اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

ما يشبه الطوارئ موجود من أوائل القرن


عادل أبوزيد

Recommended Posts

الفاضل الأفوكاتو

أشكرك و أشد على يديك لمشاركاتك القيمة التى غطت جزئية هامة من الأداء التشريعى و القانونى كما يجرى فى مصر و كما يجب أن يجرى.

من ثلاث أسابيع نشرت جريدة الدستور المصرية ورقة قانونية قدمها أيمن نور إلى مؤسسة إبن خلدون ، هذه الورقة عرضت فى جزئها الأول لتاريخ الدساتير المصرية و خصائص كل وثيقة دستورية ، كما عرضت فى جزئها الثانى للقوانين المقيدة للحرية فى مصر و أنها مأخوذه عن قوانين فرنسية و أن أوروبا نفسها نبذت هذه القوانين و لكننا لا نزال نطبقها.

من تلك الورقة أن القوانين المقيدة للحرية موجودة من أوائل القرن.

وتحت عنوان حصلنا علي ورقة العمل التي كتبها رئيس حزب الغد في السجن طره حول القوانين المقيدة للحريات في مصر

وتتعلق باللعاب ترزية القوانين طوال نصف قرن ومن اهم النقاط في الدراسة ان التعديلات الدستورية اهملت المادة 77 التي تجعل حكم رئيس الجمهورية ابديا غير محدد الزمن وقانون العقوبات المعمول به صدر عام 1937م ويعاقب علي جرائم الراي بعقوبات تماثل عقوبات تجار المخدرات وقانون التجمهر صدر عام 1914م عندما كانت مصر محتلة وحوكم به مواطنين في قضية الكوم الاحمر رقم 1587لسنة 1988م وقانون الاجتماعات والمظاهرات منقول بالحرف من القانون الفرنسي الذي صدر 1881م والغي في عام 1907م ومازال مطبقا في مصر حتي الان

رابط موقع نشر جزء من ورقة أيمن نور

هل أطمع أن تعرض لنا فى محاورات المصريين جذور الإستبداد و تقييد الحريات فى القوانين المصرية و كيف نبذت الدول الأوروبية هذه القوانين و ما هو الفكر الذى كان خلف تلك نبذ هذه القوانين فى أوروبا.

و هنا أدعو من يستطيع من أعضاء محاورات المصريين أن يضع لنا نص هذه الورقة و التى كانت منشورة فى جريدة الدستور

مواطنين لا متفرجين


رابط هذا التعليق
شارك

عزيزى الأستاذ عادل أبو زيد,

سوف أطلع على ورقة الدكتور أيمن نور, كما سأعد دراسة عن تاريخ القوانين المقيدة للحريات فى مصر, فى أقرب فرصة متاحة.

تقبل تحياتى..

أعز الولد ولد الولد

إهداء إلى حفيدى آدم:

IMG.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

عزيزى الأستاذ عادل,

ردا على سؤال سيادتكم:

هل أطمع أن تعرض لنا فى محاورات المصريين جذور الإستبداد و تقييد الحريات فى القوانين المصرية و كيف نبذت الدول الأوروبية هذه القوانين و ما هو الفكر الذى كان خلف تلك نبذ هذه القوانين فى أوروبا.

للإجابة على هذا السؤال, يلزم أن أشرح

1- ما هو المقصود بتقييد الحرية,

2- و لماذا تقيد الدول بعض الحريات,

3- و الملابسات التاريخية التى حتمت التقييد,

4- و الأخرى ألتى أدت إلى تخفيف القيود.

و يلى ذلك, سوف أتكلم عن الواقع المصرى منذ الإحتلال الإنجليزى, إلى وقتنا الحالى, مبينا

العوامل الداخلية و الخارجية التى كان لها تاثير فى مسار الديمقراطية المصرية, و التى أدت إلى الأوضاع الحالية التى لا يمكن وصفها سوى أنها " نكسة للديمقراطية و الحرية".

و قبل أن أشرح ما هو المقصود بتقييد الحرية, رأيت أنه يجب أولا أن أعرّف القارئ بمفهوم الحرية كما ورد فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة عام 1948, إليكم نصه:

الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان

( بلغـات أخـرى )

اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948

في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأصدرته، ويرد النص الكامل للإعلان في الصفحات التالية. وبعد هذا الحدث التاريخي، طلبت الجمعية العامة من البلدان الأعضاء كافة أن تدعو لنص الإعلان و"أن تعمل على نشره وتوزيعه وقراءته وشرحه، ولاسيما في المدارس والمعاهد التعليمية الأخرى، دون أي تمييز بسبب المركز السياسي للبلدان أو الأقاليم".

الديباجة

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.

ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.

ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.

ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.

ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.

فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.

المادة 1

يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

المادة 2

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة 3

لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

المادة 4

لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.

المادة 5

لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

المادة 6

لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

المادة 7

كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.

المادة 8

لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.

المادة 9

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة 10

لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.

المادة 11

( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.

( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

المادة 12

لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

المادة 13

( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

المادة 14

( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.

( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 15

( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.

( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.

المادة 16

( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.

( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.

( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.

المادة 17

( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

المادة 18

لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

المادة 19

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

المادة 20

( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.

( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

المادة 21

( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.

( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.

( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.

المادة 22

لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.

المادة 23

( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.

( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.

( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.

المادة 24

لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.

المادة 25

( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.

المادة 26

( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.

( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.

( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.

المادة 27

( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.

( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.

المادة 28

لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.

المادة 29

( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.

( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.

( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.

المادة 30

ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

سوف أترك القارئ مع نص الإعلام العالمى لحقوق الإنسان, لإلقاء نظرة عليه قبل أن أستكمل مقالى.

و للحديث بقية

أعز الولد ولد الولد

إهداء إلى حفيدى آدم:

IMG.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

الاخوة الكرام الافوكاتو و عادل ابو زيد

الشكر لكم لالقاء الضوء علي هذا الموضوع العظيم.....حقوق الانسان في مصر والعالم.....جزاكم الله الخير

اردت فقط ان اضيف انه ايا كانت القوانين قبل حركة يوليو 1952 فلم اسمع ان في عهد الملكية او الاحتلال كانت توجد معتقلات يساق لها الناس بالالاف بغير محاكمة وبدون ذنب جنوه اللهم الا معارضة الاستبداد

لم اسمع ان المدنيين كانوا يحاكمون امام محاكم عسكرية ولم اسمع بشئ يشبه محاكم الثورة التي ينصب فيها كل من هب ودب نفسه قاضيا بل ويضع لنفسه القانون الذي يشاء......والله كما لو كان فيلما كوميديا...... ولكن كوميديا سوداء

لم اسمع بتعذيب بشع يستحل كرامة الناس واعراضهم

و......حسبنا الله ونعم الوكيل

عمر

رابط هذا التعليق
شارك

الاخوة الكرام الافوكاتو و عادل ابو زيد

الشكر لكم لالقاء الضوء علي هذا الموضوع العظيم.....حقوق الانسان في مصر والعالم.....جزاكم الله الخير

اردت فقط ان اضيف انه ايا كانت القوانين قبل حركة يوليو 1952 فلم اسمع ان في عهد الملكية او الاحتلال كانت توجد معتقلات يساق لها الناس بالالاف بغير محاكمة وبدون ذنب جنوه اللهم الا معارضة الاستبداد

لم اسمع ان المدنيين كانوا يحاكمون امام محاكم عسكرية ولم اسمع بشئ يشبه محاكم الثورة التي ينصب فيها كل من هب ودب نفسه قاضيا بل ويضع لنفسه القانون الذي يشاء......والله كما لو كان فيلما كوميديا...... ولكن كوميديا سوداء

لم اسمع بتعذيب بشع يستحل كرامة الناس واعراضهم

و......حسبنا الله ونعم الوكيل

عمر

شكرا لك يا أستاذ عبد العزيز عمر على تعقيبك الكريم,

و سأحاول أن تكون الدراسة الخاصة بهذا الموضوع شاملة لكل الأمور التى أثيرت بشأن الحريات.

تقبل تحياتى.

أعز الولد ولد الولد

إهداء إلى حفيدى آدم:

IMG.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

بقية الدراسة:

تقييد الحريات:

تعمد الأنظمة الشمولية إلى تقييد بعض الحريات لأغراض سياسية, أو إقتصادية,

و الحريات التى تستهدفها هذه الأنظمة تكون عادة حريات متعلقة بالرأى,

و الرأى يأخذ عدة صور, منها

1- النشر الصحفى و الإعلامى

2- الخطابة فى أماكن عامة

3- المظاهرات المناوئة للنظام

4- إلقاء المحاضرات السياسية

و الأغراض الإقتصادية تاخذ عدة صور:

1- تقييد حق الإستيراد لبعض السلع لخلق جو إحتكارى لصالح بعض أفراد السلطة

2- تقييد حق التصدير لبعض السلع لنفس السبب

3- تقييد الملكية الخاصة

4- تقييد حق إدخال أو إخراج عملات أجنبية

و لكن أبشع صور التقييد التى مارستها الأنظمة الشمولية هو القيد على حرية الحركة و الإنتقال, و منها حاليا منع أهلى الصعيد من دخول مناطق فى سيناء, و خاصة " شرم الشيخ", لأسباب يقال لها " أمنية".

كذلك " القيد على الحرية الجسدية" أى الإعتقال بدون توجيه تهمة محددة, و لمدد غير محددة, مع التجاهل التام للقانون, أو أحكام القضاء.

الأحداث التاريخية التى استوجبت التقييد:

تأثرت مصر بالثقافة الفرنسية قبل إحتلال الإنجليز لمصر عام 1882, و كانت القوانين المصرية متأثرة بالقانون الفرنسى, , حيث أن أغلب البعثات العلمية التى أوفدتها حكومة محمد على و خلفائه كانت إلى فرنسا.

و فى هذه السنوات, كانت الدول الأوروبية فى تناحر, و لم تكن تجربة الديمقراطية قد ترسخت فى عقول حكام أوروبا, لأن فى هذه الحقبة, كانت لفرنسا, و بلجيكا, و البرتغال, و إنجلترا مستعمرات فى جميع دول العالم بما فيها أمريكا الشمالية و الجنوبية.

و قد فرضت هذه الظروف على الحكومات المذكور ضرورة تقييد حريات النشر, حتى يمكن إسكات الأصوات التى كانت تنادى بتحريم العبودية, و منح الدول المستعمرة إستقلال ذاتى.

ثم جاء إحتلال بريطانيا لمصر عام 1882, حيث كان القانون رقم 1881, الفرنسى التأثير, ساريا, و كان يقضى بعقوبات صارمة فى قضايا النشر.

و قد استغل البريطانيون هذا القانون لتحريم إنشاء أية جريدة تنادى بالإستقلال, ولكن بعد فترة من الهدوء النسبى, عام 1894, تغاضت سلطة الإحتلال عن تطبيق هذا القانون, و تمتعت الصحافة بحرية مؤقنة.

و لكن هذه الحرية كان لها ثمن, فكرومر( الحاكم العام البريطانى) كان سياسيا ماكرا, و تدخل فى حرية الصحافة من الباب الخلفى, فكان يعطل توزيع الصحف المعارضة بتأخير تسليمها بالبريد, كما كان يشترى رضا بعض الجرائد بالمال, و تفضيلها بالأنباء التى يحجبها عن الصحف الأخرى, مما أدى إلى شقاق بين الصحف, و انقسمت إلى صحف مؤيدة, و أخرى معارضة, للحكومة التى تشكلت فى ظل الإحتلال.

و كان لعدم تطبيق القانون 1881 تأثير سلبى, فظهرت بعض التجاوزات, مما دعى الحكومة فى عام 1904 لتجريم بعض التصرفات الصحفية, و ذلك بالنص فى " القانون الجزائى" أى قانون العقوبات كما كان يسمى حينئذ, على جزاءات جنائية لبعض تجاوزات الصحف, و فرض عقوبات قاسية على الصحفيين الذين استغلوا الصحافة للإبتزاز و التشهير.

لم توقف هذه العقوبات نلك التجاوزات, مما دعى الحكومة المصرية إلى إعادة تطبيق نصوص القانون 1881إعتبارا من عام 1909, و ذلك بعد أن تشكلت عدة أحزاب سياسية مثل " الحزب الوطنى" ( ليس حزب مبارك), و" حزب الأمة" ( ليس الحزب الحالى).

نتج عن إعادة تفعيل القانون رقم 1881 بمعرفة المحاكم إرتفاع صيحات إحتجاج, و لكن هذه الصيحات لم تنجحفى أيقاف تنفيذه, حيث تم تطبيق هذا القانون على جريدة " اللواء", الناطقة بإسم " الحزب الوطنى", و حكم على رئيس تحريرها بالسجن لمدة 3 أشهر, كما قررت الحكومة إحالة قضايا الصحافة إلى " محكمة الجنايات".

أدى قيام الحرب العالمية الأولى سنة 1914 إلى وضع مصر تحت الإنتداب البريطانى, و طبقت الرقابة بقسوة,

و عند إنتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1919, و توقيع الهدنة, بدأت أهمية الصحافة, و تأثيرها فى مشاعر المواطنين تظهر للعيان.

للدراسة بقية.

تم تعديل بواسطة الأفوكاتو

أعز الولد ولد الولد

إهداء إلى حفيدى آدم:

IMG.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

بقية الدراسة:

و قد تناول موضوع تطورتدهور الحريات فى مصر فى ظل قوانين الطوارئ, الفقيه العالمى و رئيس المؤتمر العلمى الأول للحريات الدكتورمحمد نور فرحات أستاذ القانون الدستورى :

تاريخ نظام الطوارئ فى مصر لجنة الدفاع عن الحرياتhoryat@hotmail.com

الورقة المقدمة للمؤتمر العلمى الأول للحريات الذى عقد تحت عنوان " الطوارىء وأزمة الحريات العامة فى مصر " من رئيس المؤتمر الفقيه والعالم القانونى الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستورى :

مقدمة :

قانون الطوارئ هو التشريع الذى يجيز إعلان حالة الطوارئ فى الدولة وينظمها إذا قامت ظروف استثنائية تبرر ذلك من قبيل الحروب والكوارث العامة والأخطار الاستثنائية التى لا تستطيع الدولة مواجهتها بمجرد الاستناد إلى القوانين العادية .وحالة الطوارئ هى تلك الحالة الاستثنائية التى تتعرض فيها الدولة لظروف استثنائية تبرر ضرورة تسلح السلطة التنفيذية بسلطات استثنائية لمواجهة ماتمثله من أخطار .

ويتبع التفرقة بين قانون الطوارئ وحالة الطوارئ أن قانون الطوارئ قانون دائم من قوانين الدولة يبين شروط توفر حالة الطوارئ وإجراءات إعلانها والسلطات التى تخولها هذه الحالة إذا ما أعلنت. أما حالة الطوارئ فهى ظرف فعلى يتمثل فى أحداث استثنائية تبرر اتخاذ إجراءات استثنائية .

وتنص المادة 148 من الدستور على "أن يعلن رئيس الجمهورية حاة الطوارئ لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب" .

وقد اختلفت النظم القانونية فى كيفية مواجهتها للظروف الطارئة التى تستتبع تسلح السلطة التنفيذية بسلطات خاصة .

فمنها ما يخلو من وجود قانون للطوارئ ويجعل من البرلمان قيما على منح سلطات محددة للسلطة التنفيذية لمواجهة كل حالة استثنائية على حدة إذا قامت دواعيها .

ومنها ما يفرد قانونا للطوارئ يبين إجراءات وآثار إعلان حالة الطوارئ .كما تختلف التشريعات فى مقدار السلطات الاستثنائية التى تمنح للسلطة التنفيذية إذا ما أعلنت حالة الطوارئ .

وتذهب التشريعات فى الدول الليبرالية إلى عدم المساس بسلطات القضاء الطبيعى إذا أعلنت حالة الطوارئ . فيظل القضاء رقيبا على استخدام جهة الإدارة لسلطاتها فى حالة الطوارئ .

على أن ثمة مجتمعات أخرى تعيش فى حالة طوارئ دائمة ( نماذج مصر وليبيا وسوريا والعراق والسودان ) . فتعصف تشريعاتها إذا ما أعلنت حالة الطوارئ بضمانات الحريات العامة والشخصية المنصوص عليها فى الدستور ، وتطلق يد السلطة التنفيذية فيصبح تحقيق الأمن والنظام مكفولا للحاكم العسكرى بدلا من السلطات المدنية وتصبح له سلطة التشريع بإصدار ما يسمى بالأوامر العسكرية أو أوامر الطوارئ التى تفرض على مخالفتها عقوبات تصل إلى الأشغال الشاقة،

وتقيم قوانين الطوارئ أنواعا من قضاء الطوارئ يقتقر إلى ضمانات الحيدة والاستقلال ، وتتوسع فى اختصاص القضاء العسكرى فى زمن الطوارئ وتفرض قيودا بالغة القسوة على حرية الرأى والتعبير .و تلجأ تشريعات أخرى إلى تحويل حالة الطوارئ إلى حالة دائمة بنص القانون دون حاجة إلى إعلانها . فى مثل هذه الحالة الأخيرة يتوقف الحديث عن حالة الطوارئ باعتبارها حالة ( مؤقتة ) تشرع لفرض هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى لتصبح حالة عامة.

فالأمر إذن فى هذه المجتمعات ليس مجرد أمر الطوارئ ومبرراتها وضماناتها أو ابقائها أو إلغائها بل أمر الحقوق والحريات العامة على إطلاقها .

الضوابط الدولية :

وضعت المادة الرابعة من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ضوابط إعلان حالة الطوارئ بما تمثله من انتهاك لحقوق الإنسان بنصها على ما يلى

" 1- فى حالات الطوارئ الإستثنائية التى تتهدد حياة الأمة والمعلن قيامها رسميا يجوز للدول الأطراف فى هذا العهد أن تتخذ فى أضيق الحدود التى يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولى وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الإجتماعى " .

ثم عددت الفقرة الثانية من المادة عددا من الحقوق التى لا يمكن للدولة أن تنتهكها حتى لو أعلنت حالة الطوارئ أهمها الحق فى الحياة والحق فى سلامة الجسد من التعذيب والحق فى المحاكمة العادلة ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وحرية الفكر والوجدان والدين .

فهل التزم إعلان حالة الطوارئ فى التاريخ المصرى بهذه الضوابط ؟

بهذا ينتهى مقال الدكتور محمد نور فرحات,

و للدراسة بقية

أعز الولد ولد الولد

إهداء إلى حفيدى آدم:

IMG.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...