الأفوكاتو بتاريخ: 20 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 20 مارس 2007 التعديلات الدستورية المقترحة تعديل الدستور 1 الأعضاء الأفاضل, يوجد دستور, و توجد تعديلات مقترحة, و أفضل بداية لمناقشة هذا التعديل هى أن نرصد المواد المراد تعديلها, ثم نرفق بها التعديلات المقترحة. و قد قمت بإعداد قائمة بهذه المواد, وبعد نشرها, نتناول كل مادة بالنقاش, لكى نبدى الرأى فى هذه التعديلات, و جدواها, و هذه المواد هى: تعديل الدستور المواد المقترح تعديلها, و التعديلات المقترحة. المادة (1) جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة. تعديل المادة 1 ونص التعديل على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة. المادة (4) الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة. تعديل المادة 4 وقال نافع إن تعديل المادة الرابعة يتفق واستيعاب أى نظام اقتصادى قد يرتضيه المجتمع، وبما يؤكد أن النظام الاقتصادى يقوم على حرية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية وحقوق العمال. كما نص التعديل على أن يقوم الاقتصاد الوطنى على حرية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال. المادة (5) يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. تعديل المادة 5 وحول تعديل المادة الخامسة من الدستور التى تتحدث عن النظام السياسى لمصر، أوضح المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية أنه تمت إضافة فقرة ثالثة لهذه المادة تنص على عدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل، وأيضا حظر مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل. وقال نافع إن هذا النص يواجه الممارسات التى تسعى إلى خلط الدين بالسياسة والسياسة بالدين وإيقاع الفرقة بين أبناء الوطن الواحد. المادة (12) يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون. وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها. تعديل المادة 12 وأضاف أنه بالنسبة لتعديل المادة 12 فقد ارتأت اللجنة التشريعية أن تعديلها يقتضى الاستغناء عن عبارة (السلوك الاشتراكى) ليتوافق حكم النص مع الأوضاع الاقتصادية المعاصرة. ونص التعديل على أن يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون. المادة (24) يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة. تعديل المادة 24 وأشار نافع إلى أن اللجنة ارتأت إعادة صياغة المادة 24 على نحو يؤكد رعاية الدولة للانتاج الوطنى وفقا لخطة التنمية التى تستهدف تحقيق مصالح الشعب، وأصبحت الصياغة على النحو التالى .. ترعى الدولة الإنتاج الوطنى وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. المادة (30) الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية. تعديل م 30 وحول المادة 30، أوضح نافع أن اللجنة رأت ضرورة التأكيد على الملكية العامة للشعب وجاءت صياغتها على النحو التالى , الملكية العامة هى ملكية الشعب وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة. المادة ( 33) للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب. تعديل المادة 33 وقال نافع إن تعديل المادة 33 جاء كما طالبت اللجنة فى السابق وأصبح النص كالتالى للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب. المادة (37) يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية. تعديل م 37 وقال المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية إن اللجنة وافقت على صياغة المادة 37 التى تتحدث عن الحد الأقصى للملكية، وجاء النص كالتالى .. يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال. المادة (56) انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها. تعديل المادة 56 وأضاف نافع أن تعديل المادة 56 التى تتحدث عن تنظيم القانون لمساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية جاء متمشيا مع ماورد فى طلب التعديل من عدم التمسك بنظام اقتصادى معين، وذلك برفع عبارة دعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها، وجاء النص على النحو التالى .. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها. المادة الخاصة بالبيئة وأشار نافع إلى أنه عندما كانت حماية البيئة واجبا وطنيا .. يتعين أن يتضمن الدستور نصا يؤكد ذلك، وجاء النص كالتالى .. حماية البيئة واجب وطنى وينظم القانون الحق فى البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها. المادة (62) للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني. تعديل المادة 62 وأوضح رئيس اللجنة التشريعية أن تعديل المادة 62 يهدف إلى إتاحة القدرة للمشرع على اختيار النظام الانتخابى الذى يكفل تمثيلا أوفى للأحزاب السياسية فى المجلسين التشريعيين، ويسمح كذلك بمشاركة فعالة للمرأة فى الحياة السياسية، ويمكنها من عضوية المجلسين. وأكد ضرورة أن يكون القانون الذى ينظم الانتخابات أيا كان شكل هذا النظام مستندا إلى نص فى الدستور لكى يكون ذلك القانون محصنا من الطعن عليه , مشيرا إلى أن النص أصبح على النحو التالى .. للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية بأى نسبة بينهما يحددها , كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين. ا لمادة (73) رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطني. تعديل المادة 73 واعتبر المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أن تعديل المادة 73 من الدستور جاء محققا لما ارتأته، حيث جاء النص على النحو التالى : "رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى." المادة (74) لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها. تعديل م 74 وحول المادة 74 التى تعالج حالة مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى، وذلك من خلال إجراءات يتخذها رئيس الجمهورية، قال نافع إنه يتضح من طلب التعديل أن الرئيس حسنى مبارك طلب وضع المزيد من الضمانات التى تحكم استخدام السلطات المقررة فى هذه المادة .. بل حدد الطلب صورة تلك الضمانات فى شكل الخطر الذى يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن بأن يكون خطرا جسيما، وأن تتخذ تلك الإجراءات السريعة بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء ممارسة رئيس الجمهورية للسلطات التى تخولها هذه المادة. وأضاف نافع أن الصياغة الجديدة لنص المادة جاءت على النحو التالى .. لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ويوجه بيانا إلى الشعب ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال 60 يوما من اتخاذها ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء ممارسة هذه السلطات. المادة (76)" المعدلة" المادة 76 " ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر " . ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله . وللأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى أخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى ، أن ترشيح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب سياسى أن يرشح فى أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 ، وفقا لنظامه الأساسى. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه . وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :- 1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين . 2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز . 3- إعلان نتيجة الانتخاب . 4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص . 5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها. وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة . كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع. ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة . ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة. ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة . وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية. ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. تعديل المادة 76 وقال المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إن طلب تعديل المادة 76 استهدف تفعيل حياتنا السياسية وتعزيز التعددية الحزبية والعمل الحزبى لإثراء التجربة الديمقراطية للأحزاب، ويستشرف ما ستكون عليه فى المستقبل. وأضاف نافع أن هذا الطلب يؤكد تعزيز التعددية الحزبية وصولا إلى أحزاب سياسية قوية هى فى الحقيقة عماد الحياة السياسية ومحركها. وأشار إلى أن صياغة المادة جاءت على النحو التالى : وللأحزاب السياسية - التى مضى على تأسيسها 5 أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى مراجعة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة 3 فى المائة على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى أو ما يساوى هذا المجموع من أحد المجلسين - أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز للأحزاب السياسية المشار إليها - التى حصل أعضاءها بالانتخاب على مقعد على الأقل فى أى من مجلسى الشعب أو الشورى فى آخر انتخابات - أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول شهر مايو عام 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. المادة (78) تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فاذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه. تعديل م 78 وقال المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إن صياغة المادة 78 من الدستور لم تخرج عن الصياغة المقترحة من المجلس، وجاءت على النحو التالى , وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بدأت مدة رئاسته من اليوم التالى لانتهاء تلك المدة. المادة (82) اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية. تعديل المادة 82 وحول المادة 82 التى تعالج حالة غياب رئيس الجمهورية لمانع مؤقت أن ينوب عنه نائبه لمباشرة اختصاصاته، قال نافع إنه رؤى إعادة صياغتها بما يسمح بحلول رئيس الوزراء عند تعذر حلول نائب رئيس الجمهورية فى هذه الحالة، وإلا يباشر من يحل محل الرئيس السلطات بالغة الأثر فى الحياة السياسية كإقالة الحكومة وحل مجلس الشعب وطلب تعديل الدستور. المادة (84) فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة. تعديل المادة 84 وأشار نافع إلى أن صياغة المادة 84 جاءت كالتالى .. فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة. المادة (85) يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أما محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته أعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى. ملاحظة: 1 معدلة بناء علي اجماع كلمة الشعب علي الموافقة علي تعديل الدستور في الأستفتاء الذي أجري يوم 22 من مايو سنة 1980 تعديل المادة 85 وبالنسبة للمادة 85 التى تتحدث عن حالة وقف رئيس الجمهورية عن عمله عند صدور قرار باتهامه حيث يتولى الرئاسة مؤقتا حينئذ نائب رئيس الجمهورية، قال نافع إن طلب التعديل ساوى بين هذه الحالة وحالة المانع المؤقت بأن يتولى رئيس مجلس الوزراء الرئاسة عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه. المادة (88) يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية. تعديل المادة 88 وبالنسبة للمادة 88 من الدستور ، قال المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إن اللجنة وافقت على النص المقترح، والذى جاء على النحو التالى : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون، ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بينهم أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين وتشكل اللجنة اللجان العامة التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التى تباشر إجراءات الاقتراع والفرز على أن تشكل هذه اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون. المادة (94) اذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه. تعديل المادة 94 وأكد نافع أن المادة 94 التى تتحدث عن حالة خلو مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته تتفق تماما مع ما طلبه الرئيس مبارك فى التعديل إذ هى تتناسب بصيغها مع أى نظام انتخابى يختاره المشرع. المادة (115) يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة الا بموافقته عليها. تعديل المادة 115 وأشار إلى أن المادة 115 التى تتحدث عن إجراءات إقرار الموازنة العامة للدولة، وتحظر على مجلس الشعب أن يعدل فى مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة تم إدخال تعديل مرفق عليها لطلب الرئيس مبارك بأنه يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها. المادة (118) يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر بقانون. كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى تعديل المادة 118 وأعلن المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أن اللجنة وافقت على تعديل المادة 118 من الدستور التى تتحدث عن عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليها بابا بابا. المادة (127) لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب. وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه الى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى اليه من رأى فى هذا الشأن وأسبابه. ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة أيام، فاذا عاد المجلس الى اقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي. ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاقرار الاخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة. فاذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة. تعديل المادة 127 وقال إن تعديل المادة 127 يهدف إلى التخفيف من إجراءات تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء بحيث يكون لمجلس الشعب حق سحب الثقة دون حاجة إلى اللجوء للاستفتاء , ويترتب على صدور قرار سحب الثقة من الحكومة أنها تقدم استقالتها ويكون قبول هذه الاستقالة وإعادة طرح الثقة بالوزارة فى ذات دور الانعقاد وفق ضمانات يتفق بها التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. المادة (133) يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب، برنامج الوزارة. ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج. تعديل المادة 133 واعتبر نافع أن طلب تعديل المادة 133 بشأن تقديم رئيس الوزراء بعد تأليف الوزارة وعند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب برنامج الحكومة يتفق مع التوجه الوارد بطلب التعديل. المادة (136) لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فاذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به. ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لاتمام الانتخاب. تعديل المادة 136 وأكد أن الصيغة المطروحة للمادة 136 تحقق التوازن الذى يجب مراعاته بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فى خصوص حل أحد المجلسين وسحب الثقة من الحكومة خاصة، وأن فى حل المجلس عودة للارادة الشعبية فى صورة دعوة الشعب للانتخابات مع عدم جواز حل المجلس الجديد المنتخب لذات السبب الذى حل سابقه من أجله. المادة (138) يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور. تعديل المادة 138 وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إلى أن صياغة التعديل فى المادة 138 يتفق مع طلب التعديل من تأكيد مشاركة مجلس الوزراء مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة فى حين تفعل صياغة المادة 141 مشاركة رئيس مجلس الوزراء فى اختيار أعضاء الوزارة الذين يعاونوه ويشاركونه المسئولية التضامنية الوزارية. المادة (161) تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز انشاء وحدات ادارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. تعديل المادة 161 وقال المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إن اللجنة وافقت على نص تعديل المادة 161 من الدستور الذى يهدف إلى تطوير نظام الإدارة المحلية وتعزيز صلاحياتها التنفيذية بما يؤدى إلى التطبيق السليم للنظام اللامركزى، وإعطاء المحليات الدور الحقيقى فى إدارة شئونها. المادة (173) يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية. تعديل المادة 173 وحول المادة 173 المتعلقة بشئون الهيئات القضائية جاء النص على النحو التالى : " تقوم كل هيئة قضائية على شئونها، ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية .. يرعى شئونها المشتركة ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه." وأكد نافع أن إلغاء نظام المدعى العام الاشتراكى طبقا للتعديل يعزز اختصاصات السلطة القضائية .. خاصة وأنه سيتبعه إلغاء محكمتى القيم ونقل الاختصاصات الموكولة إليهما إلى جهات القضاء. وأوضح أن اللجنة وافقت على إضافة نص ينظم حماية الدولة من الإرهاب ليكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذا الخطر دون حاجة إلى تطبيق قانون الطوارىء. المادة (180) الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبى الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة. تعديل المادة 180 وقال إنه بالنسبة للمادة 180 التى تتحدث عن مهمة القوات المسلحة منذ وردت الصيغة محققة لطلب التعديل إذ جاءت على النحو التالى : الدولة وحدها هى التى تنشىء القوات المسلحة، وهى ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. وأوضح رئيس اللجنة التشريعية أن اللجنة وافقت على صيغتها بالصورة التى وردت بها وهى: يؤخذ رأى مجلس الشورى فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلسين من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب. سوف أنتظر إلى أن يقرأ الأعضاء الأفاضل هذه المعلومات, ثم نناقش جدوى التعدديل. تقبلوا تحياتى.:unsure: أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 20 مارس 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 20 مارس 2007 (معدل) الأعضاء الأفاضل, لنبدأ النقاش. سوف أبدأ بالمادة الأولى: المادة (1) جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة. تعديل المادة 1 ونص التعديل على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة. أبدأ بالقول أن وصف النظام المصرى بأنه ديمقراطى هو مبالغة , و لكن, لأن هذا الدستور سيبقى معنا لفترة قد يتحقق فيها هذا الأمل, فليس لدى اعتراض على نص هذه المادة. و لكنى أعتقد أن المادة الثانية( و التى لم يرد لها تعديل) يحتاج نصها لبعض التغيير, ليس لأسباب دينية, و إنما لأسباب فقهية قانونية , كما سأشرح بعد عرض نص المادة: المادة 2 الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. هناك تحفظان, (بالإضافة إلى ركاكة الجملة لغويا و صياغيا ), 1- الإسلام دين الدولة: ( جملة ناقصة حيث كان يجب وضع كلمة "هو" قبل كلمة " دين", حيث أنها حاليا تبدو كجملة بدون خبر, و يسرى ذلك على بقية الفقرات) الدولة ( قانونا) تعنى كل شعبها, و لكن أحيانا, يمكن اعتبار مؤسسة تتكون من عديد من الأفراد " شخصا إعتباريا" , فنقول " شركة" كذا تملك كذا. و لكن الشخصية القانونية الإعتبارية لا يمكنها قانونا أن تتمتع بكل حقوق الشخص الطبيعى, أى الإنسان ( و تسمى بالحقوق اللصيقة بالإنسان) فلا يمكن للشخصية الإعتبارية الزواج أو الطلاق مثلا, كما لا يمكنها العبادة, أو القيام بمناسك الحج, و ليس لها حق الميراث. لهذا, فإن القول أن دين الدولة( هو ) الإسلام, أى أن الدولة تدين بالإسلام, هو قول خاطئ قانونيا و فقهيا, و كان فى الإمكان الإستعانة بتعريفات أخرى مقبولة قانونيا و شرعيا, مثل: " و يدين أغلبية شعبها بالإسلام".......أو " و الإسلام هو دين أغلبية شعبها". و حتى إذا فرضنا جدلا أن الدولة يمكن أن يكون لها دين, فإن هذا يعنى أن كل مواطن لهذه الدولة هو مسلم, و هذا هو غير الواقع. أو قد يعنى أن " غير المسلم ليس مواطن", و هذا أيضا غير صحيح. لهذا, أعتقد, أن هذه الفقرة يجب إعادة النظر فيها حيث أنها تتعارض مع الفكر القانونى , و لغة الدساتير. 