الأفوكاتو بتاريخ: 17 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 17 مارس 2007 الأفوكاتو Jan 4 2004, 10:01 PM محو الأمية القانونية.....تبسيط لأهم المبادئ القانونية. كتبت كثيرا عن أهمية القانون فى حياة المواطن, و ناديت مرارا و تكرارا بتشجيع محو الأمية القانونية, و كتبت كثير من المقالات عن أمور قانونية مختلفة, و رددت على كثير من الأسئلة القانونية,.......... و لكن كل ذلك لا يكفى, فإن تقدم المجتمعات حضاريا يقاس بمدى إدراك المواطن لحقوقه وواجباته القانونية, فإذا طبقنا هذا المعيار على شعبنا, فإن النتيجة لن تكون فى صالحنا. و يرجع ذلك لسببين أساسيين: 1- تفشى الأمية ( أى القراءة و الكتابة) 2- جهل معظم من يقرءون و يكتبون بأبسط المبادئ القانونية. و بالنسبة للسبب الأول, فليس لدى حل, حيث أنى لا أستطيع الوصول الى إنسان لا يقرأ أو يكتب. أما بالنسبة للسبب الثانى, فإنه من واجب كل شخص فى موقع يسمح له بشرح أبسط المبادئ القانونية, أن يتولى, متطوعا هذه المهمة. و من الأساليب السهلة لتحقيق هذا الهدف, يمكننا إستعمال الوسائل الآتية: 1- نشر مقالات مبسطة عن القانون فى الصحف اليومية و الأسبوعية. 2- طباعة كتب مبسطة( و رخيصة) عن حقوق و التزامات المواطن الأساسية طبقا للقانون.( يمكن أن يقوم بهذا الواجب النقابات المهنية) 3- قيام نقابة المحامين بعقد ندوات عامة, لكى يتم خلالها شرح كيفية التعامل مع بعض المواقف القانونية. 4- إدخال مادة " مبادئ القانون" فى مناهج التعليم الثانونى, بجميع تخصصاتها. 5- تجنيد المنتديات المصرية لبعض أعضائها الذين لهم إحتكاك بالقانون, لكى يشرحوا " بتبسيط شديد" أهم الموضوعات القانونية و لما كان هذا ما أقوم به حاليا فى المنتدى, فلقد رأيت أن أتوسع فى هذه المهمة, و لكن: طلب منى فى الماضى صديق عزيز فى المنتدى أن أخصص باب للإستشارات القانونية, و قد أعتذرت عن عدم إمكانى تحقيق هذا الطلب, لأسباب عدة: 1- أنى لا أمارس القانون حاليا فى مصر( لم أجدد القيد فى جداول المحامين), لذا ليس من حقى أدبيا أ و قانونيا أن أعطى إستشارة فى موضوع محدد, أى أنى فى إعطائى إستشارة فى حالة خاصة, فإنى أكون قد مارست مهنة المحاماة بدون ترخيص . 2- إعطاء نصيحة أو إستشارة على الإنترنت تنزع من الرد عنصر الخصوصية و السرية 3- معرفة تفاصيل الحالة على الإنترنت, لن يعطينى قدر كاف من المعلومات التى قد أحتاج اليها لكى تكون النصيحة مجدية 4- إعطاء نصيحة مجانية, لا يعفى صاحب النصيحة من المحاسبة القانونية إذا ترتب على هذه النصيحة ضرر للسائل. 5- ينتفى عنصر المقابلة وحها لوجه للتيقن من صحة البيانات المتعلقة بالموضوع و لكن, بعد تدريس القانون فى الجامعات على مدار 25عاما( متقاعد حاليا) , فإن هذا يعطينى حقا قانونيا و أدبيا , بل التزاما وطنيا, بأن اشرح المبادئ القانونية التى تمس حياة المواطن اليومية, و تجعله على علم بحقوقه, و التزاماته تجاه المجتمع, و تجاه الدولة. وقد وفيت فعلا بجزء من هذا الواجب, وجاوبت على الكثير من الإستفسارات الخاصة بالمحاكم, و الدستور, و القانون بصفة عامة. و لكن, نظرا لأن هذه المقالات مبعثرة فى موضوعات متناثرة, و حيث أنه ليس من السهل الرجوع اليه بسهولةا, فقد فكرت فى أن أبدأ موضوع أجيب فيه على جميع الأسئلة التى تفيد جميع القراء, أى أن الأسئلة يجب أن تكون عامة, و لا تخص قضية أو حالة فردية خاصة,( إلا إذا كان هذا تعليقا على بعض ما تنشره الصحف). و يمكن الإستفادة من هذه الخدمة: 1- إما بوضع السؤال على صفحات هذه المداخلة, 2- و إما بإرسالها إلى عن طريق الرسائل الخاصة. و الموضوعات التى أعتقد أنها تهم القارئ تشمل: 1- الفهم الخاطئ لمعنى كلمة " القانون" 2- الفرق بين القانون, و الدستور 3- الفرق بين القانون المدنى و القانون الجنائى 4- فروع القانون الأخرى 5- الفرق بين" العقوبة" و " الجزاء " 6- ماذا يقصد بكلمة " التشريع" 7- الفرق بين القانون المصرى المبنى على قواعد القانون الفرنسى, و القانون الأنجليزى ( المطبق مثيله فى دول الكومنولثو و أمريكا) و المبنى على العرف الإنجليزى 8- السوابق القضائية كمصدر من مصادر القانون. 9- الفرق بين " القواعد" و " القانون" و يمكن إختيار أى موضوع خارج هذه القائمة, و لكن يُفصل أن تكون الموضوعا ذات فائدة عامة, فلن أرد مثلا على سؤال خاص بقوانين الدمغات, أو الصرف الصحى, و سوف أترك هذا للمتخصصين فى هذه المجالات. و تقبلوا تحياتى. Lancelot Jan 5 2004, 12:51 PM ربما يبدو سؤالي بسيطا لبعض الناس ... لكنه فعلا يؤرقني ... من الفضول ... أشاهد في الأفلام و المسلسلات الأمريكية ... التي تدور أحداثها حول أقسام الشرطة و المحاكم ... عندما يتم إلقاء القبض علي أحد المتهمين ... أو المشتبه فيهم – للتحديد - ... فالمشتبه فيه suspect هو من ألقت الشرطة القبض عليه ... و المتهم (أو المدعي عليه) defendant هو من قام الإدعاء العام برفع دعوي عليه و نظرت أمام محكمة ... صح كده و لا إيه ... بصرف النظر عن المصطلح ... لأن المصطلحات عندنا بايظة أوي .. و تصحيحها ديه مرحلة متقدمة لسه بدري عليها ... أنا بأتكلم عن إنه أثناء القبض علي مشتبه فيه ... تتلي عليه حقوقه ... "لك الحق في البقاء صامتا , كل ما تقوله يمكن و سيتم إستخدامه ضدك في المحكمة" .. "لك الحق في توكيل محامي , و إذا لم تستطيع تحمل تكاليفه فإن المحكمة ستوكل لك محامي" .... جملة