2-حزب الأحرار الاشتراكي .

3-حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي .

وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي كأحزاب طبقا لأحكام هذا القانون وعليها أن تخطر اللجنة المركزية والوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية بالأوراق والمستندات المتعلقة بتأسيسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة(31) : يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التي تضعها اللجنة ما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون من أموال هذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عن حق إيجار الأماكن التي يشغلها الاتحاد المذكور إلى أي من الأحزاب المشار إليها أو إلى إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التي تضعاه اللجنة المركزية .وتحل الجهة التي يصدر القرار بالتنازل إليها طبقا لأحكام الفقرة السابقة بقوة القانون محل القانون محل الاتحاد المذكور .

مادة (32) : تلغى المادتين (1،6) من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 في شأن حل الأحزاب السياسية ولا يجوز الاستناد إلى أحكام هذا القانون في إعادة تكوين الأحزاب التي خضعت للمرسوم بقانون المشار إليه أو الأحزاب التي تتعارض مقوماتها مع مبادئ ثورتي 23 يوليو 1952 ،15 مايو 1971 . وتلغى المواد الثانية والثالثة والتاسعة من القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية والمادة 2 من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن .كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

مادة( 33) : ينشر هذا القانون في الجريد ة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 15 رجب 1397هـ (3 يوليه سنة 1977 ).

يتبع...

وقف الخلق ينظرون جميعا ... كيف أبني قواعد المجد وحدي

وبناة الأهرام في سالف الدهر ... كفوني الكلام عند التحدي

أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ... ودراته فرائد عقدي

إن مجدي في الأوليات عريق ... من له مثل أولياتي ومجدي

أنا إن قدر الإله مماتي ... لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي

ما رماني رام وراح سليماً ... من قديم عناية الله جنده

كم بغت دولة عليّ وجارت ... ثم زالت وتلك عقبى التحدي

إنني حرة كسرت قيودي ... رغم أنف العدا وقطعت قيدي

أتراني وقد طويت حياتي ... في مراس لم أبلغ اليوم رشدي

أمن العدل أنهم يردون الماء ... صفوا وأن يكدر وردي

أمن الحق أنهم يطلقون الأسد منهم ... وأن تقيد أسدي

نظر الله لي فارشد أبنائي ... فشدوا إلى العلا أي شد

إنما الحق قوة من قوى الديان ... أمضي من كل أبيض وهندي

قد وعدت العلا بكل أبي ... من رجالي فانجزوا اليوم وعدي

وارفعوا دولتي على العلم والأخلاق ... فالعلم وحده ليس يجدي

نحن نجتاز موقفاً تعثر الآراء ... فيه وثمرة الرأي تردى

فقفوا فيه وقفة حزم ... وارسوا جانبيه بعزمة المستعد

رابط هذا التعليق
شارك

.

القانون رقم 38 لسنة1972

في شأن مجلس الشعب

الجريدة الرسمية العدد 29 في 28/9/1972

باسم الشعب –رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

الباب الأول – في تكوين مجلس الشعب

المادة الأولى : يتألف مجلس الشعب من أربعمائة و أربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين . و يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على الأكثر في مجلس الشعب

المادة الثانية : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسي ويكون مقيما في الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشر أفدنه . ويعتبر عاملا من يعمل بيده عملا يدويا أو ذهنيا في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ويعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل ، ولا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العالية وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يبقى مقيدا في نقابته العمالية . ولا يعتد بتغيير الصفة من فئات إلى عمال وفلاحين إذا كان ذلك بعد 15 مايو 1971 ويعتد به في تحديد صفة المرشح من العمال أو الفلاحين بالصفة التي ثبتت له في 15 مايو سنة 1971 أو بصفته التي رشح على أساسها لعضوية مجلس الشعب .

المادة الثالثة : تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية وتحدد هذه الدوائر طبقا للقانون الخاص بذلك وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون احدهما على الأقل من العمال والفلاحين . ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم بالإسناد إليها فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه

المادة الرابعة : مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له . ويجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .

الباب الثاني – في الترشيح لعضوية مجلس الشعب

المادة الخامسة : عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب :

1-أن يكون مصري الجنسية من أب مصري .

2-أن يكون اسمه مقيدا في أحد جداول الانتخاب وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .

3-أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب .

4-أن يجيد القراءة والكتابة .

5-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون .

6-(1) ألا يكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة الاعتبار آو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور ومع ذلك يجوز له الترشيح في أي من الحالتين الآتيتين :

(أ)انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلال إسقاط العضوية .

(ب)صدور قرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بتاء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا وذلك بعد انقضاء دورة الانعقاد صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .

(ج)صدور قرار من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل .

المادة الخامسة مكرر 1 : ملغاة بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا بالقضية رقم 37 لسنة 9ق دستورية بجلسة 19/5/1999 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 3/ 6/ 1990 .

المادة السادسة : يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدى دوائرها الانتخابية وذلك خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح . ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال بإيداع مبلغ مائتي جنيه خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون للترشيح وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات . ويعفى المرشح الذي تجاوز عمره الخامسة والثلاثين من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها .

المادة السابعة : تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص وتعطى عنها إيصالات ويتبع في شأن الإجراءات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه .

المادة الثامنة : تتولى فحص طلبات والبت في صفة المرشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة وإعداد كشوف المرشحين لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة احد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وعضوية احد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض أو ما يعادلها يختارهما وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزرها . ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من وزير الداخلية .

المادة التاسعة : يعرض في الدوائر الانتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التي تثبت لكل منهم وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التي يعينها وزير الداخلية بقرار منه . ولكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المنصوص عليه في هذه المادة إدراج اسمه وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور . ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور . وتفصل في الاعتراض المشار إليها –خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح – لجنة أو أكثر تشكل من وزير الداخلية في كل محافظة برئاسة احد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارها وزير العدل وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها وتنشر أسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار .

المادة العاشرة : للمرشح الحق في أن يحصل على صورة رسمية من جدول الناخبين في الدائرة المرشح فيها مقابل رسم يحدده وزير الداخلية بقرار منه على ألا يجاوز هذا الرسم خمسين جنيها . وتسلم الصورة إلى المرشح معفاة من رسم الدمغة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب

المادة الحادية عشرة : تلتزم الأحزاب السياسية وكل مرشح لعضوية مجلس الشعب في الدعاية الانتخابية بالمبادئ التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء بتاريخ 20 من أبريل سنة 1979 . وكذلك بالمبادئ المنصوص عليها في المادة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي وكذلك بالوسائل التي يجوز إنفاقها عليها وذلك كله طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية .

ويعلن قرار وزير الداخلية المشار إليه في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار إليها في الفقرة الأولى على نفقة المرشح . ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي رقم 33 لسنة 1977 وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون المذكور أو القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية أو عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر . وتعتبر مخالفة أحكام هذا القانون من الجرائم الانتخابية ويسرى عليها أحكام المادة الثانية من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 فيما يتعلق بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية . ويفصل في الدعاوى الناشئة بأحكام هذا القانون على وجه الاستعجال .

المادة الثانية عشرة : لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية ومن يرشح نفسه في أكثر من دائرة اعتبر مرشحا في الدائرة التي قيد فيها أولا .

المادة الثالثة عشرة : لكل مرشح أن يتناول عن الترشيح بإعلان علي يد محضر إلي مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام علي الأقل ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب علي باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية وتنشر وزارة الداخلية الإعلان عن هذا التنازل وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف .

المادة الرابعة عشرة : لرئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد 6 ، 9 ، 13 من هذا القانون .

المادة الخامسة عشرة : ينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب فإذا كان المرشحان الحاصلان علي الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما علي أكبر عدد من الأصوات وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين الذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما علي اكبر عدد من الأصوات .

وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين في الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين علي أكبر عدد من الأصوات ، علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين ، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين علي أعلي الأصوات بشرط أن يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين .

المادة السادسة عشرة : ملغاة بموجب القانون 201 لسنة 1990 .

المادة السابعة عشرة : إذا لم يرشح في الدائرة الانتخابية سوي شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين علي الأقل ، أجري الانتخاب في موعده وأعلن فوز من يحصل منهما علي 10% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة .

وإذا لم يرشح في الدائرة سوي شخص واحد أعلن فوزه في الانتخاب إذا حصل علي النسبة المشار إليها في الفقرة السابقة ، ويجدي انتخاب تكميلي لاختيار العضو الثاني من بين العمال والفلاحين ، إذا كان من اعلي فوزه من غيرهم.

وإذا رشح في الدائرة أكثر من مرشحين وكان واحد منهم فقط من العمال والفلاحين أعلن فوز هذا المرشح إذا حصل علي النسبة المشار إليها وأجري الانتخاب لاختيار العضو الثاني من بين الباقين ، وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحدهم أعيد الانتخاب بين الاثنين الحاصلين علي أعلي الأصوات .

وفي الأحوال التي لا يحصل المرشح فيها علي نسبة العشرة في المائة المشار إليها في الفقرة السابقة يجري انتخاب تكميلي لشغل المقعد الذي كان مرشحا له .

المادة الثامنة عشرة : إذا خلا مكان أحد المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي من يحل محله وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الأولي من المادة الثالثة من هذا القانون .

وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله .

وفي الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة عضوية سلفه .

المادة التاسعة عشرة : بعد إعلان نتيجة الانتخاب يرد إلي طالب الترشيح المبلغ الذي أودعه خزانة المحافظة بعد خصم ما قد يكون مستحقا عليه من مصاريف النشر وإزالة الملصقات وفق المواد 9 ، 11 ، 13 من هذا القانون .

المادة العشرون : يجب أن يقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقا للمادة 93 من الدستور إلي رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشرة يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب مشتملا علي الأسباب التي بني عليها ومصدقا علي توقيع الطالب عليه .

وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التي تتبع في الفصل في صحة الطعون وفي تحقيق صحة العضوية .

الباب الثالث – في عضوية مجلس الشعب

المادة الحادية والعشرون : ملغاة بموجب القانون 201 لسنة 1990

المادة الثانية والعشرون : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشورى أو المجالس الشعبية المحلية ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب ووظائف العمد والمشايخ أو اللجان الخاصة بها .

المادة الثالثة والعشرون : يعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشعب من الأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة ، متخليا مؤقتا عن عضويته الأخرى أو وظيفة بمجرد توليه عمله في المجلس .

ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته أو وظيفته ، بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس إذا لم يبد رغبته في الاحتفاظ بعضويته الآخرين أو وظيفته .

وإلي أن يتم التخلي نهائيا لا يتناول العضو سوي مكافأة عضوية مجلس الشعب .

المادة الرابعة والعشرون : إذا كان عضو مجلس الشعب عند انتخابه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام ، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله ، وتحتسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة .

ويكون لعضو مجلس الشعب في هذه الحالة أن يتقاضي المرتب والبدلات والعلاوات المقررة لوظيفته وعمله الأصلي من الجهة المعين بها طوال مدة عضويته .

ولا يجوز مع ذلك أثناء مدة عضويته بمجلس الشعب أن تقرر له أيه معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله الأصلي .

المادة الخامسة والعشرون : لا يخضع عضو مجلس الشعب في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الأصلية ، وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دورة فيها ، أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية .

كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التي يقررها لائحته الداخلية .

المادة السادسة والعشرون : يعود عضو مجلس الشعب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلي الوظيفة التي كان يشغلها قبل انتخابه أو التي يكون قد رقي إليها أو إلي أيه وظيفة مماثلة لها .

المادة السابعة والعشرون : مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادتين 33 ،34 يجوز للمجلس بناء علي طلب مكتبة ، لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة ، أن يستثني من التفرغ لعضوية المجلس كل الوقت أو بعضة .

( أ ) مديري الجامعات ووكلاءها وأعضاء هيئات التدريس والبحوث فيها ومن في حكمهم من العاملين في الوزارات والهيئات العامة التي تمارس نشاطا علميا .