2- الفقرة الثانية التى لى تحفظ عليها هى: ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. و لكن تحفظى ليس ضد كون مبادئ الشريعة الأسلامية ( هى) المصدر الرئيسى للتشريع, وإنما لأن الإشارةإلى " القانون" بشكل عام بكلمة " تشريع" يعنى أنه لا توجد مصادر أخرى للقانون غير التشريع, و أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى لهذا التشريع. فمن درس القانون, أو حتى قرأ عنه فى الصحف, يعرف أن السوابق القضائية المكونة للفقه القضائى, هى ثانى مصدر للقانون فى جميع دول العالم الديمقراطى الذى نزعم أننا منه. و الجدير بالسخرية هو إدراج كلمة " مصدر رئيسى" أى اعتراف بأنه توجد " مصادر أخرى" ليس للتشريع, يل للقانون, فلماذا بعد هذا الإعتراف( الذى ربما لم يكن مقصودا) يقع المشرع فى مغبة إغفال مصادر القانون التقليدية, مثل السوابق القضائية( كما ذكرت ), و العرف, و قواعد العدالة الطبيعية, فى الوقت الذى نصت فيه بعض الدول الغربية على أن البروتوكولات الصادرة بخصوص حقوق الإنسان تعتبر جزءا من قانون هذه الدول. و لكن الخطورة العظمى هى حين فسر أحد القضاة المصريين القول أن " مبادئ الشريعة الإسلامية (هى) المصدر الأساسى للتشريع, بأنه تصريح بالحكم ببعض الأحكام الموجودة فى الشريعة الإسلامية مباشرة, بدون ورودها فى تشريع وضعى, وهو ما تقصده المادة الثانية بالقول أن " مبادئ الشريعة الإسلامية( هى) المصدر الأساسى " للتشريع". حيث قال أنه طبق شرع الله, و يعنى هذا حق هذا القاضى أن يأمر بقطع يد السارق, و رجم الزانية, و هذا ممكن إذا كانت " مبادئ الشريعة الإسلامية" هى فقط القانون. ننتقل الآن إلى المادة 4: المادة (4) الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة. تعديل المادة 4 وقال نافع إن تعديل المادة الرابعة يتفق واستيعاب أى نظام اقتصادى قد يرتضيه المجتمع، وبما يؤكد أن النظام الاقتصادى يقوم على حرية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية وحقوق العمال. كما نص التعديل على أن يقوم الاقتصاد الوطنى على حرية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال. ليس أمامى النص النهائى لتعديل هذه المادة, لذا, ليس لدى تحفظ على تغيير النظام الإقتصادى من إشتراكى, إلى إقتصاد حر, يسمح بالمنافسة الشريفة, , و يُجرم الإحتكار, و يؤكد على تساوى الفرص أمام الجميع. ننتقل الآن للمادة 5 المادة (5) يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. تعديل المادة 5 وحول تعديل المادة الخامسة من الدستور التى تتحدث عن النظام السياسى لمصر، أوضح المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية أنه تمت إضافة فقرة ثالثة لهذه المادة تنص على عدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل، وأيضا حظر مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل. وقال نافع إن هذا النص يواجه الممارسات التى تسعى إلى خلط الدين بالسياسة والسياسة بالدين وإيقاع الفرقة بين أبناء الوطن الواحد. هذه الجملة لفتت نظرى, المادة تنص على عدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل، فالنص فى المادة الثانية على أن: الإسلام دين الدولة, سيجبر القارئ للدستور, على ملاحظة ما ذكرته فى تعليقى عليها, و يفسر هذه الجملة بأن الدولة المسلمة لن تعامل غير المسلم معاملة المسلم, و إلا لما ورد تأكيد أن دين الدولة هو "الإسلام", ( فضلا عن ملاحظاتى الأخرى الخاصة بالخطأ فى منح شخصية إعتبارية حقوق لصيقة بالإنسان فقط) و عليه, إذا أعيد صياغة المادة الثانية لكى تصحح المفهوم الخاطئ بأن الدولة يمكن أن يكون لها ديانة بمعزل عن شعبها, فسوف لا يكون لى تحفظ على هذه المادة الخامسة. أما حظر مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل فهو يخالف المادة نفسها, كما يتعارض مع مفهوم نص المادة الثانية التى هى دولة سياسية, و منحت نفسها صفة دينية, و فى عديد من الدول الغربية العلمانية, نرى أحزابا يغلب على نشاطها السياسى طابع الإنتماء إلى الدين و العقيدة, و لم يقل أحد هناك أن الدين أصبح عورة أو عيب يفسد السياسة. فالأحزاب تمثل إتجاهات, و لكن الدولة التى تمنع التعددية الفكرية , تصبح من عداد الديكتاتوريات. و فى النهاية, لدى ملحوظة أخيرة عن هذه الفقرة: وأيضا حظر مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل ما هو الحظر فى هذه الجملة؟ هل هو حظر أى نشاط سياسى أو حزبى؟ أم حظر قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل؟ أم الإثنين معا؟ أن كلمة أو قد لخبططت المقصود, و لم تشرحه. ألم يكن من الأفضل صياغة الجملة كالآتى: حظر مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى يقوم على أساس الدين أو الجنس أو الأصل . عجبى. إلى اللقاء فى المادة 12 تم تعديل 20 مارس 2007 بواسطة الأفوكاتو أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
shawshank بتاريخ: 20 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 20 مارس 2007 (معدل) 1- الإسلام دين الدولة: ( جملة ناقصة حيث كان يجب وضع كلمة "هو" قبل كلمة " دين", حيث أنها حاليا تبدو كجملة بدون خبر, و يسرى ذلك على بقية الفقرات) أستاذنا الأفوكاتو ... أختلف مع حضرتك "الإسلام دين الدولة" جملة كاملة : مبتدؤها "الإسلام" ، و خبرها "دين" ، و "الدولة" مضاف إليه . أما إذا أضفنا ضمير الفصل "هو" لتصبح "الإسلام هو دين الدولة" ، فلن يغير ذلك من المعنى شيئًا . و يكون ضمير الفصل "هو" لا محل له من الإعراب . وهناك من يرى إعراب "هو" على أنه مبتدأ ثان لتصبح جملة "هو دين الدولة" خبرًا للمبتدأ الأول "الإسلام" . لكن حذف ضمير الفصل لا يجعل الجملة ناقصة أبدًا . مثال ذلك : قول الله عز وجل : "محمد رسول الله" . جملة كاملة مبتدؤها "محمد" ، وخبرها "رسول" ، ولفظ الجلالة "الله" مضاف إليه . وقوله سبحانه وتعالى : "الله نور السموات والأرض" . لفظ الجلالة "الله" مبتدأ ، "نور" خبر ، "السموات" مضاف إليه . وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الغنى غنى النفس" . "الغنى" مبتدأ ، "غنى" خبر ، "النفس" مضاف إليه . وقولك : "الله ربي والإسلام ديني" ، جملتان كاملتان ، ولا تحتاج لأن تقول "الله هو ربي" أو "الإسلام هو ديني" لتكملهما . وقولهم : "العدل أساس الملك" . "العدل" مبتدأ ، "أساس" خبر ، "الملك" مضاف إليه . ولا تحتاج أن تقول "العدل هو أساس الملك" لتكمل الجملة . و مثله كثير جدًا . تم تعديل 21 مارس 2007 بواسطة shawshank كل لحظة إبطاء في نيل المعتدين جزاءهم ... خطوة نحو كفر المجتمع بالعدالة، ودرجة على سلم إيمانه بشريعة الغاب رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 21 مارس 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 21 مارس 2007 شكرا يا عزيزى دكتور شوشانك, و كلامك صحيح من ناحية اللغة , و لكن هذه الإختصارات ليست مستحبة فى لغة القانون, حيث أن بعض الأدوات تستعمل للتأكيد, و منها كلمة هو, و هى. لذا لزم التنويه. تقبل تحياتى. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