مشهورة أوي .... و المضمون مهم جدا .. إن كل واحد يعرف حقوقه أثناء إلقاء القبض ... يعني حتي لحظة منع مجرم من قيامه بجريمة تلقي عليه حقوقه عملا بالمبدأ "المجرم برئ حتي تثبت إدانته" ... أنا أسف علي المقدمة الطويلة .. بس حبيت أبين سبب فضولي .... السؤال هو إيه الحقوق القانونية لأي متهم أو مشتبه تم القبض عليه .... و ما هي الإجراءات المتخذة من قبل الشرطة للقبض علي شخص معين ... Mohammad Abouzied Jan 5 2004, 08:08 PM QUOTE إدخال مادة " مبادئ القانون" فى مناهج التعليم الثانونى, بجميع تخصصاتها. موضوع تدريس القانون في المدارس اعتقد اغلب الدول الاوربية تفعل ذلك ولكنه بشكل مبسط ومقبول لدى الطلاب فهل يا ترى فيه امثله على ذلك الأفوكاتو Jan 5 2004, 10:14 PM الأخ لانسلوت: سوف أرد على سؤالك فى أقرب وقت ممكن. الأخ محمد أبو زيد: كتبت فى الماضى عن مناهج تعليم القانون فى المدارس الثانوية الغربية, و قد إطلعت على المنهج الذى يتم تدريسه فى المدارس البريطانية, فى السنوات النهائية للدراسة الثانوية, ووجدت أنه يفوق ما يتم تدريسه فى السنة الأولى فى كليات الحقوق المصرية. كما شاركت فى محاضرات لطلبة هذه المدارس, ووجدت جدية فائقة فى نقاش الطلبة, و لهذا , فهم يعرفون جيدا حقوقهم وواجباتهم. و قد إقترحت فى الماضى منهجا لطلبة السنتين الأخيرتين فى تعليمنا المصرى, و طالبت أن يقوم المتخصصون المصريون بكتابة المادة القانونية, و لكن ودن من طين, وودن من عجين. الأفوكاتو Jan 6 2004, 08:55 AM إجابة على سؤال الأخ لانسلوت: فهمت من سؤالك أنك ترغب فى معرفة حقوق المواطن المصرى عند تعرضه لمساءلة قانونية, وأثناء التحقيق معه. رغم أن الدستور الحالى, ( على غرار دستور1923 (, قد نص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته, إلا أن هذا النص قد فقد فعاليته بعد قيام الثورة, و تعاقب حكومات ليست أولوياتها الحرص على حرية المواطن, أو إحترام آدميته. و قد شجعت القوانين القمعية, مثل قوانين الطوارئ , سلطات الشرطة على تجاوز صلاحياتهم, كما استند كثير من أعضاء النيابة الى القوانين الإستثنائية لكى يعطوا لأنفسهم صلاحيات غير دستورية . كذلك سلب الدستورالحالى كثير من المرونة التى كان الدستور القديم قد منحها للقاضى, و أصبح القاضى, و النيابة, و الشرطة غرماء للشخص المشتبه فيه, أو المقبوض عليه. و سوف أشرح أولا حقوق المواطن الفرضية, التى يتمتع بها مواطن أية دولة, طبقا لميثاق حقوق الإنسان النابع من الأمم المتحدة. و بعد ذلك سأذكر كيف تم التحايل على الإلتفاف حول هذه الحقوق , و تطويع نصوص القانون لتسهيل عملية إنتهاك حريات المواطن. و لننظر أولا الى واجبات الجهات الأمنية فى أى مجتمع: يعطى المجتمع للجهات التى تحافظ على الأمن, و يُقصد بذلك الشرطة و النيابة, صلاحيات تخول لهم ممارسة عملهم الأساسى, وهو: 1- منع الجرائم من الحدوث,.......... 2- و فى حالة حدوثها, البحث عن الجانى, و ذلك بجمع الأدلة, وسؤال المشتبه فيهم, و التوصل الى أن شخصا معينا يُحتمل أن يكون من ارتكب الجريمة. 3- ثم يلى ذلك تقديم المتهم الى المحاكمة, 4- و فى حالة الإدانة, تكون مهمة الشرطة, متضامنة مع سلطات السجون, مسئولة عن تنفيذ هذا الحكم. إذن, فإن سلطات الأمن فى أى مجتمع تُعطى هذه السلطات صلاحيات تمكنها من تنفيذ العمل المنوط بها على أفض وجه, لكى يتحقق الأمن و الأمان للمجتمع على الإطلاق.و لكى يحصل المعتدى على جزاء عادل, توقعه المحاكم المختصة. فعندما تُرتكب جريمة , فإن وظيفة الشرطة هى القبض على المشتبه فيه بعد إجراء بعض التحريات, و التحقيق معه مبدئيا, ثم إحالته جهة الإدعاء لإستكمال التحقيق, و تكييف أو توصيف الجريمة المنسوبة الى المتهم. بعد ذلك تتم إحالة المتهم الى المحاكمة, و لكن لأنه طبقا للدساتير المختلفة, يعتبر المتهم بريئا حتى تثبت إدانه ( المادة 67 من دستورنا الحالى تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه, و كل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه) و لكى يمكن حماية المتهم من سوء المعاملة, فإن القوانين تمنح المشتبه فيه, أو المتهم, بعض الحقوق أثناء التحقيق معه. هنا, يلزم أن تكون تتواجد موازنة بين حق المجتمع فى معاقبة المذنب, و حق المتهم فى عدم تعرضه الى معاملة غير إنسانية أو قاسي. و كذلك موازنة بين حق المجتمع فى القصاص ممن ثبت جرمه, و حق المتهم فى إثبات براءته. و لكن هذه الموازنة تكون أحيانا حرجة., و لكن أغلب المجتمعات قد توصلت الى هذه الموازنة الحرجة التى الخصها فى الآتى: حقوق المواطن( المشتبه فيه, أو المتهم) 1- إبلاغه بمعرفة الشرطة بالتهمة الموجهة اليه 2- إخطاره بحقوقه أثناء الإستجواب 3- حق المتهم أو المشتبه فيه فى عدم الإجابة على أية أسئلة( حق الصمت), و لكن هناك حد أدنى لذلك, فالمتهم أو المشتبه فيه ملزم بأن يدلى بإسمه و عنوان إقامته متى استقر الأمر على توجيه إتهام له. 4- حق المشتبه فيه فى رفض إقتياده الى مركز الشرطة, إلا إذا قبض عليه, أو وُجه اليه إتهام 5- حق المشتبه فيه فى رفض المشاركة فى طابور عرض 6- حق المتهم فى رفض إعطاء أى عينات من جسمه, مثل اللعاب, أو الدم, إلا بأمر من المحكمة 7- حق المشتبه فيه ( مادام ليس مقبوضا عليه) فى رفض تفتيش منزله إلا إذا كان هناك أمر من المحكمة 8- حق المشتبه فيه فى رفض تسجيل صوته, أو الإدلاء بحديث يجرى تسجيله 