( ب ) رؤساء مجالس إدارة الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها .

( ج ) الشاغلين لوظيفة من وظائف الإدارة العليا بالحكومة ووحداتها المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها .

وفي هذه الحالة يطبق في شأن من يتقرر تفرغه حكم المادة 24 .

المادة الثامنة والعشرون : لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب في وظائف الحكومة أو القطاع العام وما في حكمها أو الشركات الأجنبية مدة عضويته ويبطل أي تعيين علي خلاف ذلك ، إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلي أخري أو كان بحكم قضائي أو بناء علي قانون .

المادة التاسعة والعشرون : يتقاضي عضو مجلس الشعب مكافأة شهرية قدرها خمسة وسبعون جنيها ويستثني من ذلك رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم إذا كانوا أعضاء في مجلس الشعب .

وتستحق المكافأة من تاريخ حلف العضو اليمين ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها وتعفي كافة أنواع الضرائب .

المادة الثلاثون : يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب اشتراك للسفر بالدرجة الأولي الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلي القاهرة .

وتبين لائحة المجلس التسهيلات الأخرى التي يقدمها المجلس لأعضاء لتمكينهم من مباشرة مسئوليتهم .

وتسري علي أية مبالغ قد تدفع إلي الأعضاء علي هذا الوجه ، الأحكام المبينة بالمادة السابقة فيما يتعلق بعدم جواز التنازل عنها والحجز عليها وإعفائها من كافة الضرائب .

المادة الحادية والثلاثون : يتقاضي رئيس مجلس الشعب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بينها وبين مكافأة العضوية وبين ما قد يكون مستحقا له من معاش من خزانة عامة .

المادة الثانية والثلاثون : يمتنع علي رئيس مجلس الشعب بمجرد انتخابه رئيسا ، مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة .

وإذا كان من العاملين في الدولة أو القطاع العام ( أو في المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي ) طبق في حقه حكم المادة24 مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من مكافأة وبين مرتب وظيفته أو عمله الأصلي .

المادة الثالثة والثلاثون : يتفرغ من ينتخب وكيلا للمجلس لمهام الوكالة ويطبق في شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين في الدولة أو القطاع العام ( أو في المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي ) أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه .

ويتقاضي وكيل المجلس بدل التمثيل المقرر للوزراء وتسري عليه أحكامه .

ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وما قد يكون مقررا لوظيفته أو عمله الأصلي من بدلات .

المادة الرابعة والثلاثون : يجوز للمجلس وفق لائحته أن يقرر تفرغ رؤساء اللجان الأصلية بالمجلس ( وفي هذه الحالة يطبق في شأنه حكم المادة 24 إذا كان من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو المؤسسات التابعة للاتحاد الاشتراكي ) أما إذا كان من غيرهم فيحدد مكتب المجلس ما يتقاضاه مقابل تفرغه لرئاسة اللجنة .

المادة الرابعة والثلاثون مكررا : يجوز إنشاء وظائف وكلاء وزارات لشئون مجلس الشعب .

ويعين وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب من بين أعضاء هذا المجلس بقرار من رئيس الجمهورية .

ويتضمن قرار التعيين إلحاقه بمجلس الوزراء أو بأحد القطاعات الوزارية أو بوزارة معينة أو أكثر .

ولا يجوز الجمع بين منصب وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب وبين عضوية لجان المجلس .

كما لا يجوز لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب أثناء توليه منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشغل أية وظيفة أخري أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه .

المادة الرابعة والثلاثون – مكرر (1) : يتولي وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب معاونة نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء المختصين في كل الأمور المتعلقة بمجلس الشعب وبصفة خاصة الحضور عنهم أمام مجلس الشعب ولجانه كما يشترك معهم في إعداد مشروعات القوانين وبحث المسائل المرتبطة بالمناقشات التي تدور في المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته وغير ذلك مما يعهد به إليه من اختصاصات .