عمرو القاضى بتاريخ: 21 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 21 مارس 2007 شكرا ليكم على الموضوع الجميل اللى بيعرفنا ايه الحاجات اللى عاوزيين يغيروها فى الدستور لاننا مش متخصصين فى القانون او تقريبا ما بنسمعش عنه الا فى الحالات اللى زى دى (تعديل الدستور مثلا). بس المعلومات اللى فى الموضوع موثوقة مية فى المية ودى الحاجات اللى احنا هنستفتى عليها؟؟؟؟؟؟؟ وهل هى كامله ولا فيه حاجات ناقصة ارجو الافادة شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 21 مارس 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 21 مارس 2007 (معدل) التعديلات المقترحة و المكتوبة باللون الأحمر قد تم نشرها بمعرفة مصلحة الإستعلامات المصرية, و حصلت عليها من هناك, تعليقى على بقية المواد سيأتى فى أقرب فرصة, تحياتى. تم تعديل 21 مارس 2007 بواسطة الأفوكاتو أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 21 مارس 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 21 مارس 2007 (معدل) مناقشة المواد 2 المادة (12) يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون. وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها. تعديل المادة 12 وأضاف أنه بالنسبة لتعديل المادة 12 فقد ارتأت اللجنة التشريعية أن تعديلها يقتضى الاستغناء عن عبارة (السلوك الاشتراكى) ليتوافق حكم النص مع الأوضاع الاقتصادية المعاصرة. ونص التعديل على أن يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية والآداب العامة، وذلك فى حدود القانون. ليس لدى تحفظ على هذا التعديل تعديل المادة 24 وأشار نافع إلى أن اللجنة ارتأت إعادة صياغة المادة 24 على نحو يؤكد رعاية الدولة للانتاج الوطنى وفقا لخطة التنمية التى تستهدف تحقيق مصالح الشعب، وأصبحت الصياغة على النحو التالى .. ترعى الدولة الإنتاج الوطنى وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ليس لدى تحفظ على هذا التعديل المادة (30) الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية. تعديل م 30 وحول المادة 30، أوضح نافع أن اللجنة رأت ضرورة التأكيد على الملكية العامة للشعب وجاءت صياغتها على النحو التالى , الملكية العامة هى ملكية الشعب وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة. ليس لدى تحفظ على هذا التعديل المادة ( 33) للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب. تعديل المادة 33 وقال نافع إن تعديل المادة 33 جاء كما طالبت اللجنة فى السابق وأصبح النص كالتالى للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون لى تحفظ واحد بخصوص هاتين المادتين, وهو إمكان جمعهما فى مادة واحدة.. المادة (37) يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية. تعديل م 37 وقال المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية إن اللجنة وافقت على صياغة المادة 37 التى تتحدث عن الحد الأقصى للملكية، وجاء النص كالتالى .. يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال. ليس لدى تحفظ على هذا التعديل المادة (56) انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها. تعديل المادة 56 وأضاف نافع أن تعديل المادة 56 التى تتحدث عن تنظيم القانون لمساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية جاء متمشيا مع ماورد فى طلب التعديل من عدم التمسك بنظام اقتصادى معين، وذلك برفع عبارة دعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها، وجاء النص على النحو التالى .. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها. ليس لدى تحفظ على هذا التعديل المادة 59 الخاصة بالبيئة وأشار نافع إلى أنه عندما كانت حماية البيئة واجبا وطنيا .. يتعين أن يتضمن الدستور نصا يؤكد ذلك، وجاء النص كالتالى .. حماية البيئة واجب وطنى وينظم القانون الحق فى البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها. ليس لدى تحفظ على هذا التعديل المادة (62) للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطني. تعديل المادة 62 وأوضح رئيس اللجنة التشريعية أن تعديل المادة 62 يهدف إلى إتاحة القدرة للمشرع على اختيار النظام الانتخابى الذى يكفل تمثيلا أوفى للأحزاب السياسية فى المجلسين التشريعيين، ويسمح كذلك بمشاركة فعالة للمرأة فى الحياة السياسية، ويمكنها من عضوية المجلسين. وأكد ضرورة أن يكون القانون الذى ينظم الانتخابات أيا كان شكل هذا النظام مستندا إلى نص فى الدستور لكى يكون ذلك القانون محصنا من الطعن عليه , مشيرا إلى أن النص أصبح على النحو التالى .. للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية بأى نسبة بينهما يحددها , كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين. ليس لدى تحفظ على هذا التعديل ا لمادة (73) رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطني. تعديل المادة 73 واعتبر المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أن تعديل المادة 73 من الدستور جاء محققا لما ارتأته، حيث جاء النص على النحو التالى : "رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى." هذه الكلمة" و يسهر" الإنشائية لا مبرر لها, و الأفضل استبدالها بكلمة" و يعمل" ... الخ المادة (74) لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها. تعديل م 74 وحول المادة 74 التى تعالج حالة مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى، وذلك من خلال إجراءات يتخذها رئيس الجمهورية، قال نافع إنه يتضح من طلب التعديل أن الرئيس حسنى مبارك طلب وضع المزيد من الضمانات التى تحكم استخدام السلطات المقررة فى هذه المادة .. بل حدد الطلب صورة تلك الضمانات فى شكل الخطر الذى يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن بأن يكون خطرا جسيما، وأن تتخذ تلك الإجراءات السريعة بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء ممارسة رئيس الجمهورية للسلطات التى تخولها هذه المادة. وأضاف نافع أن الصياغة الجديدة لنص المادة جاءت على النحو التالى .. لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ويوجه بيانا إلى الشعب ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال 60 يوما من اتخاذها ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء ممارسة هذه السلطات. أعتقد أنه يجب أن يضاف بعد هذه الفقرة: أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى, بحيث يكون هذا الرأى ملزما لرئيس الجمهورية البقية فى الطريق. تم تعديل 21 مارس 2007 بواسطة الأفوكاتو أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