9- حق المتهم فى تواجد محام , أو أحد أقاربه, أو أحد أصدقائه أثناء استجوابه, و لكن المحقق يمكنه الإعتراض على هذا الحق بالنسبة لأفراد الأسرة,أو الصديق, متى اشتبه فى أن هذا سوف يسهل عملية فرار المتهم, أو فى إخفاء دليل إدانة, أو تلفيق دليل نفى 10- حق المشتبه فيه و المتهم الذى لا يجيد لغة البلد, فى الإستعانة بمترجم 11- حق المشتبه المتهم فى الأفراج عنه بكفالة, أو بدونها, أو المثول أمام المحكمة فى أقرب فرصة( فى خلال 24 ساعة من توجيه الإتهام اليه) 12- حق المتهم( أو المشتبه فيه) فى قراءة, و الحصول على نسخة من محضر الإستجواب 13- إذا كان سن المشتبه فيه أقل من 17 سنة, يجب تواجد شخص بالغ من عائلته وقت الإستجواب. و قبل أن أتطرق الى صلاحيات سلطات التحقيق أثناء الإستجواب, دعونا نلقى نظرة على بعض هذه حقوق التى يتمتع بها مواطنى الدول المتحضرة, و مدى التزام سلطات التحقيق عندنا بها: و باستثناء الفقرات 1, 9, 11, لا تلتزم سلطات التحقيق عندنا أيه إهتمام بهذه الحقوق, و أن كان معظمها متضمنا فى قوانين الإجراءات الجنائية,و لوائح نظام الشرطة, فبالنسبة للفقرة 1, نصت المادة 71 من الدستور على إبلاغ كل من" يُقبض عليه أو يعتقل" بأسباب القبض عليه, أو الإعتقل. وفى الفقرة 9, نلاحظ أن الدستور نص فى المادة 67 على " تواجد" محام عند نظر جناية, و لكن الدستور لم ينص على تواجد محام مع المتهم فى أى من مراحل التحقيق معه , أو أثناء المحاكمة فى قضايا الجنح. كما نصت أيضا المادة 71 على أن المقبوض عليه أو المعتقل يكون له حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع, أو الإستعانة به على الوجه المبين فى القانون. و رغم أن نقابة المحامين تصر على تواجد محام أثناء تحقيق النيابة مع متهم, فإن هذا الطلب يقابل دائما بتجاهل شديد من جهات التحقيق. أما بالنسبة الى الفقرة 11, و الخاصة بحق الإفراج عن المتهم بكفالة, فإن النيابة, و كذلك المحاكم تجعل هذا المطلب شبه مستحيل, رغم أن المادة 71 أعطت المتهم الحق فى التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية. فإذا كان هناك نصا دستوريا على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته, لماذا تصر السلطات على معاملته على أساس أن جرمه قد ثبت فعلا؟ و لماذا النص على حق لا تحترمه جهات التحقيق و المحاكم؟ و لماذا لا تحترم المحاكم حق التظلم من الحجر على الحرية المنصوص عليه فى المادة 71؟ سوف يقول قائل أن المتهم قد يكون خطيرا, أو سيهرب من البلاد, أو وأو .. الخ. و هذا القول صحيح, و لكن الكثير من القضايا التى يتم التحقيق فيها يكون المتهم فيها شخصا ضعيفا, مغلوبا على أمره, و يعول اسرة فقيرة, و التهمة الموجهة اليه هزيلة, أو من الصعب إثباتها أمام المحكمة, و مع ذلك تصر سلطات التحقيق على أيداعه فى السجن, و جرمانه من دفئ منزله, و حنان أسرته, و قدرته على إعداد دفاعه الشرعى. و كسب قوته و قوت أسرته. المستفيد الوحيد من هذا النص فى الدستور, هم الأغنياء الذين يمكنهم أيداع كفالة مالية ضخمة, أو كبار الشخصيات التى تحترم المحكمة, أو تهاب, من إقترابهم من السلطة. بل أن أغلب من هربوا من البلاد كن الأغنياء قد تم هروبهم لفشل الشرطة فى مصادرة جوازات سفرهم, بل أن هناك حالات تم يهريب هؤلاء المجرمين الأغنياء بمعرفة السلطات نفسها. , إذن , فالغنى يتمتع بحريته لأنه غنى, و الفقير يقاسى المذلة و الحبس لأنه فقير. و قد لفت نظرى فى صياغة المادة 71, أنه قد أشير الى القبض على الشخص و إعتقاله كما لو كانا شيئين مختلفين, رغم أن المتهم طبقا لهذه المادة له حق معرفة سبب القبض عليه أو إعتقاله. و الذى لا أفهمه هو: ماهو الفرق بين القبض على شخص؟ و إعتقاله؟, اللهم إذا كان الإعتقال هو القبض على شخص بدون أن تُوجه اليه تهمة معينة, كما فعلت أمريكا مع المشتبه فيهم بالإنتماء الى القاعدة, حيث تم إيداهم فى معتقلات فى كوبا, حتى لا يسرى عليهم القانون الأمريكى, و حتى لا يمكنهم المطالبة بحقوقهم القانونية. فإذا كان الأمر كذلك, فلماذا أعطى الدستور المُعتقل حق معرفة سبب إعتقاله؟ فى الوقت الذى نعلم فيه علم اليقين أن المعتقلين لا يتم إخطارهم بسبب الإعتقال, كما أنه لا يُسمح لهم بالإعتراض على قرار الحد من حريتهم؟ السبب موجود فى بطن شيئ يسمى "قانون الطوارئ". سأتوقف هنا فترة قصيرة, و أعود لإستكمال الرد. (ملحوظة) تم تغيير فوانين الكفالة, عام 2006, وورد فى التعديل كثير من الإصلاحات التى اقترحتها عام 2004 . للجديث بقية. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أبو محمد بتاريخ: 17 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 17 مارس 2007 - أنى لا أمارس القانون حاليا فى مصر( لم أجدد القيد فى جداول المحامين), لذا ليس من حقى أدبيا أ و قانونيا أن أعطى إستشارة فى موضوع محدد, أى أنى فى إعطائى إستشارة فى حالة خاصة, فإنى أكون قد مارست مهنة المحاماة بدون ترخيص . كلما قرأت لك إزداد إعجابى بك .. حفظك الله لاحظت الإشارة فى كثير من المواضع إلى مواد الدستور .. ولكنها تبقى مواد للقراءة والحسرة طالما كنا مفتقرين إلى القوانين التى تكمل وتفعّل مواد الدستور .. فلكم سمعت تلك الجملة المستفزة : "هذه المادة موجهة للمشرع وليست موجهة للقاضى" .. هذا حق .. لأن القاضى (فى غير المحكمة الدستورية) يحكم بما أمامه من قوانين .. ولكنه مستفز لأننا نسمع ليل نهار شعار "قضاؤنا الشامخ" .. كيف يكون شامخا وهو مكبل بنقص القوانين المفعلة لمواد الدستور كان هذا تعليقا على ما جاء فى موضوعك القيم .. أما سؤالى فهو : يقال إن قانون العقوبات قد وُضع من أجل المذنبين .. أما قانون الإجراءات فقد وُضع من أجل الأبرياء .. ولكن كم من مرة سمعنا عن قضايا "طلعت فشوش" بسبب خطأ فى الإجراءات .. وبخاصة قضايا المخدرات .. ألا يدل هذا على أن حماية المواطنين من عسف السلطة يكمن فى قانون الإجراءات .. ونسمع ضجيجا ، من ضمن الضجيج الذى نعيش فيه ، من نقابة المحامين ومن نادى القضاة عن حقوق المواطن وظلمه من جانب السلطة .. فهل من سبيل لهاتين النقابتين إلى صُنّاع القوانين Law Makers أى أعضاء مجلسى الشعب والشورى لتثقيفهم لا أقول قانونيا ولكن حقوقيا ؟؟ .. أعلم أن الحل الجذرى هو فى بث تلك الثقافة فى أولادنا منذ الصغر .. ولكن إلى ذلك الحين .. ألا ترى أنه قد يكون من المفيد ، قبل كل دورة جديدة من دورات المجلسين ، أن يمر السادة النوام (قصدى النواب) بدورات موضوعة بعناية للثقافة "الحقوقية" ؟؟ حتى يكون فى إمكانهم التقدم بمقترحات "عليها القيمة" أو على الأقل يعرفون شيئا عما يُعرض عليهم من قوانين لأخذ "الموافقة" ؟ دمت لنا يا أستاذنا نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة تساند جيشها الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونةتحيا مصر*********************************إقرأ فى غير خضـوعوفكر فى غير غـرورواقتنع فى غير تعصبوحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
كمبورا 6 بتاريخ: 17 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 17 مارس 2007 استاذنا الفاضل هل هناك قوانين او نظم او تشريعات تنظم علاقة المواطن المصرى خارج مصر بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج ؟ لانه كما ترى يا سيدى الموضوع يخضع للمزاجية وكل يوم نرى ونسمع ما نأسف له مع الاحترام من يهن سهل الهوان عليه ..... رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 17 مارس 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 17 مارس 2007 عزيزى الأستاذ أبو محمد, شكرا على تعقيبكم القيم, و سوف أرد على بقية السؤال فى رد مستفيض لفائدة الجميع. تحياتى. عزيزى الأستاذ كمبورا. بالطبع توجد قوانين تنظم العمل بالسفارات و القنصليات, و تحدد الإختصاصات و المسئوليات, و لكن هذه القوانين ما خلقت إلا لإساءة استعمالها, و السبب يكمن فيمن يرأس البعثة. فالسفير, أو القنصل العام, أو المسئول عن البعثة, هو مثل ربان السفينة, هو صاحب الأمر و النهى. فإذا كان الربان نستقيما, سارت السفينة فى مسارها المستقيم, و إذا كان منحرفا, إنحرفت السفينة, و قد تغرق. و لأننا نعلم أن التعيين فى مثل هذه المناصب يكون معياره غالبا الولاء و ليس الكفاءة, و حيث أن السفير إو القنصل العام تذهب سلطته الغير محدودة, و التى لا رقيب عليها فى الخارج إلا الله, فإن تنفيذالقوانين التى تحكم العمل بالسفارات و القنصليات لا يخضع لأى إشراف إلا لإشراف المفسدين أنفسهم, لهذا عم الفساد فى السفارات و القنصليات, و أصبح التعيين فى هذه المناصب حكرا على الأقرباء من السلطة, و أصابها نفس المرض الذى تعانى منه مصر فى أرهى عهود الديمقراطية. عندا ينتهى الفساد فى الداخل, ربما سيكون هناك أمل فى إصلاح الفساد فى أرسالياتنا بالخارج. تقبل تحياتى.. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 18 مارس 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 18 مارس 2007 عزيزى الأستاذ أبو محمد, يتكون القانون الجنائى من شقين, شق يقوم بتوصيف الأفعال المُجرّمة, و يحدد لكل منها عقوبة لها حد أدنى, و حد أقصى( قانون العقوبات المصرى) و الشق الثانى يكون موجها لرجال الضبطية القضائية, و يحدد المحاكم التى يمكنها النظر فى هذه القضايا, كما يحدد الخطوات المتبعة أثناء التحفظ على المتهم, و أثناء تواجده فى الحبس, و حقوقه أثناء الحجز, و حقه فى الدفاع... الخ.(قانون الإجراءات الجنائية) أى أن الشق الأول يتعامل مع موضوع الجريمة, و الثانى مع إجراءات النظر فيها. (و يوجد مثل ذلك أيضا فى القوانين المدنية) و فى معظم النظم القانونية, يؤدى عدم الإلتزام بالقواعد المحددة فى الإجراءات الجنائية إلى إسقاط الدعوى الجنائية, أو فشلها, لوجود عيب فى إجراءات تقديمها للمحكمة. و هذا الحظر مقصود به فى الواقع, حماية المتهم, و ليس العكس, و لكن المشكلة ليست فى القانون, بل المشكلة فى الطرق البدائية التى ينفذ بها. و الطرق الأكثر بدائية التى يتم تعديله بها. فمجلس الشعب لم يختار هؤلاء " النيام" بالأغلبية, و من انتخبهم لا يدرى شيئا عنهم, فضل اعن أن نصف أعضاء المجلس من العمال و الفلاحين, وإن عرفوا القراءة و الكتابة, فليس لديهم ثقافة كافية لأن يرفعوا أيديهم ليقولوا, "لا". لهذا تمرر القرانين و لم يفهموها, وهم أول من سيخالفها, لأنهم لم يتعلموا منذ صغرهم احترام القوانين, بل ان دخولهم مجلس الشعب لم يكن لرفع راية القانون و العدل, بل لهبش ما يمكن هبشه تحت مظلة " الحصانة البرلمانية". و تثقيف هؤلاء حقوقيا, و صرف مئات الألوف من الجنيهات على تثقيفهم, لن تدخل كلمة واحدة فى مخهم, فرفع راية القانون ليس هدفهم الأول, و تلقينهم مبادئ القانون سيكون كتعليمهم اللغة الصينية, المكسّرة هناك قلة مثقفة فى