المادة الرابعة والثلاثون مكرر (2) : لوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب في سبيل مباشرة اختصاصاته الاتصال مباشرة بوكلاء الوزراء المختصين .

وله عند الاقتضاء الاتصال برؤساء الهيئات العامة وبرؤساء الجهات المختصة وذلك دون التدخل في سير العمل الإداري أو في العلاقات بين وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة أو الهيئة العامة وبين العاملين في هذه الجهات .

ولوكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب ما يراه من ملاحظات إلي نائب رئيس الوزارة المختص حسب الأحوال .

المادة الرابعة والثلاثون – مكرر (3) : يتقاضي وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب المرتب وبدل التمثيل المقرر لنائب الوزير ، ولا يجوز له الجمع بين مرتبه ومكافأة العضوية بمجلس الشعب .

المادة الرابعة والثلاثون – مكررا (4) : يعفي وكيل الوزارة لشئون مجلس الشعب من وظيفته بقرار من رئيس الجمهورية أو بزوال عضوية مجلس الشعب عنه أو بانتهاء رئاسة الجمهورية الذي أصدر قرار تعيينه أو باستقالة الوزارة ، مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة طبقا للقواعد المقررة .

يتبع...

وقف الخلق ينظرون جميعا ... كيف أبني قواعد المجد وحدي

وبناة الأهرام في سالف الدهر ... كفوني الكلام عند التحدي

أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ... ودراته فرائد عقدي

إن مجدي في الأوليات عريق ... من له مثل أولياتي ومجدي

أنا إن قدر الإله مماتي ... لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي

ما رماني رام وراح سليماً ... من قديم عناية الله جنده

كم بغت دولة عليّ وجارت ... ثم زالت وتلك عقبى التحدي

إنني حرة كسرت قيودي ... رغم أنف العدا وقطعت قيدي

أتراني وقد طويت حياتي ... في مراس لم أبلغ اليوم رشدي

أمن العدل أنهم يردون الماء ... صفوا وأن يكدر وردي

أمن الحق أنهم يطلقون الأسد منهم ... وأن تقيد أسدي

نظر الله لي فارشد أبنائي ... فشدوا إلى العلا أي شد

إنما الحق قوة من قوى الديان ... أمضي من كل أبيض وهندي

قد وعدت العلا بكل أبي ... من رجالي فانجزوا اليوم وعدي

وارفعوا دولتي على العلم والأخلاق ... فالعلم وحده ليس يجدي

نحن نجتاز موقفاً تعثر الآراء ... فيه وثمرة الرأي تردى

فقفوا فيه وقفة حزم ... وارسوا جانبيه بعزمة المستعد

رابط هذا التعليق
شارك

.

أحكام ختامية وانتقالية

المادة الخامسة والثلاثون: المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة.

وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره، وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها، وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده ، وذلك دون القيد بالقواعد الحكومية .

المادة السادسة والثلاثون: يضع مجلس الشعب بناء علي اقتراح مكتبة لائحة لتنظيم شئون العاملين به، وتكون لها قوة القانون، ويسري عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الأحكام المطبقة علي العاملين المدنيين بالدولة .

وإلي أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة، يستمر تطبيق أحكام لائحة العاملين بالمجلس المعمول بها حاليا، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب المجلس أو رئيسه .

ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير الخزانة المنصوص عليها في القوانين واللوائح.

ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء ، وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي أو موافقة وزارة الخزانة أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخري .

المادة السابعة والثلاثون : يتولي رئيس مجلس الشورى أثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه .

ويتولي رئيس مجلس الشعب أثناء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسيهما .

المادة الثامنة والثلاثون: تسري علي أعضاء مجلس الشعب الحالي من العاملين في الدولة والقطاع العام الأحكام المقررة في هذا القانون اعتبارا من تاريخ أدائهم اليمين المنصوص عنها في المادة 90 من الدستور .

المادة التاسعة والثلاثون : مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية لا يجوز ترشيحهم أو ترشيح أعضاء الهيئات القضائية والمحافظين قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها .

ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة وفي القطاع العام في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة .

المادة الأربعون : يجوز بصفة مؤقتة اختيار أعضاء مجلس الشعب عن محافظة سيناء بقرار من رئيس الجمهورية .

المادة الحادية والأربعون : يلغي القانون رقم 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 53 لسنة 1963 بجواز الاستثناء من بعض شروط عضوية مجلس الشعب ، كما يلغي القرار بالقانون رقم 82 لسنة 1971 ، بشأن الترشيح لعضوية مجلس الشعب .

المادة الثانية والأربعون : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجهورية في 15 شعبان سنة 1392 ( 23 سبتمبر سنة 1972 )

ملحوظة : ألغي الجدول المرفق للقانون رقم 14 لسنة 1983 بالقانون 201 لسنة 1990 .

القانون رقم 120 لسنة 1980

في شأن مجلس الشورى

الجريدة الرسمية العدد 27 بتاريخ 2/7/1980

باسم الشعب – رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول

في تكوين مجلس الشورى

مادة 1 : يؤلف مجلس الشورى من مائتين وأربعة وستين عضوا .

وينتخب ثلث أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام ، علي أن يكون نصفهم علي القل من العمال والفلاحين .

ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

مادة 2 : تقسم جمهورية مصر العربية إلي ثمانية وثمانين دائرة انتخابية ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .

وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان يكون إحداهما علي الأقل من العمال والفلاحين .

مادة 3 : مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ أو لاجتماع له .

ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كلا ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخاب وتعيين من انتهت مدة عضويته من الأعضاء .

ويتم تحديد من تنتهي مدة عضويتهم في نهاية الثلاث سنوات الأولي بطريق القرعة التي يجريها المجلس وفقا للقواعد التي يضعها في لائحته الداخلية .

ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدة العضوية، ويتم التعيين خلال الثلاثين يوما السابقة علي انتهائها .

مادة 4 : إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله .

وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله .

مادة 5 : إذا تعذر إجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لضرورة ملحة تمد بقانون مدة عضوية من انتهت مدتهم من الأعضاء المنتخبين والمعينين بناء علي اقتراح رئيس الجمهورية وذلك إلي حين انتخاب الأعضاء الجدد .

ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء حالة الضرورة بمجرد زوال أسبابها ويجب أن يشتمل القرار الصادر بذلك علي دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ هذا الإعلان.

الباب الثاني

في الترشيح والتعيين لعضوية مجلس الشورى

مادة 6: مع عدم الإخلال بأحكام المقررة في القانون رقم 73 لسنة 1956، بتنظيم مباشر الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح أو يعين عضوا بمجلس الشورى:

1-أن يكون مصري الجنسية من أب مصري .

2-أن يكون أسمه مقيدا في أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية ، أولا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .

3-أن يكون بالغا من العمر خمسة وثلاثين سنة ميلادية علي الأقل، يوم الانتخاب أو التعيين .

4-أن يجيد القراءة والكتابة .

5-أن يكون أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون .

6-ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور، ومع ذلك يجوز ترشيحه أو تعيينه في أي من الحالتين الآتيين :

( أ ) انقضاء فترة التجديد النصفي أو الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، حسب الأحوال .

( ب ) صدور قرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح أو التعيين المترتب علي إسقاط العضوية ، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء علي اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا ، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية علي الأقل .

مادة 7 : لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في اكثر من دائرة انتخابية فإذا رشح نفسه في أكثر من دائرة اعتبر مرشحا في الدائرة التي قيد ترشيحه فيها أولا .

مادة 8 : يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى كتابة إلي مديرية الأمن بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدى الدوائر الانتخابية الواقعة بها ، وذلك خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه علي الأقل ، علي ألا تقل عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح .

ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال إيداع مبلغ مائة جنية خزانة مديرية الأمن بالمحافظة المختصة وبالمستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشيح ، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات .

وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات .

مادة 9 : يعرض كشف المرشحين في الدائرة الانتخابية بالطريقة التي يعينها وزير الداخلية بقرار منه ، وذلك لمدة خمسة أيام تالية لقفل باب الترشيح .

ويحدد في هذا الكشف أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم وفقا للمادة 8.

وتشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة أو أكثر من كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاضي أو ما يعادلها علي الأقل يختارهما وزير العدل وممثل الوزارة الداخلية يختاره وزيرها .

ولكل مرشح لم يرد اسمه في الكشف أن يطلب من اللجنة المشار إدراج اسمه طوال مدة عرض الكشوف ، وله الاعتراض علي إدراج اسم أي من المرشحين أو علي إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين طوال مدة عرض الكشوف .

وتفضل اللجنة المشار إليها في الاعتراضات خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ قفل باب الترشيح.

وينشر أسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين .

مادة 10 : إذا لم يرشح في الدائرة الانتخابية سوي شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين علي الأقل ، أعلن فوزهما بالتزكية .

وإذا لم يرشح في الدائرة سوي شخص واحد أعلن فوزه بالتزكية ويجري انتخاب تكميلي لاختيار العضو الثاني من بين العمال والفلاحين وإذا كان من أعلن فوزه بالتزكية من غيرهم.

مادة 11 : كل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان علي يد محضر إلي مديرية الأمن بالمحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة أيام علي الأقل ويثبت ذلك أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف ، ويعلن هذا التنازل يوم الانتخاب علي باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية ، كما تقوم وزارة الداخلية بنشر الإعلان عن هذا التنازل قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف ، وذلك في صحيفتين يوميتين .

مادة 12 : ينتخب عضو مجلس الشورى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب .

فإذا كان المرشحان الحاصلان علي الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما علي أكبر عدد من الأصوات ، وأعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين الذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات ، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما علي أكبر عدد من الأصوات .

وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد المرشحين في الدائرة ، أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين علي أكبر عدد من الأصوات ، علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين ، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين علي أعلي الأصوات ، بشرط أن يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين .

مادة 13 : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وعضوية مجلس الشعب أو المجالس الشعبية المحلية ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ووظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها .

ويعتبر من ينتخب لعضوية مجلس الشورى متخليا مؤقتا عن عضويته الأخرى أو وظيفته المشار إليها بالفقرة السابقة بمجرد توليه عمله بالمجلس .

ويعتبر العضو متخليا نهائيا عن عضويته الأخرى أو وظيفته المذكورة بانقضاء شهر من تاريخ الفصل بصحة عضويته بمجلس الشورى ، إذا لم يبد رغبته في الاحتفاظ بعضويته الأخرى أو وظيفته .

وإلي أن يتم التخلي نهائيا لا يتقاضي العضو سوي مكافأة عضويته لمجلس الشورى.

مادة 14 : المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة .

وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة الدولة السنوية وبحثه وإقراره وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية .

مادة 15: يضع مجلس الشوري ،بناء علي اقتراح مكتبة ، لائحة لتنظيم شئون العاملين به وتكون لها قوة القانون.

ويسري عليهم فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة الأحكام المطبقة علي العاملين المدنيين بالدولة .

وإلي أن يتم وضع اللائحة المشار إليها في الفقرة السابقة ، تسري في شانهم الأحكام المطبقة علي العاملين بمجلس الشعب .

ويكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير المختص ولوزير المالية في القوانين واللوائح .

ويختص مكتب المجلس بالمسائل التي يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء ، وكذلك المسائل التي تقضي فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخري .

مادة 16 : لرئيس الجمهورية أن يحيل إلي مجلس الشورى أحد الموضوعات الداخلة في اختصاصات المجلس الواردة في المادة 194 من الدستور .

مادة 17 : يحيل رئيس الجمهورية بقرار منه إلي مجلس الشورى الموضوعات الداخلة في اختصاصه الوارد ذكرها بالبنود الخمسة الأولي من المادة 195 من الدستور

ويجب علي مجلس الشورى أن يبدي رأيه فيما أحيل إلية خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ وصول القرار الجمهوري إلية وله أن يطلب مد هذه المهلة بما لا يجاوز مدة أخري مماثلة .

فإذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ولم يبلغ رئيس الجمهورية برأيه أعتبر ذلك موافقة علي الموضوع المحال إلية .

مادة 18 : يحيل رئيس مجلس الشعب إلي رئيس مجلس الشورى الموضوعات التي تدخل في اختصاصه طبقا للأحكام المقررة في البندين الأول والثاني من المادة 195 من الدستور .

ويسري في هذا الشأن حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة.

مادة 19 : يتقاضي عضو مجلس الشورى المكافأة قدرها خمسة وسبعون جنيها ، ويستثني من ذلك رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ،

إذا كانوا أعضاء في المجلس.

وتستحق المكافأة من تاريخ حلف العضو اليمين، ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها ويعفي من كافة أنواع الضرائب.

مادة 20 : يتقاضي رئيس مجلس الشورى المكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية ولا يجوز الجمع بينها وبين ما قد يكون مستحقا له من معاش من خزانة الدولة .

مادة 21 : يمتنع علي رئيس مجلس الشورى بمجرد انتخابه رئيسا مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية أو أية وظيفة عامة أو خاصة .

وإذا كان من العاملين في الدولة أو في القطاع العام طبق في حقه حكم المادة 24 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب مع مراعاة عدم الجمع بين ما يستحق له من المكافأة وبين مرتب وظيفته أو عمله الأصلي.

مادة 22 : يجب أن يقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقا للمادة 93 من الدستور إلي رئيس مجلس الشورى خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب مشتملا علي الأسباب التي بني عليها ومصدقا علي توقيع الطالب عليه .

وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التي تتبع في صحة الطعون وفي تحقيق صحة العضوية وذلك كله طبقا للمادة 93 من الدستور .

مادة 23 : يتولي رئيس مجلس الشعب أثناء فترة حل مجلس الشورى جميع الاختصاصات الإدارية والمالية المخولة لمكتب المجلس ورئيسة .

ويتولي رئيس مجلس الوزراء أثناء فترة حل مجلس الشعب جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسة .

ويتولي رئيس مجلس الوزراء فترة حل المجلسين جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتبي المجلسين ورئيسيهما .

مادة 24 : مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ، تسري في شان مجلس الشورى الأحكام الواردة في القانون رقم 73 لسنة 1956 ، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والأحكام المقررة بالمواد الثانية والثالثة ( فقرة ثانية ) والسابعة والثامنة والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والتاسعة عشر والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والثامنة والعشرين والثلاثين والثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين والتاسعة والثلاثين ، من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب .

مادة 25 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في 15 شعبان سنة 1400 ( 28 يونيو سنة 1980 ).

تم .

وقف الخلق ينظرون جميعا ... كيف أبني قواعد المجد وحدي

وبناة الأهرام في سالف الدهر ... كفوني الكلام عند التحدي

أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ... ودراته فرائد عقدي

إن مجدي في الأوليات عريق ... من له مثل أولياتي ومجدي

أنا إن قدر الإله مماتي ... لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي

ما رماني رام وراح سليماً ... من قديم عناية الله جنده

كم بغت دولة عليّ وجارت ... ثم زالت وتلك عقبى التحدي

إنني حرة كسرت قيودي ... رغم أنف العدا وقطعت قيدي

أتراني وقد طويت حياتي ... في مراس لم أبلغ اليوم رشدي

أمن العدل أنهم يردون الماء ... صفوا وأن يكدر وردي

أمن الحق أنهم يطلقون الأسد منهم ... وأن تقيد أسدي

نظر الله لي فارشد أبنائي ... فشدوا إلى العلا أي شد

إنما الحق قوة من قوى الديان ... أمضي من كل أبيض وهندي

قد وعدت العلا بكل أبي ... من رجالي فانجزوا اليوم وعدي

وارفعوا دولتي على العلم والأخلاق ... فالعلم وحده ليس يجدي

نحن نجتاز موقفاً تعثر الآراء ... فيه وثمرة الرأي تردى

فقفوا فيه وقفة حزم ... وارسوا جانبيه بعزمة المستعد

رابط هذا التعليق
شارك

زائر
هذا الموضوع مغلق.
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...