عمرو القاضى بتاريخ: 22 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 22 مارس 2007 شكرا على مجهوداتك رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 22 مارس 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 22 مارس 2007 لا شكر على واجب يا سيدى الفاضل. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 24 مارس 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 24 مارس 2007 المادة (76)" المعدلة" المادة 76 " ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر " . ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله . وللأحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها فى أخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين فى كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى ، أن ترشيح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب سياسى أن يرشح فى أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو سنة 2005 ، وفقا لنظامه الأساسى. وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى حالة وجود مانع لديه . وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :- 1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين . 2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز . 3- إعلان نتيجة الانتخاب . 4- الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما فى ذلك تنازع الاختصاص . 5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها. وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة . كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع. ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية . وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللجنة . ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مـع ثانيهما غيره فى عـدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة. ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد ، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة . وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية. ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور . وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها . فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار . وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. تعديل المادة 76 وقال المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى إن طلب تعديل المادة 76 استهدف تفعيل حياتنا السياسية وتعزيز التعددية الحزبية والعمل الحزبى لإثراء التجربة الديمقراطية للأحزاب، ويستشرف ما ستكون عليه فى المستقبل. وأضاف نافع أن هذا الطلب يؤكد تعزيز التعددية الحزبية وصولا إلى أحزاب سياسية قوية هى فى الحقيقة عماد الحياة السياسية ومحركها. وأشار إلى أن صياغة المادة جاءت على النحو التالى : وللأحزاب السياسية - التى مضى على تأسيسها 5 أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة فى مراجعة نشاطها مع حصول أعضائها فى آخر انتخابات على نسبة 3 فى المائة على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى أو ما يساوى هذا المجموع من أحد المجلسين - أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز للأحزاب السياسية المشار إليها - التى حصل أعضاءها بالانتخاب على مقعد على الأقل فى أى من مجلسى الشعب أو الشورى فى آخر انتخابات - أن يرشح فى أى انتخابات رئاسية تجرى خلال عشر سنوات اعتبارا من أول شهر مايو عام 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. تعقيبى على التعديل: أعتقد ان المادة 76 المعدلة سابقا, و كذلك التعديل المقترح لها, قد تضمنا تفاصيل لا سابقة لها فى دساتير دول العالم, و أعتقد أنه يجب أن تنص المادة على أن إختيار رئيس الجمهورية يتم بالإنتخاب المباشر, و أن شروط التقدم لرئاسة الجمهورية ينظمها قانون خاص بتنظيم عملية ترشيح و أنتخاب رئيس الحمهورية. هذا يجعل الشروط مرنة, و يمكن تعديلها بواسطة مجلسى الشعب و الشورى, دون الحاجة إلى إجراء تعديل دستورى, و استفتاء جديد, بكلف دافعى الضرائب ملايين من الجنيهات. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 24 مارس 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 24 مارس 2007 (معدل) أسبابى لرفض تعديل المادة 88 المادة (88) يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية. التعديل المقترح للمادة 88 يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ويجرى الاقتراع فى يوم واحد وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون، ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بينهم أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين وتشكل اللجنة اللجان العامة التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التى تباشر إجراءات الاقتراع والفرز على أن تشكل هذه اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون. و هاجت المعارضة و ماجت, باستثناء حزب التجمع اليسارى. و دبجت مقالات و اجتماعات تشجب هذا الإتجاه, و تصفه بأنه خطوة أخرى لإجهاض اى إصلاح دستورى يوجه الحكم إلى الإتجاه الديمقراطى. و حيث أنى من أنصار عدم إشراف القضاء على الإنتخابات بتاتا , فمن المنطق أن يطلب منى القارئ أن أوضح حيثيات توصلى إلى هذا الرأى. و لن يكون ردى نمطيا, بل سأقوم بإرساء خلفية للرد قبل أن أورده. كما سأتناول أمور أخرى قد تبدو عديمة الصلة برأيى هذا, و لكن الصلة ستتضح كلما تقدمنا فى الشرح. و سأبدا بالحديث عن القضاة: واجبات القاضى بصفة عامة: إن القاضى ملتزم بواجباته القضائية التى لها أولوية على أية نشاطات أخرى. وواجباته تتضمن كل الواجبات التى يتطلبها القانون من القاضى أثناء تقلده هذا المنصب. و سأبدا بواجباته أثناء نظر الدعوى , (أى واجباته القضائية, حيث أن للقاضى واجبات أخرى مثل الواجبات الإدارية, و الواجبات التأديبية 1- و أول هذه الواجبات هى قيامه بمهمة الحكم فى جميع القضايا المعروضة عليه, و ذلك بالإستماع , ثم أصدار قرار أو حكم, ما عدا القضايا التى يكون قد تم رده عن سماعها. 2- يلتزم القاضى بالقانون و قواعد الأخلاق و العدالة, بحيث لا يتأثر بضغوط من السلطة التنفيذية, أو بأمور سياسية, أو بالرأى العام, أو الخوف من النقد إذا أصدر حكما فى موضوعات جدلية. 3- يلتزم القاضى باحترام نفسه و منصبه أثناء القيام بعمله, و العمل على تتم الإجراءات بنظام و سلاسة. 4- على القاضى أن يكون صبورا, و مبجلا, ووقورا, و أن يكون مؤدبا و كيسا مع أطراف النزاع المعروض أمامه, و مع هيئة الدفاع و الإدعاء, و الشهود, و أى أشخاص آخرين تتطلب القضية تواجدهم أمامه. 5- على القاضى أن يلتزم الحياد التام, بدون إنحياز, أو إجحاف, بسبب الجنس أو الأصول الإثنية, أو العقيدة الدينية, أو الجنسية, أو السن, أو الحالة الإجتماعية, أو العجز الجسمانى, أو الحالة الإقتصادية ( الفقر و الغنى) 6- على القاضى أن يلزم كتبة مكتبه, و موظفى المحكمة, و أى شخصيات قضائية أخرى لها صلة بسماع القضية, باتباع القواعد المشار إليها فى الفقرة السابقة. 7- على القاضى أن يمنع محامى أطراف النزاع من إبداء ( أثناء نظر الدعوى) أية تعليقات, أو أفعال تكشف عن تحيز, أو أجحاف بإى صورة من الصور , موجها لأى من طرفى النزاع, سواء كان هذا التطرف أو الإجحاف بسبب الجنس أو الأصول الإثنية, أو العقيدة الدينية, أو الجنسية, أو السن, أو الحالة الإجتماعية, أو العجز الجسمانى, أو الحالة المجتمعيةالإقتصادية ( الفقر و الغنى). 