البرلمان, و الخطورة تكمن هنا, فهؤلاء ذوى النيات الغير سليمة, سيستغلون قدرتهم الكلامية المعسولة فى إقناع قوم ليسو فى حاجة إلى قراءة أو كتابة , حيث أن " البصم" قد يكفى. لقد مرت 55 سنة منذ الثورة, ارتقت خلالها دول متخلفة لتصبح من الدول المتقدمة مثل سنغافورة و ماليزيا, و تخلفنا نحن مئات السنين, فذهبت الصناعات الوطنية, و بارت الأرض, و ضاعت هيبة مصر الدولية, و ازداد الفقير فقرا, و الغنى غناءً, و ذهب الملك, و حل محله عشرات الملوك و ألوف الباشوات, و بدلا من لص واحد, أصبح لدينا على بابا و الأربعين ألف حرامى.. تثقيف أعضاء مجلس الشعب حقوقيا هو كالنقش على الماء, و مجهود سيضيع فى الهواء. لقد شاركت ( أثناء وجودى فى أستراليا كأستاذ زائر) فى صياغة مادة " الدراسات القانونية" منذ 20 عاما, و التى مازالت تدرس هناك حاليا فى العامين الآخرين من منهج الدراسة الثانوية ( فى فيكتوريا, حيث أن لكل ولاية وزارة تعليم مستقلة), و رأيت فى نفس الوقت أن اعد مادة تصلح للتدريس فى المدارس المصرية, و تتفق مع أسلوب الحياة المصرى, و عند عودتى إلى انجلترا, أرسلت تفاصيل هذه المادة, إلى السفارة المصرية بلندن, لكى ترسلها لوزارة التربية و التعليم, و النظر فى إدماجها فى مناهج الدراسة الإعدادية و الثانوية, كمدخل لفهم القانون, و حقوق المواطن. و لكن المسئولين , سواء فى لندن, أو القاهرة, كانوا صم بكم, لا يسمعون, و لا يتكلمون, و لم أسمع منهم كلمة واحدة حتى الآن, و لم أكرر المحاولة, حتى لا يتم اعتقالى بتهمة تكدير مزاج كبير الرحمية. دع " النيام " فى نومهم, فهذا أفيد لنا من يقظتهم, فعلى الأقل نحن نعرف أين هم, و ربما وجودهم نيام هناك هو وقاية لنا من شرهم و هم متيقظون. تقبل أسمى تحياتى. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
أبو محمد بتاريخ: 18 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 18 مارس 2007 إذن علينا ألا نتوقف عن المطالبة بتثقيف أبنائنا "حقوقيا" فهم الأمل الباقى لنا .. إذا كان الغرض من نسبة ال 50% اياها مازال قائما كما تفضلت .. وإذا كان مذهبجية النظام لا يزالون ينشدون نشيدهم الممل " لا مساس .. ولا مساس .. ولا مساس " .. فعلينا أن نربى أبناءنا حتى لا يكتفون بالمساس فقط ولكن لكى يتجاوزوه إلى الاقتلاع من الجذور .. إذا نشأ جيل مثقف "حقوقيا" فسوف يستطيع فى يوم من الأيام أن يطالب بحقوق الوطن والمواطن .. زمان كان أمل أى أسرة من الطبقة المتوسطة - وهى عقل الأمة - أن يدرس أبناؤها فى "مدرسة الحقوق" للمطالبة بحق مصر .. للأسف نجحت حركة الضباط فى تغييب عقل الأمة ثم القضاء عليه .. فأصبحنا أمة بلا عقل نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة تساند جيشها الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونةتحيا مصر*********************************إقرأ فى غير خضـوعوفكر فى غير غـرورواقتنع فى غير تعصبوحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 18 مارس 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 18 مارس 2007 عزيزى الأستاذ أبو محمد, كل منا يحاول تثقيف من يمكن تثقيفهم, و ما أقوم به فى حميع المنتديات هو " تثقيف حقوقى", و لكن هذا لا يكفى, فالتثقيف الحقوقى يبدأ من المدرسة, و المدرسة تتبع للوزارة, و الوزارة تتبع للنظام, و النظام لا يؤيد تفتيح عيون الشعب على حقوقهم. كان لى صديق" رحمه الله" أحيل إلى الإستيداع من الجيش بعد أن وصل إلى رتبه " عميد" , لأنه فتح فصول محو أمية للمجندين فى كتيبته, و السبب الرسمى كان: "إلهاء المجندين عن أداء واجباتهم القتالية" لقد توفى صديقى بعد إحالته إلى الإستيداع, مات " بالحسرة". فقد كانت هذه الكتيبة متمركزة فى الصعيد, و لا صلةلها بالقتال. تقبل تحياتى. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 18 مارس 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 18 مارس 2007 إستكمال موضوع مقتطفات من أرشيف محو الأمية: الأفوكاتو Jan 6 2004, 08:57 AM القسم الثانى من إلرد على سؤال الأخ لانسلوت: ذكرت فى القسم الأول الحقوق التى يتمتع بها المواطن فى أغلب الدول المتحضرة, و القينا نظرة على الممارسة الفعلية لسلطات التحقيق فى مصر, و فى السطور التالية, سأذكر صلاحيات سلطات التحقيق فى الدول المتحضرة, و مقارنتها بتلك المعمول بها فى بلدنا. تتمتع سلطات التحقيق( الشرطة, أو المباحث, أو ما يعادلها) بالصلاحيات الآتية: 1- حجز و استجواب المشتبه فيه لمدة معقولة حتى الإفراج عنه بكفالة أو بدونها, أو حتى المثول أمام المحكمة( فى ظرف 24 ساعة من توجيه التهمة اليه) 2- الحصول على أسم و عنوان المشتبه فيه متى كان هناك إحتمال قوى بأنه قد ارتكب جريمة 3- الحصول على إسم و عنوان و بيانات رخصة القيادة فى حالات حوادث السيارات 4- إستجواب المجنى عليه و الشهود( مع مراعاة بعض الحقوق المشار اليها سابقا) 5- الطلب من المشتبه فيه مصاحبتهم الى مركز الشرطة, فإذا رفض, يتم إطلاق سراحه, أو إلقاء القبض عليه بعد توجيه تهمة محددة له. 6- الحصول على بصمات أصابع المتهم متى قبض عليه و تم إتهامه, أما بالنسبة للأطفال بين 10 و 15 سنة, فيتطلب ذلك أمر من المحكمة 7- الحصول على عينة من دم المتهم, فإذا رفض,فيلزم أمر المحكمة 8- حق تفتيش أية سيارة على الطريق العام, و الطرق السريعة, فى حالة الإشتباه فى وجود مخدرات فى