mohmaher بتاريخ: 16 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 16 مارس 2007 أرى أن كثيرا منا يتجاهل و ينظر باستخفاف لما يحدث هذه الأيام في مصر الأحداث تتوالى تباعا وبسرعة نحو طبخ التعديلات الدستورية و تهيئة الجو للوريث و اطلاق العنان للمصلحجية و المتاجرين في قوت الشعب ؛ هذا بالاضافة للوضع المزري في كل مناحي الحياة في مصر ان كنا لا نملك التغيير بأيدينا أو النزول في مظاهرة خوفا من " البهدلة" و قلة القيمة أو حتى لعدم نفعها وجدواها .. كما يرى الكثير من المصريين ! فعلى الأقل دعونا نقول " لا " .... لا بأعلى صوت و خلوها بروفة للاستفتاء بدل ما نبيع حقنا بايدينا و نرجع نبكي بدل الدموع دم ....... أنا ضد ما يسمى بالتعديلات الدستورية المطبوخة .... فهل أنت ضدها ؟؟ رجاء التفاعل ..... لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Modest بتاريخ: 16 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 16 مارس 2007 هل يمكن ، هنا في نفس الموضوع ، وضع نسخة من البنود التي تم تعديلها حتى يكون الجميع على بينّة و لنتناقش حولها. بغض النظر عن عدم احترام من بيده الأمر لأي رأي مخالف لرأيه و أن هذه التعديلات تم إقرارها و الموافقة عليها حتى قبل أن تُطرَح. وقف الخلق ينظرون جميعا ... كيف أبني قواعد المجد وحدي وبناة الأهرام في سالف الدهر ... كفوني الكلام عند التحدي أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ... ودراته فرائد عقدي إن مجدي في الأوليات عريق ... من له مثل أولياتي ومجدي أنا إن قدر الإله مماتي ... لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي ما رماني رام وراح سليماً ... من قديم عناية الله جنده كم بغت دولة عليّ وجارت ... ثم زالت وتلك عقبى التحدي إنني حرة كسرت قيودي ... رغم أنف العدا وقطعت قيدي أتراني وقد طويت حياتي ... في مراس لم أبلغ اليوم رشدي أمن العدل أنهم يردون الماء ... صفوا وأن يكدر وردي أمن الحق أنهم يطلقون الأسد منهم ... وأن تقيد أسدي نظر الله لي فارشد أبنائي ... فشدوا إلى العلا أي شد إنما الحق قوة من قوى الديان ... أمضي من كل أبيض وهندي قد وعدت العلا بكل أبي ... من رجالي فانجزوا اليوم وعدي وارفعوا دولتي على العلم والأخلاق ... فالعلم وحده ليس يجدي نحن نجتاز موقفاً تعثر الآراء ... فيه وثمرة الرأي تردى فقفوا فيه وقفة حزم ... وارسوا جانبيه بعزمة المستعد رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Scorpion بتاريخ: 16 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 16 مارس 2007 أخي العزيز موديست ... كان للعزيز فولان بن علان موضوع هيا نناقش تعديل الدستور ادرج فيه المواد المراد تغييرها ... فلنبدأ به ..... كل اللي حيلتي زمزمية أمل... و إزاي تكفيني لباب القبر "صلاح جاهين" رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
shawshank بتاريخ: 19 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 19 مارس 2007 شاهدت منذ قليل بثًا مباشرًا لجلسة مجلس الشعب التي أعلن فيها عن موافقة 315 نائب على التعديلات الدستورية (لم يعلن فتحي سرور موقف بقية النواب!) وقبيل هذا الإعلان ، شاهدت نواب الحزب الوطني يقفون في القاعة رافعين شعار الحزب (الأخضر اللون) على أكتافهم و يهتفون : "بالروح بالدم نفديك يا مبارك" أيقنت ساعتها أن ألوان العذاب في جهنم التي نقرأ عنها ، هناك فعلاً من يستحقها . كل لحظة إبطاء في نيل المعتدين جزاءهم ... خطوة نحو كفر المجتمع بالعدالة، ودرجة على سلم إيمانه بشريعة الغاب رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
yasser6666 بتاريخ: 19 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 19 مارس 2007 أيقنت ساعتها أن ألوان العذاب في جهنم التي نقرأ عنها ، هناك فعلاً من يستحقها . الجملة دي احلي ما في الموضوع الاغلبية قالت كلمتها (وليست اغلبية مجلس الشعب) انما اغلبية الشعب الصامت أننـا ندفع ثمـن غالـي لسلبـيـتـنا وسكوتنـا والثمن قـابـل للارتفــاع الى أن تتعـدى تكلفـة السـكوت والخنـوع تكلفـة التغـيير وقتهـا فقـط قـد يحـدث التغـيـيـر رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Scorpion بتاريخ: 19 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 19 مارس 2007 حسنآ ... مجلس الشعب كان من المؤكد ان رده سيكون بالموافقة .... و لا أعتقد ان اكثرنا تفاؤلآ كان ينتظر منهم نتيجة مختلفة .... الأهم الآن : الأستفتاء الشعبي كيف سيكون موقف المصريين انفسهم الآن من تلك التغييرات ... هل هناك الكثيرين منهم من يعرف ما هي تلك التغييرات التي مطلوب منه الأستفتاء عليها ... بل هل هناك من يعرف ما هي مواده الأصلية ؟؟؟؟؟؟ قال لي أبي انهم سيقومون بالأستفتاء في نفس يوم عيد القيامة ... و كان ردي .. يعني حجة علشان ما تروحش .... و كان رده .. انا كده كده مش رايح .. مافيش فايدة ... والدي لا يوجد لديه ما يخسره ... فهو لا يخاف علي وظيفة او مال او مركز ... لا يخاف علي اولاده من البهدلة ... والدي مثال للمصري الستاندرد ... هو يعرف ... هو يفهم ... و لكنه مش رايح .... يبقي علي ايه وجع الدماغ ....... عاش الدستور الجديد .... دستور اسيادنا ...... كل اللي حيلتي زمزمية أمل... و إزاي تكفيني لباب القبر "صلاح جاهين" رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
رمضان بتاريخ: 19 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 19 مارس 2007 لقد أحسست بألم ومرارة ونحن ننتهك وتستباح اعراضنا باسم الدستور الذي من المفترض ان يحمينا كل من شارك في هذا التصويت فقد شارك في ذبح الشعب المصري خرج الثعلب يوما في رداء الواعظين ومشى في الأرض يهذى ويسب الماكرين رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