8- يؤخذ فى الإعتبار أن حظر هذه الأمور التى لا يجب أن تكون محل إعتبار أثناء نقاش القضية, لا يمنع الإشارة إلى هذه الأمور, إذا كانت تكون جزءا من وقائع القضية. 9- يجب على القاضى أن يسمح لكل من له حق قانونى أو أدبى فى إبداء رأى فى القضية, مخاطبة المحكمة, التى يجب أن تعامله طبقا للقواعد المشار إليها عاليه. 10- ليس من حق القاضى رفع دعوى على متقاض, عدا فى حالات " إحتقار المحكمة", , كما انه ليس لديه صلاحية الإتصال بأفراد خارج المحكمة, أو خارج القضية, لسماع أقوالهم, حيث أن جميع الإجراءات يجب أن تتم فى حضور طرفى النزاع, و ممثلينهم لقانونيين.و تستثنى من ذلك الحالات التى يبيحها القانون. 11- من حق القاضى السماع( فى خلوة) مع أى من أطراف النزاع, أو ممثلينهم,على حدة, بشرط موافقة الطرف الآخر.متى كان ذلك بقصد التوصل إلى تسوية سلمية, 12- من حق القاضى سماع طرفى النزاع ( فى خلوة) فى نفس الوقت, إذا وافق طرفى النزاع على ذلك, متى كانت النية هى التوصل إلى تسوية سلمية. 13- على القاضى الإمتناع عن أبداء أية تعليقات على قضية فى طريق النظر, أو منظورة أمام محكمته, أو أى محكمة أخرى. 14- محظور على القاضى تقديم أى وعد أو تعهد مما يؤثر على حياده, و عدم إنحيازه. 15- على القاضى الإمتناع عن مدح, أو تقريع أى من أطراف النزاع, أو الشهود, أو أية أشخاص آخرين. و إلى جانب واجبات القاضى الخاصة بنظر الدعاوى المطروحة أمامه, فإنه من المطلوب منه القيام بأمور إدارية متعلقة بعمل المحكمة, و سوف أشرح هذه الواجبات فى مداخلتى التالية قريبا إنشاء الله. كل هذه المعلومات التى أطرحها عاليه, سوف تكون جزء من نقاش جدوى, أو عدم جدوى رقابة القضاة على الإنتخابات. مسئولية القاضى الإدارية: 1- على القاضى أن يقوم بواجباته الإدارية بعزم خال من الإنحياز, أو الإجحاف, و أن يكون محافظا على مستوى الأداء المهنى, و متعاونا مع بقية القضاة و أعضاء المحكمة الإداريين, و ذلك لضمان حسن سير أداء المحكمة. 2- يجب أن يتحرى القاضى , و أن يتأكد, أن الطاقم الإدارى , و جميع من يعملون معه, , يلتزمون بقواعد الحفاظ على سرية المعلومات و الملفات, و الأمانة, و الإخلاص فى العمل. و أن يبتعدوا عن التحيز, أو الأجحاف بحقوق من تتعامل معهم المحكمة. 3- على القاضى الذى يتطلب موقعه أن يكون مشرفا على عمل قضاء آخرين,أن يتخذ الخطوات اللازمة لضمان سرعة البت فى القضايا المعروضة أمامهم, و أن يساعدهم فى حل المشاكل الإدارية الروتينية التى قد تعيق تحقبق هذا الهدف. 4- على القاضى ـم لا يشغل وقته بأمور لا تتعلق مباشرة بعمله القضائى, و الإبتعاد عن المجاملة فى التعامل, أو محاباة الأقارب و المعارف . و بالنسبة إلى واجباته التأديبة, فالحديث سيطول. كل هذه الواجبات تستغرق من القاضى مجهودا عقليا و نفسيا و جسمانيا, يمكن تخصيصه للنظر فى القاضايا الطروجة أمامه, و إلى حسن أداء النظام القضائى, و التبجيل الواجب له. و لكن عندما نجد أن المطلوب , لتحقيق نزاهة الإنتخابات, أن علينا أن نضع قاضى أمام كل صندوق, و يقوم بمهمة يقوم بها موظف مدنى فى النظم الديمقراطية الحديثة, يكون عضوا فى تنظيم مدنى مستقل عن وزارة الداخلية, و لا مانع من تبعيته لجهاز التعبئة و الإحصاء, و فى نفس الوقت, يستعين هذا الجهاز بأعضاء منتدبين من مدرسى المدارس, و موظفى الوزارات الأخرى, و موظقى البنوك, كعمل موسمى, ينتهى بعد إنتهاء عملية الإنتخاب. كما لا مانع لدى من تعيين بعض القضاة المتقاعدين كجهة فض نزاعات الإنتخابات, و لكن , إيقاف الحياة القضائية طوال مدة الإنتخاب, و ما قبلها من إعدادات, و ما بعدها من فرز أصوات يستغرق أشهر أحيانا, فإن هذا هو عبث بالقضاء و بمهمته, و إضاعة حق أصحاب القضايا فى النظر فى قضاياهم الذين عينوا القضاة دستوريا للنظر فورا فيها, تحقيقا للعدالة, و ليس للحصول على " بدل مراقبة الإنتخابات" فضلا عن إفتراض أن أى مصرى ليس قاضيا, هو إنسان فاسد مرتشى. لو كنت قاضيا, لرفضت القيام بهذا العمل المهين, و الذى يضعنى فى مصاف موظف درجة رابعة فى وزارة ليس لها وظيفة. دعونا نحترم القضة و القضاء,حتى لو فضل بعضهم " المال" بدلا من "الكرامة". تقبلوا تحياتى. تم تعديل 24 مارس 2007 بواسطة الأفوكاتو أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 24 مارس 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 24 مارس 2007 و أخيراو و قد اقترب موعد الإستفتاء, اليكم هذه الرسالة من بهى الدين حسن, مقتبسة اليوم , من جريدة " المصرى اليوم": قضايا ساخنـــــةاطبع الصفحة ارسل لصديق بهي الدين حسن يكتب رسالة مفتوحة للرئيس مبارك: من أجل تجنيب مصر خريف ٨١ جديداً ٢٤/٣/٢٠٠٧ فخامة السيد رئيس الجمهورية: رغم أنني أختلف معكم في عدد من السياسات والتشريعات ذات الصلة بقضية احترام حقوق الإنسان - التي أعتبرها مصلحة وطنية عليا- إلا أنه لا يخالجني شك في أنكم تضعون مصلحة الوطن في المقدمة، وفوق كل الاعتبارات الأخري العامة والشخصية، ومن هذا المنطلق أخاطبكم. سيدي الرئيس: إن الطريقة التي أدير بها ملف التعديلات الدستورية تهدد بأن تضع مصر علي أعتاب منزلق خطير يستدعي أجواء الاستقطاب السياسي والاحتقان المجتمعي الحاد الذي ساد صيف وخريف ١٩٨١. وبصرف النظر عن مدي الاتفاق والاختلاف حول مضامين التعديلات المقترحة -وخاصة المادتين ٨٨ و١٧٩- فإن الطريقة التي تم بها إدارة الملف في مجلس الشعب بشكل خاص، بما انطوت عليه من ازدراء وتحقير لكل رأي مخالف، قد ولدت وستولد تفاعلات غير محدودة في الزمان، ولا تنتهي برفض نواب المعارضة والمستقلين للتعديلات، والدعوة لمقاطعة الاستفتاء. لا تختلف الصورة كثيرا خارج البرلمان. فلا توجد مؤسسة ذات شأن في المجتمع تقف إلي جانب الحزب الوطني وحكومته وأجهزة إعلامه، فالأحزاب السياسية ونادي القضاة والنقابات ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المستقلة تقف علي الضفة الأخري، بل حتي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أنشأته الدولة أخذ موقفا متحفظا معلنا إزاء المادة ١٧٩ علي الأقل، وهناك مواقف متحفظة أخري غير معلنة في المجالس القومية المتخصصة، ومن عناصر قيادية داخل الحزب الوطني ذاته. وباستثناء الموقف العلني الداعم من الإدارة الأمريكية، فإن عددا من الأطراف والمنظمات الدولية اتخذ أيضا موقفا نقديا منها. سيدي الرئيس: إن كل الظروف مهيأة لكي يصبح الاستفتاء الذي سيجري خلال ساعات، أقل الاستفتاءات شعبية في تاريخ الاستفتاءات التي أدار الشعب المصري ظهره لها جميعها علي مدار نصف قرن. لا أقول ذلك لمجرد مبادرة بعض الأحزاب وجماعات المعارضة بدعوة الشعب لمقاطعة الاستفتاء، فواقع الأمر أن هذه الأحزاب والجماعات تنضم بموقفها هذا إلي موقف مقاطع يتخذه الشعب المصري منذ زمن طويل. بل واقع الأمر أن الحزب الوطني ذاته هو أكبر الداعين لمقاطعة الاستفتاء، أولا بطريقته في إدارة الملف في البرلمان، وثانيا بقرار تنظيم الاستفتاء بعد أسبوع فقط من اعتماد التعديلات، وثالثا بتنظيم عملية إخفاء وتضليل ذات طابع شبه حربي حول الموعد الحقيقي للاستفتاء، ليعلن في النهاية موعدا (هو الخامس) يسبق الموعد الأول المعلن بنحو شهر كامل، ثم أخيرا بعدم إتاحة النص النهائي لـ ٣٤ تعديلا للمواطن حتي لحظة كتابة هذه الرسالة. بالطبع من حق جنرالات الحزب الوطني أن يهنئوا أنفسهم علي النجاح في خداع وتضليل أحزاب وجماعات المعارضة وإرباك خططها، ولكن الضحية الحقيقية لعمليات الإخفاء والتمويه هو المواطن -المتعلم والأمي- الذي لا يعرف حتي قبل ٧٠ ساعة من الاستفتاء النص النهائي المطلوب رأيه فيه! لذا ليس من قبيل المبالغة القول إن إدارة ملف التعديلات خارج البرلمان قد انطوت أيضا علي ازدراء واحتقار صوت المواطن، ربما باعتبار أنه في جيب الحزب سلفا، سواء ذهب للاقتراع أم لا. خاصة أنه حتي مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء قد توصل مؤخرا إلي أن ٤.