السيارة, و يجب أن يكون الإشتباه معززا 9- حق أيقاف و تفتيش أى شخص يُشتبه جديا فى حمله سلاح مخفى, ( إشتباه معزز) 10- القبض على الشخص المتلبس بدون أمر قبض, و الغير متلبس, بأمر قبض 11- إستعمال قوة معقولة أثناء إيقاف المشتبه فيه الذى يحاول المقاومة 12- سحب رخصة قيادة السائق مؤقتا, متى أشتبه فى أنه يقود السيارة تحت تأثير الخمر أو المخدرات 13- التصنت على المكالمات الهاتفية, بعد الحصول على إذن من المحكمة 14- إستعمال التخفى, و التظاهر, للإيقاع بالمتهم( فى بعض الحالات فقط) 15- إعادة تمثيل الجريمة , و لكن يشترط موافقة المتهم على المشاركة. و الواقع يبين أن هذه الحقوق, و أكثر منها , تتمتع بها جهات التحقيق فى بلدنا. و السؤال الآن: هل تحققت الموازنة بين حقوق المواطن المصرى, و أجهزة التحقيق فى مصر؟ أترك لكم الرد على هذا السؤال, و تقبلوا تحياتى. Lancelot Jan 7 2004, 05:55 PM قبل ما أقول أي حاجة .. لازم أقول ما شاء الله .. رد كامل متكامل و بزيادة كمان عن اللي سألت عليه ... شكرا جدا يا أستاذ أفوكاتو ... عندي شوية ملاحظات و إستفسارات ... حق المشتبه فيه فى رفض إقتياده الى مركز الشرطة, مادام إذا قبض عليه, أو وُجه اليه إتهام أعتقد إن المقصود .. من حقه رفض إقتياده إلي مركز الشرطة إلا إذا تم القبض عليه أو وجه إليه إتهام . حق المشتبه فيه فى رفض تسجيل صوته, أو الإدلاء بحديث يجرى تسجيله في بعض الدول .. تجري الإستجوابات أمام كاميرا فيديو أو جهاز تسجيل صوتي لإثبات عدم تعرض المتهم لأي أذي أثناء الإستجواب ... فهل من حق المشتبه فيه رفض هذا التسجيل .. أم أنه لإختلاف الأسباب يسقط حق الرفض ... و لكن المحقق يمكنه الإعتراض على هذا الحق بالنسبة لأفراد الأسرة,أو الصديق, متى اشتبه فى أن هذا سوف عملية فرار المتهم, أو فى إخفاء دليل إدانة, أو تلفيق دليل نفى و يحق للمشتبه فيه في هذه الحالة إحضار شخص أخر ؟؟ أو المثول أمام المحكمة فى أقرب فرصة( فى خلال 24 ساعة من توجيه الإتهام اليه) أنا عارف إن السؤال ده هتبقي إجابته طويلة شوية ..... حكاية الحبس 4 أيام علي ذمة التحقيق و التجديد في الميعاد أصلها إيه ... لأن ديه واحدة من أكبر المشاكل اللي بتقابل أي متهم .. و اللي بيتبهدل فيها ناس كتير ... ملاحظة علي الحقوق عموما ..... مخالفة واحدة من هذه الحقوق من قبل جهات التحقيق تجعل التحقيق غير قانوني و عليه فإن النتائج المترتبة عليه تعتبر باطلة .... صح ؟؟؟ و لو صح ... طب ليه المحامون مش بيستخدمه حجة زي ديه بطريقة تجعل جهات التحقيق تلتزم بهذه الحقوق ... بالنسبة للكفالة ... من المسئول عن إصدار قرار إفراج بالكفالة ... النيابة أم المحكمة ... و هل مبلغ الكفالة يعاد للمتهم في حالة براءته .... (معلهش سؤال ممكن يكون سخيف بس حقيقي ما أعرفش) .. اللي أعرفه إن في أمريكا .. ينظر طلب إفراج بالكفالة أمام محكمة ... و إذا ما ثبت للمحكمة أن الإفراج عن المتهم لن يضر بالمجتمع و أنه يتعهد بعدم الهروب ... فإن المحكمة تقرر له الإفراج بالكفالة بمبلغ حسب القضية المتهم فيها ... ملحوظة أخيرة ... فعندما تُرتكب جريمة , فإن وظيفة الشرطة هى القبض على المشتبه فيه بعد إجراء بعض التحريات, و التحقيق معه مبدئيا, ثم إحالته جهة الإدعاء لإستكمال التحقيق, و تكييف أو توصيف الجريمة المنسوبة الى المتهم. بعد ذلك تتم إحالة المتهم الى المحاكمة يعني التحقيق يجري مع المتهم مرتين .... أمام الشرطة .. و أمام النيابة ... ثم يحال المتهم للمحاكمة لعرض أدلة إدانته من قبل النيابة و أدلة براءته من قبل الدفاع .... مضبوط ؟؟ طب ليه التحقيق مرتين ... مرة مع الشرطة و مرة مع النيابة ... أو بمعني أدق إيه الإختلاف بين التحقيقين ... أنا أعتذر عن الأسئلة الكثيرة ... لكن الموضوع مشوق بالنسبة لي و أود الإحاطة بتفاصيله .... شكرا مرة أخري .. . الأفوكاتو Jan 7 2004, 09:37 PM عزيزى لانسلوت, ملحوظتك الأولى صحيحة, و آسف على الخطأ المطبعى, بالنسبة الى بقية الإستفسارات, فسوف أرد عليها بالتفصيل فى أقرب فرصة. و شكرا على إهتمامك بالموضوع. Lancelot Jan 8 2004, 01:41 AM QUOTE(الأفوكاتو @ Jan 7 2004, 09:37 PM) عزيزى لانسلوت, ملحوظتك الأولى صحيحة, و آسف على الخطأ المطبعى, بالنسبة الى بقية الإستفسارات, فسوف أرد عليها بالتفصيل فى أقرب فرصة. و شكرا على إهتمامك بالموضوع. يا بيه ... جل من لا يسهو ... و أنا اللي بأشكر حضرتك علي وقتك و مجهودك .... الأفوكاتو Jan 8 2004, 10:17 PM الرد على أسئلة الأخ لانسلوت: قبل أن أتولى الرد على أسئلة الأخ لانسلوت الأخيرة, أود أن ألفت النظلر الى أنى قد ذكرت فى القسم الأول من شرحى" لحقوق المواطن", أن هذه الحقوق المعترف بها عالميا لا تُطبق كلها فى مصر, كما ذكرت الأجزاء التى تطبق فى مصر طبقا للدستور القائم. لذا, و لعدم اللبس, ليس كل ما ذُكر فى البنود من 1 الى 13 سارى المفعول فى مصر, لذا لزم التنويه. أعود الى أسئلة الأخ لانسلوت: سؤال: حق المشتبه فيه فى رفض تسجيل صوته, أو الإدلاء بحديث يجرى تسجيله في بعض الدول .. تجري الإستجوابات أمام كاميرا فيديو أو جهاز تسجيل صوتي لإثبات عدم تعرض المتهم لأي أذي أثناء الإستجواب ... فهل من حق المشتبه فيه رفض هذا التسجيل .. أم أنه لإختلاف الأسباب يسقط حق الرفض ... الإجابة: فى الخارج, لا يتم تسجيل صوت أو صورة المشتبه فيه, و لكن بعد قراءة على المتهم ما