se_ Elsyed بتاريخ: 20 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 20 مارس 2007 أود أن أُسجل هنا تحية واجبة لكل مصري شريف رفض تلك التعديلات وأعنى نواب الشعب سواء من كتلة الاخوان أو من المستقلين الشرفاء وأحب أن أطمئنكم بأن مبارك بيعرف أخر الشعب المصري الحالي إيه يعني شوية كلام وميهصة ودومتم وكل واحد بيتك بيتك وأهو التعديل إتسلق وتم العمل بقوة على تعجيل جلسات الموافقة عليه وليضرب الجميع رؤوسهم في الحائط .... وكذلك تم تقديم موعد الإستفتاء من إبريل ليكون يوم 26 مارس ... يعني عيد براحتك وانفخ البلالين يا عم سكوربيون وسيُساق حلفاء الحزب الوطني والمغلوب على أمرهم كالقطيع يوم الإستفتاء ليقولوا نعمين لتعديلك يا مبارك وستكتفي الأغلبية العُظمى من الشعب بالفرجة على مصرها ومصيرها وهو يُسلب منها .. أهم حاجة ألحق الوردية التانية وأجري أضرب درسين خصوصي وألحق أشتري تُمن جبنه للعيال عشان يتعشوا ونملى بطننا وطظ في البلد والدستور والكل كليلة ... بل بالعكس دول هايحمدوا ربنا على هذا الإستفتاء الذي سيمنحهم اجازة مدفوعة الأجر من عملهم .. زي فرحة إبني عُمر بإنعقاد القمة العربية بالرياض وعمال نايم قايم يحلم بيوم القمة عشان هاياخدوا يومين أجازة ثلاثاء وأربعاء وهما اساساً خميس وجمعه أجازة وكل 5 دقايق يقولي ده أنا هالعب بالبلاي ستيشن لعب .. الدكتور شاوشنك كتب وقبيل هذا الإعلان ، شاهدت نواب الحزب الوطني يقفون في القاعة رافعين شعار الحزب (الأخضر اللون) على أكتافهم و يهتفون : "بالروح بالدم نفديك يا مبارك" لقد أوجزت وأنجزت يا عزيزي فترة أكثر من ربع قرن من حكم هذا الحاكم المستبد فهو يعمل لمبارك فقط ولا تعنيه مصر او المصريين في شيء كذلك هؤلاء المنتفعين السفهاء يالذين يدورون في فلكه لكن بإذن الله مصيرهم إلى المشانق كتكلك التي عُلق عليها صدام ورفاقه وأخرهم طه ياسين رمضان الذي تم إعدامه فجر اليوم وإن لم يُعدموا فعلياً فيكفي عليهم وجودهم في مزبلة التاريخ ويكفي بصق الأجيال القادمة عندما تُذكر سيرتهم النتنة الأحـــرار يؤمنون بمن معه الحق .. و العبيــد يؤمنون بمن معه القوة .. فلا تعجب من دفاع الأحرار عن الضحية دائماً .. و دفاع العبيد عن الجلاد دائماً رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
kokowawa1979 بتاريخ: 20 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 20 مارس 2007 سكوربيون كتب : الأهم الآن : الأستفتاء الشعبي استفتاء شعبي إيه بس ياعم سكوربيون !! كل اللي هايحصل إن صحف الحكومة هاتقوم بتصوير طوابير العيش الطويلة أمام الافران - ويكتب تحتها تعليق : إقبال جماهيري شديد للموافقة على التعديلات الدستورية التي أرادها أبي العلاء اللي عاوز يعرينا كلنا !!! [/font] قلبك أبيض ياعم سكوربيون الموضوع انتهى وقت أن بدأت كلاب الحراسة تنهش في الجميع -من اعتقالات وخلافه - لمنع أي تأثير على الناس لرفض التعديلات الدستورية !!! فلتحيا التعديلات وليذهب الشعب إلى الجحيم !!! اسألوا الأيام .......... اسألوا الآلام من الملام إذا ......... وكلنا لوام رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Sherief AbdelWahab بتاريخ: 20 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 20 مارس 2007 اللي حرق دمي أكثر وأكثر السرعة الغريبة في مناقشة القانون وتمريره بالشكل المقرف دة.. في يومين فقط .. والبيه ماهر الديربي بيقول لك : معندناش وقت! طب ليه قوانين كتيرة زي قوانين التعليم كانت بتتناقش في ربع ساعة؟ وليه المشهد الهستيري بتاع السلام الجمهوري في مجلس الشعب؟ الوطني بينتقد الإخوان وبيصفهم بأنهم مسرحيين والوطني نفسه بيعمل اللي بينتقد الإخوان على أساسه.. خلص الكلام Sherief El Ghandour<br /><br />a furious Egyptian رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
mohmaher بتاريخ: 20 مارس 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 20 مارس 2007 هؤلاء من صوتوا ليسوا مجرد أعضاء في هذا الحزب الواطي و لكن كما قال kokowawa1979 كلاب حراسة لمبارك و شلته و خونة بكل معنى الكلمة فلا يخفى على أحد ما أصاب البلاد والعباد ومع ذلك ماطلعش منهم رجالة يرتفعوا فوق انتمائهم الحزبي الزائف والذي هو عبودية المال والجاه وعبودية حب السلطة و التسلق والتملق للحكام ... لقد خانونا وخانوا واجبهم من أجل متاع زائف .. باعوا البلد كلاب الحراسة علشان حتيتين لحمة ممكن صاحب العزبة يرميهالهم !!!! عيني عليكي يا بلد .. امتى الناس هيصحوا؟؟ أكتر من كده ايه ؟؟؟ أمراض متفشية... فساد مستشري... خدمات في الحضيض... بلطجة في عز الظهر ... كوارث كارثية ... أكل ملوث ودم ملوث...تعليم بلا هدف ولا هوية .. و اهانة و كرامة اتمسحت ... حتى اللي ضحوا علشاني و علشانكم في 67 مش عارفين نرد جزء من اهانتهم!! في ايه تاني ناقص علشان البلد تصحى ؟؟؟ حد يقوللي ؟؟؟ يارب صبرنا واصلح حالنا و افضح الخونة ....كلاب الحراسة لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
عمرو القاضى بتاريخ: 21 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 21 مارس 2007 اعتقد انكوا متحاملين جدا على التعديلات الدستورية الجديدة مش عارف ليه انا قريت البنود المفروض تعديلها والتعديلات بتاعتها واعتقد انها مش بالسوء ده ياريت لو فيه حاجه انا ما اعرفهاش او ما سمعتش عنها اى عزيز ينزلها فى رد فى الموضوع ده علشان نشوف هنعمل ايه فى الاستفتاء ياريت تانى تقولولى على اسباب التحامل على التعديلات دى شكرا ليكم على الموضوع رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 21 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 21 مارس 2007 هل يمكن ، هنا في نفس الموضوع ، وضع نسخة من البنود التي تم تعديلها حتى يكون الجميع على بينّة و لنتناقش حولها.بغض النظر عن عدم احترام من بيده الأمر لأي رأي مخالف لرأيه و أن هذه التعديلات تم إقرارها و الموافقة عليها حتى قبل أن تُطرَح. عزيزى مودست, هل هذا يصنفع؟: تعديل الدستور المواد المقترح تعديلها, و التعديلات المقترحة. المادة (1) جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة. تعديل تعديل المادة 1 ونص التعديل على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة. المادة (4) الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة. تعديل المادة 4 وقال نافع إن تعديل المادة الرابعة يتفق واستيعاب أى نظام اقتصادى قد يرتضيه المجتمع، وبما يؤكد أن النظام الاقتصادى يقوم على حرية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية وحقوق العمال. كما نص التعديل على أن يقوم الاقتصاد الوطنى على حرية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال. المادة (5) يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. تعديل المادة 5 وحول تعديل المادة الخامسة من الدستور التى تتحدث عن النظام السياسى لمصر، أوضح المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية أنه تمت إضافة فقرة ثالثة لهذه المادة تنص على عدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل، وأيضا حظر مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل. وقال نافع إن هذا النص يواجه الممارسات التى تسعى إلى خلط الدين بالسياسة والسياسة بالدين وإيقاع الفرقة بين أبناء الوطن الواحد. المادة (12) يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون. وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها. تعديل المادة 12 وأضاف أنه بالنسبة لتعديل المادة 12 فقد ارتأت اللجنة التشريعية أن تعديلها يقتضى الاستغناء عن عبارة (السلوك الاشتراكى) ليتوافق حكم النص مع الأوضاع الاقتصادية المعاصرة. ونص التعديل على أن يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون. المادة (24) يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة. تعديل المادة 24 وأشار نافع إلى أن اللجنة ارتأت إعادة صياغة المادة 24 على نحو يؤكد رعاية الدولة للانتاج الوطنى وفقا لخطة التنمية التى تستهدف تحقيق مصالح الشعب، وأصبحت الصياغة على النحو التالى .. ترعى الدولة الإنتاج الوطنى وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. المادة (30) الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية. تعديل م 30 وحول المادة 30، أوضح نافع أن اللجنة رأت ضرورة التأكيد على الملكية العامة للشعب وجاءت صياغتها على النحو التالى , الملكية العامة هى ملكية الشعب وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة. المادة ( 33) للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب. تعديلالمادة 33 وقال نافع إن تعديل المادة 33 جاء كما طالبت اللجنة فى السابق وأصبح النص كالتالى للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون . المادة (37) يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية. تعديل م 37 وقال المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية إن اللجنة وافقت على صياغة المادة 37 التى تتحدث عن الحد الأقصى للملكية، وجاء النص كالتالى .. يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال. المادة (56) انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها. تعديل المادة 56 وأضاف نافع أن تعديل المادة 56 التى تتحدث عن تنظيم القانون لمساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية جاء متمشيا مع ماورد فى طلب التعديل من عدم التمسك بنظام اقتصادى معين، وذلك برفع عبارة دعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها، وجاء النص على النحو التالى .. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها. المادة 59 الخاصة بالبيئة وأشار نافع إلى أنه عندما كانت حماية البيئة واجبا وطنيا .. يتعين أن يتضمن الدستور نصا يؤكد ذلك، وجاء النص كالتالى .. حماية البيئة واجب وطنى وينظم القانون الحق فى البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها. المادة (62) للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني. تعديل المادة 62 وأوضح رئيس اللجنة التشريعية أن تعديل المادة 62 يهدف إلى إتاحة القدرة للمشرع على اختيار النظام الانتخابى الذى يكفل تمثيلا أوفى للأحزاب السياسية فى المجلسين التشريعيين، ويسمح كذلك بمشاركة فعالة للمرأة فى الحياة السياسية، ويمكنها من عضوية المجلسين. وأكد ضرورة أن يكون القانون الذى ينظم الانتخابات أيا كان شكل هذا النظام مستندا إلى نص فى الدستور لكى يكون ذلك القانون محصنا من الطعن عليه , مشيرا إلى أن النص أصبح على النحو التالى .. للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية بأى نسبة بينهما يحددها , كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين. ا لمادة (73) رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطني. تعديل المادة 73 واعتبر المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أن تعديل المادة 73 من الدستور جاء محققا لما ارتأته، حيث جاء النص على النحو التالى : "رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى." المادة (74) لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها. تعديل م 74 وحول المادة 74 التى تعالج حالة مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى، وذلك من خلال إجراءات يتخذها رئيس الجمهورية، قال نافع إنه يتضح من طلب التعديل أن الرئيس حسنى مبارك طلب وضع المزيد من الضمانات التى تحكم استخدام السلطات المقررة فى هذه المادة .. بل حدد الطلب صورة تلك الضمانات فى شكل الخطر الذى يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن بأن يكون خطرا جسيما، وأن تتخذ تلك الإجراءات السريعة بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء ممارسة رئيس الجمهورية للسلطات التى تخولها هذه المادة. وأضاف نافع أن الصياغة الجديدة لنص المادة جاءت على النحو التالى .. لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ويوجه بيانا إلى الشعب ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال 60 يوما من اتخاذها ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء ممارسة هذه السلطات . المادة (76)" المعدلة" المادة 76 " ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر " . ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله . وللأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى أخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى ، أن ترشيح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب سياسى أن يرشح فى أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 ، وفقا لنظامه الأساسى. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه . وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :- 1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين . 2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز . 3- إعلان نتيجة الانتخاب . 4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص . 5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها. وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة . كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع. ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة . ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة. ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة . وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية. ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. تعديل المادة 76 وقال المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إن طلب تعديل المادة 76 استهدف تفعيل حياتنا السياسية وتعزيز التعددية الحزبية والعمل الحزبى لإثراء التجربة الديمقراطية للأحزاب، ويستشرف ما ستكون عليه فى المستقبل. وأضاف نافع أن هذا الطلب يؤكد تعزيز التعددية الحزبية وصولا إلى أحزاب سياسية قوية هى فى الحقيقة عماد الحياة السياسية ومحركها. وأشار إلى أن صياغة المادة جاءت على النحو التالى : وللأحزاب السياسية - التى مضى على تأسيسها 5 أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى مراجعة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة 3 فى المائة على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى أو ما يساوى هذا المجموع من أحد المجلسين - أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز للأحزاب السياسية المشار إليها - التى حصل أعضاءها بالانتخاب على مقعد على الأقل فى أى من مجلسى الشعب أو الشورى فى آخر انتخابات - أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول شهر مايو عام 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. المادة (78) تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فاذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه. تعديل م 78 وقال المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إن صياغة المادة 78 من الدستور لم تخرج عن الصياغة المقترحة من المجلس، وجاءت على النحو التالى , وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بدأت مدة رئاسته من اليوم التالى لانتهاء تلك المدة. المادة (82) اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية. تعديل المادة 82 وحول المادة 82 التى تعالج حالة غياب رئيس الجمهورية لمانع مؤقت أن ينوب عنه نائبه لمباشرة اختصاصاته، قال نافع إنه رؤى إعادة صياغتها بما يسمح بحلول رئيس الوزراء عند تعذر حلول نائب رئيس الجمهورية فى هذه الحالة، وإلا يباشر من يحل محل الرئيس السلطات بالغة الأثر فى الحياة السياسية كإقالة الحكومة وحل مجلس الشعب وطلب تعديل الدستور. المادة (84) فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة. تعديل المادة 84 وأشار نافع إلى أن صياغة المادة 84 جاءت كالتالى .. فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة. المادة (85) يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أما محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته أعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى. ملاحظة: 1 معدلة بناء علي اجماع كلمة الشعب علي الموافقة علي تعديل الدستور في الأستفتاء الذي أجري يوم 22 من مايو سنة 1980 تعديل المادة 85 وبالنسبة للمادة 85 التى تتحدث عن حالة وقف رئيس الجمهورية عن عمله عند صدور قرار باتهامه حيث يتولى الرئاسة مؤقتا حينئذ نائب رئيس الجمهورية، قال نافع إن طلب التعديل ساوى بين هذه الحالة وحالة المانع المؤقت بأن يتولى رئيس مجلس الوزراء الرئاسة عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. المادة (88) يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية. تعديلالمادة 88 وبالنسبة للمادة 88 من الدستور ، قال المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إن اللجنة وافقت على النص المقترح، والذى جاء على النحو التالى : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون، ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بينهم أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين وتشكل اللجنة اللجان العامة التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التى تباشر إجراءات الاقتراع والفرز على أن تشكل هذه اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون. المادة (94) اذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه. تعديل المادة 94 وأكد نافع أن المادة 94 التى تتحدث عن حالة خلو مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته تتفق تماما مع ما طلبه الرئيس مبارك فى التعديل إذ هى تتناسب بصيغها مع أى نظام انتخابى يختاره المشرع. المادة (115) يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة الا بموافقته عليها. تعديل المادة 115 وأشار إلى أن المادة 115 التى تتحدث عن إجراءات إقرار الموازنة العامة للدولة، وتحظر على مجلس الشعب أن يعدل فى مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة تم إدخال تعديل مرفق عليها لطلب الرئيس مبارك بأنه يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها. المادة (118) يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر بقانون. كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى تعديل المادة 118 وأعلن المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أن اللجنة وافقت على تعديل المادة 118 من الدستور التى تتحدث عن عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليها بابا بابا. المادة (127) لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب. وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه الى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى اليه من رأى فى هذا الشأن وأسبابه. ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة أيام، فاذا عاد المجلس الى اقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي. ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاقرار الاخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة. فاذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة. تعديل المادة 127 وقال إن تعديل المادة 127 يهدف إلى التخفيف من إجراءات تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء بحيث يكون لمجلس الشعب حق سحب الثقة دون حاجة إلى اللجوء للاستفتاء , ويترتب على صدور قرار سحب الثقة من الحكومة أنها تقدم استقالتها ويكون قبول هذه الاستقالة وإعادة طرح الثقة بالوزارة فى ذات دور الانعقاد وفق ضمانات يتفق بها التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. المادة (133) يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب، برنامج الوزارة. ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج. تعديل المادة 133 واعتبر نافع أن طلب تعديل المادة 133 بشأن تقديم رئيس الوزراء بعد تأليف الوزارة وعند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب برنامج الحكومة يتفق مع التوجه الوارد بطلب التعديل. المادة (136) لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فاذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به. ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لاتمام الانتخاب. تعديل المادة 136 وأكد أن الصيغة المطروحة للمادة 136 تحقق التوازن الذى يجب مراعاته بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فى خصوص حل أحد المجلسين وسحب الثقة من الحكومة خاصة، وأن فى حل المجلس عودة للارادة الشعبية فى صورة دعوة الشعب للانتخابات مع عدم جواز حل المجلس الجديد المنتخب لذات السبب الذى حل سابقه من أجله. المادة (138) يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور. تعديل المادة 138 وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إلى أن صياغة التعديل فى المادة 138 يتفق مع طلب التعديل من تأكيد مشاركة مجلس الوزراء مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة فى حين تفعل صياغة المادة 141 مشاركة رئيس مجلس الوزراء فى اختيار أعضاء الوزارة الذين يعاونوه ويشاركونه المسئولية التضامنية الوزارية. المادة (161) تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز انشاء وحدات ادارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. تعديل المادة 161 وقال المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إن اللجنة وافقت على نص تعديل المادة 161 من الدستور الذى يهدف إلى تطوير نظام الإدارة المحلية وتعزيز صلاحياتها التنفيذية بما يؤدى إلى التطبيق السليم للنظام اللامركزى، وإعطاء المحليات الدور الحقيقى فى إدارة شئونها. المادة (173) يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية. تعديل المادة 173 وحول المادة 173 المتعلقة بشئون الهيئات القضائية جاء النص على النحو التالى : " تقوم كل هيئة قضائية على شئونها، ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية .. يرعى شئونها المشتركة ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه." وأكد نافع أن إلغاء نظام المدعى العام الاشتراكى طبقا للتعديل يعزز اختصاصات السلطة القضائية .. خاصة وأنه سيتبعه إلغاء محكمتى القيم ونقل الاختصاصات الموكولة إليهما إلى جهات القضاء. وأوضح أن اللجنة وافقت على إضافة نص ينظم حماية الدولة من الإرهاب ليكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذا الخطر دون حاجة إلى تطبيق قانون الطوارىء. المادة (180) الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبى الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة. تعديل المادة 180 وقال إنه بالنسبة للمادة 180 التى تتحدث عن مهمة القوات المسلحة منذ وردت الصيغة محققة لطلب التعديل إذ جاءت على النحو التالى : الدولة وحدها هى التى تنشىء القوات المسلحة، وهى ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. وأوضح رئيس اللجنة التشريعية أن اللجنة وافقت على صيغتها بالصورة التى وردت بها وهى: يؤخذ رأى مجلس الشورى فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلسين من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Eemaan بتاريخ: 21 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 21 مارس 2007 مقال فهمي هويدي الممنوع من النشر... mohmaher كتب:أنا ضد ما يسمى بالتعديلات الدستورية المطبوخة .... فهل أنت ضدها ؟؟ انا ضدها و كل اللى اعرفهم كمان يعنى كل لما اسأل حد يقولى مش موافق طبعا ... أسأل تانى ..طيب هتروح الإستفتاء يقولى برده لأ.. طب ليه؟ يرد مافيش فايده ... يعنى فعلا هو خلاص مافيش فايده حتى لو الناس راحت و قالت لا فى الإستفتاء!!! طيب الأحسن نروح و نقول لآ وناخد موقف إيجابى ولا نعمل زى بعض الأحزاب اللى قررت تقاطع الإستفتاء... واحنا كمغتربين امتى هيكون لينا دور فى الإنتخاب او الإستفتاء يعنى عشان الواحد مش فى بلده دلوقتى يتحرم من حقه فى المشاركه!!!! رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