٢% فقط من المواطنين يثمنون قيمة هذه التعديلات! سيدي الرئيس: إن الرسالة الرئيسية المتواصلة التي بثها الحزب الوطني -بخصوص التعديلات الدستورية- داخل وخارج البرلمان للمعارضة والمستقلين ولعموم الشعب، هي الازدراء والعجرفة والاستقواء بالأغلبية الجاهزة داخل البرلمان، وبأجهزة الدولة وإعلامها خارجه. وهي رسالة مدمرة للمجتمع والمستقبل قبل أي طرف أو أطراف أخري. وهي رسالة، أخشي أنها تستدعي بدورها رد فعل مضاد بنفس عمق الشعور المجتمعي بالإهانة والازدراء. سيدي الرئيس: إن مصلحة الوطن تستوجب قبل كل شيء قطع الطريق علي هذا الاستقطاب السياسي الحاد الذي يهيئ المناخ المناسب للعنف والتطرف، والذي لا يستطيع أحد أن يدعي التحكم فيه، خاصة في مجتمع جرت فيه عملية استئصال منظم للسياسة منذ نحو نصف قرن. سيدي الرئيس: لا يجادل أحد في أن التعديلات المقترحة تتمتع بالشرعية القانونية التي توفرها أغلبية الحزب الوطني في مجلسي الشعب والشوري، ولكن من الصعب القول إن هذه العملية تتمتع بالحد الأدني من المشروعية السياسية والمجتمعية. سيدي الرئيس: إن الوقت لا يتسع لمناقشة مضامين التعديلات المقترحة، والتي تشكل أكبر قفزة سياسية ودستورية للخلف خلال خمسة عقود، ولا يتسع أيضا لمناقشة مدي ركاكة الصياغة البرلمانية لبعض التعديلات وتناقضها مع نفسها ومع مواد أخري في الدستور، الأمر الذي أثاره حتي خبراء لا يشك أحد في ولائهم السياسي للحزب الوطني، ولا في حبهم الشخصي لكم. سيدي الرئيس: إنني أناشدكم وقف اندفاع قاطرة الوطن نحو منزلق خطر إلي درك جديد. والخطوة الأولي لنزع فتيل الخطر، هي علي الأرجح تأجيل استفتاء لن يذهب إليه أحد. لأنه موعد تم تحديده من جانب واحد، ودون «خطاب دعوة». أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
عمرو القاضى بتاريخ: 25 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 25 مارس 2007 شكرا ليك على مجهوداتك فى توضيح التعديلات الجديدة دايما للامام يارب رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
عمرو القاضى بتاريخ: 25 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 25 مارس 2007 بس انا كنت عاوز اقول رأيى فى مسئلة الاشراف القضائى على الانتخابات و لكن عندما نجد أن المطلوب , لتحقيق نزاهة الإنتخابات, أن علينا أن نضع قاضى أمام كل صندوق, و يقوم بمهمة يقوم بها موظف مدنى فى النظم الديمقراطية الحديثة, يكون عضوا فى تنظيم مدنى مستقل عن وزارة الداخلية, و لا مانع من تبعيته لجهاز التعبئة و الإحصاء, و فى نفس الوقت, يستعين هذا الجهاز بأعضاء منتدبين من مدرسى المدارس, و موظفى الوزارات الأخرى, و موظقى البنوك, كعمل موسمى, ينتهى بعد إنتهاء عملية الإنتخاب. اعتقد ان الاشراف القضائى نفسه مطلوب علشان هى الجهة المتخصصه فى ضمان نزاهة الانتخابات . لكن وان حادت عن الهدف الاساسى من جعلها مشرفة على الانتخابات وهو ضمان نزاهتها وانها بتعبر عن ارادة الشعب فمش يعنى كده اننا نلغيها بس لازم نحاول نرجعها الى الهدف بتاعها تانى والمفروض كل قاضى يكون عارف الدور ده ويحاول يحافظ عليه مهما كانت الضغوط. رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
الأفوكاتو بتاريخ: 26 مارس 2007 كاتب الموضوع تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 26 مارس 2007 عزيزى الأستاذ عمرو, القاضى. النزاهة ليست مقصورة على القضاة, وواجبات القضاة التى شرحتها , و التى تشغل وقتهم الشرعى لا تسمح بتضييع هذاالوقت فى مراقبة صناديق الإنتخاب, فإن ذلك مثل وضع وزير الداخليةأو حكمدار البوليس لكى يشرف على إشارة مرور. وظبفة مراقبة صناديق الإنتخاب فى الدول الديمقراطية تقوم بها جهات مدنية, مستقلة عن الشرطة, و عن الحكومة, و هى لجان و مؤسسات دائمة, مهمتها مراجعة كشوف الإنتخاب, و تنقيتها, و تجديدها, و قيد الجدد, و شطب المتوفين و الذين غادروا البلاد نهائيا, و تقسيم الدوائر, و دعوة الأفراد إلى الإنتخاب, و إعداد أوراق الإنتخاب, و إرسال إخطار بالإنتخاب بالبريد لكل مواطن له حق الإنتخاب, و إخطاره باللجنة التى يتبعها, و فى يوم الإنتخاب, يعرف كل مواطن أين يذهب, و يقدم الخطاب المرسل له, و يقوم بملء ورقة الإنتخاب, و يضعها فى الصندوق, و يقوم الموظف المختص بشطب إسمه من الكشف, . و يراقب رئيس اللجنة الصناديق طوال الوقت. و ممكن أن يكون بالحجرة عدة صناديق, و يقوم رئيس اللجنة بإرشاد المواطنين إلى الصناديق الشاغرة, كل فى دوره, بنظام. خارج مقر اللجنة, يقف أنصار الأحزاب المختلفة, و يوزعون دعاية المرشح بهدوء و أدب. و يمكن للمرشح أن يكون له مندوب داخل حجرة التصويت, و لكن ليس له حق التدخل فى العملية, فهو هناك للمراقبة. و فى جميع سنواتحياتى ال 35 فى إنجلترا, نادرا ما رأيت مندوب أحد الأحزاب, لأن النزاهة هى الأصل, و غيرها هو الإستثناء. ليس مصرح للشرطة بالتواجد داخل, أو خارج لجان الإنتخاب, لأن هذا يعطى إتطباع أن الدولة بوليسية. إذن, وجود القاضى لا لزوم له, فنحن نحتاج إليه فى موقعه القضائئ, و نترك واجب تمظيم الإنتخابات إلى جهة فنية تعرف شغلها, و تؤديه بأمانة. إذن, العيب فى الدولة, ووجود القضاة لن يصلح ضميرها. تقبل تحياتى. أعز الولد ولد الولد إهداء إلى حفيدى آدم: رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
عمرو القاضى بتاريخ: 26 مارس 2007 تقديم بلاغ مشاركة بتاريخ: 26 مارس 2007 ما هو لو حضرتك شوفت اللى انا شوفته انهاردة (فى الاستفتاء) كنت هتعرف فايدة القاضى اعتقد ان الموضوع هيكون اخف شويه مش للدرجة دى . دا انا صوت وانا ما ليش صوووووووووووووووووووووت رابط هذا التعليق شارك المزيد من خيارات المشاركة
Recommended Posts
انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد
يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق
انشئ حساب جديد
سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .
سجل حساب جديدتسجيل دخول
هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.
سجل دخولك الان