يطلق عليه فى أمريكا" ميراندا " أى حقوقه القانونية أو الدستورية, فإنه يتم تسجيل الإستجواب بالصوت و الصورة. فإذا كان إستجوابه لمجرد الإشتباه, فمن حقه الرفض طبعا. أما ماذا يحدث فى مصر حاليا, فالله أعلم. سؤال: حق المتهم فى تواجد محام , أو أحد أقاربه, أو أحد أصدقائه أثناء استجوابه, و لكن المحقق يمكنه الإعتراض على هذا الحق بالنسبة لأفراد الأسرة,أو الصديق, متى اشتبه فى أن هذا سوف يسهل عملية فرار المتهم, أو فى إخفاء دليل إدانة, أو تلفيق دليل نفى الإجابة: إذا اعترض المحقق, فعليه تبيان الأسباب, و يمكن للمتهم طلب حضور أشخاص آخرين سؤال: حق المتهم فى الأفراج عنه بكفالة, أو بدونها, أو المثول أمام المحكمة فى أقرب فرصة( فى خلال 24 ساعة من توجيه الإتهام اليه) الإجابة : هذا الحق لا ُيطبق فى مصر , فوكيل النيابة له سلطة حبس المتهم لمدة من 24 ساعة, الى 4 أيام, و لا يمكن مد هذه المدة بدون أمر من المحكمة, لكن فى الدول الغربية, يتم عرض المتهم على المحكمة فى أول فرصة, و هى محددة ب 24 ساعة, بعد ذلك يكونفترة الحبس من سلطة القاضى فقط. سؤال: ملاحظة علي الحقوق عموما..... مخالفة واحدة من هذه الحقوق من قبل جهات التحقيق تجعل التحقيق غير قانوني و عليه فإن النتائج المترتبة عليه تعتبر باطلة .... صح ؟؟؟ و لو صح ... طب ليه المحامون مش بيستخدموا حجة زي ديه بطريقة تجعل جهات التحقيق تلتزم بهذه الحقوق؟ الإجابة: كلامك صحيح, فى الغرب, أما فى مصر, فإن قبول الإعتراض أو رفضه أمر متروك لتقدير القاضى, الذى يرى أن النيابة لا تخطئ. سؤال: بالنسبة للكفالة... من المسئول عن إصدار قرار إفراج بالكفالة ... النيابة أم المحكمة ... و هل مبلغ الكفالة يعاد للمتهم في حالة براءته .... (معلهش سؤال ممكن يكون سخيف بس حقيقي ما أعرفش) .. اللي أعرفه إن في أمريكا .. ينظر طلب إفراج بالكفالة أمام محكمة ... و إذا ما ثبت للمحكمة أن الإفراج عن المتهم لن يضر بالمجتمع و أنه يتعهد بعدم الهروب ... فإن المحكمة تقرر له الإفراج بالكفالة بمبلغ حسب القضية المتهم فيها ... الإجابة: الكفالة تختلف عن الضمان, و يمكن إطلاق سراح المتهم ( إذا كان مهما... أو أو قريبا ..أو... ) بالضمان الشخصى, أو بضمان محل إقامته, كذلك يمكن إطلاق سراح من كانت التهمة المنسوبة اليهم بسيطة بالضمان الشخصى, و محل الإقامة. أما الكفالة المالية, و التى يمكن أن تكون بعض الممتلكات جزءا منها, ففرضها و كمها يتوقفان على أهمية القضية, و يتم مصادرة مبلغ الكفالة إذا تغيب المتهم عن الحضور الى المحكمة, و لكن إذا حضر, فبغض النظر عن الإدانة أو البراءة, فالمبلغ يجب رده الى المتهم, أو من دفع الكفالة. هذا من الناحية النظرية فى مصر, و لكن مصاريف إسترداد مبلغ الكفالة, و الرشاوى التى يتم دفعها لكى يستردها صاحبها, قد تفوق أحيانا مقدار الكفالة. سؤال: ملحوظة أخيرة .. ] فعندما تُرتكب جريمة , فإن وظيفة الشرطة هى القبض على المشتبه فيه بعد إجراء بعض التحريات, و التحقيق معه مبدئيا, ثم إحالته جهة الإدعاء لإستكمال التحقيق, و تكييف أو توصيف الجريمة المنسوبة الى المتهم. بعد ذلك تتم إحالة المتهم الى المحاكمة يعني التحقيق يجري مع المتهم مرتين .... أمام الشرطة .. و أمام النيابة ... ثم يحال المتهم للمحاكمة لعرض أدلة إدانته من قبل النيابة و أدلة براءته من قبل الدفاع .... مضبوط ؟؟ طب ليه التحقيق مرتين ... مرة مع الشرطة و مرة مع النيابة ... أو بمعني أدق إيه الإختلاف بين التحقيقين الأجابة: عند حدوث جريمة, تكون المباحث الجنائية هى المسئولة عن التحقيق, و جمع الأدلة. و لما كن الحصول على بعض الأدلة يحناج الى أمر من النيابة, أو المحكمة, كأوامر التفتيش, و أوامر القبض فى حالة غير تلبس, فإن التعاون بين الشرطة و النيابة يكون تحالف شركاء. و بعد حمع التحريات المبدئية, و يتم تحديد متهم, تقوم النيابة, بصفتها جهة إتهام, أو إدعاء بمعنى أصح, فإن من واجبها أن تتضمن أن القضية ليس لا يخر منها الماء. و يقوم عضو النيابة بمهمة صياغة الإتهام طبقا لقانون العقوبات. و هذا النظام معمول به فى إنجلترا و أمريكا, و لكن الفرق أن االإدعاء فى إنجلترا يقوم به محام خاص ( أى لا يعمل فى الحكومة) و يكون رفيع المركز( أى باريستر, و يحصل على لقب كوينز كونسيل) , و يعمل مستقلا عن وزارة العدل, التى تستأجره للقيام بهذا العمل( بالقطعة) و فى أمريكا, يقوم المدعى العام ووكلاؤه بهذه المهمة, لكن المدعى العام فى أمريكا أيضا يمكنه أن يطاب من محام متخصص فى الجنايات أن يقوم بمهمة الإتهام( بأجر, و مستقلا عن القضاء, و بالقطعة أيضا). و فى الغرب عموما, هناك فصل تام بين جهة الإتهام و جهة القضاء, و لكن النظرة المصرية هى أن النيابة هى جزئ من النظام القضائى. هذه النظرة لا يوجد لها مثيل سوى فى دول العالم الثالث, مما يؤدى فى كثير من الأحوال الى عدم حياد المحكمة, التى ترى نفسها فى أغلب الأحيان, خصما, و ليس حكما. و نظرا للعلاقة الوثيقة بين الشرطة و النيابة, و كذلك العلاقة التقليدية بين النيابة و القضاء, فإن ضحية هذه العلاقات الوثيقة يكون دائما هو...... .............................................. المتهـــــــــــــــم. لآنه يصبح.... ( فى ميزان العدالة)....... فى كفة,..... و يصبحوا هم فى الكفة الأخرى أرجوا أن أكون قد أجبت على كل أسئلة الأخ لانسلوت, الذى أعجبت كثيرا بأسئلته. و تقبلوا