kokowawa1979 بتاريخ: 21 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 21 مارس 2007 الأفوكاتو كتب : وأوضح أن اللجنة وافقت على إضافة نص ينظم حماية الدولة من الإرهاب ليكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذا الخطر دون حاجة إلى تطبيق قانون الطوارىء. هل من الممكن أن تذكر لنا هذا النص وصيغته - يا أستاذ أفوكاتو بعد إذن حضرتك اسألوا الأيام .......... اسألوا الآلام من الملام إذا ......... وكلنا لوام رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Sherief AbdelWahab بتاريخ: 21 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 21 مارس 2007 الزميل عمرو القاضي يرى أننا متحاملون على تلك التعديلات .. ماشي.. هناك سؤال واحد كان علينا أن نسأله منذ البداية : إيه لازمة تعديل الدستور؟ وما الذي سيتغير للأفضل في حياة المصريين على اختلاف طبقاتهم وثقافتهم؟ لا شيء.. كنا نتنمنى لو أن قوانين أهم قد نوقشت بدلاً من تعديل مادة أو اثنين ليقفز سيمبا على سدة الحكم ، لو كدة ليه الناس تتعب نفسها وتقول عايزين نعدلك يا دستور بيه؟ خلص الكلام Sherief El Ghandour<br /><br />a furious Egyptian رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
El-Masri بتاريخ: 21 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 21 مارس 2007 (معدل) غريبة. لما قرأت أخبار مصر إفتكرت إن المصريين فى حالة غليان، جيت المنتدى هنا، ببص على الموضوع لقيت، ستة عشرة رد على الموضوع وعدد المشاهدات مائتين وسبعين، ومقارنة بمداخلات المواضيع التافهة إكتشفت إن مفيش غليان ولا حاجة. يا ترى ما هى نسبة المصريين على المنتدى، وماهى نسبة المصريين ممن حقا يمثلون الشعب المصرى، أم أن الشعب المصرى غير مهتم والأخبار هيه اللى تصور أن هناك حالة غليان؟ تم تعديل 21 مارس 2007 بواسطة El-Masri رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Alshiekh بتاريخ: 21 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 21 مارس 2007 من موقع الهيئة العامة للاستعلاماتقرار جمهوري بدعوة الناخبين للاستفتاء علي التعديلات الدستورية أصدر الرئيس حسني مبارك قرارا جمهوريا بدعوة الناخبين للاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الشعب فى 19/3/2007 يوم الإثنين 26/ 3/2007 ، بدءا من الثامنة صباحا وحتي السابعة مساء, وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وسوف تعقد وزارة الداخلية اليوم 21/3/2007 ، مؤتمرا صحفيا تحدد فيه الإجراءات الخاصة بالاستفتاء. وقد حذر مسئول أمني من محاولات التأثير في سير عملية الاستفتاء والإخلال بالأمن وتعطيل الحركة في الشارع خلال يوم الاستفتاء, مشيرا إلي أن هناك معلومات وردت بهذا الشأن, وهو ما ستتم مواجهته وفقا للقانون. وأكد المسئول أن حق إبداء الرأي مكفول للجميع ولن يسمح بالتظاهرات التي تهدف إلي تشويه الحياة الديمقراطية في هذا اليوم. وقال المسئول أن عدد الناخبين المدعوين للإدلاء بآرائهم في الاستفتاء يبلغ نحو35 مليون مواطن, ويحق للناخبين المقيدة أسماؤهم في الجداول الانتخابية الإدلاء بأصواتهم بالبطاقة الشخصية, أو جواز السفر, أو بأي وثيقة لإثبات الشخصية, وذلك في دوائرهم الانتخابية, ما عدا الدوائر المخصصة للوافدين, والذين يقيمون خارج مواطنهم الانتخابية فيدلون بأصواتهم بموجب البطاقة الانتخابية فقط. وسيتولي أعضاء الهيئات القضائية الإشراف علي اللجان العامة وفقا للقانون, التي يبلغ عددها334 لجنة عامة, بينما تتولي الجهات الأخري, التي حددها القانون, الإشراف علي اللجان الفرعية, والتي يزيد عددها علي30 ألف لجنة فرعية. وقد عقد أمس 20/3/2007 اجتماع بممثلي الجهات المعنية بالعملية الانتخابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية التصويت. ومن المقرر أن تعلن نتيجة الاستفتاء يوم الثلاثاء 27/3/2007 من خلال وزير العدل, باعتباره رئيس اللجنة العليا المشرفة علي الاستفتاء. ومن جهة اخرى صرح مصدر مسئول بالحزب الوطني بأنه تم التبكير بموعد إجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية, نظرا لاقتراب موعد عطلة الأعياد الخاصة بالمولد النبوي الشريف, وعيد القيامة المجيد, وحتي يتسني لمجلس الشوري مناقشة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل رفع جلساته يوم24 إبريل 2007 وحتي يمكن تطبيق تعديلات المادة88 من الدستور علي انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري . أصدر الرئيس حسني مبارك قرارا جمهوريا بدعوة الناخبين للاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الشعب فى 19/3/2007 يوم الإثنين 26/ 3/2007 ، بدءا من الثامنة صباحا وحتي السابعة مساء, وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وسوف تعقد وزارة الداخلية اليوم 21/3/2007 ، مؤتمرا صحفيا تحدد فيه الإجراءات الخاصة بالاستفتاء. عصر السرعة مع الحكومة الالكترونية وقد حذر مسئول أمني من محاولات التأثير في سير عملية الاستفتاء والإخلال بالأمن وتعطيل الحركة في الشارع خلال يوم الاستفتاء, مشيرا إلي أن هناك معلومات وردت بهذا الشأن, وهو ما ستتم مواجهته وفقا للقانون. بشاير قانون مكافحة الارهاب وتوابع قانون الطوارئ وأكد المسئول أن حق إبداء الرأي مكفول للجميع ولن يسمح بالتظاهرات التي تهدف إلي تشويه الحياة الديمقراطية في هذا اليوم. حق النباح مكفول ، لكن اياك أن تقترب من فريستى وقال المسئول أن عدد الناخبين المدعوين للإدلاء بآرائهم في الاستفتاء يبلغ نحو35 مليون مواطن, ويحق للناخبين المقيدة أسماؤهم في الجداول الانتخابية الإدلاء بأصواتهم بالبطاقة الشخصية, أو جواز السفر, أو بأي وثيقة لإثبات الشخصية, وذلك في دوائرهم الانتخابية, ما عدا الدوائر المخصصة للوافدين, والذين يقيمون خارج مواطنهم الانتخابية فيدلون بأصواتهم بموجب البطاقة الانتخابية فقط. فعلا هم 35 مليون ، ولكن أين هم؟ عدم ... عدم ... وسيتولي أعضاء الهيئات القضائية الإشراف علي اللجان العامة وفقا للقانون, التي يبلغ عددها 334 لجنة عامة, بينما تتولي الجهات الأخري, التي حددها القانون, الإشراف علي اللجان الفرعية, والتي يزيد عددها علي 30 ألف لجنة فرعية. يعنى كل 100 لجنة حاتلاقوا واحدة منهم مضبوطة علشان حايكون فيها قاضى والمهم انهم لغوا دور القضاة فى الاشراف على جميع اللجان حتى قبل ان تسرى تعديلات المادة 88 ومن المقرر أن تعلن نتيجة الاستفتاء يوم الثلاثاء 27/3/2007 من خلال وزير العدل, باعتباره رئيس اللجنة العليا المشرفة علي الاستفتاء. الحقيقة أنا مستغرب ، ليه عايزينا نستنى لغاية يوم 27 ؟ مايعلنهاش ليه النهاردة ويريحونا بدلا من الانتظار، مش هما حكومة الكنرونية وبتجيبها بالكمبيوتر !!! بعد أكثر من ربع قرن من الزمان أكتشف السيد الرئيس أن الدستور الذى يحكم بموجبه المحروسة به من العيوب ما لا يلائم الدساتير العالمية فقرر أن يتقدم باقتراحه لتعديل الدستور الى جهات الاختصاص ( مجلسى الشعب والشورى ) علهم يصلحون المايل. ولكن الملفت للنظر ان سعادته لايرى داع لتعديل مادة ترسيخ الديكتاتورية ، واعنى المادة 77 والتى يرى سعادته انها غير ذات معنى طالما أن الشعب بيحب رئيسه ومش قادر على فراقه. والغريب أنه على الرغم من ان الدستور يعطى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب فرص متساوية لتعديل الدستور ، الا ان التعديلات التى اقترحت تمت عن طريق الرئاسة ، ايام السادات ، وايام مبارك ، مما يوحى بأن مجلس الشعب ماهو الا شيئ لاوجود له أو انه مجرد آلة وأداة فى يد رئيس الجمهورية تضفي الشرعية على ما يريد ان يفعله . الحقيقة انا لم يكن لى اى رغبة فى التعليق على هذه المهزلة بعد الصدمة التى تلقيناها فى تعديل المادة 77 وماتلاها من انتخابات رئاسية مهزلية وانتخابات مجلس الشعب الديكورى والذى قضى على أى أمل فى ان ينصلح أمل هذا البلد بما شابه من تزوير وبلطجة كان ابطالها فريقين يجيدون فنون القتال ، وبالطبع لاعزاء ولا مشاركة لاصحاب الكرافتات والقمصان المكوية بينهم. ولكن عز على ان اظل فى موقف المتفرج وانا أغلى من داخلى -- {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ}(11){اَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ}(12)وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ}(11) ذو العقل يشقى في النعيم بعقله *** وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم***************مشكلة العالم هي أن الحمقى والمتعصبين هم الأشد ثقة بأنفسهم ، والأكثر حكمة تملؤهم الشكوك (برتراند راسل)***************A nation that keeps one eye on the past is wise!AA nation that keeps two eyes on the past is blind!A***************رابط القرآن كاملا بتلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل برابط ثابت مع رابط للقراءة***************رابط القرآن كاملا ترتيل وتجويد برابط ثابت مع رابط للقراءة***************رابط سلسلة كتب عالم المعرفة رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 21 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 21 مارس 2007 (معدل) الأفوكاتو كتب : وأوضح أن اللجنة وافقت على إضافة نص ينظم حماية الدولة من الإرهاب ليكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذا الخطر دون حاجة إلى تطبيق قانون الطوارىء. هل من الممكن أن تذكر لنا هذا النص وصيغته - يا أستاذ أفوكاتو بعد إذن حضرتك عزيزى الأستاذ كوكو واوا, كل ما قيل عن قانون مكافحة الأرهاب هو كلام غامض, (لم يصدر به تصريح مفصل), مثل هذا التصريح: اضافة نص ينظم حماية الدولة من الارهاب: تنوه اللجنة بان الاتجاه التشريعي الذي تأخذ به حاليا معظم الديمقراطيات الراسخة يتمثل في اصدار قانون خاص او نصوص خاصة تكفل للدولة مواجهة ظاهرة الارهاب التي يعاني منها العالم المعاصر، في اطار من الشرعية الدستورية العادية دون اللجوء الي الشرعية الاستثنائية باعلان حالة الطواريء وتطبيق قانون الطواريء. و قد لاحظت أنه لم أية تفاصيل دقيقة عما ورد فى هذه الإضافة.إلا تصريح صفوت الشريف الذى قال فيه: وحول إلغاء قانون الطوارئ قال إن الإرهاب جريمة منظمة لا يختلف أحد على مواجهتها ومحاربتها وهناك دول اعتبرت نفسها في حالة حرب ضد الإرهاب ودول أخرى رخصت قوانين لمقاومته ونحن لا بد أن يكون لنا ظهير دستوري يحدد الجرائم الإرهابية ويطبق في جرائم الإرهاب تحت إشراف قضائي. و لكن خطوراة الأمر تتمثل فى أنه بدلا من "قانون طوارئ" , يطبق فى حالة الطوارئ, و ليس دائما, فإن إضافة نص دستورى يجعل " حالة الطوارئ" حالة دائمة, و لاشك أن إصدار قانون دائم ينتهك بعص حريات المواطن المنصوص عليها فى الدستور, (رغم وحود نصوص واضحة فى قانون العقوبات يمكن تطبيقها لحماية الوطن ضد أية أعمال إرهابية) يعتبر إنتهاكا صريحا للدستور المصرى, لهذا تتم مناقشة مشروع هذه الإضافة فى سرية تامة, تقبل تحياتى.. تم تعديل 21 مارس 2007 بواسطة الأفوكاتو أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أبو محمد بتاريخ: 21 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 21 مارس 2007 الأفوكاتو كتب : وأوضح أن اللجنة وافقت على إضافة نص ينظم حماية الدولة من الإرهاب ليكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذا الخطر دون حاجة إلى تطبيق قانون الطوارىء. هل من الممكن أن تذكر لنا هذا النص وصيغته - يا أستاذ أفوكاتو بعد إذن حضرتك المعارضة ثارت ورفضت مادتين بالذات .. هما المادة 88 والمادة 179 المادة 88 موجودة فى الملخص ألذى أورده أستاذنا الأفوكاتو .. ولكن للأسف فهو لم يضع النص القديم والمعدل للمادة 179 وهى أخطر ما يخشاه المتابعون للتعديلات .. للأسف أنا أقرأ كلمات ومقالات رفض لتعديل الدستور وكلها كلمات ومقالات إنشائية .. تبحث فيها عما يرفضون فلا تجد سوى كلمات حماسية رافضة شاجبة مستنكرة للتعديلات الدستورية بكاملها دون الدخول إلى لب الموضوع .. ولذلك أنا أشكر الأخ الفاضل / كوكو واوا على سؤاله الذى سيوجه نقاشنا هنا إلى الموضوعية المادة 179 يراها المعارضون أنها عملية دسترة لحالة الطوارئ .. قانون الطوارئ قانون موجود فى مصر وفى جميع بلاد العالم .. وفى الهوجة الناس كلها بتهاجم قانون الطوارئ .. فى حين أننا المفروض أن نطالب بإلغاء حالة الطوارئ التى أعلنت يوم اغتيال السادات أى من أكثر من ربع قرن .. تصوروا بلدا تعيش فى حالة طوارئ لأكثر من ربع قرن !!!!! .. إذن أرجو تصحيح فكرة المطالبة بإلغاء قانون الطوارئ .. لأن جميع البلاد حتى أعرق الدول فى الديموقراطية عندها قوانين طوارئ .. ولكننا ننفرد بأننا نعيش لأكثر من ربع قرن فى "حالة طوارئ" المادة 179 المعدلة تنص على : «تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام في مواجهة أخطار الإرهاب. وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الأخطار، وذلك تحت رقابة من القضاء. وبحيث لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولي من المادة ٤١ والمادة ٤٤ والفقرة الثانية من المادة ٤٥ من الدستور. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أي جريمة من جرائم الإرهاب إلي أي جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون». كما ترون هى بالفعل عملية دسترة لحالة الطوارئ .. تعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام في مواجهة أخطار الإرهاب ده كلام جميل ولا يوجد مصرى لا يوافق على أن هذا واجب والتزام على الدولة وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الأخطار هنا يبدأ ترمومتر القلق فى الارتفاع .. المادة موجهة إلى "صناع القانون" لإصدار قانون لكى ينظم أحكاما "خاصة" بإجراءات "الاستدلال" والتحقيق ... والاستدلال هنا يشمل حق تقييد الحرية والتفتيش ووضع المواطن تحت المراقبة (التليفون .. البريد .. التنصت بالصوت والصورة وخلافه) .. وأرجو من أستاذنا الأفوكاتو تصحيحى إن كنت مخطئا .. أما التحقيق فحدث ولا حرج عن المخاوف من الإجراءات الخاصة فى التحقيقات قد يقول قائل إن هذا أمر سينظمه قانون .. خاصة مع وجود جملة "وذلك تحت رقابة من القضاء" .. على عينى وعلى راسى .. ولكن .. كلنا يعلم كيف تصاغ القوانين وتمرر .. القوانين التى لن يجد القضاء بدا من فرضها ، فمهمة القضاء هى فرض القانون ونأتى إلى أخطر ما فى المادة المعدلة وبحيث لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولي من المادة ٤١ والمادة ٤٤ والفقرة الثانية من المادة ٤٥ من الدستور. هذه هى المأساة وهى فى نفس الوقت المهزلة .. فلنقرأ المواد التى لن تنطبق فى حالة صدور "تلك الأحكام" وتطبيقها الفقرة الأولى من المادة 41 تنص على أن : «الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد، أو منعه من التنقل، إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، ذلك وفقا لأحكام القانون». النص الأحمر هو "الإجراء" الذى سيعطله القانون المزمع إصداره تحت مسمى قانون محاربة الإرهاب أى سترفع الحماية الدستورية عن المواطن "المشتبه فيه" .. ولنضع ما نستطيع وضعه من خطوط تحت "المشتبه فيه" ، ولنتساءل كما نشاء : من الذى سيشتبه وعلى أى أساس سيشتبه ؟؟؟؟ المادة 44 تنص على الآتى : «للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب، وفقا لاحكام القانون» أى سترفع الحماية الدستورية عن حرمة المساكن بموجب القانون المزمع إصداره !!!!!!!!!!!!! والمادة 45 تنص على الآتى : «لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون... وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية، وغيرها من وسائل الاتصال، حرمة وسريتها مكفولة، ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفقا لأحكام القانون». أى أن الحياة الخاصة للمواطنين سترفع عنها الحماية الدستورية بموجب القانون المزمع إصداره ولرئيس الجمهورية أن يحيل أي جريمة من جرائم الإرهاب إلي أي جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون». وهذا يعنى حرمان المواطن من المحاكمة أمام قاضيه الطبيعى .. فمبوجب هذا النص يستطيع رئيس الجمهورية تحويل المتهمين إلى المحاكم العسكرية التى لا استئناف فيها ولا نقض .. ماذا بقى لنا من الدستور بعد أن ظهرت النية لتعطيل أجمل ما فيه (لا أجد أيقونة شخص يبكى) كما تمت الموافقة على التعديلات سيسفر الاستفتاء عن موافقة الشعب عليها ترى هل يمكن تدارك تلك المأساة / المهزلة ؟؟؟ ترى هل يمكن للمخلصين أن يمنعوا وضع تعريف فضفاض لجريمة الإرهاب فى مقدمة القانون المزمع إصداره .. هل يستطيعون وضع تعريف دقيق محدد وواضح لا يقبل التأويل لجريمة الإرهاب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أشك :rolleyes: كل العقلاء ضد الإرهاب .. وكل العقلاء يخشون من قانون محاربة الإرهاب الذى ستعطل مواده أجمل ما فى الدستور من مواد .. بصرف النظر عن عدم احترام تلك المواد الجميلة من قبل النظام البوليسى .. فهى موجودة ملاذا للمواطن يمكن فى مرحلة ما أن يحتمى بها .. المادة الأخرى التى يرفضها الرافضون تتعلق بعملية مراقبة الانتخابات ..... ولكن حتى مراقبة الانتخابات ليست بأهمية تسهيل المراقبة والتفتيش والمداهمة والحبس وتقييد الحرية التى من المحتمل أن تفرض على المواطنين تحت ذريعة محاربة الإرهاب نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة تساند جيشها الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونةتحيا مصر*********************************إقرأ فى غير خضـوعوفكر فى غير غـرورواقتنع فى غير تعصبوحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان