اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

الزيادة فى الايجار كما فى السعودية ودول الخليج ومصر باطلة وربا


Recommended Posts

الزيادة فى الايجار ياطلة وربا كما فى السعودية ودول الخليج ومصر

– نظم الإيجار

القول بأن الحديث " الناس على شروطهم " تبعا لقول الرسول فدعنا نكمل الحديث " المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " ( ذكره أبو داود فى سننه والحاكم فى المستدرك ) ولو اتبعنا قولك هذا لكان مثل الآيه " لاتقربوا الصلاة " فهل هذا صحيح . الإجابة لا .

فتعال فلننظر إلى نظم الإيجار

أ – الإيجار غير محدد المدة :

هذا الاتجاه غالبا يكون فيه ظلم أو إجحاف للمالك لأنه ربما يرتفع مستوى المعيشة وتبقى قيمة الإيجار كما هى وقد يحتاج للشقة ولايستطيع المؤجراستردادها عند الحاجة .

ب – الإيجار محدد المدة بقيمة إيجارية موحدة قابلة للتجديد.

أ – هذا النوع من الإيجار سيىء لماذا لأنه عند انتهاء فترة الإيجار ورغبة المستأجر فى الاستمرار فى السكنى نجد أن المالك له المشيئة فى تحديد سعر الإيجار فى العقد الجديد وغالبا المالك يزيد كما يشاء والساكن مغلوب على أمره وغالبا سيكون المستأجر مكرها لارتباطه هو وعائلته بالسكنى فى العقار لظروف العمل أو ظروف اجتماعية وغيرها والإجارة بدون رضا أحد المتعاقدين حرام .

وكما ذكر فى فقه السنة صـــــ200

" يشترط لصحة الإيجارة رضا المتعاقدين فلو أكره أحدهما على الإيجارة فإنها لا تصح لقوله سبحانه وتعالى " يأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم – ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " إذن الإيجار الذى فيه أحد الطرفين غير راض أو مضطر يكون العقد غير صحيح والساكن هنا مضطر نظرا لارتباطه هو أو أحد أفراد أسرته بالمكان أو صعوبة إيجاد البديل .

(الرضا هو الرغبة فى الشىء واستحسانه والارتياح إليه فهو أخص من الاختيار على معنى أنه لا يلزم من وجود الاختيار وجود الرضا لكن يلزم من وجود الرضا وجود الاختيار ولاشك أن الإكراه يعدم الرضا لكنه لا يعدم الاختيار وحينئذ ينشأ الاختيار وحده لأن العاقد اختار أهون الشرين والرضا شرط لصحة العقد والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو أن عبارة المكره لاغية لا ينشأ بها عقد ولا يترتب عليها أثر من غير فرق بين تصرف وتصرف لأن الإكراه يفسد الاختيار وإذا فسد الاختيار انعدم القصد الذى هو أساس التعاقد والحديث الصحيح صريح فى عدم مؤاخذة المكره لقول الرسول عليه الصلاة والسلام " رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " .و من شروط الإكراه أن تكون الوسيله مؤلمة وأن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به وأن يغلب على المهدد وقوع الأمر المهدد به إن لم يفعل ويعجز عن دفعه أو الهرب منه وكل هذه الشروط تنطبق عند طلب المالك من المستأجر زيادة القيمة الإيجارية حيث أن ترك المستأجر لمسكنه يضر بأمور عدة بعضها اجتماعية من فراق أهل المنطقة وبعضها اقتصادية ببعده عن مكان عمله أو دراسته وكذلك مصاريف انتقاله وخلافه وما يترتب على عملية النقل وكذلك المالك قادر على تنفيذ تهديده بطرد المستأجر فى حالة عدم استجابة المستأجر للزيادة فى الإيجار وكذلك المستأجر يتوقع حدوث الضرر أى التهديد بالطرد وغير قادر على دفع هذا ) .

وأيضا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام " لايأخذن أحدكم مال أخيه إلا بطيب خاطر" واتفق الفقهاء أن الإيجارة هو عقد على المنفعة بعوض فجعلوا العقد مسلطا على المنفعة لقوله تعالى

" فإن أرضعن لكم فآتوهن آجورهن " وفى موضوع الإيجارة يدفع المستأجر مبلغ من المال طوال فترة العقد الأولى مقابل السكن فى الشقة وبعد انتهاء العقد للمالك القدرة على زيادة قيمة الإيجار وغالبا المالك سوف يزيد قيمة الإيجار . أين أخذ المال بطيب خاطر ؟

السؤال هنا ماذا أخذ المستأجر زيادة عن السكنى والمعيشة فى الشقة حتى يحق للمالك زيادة قيمة الإيجار

والإسلام لايجيز الزيادة فى الإيجار إلا إذا جاءت من طرف المستأجر فهل يعقل إن استأجر تاكسى من مدينة إلى أخرى بقيمة متفق عليها مع السائق وفى الطريق طالب السائق زيادة قيمة الأجرة فهل يعقل ذلك

تعال ننظر لقصة زواج سيدنا موسى عليه السلام :-

ورد فى السنة النبوية عن أحمد وابن ماجة عن عتبة بن النذر قال " كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقرأ طسم حتى بلغ قصة موسى عليه السلام فقال " إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وإطعام بطنه "

إذن بنود الاتفاق أن لسيدنا موسى الإطعام وعفة الفرج ولزوج ابنته استئجار لمدة ثمان سنين

تعال لنرى نص الاتفاقية من القرآن الكريم " إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين ، قال ذلك بينى وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على مانقول وكيل "

من هذه الآيه الكريمة نجد

واجبات المالك ( أو من بيده عقد الإيجار )

أ‌- تعريف القيمة المستأجرة وتحديدها

ب‌- الرأفه بالمستأجر " وماأريد أن أشق عليك "

ت‌- من بيده عقد الإيجار لايحق له الزيادة فى قيمة الإجارة ( تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ) ولقوله " أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على " أى أن الزيادة فى الإجارة تكون صحيحة لو جاءت من المستأجر فقط( أى اليد الأخرى ) فعليه هذا القانون لايجوز

وإن تحجج البعض بأن ظروف الحياة والأسعار و يجب زيادة الإيجار فهذا الكلام باطل وبالرجوع لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام نجد أن سيدنا موسى كان من حقه الأكل لدى أبو زوجته مدة الإيجارة ولم يتحجج أبو زوجته بارتفاع أسعار الأكل أو خلافه وكذلك التأكيد بكلمة " من عندك " تعنى أن الزيادة هى فقط تكون من حق المستأجر لأنه كان ممكن القول "ثمان حجج وربما أزيد إلى عشر " أو " ثمان حجج وإن أتممتها عشرا فهذا خير " لم يقل ولم يفعل ذلك . ( كما ذكر فى تلك الاتفاقيه "ذلك بينى وبينك " لا يعنى هنا سرية الاتفاق وخصوصا أن هذا اتفاق زواج والزواج ليس فيه سرية بل من شروطه الإعلان ولو يحمل هذا القول معنى السرية ما كان للقرآن والرسول

( صلى الله عليه وسلم ) أن يذكرهما إنما المقصود هنا – والله أعلم – أن بنود الاتفاق تعنى أن العلاقة الإيجارية هى علاقة منفردة ليس لها علاقة بأى متغيرات أو تتدخل فيها أى متغيرات تحدث مثل غلاء الأسعار أو ظروف المعيشة شأنه شأن عقد البيع فإذا بعت لك سيارة بألف جنيه وبعد عدة سنوات زادت الأسعار هل يحق لى مطالبتك بالمزيد من المال ؟ الإجابة بالطبع لا .

والقرآن الكريم صريح وواضح خصوصا فى المعاملات المادية بدليل ذكرت نسبة الزكاة صريحة بنسبة محددة ليس فيها اجتهاد وكذلك المواريث وكذلك كل المعاملات المادية بما فيها الدين حيث أنها أطول آية فى القرآن الكريم " ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحدهما الآخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولاتسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شىء عليم" سورة البقرة الآية 282.

ورغم أن الدين هو علاقة بين اثنين أحدهما مقرض ( قادر وميسر ) ومقترض ( فقير ويحتاج إلى المال ) ويقصد بهذا العمل المقرض مرضاة الله وعمل معروف إلا أن القرآن حدد البنود ووثقه بأن الدين لأجل وكتابة الدين وأن يكون هناك شهود وأن يكتب كل شىء حتى ولو كان صغيرا فكيف يعقل أن الله وضع كل الأركان فى موضوع الدين ولايعقل أن الله وضع فى الإيجار شروط وكذلك أى عقد مهما كان يتكون من قبول وإيجاب من أحد الطرفين ثم شروط أوحدود العلاقة ثم قبول الطرف الثانى .

فالسؤال هنا فى عقد الإيجار بين صالح مدين وسيدنا موسى أين الحدود والشروط ؟

لذا تعال نمحص أجزاء الآية الكريمة وننسخ الآية على الوضع التالى " إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين ، قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على مانقول وكيل "

ستجد أن محتويات العقد تحمل فقط عرض صالح مدين ثم موافقة سيدنا موسى لكن ماذا تغيرت ظروف الحياة أين البند الذى يبين أن يكون العقد للفترة المذكورة وأين شرط عدم التعديل أو التغيير .

إنما الذى يحقق ذلك قول سيدنا موسى " ذلك بينى وبينك " ودليل آخر أنه من شروط العقد الذى يحفظ عدم تغير العقد أنه لو شخص أراد أن يشترى منك منزلا من الطبيعى أنك ستقول له المنزل بمبلغ كذا و هو سيرد بالطريقة التى سوف يدفع بها ثم تقول شروطك وهو يقول شروطه بعدها موافقته أنه أى اتفاق يتضمنه شروط العقد ولذا انظرقول سيدنا موسى " ذلك بينى وبينك " فيعتبر قول سيدنا موسى من شروط العقد .

وهو ما يعنى أن الزيادة فى الإيجار مرفوضة وباطلة مادامت محددة المدة وحتى عند التجديد لمدة أخرى لا يجب الزيادة لأنه بالنظر عند عجز المقترض عن السداد نجد أن الإسلام عفى المقترض فى حالة إفلاسه وعدم قدرته على السداد حتى ينصلح " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون " البقرة 280 . كذلك المستأجر لو كان معه مال لبنى لنفسه وما احتاج للإيجار كوسيلة للسكنى فإذن من الأولى عدم الزيادة فى الإيجار .

ج ) الإيجار بقيمة متزايدة بنسبة مئوية أو بقيمة محددة سنوية .

حيث يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر أن يدفع المستأجر مقابل السكن فى السنة الأولى مبلغ من المال وكل عام تزيد قيمة الإيجار 5% من قيمة الإيجار مثلا.

بصراحة هذا خطأ لأن الإسلام ينهى عن الزيادة فى الإيجار كما ورد من قبل بالإضافة إلى أن الحجة هنا ظروف الحياة وارتفاع مستوى المعيشة وخلافه وهى ليست لها علاقة بالإيجار وهى نفس حجة المرابى .

والربا فى اللغة : الزيادة مطلقا سواء أكان ذلك حسيا أو معنويا ومنه قوله تعالى " فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت " أى علت وارتفعت لأن العلو والارتفاع زيادة على الأرض ونماء .

ويقول جل شأنه " أن تكون أمة هى أربى من أمة " أى أكثر عددا . ويقال ( أربى فلان على فلان ) أى زاد عليه .

الربا فى الشرع : عرف فقهاء الحنفية الربا بأنه " فضل مال بلا عوض فى معاوضة .والمراد بقولهم بلا عوض لا يقابله شىء . وهنا الزيادة فى الإيجار لايقابلها من المالك شىء .

والحكمة فى تحريم الربا هى .

حرم الله سبحانه وتعالى الربا على المسلمين وعلى غيرهم من الأمم السابقة لما فيه من الظلم وأكل مال الناس بالباطل وهو العلة الواضحة الجلية فى تحريم الربا لقوله تعالى " وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون " ومن الظلم أكل الأموال بالباطل : إرهاق المضطرين والقضاء على عوامل الرفق والرحمة بالإنسان ونزع التعاون والتناحر بين أفراد المجتمع فيصبح الإنسان ماديا بحتا ويتجرد من عاطفة الخير لأخيه الإنسان ويستغل فرصة احتياجه فيدخله فى شرك الربا فيكون سببا للعداوة بين الأفراد ويقضى على روح التعاون بينهم .

وحتى لايكون الناس فى تعاملهم كالذئاب لا تعرف الرحمة والتعاون عند الشدائد والأزمات والله سبحانه وتعالى أوصى الأغنياء بالفقراء وجعل لهم حقا معلوما فى أموالهم وشرع الله القرض لإغاثة الملهوفين وإعانة المضطرين قال تعالى " وما آتيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون " .

كما أن الربا يؤدى إلى خلق طبقة مترفة لاتعمل شيئا كما يؤدى إلى تضخيم الأموال فى أيديهم دون جهد مبذول كالنباتات الطفيلية تنمو على حساب غيرها .

وإذا قارنت بين حكمة تحريم الربا وبين ما يحدث فى حالة زيادة الإيجار تجدهما متشابهين .

وأذكر لك تعريفات الربا عند الفقهاء

أولا : عند الحنفية :-

عرفه صاحب المبسوط :" الفضل الخالى عن عوض المشروط فى المبيع "

فالفضل الخالى عن العوض أى الزيادة دون أن يقابلها عوض ما إذا دخل فى البيع حراما شرعا لأنه ضد ما يقتضيه عقد البيع من مبادلة مال متقوم بمال متقوم واشتراط هذا الفضل فى البيع بمفسد له كاشتراط الخمر وغيرها .

وعرفه صاحب الهداية بأنه :" الفضل المستحق لأحد المتعاقدين فى المعاوضه الخالى عن عوض شرط فيه .

أى أن الربا هى الزيادة الخالية عن عوض يقابلها ومشروطة فى العقد .

ثانيا : عند الشافعية :

عرفه الشربينى الخطيب بأنه :" عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل فى معيارالشرع حالة العقد أو مع تأخير فى البديلين أو أحدهما .

د) قيمة الإيجار كما ورد بورقة العمل( نهاية مشكلة الاسكان الان ) بما يوازى وزن سلع معينة

1 - ورد فى السنة النبوية عن أحمد وابن ماجه عن عتبة بن النذر قال " كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقرأ طسم حتى بلغ قصة موسى عليه السلام فقال " إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وإطعام بطنه "

2- قيمة الإيجار فى هذه الحاله تكون متناسبة مع الزمن ومع الحالة الاقتصادية للجميع فقراء وأغنياء والدليل على ذلك ما ورد فى القرآن والسنة عن زكاة الأموال والزروع .....الخ كلها تعبر عن نسب لأنها تختص بالأغنياء أما زكاة الفطر تقدر بوزن سلع لأنها واجبة على الغنى والفقير بالمثل الغنى والفقير تجدهم مستأجرين .

الجزء الثانى

قوانين الإيجار القديمة خضعت على مر العقود السابقة لمجموعة من القوانين بعضها خفض القيمة الإيجارية وبعضها جمد تلك القيمة وبعضها حدد القيمة الإيجارية إنما ورقة العمل تحاول إقامة العدل فى القيمة الإيجارية وإزالة هذا الظلم .

أ‌- نرجع أولا لتعريف النقود فهى الشىء الذى يلقى قبولا عاما فى التدوال وتستخدم وسيطا للتبادل ومقياسا للقيم ومستودعا لها .

وتعد النقود هى مقياس للقيمة ووسيلة لتقدير قيم السلع والخدمات لأنه فى ظل نظام المقايضة كان من الصعب معرفة قيمة كل سلعة بالنسبة لبقية السلع وكذلك الخدمات فإذا أراد صاحب جمل أن يبادل جمله بقمح مثلا فإنه لا يدرى كم يساوى الجمل مقابل كمية من القمح التى ينبغى أن تدفع مقابل الجمل فالنقود أداة لابد منها فى كل حساب اقتصادى يلجأ إليها المنتج أو المستهلك وبدونها لا يمكن أن يقوم أى حساب للمنفعة أو الخدمات .

والنقود هى وسيلة للتداول بين الأفراد حيث من يملك سلعة ما يستطيع بيعها بالنقود ثم يشترى ما يشاء من الأشياء قد يفشل نظام المقايضة الإتيان بها .

ج – تعال نرى أثر تغير قيمة النقود على الحقوق والالتزامات من خلال مقتطفات من كتاب " قضايا فقهية معاصرة " لنخبة من أساتدة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة .

(تمهيد : تعد مسألة قيمة النقود من المسائل التى كثر النقاش فيها فى هذا العصر ومازالت المجامع الفقهية تحاول جاهدة فى إصدار قرار بشأنها بل و كثر الخلاف فيها حتى عند الفقهاء المتقدمين والمتأخرين ولذلك قال الرهونى فى هذه المسألة :

" وقد اضطرب فيها المتقدمون والمتأخرون "

وقد تبدو المشكلة واضحة فيما إذا أقرض أحدهم آخرا مبلغا من النقود لأجل قصير أو طويل فإذا حل الأجل وقبض المقرض نقوده وجد أنها أقل من نقوده التى أقرضها من حيث القوة الشرائية وإن كانت مساوية لها من حيث العدد وجرى العرف فى بعض المجتمعات على جزء من مهر الزوجة مؤجلا إلى الوفاة أو الطلاق فإذا قبضت المرأة مؤجل مهرها فإنها لا تستفيد مما قبضت إن كانت المدة طويلة وذلك بسبب الإنخفاض فى القوة الشرائية للنقد وكذلك الحال فى الدين الثابت فى الذمة من بيع وإجارة .......الخ

وفى هذا المبحث سأبين آراء الفقهاء فى تغير قيمة الدراهم والدنانير ثم أبحث فى مسألة تغير قيمة الأوراق النقدية وذلك ضمن ثلاث مطالب .)

نذكر هنا فقط المطلب الثانى وهو تغير قيمة الدراهم والدنانير المغشوشة والفلوس ( النقود الاصطلاحية ) .

( تتميز هذه النقود بأن قيمتها الاسمية أكبر من قيمتها الحقيقية ولذلك تكون أكثر عرضة لحالات تغير القيمة وقد فصل الفقهاء فيها بين أربع حالات الحالة الأولى : الكساد العام

الكساد العام هو أن تترك المعاملة بالنقود المتداولة فى جميع البلاد ويحل محلها نقد جديد .

فإدا كسد النقد فى حين أن هناك من له دين فى ذمة الغير سواء كان هذا الدين ناشئا من بيع أم قرض أم إجارة أم مهر مؤجل فهل يعطى المدين المثل أم القيمة اختلف الفقهاء فى ذلك على أربعة أقوال .

القول الأول : أنه لا عبرة بالكساد وليس للدائن إلا النقد المعين مادام أنه موجود وسواء أكان الدين من بيع أو إجارة أو قرض .

وهو المشهور عند المالكية والمعتمد عند الشافعية واستدلوا على ذلك :

- بأن النقود إذا كسدت ما هنالك أن تنقص قيمتها ولا يؤثر هذا النقص كما لا يؤثر رخص الحنطة والشعير الثابتين فى الذمة .

- ولأن النقود تثبت فى الذمة وما ثبت فى الذمة وجب رد مثله لا قيمته .

- ولأن هذه مصيبة نزلت به فعليه أن يصبر كما فى الجانحة .

- ولأنه كما لو أبدل السلطان المكاييل بأصغر أو أكبر أو الموازين بأنقص أو أوفى وقد وقعت المعاملة بينهما بالمكيال الأول فالعبرة حالة الوفاء به لا بالثانى فكذلك هنا .

القول الثانى : وهو للإمام أبى حنيفة حيث فرق الإمام بين كل من البيع والإجارة من ناحية والقرض من ناحية أخرى .

- ففى حالة البيع والإجارة : يفسد العقد إذا كسد النقد فإذا راج ذلك النقد عاد العقد صحيحا . ويقول ابن عابدين : ولو عادت "أى رجعت للرواج " لا يفسد . وفى حالة فساد عقد البيع إن كان المبيع قائما فى يد المشترى ولم يتغير وجب رده إلى البائع أما إذا خرج من ملك المشترى أو تغير وجب دفع مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا . أما فى حالة فساد عقد الإجارة فالواجب أجر المثل وأما بالنسبة للقروض فالواجب مثل النقود المقرضة ولا عبرة بكسادها .

أدلة الإمام أبى حنيفة

استدلوا للبيع والإجارة : بأن ثمنية الدراهم والدنانير المغشوشة والفلوس ثبتت باصطلاح الناس عليها لا بالخلقة وانعقاد البيع أو الإجارة بالمغشوشة أو الفلوس لم يكن باعتبار مالية قائمة بعينها وإنما باعتبار مالية قائمة بصفة الثمنية فيها باعتبار رواجها فما دامت رائجة تبقى ماليتها وإذا انتقى الاصطلاح انتفت المالية فيبقى المبيع بلا ثمن فيفسد البيع وكذلك بالنسبة للإجارة . واستدل للقرض : بأن جواز الاستقراض فى النقود لم يكن باعتبار صفة الثمنية بل لكونها من ذوات الأمثال ولذلك جاز الاستقراض فى كل مكيل أو موزون أو عددى متقارب وبالكساد لم تخرج النقود من أن تكون من ذوات الأمثال ولذلك جاز استقراضها بعد الكساد بخلاف حالة البيع فإن دخولها فى العقد هناك كان باعتبار صفة الثمنية وبانعدامها يفسد العقد .

ولأن القرض إعارة وموجبها رد العين معنى إذ لوكان استبدالا حقيقيا لاستلزم ربا النسيئة ألا إنه لما كان مضمون هذا العقد هو تمليك المنفعة بالاستهلاك لا مع بقاء العين لزم تضمنه تمليك العين فبالضرورة اكتفى برد العين معنى وذلك برد المثل .

مناقشة أدلته :

- النقود تثبت فى الذمة وما كان فى الذمة لا يحتمل الهلاك فلا يبطل البيع والإجارة لبطلان التعامل بالثمن .

- القرض يستلزم رد المثل هذا أمر مسلم به لكن بالكساد عجز عن رد المثل لخروج النقود عن الثمنية والنقود غير السلع فتجب على المدين قيمتها وهذه أدلة الفريق الثالث كما سنرى .

القول الثالث :

أنه إذا كسدت الدراهم والدنانير المغشوشة والفلوس وجب على المدين رد قيمتها من نقد آخر غير كاسد وتقدر القيمة يوم التعامل وهو يوم التعلق بالذمة ولا يجزى رد مثل الكاسد . وهذا هو قول أبى يوسف والراجح عند الحنابلة وهو قول غير مشهور عند المالكية . واستدلوا – بالإضافة لما ورد فى مناقشة الإمام –بما يلى :

- القرض وإن لم يقتض وصف الثمنية إلا أنه لا يقتضى سقوط اعتبارها إذا كان المقبوض موصوفا بها لأن الأوصاف معتبرة فى الديون المشار إليها فإن وصفها لغو لأنها تعرف بذواتها . –إن تحريم السلطان لتلك النقود منع لإنفاقها وإبطال لماليتها فأشبه تلفها وتعيبيها فلا يلزم الدائن بقبولها .

- ولأنه دفع شيئا منتفعا به فلا يظلم بإعطاء ما لا ينتفع به .

القول الرابع :

أنه يجب دفع قيمة النقد الكاسد لكنهم قالوا تقدر القيمة فى آخر يوم تعامل الناس من نقد آخر غير كاسد . وهذا ما ذهب إليه محمد بن الحسن وهو قول الشافعية ورواية الحنابلة وأدلتهم الفريق الثالث لكنهم قالوا بوجوب دفع القيمة فى آخر يوم تعامل بالنقد الكاسد لأنه يوم الانتقال إلى القيمة . أما بالنسبة للمفتى به عند الحنفية فى هذه المسألة فليس قول الإمام وإنما قول الصاحبين لكن منهم من رجح قول أبى يوسف ومنهم من رجح قول محمد . ويقول ابن نجيم : وفى الذخيرة الفتوى على قول أبى يوسف وفى المحيط والتتمة والحقائق بقول محمد يفتى رفقا بالناس .

الرأى المختار :

من خلال النظر فى أدلة الفقهاء يبدو أن الراجح لها قيمة هو قول من ذهب إلى وجوب دفع القيمة لا المثل لأن النقود المغشوشة لا تستمد قوتها الشرائية من ذات المعدن فقط وإنما لها قيمة اصطلاحية تفوق قيمتها المعدنية ثم هى تكتسب هذه القوة الشرائية إذا راجت وجرى العرف على التعامل بها فإذا ألغى تدوالها انتقلت تلك القوة الشرائية المصطلح عليها فلم تعد فى هذه الحالة مماثلة لحالة كونها رائجة ومن هنا فلا يقال بوجوب دفع المثل لأنها مثلية ذلك أن المثلية قد أنعدمت بالكساد فينتقل إلى القيمة أما وقت تقدير القيمة فأرى أن الراجح هو قول أبى يوسف ومن معه لأنه الأقرب إلى العدالة لأن المراد من هذه النقود قوتها الشرائية وقد ثبتت فى الذمة يوم التعامل .

قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامى ( فى الدورة الثالثة للمجمع سنة 1407 هـ صدر القرار التالى :

أحكام النقود الورقية

بعد الاطلاع على البحوث المقدمة الواردة إلى المجمع بهذا الموضوع قرر المجمع – بخصوص أحكام العملات الورقية – أنها نقد قائم بذاته لها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما والعلة فى ذلك مطلق الثمنية .

قرار آخر للمجمع الفقهى

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد( عليه الصلاة والسلام ) خاتم النبيين وعلى آله وصحبه .( قرار رقم 40 )

بشأن تغير قيمة العملة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى هـ/ 10 إلى كانون الأول ديسمبر 1988م

بعد إطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء فى موضوع تغير قيمة العملة واستماعه للمناقشات التى دارات حوله . وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم (9) فى الدورة الثالثة بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها .

قرر ما يلى :

العبرة فى وفاء الديون الثابته بعملة ما هى بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها فلا يجوز ربط الديون الثابتة فى الذمة أيا كان مصدرها – بمستوى الأسعار . والله أعلم

التعقيب :

رأيى هو أن فى حالة التأجير لفترة زمنية محددة يأخذ المؤجر المثل بغض النظر عن تغير القيمة ودليلي فى ذلك قصة زواج سيدنا موسى كما ورد فى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام " أن موسى أجر نفسه بإطعام بطنه وعفة فرجه " وفى قوله سبحانه وتعالى " إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين ، قال ذلك بينى وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على مانقول وكيل "

ستجد أن عقد الإيجار محدد المدة ورغم أن تكاليف المعيشة قد تختلف أثناء فترة العقد فنجد أن صالح مدين لم يشترط زيادة تحسبا لزيادة مستوى المعيشة أو تغير النفقات وبخصوص القيمة الإيجارية جعل الزيادة فى يد سيدنا موسى عليه السلام " من عندك" وكذلك رد سيدنا موسى " ذلك بينى وبينك " أى هما الاثنان مجتمعان فقط اللذان لهما الصلاحية بتغيير بنود العقد وباتفاقهما معا وليس بشكل منفرد وذلك لإن الإيجار كما هو متعارف عليه لفترة محددة فلذا القيمة الإيجارية يجب أن تكون المثل بدون زيادة فى الأجرة لأن الزيادة ستكون ربا لأن الربا هى زيادة بدون عوض فلذا تعال نقيس قانون الإيجار رقم 4 لسنة 1996 والذى يجيز زيادة الإيجار بعد انتهاء فترة العقد من حيث القياس على أساس المثل أو القيمة

أ – على أساس المثل .

إذا البعض يجيز زيادة الإيجار عند تجديد العقد بحجة تغيير ظروف الحياة أو ارتفاع الأسعارفلماذ لم يطالب المؤجر عوض عن زيادة الأسعار أثناء فترة العقد الأول والحق أنه لا يجوز زيادة القيمة الإيجارية أثناء فترة العقد كما هو متعارف عليه وذلك لأن لا عوض جديد للمستأجر لكي يدفع زيادة فى الأجرة فلماذا يطالب المستأجر بزيادة الإيجار عند التجديد والمؤجر عادة وتبعا لصلاحيات المؤجر عند نهاية العقد فأنه يخير المستأجر بأن يربى أو يترك الشقة وهو فى هذه الحالة يفعل ما كان يفعله المقرض للمقترض فى الجاهلية( ربا نسيئة ) بأن يخيره " إما أن تقضى ( أى الدين) وإما أن تربى " والحالتين متماثلتين حتى إن قال شخص بأنه هناك اتفاق مسبق بين الطرفين فالرد كالآتى :

- أن العبرة بالضرر والتماثل بين الحالتين بأنهما يمثلان حالتين من الكسب بدون عوض أو مجهود واستغلال لحاجة إنسان ( لو كان المستأجر يملك القدرة على شراء سكن ما استأجر الشقة ) .

لو كان اشتراط الزيادة وارد من بدء العقد عند كل فترة تجديد فذلك الربا بحق وإن كانت الزيادة غير معلومة فأعتقد بأن العقد باطل لأن المؤجر قد حدد قيمتين إيجاريتين لعين واحدة أحدهما معلومة والأخرى مجهولة مما يفسد العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر وذلك لأن عقد البيع مثل عقد الإيجار تماما إلا أن الشراء التملك مع دفع الثمن عن الدار إنما الإيجار هو عوض عن تملك منفعة السكن فقياسا على البيع فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع بيعتين فى بيعة وذلك لأن الثمن مجهول ولأبى داود من حديث أبى هريرة أن الرسول قال " من باع بيعتين فى بيعة فله أوكسهما أو الربا " وقال الشافعى هذا الحديث له تأويلان هما :-

- أحدهما : أن يقول : بعتك بألف نسيئة وبألف نقدا فأيهما شئت أخذت وهذا بيع فاسد لأنه إبهام وتعليق .

- ثانيهما : بعتك عبدى على أن تبيعنى فرسك .

- وعلة النهى على الأول : عدم استقرار الثمن ولزوم الربا عند من بيع الشىء بأكثر من سعر لأجل النساء .

- وعلى التأويل الثانى : لتعلقه بشرط مستقبل يجوز وقوعه وعدم وقوعه فلم يستقر الملك .وأما قوله : " فله أوكسهما أو ربا " فمعناه أنه اذا فعل ذلك فلا يخلو عن أحد أمرين إما الأوكس الذى هو أخذ الأقل أو الربا وهذا يؤيد التفسير الأول . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لا يحل سلف ولا شرطان فى بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك .

وقال الحنفية : البيع فاسد لأن الثمن مجهول لأن فيه تعليق وإبهام من غير أن يستقر الثمن هل حالا أو مؤجلا فلو رفع الإبهام وقبل على إحدى الصورتين صح العقد . وكذلك عقد الإيجار .

ب – إذا اعتبرنا الزيادة على أساس القيمة والثمنية لما اتفق عليه عند بداية العقد فأقول أن الزيادة فى القانون 4 لسنة 1996 لم يجعل حدا أدنى للزيادة وقد يزيد ويشترط المؤجر زيادة على المؤجر بقيمة تربو عن الثمنية المتفق عليها وهذا يدخل المؤجر فى دائرة الربا .

لذا فإن الصحيح فى حالة الإيجار ذو المدة المحددة هو بقاء القيمة الإيجارية كما هى طوال فترة العقد وحتى عند التمديد بلا زيادة فى الإيجار ويعتبر المؤجر كالمقرض .

ثانيا التعامل على أساس الثمنية فى حالة عقد الإيجار ذو المدة الغير محددة .

الأصح هو التعامل على أساس الثمنية لأن القيمة الثمنية للنقود قد تقل وهى أيضا قد تزيد مما قد يمثل ظلما على المالك أو المستأجر ولتفادى الوقوع فى الربا يجب أن تكون القيمة الإيجارية تعتمد على سلع وليس نقودا ( مسموح شرعا دفع القيمة الإيجارية سلع ) على أن تدفع نقودا عوضا عن السلع مثل ما هو متبع فى زكاة الفطر وفى حالة الإيجار يجب أن تكون تلك السلع مما يتناوله وشائع أو ينتج فى البلاد فمثلا فى مصر الأفضل التعامل على أساس سلع مثل الفول والعدس والسكر ولايعتمد على الذهب كسلعة لأن الذهب يتأثر بشكل كبير على متغيرات خارجية ولم يستخدمه الإسلام كأساس لتقييم زكاة الفطر إنما استخدم التمر والشعير والبر وهى متوافرة فى البيوت فى الجزيرة العربية وقت ظهور الإسلام بالإضافة أن الإسلام فرض زكاة الفطر قدر من الثلاث سلع المذكورة لأنها إنتاج محلى بالإضافة قد لا يتوافر أحدهم فى وقت من الأوقات لكن فى ورقة العمل المقدمة اعتبرنا سلة تلك السلع كأساس لأنها متوافرة وتنتج طوال العام وقد تؤثر بعض المتغيرات على أحدها .

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم ورحمة الله أخي الكريم

مامرجعية هذا الكلام؟

بمعنى هل نقلته عن أحد العلماء .. وإذا كان كذلك فمن هو الشيخ الذي نقلت عنه؟

وجزاكم الله خيرا

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم ورحمة الله أخي الكريم

مامرجعية هذا الكلام؟

بمعنى هل نقلته عن أحد العلماء .. وإذا كان كذلك فمن هو الشيخ الذي نقلت عنه؟

وجزاكم الله خيرا

الفاضل / مصرى بالوراثة

هل هناك ما يمنع من مناقشة ما جاء بالمداخلة بغض النظر عن من هو القائل ؟ .. هل إذا قال إن المصدر هو الشيخ فلان توافق .. وإذا قال إن المصدر هو الشيخ علان تتحفظ ؟ ..

بدون أن أعلم المصدر .. أنا لى تحفظات عديدة على ما جاء بالمداخلة .. وسأنتظر أن يرد عليك صاحب الموضوع .. وسأسرد تحفظاتى سواء كان القائل شيخا أو صاحب الموضوع نفسه ..

أنا فى انتظار الرد من فضلك

نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل
فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة
تساند جيشها
الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره
فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونة

تحيا مصر
*********************************
إقرأ فى غير خضـوع
وفكر فى غير غـرور
واقتنع فى غير تعصب
وحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك

رابط هذا التعليق
شارك

الأخ الفاضل أبو محمد

السلام عليكم ورحمة الله

نعم هناك فرق بين أن يكون الكلام من عالم ثبت أو شخص عادي ، خصوصاً إذا كان الموضوع متعلقاً بحكم من أحكام الشريعة ؛ حلاً وحرمة ، مندوباً أو مكروهاً .

ذلك أن العالم عنده من الأدلة الشرعية واستنباطاتها مالايتوفر لغيره . على الأقل من باب احترام التخصص ؛ فإذا تحدث أحدنا في موضوع طبي ولم يكن من أهل التخصص وجب عليه أن يذكر مصدر معلوماته حتى نستبين .. وعلى هذا فقِس .

وجزاكم الله خيراً

رابط هذا التعليق
شارك

أؤيد الأستاذ مصرى و أضيف بأنه يُحظر على الأعضاء إيراد أى فتاوى شرعية دون مصادر كما يقول الإعلان الإدارى فى باب هدى الإٍسلام...

فعندما يورد كاتب الموضوع مصدر كلامه ..يمكننا ساعتها مناقشة الموضوع، أما الأن فلا داعى لإضاعة الوقت فى كلام ربما يكون منقول من أى منتدى آخر دون سند..

تحياتى و إحترامى...

44489_10151097856561205_1288880534_n.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

فلننظر إلى هذه العبارة :

القول بأن الحديث " الناس على شروطهم " تبعا لقول الرسول فدعنا نكمل الحديث " المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " ( ذكره أبو داود فى سننه والحاكم فى المستدرك ) ولو اتبعنا قولك هذا لكان مثل الآيه " لاتقربوا الصلاة " فهل هذا صحيح . الإجابة لا .

من الواضح أن الكلام منقول من مناقشة ما .. ولذلك لا أعتقد أنها فتوى .

مصرى بالوراثة كتب :

نعم هناك فرق بين أن يكون الكلام من عالم ثبت أو شخص عادي

مع احترامى لهذه الإجابة .. واعترافى بأن هناك فرق بين قول العالم وقول الشخص العادى ، إلا أنها ليست الإجابة المناسبة على سؤالى ..

هل هناك ما يمنع من مناقشة ما جاء بالمداخلة بغض النظر عن من هو القائل ؟

فمثلا إجابة الأخ وليد هى على سؤالى .. ولكنى رددت عليها بما يبين أنها رأى وليست فتوى .. فما المانع من مناقشتها ؟ ...

أنا منتظر ردك يا سيدى : هل لو كانت من العالم الفلانى نوافق وإذا كانت من العالم العلانى لا نوافق ؟ أم أننا سنوافق لو أنها من عالم بغض النظر عمن يكون هو .. أم أن لنا الحق فى المناقشة حتى لو كان الرأى من عالم ؟

نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل
فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة
تساند جيشها
الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره
فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونة

تحيا مصر
*********************************
إقرأ فى غير خضـوع
وفكر فى غير غـرور
واقتنع فى غير تعصب
وحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك

رابط هذا التعليق
شارك

أخي الكريم أبو محمد

الرجل عنون الموضوع :"الزيادة فى الايجار كما فى السعودية ودول الخليج ومصر باطلة وربا" ، وهذه كما ترى فتوى ، فلابد أن نستوثق من هذا الكلام من الناحية الشرعية قبل أن نخوض فيما لانعلم .

أنا لاأريد بالطبع أن أحجر على رأيك أو رأي أحد (ولا أملك ذلك بالطبع) ولكني أريد أن نلتزم بالمعيار العلمي في مقاربة الأمور خصوصاً إذا تعلق الأمر بالحلال والحرام . وأبسط قواعد التأصيل العلمي ذكر السند .

فاللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه .

رابط هذا التعليق
شارك

وهذه كما ترى فتوى

صحيح أن "الجواب يبان من عنوانه" .. ولكن هذا لا يغنى عن قراءة الجواب وفهم ما فيه .. أنا أرى أنه رأى قرأه الأخ صاحب الموضوع فى مكان ما واستحسنه وخرج منه باستنتاج معين وضعه كعنوان .. ودليلى هاتان العبارتان من مقدمة الموضوع :

"فدعنا نكمل الحديث " .... و ..... "ولو اتبعنا قولك هذا"

وعلى العموم أنا موضوعى الأساسى هو أننا يجب ألا نخشى من المناقشة حتى لو كانت مناقشة رأى لعالم أو حتى فتوى من عالم .. فلا معصوم من البشر إلا من اصطفاه الله لتبليغ رسالته ، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام

نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل
فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة
تساند جيشها
الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره
فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونة

تحيا مصر
*********************************
إقرأ فى غير خضـوع
وفكر فى غير غـرور
واقتنع فى غير تعصب
وحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك

رابط هذا التعليق
شارك

أخي الحبيب أبو محمد

لاأريد أن نتجادل كثيراً ، فالجدال يورث التعصب للرأي ولو كان غير صحيح.

لكن لو تُرك الأمر دون ضابط أو رابط لكان من حق العوام أمثالي أن يراجعوا فتاوى العلماء وأن يرجحوا بين آرائهم الفقهية ؛ والتي هى بالطبع غير معصومة ، لكن قول العالم في مسألة شرعية ليست كقول عامي بأي حال . ولا أقصد بالعامي هنا الأمي لكن من ليس متخصصاً في علوم الشريعة .

والموضوع كله (وليس فقط العنوان) يناقش مشكلة ارتفاع الإيجارات من الناحية الفقهية .

أقولها لك وأرجو ألا "تزعل" من كلماتي:

إذا كنا نحترم كلام المتخصصين في كل علم ، فلماذا تصبح علوم الشريعة مستباحة يخوض فيها من يشاء كما يشاء؟

جمعني الله وإياك وجميع المسلمين في مستقر رحمته .

رابط هذا التعليق
شارك

هذا كلام صحيح يا استاذ مصرى... و أؤكد على أن العلوم الشرعية "علوم" فى حد ذاتها، أى انها تخصص و يحتاج الى علماء و ليس علم العقل فقط هو المصدر للتشريع...

أى اننا كـ"غير علماء فقه" لا يجوز لنا مناقشة مثل هذة الأمور دون علم... إعتماداً على عقولنا فقط أعنى... لأننا لو فعلنا هذا اصبحنا نناقش الدين بالعقل و الدين يحوى الكثير و الكثير من النقل و الغيبيات التى لا يجدى معها العقل و المنطق المطلق...

أرجو أن تكون الفكرة وصلت.. تحياتى و تقديرى ...

44489_10151097856561205_1288880534_n.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

مكرر

تم تعديل بواسطة قديم

تستغرق مناقشة المسائل التافهة وقتاً طويلاً لأن بعضنا يعرف عنها أكثر مما يعرف عن المسائل الهامة

رابط هذا التعليق
شارك

مكرر

تم تعديل بواسطة قديم

تستغرق مناقشة المسائل التافهة وقتاً طويلاً لأن بعضنا يعرف عنها أكثر مما يعرف عن المسائل الهامة

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم

مع احترامي لكل مداخلات الاساتذه الكرام . الا اري ان الموضوع دخل في مناقشات الجزئيات دون الموضوع الاصلي

وفي كل امر من شؤن الحياه اذا استعصى الامــــر على فاننا نرجع للقواعــد العامه . سواء الدينيه او الاجتماعيه او السياسيه .. وكذلك في اللغه العربيــه نرجع الكلمه الى اصلها . حتي نفهمها حق الفهم ,,

الموضوع ايا كان سواء منقول من منتدى او من عالم ........ او من محاضره ... او ندوه ... او كان رأي كاتبه الاستاذ نبيل حســن فقد يكون لديه من العلم الفقهي ما يؤهله للفتــوى وتفسيـــر النصوص .

ولكن لو رجعنا للقاعده العامه في الفتوي او الكتابه في المنتديات او حقوق النشر .

لا بد من ذكر المصـــــــــــــــــــدر

لعده اعتبارات منها ..

مع احترامي للناقل قديكون نقله دون معرفه تفاصيل الموضوع . او الرد على الموضوع

قد يكون منقول من موضوع غير مختص ......

تتعدد الاسباب وتتعدد الاراء وفي ذلك رحمه للمسلمين..

تقبلوا تحياتي وتقدير

تستغرق مناقشة المسائل التافهة وقتاً طويلاً لأن بعضنا يعرف عنها أكثر مما يعرف عن المسائل الهامة

رابط هذا التعليق
شارك

مصرى بالوراثة كتب :

أقولها لك وأرجو ألا "تزعل" من كلماتي:

إذا كنا نحترم كلام المتخصصين في كل علم ، فلماذا تصبح علوم الشريعة مستباحة يخوض فيها من يشاء كما يشاء؟

وليد صفوت كتب :

هذا كلام صحيح يا استاذ مصرى... و أؤكد على أن العلوم الشرعية "علوم" فى حد ذاتها، أى انها تخصص و يحتاج الى علماء و ليس علم العقل فقط هو المصدر للتشريع...

أى اننا كـ"غير علماء فقه" لا يجوز لنا مناقشة مثل هذة الأمور دون علم... إعتماداً على عقولنا فقط أعنى... لأننا لو فعلنا هذا اصبحنا نناقش الدين بالعقل و الدين يحوى الكثير و الكثير من النقل و الغيبيات التى لا يجدى معها العقل و المنطق المطلق...

أرجو أن تكون الفكرة وصلت.. تحياتى و تقديرى ...

الصديقين العزيزين /مصرى بالوراثة ووليد صفوت

أولا .. مفيش زعل بإذن الله ، وأؤكد أنه ليس أنا من يفتح باب الجدل فيما لا يحتمل الجدل

ثانيا .. يبدو أننا نتكلم عن أشياء مختلفة .. فأنا لم أدعو للخوض فى علوم "الدين" بغير علم .. مع اضطرارى إلى التنبيه مجددا على أن رأى العلماء والفقهاء ليس هو "الدين" ولكنه فهمهم للدين .. وفى موضع آخر من هذه المداخلة سأضع رأى عالم فى هذا الموضوع جاء عرضا فى موضوع مناقشة فتوى "بمعنى كلمة فتوى" منذ مدة فى نفس هذا الباب "باب هدى الإسلام"

ثالثا .. مبدأ أنه إذا تكلم عالم فعلى الجميع السمع والطاعة دون أى مناقشة مبدأ خطير كان له أثر مدمر على عقلية الأمة ومكانتها بين باقى الأمم .. ولا يزال الخطر يحدق بنا من كثرة ترديد هذه المقولة التى صارت عند البعض فى مرتبة المقدسات

رابعا .. هناك عادة أعانى منها عند مناقشة أى أمر يتعلق "بدينى" .. فى العادة أبدأ بنقطة محددة تحديدا واضحا .. فلا ألبث إلا فترة قصيرة جدا حتى أجد أن أخوة أفاضل قد بدءوا فى توسيع دائرة النقاش بشكل يختلط فيه الحابل بالنابل .. يختلط فيه الدين بالشرع بالفقه بالتاريخ بالرأى بالفتوى مما يتسبب فى ضياع النقطة المحددة ويحيل النقاش إلى جدل عقيم لا نخرج منه بأى فائدة

خامسا .. عودة إلى النقطة المحددة التى بدأت بها مشاركاتى فى هذا الموضوع هناك رأى أو فتوى (أو أيا ما كانت التسمية أو الصفة) فى موضوع إيجارات المساكن .. أنا أرى أنه جدير بالمناقشة فى حين أن أخوين فاضلين يضعان شروطا قبل أن يقررا إذا ماكانا سيناقشان الموضوع من عدمه وسألت سؤالا محددا لم أتلق عليه إجابة "محددة" إلى الآن .. بل دخلنا فى جدل حول "علوم الدين" والتخصص .. والكلام بدون علم

سادسا فيما يلى بيان من دار الإفتاء ، وهو وإن كان خاصا بموضوع محدد وهو موضوع حرمة التماثيل إلا أن البيان قد احتوى على مبادئ جديرة بأن يأخذها كل مسلم فى اعتباره عندما تثور أو تثار أمامه أى مسألة أو قضية .. وأظن أن فى اقتباسى لهذا البيان ما يدل على احترامى للعلماء وآراء العلماء فأرجو ألا نرجع للجدل حول هذه النقطة من جديد

بيان من دار الإفتاء إلى الذين اهتموا بالتماثيل من دون مشكلات المسلمين

اهتمت كثير من الأقلام بمسألة التماثيل وكتب فيها الكاتبون بأشياء أقل ما يقال فيها إنها بسيطة تخالف العمق في بعض الأحيان ، وتخالف الفتوى التي يناقشونها في كثير من الأحوال ، وتلتزم مذاهب وآراء وأفكار ما أنزل الله بها من سلطان .

وتريد دار الإفتاء المصرية أن تبين ما يلي بهذا الشأن عملاً بمهمة البيان التي تقوم بها ، وحتى ينتهي الإخوة المهتمون بهذه المسألة عن شَغل بال الناس من ناحية ،وعن الخلط في الأمور من ناحية أخرى :

1- هناك فارق بين المسألة والقضية ، فمسائل الفقه بلغت أكثر من مليون ومائتي ألف مسألة ، منها مسألة التمثال الكامل هذه ، ومنها دخول دورة المياه بالرِّجل الشمال والخروج منها باليمين ، ومنها حرمة الخمر والخنزير والدعارة والعري ، فمبنى الدين : افعل ولا تفعل .

2- وهناك فارق بين القطعي والظني : فحرمة الخمر قطعية ، وحرمة التدخين ظنية ومحل اختلاف ، وقد يقوى الخلاف بين الأئمة المجتهدين العِظام وقد يقل حتى يكون الخلاف شاذًّا ، إلا أنه لا يزال هناك خلاف .

3- وهناك فارق بين الدين - وهو علم - وبين التدين - وهو سلوك ومجال ، والدين الذي هو علم له مصادره ومنهجه وقواعده ، ويحتاج إلى تخصص وتفرغ ، شأنه شأن سائر العلوم ، أما المجال فهو قابل للمناقشة والأخذ والرد كالفنون والرياضة والحزبية والصحافة ونحوها من المجالات المهمة ، أما جانب العلم من هذه المجالات فليس محله المناقشة والأخذ والرد والرأي والرأي الآخر ، بل هذا مكانه الأكاديميات التي تتخصص فيه .

4- وليس معنى أن الخمر حرام هدم الخمارات ، وليس معنى حرمة القمار والدعارة قتل المشتغلين بها ، وليس معنى حرمة عبادة البقر قتل البقر أو حتى قتل العابدين لها ، فهذا الإلزام إن دل فإنما يدل على ضعف الربط بين المقدمات والنتائج ، ويدل على سطحية الربط بين الأسباب والمسببات بما يتناسب مع دائرة المجالات لا دائرة العلم ، والفتوى علم له مناهجه ولا علاقة له بالخيالات ولا باللوازم التي قد تكون مضحكة في بعض الأحيان ، وعلى نفس المنوال فهي دعوة صريحة للإرهـاب : أن يذهب إلى كل حرام قطعي الحرمة فيدمره ، وهو الذي أثبتنا للإرهابيين خطأه فإذا بالمثقفين يقعون في فخ الإرهاب ويقفون من حيث لا يشعرون معهم .

5- وهناك فرق بين الشاهد والغيب :

أما الشاهد فهو : هل صنع التماثيل الكاملة حرام ؟ وفيها خلاف فقهي مشهور معلوم : فذهب الجمهور إلى الحرمة ، وانتشر هذا عن المسلمين سلفًا وخلفًا ، حتى أَثَّر في فنونهم وآدابهم وأبدعوا الخط العربي والزخرفة والفن الإسلامي . وهناك رأي أنها مباحة ، وأن التحريم معلل بالعبادة . والقاعدة المنسية التي يتجاهلها المناقشون أنه إنما يُنكَر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه ، وأن من فعل المختلف فيه فليقلد من أجاز ، وبهذه القواعد نشأت قاعدة التعايش ، حتى أنه لو اعتقد أحدنا أن شيئًا ما حرام - حتى لو كان متفقًَا عليه - كالعري والخمر فإنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يدمر ولا يُفَجِّر فما بالك بالمختلف فيه .

أما الغيب فهو مسألة أخرى : فهب أن الكلب طاهر كما قالت السادة المالكية ، أو أن التماثيل حلال كما قال بعض النحاتين والصحفيين معتمدين على قول هنا أو هناك ، فهل تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب أو تمثال ؟ هذه مسألة أخرى غيبية ، ويريد الناس أن يعلموا قول نَقَلة الدِّين كالبخاري ومسلم ، لا رأي فلان وعلان من الإخوة المناقشين . والمناقشون لا يسألون عن الملائكة أصلاً ولا يعنيهم دخولهم وخروجهم ، ولا يعنينا نحن أيضًا عقيدتهم التي يقتنعون بها ، ولكن ليس لدار الإفتاء ولا لعلماء الدين أن يغيروا العلم ، بل هم أمناء عليه ، ثم بعد ذلك من شاء فليأخذ ومن شاء فليترك .

6- وحرمة التماثيل عند الجمهور هي للتمثال الكامل وليس للصورة الفوتوغرافية ، وليست أيضًا للتمثال الناقص ، وليست للعب الأطفال ، وليس لما لا ظل له ، وليس لما يستعمل للإفادة أو للعلم أو للتذكير ، وكل هذا محرر في الفتاوى التي صدرت عبر خمسين سنة .

7- لا أعرف لمَ تتحول المسائل إلى قضايا ، ولا ماذا نفعل في الخمر والعري وغيرها مما خالط الفن : هل نقول بحله فيلعننا الله ويلعننا اللاعنون ؟ أو ننقل مراد الله وأجرنا عليه وحده .

كان هذا بيانا بتوقيع عالم من علماء الدين لم يشر فيه من قريب أو بعيد إلى محاذير تمنع من مناقشة المسائل التى تعترض المسلمين ، ولا يلزم أحدا بفتوى دار الإفتاء .. ولا يضع من ناقشوا المسألة فى خانة ألآثمين أو الخارجين على الجماعة أو المتطاولين على العلماء بل إنه يثير نقطة مهمة وهى أن الفتاوى تكاد لا تخرج على النقل عن ناقلى الدين (مثل البخارى ومسلم)

سابعا وأخيرا .. فليناقش موضوع "اعتبار قوانين الإسكان ربا" من يريد .. وليفتح من يريد موضوعا جديدا لمناقشة "الآراء الفقهية ومن له حق مناقشتها"

نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل
فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة
تساند جيشها
الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره
فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونة

تحيا مصر
*********************************
إقرأ فى غير خضـوع
وفكر فى غير غـرور
واقتنع فى غير تعصب
وحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك

رابط هذا التعليق
شارك

قديم كتب :

لا بد من ذكر المصـــــــــــــــــــدر

لعده اعتبارات منها ..

مع احترامي للناقل قديكون نقله دون معرفه تفاصيل الموضوع . او الرد على الموضوع

قد يكون منقول من موضوع غير مختص ......

تتعدد الاسباب وتتعدد الاراء وفي ذلك رحمه للمسلمين..

الفاضل / قديم

قرأت مداخلتك بع أن كتبت مداخلتى ..

ولا زلت أرى إصرارا على أن يذكر صاحب الموضوع إن كان من عندياته أو من مصدر آخر ...

وعلى الرغم من أن معرفة هذه المعلومة لن تؤثر على قرارى بمناقشة موضوع "إعتبار قوانين الإيجارات ربا" ، إلا أننى لا أمانع فى الانتظار إلى أن يفيدنا الفاضل / نبيل حســن نزولا على رغبة الأغلبية التى شاركت إلى الآن

ولكم جميعا تحياتى واحترامى

نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل
فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة
تساند جيشها
الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره
فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونة

تحيا مصر
*********************************
إقرأ فى غير خضـوع
وفكر فى غير غـرور
واقتنع فى غير تعصب
وحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم جميعا

سعدت جدا بغيرتكم الحميمة على الحلال والحرام وهو شىء مفرح جدا

1 - انا شخص مجتهد وواجب على شرعا الاجتهاد ومن حقى ايضا وآيات كثيرة تنصحنا بذلك لكن ليس من حقى الفتوى لان الفتوى هى من اختصاص قئة يعرفون قواعد الفتوى وحتى ان امتلكت دليل على حرمة شىء او حله فلن اصدر هذة الفتوى مهما كان الامر فقد كتبت ورقة عمل بعنوان " التدخين - المشكلة والحل " منذ اكثر من 25 عاما ولم اقل يوما أن التدخين حرام ( رغم يقينى قبل صدور فتوى دار الافتاء ) وكان وقتها الازهر يقول انها مكره فقط ورغم سؤالى بنفسى لعالم جليل فى ذلك الوقت عن حرمة التدخين وبيعها وحملها ( السجائر ) فاننى لم اذكر مما قاله فى دراسة للموضوع ولذلك

بالنسبة لموضوع المقدم فهو جزء من كتاب لى ( ليس للبيع أنما طبعته من اجل المسئولين واعضاء مجلس الشعب لدراسته وتطبيقه واننى مستعد لارسال جزء كبير عن طريق البريد الاكترونى للمنتدى وكذلك فيلم لندوة عقدت بساقية الصاوى بالزمالك ولمن يرغب ).

2 - قبل طبع الكتاب حملت بنود الورقة والجانب الدينى الى جهات الفتوى المعتمدة والرسميه ومركز الاقتصاد الاسلامى وقد اشادت به مجمع البحوث الاسلاميه التابع للازهر الشريف ومصادر كتابى الدينية من الكتب التى تدرس فى جامعة الازهر ( قدم ملخص الورقة لمجلس الشعب - لجنة الاسكان - وارسلتها لمجمع البحوث الاسلاميه واكدت توافقه مع الدين والشريعه الاسلاميه ( لم اذكر سوى ان الزيادة باطله فقط وقتها ) .

3 - اشاد بالكتاب كبار مسئولى وزارة الاسكان واشاد بها وزبر العدل الحالى واحالها غلى اللجنه التشريعية بمجلس الشعب .

4 - الاهم من ذلك ارجو رايكم واقتراخكم بشأن ورقة العمل التى قدمتها فى المنتدى " نهاية مشكلة الاسكان الان " وهى اقوى مشروع حضارى فى مصر لهذا القرن فهى تحل على الاقل 40% من مشاكل مصر بدون تكلفة من الحكومة .

للموضوع بقية لكنى خشيت الاطالة ولا يمكن ان اقحم نفسى فى شىء قد يدخلنى جهنم لان احب نفسى واحب ان يجمعنا الله فى جنته باذنه ورحمته

رابط هذا التعليق
شارك

الأخ الفاضل / نبيل محسن

أولا .. أهلا بك فى "محاورات المصريين" فمن الواضح أنك قد سجلت عضويتك حديثا .. وتمنياتى لك بأن تكون عضويتك مصدر فائدة لنا ولك ...

أخى الفاضل .. قرأت مداخلتك التى تفضلت وافتتحت بها هذا الموضوع .. ولا أخفى عليك اندهاشى من توصيفك لإكراه المستأجر إذا ما رغب المؤجر فى زيادة الأجرة بعد انقضاء العقد ، حيث قلت إنه لا يجوز زيادة الأجرة دون رضاء الطرفين .. وهذا قول حق فى موضع خطأ ..

فعلا لا يجوز زيادة الأجرة بدون رضاء الطرفين أثناء سريان العقد .. أما وقد انقضى العقد فإننى لا أفهم ذلك الحق الذى أعطيته للمستأجر لكى يستمر فى العين المؤجرة بنفس الأجرة المنصوص عليها فى العقد المنقضى .. كما لا أفهم انتزاعك لحق المؤجر فى وضع شروط جديدة لعقد جديد يعرضها على طالب الإجارة فإن قبلها ارتبط الإيجاب بالقبول وانعقد العقد ، وإن لم يقبلها فكلا يمضى إلى حال سبيله بلا ضرر ولا ضرار ... ما الفرق ياسيدى بين مفهومك لامتداد عقد الإيجار وما جرى عليه قانون المساكن الباطل شرعا

إقرأ يا أخى هذه الفتوى :

ماذا يفعل مع هذا المستأجر الذي لا يريد الخروج من البيت ؟

سؤال:

نحن أسرة مات عائلهم ، وقد ترك لنا من ضمن الميراث عقاراً , وهذا العقار به أناس يسكنونه منذ فترة طويلة وصلت إلى 18 عاما وبإيجار قيمته 40 جنيها مصريّاً ، وهؤلاء السكان قد فتح الله عليهم بالخير الوفير حتى أصبح كل منهم يمتلك عقارا يخصه ، فمنهم من كتب هذا العقار باسم أبنائه ، ومنهم من كتبه باسم زوجته ، ونحن في أشد الحاجة لهذه الشقق ؛ فذهبت إليهم مستسمحاً في أن يتركوا الشقق ، وشرحت لهم الظروف ، فما وجدت منهم إلا الرفض ومنهم من طلب مني مبلغا من المال الباهظ نظير تركه للشقة ، فحاولت معهم عدة مرات ولكن دون جدوى والقانون عندنا في صالحهم ، وبعد ذلك طلبت منهم زيادة الإيجار حتى نستطيع سد حاجتنا المعيشية ولكن دون جدوى أيضا ، فماذا أفعل ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

مثل هذا الإشكال الحاصل بين المؤجر والمستأجر سببه هو عدم الالتزام بشرع الله تعالى عند توقيع العقد وإنشائه ، ومما يخالف فيه الأكثرون ويسبب لهم متاعب ومشاكل هو عدم تحديد مدة لعقد الإيجار ؛ إذ إن في تحديد المدة قطعاً للنزاع وحفظاً لحقوق كلٍّ من الطرفين ، فيلتزم المؤجر بإبقاء المستأجر في العقار ، ويلتزم المستأجر بدفع الأجرة لصاحب العقار طيلة المدة ، ويُلزم بإنفاذ العقد ودفع الأجرة حتى لو لم يستعمله .

قال ابن قدامة :

ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار , قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم , على أن استئجار المنازل والدواب جائز .

ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة , ولا بد من مشاهدته وتحديده , فإنه لا يصير معلوما إلا بذلك , ولا يجوز إطلاقه , ولا وصفه . وبهذا قال الشافعي . " المغني " ( 5 / 260 ) .

والصحيح أن المدة لا تتعين في فترة محدودة ، بل يمكن أن تستمر أشهراً أو عشرات السنين مادام ذلك برضاً من الطرفين .

قال ابن قدامة :

الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر وسنة . ولا خلاف في هذا نعلمه , لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه , المعرِّفة له , فوجب أن تكون معلومة , كعدد المكيلات فيما بيع بالكيل . " المغني " ( 5 / 251 ) .

وقال :

ولا تتقدر أكثر مدة الإجارة , بل تجوز إجارة العين المدة التي تبقى فيها وإن كثرت . وهذا قول كافة أهل العلم . ....لقول الله تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام , أنه قال : { على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك } , وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يقم على نسخه دليل . " المغني " ( 5 / 253 ) .

ثانياً :

وأما بالنسبة لموت المستأجر أو المؤجر قبل انتهاء المدة : فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن العقد لا ينفسخ بموت واحد منهما ، وخالف فيه الحنفية وبعض التابعين فقالوا : إن العقد ينفسخ إلا برضا ورثة المؤجر ، وأن لهم المطالبة بإخلاء العقار المؤجَّر .

والصحيح هو قول الجمهور فالإيجار عقد لازم للطرفين خلال المدة .

وفي كتاب " الإجارة " من صحيح البخاري : قال البخاري - رحمه الله – مبوِّباً :

باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما ، وقال ابن سيرين : ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل ، وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية : تمضى الإجارة إلى أجلها ، وقال ابن عمر : أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم . انتهى

قال الحافظ ابن حجر :

قوله : " باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما " أي : هل تفسخ الإجارة أم لا ؟ والجمهور : على عدم الفسخ ، وذهب الكوفيون والليث إلى الفسخ , ....وقد اتفقوا على أن الإجارة لا تنفسخ بموت ناظر الوقف فكذلك هنا .

قوله : " وقال ابن سيرين : ليس لأهله " أي : أهل الميت .

" أن يخرجوه " أي : يخرجوا المستأجر ...

والغرض منه هنا الاستدلال على عدم فسخ الإجارة بموت أحد المتآجرين , وهو ظاهر في ذلك , وقد أشار إليه بقوله " ولم يذكر أن أبا بكر جدد الإجارة بعد النبي صلى الله عليه وسلم "

" فتح الباري " ( 4 / 463 ) .

ثالثاً :

وأما بالنسبة لما تصنعه مع المستأجرين الذين يرفضون الخروج ، فنوصيك بما يلي :

1. أن تبيِّن لهم عدم شرعية العقد بينكما بسبب عدم تحديد مدة العقد ، وقد سبق أن تحديد مدة الإجارة واجب من غير خلاف بين العلماء .

2. أن تعطيهم فرصة مناسبة ليخرجوا من العقار ، ويكون تحديد هذه المدة بمثابة تصحيح الخطأ السابق ويكون عقداً جديداً بمدة محددة .

3. أن تبيِّن لهم حال رفضهم الخروج أنهم بذلك مغتصبون آثمون ، وتبين لهم عاقبة الظلم وحكم المغتصبين .

4. أن توسط بعض العقلاء ممن يستطيعون التفاهم معهم ، أو ممن لهم عليهم كلمة من أقربائهم أو معارفهم . ولك أن تتفق معهم على دفع مال إليهم حتى يخرجوا من الشقة ، وهذا المال حرام عليهم يأكلون سحتاً ، أما بالنسبة لك فإذا لم يستطع المظلوم أخذ حقّه إلا بدفع مال للظالم جاز له ذلك .

راجع السؤال رقم ( 40272 )

5. فإن لم ينفع ذلك – أيضاً - : فأنت بين ثلاث خيارات : إما أن تدعوَ عليهم - ودعوة المظلوم مستجابة - وإما أن تعفو عنهم ، أو تترك أمرهم إلى الله ليأخذ لك حقك منهم .

والله أعلم .

المصدر : http://www.islamqa.com/index.php?ref=45653&ln=ara

إن هؤلاء الملاك الشاكين الذين يحصلون على 40 جنيها كإيجار ، يغبطهم بل يحسدهم مئات الآلاف من ملاك آخرين يتحصلون بالكاد على قيمة كوب من الشاى يشربه المستأجر( فى أى مقهى شعبى) كإيجار شهرى لما يملكون

وتعجبت كل العجب لوصفك للإكراه الذى يقع على المستأجر لمجرد أن المؤجر قد مارس حقا شرعيا لتغيير القيمة الإيجارية بعد سنوات من الإيجار بمبلغ ثابت وذلك بعد انقضاء العقد القديم وقبل الاتفاق على عقد جديد .. إنك تستدل على الإكراه بمنطق غريب مثل

هذا النوع من الإيجار سيىء لماذا لأنه عند انتهاء فترة الإيجار ورغبة المستأجر فى الاستمرار فى السكنى نجد أن المالك له المشيئة فى تحديد سعر الإيجار فى العقد الجديد وغالبا المالك يزيد كما يشاء والساكن مغلوب على أمره وغالبا سيكون المستأجر مكرها لارتباطه هو وعائلته بالسكنى فى العقار لظروف العمل أو ظروف اجتماعية وغيرها والإجارة بدون رضا أحد المتعاقدين حرام

ومثل

و من شروط الإكراه أن تكون الوسيله مؤلمة وأن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به وأن يغلب على المهدد وقوع الأمر المهدد به إن لم يفعل ويعجز عن دفعه أو الهرب منه وكل هذه الشروط تنطبق عند طلب المالك من المستأجر زيادة القيمة الإيجارية حيث أن ترك المستأجر لمسكنه يضر بأمور عدة بعضها اجتماعية من فراق أهل المنطقة وبعضها اقتصادية ببعده عن مكان عمله أو دراسته وكذلك مصاريف انتقاله وخلافه وما يترتب على عملية النقل وكذلك المالك قادر على تنفيذ تهديده بطرد المستأجر فى حالة عدم استجابة المستأجر للزيادة فى الإيجار وكذلك المستأجر يتوقع حدوث الضرر أى التهديد بالطرد وغير قادر على دفع هذا

يا سبحان الله .. لقد افترضت أنه لا يوجد فى المنطقة أو المناطق المجاورة سكنا آخر للإيجار غير ما يريده المستأجر (عفوا .. أقصد طالب الاستئجار .. حيث أنه لا عقد بين الطرفين بانقضاء العقد القديم) .. وافترضت أن مجرد رغبة طالب الاستئجار يترتب عليها عقد (هكذا دون إيجاب وقبول) وأن المالك راح يكرهه على أجرة ليست من حقه .. إسمح لى .... هذا منطق غريب لا يقبله عقل .. نتج عن تطبيقه ما يعانى منه شباب اليوم من عدم وجود مسكن مناسب بأجرة مناسبة .. هل تتساءل كيف ؟ .. أقول لك .. منذ صدور قانون المساكن الاشتراكى إياه صار مجنونا كل من يبنى عمارة ليؤجرها .. وبذلك اختفت لافتات للإيجار التى كنا نراها فى صبانا وجزء من شبابنا .. وصار على كل شاب أن يجهز مئات الآلاف من الجنيهات ليشترى شقة تمليك .. ما رأى حضرتك ؟؟؟

ثم إن حضرتك تعمم اعتبار طلب الزيادة على الإيجار بعد انقضاء العقد نوع من الربا (!!) ليس فى مصر وحدها بل فى السعودية ودول الخليج أيضا .. دعنى أخبرك عن قانون الإسكان الكويتى الذى أعرفه .. ففيه أن المالك ليس من حقه زيادة الأجرة طوال مدة خمس سنوات من بداية عقد الإيجار .. فإذا انقضت فترة السنوات الخمس صار من حقه طلب زيادة الأجرة بما لا يتعدى 100 % من الأجرة الأصلية (التى اتفق عليها منذ 5 سنوات) فإذا قبل المستأجر امتد عقد الإيجار .. أنا عشت فى الكويت 20 عاما لم أسمع عن شقة زاد إيجارها بنسبة 100 % .. كانت الزيادات لا تتعدى ال 10% .. وأزيدك من الشعر بيت ؟ .. كان المستأجر يخطر المالك برغبته فى ترك الشقة لأى سبب من الأسباب الخاصة به ، فيعرض عليه المالك تخفيض الإيحار ليغريه بالاستمرار فى استئجار الشقة .. أى ربا هذا الذى يخفض الإيجار ؟!..

كان هذا فيما يختص بمفهوم العقود عند حضرتك .. وتحريم طلب الزيادة

أما بخصوص اقتراح حضرتك أن يكون تقييم الإيجار بالفول والعدس ..

الأصح هو التعامل على أساس الثمنية لأن القيمة الثمنية للنقود قد تقل وهى أيضا قد تزيد مما قد يمثل ظلما على المالك أو المستأجر ولتفادى الوقوع فى الربا يجب أن تكون القيمة الإيجارية تعتمد على سلع وليس نقودا ( مسموح شرعا دفع القيمة الإيجارية سلع ) على أن تدفع نقودا عوضا عن السلع مثل ما هو متبع فى زكاة الفطر وفى حالة الإيجار يجب أن تكون تلك السلع مما يتناوله وشائع أو ينتج فى البلاد فمثلا فى مصر الأفضل التعامل على أساس سلع مثل الفول والعدس والسكر ولايعتمد على الذهب كسلعة لأن الذهب يتأثر بشكل كبير على متغيرات خارجية ولم يستخدمه الإسلام كأساس لتقييم زكاة الفطر إنما استخدم التمر والشعير والبر وهى متوافرة فى البيوت فى الجزيرة العربية وقت ظهور الإسلام بالإضافة أن الإسلام فرض زكاة الفطر قدر من الثلاث سلع المذكورة لأنها إنتاج محلى بالإضافة قد لا يتوافر أحدهم فى وقت من الأوقات لكن فى ورقة العمل المقدمة اعتبرنا سلة تلك السلع كأساس لأنها متوافرة وتنتج طوال العام وقد تؤثر بعض المتغيرات على أحدها .

فهو اقتراح وجيه وجدير بالدراسة .. فالشقةالتى كان إيجارها 2.5 جنيه سنة 1943 عندما كانت أقة الفول لا تساوى قرش صاغ سيكون إيجارها الان أكثر من 1250 جنيه .. الأقة تساوى كيلو وربع ، وكيلو الفول الآن بأربعة جنيهات يعنى 4*100*1.25*2.5 ،

طريقة أخرى للتقييم .. سنة 1943 كان الجنيه الدهب ب 97.5 قرش .. والآن وصل سعره 860 جنيه يعنى نقسم 2.5 جنيه على 0.9750 ونضرب الناتج فى 860 .. يعنى حوالى 2200 جنيه .. وبما أنك ترفض التقييم بالذهب فأظن أنه لا مانع من اعتماد التقييم بالفول

فى انتظار الرد ويسعدنى قراءة باقى الموضوع وليتك تخبرنا فيه عن قرار لجنة الإسكان واللجنة التشريعية بمجلس الشعب بخصوص اقتراحك لحل أزمة الإسكان

نحن فى حالة حرب لم يخض جيشنا مثلها من قبل
فى الحروب السابقة كانت الجبهة الداخلية مصطفة
تساند جيشها
الآن الجيش يحارب الإرهاب وهناك من يطعنه فى ظهره
فى الحروب لا توجد معارضة .. يوجد خونة

تحيا مصر
*********************************
إقرأ فى غير خضـوع
وفكر فى غير غـرور
واقتنع فى غير تعصب
وحين تكون لك كلمة ، واجه الدنيا بكلمتك

رابط هذا التعليق
شارك

الاخ العزيز ابو محمد

تحية وتقدير لسيادتكم

1 - ارجو من سيادتكم قراءة ورقة العمل التى يوجد ملخصها فى المنتدى حتى يتبن قصدى من النوضوع كله

اولا : بالنسبة للمسائلة التى عرضتها وهو البيت المؤجر بــ 40 جنيها

أ - فاننى اقتراح هو احسن اقتراح يحصل على المؤجريين القدامى مثل الحالة التى ذكرتها لان ورقة العمل تحول قيمة الايجار من حالة المثل الى حالة الثمنية على اربع مراحل لمدة 20 عاما بعدها يجوز للمؤجر طرد المستأجر فى احد حالتين رغبته فى بيع الشقه أو احد الاولاد بلغ 21 عاما واراد الزواج ( وذلك لان هذا التحول للدولة نفسها شروط وللمستأجريين حقوق تحققها ورقة العمل ) .

2 - بالتأكيد عند تطبيق ورقة العمل سيضطر الكثير من المستأجريين القدامى لترك شققهم وذلك لأسباب عدة

ا - ورقة ووجود صندوق للاسكان يعطى قروضا بدون فوائد للراغب فى البناء سيقتل مشكلة الاسكان وعندها سيادتكم لن تجد مستأجر يطلب ايجار شقة مادام يجد من يعطيه تكلفة بناء عقاره بدون فوائد وعلى اقساط.

ب - العديد من المستأجريين يحتفظون بشققهم وذلك لرخص القيمة الايجارية انما عند تطبيق ورقة العمل سيدفع المستأجر ضريبة الحد الادنى لاستهلاك الكهرباء والماء ( انظر ورقة العمل المقدمة ) بالاضافة ان القيمة الايجارة ستعدل الى قيمة اعلى .

ج - كما فى الاقتراح يعرف المستأجر انه حتى ولو استمر فى السكنى لمدة 20 سنة انه قد يخرج منه كما ذكرت اولا .

ج - ( اختيارى) يجوز لاصحاب العقارت التنازل عن عقاراتهم مقابل 3 منح قرض حسن + ارض كاملة المرافق = ايجاربيته لمدة 10 سنين مما سيقلل اعداد المستأجريين القدامى .

د - الكثير جدا من المستأجريين لهم شقق وعقارات فى مناطق اخرى فلن يرضوا ان يستمروا فى الشقق المؤجرة وترك الاخرى بدون استغلال بسبب فرض الضرائب كما فى ورقة العمل.

هـ - بموافقة المالك والمستأجر يجوز ان يستأجر ( ابن المالك ) الشقه على ان يكون الابن او اى شخص يوافق عليه المالك مستأجر اول عند المستأجر الاصلى ومستأجر ثان للمالك وتستمر تلك العلاقة لمدة 20 عاما بعده ينفض عقد الايجار بين المؤجر والمستأجر الاصلى .

اخى ابو محمد

ورقة العمل تسعى لالغاء الايجار عمليا وليس تشريعا وستنفض كل العلاقات الايجارية وستكون فقط على سبيل الاستثناء .

----- --------------------------------------------------------------------------

بالنسبة للفترة الايجارية

فى ورقة العمل ذكرت ان فترة الايجار لمدة 5 سنين ( فترة اولى لا يجوز فيها طرد المستأجر ) بعدها يمتد العقد سنويا الا فى الحالتين اللتين ذكرتهما ولم اسعر قيمة ايجاريه محددة للايجارات الجديدة بل للمالك له الحريه الكاملة ( هى تحدد وتثبت بمضاعفات او نسبة من الجنيه الايجارى العقارى - لكن نقديا بالجنيه المصرى قد تتغير تبعا لقيمة الجنيه الايجارى العقارى )

من مبادىء الفققه الاسلامى ان المصلحة العامة مقدمة على مصلحة الفرد ولذلك ذكر بعض علماء مجمع البحوث الاسلاميه لا مانع من استمرار العلاقه الايجاريه اذا كان هناك ضرر عام وفى ورقة العمل يجوز طرد المستأجر عند احتياج المالك بعد فترة الايجار الاولى .

معلومه توجد فى مصر 7 مليون شقه فى مصر خاليه( تبعا للتعداد الرسمى لسنة 2006) ومصر تحتاج فقط الى ربع مليون شقه اى عندنا حاجتنا من السكن لمدة 28 سته قادمة

انا اشكرك جزيلا على ما افاضت على من علم ومناقشه هادفة وفى انتظار ردكم وافادتكم ومستعد لارسال لسيادتكم اسطوانتين عن الكتاب عقدت بساقية الصاوى حضرها مسئولين كبار من وزارة الاسكان

اما بالنسب لمصير ورقة العمل فهى من اوراق العمل الموجودة فى محلس الشعب تريد من يحركها وذهبت الى الكثير من اعضاء فى العديد من المحافظات وفى عقر دارهم لكن الخوف على اصوات الناخبين مشكلة كبيرة وافردت مجلة الاهرام الاقتصادى صفحتين وتكلمت عنه جريدة الوفد .

رابط هذا التعليق
شارك

ارحب بك عضواً جديداً استاذى الفاضل نبيل محيسن و ارجو لك اقامة مفيدة و هادئة فى محاورات المصريين...

لكن هل لى ان اسأل حضرتك عما إذا كنت قد درست الشريعة الإسلامية (واضح من كتاباتك و لكن وجب السؤال حتى ننتفع جميعاً) ..و جزاك الله خيراً ...

تحياتى ...

44489_10151097856561205_1288880534_n.jpg

رابط هذا التعليق
شارك

ارحب بك عضواً جديداً استاذى الفاضل نبيل محيسن و ارجو لك اقامة مفيدة و هادئة فى محاورات المصريين...

لكن هل لى ان اسأل حضرتك عما إذا كنت قد درست الشريعة الإسلامية (واضح من كتاباتك و لكن وجب السؤال حتى ننتفع جميعاً) ..و جزاك الله خيراً ...

تحياتى ...

العزيز وليد

أضم صوتى اليك فى الترحيب بالاستاذ نبيل .. فالموضوع فعلا جميل .. ومدروس .. فقط اريد ان اشير ان تلك العلاقة بين المالك والساكن لم تنظمها الشريعة الاسلامية فقط .. بل انه امر نظمته مختلف الشرائع .. ومعظم القوانين العالمية تتضمن نصوصا صريحة حول هذا الموضوع ولدينا فى المانيا مثلا من حق المالك اذا احتاج للسكن ان يعطى الساكن مهلة 3 - 6 شهور للأخلاء .. ويذكر السبب .. والقانون هنا محدد هذه الاسباب .. وستعجب عندما تسمع أن احد الاسباب التى تجبر الساكن على اخلاء سكنه تربية كلب او قطه بالشقة دون اذن سابق من المالك !! وللمالك الحق فى رفع القيمة الايجارية باخطار الساكن بخطاب مسجل ولكن كل فترة زمنية حددها القانون ايضا وبسبب - حدده القانون ايضا - وبالذات عند اضافة اى تحسين للمنزل .. ولكل حى بل ولكل شارع او حارة لدى بلدية الحى قائمة اسمها - مرآة الايجار لمساكن ومحلات الشارع .. مذكور فيها الحد الاقصى لايجار المتر المربع لا يحق للمالك تجاوزه وطالما الزيادات التى يطلبها فى الاطار الرسمى المحدد فليس امام الساكن الا الاستجابه للزيادة او العزال ..

وياريت يضاف هذا الموضوع الى الموضوع الاصلى " العلاقة بين المالك والمستأجر الذى ناقشناه منذ سنوات بالمنتدى تحت عنوان :

http://www.egyptiantalks.org/invb/index.php?showtopic=15040

مع تقديرى

تم تعديل بواسطة achnaton

كلمات حق وصيحة فى واد .. إن ذهبت اليوم مع الريح ، فقد تذهب غدا بالأوتاد ..

ليس كل من مسك المزمار زمار .. وليس كل من يستمع لتصريحات الحكومة الوردية ..حمار

ويا خسارة يامصر .. بأحبك حب يعصر القلب عصر

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...