تحياتى. DARWEEN Jan 9 2004, 12:20 AM عذرا للمقاطعه لاحظت في مداخلات العزيز لانس أن الثقافة القانونية الأمريكية معلومة لديه أكثر من معلوماته عن القانون المصري والسبب ببساطه أنه حتى في الأفلام الأمريكيه أو الأعلام يتم التركيز على أجراءات الضبط والتحقيق وجميع أجراءات المحاكمه أما في مصر فقد أصبح الشائع لدى العامه وحتى في الثقافة السينمائية أن التحقيق عباره عن قلمين على شلوتين وأعترف يا واد ... في الحقيقة أستوقفتني هذه الملوحظة عن دور وسائل الأعلام في تعريف المواطنين حقوقهم وإلتزاماتهم شكرا وعذرا مرة أخرى للمقاطعه الأفوكاتو Jan 9 2004, 12:39 AM عزيزى الأخ داروين, شكرا على هذه " المقاطعة" المهمة , حيث لخصت فيها أحد المشاكل التى أحاول حلها عن طريق فتح هذا الموضوع. أن كثير من المشاكل التى يعانيها الشعب المصرى ترجع الى الجهل بصفة عامة, و الجهل بالحقوق و الوااجبات, بصفة خاصة. و رغم أنال مهمة الأساسية لأى حكومة , هى إعلام الشعب بحقوقه, إلا أن هذا ليس من أولويات حكومتنا السنية, فقد ذكرت لكم فى الماضى أن صديق لى أحيل الى الإستيداع من الجيش و هو فى سن الزهور لأنه تجرأ على إنشاء فصول محو أمية فى المعسكر الذى كان يرأسه, كانت هناك تهمة جاهزة: قالوا أنه يُنور العساكر بأمور تشجعهم على مخالفة أوامر الرؤساء.كما وصوفوا كلماته عن الكرامة و الحرية بأنها أفكار يسارية. شكرا مرة أخرى على المقاطعة الهامة Lancelot Jan 9 2004, 10:37 PM أولا .... شكر واجب لأستاذنا الأفوكاتو .... شرح وافي و متكامل للموضوع أوضح كل التفسيرات و الملاحظات اللي أشرت إليها ... ثانيا ... تعليق حضرتك يا عم داروين في منتهي الذكاء ... ده فعلا اللي خطر في بالي و أنا بأقرأ ردود الأفوكاتو علي أسئلتي .... أنا بأعرف عن القانون الأمريكي أكثر ما أعرف عن نظيره المصري ... و السبب ببساطة – زي ما قلت – وسائل الإعلام .... لما ألاقي مسلسلات تحكي عن المهنة فقط ... سواء ضابط البوليس (NYPD Blue – The Shield – The District) أو المدعي العام (Micheal Hayes) أو المحامي (Family Laws – The Practice) أو القاضي (Judging Amy) ... و ديه مجرد أمثلة فقط ... و قيس علي كده أمثلة أخري علي مهن أخري .. المسلسلات ديه من أهدافها الدعاية لهذه المهن و تمجيد القائمين عليها (في المسلسلات التقليدية) إلي جانب نقد المهن و القائمين عليها و بيان أوضاعهم المعيشية و مشاكلهم (في المسلسلات الواقعية) ... أنا أعترف إن كل ما أعرفه – تقريبا - عن القانون الأمريكي عن ناتج عن المسلسلات هذه ... أما هنا في مصر ... فهذا النوع من الإعلام غير موجود للأسف ... و إن وجد فبالتأكيد – بالتأكيد – سيكون بروبجاندا خالصة للمهنة و القائمين عليها ... لا يمكن أن أتخيل مسلسل عن الشرطة مثلا ... لا يمجد ضباط الشرطة و بطولتهم ... و ده شئ مش مرفوض لكن بالمقابل يجب تواجد النقد و أن يكون نقد حقيقي ... يعني مثال ... في الشرطة الأمريكية هناك إدارة إسمها الشئون الداخلية مهمتها الرقابة علي الضباط و التحقيق معهم في أي مخالفة يرتكبونها ..... في مصر .. أنا لا أعرف الإدارة التي تمارس هذه المهمة ... الأفوكاتو Jan 9 2004, 11:13 PM لا شكــــــــــــــــــــــــــــــر علـــــى و اجـــــــــــــــــــــــــــب متفرج May 18 2004, 08:52 PM إهداء الى الأستاذ أفوكاتو أنت تحارب الأمية القانونية, و المستشار يحارب الأمية اللغوية. محامو و قضاة المستقبل..... أمامكم مستقبل زاهر!!!! نحنو نتكلم العربية! ( رسالة بقلم مستشار) أتاحت لي الظروف أن أطالع بعض كتابات طلبة إحدي كليات الحقوق وهالني ما طالعته من اخطاء فادحة.. ناهيك عن الأخطاء في الإعراب والأخطاء الإملائية وهي كثيرة.. ولم أكن أتصور أن يصل التدني في اللغة إلي هذا الحد.. ومن الأخطاء التي استوقفتني وهي علي سبيل المثال لا الحصر, كلمات مثل الدراوة ويقصد بها الضراوة. مؤسم ويقصد بها مؤثم, لاكن ويقصد بها لكن, نحنو ويقصد بها نحن, الرضع العام ويقصد بها الردع العام, درورة اجتماعية ويقصد بها ضرورة, اتارات السيارة ويقصد بها اطارات, الفحائش ويقصد بها الفواحش, فضاحة الجريمة ويقصد بها فداحة, صبق الاصرار ويقصد بها سبق الاصرار, يحطات ويقصد بها يحتاط.. الخ. ومن المحزن أن هذه الاخطاء ليست فردية أو استثناء, بل انها صادرة ممن يفترض انهم يملكون ناصية البيان.. وجمال التعبير وقوة البلاغة, فما بالنا بمن هم أقل منهم في الدرجة العلمية.انه امر جلل يستحق من جميع المسئولين وقفة لاصلاح حال التعليم من الأساس وليس بالترميم المتهالك واعتبار ذلك هدفا قوميا يتكاتف الجميع من أجل تحقيقه, لأن اللغة هي حجر الزاوية بالنسبة للحضارة العربية ومصر هي قاطرة هذه الحضارة, فمن العار أن تصل الأمور إلي هذا المنحدر. المستشار/ يوسف رضوان رئيس محكمة الاستئناف العالي حرفوش Jun 5 2004, 12:48 AM أعتقد أن محو الأمية القانونية , فضلا عن محو الأمية بشكل عام, هو مطلب وطنى, و يجب أن تكرس الحكومة له كل إمكانياتها. لقد قرأت مقال الأستاذ أفوكادو عن تدريس القانون فى مدارس الغرب, و أعتقد أنها فكرة جيدة جدا , أقترح نشر هذا المقال فى باب " التعليم و العمل" حت يقرأه من لا يطالع باب القوانين. إرحمونا من الجهل يا أهل العلم. . Invision Power Board © 2001-2007 Invision Power Services, Inc. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان